مسائل في أحكام السمسار والوسيط التجاري
0:00المسائل المتعلقة البيع المشرف اكثر من مرة لكن المنشأة فيها تغيير تحتاج الى تأمل وهي نشأت السمشرة ولمسألة الشمشرة والوضع فيها خلاف. والله اعلم والله اعلم ان السمسرة تختلف. السمسرة
0:30قد يقع فيها مخادعة تلحق به قد تكون ضررا وقد تكون غشا قد تكون عند بعض العلماء تكون غضبا ولهذا اذا كانت على جهة النسبة التي لا تعلن. قالوا وعلى وجه الحق مديون الغرض المتقدمة. ولهذا لو قال بع هذه
1:10قال الجمهور وهذا والقول الثاني انه يجوز. وعلى اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. قال رحمه الله في صحيح وقال ابن سيرين لاعضاء وابراهيم والحسن لا بأس لأبي السمجرة. وقال ابن عباس اذا قال بع هذا بكذا وكذا
1:50فكما جاء فلا بأس. وقالت اذا قال اعبد كذا ولك كذا وكذا فلا بأس. هكذا تنبغي البخاري رحمه الله. وهذا منهم واختيار لجواز السمسرة. ثم ذكر حبيب ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي عليه الصلاة والسلام
2:20يقول قال ما معنى الذابح البخاري رحمه الله. يعني ان الشمسار وهو هو الدلال وكان موجودا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومنع هذه السورة من السمسرة وما سواها فلا بأس. لما تنتهي؟ والمقصود الخام ان يبيع
3:00الباقي بنفسه حتى يمتهن اهل السوق بالشعر الرخيص لان الباقي لا يشدد لو ان الشعر خلاف اشترى به. وهذا يبين ايضا كما تقدم ان وهو الشيء الذي يكون زائد عن الشعر المعتاد
3:40الانواع ده اما ان يكون تشعيرا هذا واضح لا يزداد عليه. واما ان ينوء من ولي الامر واما ان يقوم بالعرف علما عند الناس ان هذا السعر او عن ان هذه القيمة او هذا السبب المحدد هو قيمة اهل الصلة
4:00الحالة الثالثة يجتنبان ويبيع باكثر تختلف السلعة الواحدة من بناء علاج بسعر على خلاف اشتراه الثاني البخاري رحمه الله كما نص العلماء ان البخاري رحمه الله اذا اتاه الجنة ترجمة ثم ذكر اذارا على معنى الترجمة فانها تدل على اغتياله. وان لم يسبح
4:50او قال اجر السمسرة جائز او لا بأس بل كأنه اورده مولى التشاؤم. ثم اودع اثاره تقل على ادوات الشمشرة. ثم ورعاية البخاري رحمه الله يشكل ترجمة غالبا بالاثار قبل الاحادية
5:20وكأنه اختلاط اهل العلم ثم يذكر الحديث دليلا على ذاك الاختيار وهذا من حسن رحمه الله ومن حسن تعليمه ايضا يعطيك بمسألة ومعرفة للمسألة قبل وجودها. اذ لو ذكرتني قبل ان تتصور المسألة
5:50رحمه الله يذكر المسألة يصورها ويذكر قول بعض اهل العلم فيها ربما ذكر احيانا الخلاف فيها ثم يذكر في ترجمة كلاما واقوال على معنى الحديث يكون خيانة كما في هذه المسألة. ثم ايضا فيه
6:20على هذا الوشم يجوز ولا غير معلومة ليس فيه وليس فيه دينار لان البائع يعلم ثمن سلعته حدده بل قال بعها ثمنها بما تيسر او ما شئت ولك ما زاد عنك اغار. لماذا؟ لانه قد يكون من بائع انها لا تساوي الا
7:10مثلا وعند ذلك يكون غلا له. وربما ايضا ان استنشاق يبيعه بثمن رخيص وتساهم بثمن ربما يتواطأ مع المشتري انه شريك لوحده ومحاليل من عدم تحديد السحر ولكن حينما يحدد الشعر يقول بعه بمئة
7:50السيارة بمئة الف وخمسين الف هذا لا بأس به ان حين هدد الشعر الذي يريدون. ويتبين بهذا يتبين بهذا ان السمسرة ان السمسرة تارة يكون بما يظهر يعني او القبول هو شيء
8:20الوسيط بين تارة يكون سمسارا وتارة يكون اجيرا وتارة يكون نقيا وبهذا يختلف الوسيط الوسيط قد يعمل علاجات الجهالة. جهة الجهلة وهذه الصورة اشبه بما تقدم. وهو بعهم ولك ما زاد. كأنه جعل له ما زال
9:00ولو قيل انه وجه فيغتفر في باب الجهالة او جهالة. فلو قال انسان من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا. الاصل في الاتباع ان يكون مع شخص معلم. لكن في باب جعله في هذا للمصلحة
