استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [148] | كتاب الزكاة: باب الحث عليها والتشديد في منعها

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد السابع من شهر ربيع الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:30لا زال البحث في كتاب في باب الحث عليها والتشديد في منعها الزكاة كتاب الملتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليها الموقف عند حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه
0:57وعن بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها
1:14من اعطاها متجرا فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ابله عجمة من عجبات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء رواه احمد والنسائي وابو داود وقال وهذا الحديث
1:39رواه احمد والنسائي من طريق يحيى بن سعيد القطان عن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده ورواه ابو داوود بهذي اللفظ الذي ساقه قول وشاطرا شطر ماله من طريق ابي اسامة. حماد بن اسامة عن بهج. ابن حكيم عن ابيه عن جده
2:02وهذه ترجمة مشهورة عند اهل الحديث رحمة الله عليهم رواية بهج بن حكيم عن ابيه عن جده. والمعتمد عند جماهير الحفاظ انها ترجمة جيدة واذا كان الاسناد الى بهج صحيح
2:23فهي حجة وقد احتج بها احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ رحمة الله عليهم وتكلم فيها قلة من الاحاديث وقد انتصر في قول جماهير العلماء كثير من الائمة المتأخرون من حفاظ كلهم على هذا القول
2:46وان هذه الترجمة ترجمة جيدة وفيها روايات في الاحكام وغيرها وقد علق البخاري في صحيحه في موضعين لهذه الترجمة احدهما بصيغة الجزم والاخرى بصيغة التمرير لكنه ليس تمرير بمعنى انه
3:12انها رواية بل الاحتجاج بها اه فالمقصود انها ترجمة جيدة وترجمة بهج بن حكيم وابوه حكيم معاوية ترجمة جيدة في كتب الرجال والاسناد جيد فهي قريبة او مثل ترجمة ورواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
3:40اما جد باهز وهو معاوية بن حيدة القشيري صحابي له روايات كما هذه الرواية هذه الرواية وغيرها من روايات في كتب السنن والمشانيت ومن هذا الخبر وفيه من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
4:03في كل ابل شائمة اربعين البنات ولابون في كل ابل شئمة هذا اخ يكون لبن هذا خبر مقدم قول ابنة الابون هذا مبتدأ مؤخر في كل ابل شئمة لكل ابل شئمة
4:33فيه دلالة وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله الباب الذي بعده لكن هو رحمه الله هذا الخبر في هذا الباب للتشديد في منعها التشديد في منعها اما مسألة وجوب زكاة الابل السائمة
4:56هذا الاخبار الصحيحة فيه واضحة وترجم له الباب الذي بعدك كما تقدم لكل ابل شئمة وهذا فيه دليل لقول جمهور العلماء انه يشترط في الماشية ان تكون شائمة والشائمة هي التي ترعى المباح
5:23المباح وهو ما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى يعني ان ترعى بنفسها دون ان ترعى ما انبته الادمي فلو كان ترعى من المزارع فانها لا تعتبر شأن انما الشائم هي التي ترعى المباح
5:41او كانت لا ترعى بنفسها بان كان يحتش لها ويجمع لها العلف ايضا كذلك لا تجب فيها الزكاة. في كل ابل سائمة وهذا كما في سيأتي في ذكر الغنم وان في الغنم الشائمة. وهذا في البخاري كما سيأتي ان شاء الله
6:04وان ذكر الصوم هنا مفهوم وصف وقيد مهم في ان غير الشائمة لا تجب فيها الزكاة وهذا من جهة المعنى واضح ومن جهة التقييد ايضا في اللفظ قال في كل ابل سئمة
6:25الا لو كان ذكر الصوم وعدم ذكر الصوم. واحد وان التجب الماشية سواء كانت شئمة او ليست سائمة لكان مما يصان عنه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لانه يكون زيادة في المبنى
6:42ونقص في المعنى انه على هذا المعنى في كل ابن سائب يعني في كل ابل في كل اربعين في كل في كل اربعين وهذا لو تكلم به احد فانه يفهم من
7:00هذه الزيادة المبنى دلالة على زيادة في المعنى وهو هذا القيد وهو مفهوم الصفة وحجة عند جماهير العلماء لكل اربعين شائمة في كل اربع قول كل اربعين لا مفهوم له لا زيادة ولا نقص
7:20وذلك ان قوله في كل اربعين مفسر في الحديث انس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه آآ لهم لانس رضي الله عنه في باب الصدقة وان في ست وثلاثين
7:44ابنة الابون الى ست واربعين كما سيأتي وان من ست وثلاثين ستا وثلاثين الى ست واربعين على ان الغاية ليست داخلة وهذا كما سيأتي كل هذا فيه الزكاة ما موقع الست من ستة وثلاثين
8:13الى خمس واربعين فيه الزكاة وهذا المفسر لهذا اللفظ قول في كل اربعين بكل اربعين المعنى في كل اربعين وكذلك في واحد واربعين الى خمسة واربعين وفي تسع وثلاثين وفي ثمان وثلاثين
8:33وفي سبع وثلاثين وفي ست وثلاثين بلا مفهوم له لا بالزيادة ولا في النقص او انه مفسر باللفظ الاتي في كل اربعين ابنة لبون ويحتمل لكن يوضع قلبي احد اننا
8:53انه يقال انه ان نهتج في الاربعين ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك جاء هذا الخبر مبينا وموضحا وان الست وان اه بنت اللابون اذا بلغت ستا وثلاثين اذا بلغ ستا وثلاثين الى خمسة واربعين
9:14كلها فيها ابنة لبون. هذا كما شيعت وابنة الليمون التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة بمشيئة ان شاء الله. لا يفرق ابل عن حسابها او منه. لا يفرق ابل عن حسابها
9:32وهذا يفسره حديث انس رضي الله عنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يجوز للساعي ان يسعى الى الجمع
9:52والتفريق ولا يجوز للمتصدق ان يسعى او ان يحتال على الجمع والتفريق خشية الصدق اي خشية زيادة الصدقة وخشية قلة الصدقة فالمتصدق يخشى زيادة الصدقة والساعي المصدق يخشى قلة الصدقة
10:17ويسعى الى الجمع والتفريغ كما سيأتي ان شاء الله بيانه ولا يفرق ابن عن حسابها. فالواجب هو البيان النصيحة ويبين ما عنده حتى لا يأكل حقا الفقراء حتى لا يأكل حق اهل الزكاة
10:38لا يجوز تفريق الابن عن حسابها ولا تفريق الغنم عن حسابها ولا تفريق الابل عن حسابها. لان هذه الانعام هي التي تؤثر فيها الخلطة لا يفرق ابل عن حسابها. هذا يبين ان زكاة آآ
