استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [076] | أبواب صفة الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للتاسع وعشرين من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:31المعتاد في كتاب في كتاب المنتقى في الاحكام الشرعية الامام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه جلال بحث في باب صفة الصلاة وكان موقف عند قوله مصنف رحمه الله باب وجوب قراءة الفاتحة
0:59عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه هذا هو الانصاري الخزرجي رضي الله عنه الصحابي في سنة اربعة وثلاثين الهجرة في الشام في الرملة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة والجماعة هم اصحاب الكتب الستة
1:23والامام احمد وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدراقطني وقال اسناده صحيح وهذا اللفظ ايضا اخرجه اه ايضا الاسماعيلي والمصنف رحمه الله اورد هذا اللفظ
1:45حتى يبين ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب لا اجمال فيه وانه مفسر لهذا الخبر مبين له ولهذا الالفاظ الاخرى تدل على هذا المعنى ومن ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان ايضا باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة
2:11لا يقرأ فيها بام القرآن بام القرآن وفي الباب احاديث وتقدم احاديث ذكرها المصنف رحمه الله قبل ذلك وسيأتي ايضا تدل على هذا الاصل وجاء ايضا عند مسلم في رواية فصاعدا فصاعدا
2:37يعني ان ما زاد على ذلك كما جاء في الرواية الاخرى وسيأتي ايضا آآ في بعض الاحوال فما زاد فما تيسر فما تيسر حديث سعيد الخدري وحدي ابو هريرة فما زاد كما ستأتي ان شاء الله
2:57فكلها تدل على هذا الاصل على هذا الاصل وقوله فصاعدها هذه رواية صحيحة عند مسلم من رواية معمر عن الزهري وليست وهما كما قال بعضهم بل قد تابعه اه تابع معمر على هذه اللفظة
3:17تابعه عليها سفيان ابن عيينة عن الزهري كما عند ابي داوود. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يدل لما هو بلاء المصنف رحمه الله من وجوب قراءة
3:31الفاتحة وهذه مسألة شريفة ومسألة عظيمة وكلام اهل العلم فيه فيها كثير. والخلاف ايضا في هذه المسألة كثير لكن الاحاديث صريحة في وجوب قراءة الفاتحة لقوله لا صلاة ولا صلاة لا اجمال فيها
3:50ولا يحمل هذا النفي على الكمال لا يحمل على الكمال انما يحمل على دلالة الشرع ولا يحمل على النفي اللغوي انه لا صلاة يعني نفي الصلاة في اللغة. لان الشارع جاء لبيان المعاني والدلالات الشرعية فاذا
4:13جاء النفي في كلامه توجه الى ما جاء به الشرع وهي الصلاة الشرعية. وليس المعنى النفي هنا يعود الى المعنى اللغوي وهو الدعاء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
4:31ولا اه يصح قول من قال ان هذا اللفظ مجمل لانه يحتمل النفي هنا نفي الكمال ونفي الصحة ونفي الذات او نحو ذلك فكان مجملا لان هذا اللفظ لو سلم هذا فقد دل تلك الالفاظ الاخرى
4:51تفسير هذا المعنى وما يفسر به اللفظ او خير ما يفسر به الحديث الحديث. ولهذا المصنف الله ذكر رواية لا تجزئ لا تجزئ آآ من آآ من الاجزاء او من جزى يجزي من الكفاية
5:15انها لا تكفي هذه الصلاة لانها ليست لا ليست صلاة على الوجه الشرعي والمعنى انها ناقصة نقصت امرا واجبا آآ او نقص منها امر واجب شرعي كما سيأتي فهي خداج فهي خداج. وهذا النقص يجب
5:36او يجب الاتيان به فلذا قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ظاهر هذا الاطلاق يشمل جميع الصلوات فرضها ونفلها وايضا يشمل جميع المصلين سواء كان مأموما او اماما او منفردا. وفيه خلاف في بعض هذه التفاصيل لكن ما سيأتي من الاخبار يدل على العموم
6:12على العموم في جميع الاحوال احوال احوال المصلين. او على في جميع افراد المصلين وعلى الاطلاق في جميع احوال المصلين على العموم في جميع افرادهم وعلى الاطلاق في جميع احوالهم
6:30فتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الصحيح وكما في الصحيح الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. لانه كما الصحيح امره ان يقرأ ما تيسر
6:46ودل الخبر ان عند ابي داوود وحديث من حديث رفاعة ومن هذه الاخبار ان الذي يتعين هو الفاتحة ولفظ احمد وابن حبان لفظ جيد وطريق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واصنع ذلك في كل ركعة
7:08ولفظ الصحيحين لفظ ظاهر في وجوب قراءتها في كل ركعة لانه علمه تلك الصلاة تلك الركعة وقال ذلك واصنع ذلك في صلاتك كلها. فكما انه يعود الى الاركان التي علمه اياها
7:28وانها واجبة في كل ركعة كذلك ايضا الفاتحة لدلالة الادلة الاخرى. وجاء نصا كما تقدم في الرواية الاخرى. واصنع ذلك في كل ركعة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن
7:53من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. رواه احمد وابن ماجة. وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجه من رواية محمد اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه
8:11عن عائشة رضي الله عنها وجاء عند احمد ان محمد ابن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد وفي هذا الامن من تدريسه وهو ان كان رحمه الله قد يصرح ويخالف
8:30او لا يعتمد عليه في الاحكام كما يقول الامام احمد رحمه الله لكن هذا اللفظ محفوظ من غير طريقه بل محفوظ في الصحيح كما تقدم في حديث ابي هريرة عند مسلم عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال
8:48وكل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج بل رواه الجماعة كلهم الا البخاري عند وعند وعندهم ايضا غير تمام. زيادة غير تمام. فهو بيان نقصانها وانها
9:10خير تامة وهذا الحديث كما تقدم من الادلة الدالة على وجوبها الدالة على وجوبها لقوله فهي خداج تقدم هذا الخبر في حديث ابي هريرة عند مسلم بل عند الجماع للبخاري كما تقدم. وقد سبق مثله من حديث ابي هريرة آآ كما سبق
9:41اشارة اليه لكن آآ عند آآ ابي هريرة في حديث ابي هريرة زيادة غير تمام غير تمام المصنف اشار اليه لان دلالته ظاهرة مثل دلالة خبر عائشة رضي الله عنها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان
10:01صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج في نادي لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد رواه احمد وابو داوود. وهذا الحديث جعفر ابن ميمون التميمي عن ابي عثمان عن ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا لفظ احمد هذا لفظ احمد
10:32ولفظ ابي داوود امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخرج فانادي انه لا صلاة الا بفاتحة كتاب فما جهدنا؟ لكن له شاهد من حديث ابي سعيد الخدري عند احمد
10:50وابي داود من رواية همام عن قتادة عن ابي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة العبد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه انه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب
11:10وما تيسر بفاتحة الكتاب وما تيسر فهذه ايضا الاخبار دالة على ما دلت عليه الاخبار السابقة. لان فيها الامر انه امر ان يخرج في نادي امرني امرني وهذا في قوله امرني دال على ما
11:38ما سبق الاشارة اليه ان قراءة الفاتحة عامة لجميع المصلين. فلا تخص المأموم امام والمنفرد ولا تخص السرية دون الجهرية في حق في حق المأموم خلف الامام في الجهرية لان هذا هذه مسائل فيها خلاف. منهم من قال لا تجب قراءة الفاتحة مطلقا خلف الامام. في السرية
12:10والجهرية كما هو المشهور بمذهب الحنابلة وكذلك عند الاحناف ومنهم من والرواية الثانية عن احمد انها تجب في سرية دون الجهرية وهو قول مالك وذهب الشافعي رحمه الله الى وجوبها مطلقا في السرية والجهرية وسيأتي الاشارة الى هذا القول
12:30وان هذا القول هو القول الاظهر والادلة تدل عليه وهو الذي نصره الامام البخاري رحمه الله كما ان شاء الله فهذا الحديث فيه انه اه امره في وفي اللفظ الاخر امرني كما عند ابي داود وفي لفظ
12:52حديث ابي سعيد انه امرنا امرنا او امرنا بفاتحة الكتاب فما تيسر فما تيسر لا شك ان الامر للوجوب هذا هو الاصل. هذا اذا كان امرا مجردا الاصل في الامر المجرد عن القرائن على الصحيح كما هو قول الجماهير انه جماهير الاصوليين وجماهير اهل العلم من الفقه انه للوجوب
13:24ولا يقال انه يحتمل مطلق الامر او مطلق يعني الطلب فيدخل فيه الواجب والمستحب بل الاصل في الامر الوجوب الا لقرينة تصرفه من الوجوب الاستحباب. كيف والامر قد جاء صريح
13:44في وجوب الفاتحة فهذا قد يقال لا يدخل فيه الخلاف الوارد في هذه المسألة الاصولية وهو ان الامر آآ المطلق او ان الامر بمطلق الطلب سواء كان يحتمل الوجوب ويجتاح يحتمل الاستحباب بل يقال انه للوجوب لدلالة الاخبار في الامر بها
14:12كما سيأتي ايضا ان شاء الله في الاخبار الاخرى قال رحمه الله باب ما جاء في قراءة المأموم وانصاته اذا سمع آآ يعني ما جاءوا من باب ما جاء في قراءة المأموم وانصاته
14:35وعطف على قراءة يعني مهما جاء في انصاته في انصاته اذا سمع امامه وهذا خاص في حال المأموم خلف الامام. اما الباب الذي قمنا فهو عام في جميع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:07قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. رواه الخمسة الا الترمذي. وقال مسلم هو صحيح قال مسلم هو صحيح هذه اللفظة او هذا الحديث حديث صحيح
15:34كما يعني بالنظر في اسناده آآ هو اسناد صحيح ولذا جزم مسلم رحمه الله بصحته فقيل قيل له لم لم تخرجه في كتابه؟ قال ليس كل الصحيح اخرجت او كما قال رحمه الله اوليس كل صحيح عندي اخرجته ولعله قال انما خرجت ما اجتمعوا عليه يعني
