استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [149] | كتاب الزكاة: باب صدقة المواشي

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الاخر
0:27عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه سلم لا زال البحث في باب صدقة المواشي قال الامام المجد او البركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه
0:43في كتاب منتقى في الاحكام باب صدقة المواشي ثم ذكر حديث انس الطويل في هذا الباب وانتهى الكلام الى قوله في الحديث في كتاب النبي عليه الصلاة والسند كتبه لابي بكر قال
1:03وفي صدقة الغنم في شئمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة وان وان نصاب الغنم يبدأ من امام اربعين من كان عنده اربعون عنده اربعون من الغنم يشومها
1:30يرعاها في المباح فانه فانه تجب زكاتها بتمام بتمامها الى الاربعين ولو كان عنده مثلا عشرون فتوالدت فلا ينعقد الحول حتى قبلها اربعين فاذا بلغت اربعين ويزكيها باخراج شاة منها قال فان
2:08فيها شاة الى عشرين ومئة وان هذا النصاب يمتد الى عشرين ومئة والمعنى ان ما بين الاربعين الى مئة وعشرين كله وقص كله وقف من واحد واربعين الى مئة وعشرين
2:34الوقت هنا ثمانون الوقص هنا ثمانون والمعنى انه لا زكاة في هذا الوقت ولا تأثير له ايضا في الزكاة تجب في قدر النصاب. الزكاة تجب في قدر النصاب اذا كانت اربعين وجبت فيها شاة. ولا تأثير لما يعرض مثلا للغنم لو كان عنده ثمانون
3:04مثلا الفاء بعد تمام الحول وقبل اخراج الزكاة هلك منها اربعون وبقي اربعون فلا نقول ان الزكاة تتعلق بالوقت والنصاب وعلى هذا لا يجب عليه الا نصف شاة صواب ان قول جماهير العلماء
3:32ان الزكاة تتعلق النصاب فاذا بلغت نصابا وجبت شاة ولا ينظر بعد ذلك الى ما يعرض للغنم في قوله في الحديث اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومن سبق الاشارة اليه في مسألة
3:52الابل اذا كانت تجب فيها شياه الى خمس وعشرين وان في كل خمس شاة وهذه الشاة عند الجمهور عند الجمهور تكون جدعة فما زاد يكون جدعة بمعنى انها في الاضحية
4:20تجزئ فيه الالوهية فيها جدعة اوثنية ولهذا عند ابي داوود انما حقنا في الجذعة والثنية حقنا في الجذعة والثنية الجذعة من الظان والثنية من المعز يقال فيها فيها شاة الى عشرين ومئة
4:46وهل يجزئ الذكر هل يجزئ الذكر الجمهور على انه لابد ان تكون انثى. ان تكون انثى. وذهب لحناه جمع العلم الى انه يجزئ الذكر لقوله في الحديث ففيه والمذهب لا يجزئ الذكر
5:05الا في مواضع وهو حين يجب عليه بنت مخاض الابل ولا يجدها وعنده ابن لابون فيجزئه ابن اللبود ذكر ونقص الذكورية يجبر بزيادة السن لان ابن لان ابن اللابون تم له سنتان ودخل في الثالثة بخلاف ابن بنت المخاض فلها سنة
5:35دخلت السنة الثانية وكذلك يجزئ الذكر في موضع ثان كما سيأتي ان شاء الله في زكاة البقر في ثلاثين له ان يخرج تبيع او تبيعه تبيع او تبيعه ولان التبع
5:54اكثر واقوى في البقر واكثر لحما فكأن نقص الذكورية يجبره يجبره كبره وكثرة لحمه وموظوع ثالث قالوا اذا كان النصاب كله ذكورا كما نص عليه الزاد اذا كان النصاب كله ذكور
6:16وانه لا يكلف ان يخرج من غير غنمه يقال في هذه المواضع الثلاثة من اهل العلم من قال ان الحديث فيها شاة والشاة في اللغة يطلق على الذكر والانثى تطلق على الذكر البعير
6:35في الابل والبقرة في البقر. البقرة في البقر اسم واحد او فرد واحد من اسم جنس من البقر يطلق على الذكر والانثى والبعير يطلق على الذكر والانثى والشاة في الغنم يطلق على الذكر والانثى
6:54قال اذا زالت واحدة نعم فاذا زادت ففيها شاتان الى مئتين اذا زادت على عشرين صارت مئة واحد وعشرين وفيها شاتان فيها شاتان الى مئتين اذن من اثنين وعشرين ومئة
7:19الى مئتين كله وقف كله وقص لا يتغير النصاب لا لا تزيد الزكاة به ففيها والوقت هنا الى مئتين تسع وسبعون تسع وسبعون لانه من مائة واثنين وعشرين الى مئتين كله وقف. تسع قريب من الوقت الاول. الوقت الاول ثمانون
7:50وهذا الوقف تسع وسبعون ففيها شاتان وفيها شاتان فاذا زادت واحدة يعني على المائتين ففيها ثلاث شياه فيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة الى ثلاث مئة. اذا زادت واحدة على المائتين
8:17ففيها ثلاث شياه رجالة فيها في كل مئة شاة في كل حصل خلاف في هذا الموطن وهل يجب في ثلاث مئة اربع شياه او ان وجوب ثلاث شياه يمتد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. لانه قال في كل مئة شاة. لكل مئة شاة
8:47اذا جادت ففي كل مئة والمعنى انه يبقى انما هو لانه اذا زادت واحدة ففي كل مئة شاة فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فهي زالت ففي كل مئة شاة. وعلى هذا في الاربع مئة اربع شياه
9:13في في الاربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة خمسية وفي الالف عشر وصية. وجاء في رواية اخرى لاجل النظر في فيها ما يبين ذلك. وانه يمتد وجوب ثلاث شياه اناء
9:34اربع مئة وهذا هو اعلى وقص على وقف الزكاة ولهذا قال يعني ما زالت واحدة على المائتين صارت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه يثبت هذا الواجب ثلاث شياه الى اربع مئة الى اربع مئة
10:02الى اربع مئة يعني من مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث مئة وتسعة وتسعين كله وقص وهذا الوقص مقداره مئة وثمان وتسعون لانه اذا تمت اربع مئة صار اربع شياه
10:27وثلاث شياه تجب تجد في مئتين وشاة يحسب الوقت بما زاد على المائتين وواحد مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين هذا كل وقت وهو اعلى وقت في باب الغنم وفي باب الزكاة
10:49كلها قال ولا يؤخذ في الصدقة. يعني لا يجزئ ولا يصح ان يؤخذ بالصدقة صدقة هرمة. وهي الكبيرة وهي والغالب ان الكبيرة تكون هزيلة ضعيفة وهذا نوع عين وناقش والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا في عموم الصدقة