10:58مواشي بالحساب الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب اعطاء الزكاة على ما قدره عليه الصلاة والسلام يبين ما في هذه التقاد من الحكم العظيمة التي ينظر فيها الى مصلحة
11:19صاحب المتصدق ومصلحة المتصدق عليه من اعطاها فله اجرها من اعطاها مأتجرا يعني يطلب اجرها يطلب البركة. يطلب الخير. اه ممتثلا لامر النبي عليه الصلاة والسلام. بل امر الله بها سبحانه وتعالى
11:44وامر بها رسوله عليه الصلاة والسلام في ادائها فمن اعطاها طالبا للاجر ناويا لاداء الواجب عليه فله اجرها له اجرها في الاخرة وكذلك له ما يحصل من البركة والخير عليه في ابله. والا عمل بنقيض قصده. لانه
12:09ولم تخالط الصدقة مات الا اهلكته كما في الخبر عند البخاري في تاريخه الكبير وهذا وان كان في ضعف لكن الشاهد بذلك لان حين يخالط الحلال الحرامي الحلال تزول بركته
12:31على عن المتصدق وعن ما له عن عن عن نفس مالك هذا النصاب وعن النصاب الذي يملكه ويعود عليه ذلك بزوال البركة والخير في بدنه وفي ماله وفي اهله من اعطاها مأتجرا الاتجار يعني السعي في طلب الاجر في طلب النية. بل يسعى الى طلب الاكمل والاتم
13:01ولا تطيب نفسه حتى يخرج اطيب ما يملك كما في قصة ذلك الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ان رسول رسولنا سلم لم يأتي ما لي او لم يقف في ما لي قبل ذلك
13:26وانما جعل شيء ما لا محض ما لا مخض فيه ولا باللبن ما لا ظهر فيه ولا لبن يعني انه لا يركب لصغره وليس له لبن ايضا لصغره وعمد الى ناقة كوماء عظيمة سمينة
13:47ابا الساعي ابا ابي رضي الله يأخذها حتى في قصته كما تقدم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذا هو الواجب عليك يعني اه تبرعت بها او اذا طابت نفسك بها قبلناها منك
14:05ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في ماله ومن منعها اي منع الزكاة فانا اخذوها ان اخذوها وشطر ماء وشطر ابله. فانا اخروها الهاء مفعول اخروها وشطرة معطوف على
14:28الظمير فاخرها معطوف على قولي على الظمير اه على ظمير اه المنصوب اخذوها يعني نأخذها ونأخذ شطر ابله وشطر ابله. عجمة من عجمات ربنا اي امر جد امر واجب من عظمات ربنا تبارك وتعالى. يعني اننا لا نتأخر عن ذلك. لانه اخذ لحق واجب
14:57وجب عليه امتنع من اخذه فاستحق العقوبة حق العقوبة المالية في ماله لانه منع ما اوجب الله عليه فكان ان عوقب بنقيل قصده وشطر ابله عجمة من عظمات ربنا. تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء
15:23يعني انها لاهلها وهي هذا المأخوذ وهو الواجب وكذلك ما زاد على ذلك من العقوبة المالية على منعه للواجب ولهذا قال الامام المجد رحمه الله بعد روايته وهو حجة في اخذها من الممتنع
15:47ووقوعها موقعها يعني انا اخذها اننا نأخذها منه قهرا اذا امتنع في دلالة بقول الجمهور انها تجزئ ظاهرا عنه بمعنى انه حين تؤخذ يقارن فانه ما نوى في الحقيقة لكن للامام
16:11اخذها قهرا منه وعقابه على ذلك عقوبة مالية وانه حين تؤخذ منه مرة انها تجزئ على الصحيح لفظة لكن هل يعيدها في الباطن هذا موضع خلاف في هذه المسألة لكن ظاهر الحديث انها تجزئه ولهذا قال
16:32لا يحل لال محمد منها شيء انما هي لاهلها فالزكاة لا تحل محمد ولا لال محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث فيه دلالة لجواز العقوبة المالية خلافا للجمهور الذين قالوا ان العقوبة المالية منسوخة
16:56وذكروا في هذا اخبارا لا تصح او اخبار لا يصح الاستدلال بها وهي مسألة شريفة وطويلة لكن القول بالعقوبات المالية دلت عليه الادلة وعليه نحوا من عشرين دليلا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية نحوا من
17:20او ذكر خمسة عشر دليلا عليها من الكتاب والسنة وقال وهي ادلة صحيحة الادلة الواردة في السنة ادلة صحيحة. لا من جهة الاسناد ولا من جهة الاستدلال كذلك انتشر له العلامة القيم رحمه الله وهو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم
17:46ولم يأتي من قال انها نسخت العقوبات المالية بدليل وكل ما ورد في هذا دليل في المسألة عند التأمل. دليل في المسألة عند التأمل ومن اظهر الادلة في هذا ما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص
18:10ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق قال من اخذ من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد ان يؤويه الجريد فبلغ ثمن المجن
18:36فعليه القطع ومن سرق منه شيء بعد ان يؤويه الجنين دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وعليه غرامة مثليه والعقوبة وذكر ان غرامة والعقوبة عليه في مواضع ذكر في ثلاث مواضع في موضعين او في ثلاثة مواضع. وكذلك في الحديث الصحيح ايضا من حديث
19:07عبد الله بن عمرو او من حديث ابي هريرة وعند النسائي وغيره. ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حريصة الجبل قال فيها غرامة مثليها وجلدات نكال وجلدات وجلدات نكال حريصة الجبل
19:23هي الغنم التي آآ تكون يحرسها الجبل معنى انها ليس معها الراعي تكون ترعى ومتوالفة وتكون مع بعض فيعمد انسان اليها يكون في هذه الحالة انتفى الحرز فيسرق منها واحدة. فلان
19:43انه انتفى الحرز الذي سمعها الراعي وليست مثلا في مكانها المعد لحفظها اذا سرق منها واحدة فعليه جلدات نكال وغرامة مثليها وغرامت مثليها حريصة مفعولة بمعنى محروسة يعني لانها كالتي تكون في الجبل فهذه ليست في الحرز الذي يثبت
20:10بالسرقة منه القطع وجاءت ادلة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال رأى علي النبي
20:23النبي علي ثوبين الحديث فقلت آآ اغسلهما قال بل احرقهما الحديث وايضا قوله عليه الصلاة والسلام قد هامها قد هممت ان امر بالصلاة ثم انطلق اه ثم الناس ثم انطلق معي برجال مع حزن من حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام
20:51لا لا يهمه لا يهمه الا بحق جاء في رواية من طريق ابن معشر السندي عند احمد لولا ما في بيوت من النساء والذرية لاحرقتها المقصود انه جاءت ادلة كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عن عمر رضي الله عنه عند يعني ثبت هذا الفعل ايضا عن الصحابة
