التعليق على باب الأذان من البخاري للشيخ ابن عثيمين 63
0:17ومن فوائد هذا هذا الحديث ان من لم يعرف شيئا من القرآن لم يلزم لم يلزمه ان يقرأ بمعنى ان الصلاة تصح بدون القراءة بقوله ما تيسر فمفهومها انما تعسر لا يلزمه وهو كذلك
0:40لكن ماذا يفعل يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ثم يركب يعني يكون بدل القراءة التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجمال دون التفصيل استنادا الى نصوص اخرى
1:07لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقرأ ما تيسر وقد يقال بل في ذلك تفصيل ان اقتضت الحال الاجمال اجمل والا وجب التفصيل وحال هذا الرجل تقتضي الاجمال لانه في التعليم لاول مرة
1:32فلو قال اقرأ الفاتحة وهو لا يعرفها اوقعه في حرج لكن ذكر له ان يقرأ ما تيسر وربما لا يخفى على هذا هذا الرجل اه اية او ايتان من كتاب الله
1:50ومن فوائد هذا الحديث آآ وجوب وجوب الركوع لقوله ثم اركع ولكن هل ومرادنا بالوجوب هنا ما يقابل السنة فلا ينافي ان يكون ركنا من اركان الصلاة وهو كذلك اي انه ان الركوع ركن
2:17لان الله عبر به عن الصلاة فقال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقال وقال لمريم واركعي مع الراكعين ولا يعبر عن العبادة بشيء من اجزائها الا وهو ركن فيها
2:35لانه صح التعبير به عنها يعني من فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع والطمأنينة لقوله ارفع حتى تطمئن قائما حتى يظن ان قائما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا التكبير
3:10فذهب بعض العلماء الى ان التكبير سوى تكبيرة الاحرام ليس بواجب بل هو سنة والصحيح انه واجب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا وان كان الذي لم يوجب التكبير يقولون
3:33ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالتكفير لبيان موقع تكبير المأموم من من تكبير الامام فكأنه قال اذا كبر فقد ابيح لكم التكبير فيكون الامر هنا لبيان ايش لبيان موضع التكبير
3:52وهذا لا يتعين فيه الوجوه كقوله حين قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد فقد استدل بعض العلماء
4:05بهذا الحديث على وجوب الصلاة اي اي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجاب اخرون بان الرسول عليه الصلاة والسلام انما امرهم بالكيفية التي طلبوها وسألوا عنها ولم يأمر بذلك ابتداء
4:26فالامر هنا يراد به الدلالة على الكيفية وليس امرا مستقلا وهذا جواب جيد اه لكن المشروع ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن ومن فوائد هذا الحديث
4:47وجوب السجود لقوله ثم اسجد ولكن نعني بالوجوب انه ليس بسنة فلا ينافي ان يكون ركنا من اركان الصلاة وهو كذلك فالسجود ركن لان الله تعالى عبر عبر به عن الصلاة عموما
5:10فقال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثرة السجود اي بكثرة الصلاة ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل على اي شيء يسجد
5:29اما لكونه معلوم بالمشاهدة فهذا الرجل يشاهد الناس يسجدون على اعظائهم السبعة واما ان يقال انه وجب السجود على الاضعاف السبعة فيما بعد ذلك واما ان يقال هو جواب ثالث انه اجمل له السجود كما كما اجمل له
5:50القراءة وانها بينت في ادلة اخرى ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرنا ان نسجد على سبعة اعوام الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين
6:14ومنها وجوب الرفع من السجود ووجوب الطمأنينة في هذا الجلوس يقول ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ومن فوائده وجوب السجدة الثانية لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ومن فوائده جواز الاحالة على شيء على الشيء المعلوم
6:42لقوله وافعل ذلك في في صلاتك كلها ومن فوائد الحديث عدم وجوب ما لم يذكر فيه كما استدل به بعض العلماء وصار يقول هذا لا يجب السلام لا يجب قراءة الفاتحة لا تجب
7:06وذكروا اشياء كثيرة هي واجبة لكنه وجوبها في هذا الحديث وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لم تصلي وذكر له هذه الكيفية فدل هذا على انه اذا فعل هذه الكيفية فقد صلى
7:24وهذا هو المطلوب انه لا يجب سوى ما ذكر ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول هذا غير واجب لحديث المسلم لكن الجواب عن هذا ان يقال ما عدا المذكور مسكوت عنه