11:20فكيف في صدقة واجبة في زكاة واجبة. من باب اولى انه لا يجوز مثل هذا. وخصوصا مع تقدير الزكاة وان عليه ان يخرج من وسط ماله والله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام
11:42لم يسأل لم يسأل خيره ولا يقبل او لن يأخذ منكم شره. ولكن من وسط اموالكم كما عند ابي داوود. وسيأتي ان شاء الله هذا الحديث ولا يخرج صدقة هرمة
12:01ولا ذات عوار عوار يقال عوار هي المعيبة بفتح العين والعيب يكون بالمرض بالجرب نحو ذلك من العيوب التي تعرف الاغنام يشمل كل مرض وهو العوار وعوار بضم العين هو العور عور العين وهو الشيء البين
12:35وقيل بالعكس وقيل انهما المعنى يا مترادفة والاظهر والله اعلم يعني انه ولدات عوار انه المرض المرض لانه ذكر الهرمة والهرمة نوع عيب لكن عيب المرض عيب خاص عيب خاص فهل هجمة في كبرها
13:07ولدات عوار ولدات عوار ولا تيس ولا تيس كذلك تيس الغنم وذلك انه لفساد لحمه بالضراب ونحو ذلك آآ وايضا هو من المال الذي ربما يشح به المتصدق وتصدق ويحتاجه ويكون نفيسا عنده
13:42وهذا ينبني على قوله الا ان يشاء المصدق الا ان يشاء المصدق هذا الاستثناء هل المصدق المراد به عامل الزكاة الساعي او المصدق وهو المزكي وعلى هذا يقال مثلا المصدق او المصدق
14:11المصدق او المصدق يعني من عليه الزكاة واختلف في الاستثناء فقيل الا ان يشاء المصدق المراء انها شاء مصدق والمراد به الساعي. وعلى هذا الجمهور ويكون على هذا الاستثناء راجع الى الكل
14:33اذا قيل ان قوله الا ان شاء المصدق وان المصدق هو ساعج زكاة وعامل الزكاة المعنى انه ان رأى المصلحة في قبول واحد من هذه الثلاثة مثلا في الهرمة لانها وان كانت حرمة لكن
14:56كثير مثلا ومقابل غيرها انها دونها اللحم فلها خصيصة اخرى ترجحها ولذات عوار ولذات عوار هذا يحتمل ايضا يعني في على قول اذا كان المال كله مثلا احد القولين في المسألة يجوز
15:29ان يخرج المريضة من الميراث فريضة من الميراث كما هو قول مالك وجماعة من اهل العلم ايضا قول الشافعي والقول الثاني انه يخرج سليمة على بدري ما يجب لو كانت مريضة لو كانت
15:57مريضة ولهذا قال ولا لا تعور الا ان يشاء ولا تيأس الا يشاء المصدق. كذلك التيس اذا رأى ان يأخذه ورآه انفع للفقراء مثلا للحاجة اليه. وقيل الا ان يشاء المصدق او المصدق يعني المتصدق
16:19وعلى هذا يكون المعنى لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولذات عوار اصلا لا يؤخذ صدق هرمة ولذات عوار اصلا فلا يخرجها المتصدق لا يخرج الهرمة ولداءة العوام ولا تئيس ويكون باستثناء عائد الى التيس
16:47اذا اراد المتصدق او المصدق الذي عليه الزكاة ان يخرج فله ذلك وهذا اختيار ابي عبيد وقول الجمهور انه عائد الى الجميع وان المراد الا ان يشاء المصدق وهو عامل الزكاة اذا رأى المصلحة وهذا اقرب
17:12لان الخطاب له ولانه قائم مقام الامام في اخذ الزكاة فيرى ما هو اصلح في باب اخذ الزكاة قال رحمه الله نعم ولا ذات عوار ولا تيس الا يشاء مصدق
17:33ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما لا يجمع بين متفرق لا يجمع متفرق وهذا في قوله متفرق ولا يفرق بين خشية الصدر
18:02هذا الذي يظهر والله انه خطاب للجميع لنفس المصدق والمتصدق فينهى المصدق وهو الساعي ان يجمع بين متفرق حتى تكثر الصدقة حتى تكثر الصدقة ولا يجوز له يعني حتى تجب الصدقة. لا يجمع بين وجهك حتى تجب الصدقة
18:31ولا يفرق بين مجتمع حتى تكثر الصدقة. هذا خطاب للمصدق العامل وكذلك خطاب لصاحب الزكاة من عليهم الزكاة لا يجوز لهم ان يجمعوا بين متفرق لتقل الصدقة ولا يفرق بين مجتمع
18:53حتى لا تجب الصدقة او لتقل الصدقة كل هذا وكذلك في حق العامل لاجل ان تجب الصدقة او تكثر الصدقة كله على الوجه على الجمع والتفريق فقد يجمع المصدق لتجب الصدقة
19:16وقد يجمع لتكثر وقد يفرق لتكثر فلو كان ولو كانوا ثلاثة لكل واحد اربعون لكل واحد اربعون الواجب على كل واحد شاة ما دام كل غنم مستقلة ليس بينهما خلطة
19:43فاذا احسوا بالساعي قد اتى جمعوا هذه الاغنام هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون. او هذا له خمسون وهذا له خمسون وهذا له خمسون. المقصود انهم يجمعونها
20:00الى حد لا يبلغ اه نعم اه يعني هذا هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون. نعم. هذا له اربعون فاذا حسوا بالساعي جمعوها حتى لا يجب عليهم الا شاة واحدة
20:23بان المئة والعشرين لا يجب فيها الا شاة لا يجب فيها الاشاعات فاذا اخذ الشاة من واحد رجع اثنان رجع من اخرج الزكاة من ماله على كل واحد بثلث شاة
20:46ولو انه اخذ وكان الواجب ان يأخذ ثلاث شياه لانه غير مجتمعين وغير مختلطين. فكل تجب عليه شاة. هذا لا يجوز ولا تبرأ به الذمة ويجب عليه ان يخرجوا. فقد اكلوا
21:02حق اهل الجكاتة كذلك الشاعي كذلك كذلك مثلا لو كان اثنان مشتركين هذا له خمسون وهذا له خمسون هذا له يعني اثنان مشتركين او مختلطين مختلطين هذا له ثلاثون وهذا له
21:36ثلاثون هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون مثلا الواجب اذا اختلطوا الواجب عليهم شاة لان اغنامه تجاوزت الاربعين بلغت الاربعين والزيادة. فلما حسوا بالسعي وصل كل منهم اغنامه عن وجاء الشعير
22:00انا وجدها ثلاثين فلا تجب عليه الزكاة وجدها ثلاثين. فلا تجب عليه الزكاة هذا ايضا من الصور التي لا يجوز فيها التفرقة بين المجتمع حتى تسقط الصدقة او يجمع كما في الاربعين
22:18لتقل الصدقة بدل ان تكون عليهم ثلاث شياه يكون عليهم شاة واحدة وكذلك الشاعي لو جاء مثلا الى اثنين هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون جمع غنم قال غنم انتم انتم متجاوران
22:40غنمكما واحدة تجاوزتما الاربعين اربعين وزيادة يجب عليكما شاة قال ايضا لا يجوز له ذلك. لا يجوز الجمع. لا يجوز الجمع الشاعي حتى يأخذ كذلك ايضا لو جاء الى ثلاثة
23:05كل له اربعون كل له اربعون قال انتم على كل واحد منكم شاة فرغ اغنامهم وقال هذا له اربع عليه شاة وهذا له اربع عليه شاة وهذا له اربع عليه شاة ففرقها واخذ من كل واحد
