حكم بيع الماء
0:00ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع الماء. وهذا اليوم الخمسة باسناد صحيح. جاء البحري عائشة عن بيع نبع المال. لا علم امين احمد رواية عبدالله ابن عمرو. انه عليه الصلاة والسلام
0:20لكن بمعناها واضح معناها واضح من جهة النهي عن بيع رحمة الله عليه في هذه المسألة. الاصل انه لا يجوز بين فضل الله الماء عند العلماء اقسام. بالاجماع. وان مياه الانهار. والبحار
1:00فلا يجوز ان تقف على البحر تقف على النهر تقول يجوز ولا يجوز ها؟ لا يجوز ثم يعني من تقول لهم لكن انت تحوز الماء وتجمعه في غيبته وتبيع لا بأس. تحرجه من المهر تحوجه من الوادي ماذا
1:40هذا ملك عام لا يجوز وكما هو وقف على وادي ويقول لاصحاب المزارع والبساتين او من يريد الماء ان تنبه بالياء بالياء نعم تحلية؟ هنا يا باشا اما لو احد منا البحر
2:30ان شاء الله نعم كذلك قاعدة الماء الذي تحوز فيه ما هذا طيب الصورة الثانية المياه التي تحفة المياه التي في الابار المحفورة المحفورة هي امور الناس مثل اعضاء الطرقات بعد ذلك تحصى فهذه ايضا لا يجوز بيعها لانها غير مملوكة اما ان تكون مسبحة
3:20واما ان تكون الجهة المسؤولة من الدولة ونحو ذلك بما لا ينفع الناس فهذه مسلم القسم الثالث اذا كان الماء ما به حملها شخص او حفرة حظرها شخص ليس كبير فاجتمع ماء في هذه الحفرة
4:00او حفر بئرا حتى وصل الى الماء. الصورة الاولى وهي ما اذا حفر حفر ارضا العلماء لا يجوز ذلك. لان الماء الذي حصل ليس بجهده الحقيقة انما حضر الارض وما ورد اليها. فاذا احببت ارضا مثلا فانت احق بسوء
4:30وبهائمها حق وجرحك حق ثم بعد ما تشتغل لاخوانك تبذل الفضل لاخوانك لانه عن بيع وفضل المال. نهى عن بيع قول المال. نعم طيب سيأتي ان شاء الله الثانية الجمعة الثالثة ما تقدم ثم تحوي الارض
5:10فما فضل انت الاولى لانك انت والماء لم يكن ابو هريرة اول جانب. اول جانب. ان السبيل اول جانب. حينما يأتي بالسبيل فهو اولى من غيره. وانت اذا كنت حفظتها وانت السابق انت اولى من غيرك. حتى تستغني
5:50الجمعة الرابعة اذا امرت بئرا حتى وصلت الى الماء لا شك انك بذلت الامة وصلت الى الماء وصول الوصول الى الماء بجهدي وعملي. كذلك انت الحق بهذا الماء هل تبيع او لا تبيع موضع خلاف؟ حابين
6:20يعني نفس الماء في البئر نفس الماء في البئر يعني المأوى من البئر فكون اميرك ثم عليك تخرجه هل تدعو له؟ يعني تخرجه له مثلا قبل ان تخرجه وهذا هو الحديث الصورة الرابعة
7:00الخامسة ان تحفر بئرا في ارض مملوكة. في ارض محاطة مثل محاطة في مكان. وهذا المكان خارج البلد. وهذا المكان ليس فيه احد. انما حرام يعني احد من محارمك ولا عالم فانت تسقي هذا البستان او عمال
7:30وهذا حق على البستان. هل يجوز ان تبيع ماء البر؟ وهو في البيت لا يجوز بيعه لقول علما انها عن بيع فضل الماء. نهى عن بيع فرن الماء. او لا؟ قالوا
7:50والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر روما فيجعل مسلمين لهم من جنة فاشتراها عثمان البخاري مهنفا. بعض العلماء قالوا دليل على دراج بيع الماء في البئر واذا كان هذا في البئر التي في المدينة من باب اول
8:20التي تكون خارج البلد. الامام القيم رحمه الله عن هذا بان هذا ارادة قوي في هذه البشرة لان لان في الحديث ان هذه البئر كانت في يهودي وكان يبيع ماءها على
8:40وان النبي اقره على ذلك. ولو كان لا يجوز لم يقره عليه الصلاة والسلام على ذلك فاجاب عنه رحمه الله اما بانه لانه عليه الصلاة والسلام بلغ الذي عاهد اليهود على ما هم عليه
9:00وهم يستحلون هذا وليس فيه اقرار على هذا لانه آآ حينما قدم المدينة اول نوع اخر يوم اخر ان هذا مما كان وفي اول الامر في اول الهجرة في اول الامر واقوله
9:20ثم بعد ذلك لما استقر الامر للنبي عليه السلام الله شهادة منع من بيع قول المال في اول الامر لم يكن لاهل الاسلام قوة والهجرة هذا جوابه هذا معنى جوابه رحمه الله الصورة الخامسة والسادسة
9:40اذا حضر بئرا اذا واحاطها بالبستان وهي داخل البلد وفيه اهله وحريبه هل يجب عليه ولا يجوز بيعه هو نفسه بات عليه ان يؤكد من يحتاج عليه ان يبكي من يحتاج الى ما ولا يلزمه باب لفضل الله. يعني هو يعني يعطيه لكن عن الوكيل. وهل يلزمه ان يبذل له