15:58انا انه صححه رحمه الله لكن هذا الحديث قال ابو داوود رحمه الله ان قوله واذا قرأ فانصتوا وهذه هي موضع الشاهد للترجمة قال ابو داوود عقب الحديث وهذه الزيادة واذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة والوهم فيها من ابي خالد
16:24خالد سليمان ابن حيان الاحمر. هكذا قال رحمه الله وفيما قاله نظر فلم اولا آآ ابو خالد سليم الحيان هذا لا هذا ثقة رحمه الله لا بأس به. وانما يخشى مم في حال الانفراد والوهم حين آآ ينفرد
16:44اذ عن غيره لكن وهذه اللفظة قد توبع عليها ودل المعنى عليها. دل المعنى عليها. واذا قرأ فانصتوا. كما قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له هو انصتوا لعلكم ترحمون وايظا روى مسلم في صحيحه عن ابي موسى الاشعري رظي الله عنه في حديث طويل وفيه واذا قرأ
17:12افانصتوا فاخرجه فقد اخرجه مسلم من حديث ابي موسى رحمه رضي الله عنه ورحمه وهذا الحديث من رواية سليمان ابن طرحان التيمي وقد اعله الدارقطني وغيره لكن ابى مسلم هذا التعليل وقال لوراقه او تلميذه لما ذكر له ان بعضه عنا قال
17:40اريد احفظ من سليمان يعني عندنا سليمان زادها وهو حافظ سليمان رحمه الله امام حافظ تريد احفظ من سليمان والمعنى استفهام ويدل عليه ايضا ما تقدم في حديث ابو هريرة فاحدهما يشهد للاخر
18:00وهو اه ولهذا استدل بعض العلماء بان المأموم اذا سمع قراءة الامام فينصت له ينصت له وان ان كان للامام سكتات فيغتنم سكتات الامام ويقرأ الفاتحة في سكتاته واذا سواء كان يسكت بقدر الفاتحة او في سكتته
18:30بعد تكبيرة الاحرام اذا قرأ دعاء الاستفتاح وكذلك في سكتته بعد الفراغ من الفاتحة ولو كانت يسيرة وكذلك في سكتته بعد الفراغ من من القراءة كلها قبل ان يركع ومنهم من قال يقرأ
18:50بين الايات في سكتات الامام فان لم يتمكن قرأ على الصحيح قبل الامام وبعده ومعه كما يقول مكحول رحمه الله. لا لا تترك قراءة الفاتحة ولكن لكن هذا اللفظ على كل حال
19:11آآ يدخل فيه او اولى ما يدخل فيه هو ما سوى الفاتحة. اما الفاتحة فانه يقرأها فانام كان ان يجتمع الى امامه وان يقرأ يمكن ان يحصل الاستماع والقراءة ولو فرق بين الايات
19:31لا بأس بذلك ومن اهل العلم ان يقول لا يفرق بينها بل يقرأ ولو مع الامام لدلالة الاخبار انه يقرأ قال لا تقرأوا خلف امامكم الا بام القرآن قال رحمه الله
19:49وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فاني اقول ما لي
20:09نازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود والنسائي
20:35والترمذي وقال حديث حسن وهذا الخبر من رواية ابي هريرة رضي الله عنه حجة واضحة لمن قال انه لا يقرأ حال جهر فانتهى فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول
20:57وظاهر انهم لا يقرأون في حال الجهر لكن كما يقال دونه خرط القتاد لان قوله في الحديث فانتهى الناس ظاهر الخبر انها من قول ابي هريرة فلو فاذا كان من قول ابو هريرة فانتهى الناس
21:18حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فيكون مرفوعا صراحة لانهم انتهوا اه على ما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولي ما لي انازع القرآن. تحقيق ان هذه الزيادة
21:36قوله فانتهى الناس من قول الزهر او معمر. والاكثر انها من قول الزهري. واتفق الحفاظ على هذا فقد جزم الامام محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري رحمه الامام الحافظ الكبير والامام البخاري ويعقوب ابن سفيان
22:00وابو داوود آآ والخطابي وجمع من العلماء والحفاظ اتفقوا على انها مدرجة من قول الزهري. الزهري رحمه الله كثيرا ما يدرج الخبر يعني يتكلم بالحديث في ذكر تفسيرا رضي الله عنه رحمه في الحديث من باب بيان
22:25على ان السامع يفهم او ربما قد يفوته رحمه الله كما يتكلم الناس كما يتكلم مثلا الذي يقرر الدرس او يعظ مثلا في حديث في ذكر حديثه ثم في اثناء حديثه يذكر تفسيرا للحديث
22:42مشيرا للحديث بناء على حديث مشهور مثل مثلا حين يقول مثلا قال حين يقول ان مع بالنيات يتكلم عن النية اخلاص في النية ونحو ذلك. وثم يقول ان الاعمال بالنيات مثلا
22:57فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على انه حديث معروف قد يسمعه من يسمعه فلا يعرف فيظن انه ليس بمرفوع فهذا قد يقع في كلام الصحابة رضي الله عنهم فينشط احيانا فيرفعه وقد لا ينشط احيانا يتكل على
23:20ما يعلم من حال السامع. فلهذا الصواب في هذه انها مدرجة وان الصواب هو في الحديث الذي بعده قال وعن عبادة ابن الصامت وهو المتقدم رضي الله عنه انصاري الخزرجي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح
23:43ثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني اراكم تقرأون وراء امامكم قلنا قال قلنا يا رسول الله اي والله. قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