23:27هذا لا يجوز له ما داموا مختلطين على شرط الخلطة فلا يجوز للساعي ان ان يفرق بين هؤلاء الثلاثة حتى يأخذ ثلاث شياه وكل هذا نهي عن التحايل من الساعي ومن المزكي
23:49والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكب مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بأداء الحيل من فعل هذا فقد اكل حراما زالت البركة من ماله واهله ولا شك ان المال حرام سبب في النقمة
24:13المال الاهل عليه ان يؤدي الحق الواجب عليه فلا يجوز ان يجمع المتفرق ولا يفرق بين بين خشية الصدقة وخشية متعلق ليجمع او متفرق ولا يجمع خشية الصدقة هو قد تنازعه فعلا
24:36كلاهما متعلق لا يجمع خشية الصدقة ولا يفرق خشية الصدقة خشية ان تزيد وخشية ان تنقص كل بحسب حاله من المتصدق والمصدق وما كان من خليطين انهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا حجة عند للجمهور
25:01في خطة الاوصاف الاوصاف لانه قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما السوية. اذا لو كانت خلطة اعيان لم يكن التراجع لان المال ليس متميز. فلو كانت اربعون من الاغنام ورثها اثنان
25:22ورثها من ورثهم لكل منهم عشرون شائعة شائعة ليست معينة كذلك لو اشتريا خمسين شاة في مالهما هذا دفع نصف المال وهذا دفع نص المال فاشترى يا خمسين شاة الخمسون هذه
25:45اه لكل منهما نسوة. ولهذا هي خمسون خمس وعشرون يعني نعم وربما لو كانت مثلا يعني مثلا تسع واربعون تسع واربعون ولا يمكن والا بان تكون نصف بينهما نصفان ومع ذلك لا يتعين
26:13لا يتعين لاحدهما لان خلطة اعيان ولهذا ليس فيها تراجع لان الشاعي يأخذ شاة واحدة من هذا الماء الذي خلطت اعيان ولا يرجع احد مرة لانه اخذ نصف مال هذا واخذ نصف من هذا
26:34اذا كان اثنان لهما اربعون شاة ورثاها او اتهماها او اشترياها جميعا او اهديت لهما او تصدق عليهما جميع هذه السياه لهما اشتركون فيها بشراكة اعيان. لا تتميز لا يتميز نصيب هذا من هذا
26:57فاذا اخذ الشاع شاة واحدة فقد اخذ نصف مال هذا ونسمع اخر نصف الزكاة من هذا ونصف الزكاة من هذا فلا تراجع وهذا دليل من باب اولى ان ان شركة الاعيان هذي خلطة بلا خلاف
27:17لكن هنا دليل على جواز الخلطة في المال الذي يميز كل ما له من غيره. خلطة الاوصاف ولو كان هذا له مثلا ثلاثون وهذا له ثلاثون. وجمعاها كل منهما يعرفه اغنامه
27:41او كان هذا له شياه وهذا له معز المقصود ان كلا منهما يعرف غنمه من غنم صاحبه فاذا جاء المصدق الساعي فاخذ شاة من الخمسين الواجب فيها شاة الواجب فيها شات
28:01فاخذ من نصيب احدهما قدرت هذه الشاة بالف ريال الثاني الذي لم يأخذ من نصيبي ان يدفع نصفها ان يدفع النصف وهو خمس مئة يدفعه لصاحبه لانه لان الزكاة اخذت من نصيب صاحبه. ويجب عليه نصف الزكاة
28:28وما كان من خريط فانهما يتراجعان بينهما بالسوي اي بالعدل قد يكونان شريكين وقد يكونان ثلاثة بالعدل والمساواة ولو كان ثلاثة شركاء شركاء ستين رأسا من الغنم هذا له عشرون وهذا له عشرون وهذا له عشرون
28:55فاخذ الساعي شاة واحدة من نصيب احدهما له على كل منهما ثلث شاة ويأخذ ثلث هذا يعني ثلث القيمة وثلث القيمة من هذا وهكذا لو اختلف لو كان احدهما له مثلا
29:18خمسة عشر والاخر له عشرون والاخر له ثلاثون اذا يتراجعان بينهما بحسب الاجزاء فيجمع وينسب نصيب كل انسان يعني نصيب الذي اخذت من ماله الى نصيبيهما ويسقط الثلث يسقط ما يجب عليه بقدر ماله بقدر ماله قد يكون ماله مثلا بالنسبة الى ماء الخمس
29:53واخر له خمسان ثلاثة اخماس مثلا لو كانوا ثلاثة واحد له عشرون شاة واخر والثاني له ثلاثون شاة والثالث له اربعون شاة اربعون شاة اثنان وثلاثة واربعة اثنان وثلاثة خمسة
30:20وخمسة واربعة تسعة اذا تسعة اجزاء صاحب العشرين عليه تسعا فلو كانت قيمتها تسع مئة الذي فاذا اخذت من نصيب صاحب العشرين كان عليهم من قيمة الزكاة مئتين مئتين الذي
30:46له ثلاثون ثلاث مئة هذي خمس مئة والذي له اربعون اربع مئة تسع مئة اذا يرجع على صاحبيه بسبع مئة على صاحب الثلاثين بثلاث مئة وعلى صاحب الاربعين باربع مئة
31:07فيا اخوي سبع مئة ومئتان هي الواجبة عليه لان له عشرين من الغنم وهي بالنسبة الى مجموع الغنم لان الغنم تسعون ونسبة عشرين الى تسعين اه الواجب عليه من الزكاة تسعان كما تقدم. وهذا معنى قوله فانهما يتراجعان بينهم في وهكذا لو اختلفت الاعداد
31:42ينسب ينسب الزكاة الى الجميع ويكون بالقسط والعدل. ولهذا اتى عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة مانعة في هذا الباب كل يأخذ حقه ترى ظايع على شي او رضي الذي دفع
32:06وقبل منه اخوانه لا بأس. لو دفعها من نصيبه وقال الزكاة انا اضمنها ولم يقبل منه ورضوا ذلك فلهم ذلك ان انسان دفع الزكاة عن غيره. قال اريد ان ادفع فاذن له ذلك فله ذلك. لكن عندنا
32:27في باب الحكم وباب الواجب هو كما قال عليه الصلاة والسلام فانهما يتراجعان بينهما سويا واذا كانت سئمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها
32:44وهذا مثل ما تقدم في الابل انها اذا كانت ليس فيها شيء. ليس فيها شيء. اذا نصاب الغنم اربعون فزيادة نصاب البقر ثلاثون فزيادة نصاب الابل خمس زيادة الا ان يشاء ربها
33:03ومن اراد ان يخرج من ماله فلا بأس بذلك ولهذا في حديث ابي ابن كعب سيأتي ان شاء الله كذلك حديث شعر او شعر ايضا في حديث ابي ابن كعب
33:19ان ان ابي رضي الله عنه اشارة الى بني وقراعة واصدقهم ثم مر باخر رجل منهم فلم يرى عليه الا يعني غنم ابله ما بين خمس وعشرين الى ست وثلاثين لم تبلغ ستة وثلاثين
33:42ما بين خمسة وعشرين اه الى ست وثلاثين عليه فقال هذا ما لا ظهر فيه ولا الحديث هو فيه ان الرسول عليه قال هذا الذي وجب عليك به نفسك قبلناه
34:06فقبله عليه السلام ودعا له من ابي بركة فلو ان انسان مثلا اخرج من ماله قبل ان يبلغ النصاب له ذلك ويرجى له البركة لكن ليست زكاة واجبة صدقة مستحبة