10:20من الان السحب عن طريق المكاين وما اشبه ذلك هذا عليك ان تستخرج بهذا يا ابتي وهل يجوز له ان يمنع غيره من دخول المجتمع؟ الصورة الاولى وهي ما اذا كان مسلم خارج البلد
10:50قائد البلد فلا يبيع ولا ولا يمنع من يدخل البستان. ولو كان البستان محاضر. هذا اختيار غير وحيد الصورة التي قبلها واذا كان المجتهد مثلا في مكان مهجور فلا يمنعه كما هي
11:10ليس عليكم فقال ايضا هذا ما ترى البساتين غير مشدودة التي وليس لاهل السكنى فلا يقنعوا ويدخل بغير ثم ايها لانه اذا كان واجبا له فالواجب نائب فيه الواجب لا عيد فيه لكن هذا بشرط الا يكون
11:50وضرب على الصورة التي بعدها اذا كان البستان فيه اهل فان كان ورد عليه فانه وان كان عليه والدخول في بيته فلا يلزم ان يوكله به. وينظر طريقته يمكن ان
12:20اخذ هذا الماء هذا الماء. وهل يبيعه لا يبيعه كما تريد؟ لا يبيعه على ظهر الحديث. وبها علم توج بيع الماء الذي جوز بيع الماء في البيت كما تقدم في انه عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر؟ امة. وظاهر الحديث
12:40الملك الناعم بينهما ومعلوم ان انه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الصورة المعدودة والصورة المعهودة الصورة التي يرى التي لو قلنا لاخرجنا الحديث من دلالته واستنبطنا من او خصصناه وقيدناه بغير علم. والاصل ان
13:20والنعمة على خلافه. وكذلك يدل الحديث على الاثر المعبودة هو الماء الذي من اعطاه هذا هو ان المياه التي تكون قديمة مثلا في في مكان يكون قاعد في المدينة موضع عام توحي ابن عمر انه كان
13:50انت الماء وكان الرجال والنساء وتجدون من هذا الماء مع مشترك يحتاجونه. كانت المياه ظاهرة مستخرجة لم تكن خاصة انما كانت مشتركة. وهذا الحديث في مياه الابار. وهذا يقوي قول ابن القيم رحمه الله في ان
14:10ثم ايضا يجري مجرى الاشياء العامة ونحو ذلك التي تجري في باطن الارض. ولان الماء ليس في ارضك الماء الذي في انما يمر بارضه. فهذا المعنى الحقيقة ليس بارضنا. معنى يجري. فجاء
14:40ربما الذي يريد ما هو جاره. والماء قد مر به تجاوزه لكنه مر بنفسه. ولو كان هذا الماء الرجال يجري من اعلى لكان هو الاحق لو كان هذا الماء يجري من اعلى لكان هو الحق بالاجماع فكذلك في الحكم والمعنى اذا كان يجب منها
15:10لانك في الحقيقة اذا كان في الاسفل انت لم تفوزه ولم تأخذه لكن حينما يكون يجني من اعلى فانك تحوز وتتلقاه باوانيك بالسواحل. اما هذا تحتاج الى ان تنقله ونحو ذلك مما يرفع الماء الى اجهزة
15:40ربما يكون ظاهر من جهة المعنى ظاهر من جهة المعنى ويمكن تأمل هذا المعنى القياس يقول يعني يعني جيدا من جهة على ظهر الارض يمر بجانب قبله حق مثله بلا خلاف ما دام مستأنقا وبستان. فكذلك ايضا اذا كان هذا المال في في اسفل الارض. في
16:10فانك لا تموت وانت حزن وهو من الاشياء العامة ما يكون في بعض الارض هنالك اشياء ثابتة ربما وقع فيها خلاف مثل مثلا ونحو ذلك هذه مسائل ولهذا لما كان الشيء الثابت غير الشيء الجاري
16:40والشيء النافع الثابت الذي يصل اليه ويحوزه يقول لا يكون له حينما يحوجهه فالمقصود ان هذا الكون اقوى والحديث ضاع من الدلالة عليه من جهة انه عليه زمان نهى عن بيع بطل الماء وان هذا
17:00لا يكون في عهد الاسلام الا في مياه الابار. لكن انت اولى ولهذا لا تمنعوا فضل الماء. لتمنعوا به فضل الكاف. لو كان شاب حفر بئرا وحوله وبهائم فجاء انسان الى هذه الارض ببهائمه كان مباح فاراد
17:40اللي يشرب من هذا الماء منعه صاحب البئر. الى منع الصاحب من الماء شر منعه منع واذا دعا الله كأنه باعه رسالة في الحقيقة. لماذا؟ لانه الذي يأتي الى وعندهن لانه حينما تشرب الماء تأكل البهاء تريد ان تشرب ولو علم انه
18:10هذا المال لم يقصد هذا الكلام لانه يتبرج تتضرر فيقصد مكان اخر وهذا هو السر بقول عليه السلام لا تمنعوا فضل الله لتمنعوا به فضلك. لماذا؟ لان اذا منع فضل الماء شكو
18:30منع الفضل الذي يجمع بلا خلاف. هذا شرع مباح بلا خلاف. ولا يجوز بدعه. لكن انت في الحقيقة انك منعتهم من فلا يرعى بها اما هنا لاجل ان كلعته. واذا بعت الله به كأنك بعته كان
18:50من يرعى الا ليشرب الماء وانت تبيله اياه او تمنعه ايابا عن مطلقا لهذا لا يجوز هذا