استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00وبالاسناد وباسناده عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع النخل قلنا ما زهنها؟ قال حتى تحمروا. قال انس رضي الله عنه ارأيت لو منع الله الثمرة
0:20وتستحل ما لاخيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السادس والثلاثون من الاربعون التساعية للامام دقيق العيد رحمه الله
0:38وبسنده الى انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهى تزهى هذا الحرف يروى بالبناء للمفعول وهي احرف معروفة او ذكرها بعض اهل العلم تعنى تزهى وما اشبه ذلك
1:05وان تروى هكذا وقيل انه يجوز تزهو وهو ظهور الصلاح في الثمرة كما فسره الصحابة رضي الله عنهم نهى رسول الله عن بيع النخل حتى نزهة قلنا وما زهوها قال حتى تحمر. قال انس ارأيت لو منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك
1:33وهذا الخبر متفق عليه عن انس رضي الله عنه وفيه النهي عن بيع النخل وثبت هذا المعنى ايضا عن جمع من الصحابة وفي الصحيحين عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام
1:51نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها. وجاء ايضا عن انس بهذا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وثبت ايضا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه
2:11انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلحها قيل وما صلاحها؟ قال حتى تشقح عند مسلم تشقى ومعناه تحمار او تصفار. تحمار او تصفار. وهذا اشارة الى ان الاحمرار يكون هو فيه كمودا
2:37واثر يدل على صلاح الثمرة ايضا يفسره ما في الصحيحين من حديث ابن عباس وانه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يأكل منها وحتى توزن قيل كيف توزن او ما توزن؟ قال تحرج
2:59وهذا ايضا مفسر لخبر ابن عمر وخبر جابر وخبر انس رضي الله عنهم والمعنى انها تصلح للاكل وثبت ايضا في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
3:21صلاحها وعند ابي داوود من حديث ابي هريرة بسند فيه ضعف لان فيه مبهما قال حتى تحرز من كل عارظ والمعنى صحيح حتى تحرز من كل عرظ وذلك انه عند بدو الصلاح
3:43وصلاحيتها للاكل فانه تؤمن العاهة كما عند مسلم من حديث ابن عمر قيل وما صلح؟ قال حتى تؤمن العاهة وقيل ان هذا التفسير من كلام ابن عمر وقد جاء في رواية ما يدل على ذلك عند
4:06ومسلم والمعنى واضح من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في ان صلاحها هو ظهور الاثر بالاحمرار او الاصفرار في بعظ ما يكون صلاحه بالاحمرار الاصفرار وكذلك بعض الثمار قد يكون بالتموه
4:31كالعنب اذا تموه وصلح للاكل وهكذا بعضها يكون بتفتح الازهار وظهور الثمرة الى غير ذلك وهذا يعرفه اهل الخبرة وقوله في هذا الخبر قال انس ارأيت لو منع الله الثمرة
4:55بما تأكل او بما بما تستحل مال اخيك. بما تستحل مال اخيك. هذه اللفظة في الصحيحين وبعض الحفاظ كالدار بطني وابو حاتم رحمه الله قالوا ما معناه انها مدرجة وانها من كلام انس وليست مرفوعة
5:18وليست مرفوعة فقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ان انس قال ذلك رحمه الله ورضي عنه ومنهم من قال لا يمتنع ان تكون مرفوعة وان انس يقول هذا اذا سئل
5:37ولا يرفعه والراوي قد يرفع الخبر وقد لا ينشط احيانا اما اتكالا على معرفة السامع او لغير ذلك من الاسباب وتارة يرفعه خاصة انه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر انه قال
