شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين 8
0:18والقصة كما قلت لكم ان هذا الرجل كان واقفا بعرفة فاوقفته ناقته فسقط منها فمات فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه فافتاهم بذلك فيؤخذ من هذا الحديث فوائد عديدة
0:35منها جواز الاستفتاء او جواز استفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفة لان هؤلاء استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة بعرفة فلا يقال ان هذا اليوم يوم دعاء
1:00فلا ينبغي ان يستفتى عن الشيء ومنها ان العلم افضل من الذكر والدعاء المجرب لان النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بماذا باجابتهم وافتائهم ومنها ان الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
1:27حوادث المركوبات موجودة حتى في عهد الرسول صلى الله وسلم نعم ويتفرغ على هذه الفائدة رد قول من قال انه ينبغي لكل محرم الان ان يشترط في احرامه ان محلي
1:47حيث حبستني لان العلماء اختلفوا في الاشتراط في الاحرام هل يشترط الانسان عند احرامه ان محله حيث حبس او ينوي ويطلق و ولا يشترط على ثلاثة اقوال القول الاول انه يسن الاشتراط مطلقا
2:14وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني انه لا يسن مطلقا وبهذا قال ابن عمر وجماعة من اهل العلم والقول الثالث انه يسن الاشتراط لمن كان به مانع
2:37او لمن كان يظن ان يحدث له مانع يمنعه من اكمال النسك فالاقوال اذا ثلاثة وهذا هو اختيار وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاشتراط ليس مستحبا مطلقا
2:58ولكن لابد من التفصيل وهذا القول هو الراجح لان به تجتمع الادلة النبي صلى الله عليه وسلم احرم ولم يشترط لانه ليس فيه شيء يخشى ان يعوقه عن اتمام نسكه
3:20وضباب بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكية فقال لها حجي واشترطي ان لكي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت فارشدها الى الاستثناء لانها
3:42شاكية مريظة وهو لم يستثني لانه ليس فيه شيء يخشى ان ان يعوقه عن اتمام النسك فقال بعض الناس اليوم انه يسن الاشتراط مطلقا لان الحوادث كثيرة حوادث السيارات والانسان يخشى ان يعوقه شيء
4:05فنقول له ان الحوادث موجودة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام امته الى ان يشترطوا الا في الحالات المخصوصة وايضا الحوادث الموجودة في عهدنا
4:23لو نسبتها الى السلامة ها لم تكن شيئا ما هو اقل ما هي بشيء بالنسبة للسلامة فاذا كان كذلك فانها ليست امرا مخيفا بحيث يحتاج الانسان الى الاشتراك ويستفاد من هذا الحديث
4:43وجوب تغسيل الميت لقوله يغسلوه ويستفاد منه انه لا يجب العدد يعني معناه انه لا يجب الا الغسل فلا يشترط العدد يعني لا يشترط ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيره
5:07وجهه يغسلوه انه مطلق وسيأتينا ان شاء الله تعالى في قصة النساء اللاتي يعصمنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك
5:24لكنه قال ان رأيتن ذلك وهل يستفاد منه انه يتعين الماء في تغسيل الميت نعم لقوله اغسله بماء طيب فاذا لم يوجد الماء او خيف ان يتفسخ الميت بغسله بالماء
5:49فماذا نصنع قال بعض اهل العلم انه ييمم وقال اخرون انه لا يؤمم لان تغسيل الميت من اجل التنظيف بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا خمس ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
6:13ولو كان من باب من باب غسل العبادة ما زاد على الثلاث لم يزد على الثلاث وهذا وعلى هذا القول فانه لا يشرع ان يمم الميت اذا لم نجد ماء نؤصله به
6:35ويستفاد من الحديث ان الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية من اين يؤخذ من قوله اغسلوه بماء وسدر ومن فوائده مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله تغسلوه بماء وسدر