24:04رواه ابو داوود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وهذا الحديث عندهم من طريق محمد ابن اسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه محمد ابن اسحاق مدلس لكن قد جاء عند احمد صرح بالتحديث عن مكحول
24:29ثم ايضا جاء عند ابي داود والنسائي بمتابعة زيد ابن واقد وهو ثقة رجال البخاري وغيره آآ انتفع ما آآ يرمى به من رواية ابن اسحاق مع تصريحه لكن جاء متابعا له فهو حديث جيد منهم من صح
24:53اها منهم من صححه وله شواهد كما سيأتي فالحديث اما من باب الحسن لغيره اما صحيح او صحيح او انه يعني اما انه حسن او حسن لغيرهم اما ان يصحح فيقال هو صحيح
25:14وان اعل او او انه حسن فان عل قيل حسن لغيره حسن لغيره بشواهد التي اشار اليها اه الامام المهد آآ في قوله وله شهوات عند احمد وابن حبان لكن الخبر الخبر جاء ايضا عند ابي داوود من رواية مكحول عن نافع بن محمود
25:38عن ابيه عن عبادة ابن الصامت. عن عبادة ابن الصامت فهذا الخبر عن عبادة ابن الصامت جاء من هذين الطريقين. جاء من هذين الطريقين. جاء من طريق محمود ابن ربيع عن عبادة. وجا من طريق نافع
25:59ابن محمود عن ابيه عن عبادة. وجاء ايضا عند ابي داوود من رواية نافع عن محمود عن عبادة بن الصامت فمكحول رحمه الله رواه عن نافع عن ابيه محمود عن عبادة. ورواه
26:18عن محمود بن ربيع عن عبادة ابن الصامت وعن عبادة ورواه عن نافع عن عبادة ابن الصامت عن عبادة بن الصامت وقد اعله بعضهم بهذا وان نافع ايضا ليس مشهور فيقال
26:38انه لا اعلان في هذا نافع لنعل به فالحديث قد رواه مكحول عن محمود ونافع رواه تارة عن ابيه وتارة عن عبادة ابن الصامت ومكحول رواه عنهما رواه عنهما بواسطة بينه وبين عبادة وتارة بواسطتين
27:04ومثل هذا لا يظر للامام المتسع الرواية المكحول امام متسع الرواية روى عن نافع وروى عن محمود الربيع وهو تسعة صحابي صغير وعلى هذا اما انه رواه عن نافع ثم سمعه من ابيه محمود سمعه من ابيه محمود فيكون على
27:30على به على به. وعلى هذا يزول ما اعل به من روايته عن نافع وان قيل لم يعلم من طريق نافع فيكون آآ ايضا من الطريقين من الطريقين ثابت لكن طريق نافع اذا اعلت تتقوى بطريق محمود
27:53في طريق محمود الذي هو والده. وهذا التقرير هو عين ما قرره الامام الحافظ ابو علي الحسيني بن علي النيسابوري الامام الحافظ مرر هذا المعنى وذكر ان مكحولا رحمه الله امام واسع الرواية حافظ لا يستغرب ان يروي الحديث عن نافع
28:16ويرويه عن محمود فقد يكون راوي ادركهما جميعا فروى عن هاي وروت عن هذا وقد يكون رواه عن نافع ثم ادرك محمودا فرواه عنه فلهذا لا يعل الحديث بهذا وان وعند التنزل وارخاء العنان وانه معلول فيقول فيقال ان الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
28:43باسانيد مستقلة. وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلف امامكم الا بام القرآن من طرق منها ما اشار المصنف رحمه الله. ولهذا وكأنه استشعر هذا رحمه الله فقال وله شواهد كانه اشار الى هذا
29:01شواهد من جهة تقويته مع ثبوته او شواهد مع التسليم بالاعلال وانه بهذه الشواهد يقوى ويكون ثابتا فعند احمد من رواية موسى بن ابي عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناده صحيح عند احمد
29:23فيه انه بنفس آآ هذا الحديث وان كان مختصرا وانه لا يقرأون فيما يجهر الا بام القرآن. وكذلك عند ابن حبان عن انس رضي الله عنه باسناد صحيح عند ابن حبان وانه لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا
29:43نعم يا رسول الله قال لا الا بام القرآن الا بام القرآن. فثبت الحديث بهذا وان الفاتحة تقرأ وان لمأموم يقرأ الفاتحة على كل الاحوال حتى ولو كان الامام يجهر
30:01بالقراءة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا لعلكم اني اراكم تقرأون وراء امامكم يقرأون وراء ايماكهم. امامكم ثم آآ استثنى يعني ما سوى الفاتحة وهذا يؤكد ان ما تقدم في الاخبار لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن
30:29لجميع المصلين لا فرق بين المنفرد والامام والمؤتم. ايضا الغالب في من يخاطب في هذه النصوص ايضا هذا وجه يظهر والله اعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حينما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن
30:49هذا الخطاب للغالب والاكثر انه خطاب للمأمومين لان الامام يكون واحد والمأمومون يكونون خلف امام واحد وصلاة الجماعة صلاة الجماعة هي اللي تقع كثيرا والمنفرد قد يقع وقد يقع مثلا لمن يصلي في البيت من المعذورين والمرضى ونحو ذلك. والمسافر مثلا اذا كان وحده نحو ذلك
31:21لكن خطاب النبي عموم الصحابة وكانوا يصلون خلفه. فكيف يقال مثلا ان قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن انه يخصه عليه الصلاة والسلام لانه امامهم. ومن يصلي وحده. ومن يصلي وحده معلوم ان صلاة