5:58بما يأكل مال اخيه مرفوع بما يأكل مال اخيه يعني يأكله بما او لما يأكل ما اخيه بغير حق ولهذا ثبت في صحيح مسلم انه من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام امر بوظع الجوائح
6:19امر بوظع الجوارح وهي ما يصيب الثمرة وقال بما تأكل مال اخيك بغير حق ولهذا الشارع سد الباب واحكم دفعا للغرر والخطر والنزاع في ابواب المعاملات خاصة ان الاموال يحصل فيها شح
6:46ويحصل فيها نزاع وجدال بل ربما جلاد وقتال ولذا تولى الله سبحانه وتعالى تولى سبحانه وتعالى قسمة الاموال تولى قسمة الاموال ولم يكلها لاحد في ابواب المواريث قسمها بنفسه سبحانه وتعالى
7:07والفي والزكاة والغنيمة قسمها سبحانه وتعالى بنفسه لعظم شأنها من جهة ان النفوس لا ينزعها شيء في هذا الباب ولهذا احكم الامر وبين هو ايضا في هذا الباب في ابواب المعاملات
7:34جاءت القواعد مأخوذة من الادلة في منع كل ما يكون سبب للغرر والخطر. ومن ذلك انه لا تباع الثمرة. حتى يبدو صلاحها ولو ان المشتري قال انا اتحمل وانا لا يهمني ما يحصل من الظرر
7:57فانه ربما يتغير ولو مثلا تحمل انسان فان عامة الناس في هذا الباب لا يصبرون. ولهذا كما تقدم اهل العلم وعامة اهل العلم على منع بيع الثمار قبل صلاحها. الا انهم استثنوا
8:19اخذا من جهة العلة والمعنى يجوز بيعها يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال بشرط القطع في الحال هذا لا بأس به لان الانسان ربما يحتاج ان يشتري
8:39ثمرة بشر يعني لم يبدو فيه الصلاح او نحو ذلك لاجل ان يجعله علفا لبهائمه ونحو ذلك او ان يستعمله في شيء من الاشياء. لا يقصد بذلك الثمرة فيشتريه على
8:55على هذا الاساس فلا بد من اشتراط القطع لابد من اشتراط القطع وهي تختلف قيمته في هذا ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا من مصلحة
9:15الناس في هذا الباب وهو ان يحصل التعامل بينهم في البيع والشراء ويكون سببا للتآلف حصول التجارة بينهم فهذا يدفع المال وهذا يأخذ الثمرة اما ان يتلف مال احدهم فانه يمنع. ولذا
9:37سد كل باب يكون كسب المال فيه بغير مقابل. ومن اعظم ذلك الربا وما يشبه من القمار والميسر. لان في مخاطرة اعظم من الربا. فيه مخاطرة اعظم من الربا الذي هو
9:57والصلاح في الثمرة مثل ما جاء في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام هو ظهوره من بدا يبدو لا من بدأ يبدأ بدو الصلاح من بدا يبدو بدا الشيء يبدو اذا ظهر
10:17فلا بد من ظهوره. ولا بد من ان ان يكون بين لو شك فيه فانه يترك حتى يظهر ثم اختلف العلماء في بدو الصلاح هل اذا بدا الصلاح في جنس فانه يكون صلاحا
10:39لجميع الاجناس بمعنى لو صلح بستان في بلد صلح فيه مثلا التمر بمعنى ظهرت الثمرة او اه ظهر صلاح الثمرة في التمر. هل نلحق به جميع ثمار البلد من النخل
11:05والفواكه وكل ما يكون من انواع الثمار هذا قول قاله الليث رحمه الله والمالكية بشرط تلاحق الثمرة ان تتلاحق. يعني يعلم بالعادة انه اذا ظهر الثمرة في هذا البستان فانها تتلاحق في باقي البساتين بعدها مباشرة لا تتأخر
11:31اما اذا كان تظهر الثمرة في او صلاح الثمرة في بستان وبساتين اخرى او ان او اجناس اخرى تتأخر فلا هذا عند المالكية واختيار الليث رحمه الله. وقالوا ان العلة هو امن العاهة
11:51والعاهد تؤمن طلوع الثريا في اول الصيف. وهذا لا يكون الا مع بدو الصلاح. وفي حديث ابي هريرة عند احمد وابي داود انه قال عليه السلام اذا طلعت الثريا رفعت العاهة عن