34:24الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر وهذا شيء يأتي الرقة هي الفضة المضروبة وغير المضروبة وهو الورق يأتي حديث سيأتي له في باب زكاة الذهب والفضة في بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب ان شاء الله
34:47والرقة ربع العشر ربع العشر. واحد من اربعين. هذا هو الواجب في الذهب وكذا في الفضة اه وكذا في الذهب وكذا في عروض التجارة فانه الواجب فيها ربع العشر كما سيأتي ان شاء الله فان لم يكن في المال الا تسعين ومئة
35:12فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي حديث علي الى المائتين الى المائتين فان لم يكن في المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء. وذكر التسعين لان التسعين هو اخر العقود الى المئتين
35:31وما بعد المائتين العقد الذي بعد المائتين اللي بعد التسعين مئتان لان لان المراد هنا الى تسعين ومئة يعني ان اخر العقود الذي لا تجب فيه الزكاة من عشرة عشرون ثلاثون الى مئة وثمانون مئة وتسعون. كله لا زكاة فيه
35:54كذلك واحد وتسعون يعني تسعون تسع وتسعون بعد التسع والتسعين يكتمل العقد والعرب تحسب بعد مجاوزة الاحاد العشرات ولهذا قال الى تسعين لان بعد التسعين عقد بعد التسعين بعد هذا العقد يكون الى مئتين. واذا بلغت مئتين بلغت النصاب
36:25بلغت النصاب وفيها ربع العشر ربع العشر يعني خمسة دراهم اثنان ونصف بالمئة وليس فيها شيء الا ان يشاء ربها كما تقدم في زكاة الشايب روى احمد والنسائي وابو داود والبخاري
36:46وقطعه اي البخاري في عشرة مواضع وهو عند وهو عندهم من طريق ثمامة ابن عبد الله ابن انس حدثني انس بن مالك والبخاري رحمه الله رواه كما تقدم في مواضعه وجدتك كما ذكر رحمه هذا يدل على الحفظ العظيم. من هذا الايمان
37:14لان البخاري في صحيحه احيانا قد مواضع اخراج الحديث. والبخاري فرق في مواضع عشرة كما ذكر. وذكرت اطرافه في كتاب الزكاة وذكر وذكروا عشرة مواضع يعني هذا حسب الاطراف المذكورة عشرة مواضع كما ذكر رحمه الله
37:37لكن ذكره في الغالب مختصر وذكر في زكاة الابل مطول وذكره في هذه العشرة المواضع باسناد واحد. قال حدثني محمد ابن عبد الله الانصاري حدثني ابي وهو عبد الله بن المثنى
38:00حدثني عمي ثمامة ابن عبد الله ابن انس انس بن مالك بهذا الاسناد في جميع المواضع العشرة رواه البخاري لكن في موضعين منها مما رأيته لم يذكر شيئا يتعلق بالزكاة
38:18انما ذكر في هذين الموضعين من المواضع العشرة ان ابا بكر رضي الله عنه حين بعثه يعني بعث انس الى البحرين الزكاة بعثه رضي الله عنه كتب له كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم
38:42محمد سطر ورسول سطر والله سطر. في هذين الموظعين وبقية المواظع ذكره مختصرا مثلا بقوله لا يجمع ذكره في بعض المواضع من هذا الكتاب انه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
39:02وبعضها زاد ومن اطول مواضع حين ذكره في باب زكاة الابل وهذا الاسناد عند البخاري في قوله حدثنا محمد عبد الله الانصاري هذا من مشايخه الطبقة التاسعة حدثني ابي ابي
39:19عبد الله بن المثنى عبد الله بن المثنى هذا والد محمد عبد الله كثير الغلط تكون لي ما فيه كثير كثير الغلط او الاغلاط وهذا من الرواة الذين ينتقي البخاري
39:42لهم رحمه الله وهذا وقع للبخاري في رجال معدودين اه اما من مشايخه او من غير مشايخه الطبقة التي بعده لكن البخاري رحمه الله يروي لهم على سبيل الانتقاء ينتقي لا يجتنب لان البخاري له
40:11طريقتان كطريقة الائمة طريقة الاجتناب وطريقة الانتقاء طريقة الاجتناب انه يجتنب من رواية الحافظ الثقة الحافظ ما اخطأ فيه. يعني انه يروي له ولا يجتنب الا ما اخطأ فيه. وهذا واقع للبخاري وغيره
40:33وينتقي من حديث من يكون له اغلاط ينتقي منه ما اصاب فيه وهذا يكون لغرض ولقصد خاصة مثل هذا الاسناد فيما رواه محمد عبد الله الانصاري عن ابيه عن ابيه
40:53وعبدالله ابن المثنى رواه عن عمه عن عمه فهو لم يروي له الا عن عمه هو كتاب مظبوط بمعنى انه هذا الكتاب محفوظ عند انس رضي الله عنه وكتبه له ابو بكر
41:13وله في هذه المواضع عن عمه ولا شك ان روايته عن عمه بهذا الاسناد ورواية ابنه عنه الاحاديث التي يتداولونها ويعرفونها ويكون اه مما تداولوه وعرفوه فيكون مضبوطا. ورأى له في مواضع يسيرة لكن لم يعتمده
41:36روى له في موضع موضعين بالمتابعة في باب اللباس وغيره روى له متابعة فلم يعتمده البخاري رحمه الله قال رحمه الله ورواه الدارقطني كذلك روى الحديث دار قطني على قطني سياقا عظيما
41:59في سننه آآ وفيه فوائد فيه فوائد منها ما اشار اليه فيها هنا قال وله فيه في رواية في صدقة الابل فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة
42:21يعني قالت دارقطني هذا اسناد صحيح ورواته كلهم ثقات وعبارة دار قطني ربما يكون فيها قصور في قوله ثقات بل ان رواته ائمة حفاظ من احمد السدوسي عن عبدالله ابني شيرويه وهو شيخ
42:47دعلج وهو امام حافظ اثنى عليه العلماء قالوا انه امام ثقة حافظ رواه عبدالله عن اسحاق هويه الامام الحافظ رحمه الله آآ اه عن النظر بن شوبير عن حماد ابن سلمة ابن سلمة
43:19لاخذنا هذا الكتاب من ثمامة امام وخاصة في هذا اخذهم دوام فهذا اسناد صحيح عظيم اسناد صحيح المقادر قطني ورواة وائمة كبار حفاظ وفيه كما هنا قال ففي كل نعم. فاذا بلغت احداه عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون
43:46وفي كل خمسين حصة هنا اه زيادة عند الدار قطني في قوله احدى وعشرين ومئة. احدى وعشرين ومائة. رواية البخاري فاذا جادت على عشرين ومئة ثالث العشرين لم يقل احدى وعشرين قال زادت
44:04والزيادة قد تكون بنصف واحدة. وهذه تصور في الشركة الشريكة كما لو اشترك اثنان مثلا ترك اثنان في ابل يكون في باب الشركة لم يصرح مثلا بالزيادة على العشرين كم
44:32لم يصرح بالزيادة على العشرين لكن في الدار قطن قال فاذا زادت بلغت احدى وعشرين ومئة. وانه لا تجب في مائة وعشرين وثلث ناقة كما اعتقد يتصور في آآ والشريفة