7:04ومن فوائده جواز الاغتسال للمحرم من اين يؤخذ نعم من قوله اغسلوه فهذا اغتسال ومن فوائده جواز استعمال المحرم للسدر والمنظفات كلها ما عدا المغيب لقوله بماء وسدر ويستفاد من الحديث وجوب التكفير
7:39لقوله كفنوه في ثوبيه ويستفاد منه ان تأصيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين ما وجهه لانهم لانهما مراض جميع الناس ان يغفلوه ولا هو نفسه ايضا باشر اصله ولا تكفينه
8:11فهو اذا فرض كفاية والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين مطلوب من كل شخص نطلب منكم لكل شخص فهو فقد اريد به التعبد لله من كل واحد
8:31واما فرض كفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل فالاذان مثلا فرض كفاية لان المقصود ها الاعلان بدخول وقت الصلاة تغسيل الميت فارتفاعه لان المقصود تغسل بقطع النظر عن الفاعل
8:55وهل يستفاد منه انه يشترط ان يكون الغاسل مكلفا هيبالغا عاطلا نعم لا يؤخذ منه يؤخذ كيف ذلك لان توجيه الخطاب انما يكون للمكلفين نعم ها؟ لا لا لا انا قصدي انه يشترط
9:29في تغسيل الميت ان يكون الغاسل بالغا ها ايه عيوقا لان توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون الا للبالغين اذ ان غير البال قد رفع عنه القلم ويؤخذ منه جواز تغسيل المحرم
9:52للميت يوافقون؟ نعم هذا حال ثاني يقول لا طيب وش تدرينه من من الذي اعلمنا انهم ان كلهم محرمون الا يمكن ان ان بعضهم لم يحرم ها الاحتمال العقلي وارد
10:16الاحتمال العقلي وارد يعني احتمال ان هؤلاء المخاطبين لم يحرموا عقلا ها وارد بلا شك لكنه مخالف جدا لظاهر الحال وقد ذكر اهل العلم كالمؤلف رحمه الله في الفتح ان الاحتمالات العقلية
10:39لا ترد في الدلائل النظرية وذلك لاننا لو اردنا ان نفرض كل لو اردنا ان نورد كل احتمال يفرضه الذهن لكانت جميع الادلة يمكن تبطل لانه ما من دليل الا ويمكن
10:58ايراد احتمال عقلي يبطله فاذا نأخذ بظاهر ايش في ظاهر الحال فظاهر الحال ان جميع هؤلاء محرمون اذ يبعد ان احدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرمه ويستفاد من هذا من الحديث
11:21ان الكفن مقدم على الدين من اين يؤخذ من قوله كفنوه في ثوبيه ولم يستفصل هل هل عليه دين ام لا؟ فيؤخذ منه فائدة فرعية ان لباس الانسان الحي المفلس
11:46مقدم على دينه ما نقول بعثوا بك سروالك يعني مش لحق اقضي به الدين ويستفاد منه انه ان المشروع في المحرم ان يكفن في ثوبي احرامه ها بقوله في ثوبيه اي ثوبي الاحرام
12:17ويستفاد منه ايضا انه اذا كان للميت تركة فلا ينبغي ان يجهز الا منه لقوله في ثوبيه ولما في ذلك من المنة لو ان احد قال انا بتبرع وبيقوم باللازم من التجهيز
12:43ولو تركة فنقول لا ما دام له تركه فان الاولى ان يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة ويستفاد منه وجوب الرجوع الى الى العالم ولا لا؟ الحمد لله
13:06طيب نعم وهي تسوون فيها ها في جواز الوقوف على الراحلة نعم في جواز الوقوف على الراحلة في عرفة وايهما افضل ان يقف راكبا او ان يقف ماشيا يعني غير راكب
13:40اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من قال ان الافضل ان يقف راكبا وعلى هذا فالافضل لنا اذا اردنا الدعاء ان نركب على السيارات وندعو احسن من كوننا ندعو على الارض
13:59ولكن ينبغي في هذه المسألة ان يقال انه ينظر الى ما هو اصلح للقلب فاذا كان الاصلح للانسان ان يدعو الله عز وجل وهو في الارض بعيدا عن الناس فليفعل
14:16واذا كان الاصلح ان يدعو على راحلته فليفعل لكن الغالب ايهما اصلح الغالب ان ان الارض اصلح لانه يبتعد عن الناس وعن ضوظائهم وربما يكون ادعى الى الاخلاص لله عز وجل
14:38فليتبعن زمنه افضل واصلح لقلبه نعم الظاهر جالسا او على حسب الحال قد يكون احيانا يرى انه اذا قام يكون اخشع لقلبه واولى والح بالدعاء نعم