التعليق على المنتقى للإمام المجد [150] | كتاب الزكاة: باب صدقة المواشي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى
0:26وصفاته العلى سبحانه لا اله الا هو واصلي واسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اسأله سبحانه وتعالى اشهد ان لا اله الا هو لا اله الا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الاحد الصمد الذي لم يلد
0:47ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا في فلسطين وفي غزة وفي القدس وان ينصر دينه ويعلي كلمته وينتقم من اليهود الغاصبين. اسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه
1:03ان يحفظ اخواننا المسلمين في بلاد الشام اسأله سبحانه وتعالى ان يحفظهم وان ينصرهم وان يؤيدهم بمنه وكرمه وان يذل اليهود الغاصبين انه جواد كريم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1:26في درس هذا اليوم وكان الموقف عند حديث عن رجل قاله سعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب صدقة المواشي وقبل ذلك اجيب على ما تيسر من الاسئلة
1:46هذا سؤال من احد اخواننا يقول اعمل في مصنع خراطيم وهذا المصنع يعمل خراطيم مقلدة هل اثم للعمل فيه هذه المسألة تنبني على البيع اذا كان يبيعها على انها خراطيم ليست مقلدة وان الذي يشتريها يشتريها على انها خراطيم
2:16ليست مأخوذة من غيرها ومقلدة من غيرها او فاذا كان على هذا الوجه اذا كان على هذا لا يجوز. هذا لا يجوز والقاعدة الشرعية ان هو لا يجوز الاعانة على المنكر ولو كنت انت
2:34تصنيعها مقلدة فمن عمل شيئا مغشوشا فيه غش وكان وكيلا للبائع لصاحب السلعة فهو اثم عالما بالحال فلا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لانه من الغش وايضا ضد النصيحة
2:58لي في البيع والشراء وفيه اكل للمال بالباطل وان كنت انت اعمل لا تأخذ هذا المال لكنك معين عليه. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
3:13والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة مع ان الذي يشربها واحد وكذلك في الربا دعنا اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه مع انه يصل الى واحد كل ما كان سبيل المحرم
3:29محرم فمن اعان عليه فلا يجوز له ذلك يقول هل الوصية والدين ثابت بنص القرآن والسنة لا لما المراد بذلك ان كان المراد انه هل ان الوصية ثابتة فهي ثابتة بالكتاب
3:49والسنة وكذلك الدين والله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين مع ان الوصية سنة الا ان يكون بحق واجب ليس له عليه شهود ففي هذه الحالة يجب بيانه لكن الاصل في الوصية
4:06انها مشروعة بشروطه التي ذكرها العلماء بعد وصية توصون بها دين بعد وصية يوصينا او دين الوصية قدمها سبحانه وتعالى في مواضع باربعة مواضع في سورة النساء اه وذلك ان العلماء قالوا وان كان الدين
4:30اهم من جهتي انه حق للغير لكن تقديم الوصية لان الوصية نوع تبرع والدين له مطالب يطالب به صاحبه فهو لا يضيع. بخلاف الوصية فانها تبرع. والوصية تكون مثلا لمستحقيها ممن يوصى
4:49له ولهذا قد يغفل عنها الورثة فقدمت لاجل اهتمام بها. وذكروا معاني اخرى في مسألة تقديم الوصية على الدين البيان هذه الحقوق وان حقوق الورثة تكون بعد فراغ المال من هذه الحقوق من الدين والوصية
5:14يقول السائل هل نعم هذي يقول هل من دخل المسجد والامام يؤذن هل يصلي تحية المسجد او يسمع المؤذن او يسمع المؤذن هذا يختلف هذا يختلف ان كان انه اه في عموم الفرائض فالسنة استماع
5:44الاذان والظاهر ان هذا بلا خلاف يعني مثل سائر الفرائض. سائر الفرائض اذا دخل والمؤذن يؤذن السنة سماع المؤذن. لانه لا يفوته شيء. وليس هناك صلاة تفوته ولا خطبة تفوته. فالواجب عليه ان يسمع المؤذن
6:01كلمتان كلمة واجيبه وسماع المؤذن وان كان سنة عند جماهير العلا سلم جاء ما يدل على الامر به اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وآآ
6:18هذا قول الجمهور وذهب الاحناف جماعة الى الوجوب ووافقهم بعض العلماء فالمقصود انه عليه ان يسمع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. لكن ان كان في يوم الجمعة دخل والامام والمؤذن يؤذن
6:34فهل وصلي بالي بصلاة تحية المسجد او يسمع المؤذن فيه خلاف هذه من اهل العلم من قال انه يبدأ بتحية المسجد وذلك انه اذا بدأ بتحية المسجد غاية الامر ان عنده جمهور انه يفوت امرا مشروعا مسنونا ليس بواجب
6:53يدرك بذلك خطبة والخطبة واجبة والخطبة واجبة فاجتمع الواجب والمستحب في هذه الحالة على قاعدة المصالح مصلحة سماع الخطبة اعظم من جهة انها انه واجب اجتماعها وحضورها هذا هو قول والقول الثاني
7:18انه يجيب المؤذن يجيب المؤذن وهذا ابهر يجيب المؤذن وهذا اظهر ثم بعد ذلك يصلي ويخفف الصلاة وفي الغالب لان الامام لا يقوم الى الخطوة مباشرة بل ينتظر بعد آآ الاذان
7:40اه الدعاء الوارد بعد الاذان وبالجملة اه انت حينما يجيب المؤذن ثم بعد ذلك ايضا فيما يظهر والله اعلم لو انه دعا يسيرا فلا بأس الدعاء يا شيخ فلان بس وين قيل انه بعد الاذان بعد الاذان
8:05فانه يكبر لتحية المسجد فان الصلاة لا تنافي الاستماع. الصلاة لا تنافي الاستماع فقد يصلي وهو يستمع بلا منافاة لانه حظر وهذا مسل والنبي عليه الصلاة والسلام امر الداخل في الصحيحين حي جابر
8:26قال صليت قال اقرأ قم فصل ركعتين امرها النبي عليه الصلاة ان يقول فيصلي ركعتين وفي لفظ انه مسلم وتجوز فيهما ثم شرح النبي في الخطبة فلو كان اجتماع الخطبة هنا في الصلاة الامر وهو بالجلوس
8:45ودل على ان اجتماع الخطبة لا ينافي اه تحية المسجد لهذا امره النبي عليه الصلاة والسلام بتحية المسجد وهذا يدل على تأكد تحية المسجد تأكد تحية المسجد وانها لا تنافي
9:04سماع الخطبة او يكون الامام يخطب فهذا مستثنى وكذلك في مثل هذه الحال يجيب المؤذن لورود الاوامر به وتأكد اجابة المؤذن في جمع بين المصالح بين اجابة المؤذن وسماع الخطبة ولا تنافي
9:23ولله الحمد وقوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول هذا عام عام في الاشخاص مطلق عام في الاشخاص والاحوال كان طعام في الاشخاص والنبي لم يستثني حالة من الاحوال