31:41المنفرد وحده في ان الواجب الا ينفرد في صلاة الفريضة انما هذا يكون في صلاة قال وله شواد عند احمد وابن حبان وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت به الا بام القرآن
32:05رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هو لفظ رواية زيد ابن واقر تقدمت الاشارة اليها عند ابي داوود والنسائي داوود والنسائي من طريق نافع من طريق نافع ابن محمود عن ابيه عن عبادة من طريقنا
32:31نافع محمود كما تقدم والمصنف رحمه الله يحتمل انه ذكر اه هذا اللفظ مع انه تقدم معناه في اللفظ الذي قبله اه فقال فلا تقرأوا لا تفعلوا الا بيوم قالوا هنا قال فلا تقرأوا. وهذا لا شك ابلغ في النص. لان قال لا تقرؤوا بشيء من القرآن
32:57اذا الا ذكر المستثنى منه وهو جميع القرآن الا فاتحة الكتاب وكذلك ايضا ذكر قول الدرقطني كلهم ثقات وهذا مما يبين ان هذا الخبر اه فيه قوة لان الامام الدار القطني امام عظيم وامام في العلل لهذا لم يلتفت الى مثل هذه العلة التي
33:30وقال كلهم ثقات وان كان قول الحافظ في الاسناد رواته ثقات لا يدل على تصحيحه. لان كون الاسناد ثقات هذا لا يلزم منه سلامته من انقطاع مثلا او لكن من حيث الجملة حين يكون المقام في مقام الاحتجاج ويقول كلهم ثقات فالاظهر والله اعلم الاشارة الى سلامته من
33:56العلة سلامته من العلة عنده وان كان هذا ليس بلازم. وعن عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن احد منكم شيء من القرآن اذا جهرت
34:13اذا جهرت بالقراءة الا بام القرآن. رواه الدارقطني. وقال رجاله كلهم ثقات المصنف رحمه الله اختصر كلمة الدار قطني الدار قطني رحمه الله قال اسناده حسن ورجاله كلهم ثقات كلهم في قاعات هذا اه ما ذكره ورأيته راجعت الدار قطني رحمه الله في سننه وكأنه ذكر هذا اللفظ ايضا
34:45ان الدار قطني صح قواه باللفظ الاول وباللفظ الثاني وهذا اللفظ فيه لا يقرأن نهي مؤكد شيئا من القرآن اذا اجهرتم القراح الا بام القرآن الاخبار كلها متظافرة. يعني هذا الخبر برواياته اه مما يدل على انه محفوظ انها متظافرة على هذا المعنى
35:09ولهذا مما يستدل على ان اللفظ مضطرب وضعيف ان يأتي مثلا من طريق بلفظ ومن طريق اخر بلفظ يختلف فيه المعنى لكن جميع الفاظه تلتقي على معنى واحد وبعضها تكون اقرب الى تماثلها في
35:29نفسي اللفظ والمعنى الذي دلت عليه وهو انه لا يقرأ بشيء من القرآن خلف الامام اذا جهر الا بام القرآن قال رحمه الله وروى عبدالله بن شداد وهو ابن شداد بن الهاء التابعي عبد الله بن شداد هاد تابعي كبير رحمه الله
35:47توفي سنة اثنتين وثلاثة وثمانين. وقد ولد قيل انه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. رواه الدارقطني
36:09روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح انه مرسل انه مرسل وهذا الخبر سبق اشار اليه وانه لا يصح انه كما قال الدين والدار القطني رحمه الله ان طرقه ضعاف الصحيح انه
36:29اه هذا نص ايضا عليه الحافظ رحمه الله في الفتح وفي تلخيص تلخيص الحبير وقوله مرسل اشارة الى انه روي مسندا من ري عند الامام احمد في مسنده من رواية جابر ابن يزيد الجعفي عن ابي الزبير عن
36:49جابر عن زويمن كان له امام فقراءة الامام له قراءة. فقراءة الامام له قراءة. وهذا الخبر من طريق يزيد وهو متروك الرواية وابو الزبير محمد مسلم تدرس الاسدية ثقة لكنه مدلس لكن علته العظمى هو الجوع في هذا
37:11وانه متروك. وهو ايضا انبه الى ما تقدم نشيد التنبيه عليه هو ان في حديث ابي هريرة ان فانتهى الناس عن قراءة فيما آآ حين سمعوا ذلك يعني آآ في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهوا يعني انتهوا عن القراءة ان هذا مما يدل على ان
37:31انه غير محفوظ عن ابي هريرة ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يرى وجوب القراءة كيف يقول فانتهى الناس وهو يأمر بقراءة الفاتحة وتقدم انه قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي واستدل بالحديث القدسي قسمت الصلاة قال الله
37:47عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين في نصفها لي ونصفها لي عبدي ولعبدي ما سأل. الحديث فهو يوم ثم يقول آآ يعني كما في الصحيحين ما معناه انه سئل عن ذلك يعني قالت اقرأ بيوم القرآن في
38:04نفسك فان زدت فهو خير يعني ما زاد على الفاتحة. فالمحفوظ والمعروف عن ابي هريرة ثابت عنه صحيحا. انه يرى وجوب قراءتها فهذا ايضا يضعف هذه الزيادة من جهة المعنى. فهي واذا وان كانت ظعيفة من جهة الاسناد وانها مدرجة
38:24فهي ضعيفة من جهة المعنى من جهة المتن لان ابا هريرة رضي الله عنه يرى وجوب القراءة فلا يمكن ان يقول يروي هذا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الصحابة انتهوا في عهد النبي عن القراءة وانه يأمر بالقراءة
