شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين 7
0:18للنبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه احمد والترمذي وحسنه قول نفس المؤمن يعني روحه معلقة بدينه ما هو الدين الدين كل ما ثبت في الذمة
0:43من قرض وثمن مبيع واجرة وصداق وعوض خلع وغير ذلك كل ما ثبت في الذمة فهو جاي وعند كثير من الناس ان الدين هو ما اخذ عن طريق التورق ما اخذ عن طريق التورد
1:06وتعرفون التورق التورق هو الذي جعله الناس تورطا وتورط لكن جعلوه تورط وعرفتم ذلك ها التورق هو ان الانسان يحتاج الى دراهم ولكن ما عنده شيء فيأتي الى شخص يقول له انا اريد ان تبيع علي هذه السيارة
1:38التي تساوي عشرة الاف باثني عشر الفا مؤجلا الى سنة فيبيع السيارة عليه ثم يأخذها هذا الرجل ويبيعها في السوق بعشرة بثمانية حسب ما يسوق الله له من رزق ويأخذ الدراهم
1:57ينتفع بها وسمي تورقا لان الانسان يتوصل بهذه المعاملة الى الورق وهي الفضة وين الفظة هذه المعاملة اختلف فيها العلماء فمنهم من اجازها اذا دعت الحاجة اليها وهو المشهور من المذهب
2:24ومنهم من منعها مطلقا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية عن الامام احمد رحمه الله وهو المروي عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال قال صاحب اعلام الموقعين
2:44وهو ابن القيم قال كان شيخنا رحمه الله كان يكرر عليه القول ويطلب منه القول لاباحة التورؤ ولكنه يأبى يعني يقول هذي حيلة لكن ليت الناس بقوا على هذا الامر
3:09ولكنه صاروا الى التورط في التورط ماذا يصنعون الان يجي لامه يقول انا ابي عشرة الاف دينا قول له ما يخالف العشر خمسة عشر يقول لها نزل العشرة اربعة في عشرة نزل
3:29ثلاثة عشر نزل اثنا عشر نزل احدى عشر بيعوا مشترى على غير شيء على دراهم بدراهم وبعد ما تكون يروح هو وياه لصاحب المحل ويشتري سلعة يشتري سلعة واذا كانت اكياسا
3:50قدرنا انها عشرة اكياس من الرشد كيف يعني يقبضها ها يمر يده عليها هكذا يقول هذا قبر ثم يقول بعتها عليك باثني عشر الفا الى سنة فاذا قال هكذا قال طيب
4:15انا وش اسوي بها الان؟ اطلعه من المكان لا ان طلعتني مكان كلفتني حمولة وتنزيل واذا بعتها في السوق نزلت اكثر ابيعه على من على صاحب الدكان اقول له الان اشتراها من منك صاحبي بعشرة الاف ريال
4:38انزل لك هنا تسعة الاف وخمس مئة يا فتيم يعطيه ذاك صاحب الدكان تسعة الاف وخمس مئة فيكون هذا الفقير اكلته السباع من وجهين ها الاول ووالبايع الاول والبايع على البائع الاول
5:10هذاك كسب عليه الفيل وهذا كسب عليه خمس مئة هذه مسألة التورط شف الان صارت تورط والعياذ بالله وصارت حيلة ظاهرة ومن العجب ان هؤلاء الذين يصنعون هذا يأتون اليها
5:31يمسحون كما يقال دموع التماسيح يقول شوفوا والعياذ بالله البنوك يحارب الله ورسوله يعطونك مئة بمئة وعشرين وعشرة باثنى عشر اعوذ بالله فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله
5:53شجوا على هذولا اقلقوهم نعم افعلوا اتركوا وهم ابوهم ايش؟ وهم ما يتورقون يتورطون يعني هم فعلوا فعل قال البنوك واخبث لانهم خانوا خادعوا الله ورسوله هذا ام المؤمنين هؤلاء البنوك يقولون نعم هم وقعوا في الربا صراحة
6:27وهم مقرون على انفسهم بالذنب لكن ذولا وش يقولون؟ يقول ابدا هذا فعلنا حلال ولهذا سمونه ايش يسمونه التصحيح تصحيح ونصحح عليك وهو في الحقيقة ليس تصحيحا ولكنه تقبيح هذا هو الواقع
6:48نحن الانبولين بهؤلاء المخادعين وهؤلاء المصرحين بلين بالبنوك ورباها الصريح والعياذ بالله اعلان حرب على رب العالمين وكذلك بلن بهؤلاء الذين سلكوا طريق المنافقين فاظهروا انهم على صواب وهم على خطأ
7:13وانا الان اسألكم اي ما اعظم هذه الحيلة كل حيلة اليهود لما حرمت عليهم الشحوم اذابوها وباعوها واكلوا ثمنه ايهما اقرب الى فعل محرم الاخيرة اقرب لا شك لان اولئك ما اكلوا الشحوم