21:13رضي الله عنهم عن عمر وعن علي وعن جماعة من الصحابة ومما جاء عن عمر انه احرق بيت رويشد الثقفي رويشد الثقفي وهذا رواه عبد الرزاق وغيره. وفيه انه كان له بيت عثر عليه انه يبيع فيه الخمر
21:34فامر باحراقه قال الراوي فلقد رأيت يشتعل كأنه جمرة. وقال له عمر انت هويسق لست رويشد رويشد وجاءت في هذا اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وادلة اخرى ايضا لمن تأملها
21:56ايضا في مسألة متاع الغال على الخلاف في ثبوته واحراق متاع الغال عند ابي داوود. اخبار بعضها ربما آآ يكون في ثبوتها نظر لكن بالنظر من الادلة عموما يثبت هذا القول وحجته ظاهرة وقد اشار العلام القيم رحمه الله الطرق الحكمية الى هذا المعنى
22:25وكذلك قبله تقي الدين ابن تيمية وكثير من اهل العلم ذكروا هذه المسألة وهذا الخبر ايضا في هذا في هذه المسألة في قوله فان اخذوها وشطر ابله شطر ابله. والرواية الثانية شطر ماله
22:45لا منافاة لان الكلام في الابل فهي ماله والابل هي اعظم مال اموال العرب وشطر ابل هذا هو الصواب فيه ذكر الحربي رحمه الله ان الراوي صحفي هذا وقال وشطر ابله والصواب وشطر
23:04اه ماله وشكر ماله اي جعل ماله اه شطرين الشطرين وان الساعي يتخير خير الشطرين خير الشطرين يعني انه آآ انه معنى بمعنى انه يتخير اه وقول شطر شطر ماله شطر ماله اشار الى معنى اشار الى معنى يعني يفيد ان المعنى ليس المعنى انه يعاقب عليه لكن
23:44حتى على هذا التأويل فيبين ان وحين يأخذ منه اه مثلا شيئا مرتفعا في الصفة وان لم يكن فيه زيادة في العدد ان لم يكن في جانب عدم يكون شيئا فيه زائد صفة هذا عقوبة مالية. مع ان هذا التأويل تأويل ضعيف. بل قال بعض
24:07اهل العلم بل قال ابن القيم رحمه الله هذا التأويل ساقط. التأويل ساقط خلاف الظاهر الاخبار وخلاف ظاهر هذا الخبر ثم ايضا في نفس الحديث عزبة من عظمات ربه فانا اخذوها اخذوها اي الزكاة
24:25وشطر ابل وعالتأويل احيانا يكون في نفس الحديث ما يدل او في نفس الدليل ما يدل على بطلانه. اخذوها لان عندنا مفعولان مفعول الهاء وهو يرجع الى الزكاة. اخذوها اي الصدقة. وشطر هذه هي العقوبة. يعني سوف تؤخذ الزكاة
24:51ويعاقب بان يؤخذ شطر ما له او شطر ابله عجمة من عظمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء قال رحمه الله باب صدقة المواشي بعضهم يقول صدقة
25:14بهيمة الانعام وارزق صداقة المواشي وبهيمة الانعام يشمل الابل والبقر والغنم والنعم خاص بالابل. خير لك من ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم النعم يطلق على الابل
25:38اما الانعام فيطلق على نعم. الانعام بهيمة يطلق على الابل والبقر والغنم. هنا قال باب صدقة المواشي عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لهم ان هذه فراء. ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:02على المسلمين والتي امر الله بها التي امر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن انس جاء عند اسحاق في مسنده عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام
26:26وهذا واضح حتى في رواية البخاري يعني ان ابا بكر كتب الكتاب الذي ان فرض الذي فرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة. ان الصدقة فريضة
26:42فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بمعنى انه يعني بينها عليه الصلاة والسلام وهو الصلحة لان اصل الزكاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فرسول الله وسلم فصلها او فرضها بمعنى بينها
27:12وبين عددها. وما تجب فيه الزكاة ومقادير الانصبة وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض مثل ما فرض الله سبحانه وتعالى فهو من باب تظافر الادلة بان الله سبحانه وتعالى فرضها وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب ورسوله وسلم بين ذلك وفصل
27:39ان السنة تبين القرآن وتفسره ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ان فرضا بمعنى دعا اليها والاظهر والله ان هذه المعاني كلها صحيحة
27:59بينها ودعا اليها وفصلها عليه الصلاة والسلام. على المسلمين على المسلمين. في دلالة على ان لا تجب على الكفار. انما تجب على اهل الاسلام لا تجب على يجب على المسلم لان الكافر
28:20اما ان يدفع حال كفره. هذا لا يصح لان شرط دفع الزكاة الاسلام فمن اداها حلا كفره لا تصح منه. وان كان مخاطبا بها على الصحيح الادلة الدالة على ان الكفار مخاطبو الاسلام. واما ان يدفعها بعد كفره
28:44اراد ان يدفع زكاة كانت واجبة اي كفره فانه باسلامه قد عفا الله عنه. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو باسلامه قد غفر له ما تقدم. وعفي له عما تقدم
29:05واسلم على ما اسلف من خير ادي امانة اشرف الكافر لا لا تقبل منه حال كفره ولا تؤخذ منه بعد اسلامه لان الله سبحانه وتعالى عفا لهم عما كان حال كفرهم. كما انه لا يؤمر باداء الصلاة
29:25ولا يؤمر باداء الصوم الذي تركه حال كفره. الصلاة اذا تركها حال كفره. كذلك اه الزكاة التي تركها حال كفر. وهذا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن التيسير والسعة في الدعوة الى الاسلام والدخول فيه
29:43التي على على المسلمين التي التي هذا بدون الواو. هذا لفظ البخاري على المسلمين التي التي فرضها التي على هذا قوله التي الثانية بدل من التي الاولى قال ها ان هذه فريضة
30:01رأي الصادق التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي فالتي الثانية بدل من التي الاولى. وفي رواية احمد وابي داوود ورواية والتي بالواو فعلى هذا تكون عطفا
30:16على قوله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله والتي امر الله بها امر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام عطف على التي فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى ان الله ان الرسول
30:33الله سبحانه فرضها وان الرسول فرضها وبين ان امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم واحد وانه ما امر الله به سبحانه وتعالى انه يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله قد امر به سبحانه وتعالى