38:44قال رحمه الله وعن عمران ابن حصين وهو ابن عبيد الخزاعي من خلف الخزاعي صحابي بن صحابي رضي الله عنهما وعمران الحسين توفي سنة اثنتين وخمسين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
39:01صلى الظهر فجعل فجعل رجل يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الاعلى. فلما انصرف قال ايكم قرأ او ايكم القارئ قال رجل انا. قال قد ظننت ان بعظكم خال جانيها اه يعني ان يعني ان انه النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءته سمع قراءته
39:30فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ومتفق عليه. متفق عليه. متفق عليه لكن الحديث ليس عند البخاري حديث من افراد مسلم. ولكن البخاري اخرجه في جزء القراءة والمصنف رحمه الله كأنه والله اعلم آآ يشير به
39:58الى قد يشير به الى ترك القراءة في الجهر خلف الامام هذا يحتاج يعني الى نظرة ذكر مصنف اليه رحمه الله اما انه اشار الى انه يترك القراءة مع الامام في حال الجهر على ما تقدم سبق اه فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر
40:25به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات حين سمعوا منه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل اشارة الى ان الفاتحة تقرأ في الجهر. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه
40:42نعم فجاء رجل يقرأ خلفه سبح لكن هذا لكن هذا في في سورة زائلة عن الفاتحة وهذا لا شك يعني قد يقال انه دلالته لما تقدم الفاتحة ليست بظاهرة لان هذا فيه زيادة عن الفاتحة. لانه يقرأ خلفه يسبح باسم ربك الاعلى. لكن في اشارة
41:08الى ان ان بعضكم خال جانيها والمأموم والمأموم خلف الامام لا يزيد على قراءة الفاتحة في الجهرية بمعنى انه يجتمع فلا يقرأ والامام يقرأ وقد قرأ الفاتحة انما الذي يجب عليه هو قراءة الفاتحة
41:38ولهذا قال فقال قد ظننت ان بعظكم خال جنيها. والحديث كما تقدم من افراد مسلم عن عمران الحسين ان النبي صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه نعم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه يسبح هذه في صلاة الظهر ليست في صلاة جهرية في صلاة الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه
42:04سبح اسم ربك الاعلى فالحديث على هذا دلالة واضحة القراءة خلف الامام في السرية لكن لا ينبغي رفع الصوت على يحصل آآ فيه تخليط في القراءة على من جواره او على امامه ولهذا قال النبي عليه
42:27الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث البياظي وحديث صحيحة انه خرج على اصحابه عليه الصلاة والسلام وفي بعض الالفاظ الصحيحة وهو معتكف اخرج من القبة فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وفي اللفظ الاخر الصحيح الا وان كلا منكم يناجي
42:50ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فاذا كان هذا النهي في الجهر بالقراءة على غيره ممن يقرأ القرآن ممن هو ليس في صلاة. فكيف في من يقرأ ويرفع صوته
43:11يخلط على غيره من المصلين بجواره او بعيدا منه او يخلط على الايماء فلا شك ان النهي اظهر. فعلى هذا دلالة الحديث متعلقة بان المأموم لا يقرأ قراءة يحصل فيها
43:33اه تخليط على غيره واو اشغال له اما اشغال له عن قراءته او اشغال له عن تسبيحه اه اشغال له عن قراءته مثلا او اشغال له مثلا عن آآ دعائه وثنائه مثلا في الاستفتاح ونحو ذلك في حال قيام
43:53دلالة كما تقدم فيما يتعلق في الصلاة السرية. الصلاة السرية قال رحمه الله باب التأمين والجهر به مع القراءة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان من وافق
44:20فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. رواه الجماعة الا ان الترمذي لم يذكر
44:37قول ابني شهاب وهذا الخبر ايضا جاء له شواهد منها عند مسلم من حديث ابي موسى في حديث طويل وفيه فاذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. يجيبكم الله. اي يستجيبوا
44:58دعاءكم كما بوب عليه الامام المجد التأمين للجميع وصفة التأمين هي الجهر به مع القراءة لان هذا في حال سماع قراءة الامام. وهذا لا يكون الا في الجهرية. قال والجهر به مع القراءة. يعني
45:24جهر به مع القراءة هذا في حق الامام. لان المأموم لا يجهر بالقراءة التبويب والجهر به مع القراءة فالتأمين للجميع مع الجهر الامام والمأموم في الجهر واما الجهر بالقراءة فهذا خاص بالامام. تقدم ان
45:47يعني ان الامام المأموم يستمع الى قراءة امامه عن ابي هريرة انه تقدم حديث ابو هريرة رضي الله عنه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه الجماعة الا ان الترمذي لم يذكر قول
46:00ابني شهاب اذا امن الامام فامنوا. اذا امن الامام فامنوا هذه اللفظة ما جاء فاذا قرأت القرآن فاستعذ يعني اذا اردت قراءة القرآن وليس المعنى ان تأمين المأموم بعد الفراغ من تأمين