9:40كل ما وقع يعني اجماع عليه لم يستثني حالته من حتى قال بعض العلماء يعني هل يجيب هذي مسألة اخرى لكن الشأن اذا كان في مثل هذه الحال وجاء ما يدل على ان
9:56عندنا اجتماع الخطبة لا يناء في انشغالها بالصلاة كذلك ايضا اجابة المؤذن لا تنافي اه ان يستمع للخطبة وان كان يصلي فما تقدم يقول السائل هل يجوز لاهل الميت عمل وليمة اول يوم دون بقية الايام
10:19حديث اسمعوا لال اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم الحديث تقدم الاشارة اليه وان له وجاء ايضا برواية اسماء بنت عميس رضي الله عنها ايضا عند احمد وهو شاهد له
10:36المقصود ان هذا الخبر اه استدل به اهل العلم جمهور العلماء على ان اهل الميت لا يصنعون طعاما الا ما استثني كما نبأ ذلك العلماء كابن خدامة رحمه الله مثل ان يكون ان يكون يأتي
10:52خاصتهم واقارب لهم من بلاد او من قرى المدن فلا يجدون بدا من السكنى عندهم بحكم الضيوف فلابد لهم من عمل طعام فان اريد بان عمل الطعام ما يتعلق باكرام الضيف هذا لا بأس به
11:13لكن المنهي عنه هو ان يكون عمل للمعزين. المعزين فهذا هو المنهي عنه. وعلى هذا لا فرق بين اليوم الاول واليوم الثاني انما الذي يعمل الذي يعمله غيرهم يعمل اخوانهم قرابتهم لهم. لانهم كما قال عليه الصلاة والسلام قد اتاهم ما يشغلهم
11:39قد اتاهم ما يشغلهم لكن يستثنى مين ذا اليك ما اذا احتاجوا الى صنع الطعام الى صنع الطعام هذي يؤخذ من ادلة دالة على بحق الضيف انه لا بأس ان يعمل لانه ما قصدوا عمل الطعام لاجل المعزين لكن لاجل انهم لابد لهم من المقام لا ولو فرضوا ان
12:08نقدم اليهم تيسر له ان يسكن في مكان اخر حتى لا يضيق عليهم فهذا حسن محمود ابن الربيع لما قال حفظت مجة مجها في وجه هل هو مميز او وله خمس سنين
12:31رضي الله عنه لكن هذا لا يدل على انه غير مميز بل هو مميز. هو مميز لان التمييز على الصحيح لا حد له ولا ضابط له قد يميز وله خمس سنين بل ذكروا
12:48في تراجم العلماء من ميز وله دون ذلك اربع سنين وله اربع سنين وحفظ اه صورا كثيرة من القرآن وايضا آآ ادرك بعض مسائل الفقه ذكروا ذلك في بعض تراجم العلماء ولعلها شرايين الخطير بغداد او غيره المقصود انه قصص مشهورة في هذا الباب
13:13وذكروا قصة احد العلماء وان له اربع سنين وقد صار عنده نوع نظر في مسائل الفقه ونحو ذلك. وهذا وان كان من الامور اه يعني النادرة يهب الله سبحانه وتعالى من يشاء من فظله
13:29اه فيكون عنده فهم وادراك وان كان في هذا السن. كذلك ايضا ما جاء عن محمود الربيع ان له خمس سنين. وهو يقول حفظت بالرسول حفظه يدل على تمييزه وقد
13:45يجاوز الست سنين سبع سنين ولا يميز هذا هو الاظهر في مسألة التمييز ولذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله كان من معناه في مقدمته قد يميز وله خمس سنين ولا يدرك التمييز وله خمسون سنة. يعني كلام النحو هذا له رحمه الله
14:11قال الامام مجد رحمه الله في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق العاشر من شهر ربيع الاخر عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في باب صدقة المواشي تقدم عدة اخبار في هذا الباب
14:31كان الموقف عند قوله رحمه الله وعن رجل يقال له الشعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافعا
14:46والشافع التي في بطنها ولدها الشافع التي في بطنها ولدها هذا الحديث اه رواه نعم آآ في بطنها ولدها هو ذكر مع حديث سويد قال رواهما بعده رواهم احمد وابو داوود والنسائي
15:11هذا الحديث الذي بعده رواه احمد وابو داوود والنسائي وهو عندهم طريق عمرو بن ابي سفيان عن مسلم ابن ثافنة عمرو ابي سفيان عمرو بن ابي سفيان والحديث آآ رواه عن مسلم هذا وكيع
15:31وقال وكيع مسلم ابن ثفنة وقال غيره مسلم ابن شعبة خالف وكيعا وحكم جمهور الحفاظ البخاري والنسائي والدارقطني على وكيع بالوهم وقالوا وهي مواقيع في قوله مسلم ابن فثنة والصواب مسلم ابن شعبة
15:54وهو مع ذلك مسلم هذا لا يعرف. هذا مسلم ابن شعبة لا يعرف وفيه ان مسلم من شعبة قال استعمل نافع بن علقمة ابي يعني اباه شعبة مستعملة نافع بن علقمة كان واليا على بعض البلاد استعمله على عرافة قومه. على امورهم وشؤونهم
16:20اه وترتيبهم استعمله على عرافة قومه فامره ان يصدقهم يعني ان يأخذ منهم الصدقة فيقول مسلم شعبة فبعثني ابي بعثه ابوه مكانه لكي يصدق قومه يقول فاتينا على رجل يقال له سعر
16:46ضبط سعر وقيل ساعة شعر ابن ديشم على ما قيل وقيل شعر ابن اه سواءة قيل شعر بن سواءة وقيل شعر ابن ديشم العامري على رجل قالوا شعر ابن ديسم او سواءه العامري
17:09هذا الرجل مختلف فيه قالت دار قطني وابن حبان له صحبة وذهب الاكثر انه لا صحبة له وبنجوم له هو مخضرم يعني قيل له صحبة ومن اختلي فيه هل هو له صحبة وليس له صحبة؟ يكون تابعيا
17:29كبيرا تابعيا كبيرا وجزم كثير من اهل العلم وائمة الحديث ان من اختلف فيه فاني اكون من كبار التابعين الثقات وخصوصا هذه القصة المنقولة في هذا الخبر آآ انه آآ عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:51وفيه وظاهر هذا انه ادرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام ادرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كأنه لم يعني يسمع منه ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهو وقع لاسباب
18:10واحيانا ربما ان بعضهم يقدم المدينة فيفوته ذلك لكونه آآ لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد مات مثلا هذا واقع لبعض كبار التابعين المخضرمين انه لما قدم المدينة وجدهم يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام
18:34وفي لكن الحديث من هذا الطريق فيه ضعف اسناده من طريق مسلم وشعبة وهو لا يعرف عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا او مصدقا يعني اثنان
18:51جاء يجمعان الصدقة انهما قالا وفي حديث مختصر وفيه انهما انه آآ سألهما قال انه يجب عليه فقال فعمد الى الى شاة ممتلئة مخضا ولحما على بنان آآ لم يأخذها لم يأخذها
19:26منه لم يأخذها منه لكن في هذا انه قال انه قدم لهم شافعا شافعا والشافع قيل انها هي الحامل. وقيل انها التي يتبعها ولدها ولها ولد اخر يعني قد حملت به
19:50وهنا قال والشافع التي في بطنها ولدها هنا على هذا التفسير على احد قول الشافع التي كأن ولدها شفع فصارت شفعا بدل ان كانت فردا صارت شفعا فشفع ولدها فصار اثنين