30:57فمن سئلها زمان سئل والتي امر الله بها ورسوله يعني ان الله سبحانه وتعالى اوجبها. ثم امر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغها بتبليغه. وقد اوجب الله سبحانه على طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وامره بالتبليغ عنه سبحانه وتعالى
31:27المعنى اجتمع فيها امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن سئلها اي سئل الزكاة من المسلمين على وجهها هل يعطيها؟ وهذا يبين ان الزكاة لها وجه خاص
31:46ولها فريضة خاصة يعطي افلا يسأل غير ما اوجب سبحانه وتعالى واوجب رسوله عليه الصلاة والسلام ومن سئل فمن سئل على وجهها فليعطها لانه سئل بحق سئل بحق وامر بامر واجب. فيجب عليه ان يعطى وفي دلالة على ان للامام ان يأخذ الزكاة
32:15وان يعطيها مستحقها من اهل الزكاة. ومن سئل فوق ذلك اما في السن في مثلا في الابل والبقر والغنم او في العدد مثلا مثلا يكون واجب عليه بنت ما خاب
32:34يأمر الساعية تاع بنت الابون او تكون علي بنت الابون فيقول الساعي ادفع حقة هذا سئل فوق الواجب في الصفة في السن او في العدد او في العدد يكون الواجب عليه شاة عند خمس من الابن فيقول عليك شاتان
32:57يجب عليه بل لا يجوز للساعي ذلك. لانه يكون ظالما. فمن سئل فوق ذلك اي في السن والعدد واو القدر مثلا في اي نوع من المال او صنف من اصناف الاموال التي تزكى فلا يعطه
33:20بلاء يعطيه اي لا يعطي الزائد على الواجب فلا يعطه يعني لا يعطي فاذا سئل مثلا عليه شاة وسئل فسأله شاتين عنده اربع من الغنم فقال واجب عليك شاتان عندهم مثلا
33:40مائة واحد وعشرون كان واجب عليك ثلاث شياه لا يعطي الواجب عليه الشاة تمام في هذه الحالة. وفي الاربعين فما زادنا مئة وعشرين شاة فلا يعطي الزائد في العدد او كذلك في السن كما تقدم. فلا يعطي الزائد
34:00او قيل لا يعطي الزكاة اصلا لا يعطي الزكاة اصلا لهذا الساعي لانه طلب شيئا لا يجوز اخذه طلب منه شيئا لا يجب عليه مثل هذا لا يجوز وبهذا تسقط امانته
34:21فلا يعطي الزكاة اصلا. لان الزكاة تصرف الى الامين وهذا سقطت امانته لانه ظلم وتعدى اراد ان يأخذ فوق السن الواجب او فوق العدد الواجب وهذا عند العلماء ما لم يكن
34:41الطلب بتأويل يعني اذا كان ظلما محضا ظلما محضنه. اما اذا كان الطلب مثلا بتأويل من الساعي وربما اه له نظر في باب الزكاة واجتهد مثلا وصاحب الصدقة رأى انه ظلمه في هذه الحالة لا يجب عليه ان يطيع
35:06فالساعي هو اعلم بالحال لانه يعلم الواجب وقد يكون له الخيار مثلا في النظر فيما يأخذ مثلا نحو ذلك آآ فلذا اذا كان بتأويل من الساعي في هذه الحالة يعطيه لان المحظور هو الظلم المحظ
35:28هو ان يقصد الى طلب زيادة واضحة لا تجب السن او في العدد ولهذا في حديث جرير ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارض مصدق مصدق
35:43مصدقيكم ارضوا مصدقيكم وعند ابي داوود محي جابر ابن عتيك انهم قالوا يا رسول الله ان المصدقين يظلموننا قال ارض مصدقكم وان ظلمت فان تمام زكاتكم رظاهم وهذا الحديث في اسناده لين او في جهالة
36:04لكن ومحمول على الوجه الاول برضاء بارضاء المصدق. ولا شك انه لا لا يجوز ارضاؤه بالحرام انما تكون طلب الاضاءة في الامر الذي اه لا محظور فيه بان يكون تأول تأول
36:25وظن صاحب الصدقة يعني الصدقة ان هذا لا يجب عليه وفي حديث بشير بن الخصخصية عند ابي داوود ان رجلا قال يا رسول الله كنت اقتل بعدك الصدقة في شاة يعني انه طلب منه شيء هو لا يرضاه. فالنبي عليه قال ارضوا مصدقيهم
36:50هذي الاخبار مين اخبار صحيحة واظحة جرير اخبار محتملة او اخبار فيها صيغة الضعف لكن محمولة على اخبار الصحيحة وهو ان هم يطلبون بتأويل فهذا محمول على ما اذا طلب بغير تأويل ولا وجه. معنى يكون
37:13الواجب واضح وبين ومع ذلك يطلب شيئا فوقه. ولهذا قال ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه ابو ظاهر فلا يعطه مثل ما اعتقد هاللايف فلا يعطيه يعني فلا يعطيه الزكاة اصلا. فلا يعطي الزكاة اصلا ولا يعطي الزائد. هذا محتمل
37:35فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم فيما دون فيما دون خمس وعشرين من ابن غنم الغنم هذا مبتدأ مؤخر قول فيما دون هذا مبتدأ قبر مقدم يعني الغنم فيما دون خمس وعشرين
37:58والمعنى انه في كل خمس شاة كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس داود من الابل صدقة وان زكاة الابل تبدأ خمس من الابل فلا يجب في الواحدة ولا الاثنتين ولا الثلاث ولا الاربع. انما اذا كانت ذود
38:19والذود الى يعني خمس امس ومزاد على الحديث مع انهم عندهم ان الداودي يكون من ثلاث الى تسع لكن في الخبر قال في خمس جود لانه قد تكون الثلاث لكن الذود اللي تجب فيه الزكاة
38:40هو خمس فما وهذا ايضا من السعة. لان لا تجب في الواحدة الى خمس لما تجي في الخمس ومزاد وسمي الذود لان من ذاد يذود دودا. يذود ذودا. والذود هو الدفع
39:02بمعنى ان الذي عنده ذود يعني هذا العدد قد دفع الفقر عن نفسه يعني خمس من الابل مال عظيم انها من اعظم اموال العرب فهي مال فدفع الفقر عن نفسه فكان فيها حق واجب لاهلها
39:22ثم هذا الحق من رحمة الله سبحانه وتعالى انه لا يجب من جنس هذا المال لا يجب من جنس الابل يجب من جنس اخر من الغنم والحكمة والله اعلم ان خمس من الابل لا تحتمل
39:44ان يؤخذ منها واحدة من الابل لانها بالنسبة اليها مال كثير. واحدة من خمس مال كثير لما كانت هذه الخمس لا تحتمل ان يؤخذ منها واحدة لان الواحدة من الخمس نسبة
40:02عشرين في المئة لان الزكاة مواساة فاذا واحدة معنى تجب واحدة بالنسبة الى هذا فاذا كان خمس مثلا فخمس واحد الى خمس اه عشرين في المئة مع انها الواحدة ان الواحدة تجب الى تسع. لكن بدايتها من خمس
40:25بدايتها من خمس. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل الواجب من غير جنس الابل من الغنم ولا شك ان الغنم الى الابل يشبه يسيرة يشبه يسيرة. فيجب في خمس من الابل شاة
40:45يجب في خمس من الابل شاة وفي العائلة تسع الست فيها شاة السبع شاة كما شأت التسع شاة كل هذا بالشرط المتقدم ان تكون شائمة المباح. ترعى المباح. المباح ما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى بالمطر وهو يسمى المباح