7:43اليس كذلك؟ لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل له لا يجب عليك سوى هذا والسكوت عنه يحتمل انه لان هذا الرجل لم يقصر فيه وهذا احتمال وارد
8:03وانما ذكر ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر فيه وما لم يقصر فيه فانه لا يجوز الكلام عنه ويحتمل ويحتمل ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لكن وجب بدليل
8:24بدليل اخر وهذا الاخير لا مفر منه الاول الذي قلنا انه لعل الرجل اتى بالواجب في غير هذه الاشياء اي لم يقصر الا في هذه الاشياء التي ذكرت هذا احتمال
8:44غرضنا به اسقاط استدلال من قال بعدم الوجوب فيما فيما لم يذكر فقط لكن القول او الدليل الايجابي هو ان نقول ما سكت عنه في هذا الحديث ودلت الادلة على وجوبه من غير هذا الحديث فان الواجب القول بمقتضى هذه الادلة
9:11ومن فوائد هذا الحديث والادعية اللي ذكرناها قبل او لا جواز تأخير البيان للمصلحة ذكرت نذكرها الان جواز تأخير البيان للمصلحة ولا ولا نقول جواز ترك البيع لان البيان لا بد منه
9:35لكن تأخيره للمصلحة لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخر البيان حتى كرر ذلك صلاته ثلاثة عرفتم؟ للمصلحة ما هي المصلحة في هذا الحديث؟ ذكرناها
9:55من اجل ان ان يقوى تشوف هذا الرجل للحق وكان هذا هو الواقع حتى انه اقسم بالذي بعثه بالحق انه لا يحسن غير هذا ومن فوائد هذا الحديث جواز اقرار المنكر
10:16اذا كان وسيلة للاصلاح كيف لان الاقرار على الصلاة لا يكون فيها حرام يجب عليك ان تبين لكن ما دامت النتيجة هي ازالة هذا المنكر لا بأس وينبني على هذا لو رأيت شخصا يفعل معصية
10:48ورأيت انه لانك لو قابلته من الان بالانكار نفر فقلت امهله حتى ينتهي ثم انصحوه برفقه لكان هذا متوجه وجيد لكن ان حصل ان لا تكن عنده حال ايقاظه على هذا المنكر فهو اولى. ان لم يكن واجبا
11:17لكن لا تبادر بالانكار وهذا هو ما اريده حتى يكون مستعدا للقبول فاذا استعجل القبول فبين له الحق ومن فوائد هذا الحديث اه انه ينبغي للانسان ان يؤدي العبادات بطمأنينة
11:46كقوله حتى تطمئن وهذا ينبغي ليس في في الصلاة فحسب بل حتى في القرآن في القراءة بالذكر اطمئن لا تكن كانك ملحوق عدو يطلب الوصول اليك كما هي اه عادة بعض الناس
12:07وهذا لا شك انه من وحي الشيطان من وحي الشيطان لانه لا اي الشيطان لا يود ان يستقر الانسان على طاعة اطلاقا فتجده يحث على التخلي منها بسرعة وما علم الانسان انه
12:27كلما ازداد بقاء في طاعة الله فهو على خير في فوائد ايضا اخرى بارك الله فيكم نعم يستفاد منه تعليم الانسان على المال تعلمه بما اخطأ فيه على على المنع
12:53شراه كيف احتجاج من احتج بعدم وجود الطمأنينة كيف اخذوها من قوله واذا قسم الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ما فيها ما فيها طمأنينة بعده
13:26اي نعم ما يستفاد من الحديث يا شيخ وجوب القيام نعم؟ يقول ما يستفاد من الحديث وجوب القيام؟ ايش؟ ما يستفاد من الحديث وجوب القيام في الفريضة؟ اي نعم مروا علينا
13:44ما اخذنا اول الفوائد قال في اشياء ما خليناها تقول انا ظنيت ان ان وصلنا الى الركوع معناها لما سبق الذي سبق اخذناه انا اذكر اننا بحثنا في نسوة التكبير
14:03نعم اخذنا على كل حال يستفاد منه وجوب القيام وهذا في الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم واما الفريضة فلا بد منها القيام الا لعذر
14:24ويستفاد منها ايضا لكن في غير هذا اللفظ وجوب استقبال القبلة كقوله فاستقبل القبلة فاصبغ ثم استقبل القبلة فكبر تقبل القبلة واستقبال القبلة الشرط الا انه يسقط في ثلاثة مواضع
14:47في حال الخوف وفي حال العجز وفي النافلة في السفر وهو كيفية الاستقبال ان يستقبل عين الكعبة ان امكنه مشاهدتها او جهتها ان لم يمكن والجهة كلما ابعدت عن مكة
15:12اتسعت الجهة اليس كذلك؟ بلى. نعم. لانها دائرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال لهم لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول ولا ولكن
15:34شرقوا او غربوا فلا يحصل الاستقبال الا ان يعني فلا يحصل ترك الاستقبال في على قضاء الحاجة الا اذا شرقت او غربت وهذا بالنسبة لاهل المدينة لان قبلتهم الجنوب تماما
15:53يعني اذا جعلت سهيلا بين عينيك في المدينة فقد استقبلت الغيبة نعم لا لا يعد لان لكن من فعل شيئا انتهى وقته وطال عليه الزمن فربما يعذر انتهى حال هذا الرجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة ما ما سبق
16:19اما في الحال فيجب ان يعيده