9:20قد يحتاج الى مواطن الاعداء فلا يجوز شخص معين فيطلب حتى مثلا يأتي من يبالغ ويبني فمن بعد ووباه استحق الجعل يستحب مجهول كما يقول العلماء الله والعلم من فتح هذا الحصن فله فيه ما فيه. يعني في باب الجهاد
10:00ولا بأس من النعيمة فهو جاء في سبيل الله فله هذه الصورة المتقدمة من سورة الشمشرة وهي ان تكون على جهة ترجمة البخاري رحمه الله. وان هنا بأس بذلك ولا تخرج الاخر كما
10:40لا الصورة الثانية ان يكون صاحب السلعة او المشتري. اشتر بهذه السلعة. سمي هذه ولا واحد في المئة من ثمانين واحد بالمائة من ثمانين. اثنان بالمئة من ثمانين. هذه صورة عيني
11:20وان كان مجهول في هذه الحالة لكن يؤول الى العلم يؤول الى العلم. بين اصحاب يوصي المكتب ان يبحث عن بيته او عن ارض وعن بستان او وسيط في السيارات
11:40اثنين ونصف المئة. لا يعلم كم يأخذ. لا يعلم. لكن يعود الى اذا كان معروفا وان لم يكن هناك عور ثابت فلابد ان يتفق وجود اثنين في المئة وجود ثلاثة في المئة اربعة في المئة حينما يكون هناك عرف ثابت في
12:10واذا اشترى له مثلا سلعة بمئة الف وخمسين اثنان ونصف وهذا يثبت عند لانه عرف لكن اذا هناك عنف ولابد ان يتفق على شيء. هذا لا بأس به الى العلم. ويرى. الشبهة الثانية
12:50ان يكون اجيرا ان يكون اجيرا. وان يقول بع هذه السلعة. ولك فيها مبلغ مثلا مئة ريال او يحدد له في كل عملية بيع. لان السلع مختلفة. والسلع يرضيه. مئة ريال
13:20خمسين ريال السلعة يعطيها الف ريال او اكثر بحسب ان العمل والجهد الذي يبذل هذه جارة صحيحة وهي جائزة بلا خلاف. لانه والهجرة معلومة ان يكون وفيا ان يكون وفيا. يقول بع
13:50هذه انزل وكيل لي في بين هذه العقارات. ويكون يعمل عندهم اجرة الشهرية واتنين واجباتهم يكون عقد ويكون فرق بينه وبينهم انه يكون بينه وبين عقد وايضا يتولى البيع ما يحتاج ان يأذن له هذه السلعة او هذه السلعة بل يكون له بجميع السلع
14:20فانه ان فاذا كما تقدم على ما سبق ان يأخذ نسبة نسبة من الشيعة التي يطيلها ولانه فلا ضرر ولا جهالة والجمهور ما يعول من سورة النسبة مغلقا الجمهور مثلا
15:20ان وبالنسبة الخاء لم لم يخف بعد عشرة امتار عشرين متر هذا هذا الثوب او هذا هذا الشيء تأجيل هذا الشيء ولكن بالثلث من هذا من هذه الخلود التي توجد بعد ذلك هذا جائز نقول
16:20يعطيه سيارة يجريها لسائق يقول هذه السيارة انت تعمل عليها ولا تفوت البيع مثلا سواء كان مشاهرة او مشابهة هذا لا بأس به على الصحيح. والاصل هذا هو الاصل ولا نقول ان هذا محرم. اذ ليس فيه اي وصف منه او شعب
16:50المحرمة. ثم هو يعود الى العلم. يعود الى العلم قريبا. وليس فيه غرض ولا دلت على النسبة الشدة في قوله عليه الصلاة والسلام ابن عمر انه اعطى اليهود يزرعونه. بخيل خيبر دفع لهم
17:20ونخيلها النصف منها. بالنصف. والنصف وين معلوم لكن يؤول الى العلم. ولهذا لو انك اثريت عورة بلسانها بالثلث. جهز وهذا في الحقيقة ينزل منزلة المشاركة. لا المهاجرة لا نقول ان نسب هذه الجرعة. الجمهور
17:50قالوا انها اجارة لكن على القول الاخر في المذهب ومذهب احمد رحمه الله واختيار رجال من اهل العلم ان وكانت العلم وعن والمزارع والمسابقات الجهد الجهد والعمل المال شخص والعمل
18:30وربما كان المال والعمل منهما جميعا في باب المبادرة. فهذه من باب المشاركات دائما والمشاركات فيها مصالح عظيمة ومنافع ولهذا لو حصلت حصل عليهن جميعا والذي جعل جهودا معونة رحمة الله عليه
19:00انهم جعلوا هذه النسبة لله بالإيجارة. ولما كانت بالإيجارة قالوا لا تجوز. ولهذا بدأوا الإجارة بالثلث واحتالوا على يعني انظر هم يرون الناس لابد ان يعمل لابد ان يجاوروا لابد ان يجاوروا وهذا عمل جان ولا يكاد يكون اجماع