41:08لا يحش لها لا تعترف مثلا يعني تأكل مثلا من مزرعة له نحو ذلك. انما تعترف درعا المباح ففيها شاة واحدة شاة واحدة العشر شاتان لان الحديث كما هنا فيما دون خمس وعشرين ابل
41:31فيما دون خمس وعشرين ابن الغنم في كل خمس خمس دود شاة في كل خمس خمس دود شات الخمسة عشر ثلاث شياه العشرون ثلاث شياه. واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون اربعة وعشرون
41:53كله اربع شياه. لانه في كل خمس شاة لكل خمس شاة وهل الشاة متعينة او يجوز لو كان عنده مثلا عنده عشرون من الابل فيها اربع شيات اربعة وعشرين لو اراد ان يخرج
42:17بكرة من هذه الابل يخرج واحدة منى اراد يخرج بنت مخاف مثلا من هذه الابل لها سنة ودخلت في السنة الثانية امها ماقط حامل هل تجزئه المذهب وقول مالك قالوا لا تجزئ
42:40لا يجزئ في الخمس من الابل الا شاة وفي العشر شاتان الى خمس وعشرين كله الواجب فيه من الغنم فلو اراد ان يخرج من الابل قبل لا يجزئ. قالوا لان هذا نص الحديث
43:01والزكاة توقيفية منقولة والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في الخمس ساة وذهب الجمهور الى انها تجزئ الواحدة من الابل فلو اراد ان يخرج واحدة من الابل مثلا من خمسة هذا واضح يعني قالوا
43:22واحدة من خمس ما لهم كثير. او من العشر واحدة من عشر. واحدة من خمسة عشر. واحدة من عشرين الى اربعة وعشرين تبلغ خمسة وعشرين قالوا تجزئ على قول الجمهور
43:38وقالوا ان الاصل ان يجب ان تجب الزكاة من جنس المال. هذا هو الاصل والقاعدة بدليل انها بعد خمس وعشرين الواجب من جنس الابل لكن عدل عن الجنس الى الغنم رفقا بالمالك
43:57لانها فيما دون خمس وعشرين لا تحتمل المواساة منها لانها مال كثير الواحدة مين ما دون خمس وعشرين مال كثير فعدل الى الغنم وهذا من جهة المعنى والنظر اظهر يدل له
44:20يدل له آآ انه في نفس الحديث في خمس وعشرين فما فوق كما سيأتي. الواجب من الابل الواجب من الابل وهذا اظهر. لكن هنا شرط لا بد منه لابد ان
44:39تكون الواحدة من الابل الا تكون دون اربع من الغنم. لان الواجب مثلا فيما دون خمسة وعشرين خمسة وعشرين في كل خمس شهات ففي اربعة وعشرين اربع شياه لو اراد ان يخرج واحدة
44:59من الابل لابد ان تكون هذه الواحدة قيمتها قيمة اربع من الشاة فاكثر وهذا يختلف بحسب الزمن بحسب غلاء الانعام وقلة ثمنها في وقت تكون يكون الشاة غالية الثمن مرتفعة الثمن
45:23فقد تعادل مثلا ثلاث شياه اربع شياه قد تعادل مثلا اكثر من بعير ربما تعادل بعيرين وخصوصا اذا كان سنه صغيرا فاذا وعد باخراج واحد من النعم واحد من النعم من الابل ان يخرج الطيب من ماله
45:44وطابت بها نفسه ويقول الشاة من هذا العدد قليل فيريد ان يعني وانه رخصة من الشارع وتيسير لكن اريد ان اخذ ما هو افضل بان اخرج من جنس الابل على قول الجمهور لا بأس به
46:08والمعنى يدل عليه بدلالة انه بعد خمس وعشرين من الابل ويظهر والله اعلم انه لو قيل المسألة تعبد وهذا بعيد تعبد غير معقول معنى لو قيل لكان في الحديث انه يجب في كل سن السن المقدر
46:32كل السن الشن مقدم ولهذا لو اراد ان يخرج عن ابنة مخاض ابنة لبون حتى مع وجود مثل المخاطر لانه اخرج اطيب منها وان كانت من جنسها لكن يبين ان اخراج ما هو ارفع واعلى
46:50في باب الزكاة افضل يدل عليه ما تقدم في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ان رسولك زعما ان هذا الذي يجب عليه وذاك ما لا ظهر فيه ولا لبئ. يعني لا يركب
47:09ليس فيه لبن اشربي لبن اذا عمد الى ناقة عظيمة السناء فتصدق بها فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الجمهور اظهر كما تقدم وان الشارع عدل الى غير الجنس رفقا
47:31قال رحمه الله فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض انثى ابنة مخاض انثى. ثم ايضا ذكر العلماء ان المخرج في الشياه المخرج في في ما دون خمس وعشرين وان الواجب شاة ان شاة الواجبة على قدر الابل اذا كانت الابل هذه
48:04اه شيمان كرام عظيمة فيلزمه ان يخرج شاة كريمة سمينة. وان كانت الابل آآ متوسطة ليست بسمينة ولا كريمة فله ان يخرج شاة متوسطة معنى ان هذا الواجب عليه لكن ان اخرج ما هو كريم سمين كان
48:30افضل فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخار فما تقدم ابنة المخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية قولهم هذا الوصف بوصف لها بغالب احوالها يعني ان امها
48:52في الغالب ما خاضت مخاض ما خضت يعني انها صارت حامل صارت حامل لان العرب في الغالب ومن عاداتهم ان حين تلد الناقة لا ينزون الفحل عليها الا بعد مدة بنحو سنة او نحو ذلك
49:19وذلك حتى يكون اقوى لنتاجها ولهذا تكون امها في الغالب اي حامل لكن هذا ليس قيد قد تكون هذه اه قد يكون يكون مثلا اه يكون هذا البعير او هذه البكرة مثلا
49:38تمت سنة ودخلت في السنة الثانية وامها ليست لم ينزع علي الفاعل او نزع عليها ولم تحمل المقصود انها ليست فهو وصف لها بغالب احوالها وصف اغلبي والوصف الاغلبي يقول العلماء لا مفهوم له
50:00والمعنى ان يكون لها سنة ودخلت في السنة الثانية وفيها ابنة ماخاو الى خمس وثلاثين يعني من خمس وعشرين الى الخامس وثلاثين نعم الى خمس وثلاثين فان لم الى خمس وثلاثين. فهذه فيها
50:26فيها ابنة مخاض فيها ابنة مخاض خمسة وعشرين ثم يستمر الواجب الى خمس وثلاثين. يعني من ست وعشرين الى خمسة وثلاثين. ومن ست وعشرين الى خمسة وثلاثين هذه هذه العشر
50:47هذا هو الوقص الوقت هو ما بين فرظين. يقال وقص وقصد والوقت هو يعني كمان ما بين الفرضين ولا يتغير الفرض فيه يعني ست وعشرين ستة وعشرين بنت مخضر سبعة وعشرين اثنين وعشرين الى
51:08خمس وثلاثين عشر من الابل ما زاد على خمسة وعشرين الى ست وثلاثين كله فيه ابنة مخاطر لا يتغير الوقص لا يجب فيه شيء وهذي مسألة فيها خلاف مسألة الوقف
51:29هل الزكاة تجب في النصاب والوقص او تجب في النصاب دون الوقت. الجمهور على ان الزكاة تجب في النصاب دون الوقت الوقت لا وجوب فيه لان الوقت هذا تخفيف وتيسير