20:10نهانا رسول الله ان نأخذ شافعا والشافعي التي في في بطنها ولدها وذلك انها من خيار المال من خيار المال ومن نفيس المال والله عز وجل كما في سيأتي في حديث عبدالله معاوية الغامري ان الله لم يسألكم خيرا
20:30ولم يأمركم بشره ولكن من وسط اموالكم والنبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يأخذوا من ذلك من وسط الاموال وسط الاموال لان الشافع نفيسة على اهلها وقد تكون على احد التفسيرين انها الحامل انها الحامل. ولا شك انها نفيسة
20:53الطيب المال اذا كانت الشافع بمعنى ان في بطنها ولده على التفسير الثاني يتبعها ولدها ولا غنى له عنها لانه يرظع منها لكن التفسير هنا ظاهر بانها هي الحامل فيه انه بعد ذلك
21:18اعطاهم آآ على قدر المال الذي عنده. والمصنف رحمه الله ساقه لبيان انه لا يجوز اخذوا مع نفيس المال كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما ارسل معاذا واياك وكرائم احذر
21:40هذا اذا كان الشاعر خذا بنفسه لكن اذا طابت نفسه بها لا بأس بذلك اذا طابت نفسه بها ودفعها عن رضا نفسه هذا لا بأس به وسيأتي حديث ابي ابن كعب سبق الاشارة اليه عنه رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام
22:00قبل تلك الناقة الكوماء السفيرة السمينة مع ان الذي يجب عليه بنت مخاض قال رحمه الله وعن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة هذا ابو امية الجوعفي وهو ايضا يأتي فيهما
22:22او يقال فيهم مثل ما قيل في سعر ابن سواءة بديسر لكن مع الفرق لان سويد بن غفلة امام مشهور معروف تابعي كبير مخضرم وقيل انه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. كما روى ذلك بنعيم في معرفة الصحابة. لكن حديث لا يصح من طريق سفيان ابن وكيع وجاء من طريق اخر لكن
22:47بانه لقي النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت منها شيء الصواب انه تابعي كبير مخضرم. والا فهو اكبر من كثير من الصحابة. بل بل يظهر من ترجمته انها اكبر من عامة الصحابة. عامة الصحابة الا ما قل منهم ان سويد
23:08اه رضي اكبر منهم لانه جاء انه انه قال انا والنبي لده يعني ولد في عام الفيل الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وعنا وانه جاءه المصدقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:32سويد بن غفلة ابو امية الجوع في امام كبير. وعلى هذا اذا كان يعني هو يعني اشهر ما قيل فيه انه كان اصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من سنتين
23:54سنتين او ثلاث سنين. وقيل انه هو والنبي لذا. يعني انه ولد في نفس العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي عام ثمانين للهجرة ثمانين للهجرة على هذا
24:13اذا كان ولد عام الفيل وتوفي سنة ثمانين للهجرة يكون له يكون قد جاوز المئة بثلاث وثلاثين سنة. ثلاث وثلاثين سنة لانه وقت وفاة النبي يكون عمره وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
24:36اهله ثلاثة وستون مثل عمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي عام ثمانين يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسبعين عام. بسبعين عام سبعين عام الى ثلاث وستين تحصل مئة اه وثلاث وثلاثين
25:00وقيل ان توفي سنة واحد وثمانين. عليكم سنه مئة واربعة وثلاثين والاشهر عند كثير من المترجمين ان له ثلاث وثلاثون ان له انه لما مات له مئة وثلاثون سنة مئة وثلاثون
25:20سلام فعلى هذا اما ان ان كان مات توفي رحمه الله سنة ثمانين وله ثلاث وثمانون توفي سنة ثمانين وله عمره مئة وثلاثين سنة يكون ولد بعد عام الفين بثلاث سنوات. بثلاث سنوات
25:44رحمه الله وقد ام الناس في صلاة التراويح وله عشرون ومئة سنة ويقال انه تزوج في هذا العام تناوله مائة وعشرون سنة رحمه الله فهو امام كبير وفقيه عظيم رحمه الله
26:08سويد ابن غفلة ابو امية الجوعفي قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعته يقول ان في عهدي هذا عهد من النبي عليه في عظم الامر وشدة الامر
26:23يتعلق بالمال وامر المال اعتنى به الشرع ولهذا قسم الله سبحانه وتعالى اموال الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى. فلم يكلها الى احد سبحانه وتعالى. وامور الفي وامور الزكاة امور اموال بينها سبحانه وتعالى بيانا عظيما
26:44لانه يحصل فيها ما يحصل من الخلاف والنزاع بل ربما القتال فاحكمها سبحانه وتعالى ثم فصلها وبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام ان في عهدي الا اخذ من رابع لبن
27:03من راضعي لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق واتاه واتاه رجل بناقة كومة فابى ان يأخذها رواه احمد وابو داوود والنسائي يعني الحديث حديث شعر ابن ديسم وحديث
27:19سويد ابن غفلة. هذا الحديث الثاني روى اخرجوه من طريق هلال ابن خباب عن ميسرة ابي صالح عن ميسرة ابي صالح عن سويد ابن غفلة وهذا الاسناد فيه بعض اللين
27:35الهلال ابن خباب ثقة لكنه تغير رحمه الله باخرة والعلة الاشد ميسرة هذا ميسرة ابو صالح هذا مجهول. مجهول الحال هذا الحديث ايضا ما يدل على ان ميسرة لم يربطه ان ابا داود رواه مطلق شريك عن ابي ليلى الكندي وهو ثقة ابو ليلى
28:01عن سويد بن غفلة فذكره ابو ليلى عن سويد مختصر وفيه انه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نجمع من نفرق ولا نفرق بين مجتمع ولم يذكر الا اخذ من رابع لبن
28:20لكن هذا هو الخبر وان كان لم يثبت بهذا الاسناد ربما يقال ان الحديث الذي قبله يشهد له في المعنى وبالجملة ما دل عليه هذان الخبران ثابت ومجمع عليه من حيث الجملة. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام اياك
28:42اذكاري قال كلمة محكمة عامة تعتبر من جوامع الكلم في هذا الباب في باب اخذ الزكاة ممن وجبت عليهم. واياك وكرائم اموالهم. يعني كرائم الاموال من المال الذي وجبت به الزكاة
29:00المال يكفيه كريما سمينة نفيسة تأخذ بالنفس لنفاستها عنده. وفيه وسط وفيه روذان فعليك بالوسط كما سيأتي في الخبر الذي بعده. هذا الخبر يقول ان في عهد الا اخذ من راضع لبن