44:52وانه لا تجب الا اذا بلغت مئة واحد وعشرين مئة وواحد وعشرين. فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين طبعا سبق الاشارة اليه سبق الاشارة اليه
45:11اه انها اذا بلغت احدى وعشرين ففيها ثلاث نعم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين دقة في كل خمسين حيطة نعم فاذا باحدى وعشرين ومئة في كل اربعين
45:29وفي كل خمسين حقة. رواية البخاري فهي جعلها عشرين ومئة في كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين شقة مسابقة الاشارة الى انها اذا زادت على مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث بنات لبون الى مئة وتسعة وعشرين
45:56وانه اذا بلغت مئة وثلاثين وفيها حقة وبنتا لبون. حقة وبنتها لبون. الحقة فيها خمسون وبنت الالبوم في الثمانين اربعون واربعون وهكذا مئة واربعين حقتان وخمسون مئة وخمسون ثلاث كما تقدم
46:21اه اشارة اليه قال رحمه الله وعن الزهري محمد موسى ابن عبيد الله بن عبدالله امام الشهير رحمه الله عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:43الشيخ واحد وخمسين وثلاث مئة دعاء بن احمد الشنزي وله كتاب مطبوع وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله
47:06حتى توفي هذا اسناد اخر شاهد لحديث انس رضي الله عنه في كتاب الصدقة امرأت الزهري عن سالم عن ابيه وهذا الاسناد كما سيأتي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه
47:27وسفيان ابن الحسين والوعشة دي لكن رواية عن الزهري ضعيفة. هذا يكاد يتفق عليه الحفاظ ان رواية عن الزهري ضعيفة لانه ثقة به وروى عنه لكن قيل انها اما انها ضاعت الاوراق او تخرقت او نحو ذلك
47:52اختلطت عن رواياته عن الزهري اما في غير الزهري فهو ثقة رحمه الله ورواية مضبوطة. الا في رواية عن الزوري كما نص ذلك جمع من الحفاظ لكن هذا الحديث يدل على انه محفوظ
48:10رواية انس رضي الله عنه وان كان البعض مستنكرا رواية سفيان بن حسين عن الزهري لكتاب الصدقات وهذا لا يضره انه ليس كل ما روى عن الزهري ضعيف انما هذا هو العصر فاذا علم
48:35ان هذه الرواية محفوظة من طريق اخر فلا مانع من ان تكون باب الحسن لغيره ولم يخرجها الى عماله حتى توفي قال فاخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي
48:52كما تقدم حيث بعث بها انس رضي الله عنه ثم اخرجها عمر من بعده فعمل بها حتى توفي وبدلالة على ان الامام له طلب الزكاة كما فعل ابو بكر وفعل عمر والنبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك وبينه في حياته
49:11قال فلقد هلك عمر يوم هلك وان ذلك لمقرون بوصيته وهذا يدل على عظمها واهميتها انها زكاة تتعلق بحقوق اهل الزكاة والواجب في اموال الاغنياء اعتنى بها ابو بكر رضي الله عنه وعمر بعده رضي الله عنه فكان فيها في الابل
49:35في خمس شاة كما تقدم. حتى تنتهي اربعة وعشرين. فاذا بلغت الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم تكن نتوما خاوفا بنو لبون. فإذا جالت على خمس وثلاثين يعني صارت ستا وثلاثين فيها بنت لبون الى خمس واربعين
49:54اذا زالت واحدة يعني صارت ستة واربعين ففيها حقة الى ستين. كل هذا تقدم في حديث انس رضي الله عنه واذا زالت فيها جذعة وهذه اخر او اعلى سن يجب في زكاة الابل
50:07وكل هذه الاسنان لا تجزئ في الاضحية الى خمس وسبعين كل هذا وقف. فاذالت فيها بنتا لبون الى تسعين. فازالت يعني صارت واحد وتسعين فيها حقتان الى عشرين ومئة واذا زادت الابل في كل خمسين حقة
50:28وفي كل اربعين ابنة لبون. ابنة لبون وفي الغنم الى عشرين ومئة فاذا زادت الابل في كل خمسين. يعني عشرين ومئة يعني من واحد وعشرين كم مئة وواحد وعشرين من واحد وعشرين
50:47الى مئة وتسعة وعشرين هذي فيها ثلاث بنات يبون اذا زالت على مئة وعشرين صارت مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث بنات لابون هذي جاء في رواية ابي داوود سيأتي انها اذا احدى وعشرين فيها ثلاث بنات لبوم
51:05لعلي قلت اذا جارت على مئة وواحد وعشرين فيها ثلاثون الصواب انها اذا زادت على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات يبون الى مئة وتسعة وعشرين الا اذا بلغت مئة وثلاثين في احقة وبنتها لابوه
51:25ازالة الابل في كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون لان لا يثبت الفرد الا بمئة وثلاثين مئة وثلاثين يثبت لان فيها خمسين واحدة. وفيها اربعون اثنتان فيها خمسون شقة وفيها الاربعين
51:44فيها بنت على بون وهكذا كلما زاد العقد كلما تغير الفرد اقلب بنت اللابون لاحقة. كل ما اقلب الى ان تستوي الى المائتين فيصير فيها اربع حقاق او خمس بنات مخير
52:03وهكذا اذا مثلا عشرة اذا زادت عشرة مئتان وعشرة اربع بنات يبون وحقة مئتان وعشرون حقتان وهكذا كلما زاد عقد اقلب او اجعل الليمون حقة وهكذا حتى تبلغ الى مئتين وخمسين
52:33ففيها خمس بنات لبون هي خمس بنات لبون واذا زالت فيها حقتان الى عشرون فهي زالت الابل في كل خمسين حقة وفي كل اربع مئة لبون مثل لبون. نعم. وفي الغنم من الاربعين شاة
52:50شاة من اربعين شاة شاة شاة هذا مبتدأ مؤخر الاربعين هذا خبر مقدم في اربعين شاة روي تمييز. الشهادة الثانية هذه اصلها شاة في مية واربعين وسوغ الابتداء بالنكرة لان
53:20لتأخر تقدم الخبر على المبتدأ. لتقدم الخبر على قوله وفي الغنم في اربعين شاة شاة تقدموا الخبر المسوغات الابتداء بالنكرة بالغنم من اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة الى عشرين
53:41ومئة يعني كل هذا الواجب شات فاذا زالت الشاة فاذا زادت واذا زادت شاة وفيها شاتان الى مئتين مئتين يعني انها شاتان الى مئتين. الى مئتين لا يتغير وكما تقدم
54:05فاذا جادت يعني صارت مئتان وواحد او مئتين واحد ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة. فاذا جاءت بعد ذلك فليس فيها شيء. هذه الرواية يبشر ما تقدم بشر ما تقدم في حديث انس في قوله فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة
54:28هذه الرواية وما بعضهم قال آآ انه الى اذا بلغت ثلاث مئة في اربع شياه لكن رواية ابي داوود من رواية سفيان الحسين عن الزهري تفسر دلوقتي بخاري ولا يشترط في المفسر ما يشترط
54:46المفسر ولهذا قد يغتفر هذه العلة سندري ان هذا من باب التفسير من باب التفسير والبيان لتلك الروايات. ولهذا قال واذا جعلت فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة واذا زادت
55:04بعد فليس فيها شيء يعني من الثلاث مئة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كله وقت كله وقت يعني من آآ من مئتين واثنين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كما تقدم وان مئة وثمانية وتسعون شاة كله وقف وان هذه الرواية بينت انه الى اربع مئة والى اربع مئة ولهذا قال
55:30وليس فيها شيء حتى تبلغ اربعة مائة واذا كثرت الغني اذا بلغت اربع مئة فيها اربع اشياء. خمس مئة خمس مئة وهكذا واذا كثرت الغنم وفي كل مئة شاة وهذا يبين
55:48يعني انه اذا كان خمس شياه في الخمس في خمس مئة يعني واحد من مئة واحد للمئة وذلك ان الغنم اذا كثرت ربما يعني العناية بها ورعيها وما يعرض لها من امراض يكثر
56:18ووسع الشارع وجعل الواجب هذا القدر واحد بالمئة بعد الاربع مئة الاربع مئة اربع شياه يعني كل مياه الشاة الخمس مئة في الالف مئة عشر شياه واحد من مئة هذا ربما يكون اقل نسبة
56:42الزكاة حين تبلغ الغنم هذا القدر وهو اربع وكذلك لا يفرق وان كان هذا يعني ربما في وجوب ثلاث شياه وان لا تجب الا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين حين تبلغ
57:08جاوز المائتين واحد وفيها ثلاث شياه فيها ثلاث شياه يستمر هذا الواجب الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث مئة يعني وهذا في الحقيقة اقل من واحد في المئة نسبة ثلاثة
57:30الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين نسبة ثلاث الى ثلاث مئة واحد في المئة اذا كانت ثلاث مئة نسبة ثلاثة الى الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين يعني ثلثي واحد من المئة
57:49قرابة ثلثي واحد او ثلث اشات من المائة. هذا اقل من نسبة خمس شياه او اربع شياه الى اربع مئة. او خمس شياه الى خمس مئة وعاشقة وعشر شياه الى
58:04فالذي يظهر كما تقدم انه اقل. لكن هذا القدر هذا القدر يكون حين تكون الشياة ثلاث مئة وتسعة وتسعين لان تجب ثلاث شياه في المائتين اذا زالت على مئتين وواحد
58:20على مئتين لان قال واذا الى مئتين بدأت فيها ثلاث اشياء. يعني مئتين وواحد ثلاث اشياء. واثنان ثلاث شياه. اي ابتداؤها نسبته اكثر. ولا يزال يقل حتى يصل الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين
58:40اذا كثرت الغنم في كل مئة شاة وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع المتفرق هذه الالفاظ ربما التي استنكرها بعض اهل العلم على رواية سفيان الحسين استنكروا هذه الرواية
58:55ويمكن انه استنكروا هذا الخبر من هذا الطريق وقالوا ان عن الزهري انه انفرد سفيان بن حسين لكن اللي يظهر والله اعلم انه لم ينفرد بشيء مخالف لما في حديث ابي بكر الصديق بل هو اما موافق او مبين لا لم يخالف ما في حديث انس
59:17الله عنه وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرغ مخافة الصدقة مثل ما تقدم او تنقص من جهة المصدق والمتصدق. وما كان من خريطين فانهم يتراجعان بينهم سوية. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم
59:38فيؤيد ان قوله الا ان يشاء المصدق يرجع الى المصدق لأنه لم يذكر الإستثناء لا يؤخذ ذات عيب ولا غني يعني لا يأخذ الساعي الحريم وهو لذات العيب من غنم يشهد لقول الجمهور ان قوله الا نيشان يصدق يرجع
1:00:02الى ان يشاء المصدق يرجع الى الساعي كما تقدم رواه احمد وابو داوود الترمذي وقال حديث حسن وهذا كما تقدم طريق سفيان الحسين عن الزهري عن سالم عن ابيه وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا
1:00:22وقال انه مرسلا. والحديث عند ابي داود كما سيعزوه من طريق يونس ابن يزيد عن ابن سهام عن ابن شهاب انه قال اقرأني سالم ابن عبد الله. فوعيتها على وجهها
1:00:39وهي التي انتشخها عمر ابن عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله هشام ابن عبد الله عمر قال لي انتشخ انتشخ عمر عبد العزيز واهل المدينة رحمه الله في زمانه
1:00:53انتشقها عمر خليفة المسلمين رضي الله عنه ورحمه انتشقها عمر ابن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله وسالم ابن عبد الله. وهذا يؤكد ان الحديث محفوظ في رواية سالم
1:01:12رواية سالم بان هذه الرواية من رواية يونس ابن يزيد وان اختلفت بعض الالفاظ لكن يؤكد ان رواية سفيان بن حسين عن الزهري كانت محفوظة مروية يونس ابن يزيد عن الزهري
1:01:31وين حصل الخلاف؟ هل يؤكد انه ضبط الرواية انه ضبط الخبر لان هذا الخبر دلوقتي الزهري برواية يونس ابن يزير وفيه ان ابن شهاب كما تقدم يقول القرآني هشام ابن عبد الله
1:01:56الى قول السالم كذلك لا زال في حكم لكن قوله ثما تشغى عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله هل يبين ان المراد انتشاخ الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة
1:02:17على هذا كونه مرسلا فيه نظر كونه مرسل في نظر لانها نسخة وكتابة رواه الزهري عن سالم واخبر الجوري ان عمر عبدالعزيز انتسخ من عبدالله بن عبدالله متابعين كبير وثقة
1:02:36وكذلك من اخيه سالم الذي نفس الزهن انتسخها منه يبين انها هذه الرواية هي الرواية التي رواها عبدالله بن عمر من كتاب الصدقة الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:56في قوله مرسلا نظر رحمه الله وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات يا ابو وهذا مثل ما تقدم ان احدى وعشرين مئة فيها ثلاثون اسلمون هذا مثل ما تقدم ايضا
1:03:19رواية الدار قطني فاذا بواحد وعشرين ومئة في كل اربع بنت لبون بل رواية ابي داوود يوضح يعني وقت توضح رواية البخاري. رواية ابي داود توضح رواية الدار القطين شكت عن مسألة عن ماذا يجب في مئة وواحد وعشرين