51:44يتضح مثلا ما لو كان عنده مثلا تسع من الابل الخمس من الابل فيها شاة الست فيها شات السبع فيها شاة. الثمان فيها شاة. التسع فيها شاة لو تم الحول وعنده تسع من الابل
52:05تم الحول وقلنا ان التمكن من الاداء ليس بشرط تمكن من الاداء لكن قبل ان يؤدي الزكاة مختلفة من الابل من هذه الابن اربع مثلا منهار وبقي عنده خمس. بقي عنده خمس
52:27تقدم ان الواجب في التسع خمس شاة واحدة واحدة. فان قيل ان الزكاة تتعلم بالنصاب والوقص او الوقص اذا قيل انها تتعلق بهما جميعا فاذا تلفت اربع من الابل وقلنا ان التمكن داء ليس شرطا لوجب الزكاة بل تجب عليه الزكاة
52:54وعلى هذا الواجب عليه خمسة اجزاع شاة لان هلكي من ما له اربعة اجزاء يعني عندي تسع من الابل هلك منها اربع بقي خمس ونسبة خمسة الى التسعة خمسة اتسع
53:10يقول الواجب عليه خمسة اتساع شاة وعلى هذا يكون يكون الاخراج بالقيمة اخراج القيمة الا ان يشاطر الفقير مثلا وهذا فيه نظر يعني يكون له آآ للفقير خمسة تسعة شاة يعطيه وله اربع تسع شاة لكن لو فرضنا ان هذه الشاة التي يخرجها قيمتها
53:34تسع مئة قيمتها تسع مئة فنقول الواجب عليه خمسمئة لان خمسة اجزاع التسع مئة لان الواجب يتعلق بالنصاب والوقص على رواية عن مالك وقوله عند الشافعية لكن الصواب قول الجمهور ان الزكاة
53:58يتعلق بالنصاب دون الوقص فاذا بلغت هذا القدر وجب فيها شاة وجب فيها شاة ولا يتأثر النصاب لو كما تقدم هلك مثلا اربع الواجب عليه شاة. لاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام
54:21في كل خمس شاة. يعني فيما دون خمس وعشرين قال رحمه الله ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنتك تكن توجد. آآ هذي كانتان فان لم تكن يبنة وان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وهذا لفظ عند لفظ البخاري. فابن لبون ذكر
54:47لو قال انا ما عندي منه مخاطر ما في ابلي ما في ما عندي انثى. ما عندي انثى عندي بوجود ابله ذكر فابنة لبون فابن لبون ذكر وابن اللابون ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة
55:16اذا الشارع جبر نقص الذكورية بزيادة السن لان الانثى في المواشي افضل واكرم من الذكر منافعها وفوائدها افضل ولهذا قال ان لم تكن ابنة ان لم تكن ابنة مخار ان لم
55:43ابنة مخاض فابن لبون ذكر ابن نبوء وذكر هذا تأكيد تأكيد والا فابن اللبون هو الذكر وهذا من باب التأكيد فابن لبون ذكر وعلى هذا يجبر نقص النقص الذكورية بالزيادة في السن
56:10ويخرج ما له سنتان ودخل في السنة الثالثة. اذا لم يكن عنده ابن لبون اذا لم يكن عنده بنلبون. وليس عنده في هذه الحالة هل يجب عليه الاصل ابنة مخاض
56:27او يجوز ان يخرج ابنة مخاض او ابنة او ابن لبون من اهل العلم من قال اذا لم يوجد عنده ابن لبون وجب عليها. فاذا اراد ان يشتري فيشتري ابنة مخاض
56:42ولا يجب عليه فداءنا ان لم يكن عنده الا ابو ذكر ما يلزم ان يشتري مئة مخاطر ما دام عنده ابنة ابن لابون. لكن اذا لم يكن عنده ابن لبون
56:55وليس عنده ابنة مخاض ولا يهم ولا البدل ابن لابون هل يلزمه ان يشتري قالوا نعم يرجع الى ما دام لا بد من الشراء يلزمه ان يشتري ابنة مخاض فاذا بلغت ستا وثلاثين
57:15ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين اذا ما اذا بلغت ستا وثلاثين وفيها ابنة لمون تقدم ان الواجب ابنة مخاض الى خمس وثلاثين خمسة وثلاثين الغاية داغلة هنا. الغاية داخل خمسة وثلاثين
57:37فاذا بلغ الست وثلاثين ارتفع السن الواجب. لماذا؟ لان النعمة عظمت والابل كثرت في هذه الحالة الواجب كان اكبر ففيها ابنة لبون الواجب ابنة لبون ابنة اللبون كما تقدم ابن اللبون انها ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة
58:04يعني وهذا وصف لها بغالب وصف لها بغال واحوالها. يعني ان امها ما خاضت ثم ولدت ثم صار لها لبن. ثم صار لها لبن لهذا لان اه يعني كما تقدم في بنات مخاض
58:25انها ابنة سنة ودرس الثانية ابنة اللبون ابنة دخلت في السنة وهذا وصف اغلبي كما تقدم الى خمس واربعين من ست وثلاثين الى خمس واربعين. اذا من سبع وثلاثين الى خمس واربعين
58:44كله وقص وهذا الوقت مقداره تسع من الابل تسع من لانه من سبع وثلاثين ثمان وثلاثين تسعة وثلاثين اربعون واحد واربعون اثنان واربعون ثلاثة واربعون اربعة واربعون خمسة واربعون خمس اه
59:05من الابل يعني من ست من ست وثلاثين الى خمسة واربعين كله الفرض لا يتغير. فيه ابنة لبون اذا هذا الوقف دون الوقص الذي قبله بعير واحد واحد البعيد يطلق على الذكر والانثى
59:27فالاول عشر وقص وهذا الفرض فهو متقارب فهو متقارب لكن لا شك ان النعمة عظمت لكثرة الابل فزاد الفرظ والوقص فاذا بلغت ستا واربعين بلغت ستا واربعين ففيها حقة روقة الفحل طروقة الفحل
59:57هذه اذا بلغت ستا واربعين ستا واربعين من ست واربعين الى ستين الى ستة واربعين الى ستين فهذه فيها قطة سميت حطة لان استحقت ان يطرقها الفحل وهي ما تم له ثلاث سنوات
1:00:24مداخلات في الرابعة. ويمكن ان يعلوها الفحل فتتحمل فلهذا قيل لها طروقة الفحل الى ستين الى ستين فاذا بلغت ستا واربعين وفيها حقة الى ستين ما فوق ستة واربعين من سبعة واربعين الى ستين
1:00:52المجموع اربعة عشر. اربعة عشر بعيرا وهذا كله وقف يعني لا يتغير الفرظ لا يتغير الفرض من ست واربعين الى ستين الى ستين اذا زاد الوقت الواجب في هذا السن
1:01:17فاذا بلغت واحدة وستين ففيها واحدة وستين. اذا اذا جادت على ستين واحدة تغير الفرض من الحقة الى الجذع والجذعة هي اعلى سن يجب في الابل او في زكاة الابل
1:01:41وهذا الواجب وهذا الواجب وهي بنت المخاب بنت اللبوت الحكة الجذعة هذه الاربع كلها دون السن الواجب في الاضحية. يعني انها لا تجزئ في الاضحية لان الواجب في الاضحية ان يكون ثنيا
1:02:02من الابل وما تم له خمس سنين. وهذه الاسنان الواجبة كلها دون السن الواجب في الاضحية والجدع هي اعلى سن في الواجب الزكاة وهي التي تجب اذا بلغت ستين لواحد وستين. واحد وستين الى خمس وسبعين. الى خمس وسبعين
1:02:33اذا من اثنين وستين اثنين وستين الى خمس وسبعين. اثنان ثلاثة اربعة خمسة. اربعة عشر اذا اربعة عشر وهذا الوقص مثل وقص الذي قبله الوقت الذي في الحقة اربعة عشر