29:24رابع لبن احتمال انه يراد الذي يرظع اللبن يكن نهي عن اخذ الصغير. ويحتمل على محذوف يعني شاة شو رظيعوا صغيرا يعني هذا محتمل يعني من ترضع من يكون من تكون ترضع فيكون نهي عن اخذ
29:53الكريمة الكريمة بانها ذات لبن عن راظع لبن ولبنها معها يتبعها لانه لا غنى له عنها ان نأخذ من راضعي لبن يمكن على قول ان آآ يكون المعنىيان مرادين مرادين جميعا
30:20يكون المعنيان مرادين جميعا فيكون نهي عنه الاخ الصغير واخذ الكريم عن اخذ الصغير فيه خلافه لعله يأتي ان شاء الله لان الصحيح من الدليل وهو الصحيح في مذهب في المذهب عند الحنان رحمة الله عليه انه يجوز اخذ الصغيرة من من الصغار
30:46وهو قول ابي بكر رضي الله عنه بل الظاهر هذا انه محل جمع من الصحابة لانه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله مرفوع ان العناق كانت تؤخذ
31:02كانت وهذه تصور في الصغار والصغار يتصور في الصغار بعدة صور. بان يبدل نصاب كبار بصغار يبدل مثلا نصاب غنم كبار بصغار ويستمر الحول فيكون عنده من الكبار نصاب اربعون زيادة. فيبدله مثلا مئة صغار. فيكمل الحول
31:30يبدله به وعلى هذا يكون حول الصغار حول اصلها الكبر سيحول الحول على الصغار يبيع الكبار قريب من الحول او ان تكون الكبار يعني قد بلغت النصاب وقبل حولان الحول
31:50ايام ماتت الكبار ولم يبقى الا الصغار وكانت مجاوية الاربعين فحولوها حول اصلها ففي هذه الحال اه يأخذ الزكاة من الصغار يأخذ الزكاة من الصغار ويحمل على هذا قول ابي بكر
32:16انه بين غذاء المال وخياره يعني الصغار وان المراد اذا كان في المال كبار وصغار فلا يأخذ من الصغيرة. لكن اذا كان المال كله صغارا اذا كان المال كله صغارا في هذه الحال
32:32آآ يأخذ من الصغيرة وهذا هو العدل هذا هو العدل وخاصة في الغنم في الغنم. اما مسألة البقر والابل هذا موضع خلاف يعني لانه يلزم عليه ان يأخذ الفصيل والعجل
32:52من جميع الانصبة مع ان الحديث جعل في خمس وعشرين بنت مخاطر فلو قيل مثلا بست وثلاثين كلها صغار. كلها بنت بنات مخاف وعنده ست وثلاثون كلها بنات مخاض هل يأخذ ايضا فصيلا منها صغيرا وهي ست وثلاثون واجب بنت الاب
33:16واذا كان عنده ست واربعون من الابل كلها بنات مخاض. كلها بنات مخاض المعنى انه يأخذ بنت ما خاض من ستة واربعين وكذلك في واحد وستين جذعة واحد وستين وهي اعلى ما يؤخذ في سن الابل
33:40ولو كانت ولو كان من واحد وستين الى ستة وسبعين يعني قبل ستة وسبعين مثلا كل هذا النصاب صغار الجمهور على انه لا يجزئه الفصلان والعجاجيل في زكاة الابل والبقر لانها جاءت مفصلة
34:00وخصوصا في الابل بخلاف الغنم فلم يأتي تفريق الزكاة الغنم واحدة لكن جاء فيها ذكر الثنية والجذع كما يهنئ حقنا في الثنية والجذع. وجاء ما يدل على اخذ الصغيرة وهي العناق
34:22وهي العناء فلهذا آآ فرق بعض اهل العلم كما هو المذهب بين الغنم والابل والبقر فقالوا يجوز ان تؤخذ الصغيرة للغنم اذا كان النصاب كله صغار. لكن اذا كان في كبار وصغار فلا
34:43يعني هناك وجه مذهب وهو اختيار ابي بكر عبد العزيز قال لا يأخذ صغيرة لا يأخذ صغيرة كما وقع الخلاف اذا كان النصاب كله مراض فليأخذوا مريضة او كما انه يأخذ
35:00كبيرة على قدر قيمتي وسط من هذه الصغار كذلك يأخذ صحيحة كبيرة سليمة من هذه المراظ على قدر واحدة من هذه الميراث فهذه المسائل وقع فيها خلاف واذا كان النظر للساعي ينظر
35:30الاصلح كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانه قال لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوال او عوار الخلاف فيه. ولا تيأس الا ان يشاء المصدق
35:52قال الا ان لا اخذ من رابع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق نعم وتقدم الاشارة اليه في حديث ابي بكر وصور الجمع والتفريق وانه يخاطب به صاحب الزكاة
36:11وكذلك المصدق وان الخش يخون خشية تزيد الصدقة وخشية ان ان تنقص المتصدق يريد نقصانها والمصدق يريد كثرته فلا يجوز الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة واتاه رجل بناقة كوماء
36:41بناقة كوماء فابى ان يأخذها العظيمة السنام فابى ان يأخذها مثل ما سيأتي ان شاء الله في في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام
37:01ابى ان يأخذ ابى ان يأخذ تلك الناقة العظيمة السنام ويكعب ان يأخذها حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فلما علم طيب نفسه قبلها ودعا له في ماله بالبركة قال رحمه الله وعن عبد الله بن معاوية
37:27الغاضري الغاضري صحابي له هذا الحديث الواحد من غادرة قيس لان غادرة عدة قبائل ترجع الى قيس له هذا الحديث الواحد كما نبه عليه الحافظ رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:54ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه عليه كل عام. ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيم ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم
38:26خيرة ولم يأمركم بشره. رواه ابو داوود وهذا رواه ابو داوود قال قرأت على عبد الله ابن سالم ابني سالم بحمص عند ال عمر بن الحارث الحمصي ابن سالم بحمص
38:53يعني هو رجل حمصي وهذا من الطبقة السابعة وعبدالله بو داوود لم يدركه لكن يقول قرأت في كتاب عبد الله هو على طريقة كثير من اهل العلم من جهة انه كتاب
39:10وانه وجادة بخط معروف وعبدالله بن سالم ثقة يكون حكم حكم الوجادة وينتهي فيها انقطاع من جهة انه وان كان لم يسمع لكنه وجده عن الزبيد محمد بن الوليد قال اخبرني يحيى ابن جابر عن جبير ابن نفير. رواه
39:36عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن يحيى بن جابر وهو الطائي وهو ثقة عن جبير ابن نفير هكذا رواه داوود لكن حافظ نبه في الاصابة الى كما ايضا اشار الى ذلك في عون معبود الى ان الصواب
39:53دلوقتي أمير داوود انه من رؤية يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير لانه يحيى بن جابر عن جبير بن نهير منقطع الجبير بن نفير منقطع. فنبه ابو داوود الى ان في هذه الرواية انقطاع وانه جاء في بعض النسخ والروايات من رواية يحيى بن جابر الطائي عن
40:12الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه جبير ابن نفير عن عبدالله بن معاوية الغاضري. وبهذا يكون متصلا وينتفي الانقطاع في رواية ابي داوود عن عبد الله ابن سالم بان قال قرأت في كتاب عبد الله بن سالم وان لم يدركه ويدل عليه