46:24الايمان بل المراد ان يتفق الامام والمأموم وسيأتي في روايات اخرى ايضا انه فمن كما هنا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فان الامام يقول امين والملائكة في السماء تقولوا امين
46:42والمعنى انه يتوافق قولهم جميعا يتوافق قول الامام والمأمومين الملائكة يعني يكون قولهم واحدا وهو امين. والزمان واحدا فاذا توافق القول منهم مع زمان قول الملائكة امين غفر له ما تقدم من ذنبه
47:11والمراد الموافقة في القول والزمن هذا هو الظاهر انهم يوافقونه في القول يقولون امين في الارض والملائكة في السماء تقولوا امين قال بعض كابن حبان يعني الموافقة في الخشوع والخضوع في الخشوع والخضوع
47:33والاخلاص لكن هذا يعني خلاف ظاهر النص خلاف ظاهر النص وادى الادلة رواية اخرى تدل عليه والمصنف رحمه الله وهذا مما يعتني به الائمة في كتب الاحكام يسوقون الخبر ثم يذكرون الخبر المفسر
47:53اشر له. ولهذا قال وفي رواية وفي رواية اذا قام اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا يبين ان قوله اذا امن فامنوا
48:17عند الفراغ من قوله ولا الضالين وقال امين فانهم يعني ان المعنى انهم يقولون امير عند فراغ الامام من قوله ولا الضالين. لان الامام يقول امين فيقولون فيقول امين. والمأمومون يوافقونه
48:38والملائكة تقول امين. فان الملائكة تقول امين. يعني عند قوله ولا الضالين. واختلف في الملائكة هؤلاء. قيل محافظة وقيل من يحضر الصلاة تلك ممن كان من الملائكة في الارض او كان في السماء او كان في السماء
48:59فان الملائكة تقول امين. وان الامام يقول امين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه احمد هذه الرواية الصحيحة ايضا ولهذا في رواية عندهم يدل عليه اذا قال
49:18اه احدكم امين والملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله ولهذا قال اذا قال احدكم امين. وقالت الملائكة امين. قالت الملائكة السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى. فوافقت وهذا
49:42وهذي في الصحيحين وهذي تؤيد ما تقدم ان الموافقة في القول والجمال الموافقة فوافقت احلام اخرى يعني توافى قولهم في الارض قوله وقوله اذا قال احدكم امين يشمل الامام والمأمومين الذين يقولون معه امين
50:05الجميع يقول امين. فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه كما تقدم ان الموافقة هنا في هذا القول وان يكون زمان ويرجو ان يكون زمان قوله امين هو زمان قول الملائكة لي امين
50:28وفيه دلالة ظاهرة على ما بوب عليه المصنف هو الجهر به. والجهر به. يعني هذي فيها نزاع هذه فيها نزاع والصواب ان المأموم يجهر بامين في الجهرية لانه قال اذا امن الامام فامنوا
50:52ومعلوم يعني انه لا يمكن ان يعلم جهر الامام لا يعلم قول الامام امين الا بجهل اما اذا قال غيرهم او الضالين ولم يسمعه فلا يدري هل امن او لم يؤمن
51:16ثم ايضا قوله اذا امن الامام هذا واضح كيف يعلم تأمينه؟ في اللفظ الاخر اذا قال والقول عند الاطلاق يراد به ما يسمع ويفهم من القول فهو المسموع المفهوم هذا واضح ودلالة ظاهرة على ان المراد الجهر به
51:42المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر وهو في الصحيحين ثم ذكر خبرا اخر وان لم يكن في الصحيحين لكن دلالته من جهة المتن اظهر وان كان حديث ابي هريرة هذا
52:03جلالته او قوته من جهة الاسناد اقوى لانه في الصحيحين ودلالته ظاهرة ظاهرة في ان الامام يجهر وان المأموم يقول امين بعد مع سماعه لجهر الامام لانه يقول امين وهو يقول امين. والروايات تظافرت على هذا كما تقدم
52:27عن ابي هريرة كالمفسر والظاهر او المؤيد قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين. حتى يسمع من يليه من الصف الاول. رواه ابو داوود
52:53وابن ماجة وقال حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد هذا الحديث صريح صراحة واضحة يقال حتى يسمع من يليه وفي لفظ ابن ماجة فيرتج بها المسجد. ارتج بها المسجد. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ
53:14من طريق مشرف بن رافع ابو اه ابو الاسباط الحارثي النجراني ابو اسباط الحارثي النجراني هذا اه فيه ضعف رحمه الله عن ابي عبدالله ابن عم ابي هريرة وهو مجهول
53:32فالحديث ضعيف برواية اه بشر بن رافع وايضا اه جهالة ابن عم ابي هريرة وهو ابو عبد الله ابن عم ابي هريرة ففيه علتان فالحديث ضعيف حديث ضعيف لا يثبت اسناده حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها
54:01مسجد فيرتج بها المسجد لكن الحديث جاء عند ابي داوود عند النسائي برواية صحيحة عن ابي هريرة وانه رضي الله عنه كان يصلي ويقول امين ويجهر بها ويقول اني اقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