1:02:54والوقت الذي في الجذع اربعة عشر والوقت الذي بنت المخاض عشر. والوقت الذي في ابنة اللابون تسع. تسع يعني الوقص متقارب. وهو ما بين ولا يتغير الفرض عليك ولا يتغير فرض بذلك
1:03:15الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين. اذا هنا يتغير الفرظ يتغير الفرض ويكون مزدوجا. يعني معنى انه يكون سنين. فاذا بلغت واحدة فاذا بلغت ستا وسبعين ستة وسبعين يعني هذه فوق يعني بعد الجذع
1:03:42ففيها بنتا لبون الى تسعين دلوقتي ستا وسبعين الى تسعين الى تسعين فيها بنتالبون انت بنت اللبون في ستة وثلاثين الى خمس واربعين ستة واربعين فيها حقة اذا بنتها اللبون تجب في ست وسبعين
1:04:09شد شد. كما ان بنت اللبون الواحدة تجب في ست وثلاثين وانت اذا نظرت جمعت ستة وثلاثين وستة وثلاثين فالمجموع ست وثلاثين وست وثلاثين المجموع اثنان وسبعون اثنان وسبعون وهنا فاذا بلغت ستا وسبعين
1:04:29وفيها بنتا لبون اذا في الحقيقة الواجب خف الواحدة يعني ستة وثلاثين فيها بنت لابوهن وست وسبعون فيها بنت على بون يعني في سعة ثم يمتد الوجوب الى تسعين الى تسعين من ست وسبعين
1:04:52الى تسع يعني سبع وتسعين ثمان وتسعين تسع وتسعين تسعون يعني تقريبا اربعة عشر اذا نفس الوقت هذا من ست من سبع وسبعين الى تسعين كله وقص وهو اربعة عشر اربعة عشر فلا يجب فيه الا ابنتا لبون الا ابنتا لبون
1:05:19وانت اذا نظرت الى التسعين يسوى خمس واربعون واربعون فكأن في كل خمس واربعين بنت لبون مع انه تقدم ان آآ ان بنت الليمون تجب الى خمس واربعين وكأن الواحدة
1:05:40يجب وهي اخر الواجب في يعني هي اعلى ما يجب خمسة واربعين ثم بعد ذلك حين تضاعف الفرظ كانت بنتي اللبون تجب الى تسعين تجب الى تسعين لا شك ان فيه
1:06:08تخفيف ايضا لان الابل اذا كثرت ربما تكثر عوارضها ما يعرض لها وايضا كلفة القيام عليها ومتابعتها. ومع كثرة الابل الا انه خفف فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى لكن
1:06:28وجب فيها الحق الذي يجب اخراجها فيها بنتالمون الى تسعين فاذا بلغت واحدة وتسعين واحدة وتسعين ففيها حقتان الحقة تجب في ست واربعين قد تجب في ست واربعين وهنا اذا بلغت واحدة وتسعين
1:06:53فيها شقتان لو جمعت ست واربعين وست واربعين اثنان وتسعون اثنان وتسعون وهنا اذا بلغت واحد وتسعين فهي حقدة فهو مقارب للواجب ابتداء في اه ست واربعين وان الواجب فيها
1:07:23شقة والواجب في حقة ابتداء وهنا هنا قال فاذا بالواحد وتسعين ففيها حقتان فيها حقتان روقة الفحل الى عشرين ومئة اذا الفرض لا يتغير من من اثنين وتسعين الى عشرين ومئة
1:07:46من اثنين وتسعين الى عشرين ومئة تسع وعشرون هذا هو يعني اعلى وقص الابل اعلى وقت في الابل لان وقت الابل تقدم عشرة ثم تسعة ثم اربعطعش ثم اربعتعشر هنا فيها تسع وعشرون تسع وعشرون
1:08:13وهو مظاعف بالنسبة لاربعة عشر وكل هذا الفرض لا يتغير فيه الواجب. فاذا بات واحد وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة عشرين العشرون والمئة فيها اربع اربعينيات اربع اربعينيات فيها ثلاث ثلاث اربعين ريال ثلاث اربعينيات
1:08:39فالواجب فيها حقتان حقتان ثم بعد ذلك يثبت الفارض واذا جعلت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حجة. فاذا زالت على عشرين ومئة زالت سيذكر مصنف
1:09:01في اخر الحديث رواية الدارقطني وانه اذا بلغت احدى وعشرين ومئة بين الزيادة احدى وعشرين وفي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة في كل خمسين حقة في هذا
1:09:21بيان ان الفرض لا يتغير الا بزيادة واحدة. لا بد ان تزيد واحدة. ان تزيد واحدة. ولهذا قال هنا وان زالت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون. اذا
1:09:39مئة وواحد وعشرون واحد وعشرون كما تقدم فيها حقتان واحد وتسعين فيها حقتان الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة واذا جالت العشرون في كل اربعين بنت لبن نعم في كل اربعين ابنة لبون
1:10:03اذا نظرنا مثلا مئة وعشرين فيها حقتان فيها حقتان زادت على مئة وعشرين يتغير الفرض مئة وواحد وعشرون في كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين كان في مئة وواحد وعشرون
1:10:18فيها اربعون واربعون واربعون اربعون واربعون وواحد واربعون ما بلغت خمسين اثنان مئة واثنين وعشرون مئة واثنان وعشرون فيها اربعون واربعون واثنان واربعون ثم اربعون اربعون ثلاثة واربعون اربعون واربعون واربع واربعون الى تسعة واربعين
1:10:40اذا الاربعين الثالثة لم تبلغ خمسين. ما دام الاربعين لم تبلغ خمسين فالواجب فيها ابنة الابون هذا هو المفهوم من هذا الخبر. لانه قال ازالة على مئة وعشرين ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
1:10:58اذا ما وجد فيها خمسون واربعون واربعون. اذا الواجب فيه مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسع وعشرين الواجب فيها ثلاث بنات نابون يعني فيها اربع واربعون واربعون ويزيد عليها واحد واربعون واربعون ثلاثة واربعون وشرط وجوب الحقة في هذا
1:11:24ان تبلغ الى خمسين اذا كانت اربعون واربعون وخمسون في يدها ازواج ابنة ابنتا لبول وحقة هذا المفهوم من هذا الخبر صرح به في رواية ابي داود وسيأتي ان شاء الله اليه
1:11:43انه ذكر انه اذا بلغت مئة وواحد وعشرين ففيها ثلاث بنات الابواب عند ابي داود صرح بهذا المظمر فاذا بلغت احدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون اذا زادت على مئة وعشرين الزيادة بواحدة
1:12:01زيادة بواحدة. فلو مثلا صارت مئة وعشرين وثلث واحد وثلث مئة وعشرون ونصف لا يتغير فرض وهذا يتصور في الشركة. اذا اشترك مثلا واحد عنده ستون ابل وواحد عنده واحد وستون واشتركا خلطة
1:12:21فهل الواجب هذه الحال يعني اذا كان اقل المقصود اذا صار مثلا اقل من مئة. يعني كانت في الشركة اه مجموع المال مئة وعشرين عشرون وثلث او نصف الواجب ثلاث بنات يلبون او حقبتان. الظاهر انها لا تجب
1:12:49حتى يكون المجموع مئة وواحد وعشرون صرح به فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين ففيها ثلاث بنات لبوم فيها ثلاث بناء فيكم ففي كل اربعين حقة في كل في كل اربعين تلبوت في كل خمسين حطة