12:12البلد او عقالة عن الثمرة. فقالوا ان ظهور الصلاح في بعظ الثمار واجناس الثمار دليل على ارتفاع العاهة وقيل انه اذا صلح اذا صلح بدو الصلاح يكون للبستان وجميع الانواع والاجناس الاخرى
12:39وهذا عن احمد رحمه الله رواية. ولا يكون صلاحا للبساتين الاخرى. ليكون صلاحا للبساتين الاخرى وقيل ان صلاح النوع صلاح البستان لا يكون الا ان صلاح النوع صلاح لبقية الانواع
13:04وان لم يظهر فيها وهذا قول الشافعي هذا هذا قول نعم هذا قول الشافعي رحمه الله الشافعي رحمه الله وقيل انه لابد ان تصلح كل شجرة على حدتها لابد ان كل شجرة
13:28او نخلة يظهر فيها فلو ظهر في هذه النخلة او هذه الشجرة ولو كانت الشجرة الاخرى من نوعها فانه لا تباع وهذا روا احمد وهذا قول ضعيف والقول الاول اقوى
13:42بشرط التلاحق بشرط التلاحق لان العلة تؤمن غالبا وقد تقع لكن تؤمن ثم ايضا لان منع صاحب البستان من ان يبيع بستانه حتى تصلح جميع الثمار ويعلم انه يعلم ان ثماره
14:03تتلاحق وان اذا بدأ الصلاح في هذه الثمرة وكذلك ايضا يعلم الناس ان صلاح البستان في بلد دليل على ان ما سواه سوف يتبعه وان لم يظهر في بدو الصلاة
14:22وقالوا لاجل عدم التشقيص ورفع الظرر والشارع اباح امور من المصالح لاجل التفكه وان كان فيها ربا وهي المجابنة. جوز المجابنة من اجل التفكر في العرايا العرايا نوع من المزابنة
14:45نوع من جاز جاز فوجز الشارع جوز الشارع ان تشتري الرطب بالتمر اليابس لاجل ان تتفكه على خلاف كثير في هذه المسألة. لكن من حيث القاعدة والاصل جوزه مع ان مع ان الذي يشتري طب عنده تمر
15:06وعنده قوته ليس في ضرورة بل وليس بحاجة مجرد تفكر يقول الناس يتفكهون ويأكلون الرطب وانا ليس عندي المال ليس عندي الا التمر وبعض اهل العلم جوزوا حتى لو كان عنده مال
15:24ما دام عنده تمر فانه يعطي صاحب بستان صاحب البستان ان يأكلوا من الرطب وقد يحتاج الى التمر يقول اعطيك التمر وتعطيني الرطب فيخلصون نخلة او نخلات بقدر خمسة اوسق فاقل
15:44تقدر ثم يعطيه بقدرها من التمر هذا في الاصل نميل بالربا لا يجوز لان الجهل الجهل بالتفاضل وش حكمه العلم التماثل قاعدة الجهل وين؟ كالعلم بالتفاضل يعني مجهول في الحقيقة مجرد يعني
16:07تقدير وحجر للشيء وتخمين كما يقال والا اه قد يكون الرطب اكثر وقد يكون التمر اكثر لكن لاجل مصلحة جوز هذا هذا القول قول جيد وقول الليث رحمه الله وهو
16:27ايضا اختيار تقي الدين شيخ الاسلام حتى تحمر. قال ارأيت لو منع الله الثوم؟ بما تستحل مال اخيك وفي دلالة على ان على ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها يعرض الخطر ولذا
16:50امر بوضع الجوائح عليه الصلاة والسلام. امر بوضع الجوح حتى ولو كان بيع الثمرة بعد بلوغ الصلاح لان القاعدة في هذا هو انه لا يجوز للمسلم ان يأكل مال اخيه بغير حق
17:07يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا يحل مال الا عن طيب نفس منه. وهو ان مثلا بذل المال لكن جاء امر غالب اتلف الثمرة بغير اختياره وبغير تفريط منه في الصحيح انه
17:31يجب على البائع ان يدفع له المال يدفع له المال ونقول بما تأكل ما لديك؟ بما تستحل مال اخيك لما تستحل مال اخيك الا اذا كان من من المشتري تفريط تأخر في اخذ الثمرة بعد تمام استوائها هو الذي
17:51هذا تفريط منه وفي اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.