40:34يدل على صواب هذا انه رواه الطبراني في معجمه الصغير متصلا متصلا من رواية يحيى بن جابر الطائي عن عبدالرحمن بن جبير وهذا هو المعروف في رواية عبد الرحمن ابن النمجومي طريق جبير ابن غالب ان يكون من رواية عبد الرحمن
40:53ابني عبد الرحمن ابن جبير عن ابيه جبير ابن نفيض. ولهذا صححه بعض اهل العلم منهم من ضعفه ومنهم من خفي عليه فقال من قطع من رواية يحيى بن جابر عن جبير لكن يتبين برواية الطبراني وما نبه عليه الحافظ انه صحيح في رواية ابي داوود انا من رواية
41:16يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه جبير بن نفير وهما وجبير ابو امام ثقة وكذلك عبد الرحمن ايضا ثقة فعلى هذه مستقيم ولا علة فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:34ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله وهذا فيه دلالة على ان توحيد الله له لذة يدركه الموحد ويجد المشرك والعياذ بالله والمبتدع وحشة
41:58فرق بين عبادة الموحد ذكر الموحد صلاة الموحد صدقة الموحد الذي يسأل الله سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة. ولا يجعل بينه وبين الله وسطاء. ولا شفعاء بل يسأله سبحانه. قال ربكم ادعوني
42:20لكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية والله سبحانه وتعالى امر عباده ان يدعوه مباشرة وان يسألوه مباشرة على كل حال. وان يسأل ربه كل شيء. فهذا يجد طعم الايمان ويجد لذة الايمان يجد انس الايمان
42:41حين يخلو بنفسه ويسأل الله سبحانه وتعالى ويتحرى اوقات الاجابة يجد من اللذة والانس الشيء العظيم وهذا يعبر به اهل التوحيد واهل الايمان وبحسب قوة ايمان العبد. واخلاصه اقباله على
43:05ربي سبحانه وتعالى والثناء عليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى مع ذكره بما آآ بين النبي عليه الصلاة والسلام بان يسأل باسمائه الحسنى وصفاته العلى بالتوحيد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
43:28اذا سأل الله سبحانه وتعالى يجو في ذلك الراحة والطمأنينة والانس واللذة فحين يتصدق يتصدق على هذا الوجه. حين يصلي يصلي على هذا الوجه باخلاص العبادة لله. وهكذا سائر الاعمال
43:48وينتهي عن قلبه محبة نظر العباد مراعاة الناس كلها تجول وتذوب وذلك ان هذه مكدرات للاعمال منغصات للاعمال وهو يأنش بالعمل الذي يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى واكره وابغض ما اليه ان يطلع على عمله وان يرى شيء من عملك سواء من اقواله او افعاله
44:19او صدقاته ما الذ ما اليه واحب ما اليه ان يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وقد جاء عن السلف في هذا الشيء العظيم والعجب العجاب لما يجدون فيه من لذة النفوس
44:37وهم يطعمون ذلك كما في هذا الحديث من فعلوا ثلاث ومن فعلهن وطعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا هو. قوله وانه لهذا تأكيد لان وحدة توحيد
44:55وانه لا اله الا الله تأكيد بهذا التوحيد لانها مشتملة على نفي واثبات. واعطى زكاة ما له. وان ثمرة ذلك ثمرة هذا التوحيد ثمرة هذا الاخلاص انه يعطي زكاة ما له. طيبة حال
45:17طيبة حال. حال كونها طيبة بها نفسها. حال التسليم هل الاعطاء يعطيها طيبة بها نفسه يلذ بها ويأنس بها لا يمن بها انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
45:38يخرجه لله سبحانه وتعالى يرى للفقير منة عليه لا يرى لنفسه منة على الفقير يسعى بماله الى الفقير. يقبل بماله اليه فلا يجد منة في ذلك بل يجد المنة لا للفقير لانها صدقة لانها زكاة تزكي النفوس صدقة تنبع عن صدق المتصدق
46:03بماله صدقه بحالة طيبة بنفسه هذه الحال يزكو بها المال. يشكو بها البدن ايضا ربما يكون اثرها على نفس المتصدق عليه. فيكون نفعها اعظم لانه اخرجها طيبة بها نفسه فيأخذها بطيب نفسه
46:26لا يحس حين يأخذها منه طيبة بها نفسه. هذه الصدقة رافدة عليه. تعينه رافدة معينة. كل شيء الذي يرفد الشيء الشيء الذي يرفض الشيء يمسكه ويقويه. كذلك حين يخرجها طيبة بها نفسه. فانها تكون معينة له
46:55في زكاته في العام الاتي ان ادرك ذاك العام معينة له في صدقاته في غير الزكاة الواجبة. رافدة عليه كل عام. ايضا من ذلك ان يبارك الله له في هذا
47:10يبارك يبارك الله له في الحال. وفي العيال وفي اموره كلها. رافضة عليه كل عام. وفي دلالة على ان الزكاة تجب كل عام وانها عند حلولها يجب اداؤها. عند حلولها يجب المبادرة بها. لا لا ينتظر الفقير يأتي لا هو الذي يطلب
47:32الا اذا كان المال آآ يأتي المصدق ويأخذه فهذا حال اخرى فلا بأس فلو علم ان المصدق الذي يأتي وهو الذي يأخذ المال فلا لو تأخر لانه ربما يخرجها فيأتيه المصدق
47:51يضطر الى ان يعطيها ثانية لان مثلا فاذا خشي ان يأتي مصدق مثلا يأخذها مرة ثانية مع انه قد دفعها ولا تلزمه لكن قد لا يثق به فلا بأس ان يؤخرها اذا خشي ذلك على تفصيل ذكر علم في هذا
48:13الباب رافضة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة والمعنى ان حاله هذه انه لا يعطي الهريمة الكبيرة السن الطاعنة السن لانها تكون قليلة اللحم ولا تكون طيبة حين تذبح. ولتؤكل
48:41ايضا لا تكون نفيسة ذات مال وثمن حين تباع يبيعها الفقير. فلا يعطينا لكن ان كان المال كله هرمات هذي موضع خلاف اذا كان لكن الاصل لا يعطي الهرمة. لان اذا كانت هرمة دل على ان عنده مال طيب
49:02لانه اذا كان لانه لا يلزم ان يخرج الا من ما له من ما له فلكن اذا كان عنده مال ما فيش ومال وسط من المال فلا يعطي الحليمة يعطي الوصل
49:20اذا عطى الطيبة الكريمة طيبة بها نفس له ذلك وبورك له في ذلك. لكن لا يلزمه ذلك ولدنة الدرنة المريضة الجرباء من الدرن وهو الجرب لانها رديئة. والله سبحانه يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخريه. الا ان تغمضوا فيه. لو يعطى
49:49المال الردي لا يقبله الا على اغماظ الا على حيا فكيف تتصدق بمال خبيث فالذي يتصدق بمثل هذا من المال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ابو داوود ان هذا يأكل الحشف يوم القيامة. لما رأى