1:13:06وصرح من رؤية ابي داوود ان في مئة واحد وعشرين ثلاث بنات على هذا اذا بلغت مئة وثلاثين هي حقة واربعون شقتان هو بنت لابوه مئة وخمسون ثلاث حقق وثلاث حقب ثلاث حقب. مئة وستون اربع بنات لابون. مئة وسبعون حقة وثلاث بنات لبوت. مئة وثمانون حقتان وابنتان
1:13:38مائة وتسعون ثلاث حقائق وبنت لابون. مائتان يستوي الفرضان له ان يخرج اربع حقات لان فيها اربع خمسينات وله يريد ان يخرج خمس بنات يبون لان فيه اربع خمس اربعينات خمس اربعينيات
1:13:54ويستوي في اذا استوى الفران. وهذا سيأتي في تمام الخبر ان شاء الله في كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقة تباين اختلف
1:14:12فمن بلغت عنده صدقة الجذع الجدعة تجي في واحد وستين واحد وستين الى ست وسبعين كما تقدم ستين الى لا يتغير بلغة ستة وسبعين بلغت ست وسبعين فاذا كان يقول
1:14:36وان بلغت عنده ان بلغت عندهم صدقة الحقة يعني من واحد وستين وهي اعلى سن يجب زكاة الابل. وليست عنده جذعة وعنده حقة اصغر منها ابي سنة انها تقبل منه
1:14:56هذا ايضا من باب التيسير تقبل منه. ولا يكلف ان يشتري جذعة ويجعل معها شاتين يقال اجبر نقص الحق عن الجذعة الواجبة عليك بان تخرج شاتين. تخرج شاتين. ان استيسرتا له
1:15:17كان هو الاكمل. يخرج شقة مع شاتين والشاة لا بد ان تكون اما جدعة من الظأن او ثني من المعز انما حقنا في بالجذعة والثنية. كما عند ابي داوود شاتين ان استيسرتا له
1:15:39او عشرين درهما. يعني عشرة دراهم مقابل الشاة. وهذا هل هذا على سبيل التقدير والحد وانه لا يتغير او على سبيل التقويم. الاظهر والله ان على سبيل التقويم لان ثمن الشاة
1:15:58هو الاغلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر يعني ما بين خمسة دراهم الى عشرة دراهم وهذا يبين ان تكون الشاة شاة طيبة شاة يعني شاة كريمة وان كان لا يلزم بالشيء الذي فيه عليه ضرر. لكن يخرج يجتهد في اخراج الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام
1:16:21اعطى عروة من جعد البارقي دينار اشترى به شاتين فباع شاة بدينار ورجع بدينار وشاة. هذا يبين ان الشاة بدينار والدينار اه يعني هذا القدر يعني ما بين اثنعشر درهم فالمعنى ان الشاة ما بين العشرة الى اثنى عشر
1:16:42درهم وقد تكون اقل من ذلك وقد تكون اجود. فلهذا الذي يظهر والله اعلم ان عشرة دراهم هذه على سبيل التقويم هذا واضح في هذا الزمن من جهة خلاف القيم اختلاف قيم الشياه. فعلى هذا يقال اذا لم تكن عنده الحقة
1:17:04الواجب عليه جذعه يخرج شقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا او عشرين درهم الان العمال لهم نظر في مسألة الزكوات ربما يشير الاشارة اليها ان شاء الله في اخر الحديث ويتعلق بالقيم
1:17:22ومسألة انه يصعب نقل الزكاوات ويتصرفون فيها ويبيعونها ويوزعون هذه الاموال على الفقراء وان هذا ايسر واحسن هذه مسألة اخرى ان شاء الله في الحديث وهذي بسطها العلماء وبينوها ولله الحمد وهو ظاهر من الاخبار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا في قوله
1:17:44ويجعل معها شاتين او ان استيسرتا او عشرين درهم وان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا جدع هذي عكس الاولى هذي واجب عليه حقة لكن عند الواجب عليه حقة وليست عنده وليس عنده الا جدعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما
1:18:08او شاتين او شاتين لانه دفع الاعلى فيدفع الجذعة ويأخذ الفرق بين الجذعة والحقة بان يعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما. وان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لابون يعني
1:18:28الواجب عليه حقه وعنده دون الحقة. وهي ابنة لبون الواجبة في ستين وثلاثين ست وثلاثين في هذه الحالة وعند ولاة الامور فانها تقبل منه. ويجعل معها شاتين الشيشات او عشرين درهما. كما يجعل ماء الحقة
1:18:48اذا كان واجب عليه جذعه كذلك يجعل مع ابنة اللابون اذا كان الواجب عليه حقة. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه يعطيه المصدق عشان درهما او شاتين للفرق بين ابنة اللبون والحقة. يعني يعطيه المصدق عشرين درهم
1:19:10او شاتين وهذا كما تقدم على سبيل التقويم ويعطيه قيمة الشاتين قيمة العدل في الشاتين يعطيه المصدر وهذا ايضا يرجع الى قيم الابن واثمان الابن واثمان الغنم. وهذا كله بنظر المصدق ينظر نظر عدل ليس فيه ظلم للمتصدق
1:19:30ولا ظلم للمتصدق عليه وما بالغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض يعني دونها ابنة مخاض تجد في خمسة وعشرين في ستة وثلاثين. فانها تقبل منه. يعني تقبل من ابنة المخاض ويجعل اي المتصدق معها شاتين ان استيسرتا
1:19:52او عشرين درهما وان بلغت وان بلغت عنده صدقة ابنة مخاض. وليست عنده وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء. هذا مثل ما تقدم في قول لم تكن ابنته مخاض فابنوا لبون ذاك. اذا هذه الصورة
1:20:14من الصور التي لا جبر فيها. وذلك ان ابن المخاط ابن المخال ابن اللابون يجبر نقصه كونه اكبر من بنت المخاط ابن اللبون اكبر من ابنة المخاب فيعطي ابن مكان ابنة المخاب
1:20:40ولا يأخذ معه شيء وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده الا اربع من ابل فليس فيها شيء. الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربها اذا اراد ان يتصدق
1:20:54في هذا فهذا راجع اليه اه لانه لا يجب عليه زيادة لانه لا تجب عليه الزكاة كما ليس فيما دون خمس دود صدقة. وان الصدقة لا تجب الا في خمس فاكثروا ان هذا هو اقل
1:21:11وان اقل ما تجب فيه الابل وان اقل نصاب هو خمس من الابل الى قوله وفي صدقة الغنم في سعيمته اذا كانت اربعين فيها شاة الى عشرين ومئة وهذا مثل ما
1:21:24تقدم اه وان ذكر الصوم شرط كما هو قول الجماهير خلافا لمالك وانه ورد في الابل كما في حديث الباجم الحكيم الشايمة آآ عند احمد وابو داوود والنشاي وذكر شرط وذكر وشرط الصوم في الغنم شرط الصوم في الغنم وهو الرعي
1:21:45المباح هذا ورد في صحيح البخاري من حديث انس وانه من شرط وجوب الزكاة يأتي تمام الكلام على زكاة الغنم في درس الاتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.