1:03:42تشير الى تمام العقد الى تمام العقد وانه اذا بلغت مئة وثلاثين صار فيها حقة وابنتها الابون وهي شاكته عن ماذا؟ يجب في احدى وعشرين الى تسعة وعشرين بينت رواية ابي داوود ان اذا كانت احدى وعشرين
1:04:05وفيها ثلاث بنات يبون حتى تبلغ تسعا وعشرين. تسعا وعشرين ثلاث بنات ولانها في الحقيقة ثلاث مئة وواحد يعني مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث اربعينيات يعني اربعون واربعون وواحد واربعون
1:04:26كاتب واحد وعشرين. وان كانت اثنين وعشرون اربعون واربعون اثنان واربعون وهكذا ثلاث واربعون واربع واربعون الى تسعة واربعين كلها لم تبلغ الحقة اذا بلغت مئة وثلاثين صار فيها اربعون
1:04:41واربعون هاتان بنت لبون. وخمسون هذه حقة قال حتى تبلغ تسعا وعشرون مئة فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتعلبون وحقة. كما تقدم حتى تبلغ تسعة وثلاثين ومئة. يعني لا يتغير. لا يتغير الى تسع وثلاثين ومئة. فاذا كانت اربعين ومئة
1:05:08اربعين ففيها حقتان وبنتي لابون لان فيها خمسون مرتان فيها خمسون وخمسون هذه مئة وفيها اربعون هذي مئة واربعون حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا واربعين وانه لا يتغير دقتان وبنت لبون. فاذا بلغت خمسين ومئة
1:05:31ففيها ثلاث حقاب. لان فيها خمسون وخمسون وخمسون. خمسون ثلاث مرات. حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة. لا يتغير وعنا فيها ثلاث حيقات الى تسعة وخمسين فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبوم لان فيها اربعين مكررة اربع مرات
1:05:53في اربع اربعون واربع وثمانون واربعون واربع وثمانون هذه مئة وستون حتى تبلغ تسعا وتسعون تسعا وستين ومئة يعني لا يتغير فضل وان فيها اربع بنات لامون فاذا كانت سبعين ومئة
1:06:09فيها ثلاث بنات يبون وحقة. اذا تبدأ تغير اه كل بنت مني كلما زاد عقد كلما قلبت بنت اللبون وجعلتها حقا. لما كان اربع بنات لابون صارت حقة وثلاث بنات لابوني اذا كانت سبعين ومئة فيها ثلاث بنات لابون وحقن حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة يعني الفرض لا يتغير ثلاث
1:06:31وحقة واذا بلغت تسع فاذا بلغت ثمانين ومئة ففيها حقتان لان فيها خمسون وخمسون هذه مئة. وابنتها لبون اربعون واربعون هذه ثمانون. هذه مائة وثمانون. حتى تبلغ تسعا وثمانين والفرظ لا يتغير حقتان وابنتا لبون
1:06:54فاذا كان التسعين ومئة اقلب واحدة ايضا زيادة على الحقاب واحد بنات اللابون ففيها ثلاث حقاب مئة وخمسون كل حقة بخمسين وابنة لبون هذه اربعون تسعون مئة وتسعون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة
1:07:18والفرض لا يتغير. ثلاث شقاب وبنت لبون. لا يتغير. فاذا كانت مئتين فيها خمسون اربع مرات وفيها الاربعون خمس مرات ففيه اربع حقاق او خمس بنات لابوهن اي السنين وجدت
1:07:40اخذت هذا خطاب للساعي اي السنين هيبين اي السنين وهذا قد يقال الله اعلم ان هذا مما يستنكر لانه اذا كان اي السنين وهو موجودان على الصفة المطلوبة فالخيار للمتصدق
1:08:04لكن يظهر والله اعلم ان المعنى اي آآ انك ان الساعي يأخذ اي انه لا يلزم المتصدق سن معين. فاذا اعطاك اربع حقق فخدها اذا اعطاك خمس بنات يبون فخذها
1:08:22لان الواجب اي السني؟ لانها بلغت مائتين ففيها خمسون اربع مرات وفيها اربعون خمس مرات فلك ان تأخذ هذا وهذا. وهذا كما تقدم الحديث من طريق يونس بن يزيد عن كما تقدم ويونس بن يزيد من اصحاب الزهري ولقي هو
1:08:47مكث عنده سنة جاءه لقيه ومكث عنده سنة فهو يونس ابن يزيد الايدي رحمه الله وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن
1:09:05وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله معاهد رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم
1:09:23الحالب وعن يحيى بن الحكم نعم ان معاذا قال بعثني رسول الله سلم اصدق اهل اليمن فامرني اخذ من البقر يعني اخذ صدقة من كل ثلاث حين تبيعا لكل اربعين مسنة فعرظوا علي اخر
1:09:43ما بين الاربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانية والتسعين فقدمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك زعم ان القوقاص لا فريضة فيها رواه احمد
1:09:59زكاة البقر ثبتت بالاجماع وثبتت في الصحيحين من حديث معاذ حديث ابي ذر جاءت من حديث جابر وجاءت من حديث ابي هريرة وهذا في صحيح مسلم ثابتة في الصحيحين زكاة بقر يعني من حيث الجملة. لكن تفصيلها
1:10:17وانه يجب الثلاثين تبيع او تبيع ومن اربعين مسنة ثبت في السنن والمسند. حديث معاذ رضي الله حديث هو اشهر اخبار في هذا الباب وله طرق هذه الرواية رواها الخمسة. رواها الخمسة وهو من طريق مسروق
1:10:37عن معاذ رضي الله عنه وهل سمع منه الاكثر انه لم يسمع منه مع انه يماني الدار. حمداني النسب وكان كبيرا في زمن معاذ. فقيل انه يبعد انه لم يسمع لكن لم يقال انه سمعني
1:10:57ولهذا جزم كثير من الحفاظ انه لم يسمع وبعضهم قال وان وان كان لم يأتي التصريح بانه سمع لكن روى عنه واخبار معاذ مشهورة عن اصحابه وطريقة جماهير العلماء ان مثل
1:11:15مسروق وهذه في هذه الحال انه يجري مجرى الاتصال يكفي المعاصرة مع امكان السماع بدليل ان الخبر جاء من طرق جائع في الموطأ وجاء في المسند رواية طاووس منك وان كان الطاووس كيسان جزما لم يدرك معاذ والبخاري ذكر عنه معلقا مجزوما لطاووس عن معاذ رضي الله عنه ائتوني بعرض خميس
1:11:41اهون عليكم وخير اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو صحيح الى الطاووس وهي رواية مشهورة وقالوا ايضا هذه لواء رياض الطاووس عن معاذ تعضد رواية مسروق. وان كان طاووس لم لم يسمع منه لكن لقي اصحاب معاذ واصحابه
1:11:59مشهورون في اليمن وفي غيره اليمن ايضا الحديث رواه احمد والترمذي برواية ابي عبيدة بن عبد الله مسعود عن اه ابني مسعود من طريق المسعودي من طريق المسعودي وان كان معلول علتين مسعودي وابو عبيدة لكن ابو عبيدة