50:11آآ لما رأى عليه الصلاة والسلام شبريخ من التمر او عذق آآ من تمر العود يبي شماريخ وفي الحشف قال من وضع هذا؟ ان هذا يأكل الحشف يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام
50:30ولا المريضة كذلك المريضة لا يجوز ان تعطى المريضة فانه كما سيأتي ان الله سبحانه لن يسألكم شره ولا يأمركم بخيره. ولكن من وسط اموالكم انت لا ترضاها لنفسك. فكيف ترضاها لغيرك لاخيك؟ ولا يؤمن
50:51احدكم حتى يحب لاخيه خير ما يحب لنفسه. يعني المعنى الاولى ان تطيب نفسك بمن الطيب بالمال الذي له ثمن للمال الكريم النفيس. لكن لا تلزم بذلك قال ولا الشرط اللئيمة
51:11الشرط لا يلزم ان تكون مريظة لكنها عامة وهي رذال المال وان كان الهيم الداخل فيها لكن الهرمة خصوص الكبيرة كذلك ايضا الشرط اللئيم المال. اذا كانت مثلا هزيلة مع صغرها
51:34يعني اذا كانت كبيرة وهي مثلا هرم قد تكون يعني افضل واحسن من الصغيرة الهرمة لانها لا ظهر ولا لبن لا ينتفع بها لا في هذا ولا في هذا فهي من شر المال فهي من شر المال. الشرط وهو رذال المال
52:03فلا يقبل وهذا تفصيل في هذا الباب باهمية الامر فبين النبي عليه الصلاة وصل في هذا المقام اللي قال ولا الشرط اللئيمة لان الاموال قد تشتمل على هذه الصفات متفرقة تجتمع
52:23جمال واحد وقد تتفرق ولهذا نبه عليه عليه الصلاة والسلام ليحذره المتصدق. ولكن الاستدراك يعني حين نهى عما تقدم لو خشيته ان يفهم انه يجب عليه ان يخرج الطيب لانه لما نهاه عنه
52:47الكبيرة والهرمة والدرنة. والشرط اللئيمة قد يفهم منه ان عليه ان يخرج كريم المال نسي النفيس من المال. النبي عليه الصلاة احترز في هذا هذا كان احتراز مما تقدم ولكن
53:10يعني لا يجب عليكم ان تخرجوا الطيب اذا نهيتم عن اخذ عن دفع الرديء فليس المعنى ان تدفعوا الطيب من المال لكن من وسط اموالكم الوسط فان الله لم يسألكم خيرا
53:30ولم يأمركم بشره ولكن من وسط اموالكم كما قال الزهري كما روى ابو داوود في حديث اللي رواه عن سالم عن ابيه في حديث صدقات رواه عن ابن عمر قال الزهري رحمه الله كما قال ابو داوود نقل عنه يعني باسناده قال اذا جاء المصدق
53:51جزأ المال ثلاث اجزاء او قسم مالها ثلاثة اقسام خيار ووسط وشيرة فاخذ من الوسط وهذا هو عين ما في السنة كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط اموالكم. لانه ذكر شرار المال
54:14ثم ذكر خيار المال وذكر وسط الماء ثم بين ان الواجب لكن وسط اموالكم. فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم شره. والمعنى ان خيره ان طابت نفوسه خير على خير
54:33لكن لا يلزمكم ذلك والحي تقدم آآ ان الاسناد فيما يظهر انه لا بأس به وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا
54:52مخاض اللبنة مخاض فاخبرته انها صدقته. فقال ذاك ما لا لبن فيه ورضاه. وما كنت لي وما كنت آآ الله ما لا مال لبنة فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها
55:16فقلت ما انا باخر ما لم اؤمر به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي فخرج معي وخرج الناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك. وان تطوعت بخير قبلناه قبلناه
55:36واجرك واجرك الله فيه قال فخذها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبره ودعا له بالبركة. رواه احمد وكذا ابو داوود. وكذلك رواه ابو داوود ومن طريق ابن اسحاق. حدثني عبد الله ابن ابي بكر. عبد الله ابن ابي بكر
55:58محمد بن عمرو ابني حزم عن يحيى ابن عبد الله ابن سعد ابن زرارة عن عمارة ابن حزم عن عمارة ابن حزم عن ابي وهذا اسناد اه رجال وائمة ثقات الا ابن اسحاق رحمه الله مدلس فهو لا بأس به لكن اه هو
56:22طعن فيه بالتدليس وهنا صرح بالتحديث عندهم عند احمد وابي داوود صرح التحديث فعلى هذا يكون اسناده حسن قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا. فيه دلالة على ان الامام يبعث من يقبض الصدقات
56:43من ما وجبت عليه فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنة مخاض فاخبرته انها صدقته في دلالة على ان المصدق يكون من اهل العلم في باب الصدقات حتى يأخذوا الواجب
57:05فاخبرت انها صداقة فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر. يعني انها بنت مخاض تم لها سنة ودخلت السنة الثانية وعلى هذا كانت ابره قد تمت خمس وعشرين وهي دون ست وثلاثين
57:24بدون ست وثلاثين وفيها بنت ومخاض حتى الان لم تستحق مثلا يحمل عليه الفحل وان تحمل صغيرة ولا ايضا تتحمل ركوب لانها لا زالت صغيرة لا زالت صغيرة وما كنت نطرب الله ما لا لبن فيه ولا ظهر
57:50هذا منه رضي الله عنه دلالة على طيب نفسه الصدقة بما هو افضل. كما في الحديث متقدم طيبة بها نفسه من طيب نفسه به اراد ان يزكي ما هو ارفع من الواجب عليه
58:13وهالدلالة على ان الشرع جعل الواجب يسير في هذا المال في خمس وعشرين خمس وعشرين وفيها يعني الرفيع ما سنه كبير وما سنه وسط وما سنه صغير ومع ذلك لا يجب فيه
58:36الا بنت مخاض لها سنة وقد دخلت في السنة الثانية فقال اه نعم لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فتية عظيمة كوماء يعني لها سنام ضخم
58:57لم يبين ما هي كم قدرها لكنها ناقة كبيرة تجب فيما هو ارفع من خمس وعشرين قلت ما انا باخذ ما لم اؤمر به لان النبي عليه بين الواجب وابي رضي الله عنه
59:18توقف عن عن قبولها رضي الله عنه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. لان هذا الرجل كان اقرب الى المدينة وجاء في رواية ما يدل على ان ابي كعب ذهب الى عدة قبائل بلي وغيرهم
59:31وما اصدقهم رضي الله عنه وثم جعل هذا الرجل هو اخر من يمر به لانه اقرب الناس الى المدينة فقال ان الرسول عليه منك قريب فكان قريب من المدينة يعني آآ لا يضرك ان تأتي
59:53وتقدمها الى النبي عليه الصلاة والسلام فانا لا اقبلها. لان الرسول لم يأذن لي فان قبلها منك قبلتها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرجت فخرج معي
1:00:04دلالة على تأكد اه عزمه رقيب نفسه. فخرج بالناقة خرج بالناقة معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا لو لم يكن له تلك الهمة لا اعطاه السن الواجب لكن لصدق يقينه وقوة ايمانه وطيب نفسه خرج معه وخرج بالنظر