7:36ولا باعوا الشحوم تذوبوا الشحوم الى ودك ودهن ثم باعوها واكلوا الثمن ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم قاتل الله اليهود قدر الله له طيب المهم ان الدين احنا استفردنا بالحقيقة لان هذه المسألة مهمة جدا
7:56ما هو الدين شرعا كل ما ثبت في ذمة الانسان من ثمن مبيع او اجرة او قرض او صداق او خلع او غير ذلك اذا مات الانسان فان نفسه معلقة بدينه
8:16يعني انها لا تنبسط ولا ولا تفرح لما لها من النعيم حتى يقضى الدين عنه يستفاد من من هذا الحديث اثبات عذاب القبر لانه لا شك ان تعليق النفس ومن عهى عن السرور والانبساط والانشراح بنعيم بنعيم القبر نوع من العذاب
8:44ويستفاد منه اهمية قضاء الدين في حال الحياة وجه ذلك ان انه اذا مات الانسان علقت نفسه وكثير من الورثة ظلمة والعياذ بالله تجده يرث الاموال كثيرة من هذا الميت ويتباطؤ في قضاء دينه
9:14ويقول مثلا انا ولدت منه اراضي ابنتظر حتى تزيد الاراضي وبعدين نبيع وناخذ الدين وهذا محرم ولهذا قال العلماء يجب على الورثة الاسراع في قضاء الدين وجوبا والله عز وجل جعل
9:35حق الورثة لا يرد الا بعد ايش؟ الا بعد قضاء الدين قال من بعد وصية يوصى بها او دين فهم ليس لهم حق في ان يتصرفوا في هذا في قصده في ان يأخذوا شيئا من الميراث الا بعد قضاء الدين
9:53ويستفاد من هذا الحديث ايضا للاستفادة من هذا الحديث عظم الدين وانه مهم جدا ويدل لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء لهم
10:15ويدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشهادة في سبيل الله يكفر كل شيء الا الا الدين وهذا يدل على اهميته وقوله دين يشمل دين الله
10:36ودين الادم وش دين الله مثل ايش مثل لو كان على الانسان كفارة عتق رقبة ما لديه او اطعام ستين مسكينا مثلا لديه والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى دين الله
10:57ها؟ احق بالقضاء او بالوفاء ما اثبت عن الله تعالى دينا فان قلت هل يشمل ذلك الزكاة ها او لا نقول ان كان الميت قد ترك اخراج الزكاة لا يريد اخراجها
11:21تريد الحاجة ابدا فان هذا لا يجزئ ان نخرج عنه ولا يلزمنا ان نخرج عنه لان الرجل قد عزم على ان لا يخرجها واما اذا كان الرجل عنده تكاسل في الاخراج فقط
11:41لكن يقول اليوم اخرج غدا اخرج وما اشبه ذلك فان هذا يخرج عنه وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب تهذيب السنن على ان الانسان ان يتكسر الزكاة من ما نوى اخراجها
11:59وهو مقر بوجوبها لكن بما لم يخرجها عصيانا فانه في هذه الحال لا تخرج عنه بعد موته واما اذا تركها تهاونا يقول اليوم او غدا او ما اشبه ذلك ولكنها
12:17اتاه الاجل فانها تفرج عنه اذا لم يعلم فالاصل انه تركها تهاون طيب اذا قلت كيف يصح هذا الحديث وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين وعليه دين
12:42فهل الرسول عليه الصلاة والسلام معلقة نفسه بدينه حتى يقضى عنه اما بعد نعم الجواب ان يقال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه قد رهن درعه عند
13:04هذا اليهود فقد امن الدين ولهذا اذا امن الدين صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل حين صلي نعم ها هنا تحمل ابو قتادة الدين الذي على رجل من الانصار
13:24هذا هو الجواب وبعض العلماء عل هذا الحديث في الحديث الذي اشرت اليه ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات
13:42وكان ذلك في حجة الوداع وهو واقف بعرفة فجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتى في شأنه فافتاهم فقال اغسلوه بماء وسدر يغسلوه الظمير يعود على هذا الميت الذي سقط من ناقته فمات
14:06بماء وسدر مخلوطين جميعا بان يدق السدر ثم يوضع في الماء ويضرب باليد ويؤخذ تؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس ويبقى السفل يوصل به بقية الجسد لان لان السفل لو غسل به الراس
14:34لبقي اثاره في الرأس بخلاف الرغوة وقوله بماء وسدر اذا ناخذ وكفنوه في ثوبيه كفيه يعني غطوه واستروه في ثوبيه والضمير في قوله ثوبيه يعود الى هذا الميت وهما الازار والرداء
15:01اللذان احرم بهما