54:24في رواية ابي هريرة هذه رواية صحيحة تدل على انه كان يجهر بذلك يجهر وان النبي عليه الصلاة يجهر لذلك ثم ايضا من الاخبار في هذا الباب الدالة على الجهر
54:41ما جاء عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين. يمد بها صوته. رواه احمد وابو داوود والترمذي
55:00هذا لفظ ابي داوود لكنه قال مد بها صوته مد بها آآ اللي هو او الترمذي. الترمذي لفظه مد بها صوته. لفظ ابي داوود رفع بها صوته وهذا الحديث حديث صحيح. اصح ما في الباب
55:21في صراحة الجهر بالتأمين حديث وائل بن حجر انه عليه الصلاة والسلام لما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين. مد بها صوته كما عند الترمذي. وعند ابي داوود رفع بها صوته
55:39وهذه هي الرواية الصحيحة برواية سفيان الثوري عن حجر ابي حجر العنبس او ابي العنبس ووثيقة ورواه ابو داوود كما كما رواه شعبة عن حجر كما ذكر ابو داوود وقال خفض بها صوته. لكن حفاظ يكاد يجمع يجمعون على ان شعبة
56:05وهم في قوله خفض بها صوته. كما وهم في اسم حجر هذا والعمدة على ما روى سفيان رحمه الله وانه قال رفع بها صوته او مد بها صوته وقد اجمع العلماء على انه اذا اختلف سفيان وشعبة فان سفيان مقدم وشعبة مسلم له بذلك ويقول
56:32سفيان احفظ مني احفظ مني. فهذا اللفظ من هذا الخبر من فعل النبي عليه عليه الصلاة والسلام كما نقله وائل رظي الله عنه متوافق مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا برواياته
56:52المتقدمة التي هي كالصريح على الجهر بالتأمين اه في الفاتحة للامام والمأموم في الجهرية باب حكم من لم يحسن فرض القراءة عن رفاعة ابن رافع هذا هو ابن عجنان الانصاري رضي الله
57:15وعن بقي الى امرأة عذرية معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه عل رجل الصلاة وقال ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع رواه ابو داوود. وهذا الحديث من طريق
57:39يحيى ابن علي ابن يحيى الانصاري الانصاري اللي هو يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع الزراقي الانصاري عن ابيه عن جده عن ابيه علي بن يحيى من خلاد ابن رافع شرقي الانصاري عن اه عن اه
58:11عمي عمي ابيه عمي ابيه وهو رفاعة بن رافع رواه عم ابيه. ويحيى هذا ليس بذاك المشهور حتى قيل انه مجهول لكن هذا الخبر هذا الخبر ما يدل على انه حفظ انه رواه في قصة ورواه مطول فهذا مما يدل على انه حفظه لكن هذا القدر الذي ذكره
58:40له شاهد ولهذا ذكرها المصنف رحمه الله من رواية عبدالله بن ابي اوفى الاسلمي وصحابي في سنة سبع وثمانين للهجرة رضي الله عنه رضي الله عنهم وعبدالله بن ابي اوف وهو صحابي ابن صحابي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان
59:00اخذ شيئا من القرآن. فعلمني ما يجزئني يقال اجزأ يجزئ ويطلق على الشيء المجزئ وهو الصحيح. او جزا يجزي ما من الثلاثي يكفي. ومن الرباعي من اجزأ وهو في معناهما المعنى فيهما واحد لان الشيء الذي لا يكفي لا يحصل به
59:32براءة الذمة فيكون كالشيء الذي لا يصح عند فواته لا يصح شيء عنده فواتين. قال ما يعني من هذا الشيء المعين. في مثل هذا المقام في اني لا استطيع ان اخذ شيئا من
59:48القرآن ومعلوم ان قراءة القرآن في الصلاة واجبة وجاءت الادلة على ان المراد قراءة الفاتحة فعينت هذا الاطلاق في قراءة ما تيسر ان المراد به الفاتحة. فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا
1:00:08لا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله رواه احمد وابو داوود والنسائي والدار قطني ولفظه اي لفظ الدار قطني يرجع الظمير الى اخر اقرب مذكور فقال اني لا اني لا استطيع ان اتعلم
1:00:23القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. وهذا الحديث عندهم من طريق ابي خالد الدعلاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن ابي اوفى والسكسكي هذا فيه ضعف ورواه البخاري رواه البخاري في موضع موضعين لكنه انتقل
1:00:45من حديث ما لم ينفرد به فلم يعتمد عليه ففيه ضعف. لكن هذا الحديث يشهد له حديث رفاعي المتقدم كما ان حديث يشهد له حديث عبدالله بن ابي اوفى. الضعف فيهما يسير فمثل هذا يتقوى احدهما
1:01:05بالاخر يكون حجة لما بوب عليه المصنف ثم هو في الحقيقة من جهة المعنى من جهة المعنى يدل عليه لانه قال لان من لم يستطع الشيء فانه يجاوزه الى ما يستطيعه اذا كان له بدن ولا شك انه اذا كان اذا كان لا
1:01:26اخذ القرآن ولا يستطيع تعلم القرآن كما في رواية الدارقطني. في هذه الحالة عليه ان يقول من الذكر ما يقوم ذلك وهنالك الخلافية تتعلق بهذا الذكر هل هو بما يعادل الفاتحة ويعادل اياتها؟ فخلاف كثير ولعله يأتي اليه الاشارة
1:01:46اه ان شاء الله في الدرس القادم قبل البداية ابتداء بالباب الذي بعده اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.