1:12:17كثير من الحفاة علم ديني ويعقوب شيبة جزموا صحة رواية ابي عبيدة عن ابن مسعود فجاءت الروايات في هذا الباب تدل على انه محفوظ عن معاذ ايضا الطريق الذي ذكره بعد ذلك وعزى الاحمد ولاية يحيى ابن الحكم
1:12:37معاذ كما تقدم يحيى ابن الحكم وهو ايضا وان كان لم يدركه ويحيى بن الحكم هذا ايضا اه ليس بذاك المعروف يحيى ابن الحكم قيل انه اخو مروان ابن الحكم ابن ابي العاص. بل جزم الحافظ ابن حجر وغيره بانه اخو مروان ابن الحكم
1:12:59وان كان مشونا وان كان مشهور نشب معروف لكنه ليس معروف في باب الرواية. والراوي عن سلمة بن اسامة مجهول ايضا بهذا الطريق انما هو في باب غشة واحد. فهذه الروايات والطرق وجهت طرق اخرى من في الرواية عن معاذ مما يبين ان هذا الخبر محفوظ
1:13:21عن معاذ رضي الله عنه اما اصل زكاة البقر فمجمع عليها كما تقدم الاشارة اليها في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين عن ابي ذر اه عن جابر وغيره في صحيح مسلم
1:13:39قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاث من ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعا وفيه ان سن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين
1:13:53من ثلاثين قبل الثلاثين ليس فيه زكاة اخوانا الواجب تبيع او تبيع وهذا من المواضع التي يجزئ فيها الذكر عنوثة يجوز ان يخرج سبيعة وتبيعة والتبيع ما تم له سنة
1:14:08دخل في الثانية. وهو دون الثني دون الثني هنا وان كان ذكر لانه يجبر نقص الذكورية فيه يجبره كثرة لحمه كثرة لحمه كما نبه عليه اهل الله عليهم تبيع او تبيعه. وهذا كله اذا كانت سائبة
1:14:36ومن كل اربعين مسنة. كل اربعين يعني ما بين الثلاثين الى الاربعين كله وقف لا يتغير الفرض فيه مسن او مسنة فيه تبيع او تبيعه واذا بلغ اربعين الواجب مسنة الواجب مسنة
1:14:57والمسنة ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة وفي حدوة في حديث يحيى بن الحكم يحيى بن الحكم المتقدم الاتي بيان انه انه قال فعرظوا علي ان اخذ ما بين قال
1:15:20بعثني الرسول انا اصدق اهل اليمن فأمرني اخذ البقرة من كل ثلاثين تبيعا كل اربعين مسنة كما تقدم. فعرظوا علي ان اخذ ما بين الاربعين خمسين يعني لانه ذكر ان الفرض
1:15:38ما بين ثلاثين واربعين لا يجب فيه شيء وما بين الاربع والخمسين لا يتغيرها. فعرظوا عليه ان يأخذ ما بين زكاتين هذا الوقت وما بين الستين والسبعين وبين الثمانين والتسعين
1:15:56فقدمت فاخبرت النبي هذا ما استنكر لان معاذ رضي الله عنه لم يقدم في حياة النبي عليه السلام هذه اللفظة معلولة لانه لم يقدم الا بعد ذلك في حياة ابي بكر يعلم في حياتي ابي بكر رضي الله عنه بعد ذلك لم يقدم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان زكاة البقر
1:16:18انها اه وانها على فرضين على ثلاثين واربعين. فهي اسهل اقسام الزكوات في باب المواشي باب الابل فيها تقاسيم كثيرة. الغنم فيها تفصيل ايضا قريب من الابل لكنها دونها في التفصيل. البقر اقل
1:16:40الزكوات تفصيل فليس فيها الا ثلاثون واربعون. ثلاثون فيها تبيعة وتبيعة والاربعون فيهم مسنة. فاذا كانت مثلا اذا زالت على الاربعين فليس فيها لا يتغير فرق الى الخمسين لا يتغير الوضع. الى الستين
1:17:00الى الشدين. فاذا بلغت ستين ففيها تبيعات او تبعتان لانها ثلاثون وثلاثون وليس فيها شيء حتى تبلغ السبعين فما بين الستين الى السبعين كله وقص. وليس في الاوقاص شيء كما في نفس الحديث. وان الاقاص لا فريضة فيها. كما ان
1:17:22ليس فيها شيء كما في حديث علي عند ابي داود. ايضا آآ ايضا بذكر علي رضي الله عنه. حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود ايضا فيه دليل شاهد
1:17:36اه ثالث او رابع لحديث معاذ. عند ابي داوود من رواية جهين بن معاوية عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم ضمرة والحارث ابن عبد الله الاعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان في البقر في ثلاثين
1:17:54تبيعه وتبيعه في اربعين مسن. هذا شاهد اخر وهذا من اسانيد الجيدة. من الاسانيد الجيدة. وان وقع في لفظة منكرة آآ الخبر وانه ذكر ان في خمس وعشرين من الابل خمس شياه. وان هذا بالاجماع
1:18:11خلاف ما دل عليه الاخبار حديث انس حديث ابن عمر رضي الله عنهم وان الخمس وعشرين ينتقل الفرظ من الشياه الى الابل وان فيها بنت مخافة وان هذه اللفظة وحدها من كرة مع انه جاء
1:18:28هذا الخبر موقوف على علي رضي الله عنه. والاظهر عدم ثبوته لكن هو نسبوه الى علي رضي الله عنه. وانه يجب في خمس وعشرين خمس مئة. والصواب ان وعشرين يجب فيها بنته الشاهد ان حديث علي رضي الله عنه شاهد اخر في الباب
1:18:45لوجوب تبيع او تبيعه في ثلاثين من البقر او او مسن في اربعين الستون فيها تبيعان وتبيعتان. السبعون فيها ثلاثون واربعون. فيها تبيع ومسنة. التبيع فيه اه ثلاثون فيها تبيع
1:19:07والاربعون يا مسنة. الثمانون يا مسنتان لا يمكن الا ان يكملوا سنتين لان فيها اربعون واربعون. التسعون فيها ثلاثة اتبعة الثلاثون ثلاثة مرات. المئة فيها مسنة لان فيها اربعون مرة واحدة وفيها الثلاثون وثلاثون
1:19:37ففيه تبعا لو فيها تبيعها مسنة وبين الثمانية وتسعين آآ يعني عرضوا عليه ذلك فقدمت واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني الا اخذ فيما بين ذلك وزعم ان الاوقات لا فريضة
1:19:54فيها رواه احمد. وتقدم ان هذا الخبر معلو بهذه الرواية. لكنه في باب الشواهد. وايضا ما فيه من آآ بعض الالفاظ التي يا علها العلماء وهذا كما تقدم يقع في
1:20:13بعض الاخبار ان يكون خبر صحيح اما بنفسي او بشواهده بشواهده ويكون فيه لفظة مثلا معلولة وهذا واقع في الاخبار وهذا لا يضر باقي الخبر ثم اه ذكر بعده ما يتقى في باب الزكاة وما لا يؤخذ من
1:20:34اه جيد المال وكره المال يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.