1:00:30حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك يعني ذكر ابي ابن كعب وانها الواجب عليك وان تطوعت بخير قبلناه منك
1:00:43واجرك واجرك الله فيه فيه دليل ربما والله اعلم فيما يظهر لي انه فيه دليل على انه حين يشتمل الشيء اه على واجب ومستحب ولا يمكن فصله منه ان قدر الواجب قدر الواجب في الواجب. وما زاد فهو مستحب. وان لم يكن فصل وان لم يمكن فصله
1:01:14ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده وذكر قاعدة في هذا انه حين آآ يزاد على القدر الواجب هل يكون الزائد واجب او مستحب وبين التفصيل في هذا انه اذا كان
1:01:35لا يمكن فصال الواجب مستحب والحال الثاني يمكن انفصال الواجب من المستحب. ولما اذكر انه ذكر هذا المثال يظهر الله عليه يمكن ان يقيس يدل به انه حتى وان كان متصل
1:01:52ان بعضه واجب وبعضه مستحب بعضه وادي وبعضه مستحب. مثل مثلا من نذر مثلا ان يتصدق اه بجذع فتصدق بثني زاد على الواجب الزائد هنا لا يكون وان يكون مستحبا وان كان لا يكون فصالا
1:02:19كذلك ذكروا مسألة الركوع الواجب فيه التسبيح واحدة. سبحان ربي العظيم. سجود سبحان ربي الاعلى فلو انه مد السجود مد الركوع سبح ثلاثا. هل كل الركوع واجب؟ هل كل السجود واجب؟ او الواجب مقدار تسبيحة
1:02:38تسبيحة واحدة من الركوع. تسبيحة واحدة من السجود. ذكر الخلاف في هذا وذكر بعضهم وذكر بعضهم وذا اشار اليه ابن رجب انه ان كان هذا الشيء متصل بعظ البعظ كاتصال
1:02:54الركوع كاتصال السجود فالجميع واجب وان كان يمكن فصاله فالزائد سنة. كما لو كان عليه الواجب عليه صاع من اه زكاة الفطر فتصدق بصاعين لا شك ان الصاع الثاني يمكن في فلو انه تصدق مثلا بكيس
1:03:17الواجب عليه خمسة اصع. تصدق بكيسه عشرة اصع الواجب خمسة اعاصر وخمسة اصع الزيادة هذه سنة لانه يمكن انفصالها. فخمسة واجبة وخمسة مستحبة من جهة انه يمكن انفصاله. وذكر امثلة في هذا الباب. قصدي من هذا ان قوله عليه
1:03:37الصلاة والسلام ذاك الذي عليك يعني الواجب. وان تطوعت بخير سماه التطوع وهو متصل لان الزيادة على بنت المخاض وهي هذه الناقة الفتية الله اعلم هل يحقه او بنت الابون الله اعلم لم يذكر الحديث
1:03:57آآ هذا ليس بواجب ومع ذلك النبي عليه قال وان تطوعت بخير دل على انه تطوع قبلناه منك واجارك الله فيه اجرك الله اجر اخر غير الاجر اجر الواجب. لان اجر الواجب اعظم
1:04:15لكن هذا اجر زائد على اجر واجب. قال فخذها اخوذها يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فامر الرسول مباشرة قال فخذها طابت بها نفس رضى الله. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة
1:04:35دلالة في دلالة ايضا انه لما قال فامر الرسول بالقبض انها لما كانت في يده لا زالت كأنه في ظمانه. لانه في امر بقبضها حتى تكون بعد ذلك قد خرجت من ظمانه فقبضت منه ودعا له والقبظ هنا قبظ حسي وهو اخذها وقودها الى مكان
1:04:57الزكاة الذي تجمع فيه الزكاة. ودعا له بالبركة رواه احمد وابو داوود كما تقدم ايضا والشاهد في الحديث والشاهد في الحديث هو آآ خلاف ما تقدم من جهة ان الذي تقدم النهي عن اعطاء الهرمة والدرنة والمريضة
1:05:22وانه يؤخذ وسط المال وحديث ابي ابن كعب رضي الله عنه فيه بيان انه لا يؤخذ خياه المال ولا نفيس المال بل يؤخذ الواجب ان يؤخذ الواجب الا ان تطيب نفس المتصدق به وهذا يفسر حديث
1:05:43ابن عباس في قصة بعث معاذ رضي الله عنه اياك يعني انك لا لا تأخذ كرائم ظالم لكن ان جادوا بها وطابت نفوسهم فلك ان تأخذ ذلك وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي وهذا طائفي صحابي مشهور رظي الله عنه عمل لعمر رظي الله عنه علاء الطائف
1:06:08وهو صاحب الحديث المشهور في في النووية هو اخر حديث او من اخر الاحاديث في هذا الباب انه قال قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احد بعده قل قل قال عليه قال عليه الصلاة والسلام قل امنت بالله ثم
1:06:25رواه مسلم حديث مشهور بروايته رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذها يعني نهاه ان ان يأخذها عن ولا تأخذ الاكولة ولا الربة ولا الماخذ
1:06:54ولا فحم ولا فحل الغنم وتأخذ جذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره رواه مالك في الموطأ. وهذا رواه مالك في الموطأ عن ثور ابن زيد رضي رحمه الله
1:07:15ووثيقة ثور بن زيد ادي لي ثور ابن زيد اديني نعم عن ابن لعبد الله ابن سفيان الثقفي لعبدالله بن سفيان عبد الله بن سفيان هو ابن سفيان. فالمعنى ان هذا الابن
1:07:38ابن ابن سفيان فسفيان ابن عدن الثقافي الصحابي جده وهو مبهم لم يبين في هذا السند ولهذا قال في موطأ عن ابن عبد الله بن سفيان عن جده سفيان ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب بعثه
1:07:56هذا الحديث له شواهد. وروي من طرق عن عمر رضي الله عنه. فرواه عبدالرزاق من رواية ابني جريج عن بشر ابن عاصم عن عاصم ابن سفيان عن ابيه سفيان ورواه
1:08:21ابن ابي شيبة من رواية ابن عيينة سفيان عن بشر بن عاصم عن ابيه عاصم عن سفيان بن عبدالله سفيان بن عبدالله فتابع سفيان عينه ابن جريج في الرواية عن بشر وبشر بن عاصم ثقة. وعاصم
1:08:39ابوه ابن سفيان ابن عبد ابن عبد الله بن سفيان ليس بذاك المعروف لكن هذا شاهد للحديث المتقدم ويحتمل والله اعلم ان ابن لكن نعم ابن لعبدالله وهذا يبين ان قوله عن
1:09:02ابعد عن عن ابني عبد الله بن سفيان وهنا برواية بشر بن عاصم ان هذا طريق ثاني هذا بشر ابن عاصم في الحديث روي برويت بشر بن عاصم عن ابيه عاصم عن سفيان. ومن رواية ابن عبد الله
1:09:20ابن عبد الله ابن سفيان عن جده عن جده رواه ابن عبد الله ابن سفيان هذا طريق اخر عبد الله بن سفيان وعاصم بن سفيان ابنان لسفيان بن عبد الله فليبين ان الطريق عند ابن ابي شيب وعبد الرزاق طريق اخر
1:09:40طريق اخر فالعلة في رواية ما لك جهالة ابهام ابهام اه ابن عبد الله ابن عبد الله ابن سفيان ابن سفيان العلة في رواية عبد الرزاق وابن ابي شيبة انه رؤية بشر بن عاصم
1:10:01عن ابيه عاصم من الطريقين من رواية ابن جريج عن بشر عند عبد الرزاق ومن روايات ابن عيينة عن بشر عن عاصم عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيبة فهو طريق