19:20وللبخاري رحمه الله في صحيحه ذكر انه زار عن ال ابي بكر وال عمر وال علي وال جعفر والانصار الا وقد جاءوا بالثلث الربع ثم ذكر حديث هذا الباب وذكر حديث ابن عمر وان النبي عليه الصلاة والسلام دفع خير الورى الى
19:50من اموالهم على النسر لجمرتنا لو كان هناك اجماع كان هناك اجماع فانه مثل هذا الاجماع. هل يقال بعد هذا ان هذا في العمل فيه غلط والنبي عليه الصلاة والسلام صنعه حتى مات لم يزل بل تزر خيبر
20:20لم يصل لم تتزوجها حتى مات. عليه الصلاة والسلام عليه. والصحابة عيال خضراء كلهم على هذا. ثم المهاجرون والانصار على هذا الفعل ان كان هناك اجماع معتد به فهو مثل هذا الاجماع الذي
20:40وفي الحقيقة اجماع الذي هو دل عليه العمل والقول دل عليه العمل والقول عمله عليه الصلاة والسلام وقول قبل ذلك حينما بدأ خير له. فهذه ليست من باب المهاجرات بل من باب المشاركات
21:00مشاركات وهي مبنية على لهما جميعا. فان حصل شيء خلاف ما تتوقعونه فالنقص عليهم جميعا هذا يظهر جهدهم وهذا يذهب ماله وكذلك بالصور التي التي تقدمت هناك صورة اخرى من صور الوسيلة
21:30وهو اذا كان هذا الوسيط بين طرفين وليس له عمل انما اذا نسيت يعرف هذا التاجر او يعرف صاحبه الشركة عنده اعمال وعنده تجارة. وشخص اخر عنده مال ولا يعرف هذا التالي. ربط بينهما
22:00تسعة ربط بينهم عيسى مجرد تلاميذ والاتصال بينهما قال انا الانسان عنده شيء من التجارة. وعنده يعني فان شئت ان هل يجوز ان يأخذ نسبة او لا يجوز؟ بعض العلم يقول لا يجوز لان هذا لا عمل فيه
22:30هذا عمل مجرد شفاعة في الحقيقة اجمل ما تكون بالشفاعة او بالتعليم او عمل يسير والمفرق اذا كان يترتب عليه عمل مثل هذا الشخص التاجي لا يقبل اي احد وهذا الوسيط مثلا ربما يفعل ويقنع هذا الشخص وايضا ربما يبين او ان هذا
23:00الاموال يعني كثيرة والرجل يعني المقصود انه يكون للجهد وعمل ما هو ذلك فانه يجوز وهذه المسألة يمكن ان يقال انه يأخذ النسبة ياخذ نسبة بقدر لكن ليست نسبة يأخذ ابدا
23:30اجرة هجرة مقضية. ويكون مقابل يعني فيما بينهما. ثم هذا له ولا اخذ عليك نشبة من المال هذا فيه نظر اولا لانها اجارة لان اولا ان النسبة على هذا الوجه لا
24:00لانه ليس سمسارا. ليس ليس سمسارا وليس وفينا وليس اجيرا مجرد نشيط للرفع. مجرد اصيل للباطل. والتعريف بينهما فهذا لا بأس يا جهال فيما يروا ان يأخذ مالا مخضوعا يشبه
24:30يحتاج في تكييفه الى نظر كيف يكيف ثم بعد ذلك لا يأخذ في اي عملية اخرى. لا يقول انا اخرج عليه في كل صفقة. في كل صفقة نسبة لو كان منه عمل بدلا لو كان هذا الوسيط يكون الوسيط بينكما. اعمل حسابات
25:00واجراء معرفة الذبح وغد الحسابات وانه يقول عن هذا التاجر بقيامه بيرسلنا مثل الاموال اورباح ويقول الشخص الاخر الشخص الاخر فعمل هذه الحسابات في هذه الحالة يمكن ان يقال لا بأس ان يأخذ بكل عملية مقابل
25:30كل هذا العمل يقابل هذا العمل. وعلى هذا يظهر الله واعلم ان يكون هذا لنبيه هل يعني لم تتحاور عندي ولم يتبين لي فيها وجه بهذه المسألة والكلام. يعني شيئا خصوصا عليه اهل السورة في كلام اهل العلم المتقدمين رحمة الله عليه
26:00اما الصور المتقدمة فانها واضحة اليوم. لكن هذه الصورة تحتاج الى يعني نظر له من الاخوان اخوان طلاب العلم النظر في هذه السورة بشرط الا يخلط بينه وبين الصروخ من لا يخلط بينها وبين السور الاخرى. واضح. انما مجرد وسيط للرفض. للرب ليس منه عمل
26:30تقدم انه اذا كان عمل مثلا يعمل حسابات هذا له واياكم. لكن هل له ان يأخذ شيئا مقطوعا او نأخذ نسبة ايضا هذا موضوع نظر. فهذي مسألة اجتهادية تحتاج يعني نوم ومن اطلع على حسين
26:50من كلام اهل العلم المتقدمين والمتأخرين في عين هذه المسألة. مشكورا حتى نستفيد منه جميعا