1:10:15اخر هو طريق اخر في الحديث يقوى من هذه الطريق ايضا يقويه ان عبد الرزاق رواه عن معمر عن ايوب عن عكرمة ابني خالد عن عكرمة ابني خالد ابن العاص ابن عاص عن سفيان ابن عبد الله
1:10:38وهذا ينبغي النظر وهذا طريق اخر طريق اخر عبدالرزاق كما تقدم عن معمر عن ايوب عن عكرمة بن خالد بن العاص وهذا ثقة. هذا عكرم بن العاص هذا في قبر رجال
1:10:51الشيخين عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي لكن ينظر في سماع عكرمة بن خالد هذا من سفيان بن عبدالله وبالجملة يدل على ان الخبر محفوظ عن سفيان ما يشهد له ان سفيان ابن عبد الله عامل لعمر
1:11:13ابن الخطاب رضي الله عنه هذا يبين ان الخبر محفوظ عنه وفي هذه الطرق ومن هذه الطرق كلها جاء في هذا المعنى المروي عند مالك. جاء عند ابن ابي شيبة من وعبد الرزاق
1:11:30من هذين الطريقين الى بشر بن عاصم وعند عبد الرزاق من رواية معمر عن ايوب عن عكرمة بن خالد بن عاص المخزومي عن سفيان وان كان هناك اختصار في بعض لكن اصل الخبر موجود عندهم جميعا. هذا يبين ان الخبر صحيح وان طرقه
1:11:52مختلفة ان طرقه متعددة ومخارجه مختلفة مما يبين اشتهاره وثبوته عن عمر رضي الله عنه في ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منه
1:12:09اه يعني المعنى انك تعد الشخلة في النصاب عدوا الشخلة في النصاب فحين يأتي المصدق الى صاحب الزكاة وماله قد وماله في الاصل فوق النصاب متوالد ولو لم يولد اه يعني
1:12:34ولو لم تولد هذه الا في اخر حول فتغير بها النصاب فتعد عليهم وتحسب وتحسب عليهم تحسب عليهم لكن لا يأخذها لا يأخذها. هذا اذا كان المال فيه كبار هذا واضح. واذا كان المال كله صغار تقدم لكن
1:12:55لانه قال تعد عليهم اذا كانت الشخلة فالمعنى انها لتوها ولدت وامها امهاتها موجودة ففيها صغار وفيها كبار. فقول عمر رضي الله عنه لا يخالف قول ابي بكر رضي الله عنه
1:13:10انه قال رضي الله عنه في في قوله رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا وانها تقدم ان رواية عناقا هي الصحيحة وان هذا هو الثابت عن الليث عن الليث وخلاف لما روى قتيبة هو ان البخاري رحمه الله بين البكير وعبدالله
1:13:32صالح كاتب الليث قال عناقا وقال هو اصح. قال هو اصح وان هذه الرواية الثابتة. تعد عليهم بالسخلة يحملها يعني توه شخلة يحمل توها ولدت ولا تأخذها لانها من غذاء المال من صغار المال
1:13:52من صغار المال والله طيب لا يقول طيبا. فاذا كان المال فيه صغار وفيه وسط وفيه كبار تأخذه من الوسط ولا تأخذها ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة. ايضا كما انك
1:14:08لا تأخذ الردي او الصغير مقابل ذلك لا تأخذ هذا عدل هذا عين العدل هذا مقابل هذا وليس فيه ظلم لصاحب الصدقة ولا ظلم للمتصدق عليه ولا ظلم لاهل الزكاة
1:14:26فكما انه لو قال ان لماذا لا تأخذون الصغيرة اذا كانت الصيغة اذا فلتؤخذ الكبيرة فهو عدل بين غذاء المال اي صغار المال او رديء المال وخيار المال كما يأتي لقول عمر رضي الله عنه. ولا الربة لتربى
1:14:43في البيت لتربى في البيت قد تكون لاسباب مصالح لاجل من الشرب الى بنيها ونحو ذلك. فتربى في بيت فهذه نفيسة عند اهلها فلا تأخذها ولا لانها كريمة والنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن كرائم الاموال
1:15:01ولا الماخض هي التي لقحت حملة ضرب الفحل وحملت فهذه اه ولادتها قريبة وهذه نفيسة على اهلها فيضرهم اخذها فلا تأخذ الماحه ولا فحل الغنم لانه يحتاج اليه ولا فحل الغنم
1:15:26وهذا يحتمل ان يقال ولا بحل الغنم انه يؤيد التفسير المتقدم اختاره ابو عبيد انه قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس رضي الله عنه انه لا يأخذ الهرمة ولدات العوار
1:15:45ولا هيئة ولا ولا ولا ولا تيس الا ان يشاء المصدق. الجمهور على انه المصدق يرجى المراد به العامل وذهبوا عبيد الى ان المصدق المصدق او المتصدق وصاحب المال وان يرجع الى
1:16:08الاخير على الخلاف المتقدم قد يؤيده قوله ولا فاحل الغنم ويكون هذا كالتفسير من قول عمر قال ولا فحل الغنم ولا يا فاحل الغنم ويحتري مع انه يحتمل لانه قال لانه قال الا ان يشاء المصدم قال ولا فحلق ان علي عمر رضي الله عنه يقول لا تأخذ فحل فحل غنم
1:16:31مع ان في الحديث استثناء قد يقال ان الحديث يدل على جواز اخذه سواء كان اه براعي انه المصدق وهو العامل او برضا المتصدق قال ولا فحل الغنم. ويحتمل ان عمر رضي الله عنه
1:16:52الغنم ردي من جهة انه رديء اللحم. رديء اللحم او طيب من جهة انه اه طيبة هي من جهة انه يحتاج اليه صاحب الغنم. صح؟ فقد يكون لاجل مصلحة المتصدق
1:17:07وقد يكون مراعاة المتصدق وقد يكون لاجل مراعاة المتصدق عليه وتأخذ الجذعة والثنية وهذا جاء عند ابي داود انما حقنا في الجذعة والثنية وهذا على قول الجمهور الجذع هو الثني وان الجذع تؤخذ في الظأن والثنية تؤخذ في المعز
1:17:31وذهب مالك رحمه الله الى انه تؤخذ الجذعة من الضأن والمعز وذهب ابو حنيفة الى انه لا تجزئ الا الثنية من الكل كقول مالك وقول ابي حنيفة متقابلا والصواب القول الوسط وهو قول الحنابلة في هذا
1:17:59وان هذا متفق مع اه الاضحية وان الجدع في الظأن يجزئ فيه وان الماعز لا يجزئ لا يجري الا الجذع او يجزئ في الجذع والثاني من الماعز هو الذي يجزئ في
1:18:26الاضحية دل على ان فرق بين الثني الجذع للغنم وهذا في الضأن وهذا في المعز وهذا هو الوسط وهذا هو الاقرب كما تقدم وفي قوله في الحديث المتقدم حديث ابي داوود حقنا في الجذعة والثنية
1:18:49وقوله الجدع والثانية لان صاحب المال قد يكون صاحب الغنم قد يكون مثلا غنمه مثلا قد يأخذ الجاذعة وقد يأخذ الثنية لكن لو كان كل المال كله المال مثلا ماعز او كل الماء ضأن
1:19:14بعض اهل العلم يقول تجزئ الشاة مطلقا او ثنية لاطلاق قول النبي عليه في كل اربعين شاة شاة شاة لكل اربعين شاة شاة لكن الحالة الاخرى ربما تفسر ما حقنا في الجذعة والثنية
1:19:37على قول الجمهور وذلك عدو بين غذاء المال اي رديء المال وخياره. رواه مالك في الموطأ وهذا متفق مع قوله الحديث ولكن من وسط اموالك وان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم
1:19:51بشره. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد