استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض اقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
0:27اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. رحمه الله. انعقدوا هذا المجلس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه في مدينة الرياض وهذه وهذا يوم الاربعاء ليلة الخميس
0:51الموافق للرابع عشر من شهر من شهر الله المحرم لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الماء وما لا يفسده همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء
1:21دائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحافظ زين الدين
1:36الرحيم الحسين العراقي في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد بعدما استفتح هذا الكتاب بحديث النيات على عادة اهل العلم باستفتاح كتبهم في هذا الحديث اشارة الى وجوب اخلاص العمل خاصة في باب العلم وان من اعظم اسباب البركة
2:04التوفيق للتسديد والصواب شرع المصنف رحمه الله على شرطه ذكر الاحاديث بالتراجم التي هي من اصح الاسانيد على اصلين او من اصلين من مسند الامام احمد وموطأ الامام مالك ثم بعد ذلك
2:30يذكر من خرجها ليس من شرطه ان يكون من خرجها من اصحاب الصحيح وغيرهم بنفس لفظ الحديث بنفس لفظه بل هو على طريقة اهل الحديث رحمة الله عليهم انه حينما
2:50يذكرون الخبر ويقول مثلا رواه البخاري رواه مسلم انما يريدون اصله. فاذا قال رواه البخاري او سكت على اصله والمعنى انه متفق عليه. اذا سكت فالمعنى انه متفق عليه ولا يريد بذلك ان الشيخين خرجاه بنفس اللفظ
3:16وان كان اللفظ الذي عند صاحب الاصل فيه لفظة زائدة او الذي عزا اليه الخبر فيه لفظة زائدة يترتب عليها حكم يترتب عليها حكم اخر لا يؤخذ هذا الحكم من لفظ الاصل. على طريقة اهل الحديث
3:41لان اهل الحديث عنايتهم بالاسانيد مثل البيهقي مثلا في كتابه السنن حينما يخرج الخبر ويقول رواه البخاري فقد يكون عنده زيادة ليست موجودة في صحيح مسلم او صحيح البخاري او في غيرهما من الكتب
4:01انما يريدون به اصل الحديث وقد ينصون على ذلك وهذي ايضا طريقة الحافظ العراقي ولذا قد سيأتينا في بعض الالفاظ التي يعزوها عند من عزاها اليه بلفظ وربما يكون فيه
4:23لفظ زائد معنى زائد معنى قد نبه ابو دقيق العيد رحمه الله ان هذا يسامح فيه اهل الحديث لانهم يريدون بذلك الاسانيد وطرق الاخبار مثل العراقي رحمه الله حينما بنى كتابه هذا على تراجم هي من اصح التراجم
4:48ثم بعد ذلك يذكر من خرجه من اصحاب الكتب الاخرى على ما تقدم وان اختلفت الالفاظ ولهذا في شرحه او القطعة التي شرحها رحمه الله ثم اتمها بعد ذلك ابنه الحافظ ابو زرعة احمد
5:06عبد الرحيم يذكر الشرح خرجه من البخاري بنص كذا خرجه مسلم بنص كذا فترى ان اللفظ الذي خرجه البخاري فيه مغايرة مثلا للفظ صاحب الاصل او صاحبي الاصل احمد لكن
5:24لا يسامح في هذا اهل الفقه. الفقهاء حينما يعزون الروايات ان الواجب هو ذكر الرواية بلفظها. فلو مثلا عزا لفظا للبخاري او مسلم قول غيرهما وكان في هذا اللفظ مغايرة
5:43فانه ليس كأهل الحديث لان الفقيه اهتمامه منصب على المتن وهو يستدل بهذا اللفظ الذي ساقه وقد نرجع الى الاصل الذي ساقه منه فلا نجد هذه اللفظة فيه نجد هذه اللفظة فيه لانه يريد ان يستدل بعين هذا اللغط الذي قد يكون زائدا
6:11على غيره ولذا لا يسامح رحمة الله عليه في هذا سيبين الرواية بتمامها الا اذا كان الخلاف في اللفظ والمعنى واحد هذا امر يتشابح فيه المقصود ان المصنف رحمه عنها طريقة الحديث في الغالب
6:36ولهذا هذا الخبر لا تبل في الماء الدائم. وساقة من رواية همام وهذه ترجمة معروفة همام الهمام وهذي احدى التراجم التي نبه المصنف عليها وانه يسوقها في كتابه يسوق الاخبار التي في عصر احمد
6:57احمد والموطأ ثم من خرجها من اصحاب الكتب الاخرى حمام منبه رحمه الله وهو وهو اخو وهب منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر على المشهور وعلى المرجح عند كثير من اهل العلم الدوسي الصحابي المشهور
7:16رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه هذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم اما لفظ البخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم
7:33الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هنا منه مسلم منه والبخاري ومسلم والبخاري قال لا يبولن مع هنالك لفظ ايضا لمسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
7:48بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة. يعني انه نهي مؤكد مشدد فيه وهذا الخبر له روايات له روايات ساق المصنف رحمه رواية الاصل الذي ساقه ساق الخبر منه اللفظ الثاني كما تقدم لا يبولن بالنهي المؤكد. ثم قال
8:12ثم تغتسل منه وعند احمد وابي والترمذي بسند صحيح ثم تتوضأ ثم تتوضأ منه وهذه اسناده عند الترمذي على شرط الشيخين وجاء عند ابن خزيمة وعند ابن خزيمة وابن حبان
8:33وسندها ايضا صحيح او وثم تتوضأ او تشرب او تشرب وجاء عند ابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة بالنهي عنهما جميعا النهي عنهما جميعا
8:56هذا صريح اما الرواية التي ساق مصنف ليلة البخاري محتمل هل النهي عن الجميع او عن الجمع ان شاء الله جاء ايضا في مسلم من حجاب نهى ان يبال في الماء الراكد
9:19وعند مسلم عن ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو هذه الروايات في هذا الباب الحديث جاء بالنهي عن البول في الصحيحين لا يبولن وجاهنا لا تبل كما هي رواية لا تبل
9:41هذا نهي عن البول في الماء الدائم الدائم هو الساكن قول الذي لا يجري هذه صفة تقيد الداعم لان الدائن يطلق على الدائر وعلى الساكن قول الذي لا يجري تقييد لاحد صفتي الدائم
10:08لانه يطلق الدائن على الساكن وعلى الدائن وهو يكون من الفاظ الاضداد الذي لا يجري فهي صفة مقيدة قوله الدائم الذين يجري ثم تغتسل منه ثم تغتسلوا روي بثلاثة ثم تغتسل منه
10:42على انه مرفوع وهذي اصح الروايات ورويت بالجزر ثم تغتسل منه وهذه رواية ايضا لا بأس بها ورجح بعض اهل العلم وروي ثم تغتسل منه الرواية الاولى ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي ثم يغتسل منه
11:09على ان يغتسل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم فعل مضارع اذا تجرد نعم اذا تجرد عن ناصر يرفع يرفع وارفع مضارعا اذا يجرد من ناص وجازم يعني انه لم يأتي شيء يغيره عن حالته الاعرابية
11:43ثم يغتسل. طيب ثم يغتسل قالوا ان يغتسل الجملة خبر لمبتدأ محذور. ثم هو ثم هو يغتسل مثل قوله عليه الصلاة والسلام على ما يضرب احدكم امرأته يجلد احدكم امرأته جلد العبد
12:09ثم هو يراجعها ثم هو ثم يجامعها ثم يضاجعها هذا الحديث باجماع شراح والرواة لم يروى الا بالرفع ما حدا روح بالجسم ثم يجامعها قالوا انه مثل هذا الخبر يعني يقول لا يضرب لا يجي احدكم
12:34امرأته جلد العبد ثم يعني ثم يؤول الامر الى ان يجامعها وقد تمتنع عليه لانه ماذا اساء اليها كذلك نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم هو ثم يغتسل. يعني ثم هو يغتسل يؤول الامر الى انه يريد ان يغتسل منه
12:59او يتوضأ منه رواية الترمذي او يريد ان يشرب فذكر في الخبر ثلاثة الفاظ يمتنع عليه ذلك لماذا يمتنع عليه يريد ان يغتسل ها؟ لانه لانه بال. بال فيه واذا بال فيه فانه ماذا
13:21يقذره يقذره فقد ينجس وقد لا ينجس لكن لا شك انه حينما يتقدر فان لنفس ماذا؟ تعافه. تعافه النفس تعافه يولي الامر الى حاجته الى هذا الماء اما للاغتسال الوضوء او للشرب سائر انواع الاستعمالات الاخرى
13:44لا تبل في الماء الدائم الذي لا يدري ثم تغتسل منه ولهذا كان اظهر ان قول ثم تغتسل ان هذه الجملة الفعلية على انهما على انها مرفوعة لا على انها معطوفة
14:06على الذين قالوا تغتسل قالوا عطف على لا تبول اذا كان تغتسل عطف لا تبول هذا واضح تبل لانه مجزوم للنهي قالت لا يبولن عطف على الموضع. لان موضع يبول الجزم لكن لاتصاله من التوكيد الثقيلة بني على الفتح والا موضع يبولن الجزم
14:27لكنه يبنى عن فتحه اذا اتسعت بهم التوكيد الثقيل والخبيثات وعطف على اما على نفس تبل او على موضع اما ثم يغتسل على قول بعض النحويين انها تضمر ان بعد ثم
14:46لكن ضعفوا هذا لو صحت الرواية لا يضر. لو صحت الرواية فانه يمكن ان تخرج على الوجه الصحيح لا يظر يعني ولهذا كان الاحسن والاظهر من جهة المعنى انه يؤول الامر الى حاجته الى ان يغتسل
15:12فيمتنع عليه ذلك لا تبل في الماء الدائم قول الماء الدائم الماء الدائم الماء الساكن. طيب هل الماء الدائم هذا محدد او اكثر قلتين او اطلق في الخبر اطلق يعني يشمل الماء الكثير
15:33والقليل الفقهاء رحمة الله عليهم تصرفوا في هذا الخبر ما تركوه على الاطلاق وشره فقيدوه كل بحسب المذهب الذي هو عليه ابو حنيفة قال هو الماء الذي يعني اذا حرك احد الطرفين لم يتحرك الاخر فهذا
15:57يجوز البول فيه. اذا كان دون ذلك فهذا لا يبال فيه عند الحنابلة والشافعية قالوا النهي في الماء الذي دون القلتين وما فوق كلتين يكره يكره وقالوا لان ما دون القلتين قليل وما قلتان فاكثر كثير
16:24وذهب بعض اهل العلم الى ان النهي مطلق في جميع المياه. القليلة والكثيرة في مياه الغدران الماء المستنقع في اي مكان او مياه الابار وغيرها للاطلاق في هذا الخبر وانه لا يجوز هذا هو الظاهر
16:44هذا هو في الماء القليل والكثير لانه في تلك الايام كان اذا نزلت الامطار فان الماء يكون في احواض ويكون مثلا وفي المستنقعات يستنقع الماء مثلا في مكان قد يكون قليل والنبي نهى عن ذلك
17:01لان هذه يحتاج اليها في الشرب وفي الغسل وفي الوضوء. فنهى النبي عليه السلام عن تقديرها لا تبل في الماء الداء الذي لا يجري. نعم نعم مسألة البحار البحار هل هو هل البحر داخل في هذا الحديث
17:22اذا قيل ان داخل بعضهم قال خرج الماء المستبحر بالاجماع خرج الماء المستبحر بالاجماع هكذا لكن يعني في فيما يظهر والله اعلم ولا لكن لم يظهر لي هل ذكر بعض اهل العلم ان ان يقال هل
17:48البحر داخل هل هو داخل في عون النص يخاطبهم في المياه الدائمة التي ماذا التي ينتفعون بها معلوم انه يعني مراد بذلك المياه الغدران والاحواض والبرك وما يستنقع من الماء في الارض نحو ذلك
18:08هو غير داخل اصلا حتى يقال يخرج حتى يقال لكن لا شك انه يعلم ان البحر غير داخل. لان الناس يركبون في البحر في تلك الايام. ومعلوم انهم يحتاجون البحر
18:24حاجته وكثيرا ما تذهب الحاجة في البحر يركبون في زمن النبي عليه السلام وبعد زمنه وهذا معلوم بلا خلاف. يعني من جهة دلالة النصوص على المعنى في ركوب البحر الزمن الطويل
18:38ويبدأ الانسان حاجته لطول المدة والبحر لا يتأثر هذا لا اشكال لكن هل هو داخل او ليس داخل؟ وهذا يقع مثلا في انه عليه الصلاة والسلام قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر. بعظهم قال خرج مثلا جلود كذا جنود. جلود كذا مثلا جلود الكلاب
19:00نحو ذلك او جلودين بعض الحيوانات قد ينازع قال هل تدخل او لا تدخل؟ يعني ليس من حالة العرب انها تدبغ مثل هذه الجنود القصد ان هذه قد تكون قاعدة في هذا الباب وان ما يعلم بالقرين انه غير داخل فلا يحتاج الى اخراجه
19:22ولهذا يقال الماء الدائم يشمل الماء القليل والكثير لا يجوز البول فيه حتى ولو كان لا ينجسه طيب ما العلة في النهي عن قيل العلة والتنجيس ولهذا قالوا انه اذا كان كثير لا بأس
19:45وفي العلة هي التقدير ثم قدم وهذا هو الاصل صحيح العلة هو التقدير الشاعر الحكيم نهى عن تقدير المياه والنفوس يقع فيها العيافة للمياه التي يصيبها مثلا شيء من القدر ولو لم تكن نجاسة
20:06ولهذا في حديث هريرة لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب معلومة انه ليس لتنجيسه لتقديره لا يغتسل احدكم في الماء الدائن وهو ولهذا هم استدلوا بهذا الخبر على مسألة الماء الطاهر
20:29الذي يخرج عن الطهورية الى الطاهرية وهذا بحث اخر. لكن الكلام في لفظ المصنف رحمه الله لا تبل في الماء الدائم وان كان ما ذكروه ضعيف في هذا. وان النهي
20:39الحديث لا بد ان يغتسل عنه دائم لاجل تقديره والنهي عن البول الدائم لاجل الامرين. تقديره ان كان ماء كثير ولا ينجس. لكنه موضع استعمال الناس في شفاههم لشربهم لطعامهم لشرابهم
20:55كذلك الوضوء والغسل يأخذون منه ويغتسلون ثم قد يؤول بتتابع الاموال الى تقديره ما ندعي ان الذي لا يجري لا يبولن ابن حزم رحمه الله ركب الشطط يقول النبي لا يبولن احدكم في الماء الدائم
21:18ولو وقعت منه قطرة من البول في ماء عظيم. هم. دائم فانه يحرم عليه الوضوء منه ولا يحل له الوضوء منه ولغيره ان يتوضأ ولو انه جمع بوله شهرا جمع بوله شهرا ثم صبه فيه وش حكمه عند ابن حزم
21:40لا بأس به ماء لا بأس به لا شك ولهذا امر الشريعة هذه في الحقيقة ظاهرية جافة وجامدة وليست ظاهرية لكن ظاهري الى صاحبه. وان الزنا يكون لا يكون هكذا
21:58لهذا يعني استنكر العلماء عليه هذا الامر حتى قال بعضهم جل الله عن قوله وكرم الله دينه عن افكه اذ يقول من هذا يعني جمع من الشناعة وحوى من الامر مستفضح
22:18رحمه الله وعفا عنه وقع في مثل هذا وله كما يقول بعض العلماء كذاب وغيره له من المسائل والاستنباطات يعني العظيم وله من المسائل واهية والمنكرة الشيء كذلك رحمه الله
22:39من تتبع بعض حفاظ المغرب ابو بكر المفوز الحافظ محمد ابن حيدرة القرطبي رحمه الله خمس مئة وخمسة دفن صغير السن ولد سنة وفاة سنة خمس مئة وخمسة لم يكن له من العمر
23:03ولد سنة وفاة ابن عبد البار متى توفي ابن عبد البر اربع مئة وثلاثة وستين وتوجد خمس مئة وخمسة له اثنان واربعون سنة رحمه الله نعم اثنان واربعون الحافظ رحمه الله
23:19ويعني لم يدرك ما يعني سن الرواية توفي في هذا السن رحمه الله ككثير من الحفاظ الذين توفي هذا السن او اقل رد عليه وبين شناعة رحمه الله بل قال لو انه تغوط فيه
23:38لا بأس ليتوضأ نعم كذلك انا ما ادري لا تبل في الماء الدم الذي لا يجري ثم تغتسل منه تغتسل منه مسلم دلوقتي البخاخ يغتسل فيه يغتسل فيه واضح تغتسل منه
24:18يعني طيب جاء في صحيح مسلم عن ابي السائل مولى زهرة عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا من طريق اخر واسناد اخر ولفظ اخر. او يعني يعني في نفس الحديث قال
24:39قال لا يغتسل لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب وهو جنب هذا هو الاغتسال وهذا في البول قال يتناوله تناولا هذا الخبر هل يجوز التناول وظاهر هذا الخبر انه
25:02من هي عن التناول اليس كذلك؟ حديث هريرة كلهم كل عن ابي هريرة كلاهما في مسلم يعني هذه الافاطمة تغتسل منه ثم تتوضأ منه ثم تشرب ثم تتوضأ او تشرب منه
25:22هذي يمكن ليست ظاهرة على الشك اعتمادها على التنويع فيما يظهر والله اعلم تتوضأ وتشرب قد يحتاج الى الشرب دل على الحاجة في جميع أنواع الحاجات ونحو ذلك يعني الحاجة الى الماء
25:43هذه الالفاظ هل هي حديث واحد او احاديث العراقي رحمه الله يقول انها حديث واحد بعض القوات ذكرها كلها وبعضهم اقتصر على بعضها وذكر هو عن الحافظ عبد الكريم عبد النور
26:01الحلبي الدمشقي الحنفي وهذا حافظ كبير رحمه الله خمس وثلاثين وسبعمئة رحمة الله عليه يعني قال انها احاديث انها احاديث ليست قوله في الحقيقة بالنظر الى اختلاف الطرق اقرب الا في الحديث الذي يكون مخرج واحد
26:29مخرجه واحد كون النبي مثلا قال ثم تغتسل منه او تتوضأ منه او تشرب منه والرواة منهم من ذكر هذا ومن ثم الذكر هذا لكن حي هريرة يعود اليه يعود اليه وهذا يحتاج الى تتبع الطرق والمخارج في هذا الخبر
26:52انما دلالة هذه الالفاظ واضحة ومنها قوله ثم تغتسل منه في هذا الخبر هريرة قال يتناوله تناولا اوله تناوله البخاري تدل عنها لا يجوز الاغتسال فيه صحيح هذا واضح لانه
27:11يقذره على الصحيح ولو لم ينجسه رواية مسلم ثم يغتسل ثم يغتسل منه تبعت كلام اهل العلم في هذا ما وجدت يعني شيء واضح في هذا يحتاج تتبع الى زيادة
27:31تأملت انا في هذا من العلم يذكره لكن قول ثم تغتسل منه هذا في النهي عن البول يعني لا تبل في الماء ثم ثم تغتسل ثم تغتسل منه يعني ثم يؤول الى ان تغتسل منه ها فيمتنع
27:56الاغتسال لان الاغتسال من الماء الدائم ثم تغتسل لا تبل في الماء الدائم الذي يده ثم تغتسل منه. يعني ثم يمتنع عليك لاجل انه بال فيه من بال فتنجس امتنع عليك الاغتسال
28:26فيمتنع عليه الاغتسال منه لاجل انه ماذا تنجس يعني لانه هذا هو الصوم سواء في الرواية كما تقدم رواية ابي هريرة في صحيح مسلم لا يا انه قال لا يغتسل احدهم الدائم وهو جنب
28:51الجنوب لا يغتسل في المادة لكن يغتسل منه لا بأس ولهذا قال ابو هريرة كيف يصنع ليس عنده شيء يختلف من الماء والماء قد يكون فيه اناء كبير من صخر من حجر من قور او في حوض معلوم انه لابد
29:14يعني ان يتناول قال يتناوله تناوله يأخذ ويغتسل وهذا قليل او كثير ذو القلتين او في القلتين وان تناول الماء باليد ليس كالاقتصادية وهذا يؤكد على ان النهي عن الاغتسال لاجل التقدير
29:35ولا شك ان اغتسال الجنب تناول الجنب في يده ليس كنزوله ماذا؟ فيه. فالمنهي فالجنب منهي عن الاغتسال فيه منهي عن الاغتسال فيه. اما ان يغتسل منه هذا لا بأس به
29:55ولذا يعني الصواب ان يجوز للجنب ان يغترف من الماء انت مثلا جنب وعندك الماء تريد ان تقترب منه؟ لا بأس ما نقول تصب عليك الماء او تغسل يديك اول بنية رفع الجنابة
30:12حتى ترتفع الجنابة عن اليد ثم تتناول لا يلزم هذا لكن اذا ادخلت يدك في الماء الان لك ثلاثة احوال لادخال الجنب يده في الماء له ثلاثة احوال ما هي الاحوال الثلاثة
30:28يريد ان يدخل يده في الماء فاذا اراد ان يحتاط بعد ان يحتاط حتى يكون غسلة صحيح على جميع الاقوال يدخلها بنية ماذا رفع الجنابة عنها يدخلها طيب بنية الاغتراف
30:54احسنت اذا دخل بيت الاغتراف يكون الحدث موجود الان ولو انه اغتسل لابد ان يغسل يده لان يده الان الجنابة عليها بنية اقتراح. الحال الثاني يدخلها ماذا الحدث. الحال الثالث
31:21ماذا بغير نية هم يقولون اذا ادخلها بنية اغتراف هذا واضح. ادخلها واطلق النية كذلك عند الاكثر انه لا يكون الماء مستعمل الماء مستعمل يعني لو ادخل يده في ماء قليل عندهم بنية رفع الحدث
31:49صار الماء مستعمل صار مستعمل فانه لا يرفع الحدث لا يرفع لكن هذا فيه نظر ولهذا بوب البخاري وضوء الجنب قال وادخل ابن عمر والبراء او في الماء وهم جنب ثم ذكر حديث عائشة
32:07رسالة مع النبي عليه الصلاة والسلام هما من اناء واحد وذكر حديث ايضا انس كان يغتسل عمرة من نسائه وحديث اخر ايضا اخر حديث ابن عباس ايضا يعني هذا كثير في الاخبار
32:27معلوم انه حينما يغتسل يعني من هنا واحد من الفرق الماء يتساقط من الجنوب وفي الغالب انه يصيب ماذا ينزل في الاناء ينفصل من الجنب كلمة فاذا انفصل يكون الماء المنفصل قد رفع به ماذا؟ الحدث
32:51فيكون ماء مستعمل نزل في ماء غير مستعمل عندهم هذا يكون معه مستعملا لهذا كان الصواب انه لا يضر لا مسألة ادخال اليد والظاهر حتى ولو ادخلها بنية رفع الحدث
33:07ليس لان قولهم ان قوله عليه السلام لا يغتسل احدكم من الدائن وجرم لانه اذا اغتسل وهو جنب في الماء القليل صار الماء ماذا مستعمل رفع به طهارة طهارة مفروضة
33:27ولا يرفع به طهرة اخرى كذلك ايضا لو ادخل يده وهو محدث بخلاف ما اذا توضأ تجديد مثلا هذا لا يظهر بالحدث وذكروا تفاصيل في هذا واستدلوا بهذا الخبر على هذا العصر
33:42وليس والعلة ارفع واعلى التي ذكرها النبي عليه السلام وهو خشية التقدير اغتسال الجنب او التنجيس قولي في الماء الدائم ولهذا لا تقع الان يتوضأون الان من الصنابير ما يقع لكن الشيء الذي
34:15وقعت المخالفة هو الاسراف في الماء لكن ربما يقع حينما الى قولهم لو يعني نزل الماء منه كان مجتمع ما اصاب هذا الماء بدنه واكتفى بالماء الذي اصاب رجليه بالماء النازل هذا يجري
34:38المستعمل واكتفى بغسل اعلى بدل من الماء النازل والماء الذي انفصل عن بدنه غسل به اسفله على قولهم لا يرفع الحدث لانه ماء مستعمل. ماء مستعمل. لكن اذا كان يجري
34:55هذا واضح انه لا يأخذ هذا الحكم طيب على قولهم لو ان انسان يعني ما عنده يعني اراد ان يغتسل مثلا ماء خاص ماء خاص ليس مثل مسبح عنده خاص ليس
35:15ولهذا قد تقع هذه المسألة في مسألة المسابح في بعض البيوت والاستراحات قد تقع هذه المسألة قد يتوضأ منها احيانا مثلا تقع في في هذه الحال لو ان وان جنبا اراد ان يغتسل في هذا الماء
35:32وهذا الماء على قولهم ورد يغتسل اراد ان يغتسل كيف يصنع هو يعني اذا اغترف واضح اذا اغترف واضح اول ما ينغمس يكون مستعمل ينزل في الماء يعني مثل ما يدخل يده في الماء
36:26ينزل في الماء بماذا وهذا في الحقيقة يعني يعني ينزل في الماء بدون نية ثم ينوي في الماء ولهذا لو نزل برجليه مثلا بساقيه الى ركبته فنوى في هذه الحالة يكون ما هو مستعمل. يرتفع الماء عن ماذا؟ عن الساقين
36:51ان ما هو من الساقين يأخذ معنا صار مستعمل الان وما قليل ومثل هذه تقييدات تقييد بالمذهب اعلى وارفع كما تقدم من هذا فلذا كان الصواب ما دل عليه الخبر في عموم الاغتسال المياه النهي في المياه سواء كانت قليلة او كثيرة قال ثم
37:21منه قال رحمه الله وعنا في ان عبد الله رضي الله عنه كان يقول ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رواه البخاري. نعم
37:39هذه نسخة ايضا نافع عن ابن عمر ترجمة اخرى روى البخاري لانه لو سكت يكون متفق عليه على عشرة ولهذا قرره البخاري يدفع توهم انه في متفق عليه كان يقول رضي الله عنه رضي الله عنه عنهم ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون زمان رسول الله وسلم جميعا. رواه البخاري
38:07هذا الخبر في معناه على اقوال القول الاول يتوضأون جميعا يعني في مكان واحد لكن كل جماعة الرجال في مكان والنساء في مكان هذا ذكره عن ابن التين وقيل جميعا
38:31يعني انه في مكان واحد لكن يأتي جماعة ويذهب جماعة هذا ذكره عن سحنون هذا قولان ضعيفة لانها جاء في رواية احمد وابي داوود في ندلي في اناء واحد باناء واحد
38:57وجاء عند ابي داوود ندلي في ندلي فيه ايدينا يدلي فيه ايدينا والحاضر بن حجر رحمه الله اختار ان هذا كان قبل الحجاب ان هذا كان قبل الحجاب ثم لما كان لما نزل الحجاب
39:16كيف يذكر ابن عمر القول المنسوخ ويسكت عن الناسخ من قوله ان الرجال والنساء ظاهر انه مستمر الى وفاة النبي عليه السلام وانه امر محكم في الحديث دليل على انه المحكم واقع
39:39الامر الثاني يدل على ضعفه انه كيف يذكر ابن عمر المنسوخ ويسكت عن الناسخ لو منسوخ الذي من ظاهره على مفاهم الحافظ رحمه الله انهم كانوا جميعا والقول الرابع في هذه المسألة هو اصح الاقوال
39:57ان المراد المحارم من الرجال والنساء مع المحارم رجال النساء هذا بالنظر الى هواية اخرى تبين وجدت رواية عند ابي داوود وهذا اشار اليه الحافظ العراقي رحمه الله ما ذكر هذي الرواية ورواية
40:19ابي داود قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسولنا وسلم من اناء واحد ندلي فيه ايدينا وعلى هذا يكون قوله ان الرجال والنساء تكون الا هنا يشتكون الا هنا
40:38تكون عادية احسنت لا تكن للجنس ولا تكون للاستغراق. الاستغراق واضح لا يكون الاستغراق لانه لا يمكن ان يقول جميع الرجال والنساء فيتوظأون هذا واضح لكن اه ليس يريد الجنس جنس الرجال او جنس النساء انما المراد العهد
40:57العهدية لان اللام او داخل على الاسم تعرف تكون عهدية وتارة تكون ماذا؟ جنسية والعهدية اما وهي حضوري مثل ماذا عهد حضوري اليوم اكملت يعني هذا اليوم الحاضر اليوم حضر
41:28فلان وكذا يعني اليوم حاضر. طيب ذكري مثل ماذا ارسلنا له عون رسولا فعصى فرعون الرسول جاءني الاستاذ فاكرمت جاءني رجل فاكرمت الرجل اكرمت الرجل هذا ذكري الثالث ما هو
41:58مثل ماذا يكون بينك وبين شخص شيء معهود يقول رأيت الاستاذ رأيت الرجل زرت المريض هو يعلم انه مريض معين مثلا هذا عهد ذهني الكتاب ايش الاية؟ وش الاية وانزلنا عليك الكتاب الحق طيب
42:42هذي بس هذا الكتاب الكتاب يعني في هذه الآية يعني قصدك الكتاب معهود يعني طيب هو يأتي احيانا يؤتى يراد بالكتاب الناجح احيانا يراد جنس الكتاب النازل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب
43:07الجنسية لم تكن للجنس ايضا هي ثلاثة اقسام مثل اللام العهدية تكون ماذا الاستغراب ان الانسان لفي خسر الجميع لا يأخذها هذا طيب تكون ماذا للاستغراق صفات الجنس صفات الجنس
43:42زيد العالم هذي استغراق افراد ولا استغراق صفاته الذي جمع صفات الرجوع جمع صفات العلم مثلا ومثله المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده المسلم الحق جمع صفات المسلم هذي ماذا تكون
44:04استغراق صفات الجنس والقسم الثالث اللام التي ببيان الحقيقة لا تنظر الى افراده ولا الى صفات افراده. تنظر ماذا الى الحقيقة مثل قولهم الرجل اصبر من المرأة اهلك يعني الرجل عصو امرأة
44:29وتقول مثلا الحديد اصلب من يعني جنس الحديد وجنس الرجل لكن قد او حقيقة الحديث حقيقة الرجل. قد يوجد من النساء من هي اصبر من الرجل قد يوجد مثلا من الذهب ما هو اصلب
44:51الحديث هنا ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون كانوا يتوضؤون يظهر الله عنها ان الرجال هنا للعهد والنساء ومثل ما ذكر ابن عمر كنا والنساء كانوا يتفظعون في زمان رسول الله سلم جميعا رواه البخاري
45:13ايضا بالنظر التأمل في هذا الخبر يعني قلة المياه في ذلك الزمن المياه يعني ربما تقصد الى اماكن بعيد او نحو ذلك. ولهذا مسألة الوضوء لم يكونوا يعانون فيه ما يعانون من مسألة قضاء الحاجة. قضاء الحاجة قد يقصدون اماكن بعيدة. لكن الوضوء الماء يتيسر جلبه. ها
45:45فاما ان يتوضأ بيتي او في مكان هو واهله. فالمقصود ان المراد ان الرجال كانوا في زمانه رأسا جميعا يعني المحارم هذا هو يعني الاصح وهذا ايضا واحد رواية كذلك باب وضوء الرجل والمرأة
46:10مع امرأته نعبد رجل مع امرأته هذا اشار الى البخاري رحمه الله الرجل مع امرأته البخاري رحمه الله تختصر الاقوام اذكر لك القول الصحيح في هذه المسألة قال رحمه الله
46:40قال رحمه الله باب الوضوء عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه
46:57فان احدكم لا يدري اين باتت يده وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها. انه لا يدري احدكم اين باتت يده. نعم. وفي رواية اذا عندك رواية؟ نعم
47:22في رواية لمسلم ثلاثة قال الترمذي الكبرى مفسر بينة وفي رواية لمسلم ثلاثا وقال الترمذي مرتين او ثلاثة يقول رحمه الله في باب الوضوء عن الاعرج ابي هريرة وهذا مشهورة
48:01في اصح الاسانيد ان رسول الله استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه هذه رواية رحمه الله سكت يعني المتفق عليه لكن الالفاظ يكون فيها اختلاف
48:23وهذي من الالفاظ التي لا يؤثر اختلاف فيها فليغسل يده وليت مسلم فليفرغ على يده يفرغ على يده وهذا الحديث ظاهر الدلالة في الامر بغسل اليدين قبل ان يدخله في في وضوءه
48:41المراد بالوضوء هنا شو المراد بالوضوء نعم في وضوءه الاناء وهذا في رواية فلا يغمس يده في الاناء في وضوئه الوضوء الوضوء مثل ما تقدم من الطهور والطهور هنا في الوضوء الوضوء المراد به الماء
49:15الطهور ما دمنا انا المشهور في التفريق بين فاعول وفعول بعضهم لا يفرق بينهما لكن مشهور بينهما صيغة فعول يراد به الشيء الذي يتناول في هذا الباب مثل السحور الوجور
49:37الفطور الغسول هذه كلها يراد بها ما يغتسل به ما يتوضأ به ما يتناول بطعام افطار او السحور او هو الذي يؤجره في فمه هذا هو لكن صيغة فعول بالظن المراد به نفس الفعل
50:02الطهور شطر الطهور نفس الوضوء نفس حينما يبدأ الانسان يتوضأ الطهور شطر الايمان افعال الوضوء كذلك ما تقدم الفطور السحور. الفطور هو نفس التناوب اللقمة وذلك السحور المراد اخذ اللقمة. ولهذا قال في وضوئه واذا اوتي النبي بوضوء
50:37الوضوء يعني ما يتوضأ به والمراد به الاناء فليقصد هذا يدل على الامر لان هذه لا من الامر وهي من دلالات الوجوب تدخل على فعل مضارع يدل على ان الامر الوجوب. وهذا نص عليه عامة الاصول رحمة الله عليهم. يدل على الوجوب. فاليقصر واضح
51:01قبل ان يدخلها في وضوءه والجمهور على انه ليس بواجب ذهب جماعة الى وجوبه هذا مو ظاهر النص يجب ان تغسل قبل الوضوء جارية مسلم ثلاثة المستيقظ من النوم تارة يريد الوضوء تارة لا يريد الوضوء
51:26اذا كان يريد الوضوء هل يغسل يديه ثلاثا للوضوء وثلاثا ثلاثا للاستيقاع وثلاثا للوضوء او يكتفي بثلاثمائة ثلاث مرات الوضوء والاستيقاظ من النوم يعني جاء الامر بالغسل اليه ثلاثة والسنة ايضا غسل اليدين ثلاثة
51:48ست مرات او يكتفي بثلاث غسالات يفتئ نعم تدخل هذه تدخل هذه في هذه والظاهر جاء في رواية عند ابن ماجه صريحة في هذا زياد وعبدالله البكائي وهو انه اراد يتوضأ خليه يغسل يديه ثلاثا قبل يدخلها
52:07يتوضأ الاستنشاق امر بالاستنفار عند الاستيقاظ يا مطلق البخاري واراد ان يتوضأ لكن هذا اذا اراد الوضوء. اما اذا لم يرد الوضوء السنة ان تغسلها اذا لم يرد الوضوء فيسن لك ان تستنفر ثلاثا
52:33استيقظ الانسان فيسن ان يستنذر ولو لم يرد الوضوء لان هذا سنة مستقلة لكن اذا توضأ واكمل استنشاق وكذلك غسل اليدين للوضوء وللاستيقاظ للنوم العلماء في الامر بالغسل اختلفوا على اقوال
52:55الجمهور استدلوا بقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده اين باتت يده قالوا ان العلة وخشية ان يصيبها نجاسة عللوا خشية ان يصيبها نجاسة هذا قول الجن قالوا ان التعليل من امر مشكوك فيه
53:22لانه ليس في الشريعة شيء يعمل فيه بالشك لما جعل الامر بين العلم وعدم العلم صار مشكوك فيه والعصر اليقين لكن ايش يستحب ان يغسلها عندهم وليس بواجب العلة التنجيس
53:43خشية النجاسة. القول الثاني وقول مالك انه امر تعبدي القول الثالث هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ينظر من قاله من المتقدمين ان هذا لاجل الاحتياط او غسل اليدين من اثر الارواح الخبيثة وهم الشياطين
54:03مثل الامر بالاستجابة فان الشيطان يبيت على خيشومة الانسان في حال النوم ضعيف والشيطان التسلط حركة انسان واشارة بيديه فيسن ان يغسل يديه ويسن ان يستنشق لاجل ان يدفع اثر الارواح الخبيثة حتى لا تتسلط عليه
54:23وايده رحمه الله قوله فانه يبيت على خيشومة قال فان احدكم لا يدري اذا ماتت يده لكن التعليم بالنجاسة هذا قول ضعيف قول ضعيف فانه لا يدري اين باتت يده
54:44ثم قوله يعني هم قالوا والنبي عليه السلام علق مشكوك فلا يجب الغسل لانه علق بعمل مشكوك وهي خشية النجاسة فلا يجب النجاسة ثم لاجل التردد يقال واضح في الامر
55:08قول فانه لا يدري ما اين باتت يده كما قال الشوكاني هذا ليس يعني ليس يعلم للشك محل لعلة هو تعليل بالشك الشارع له يتصرف. يعني جعل الشك علة ما جعل ان امر مشكوك فيه لا الشارع جعل التعليل بالشك
55:36لا انه امر مشكوك فيه هذا جاوب ايضا جواب اخر يقال انه وان قيل ان هذا امر مشكوك فيه هل انتم تتحكمون في الشارع؟ الشارع جعل هذه الصورة وهي الامر المشكوك فيه مما يجب في خشية ولو كان امر مشكوكا فيه
55:58الاصل ان الامر مشكوك فيه به شريعة ولا يلزم به شيء. البناء على اليقين وهل تحكمون على الشارع لانه لا يوجب جعل هذا الامر المشكوك فيه موجبا لماذا يعني لغسله يعني نرخي معكم العناد
56:20ونسلم انه على خلاف التعليم به لكن وللشارع جعل هذا الموضع المشكوك فيه محلا لوجوب غسل يديه ثم الفقراء رحمة الله عليهم استثنوا من قعدة اليقين لا يجب الشك مواضع عملوا فيها بالشك
56:42والشك احيانا يعمل فيه احيانا الشك يجعلك اليقين بعض المسائل الموسوس يقين ما نعمل به اذا جانا قال انا شككت في صلاتي ما ادري انت تعمل بالشكوى تعمل باليقين وسوس بقى
57:03ويعمل باليقين تلاعب به الشيطان يعرض الشك لكن مع ذلك في الحقيقة الصلاة التامة وضوء التام واذا جاء اذا جحيم يسأل بعضهم قروضك صحيح نقول لا وضوءك صحيح الصحيح ولو سألت تبين ذلك
57:23لكن ايش يقول؟ يقول الشيطان قال بعضهم يقول عبارة قال لي كذا ولهذا يعني هذه المسائل التي يعمل فيها بالشك وذكروا مسائل اخرى قد تسلم وقد لا تسلم الشارع جعل هذا الموضع
57:43يعمل فيه في هذا الامر الذي لا يدري اين باتت ثم العلة ارفع على احد الاقوال اما تعبدي او انه خشية الوقوع اثر من الارواح الخبيثة من الشياطين وتسلطهم على الانسان. ولهذا يبيت على خيشومة
58:05مثل هذا قد يتسلط عليه مثلا في سنة ان يغسلها بهذه النية يزيل هذا الاثر على اختيار تقي الدين رحمه الله فاحتجبوا يا سودة هذا يعني من كما يقول القيم رحمه الله
58:33الأحكام تختلف يعني جعله في بابي في باب الخلوة كالاجنبي هو اخوها هذا بعد وقوع الحكم بعد وقوع الحكم يجعل له حكم اخر هذا يعمل به في مسائل كثيرة واخوك يا عبد واحتجبي منه يا سوده
59:10لا هو يحتاط الاحتياط يعمل به احيانا يعمل به احيانا في بعض المسائل ويعمل. يعني اذا نزلت المسألة ووقعت لها حكم قبل ان تنزل لها حكم قبل ان تنزل هذا بنوه على مسائل كثيرة
59:33على مسائل كثيرة ويسميه المالكية مراعاة الاحكام مراعاة الاحكام عنده قاعدة يسمونها المراعاة القاضي يراعي الحكم مثل مثلا يعني قول يعني مثل النكاح بلا ولي يجرى في بعض الاحكام فيما
59:57لكن اجرينا الحكم فيما يتعلق بنسبة الاولاد اليه ينسب اولاده اليه. لكن في احكام اخرى لا من جهة بطلان النكاح بعد ما وقع اجري الحكم على الصحة لانه واقع الان فلابد ان يكون هنالك حكم يتعلق بهذه الحال وهو بعد وقوع النكاح بغير ولي. فلا نجعله باطل من كل وجوه
1:00:27ولهذا اجمع العلماء على ان الاولاد ينسبون اليه كذلك ايضا شبهة العام شبهة الاعتقاد ونحو ذلك. يختلف الحال الى شخص يسأل قبل وقوع الامر والشخص يسأل بعد وقوعه الشريعة يعني تنزل يعني الاعرابي جاء في المسجد وش حكم البول في المسجد
1:00:49لما وقع البول النبي سكت استجد حكم جديد لهذا الحالة لكن قبل ان يبول لا يجوز يمنع لكن لما بالغ النبي من انكر على من قال الصحابة قال ما ما انكر على الاعرابي مع الاصل انكار على من يبول
1:01:08لكن في هذه الحال صار الانكار منع النبي عليه لانه وقع الان ما في التنافي الان قبل ان يقع لكن لما وقع الان ما عاد يمكن تلافي بل تركها النبي حتى فرغ من بوله
1:01:25والقناة لا تزلموه لا تقطعوا عليه بوله. استجد حكم جديد يبين ان الشريعة تراعي مسألة المصالح والمفاسد قبل وقوعها وبعد وقوعها والاحاديث في هذا كثيرة لمراعاة الاحكام وهذي تنفع ويستعملها كثير من القضاة والحكام
1:01:48الحكم ويجعلوه بابا واحدا لا يختلف انا يعني مثل انسان وقع له معاوية يعني انسان وقع في الربا الان وجا يسأل عن وش حكمه الان وقعت في مغني وكسب مال حرام
1:02:04الحكم يختلف لو سألنا قبل ان يقول لا ما يجوز. لكن خشب مال حرام احكام اخرى يختلف العلماء في بعضهم. حتى قال بعضهم يطيب له المال اذا تاب يطيب له المال اذا تاب. المقصود ان هذه امور اه يراعى فيها حال
1:02:27السائل ينزل الحكم على حالة ربما يعني اشتغلوا يستعملها بعض الفقهاء احيانا في الافتاء بالقول الضعيف اذا رأى فيه ظرر على من يفتى اسألك عن مسألة انت تفتي فيها مثلا بالقول الصحيح
1:02:45لكن لو افتيته بالقول الصحيح ظرر عليه ما في بالي انك ان تحيله او ان تفتيه بالقول الضعيف فيكون في هذه الحال ليس مطلقا في هذه الحال حال السائل هذا
1:02:59يكون في هذه الحال هو القول الراجح مثل ما عن النبي قال لولا ان قومك حديث عني هدمت الكعبة. هدم الكعبة واقف العصر. لكن صار بقاءنا الان هو الاحسن والاصلح. لان لا يمكن هدمها
1:03:15وامثلة كثيرة نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:03:38اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينفر ومن استجمر فليوتر نعم قبل ذلك في حديث اذا استيقظ احدكم من نومه او المسألة ينبه عليها ايضا الجمهور قالوا انه عام في النوم في الليل والنهار
1:03:58احمد رحمه الله خاص بنوم الليل واستدل بقوله انه لا يدري اين باتت يده. قالوا ان المبيت ذكر بعض ائمة اللغة في اللغة وجاء في رواية عند ابي داود الترمذي
1:04:18من الليل اذا استيقظ احدكم من الليل لكن على جميع الروايات هذا فخرج على الغالب رجعنا الغالب وليس خاص ويدل عليه التعليم فانه لا يدري اين ماتت يوم يده هل قوله فانه لا يدري اين بات يوجد فرق بين نوم الليل والنهار
1:04:39ثم قوله من نومه من نومه ايضا هذا ما هو اسمه جنس النوم اسم جنس اللي يقع على اسمه جنس يقع على القليل والكثير واضيف باسم الجنس المضاف الى الظمير
1:04:58يعم فيعم نوم الليل يعم نوم النهار رؤية مسلم ثلاثا كما تقدم ثم ذكر رحمه الله عنه عن ابي هريرة اذا توضأ احدكم ليستنشق بمنخريه المنخر يقال ومنخر بكسر الميم والخاء وفتح الميم وكسر الخاء
1:05:19من الماء ثم لينتثر هذا الحديث اذا توضأ احدكم فليستنشق يعني اذا توضأ المراد اذا اراد الوضوء هذا هذا اسلوب جاء في القرآن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت
1:05:38اذا دخل احد المسجد اذا دخل الخلا قال يعني اذا اراد دخول الخلاء وهكذا فليستنشق بمنخرى في دلالة على وجوب الاستنشاق هذا هو الصحيح وهو مذهب احمد رحمه الله الوضوء والغسل
1:05:59ذهب مالك والشافعي لانه لا يجب لا في الوضوء وذهب ابو حنيفة الى انه يجب في ماذا الغسل دون الوضوء والصواب هو وجوبه في الوضوء والغسل بهذا الخبر وادلة كثيرة في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام
1:06:16فما توضأ الا واستنشق وهذا واقع في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وعلي وابن عباس وابي هريرة ومقدام رضي الله عنه عبد الله ابن عامر بعضهم اختصر بعضهم مطول كلها
1:06:34شيشة وفعله كما لا يخفى بيان لقوله سبحانه وتعالى وجوهكم وايديكم وراحتم بين عنا الوجه هو طيب المستدل بحديث الامام ابن رافع توضأ كما امرك الله وليس فيما امر الله
1:07:06وش وجه الرد النبي عليه السلام يقول كما امره الله هم ايضا من اول الممتثلين لامر الله النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما امره الله وتوضأ هو اول الممتثلين بينت صفة الوضوء
1:07:33دلت السنة على انه لا يجب ثلاثا الواجب ان يستنشق مرة واحدة هذا واضح وهذا دليل ضعيف ثم لينتثر ايضا دليل على وجوب الانتثار بعض الذين اوجبوا الاستنشاق ما اوجبوا الانتثار. والصواب ان يجب الامران
1:07:55لان الاستنشاق لا يحصل المقصود الا بماذا بالاستنذار لان المقصود من الاستنشاق ماذا؟ ازالة الاذى الاذى لكن لو انه مثلا استنشق ثم ذهب الاذى الى جوفه انتهى الامر مثل مظمظة المقصود ماذا
1:08:13هو غسل الفم. فلو انه تمضمض وابتلع الماء لا بأس لا يلزمه ان يمج الماء وليس بواجب ما يمكن يكون اجماع النبي ليس هذا قول بوجوب هذا قول معروف قديما وقول احمد رحمه الله
1:08:45قول ابي حنيفة في من غسل الجنابة ها حتى الاستهتار الاستهتار كذلك بعض الناس وجوب صباح الناس وجوه مثل ما حكوا الاجماع على انه يجوز تقديم اليسرى على اليمنى في اليد
1:09:04ظهر السنة يجب تقديم الحق والاجماع على ذلك غاية الامر يكون قول الجمهور هذا وقع يقع في كلام النووي وغيره مثل ما قالوا الاجماع على ان تسليمه على اليسار ليست واجبة
1:09:20ليست واجب وهذا ليس فيه اجماع من اهل العلم من قال بوجوبها وظهر الادلة يقع في كلام بعض اهل العلم بعضهم اذا رأى قول الجمهور حكى يجمعه بعضهم اذا رأه قول اصحابه
1:09:33يعني يقول هو اتفاق يقصد اتفاق المال اصحاب عندي الذي لم يختلفوا في هذه المسألة هذا يقع في كلامهم ويقع في كلام النووي وغيره الاجماع ابن القيم رحمه الله يقول في
1:10:06الصواعق يعني وايضا معنى كلام شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الاجماع الذي يحكى اذا كان مقابله وننزل الاجماع منزلة الخبر الظني مع هذا الخبر لمن ينظر في الادلة يعني لا يستعجل
1:10:32حينما يحكى الاجماع لعل هذا الخبر مثلا له ما يخصه لعله نسخ لعله فان كان قصد التحري والبحث عن الحق ها رجح له مثلا هذا الاجماع وضعف عند هذا الخبر له ذلك
1:10:52يعني يورث شيء من الظن للقطع ولا يمكن يقع اجماعنا خلاف النص وذكر مسائل كثيرة رحمه الله هذا مثل ما ذكره شيخ آآ الترمذي ايضا في مسائل الترمذي واشار بالرجلين في شرح العلل لما ذكر حديث جمع بين الصلاتين من الكبائر وذكر
1:11:19شارب شرب الخمر وانه على انه يعني منسوخ من ذكر القتل في الرابعة الى غير ذلك في مسائل كثيرة رحمه الله ابن القيم بحث بحث عظيم الصواعق ذكر مسائل مهمة
1:11:38يونس شيء من الظن لكن حينما يتبين خبر هذا مجرد حكاية وخاصة اذا كان الذي حكى الاجماع ممن لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين هذا يضعف الاجماع مثل ابن المنذر وابن جرير
1:11:56هذا وهؤلاء يعني يعتبروا خلاف الواحد والاثنين يحكون الاجماع قد يكون خلاف هذا هو الصواب الرواية الثانية الاعرج عن ابي هريرة رضي الله هذا فليجعل هذا ايضا هو صريح ثم ينثر
1:12:19مثل ما تقدم ينظر من من النثرة وهي طرف الانف سمي انتثار استنشاق واضح الاستنثار من النثرة وهي طرف ومن استجمر فليوتر تجمرة فليوتر ليوتر هنا مطلق جاءت الرواية الاخرى
1:12:40نقيد هذا الظاهر هذا فليوتر ولو مرة واحدة لكن هذا الاطلاع لابد اقله ثلاث حديث من سلمان الفارسي رضي الله في صحيح مسلم حديث عائشة عند ابي داوود فليذهب بها احجار في ثلاثة ايام فانها تجزئ عنه
1:13:06لا بأس به في ضعف لكن يشهد الاحاديث خزيمة بن ثابت بن خزيمة عن عمر بن خزيمة عن خزيمة ثابت لو سئل النبي عليه السلام عن الاستنجاب فقال ثلاث احجار
1:13:20واحاديث اخرى في هذا الباب على انه لابد من ثلاثة احجار فليوتر ثم اذا اوتر بثلاث وحصل الانقاء فان لم يلقي بثلاث يجب ان يزيد رابعة هل يجب ان يزيد خامسا
1:13:49من اخذ بهذا الخبر بيوتر اوجد من اهل العلم من قالوا انه لا يجلسن من يوتر من فعله رواه ابو داوود عن هريرة وفيه ضعف يستدل والله اعلم بانكم ثلاث تجزئ عنه
1:14:08سلمان صريحة في هذا اذا كانت الثلاث تجزء الاربع تجزئ ماذا من باب اولى فلا يجوز ان يزيد خامسا يعني مثلا حينما وان كانت الرابعة يعني الثلاثة هذه آآ لم تنظف المحل لكن
1:14:27زيادة المساحات مبالغة في اذا جاءت الرابعة يكون الاذى ضعيف قليل جدا ابلغ من تنظيف الحجر الثالث بعد الثاني في الغالب في الغالب الحجر الرابع قد يكون ابلغ من الحجر الثالث
1:14:47بعد الثاني فلا يجب لكن يسن ان يوتر في هذا الخبر نعم نعم بالحجارة نعم نعم بالحجارة بالتراب ثلاثة احجام باستنجائكم بالتراب بالاحجام يكون بالمناديل ويجزئ هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب
1:15:20الجمهور قالوا نعم لكن يمكن الظاهر يقولون ما يجزئ لكن على اصلهم انه لا يوجد ثلاث احجار لكن يشترط في الحجر ان لا تتصل النجاسة لو اتصلت فلا يحصل المقصود
1:15:42اذا كان حجر كبير مثلا له ثلاث جهات يستنجد هذه الجهة مثل اخذ حفل التراب ثم استنجى ببعضها فرماها ثم استنجى الثانية ثم رمى ثم السجدة الثالثة فانه ماذا لان ثلاث حفلات ثلاث حجات ومثلها المناديل ايضا
1:16:01ثلاث مساحات نعم قال رحمه الله وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا قال يا بلال بما سبقتني الى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك امامي. اني دخلت البارحة
1:16:24الجنة فسمعت خشخشتك فاتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قلت انا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من المسلمين من امة محمد صلى الله عليه وسلم
1:16:45قلت فانا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر وقال يا رسول الله ما كنت لاغار عليك. قال وقال لبلال بما سبقتني الى الجنة
1:17:08طالما احدثت الا توضأت وصليت ركعتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين
1:17:28عن بريدة بن حصين الاسلمي رضي الله عنه الصحابي ثلاثة وستين للهجرة وهذا الحديث ايضا من التي ذكرت وان تكون لم فيها لكن مما ذكرت علي بن الحسين عن ابيه
1:17:47عن عبدالله بن بريدة علي ابن الحسين وكذلك ابو حسين واعقد ثقة له اوهام وهذي الترجمة جيدة وقد صرح ايضا عبد الله بريدة بانه قال حدثني ابي رواية وهذا الخبر
1:18:15عند الترمذي كما ذكر الشيخ رحمه الله اصله في الصحيحين او جاء في الصحيحين من رواية ابي هريرة بلفظ اخر وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي هريرة يا ابا هريرة اي قال لبلال يا بلال
1:18:35اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك في الجنة هذي رواية البخاري مسلم خشف نعليك في الجنة. وعند مسلم الليلة الليلة انه قال له عند عليه الصلاة والسلام
1:18:58قال يا رسول الله رضي الله عنه اني لم اتوضأ وضوءا قط الا صليت ما كتب الله ما كتب الله لي هنا قال اذا توضأت صليت ركعتين للترمذي هنا توظأت وصليت ركعتين. رواية
1:19:26ما كتب الله لي وفيه دلالة على ان رؤيا الانبياء حق وهذا محل اجماع لان النبي جزم بذلك عليه الصلاة والسلام وانه رآه امامه في الجنة رؤية وحي هذا جاء عن عبيد بن عمير
1:19:45لكن لا يصح رؤيا الانبياء قوله عليه الصلاة والسلام لانه رأى في الجنة امامه اول ما يدخل الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام اليس كذلك كيف الجواب عن هذا الخبر
1:20:10الجنة نعم الجنة يعني النبي اول من يفتح باب الجنة اول طيب صحيح هذا له نظير سبق معنا هذه المسألة وذكرناها ذكرنا لها نظير ايضا اللي مر علينا في الثلاثيات
1:20:59يعني جاء هل بعثوا له او مثلت ارواحهم قوله بعثوا له هذا جاهل انه بعث له المشهور عندنا اكثر انه انه تشكلت اجزاء ارواحهم بشكل اجسادهم الارواح هذا والله اعلم السلف فيها
1:21:30في حديث عبد الله بن عمرو بن حرام عن الجامع يا جابر ان الله لم يكلم احدا كفاحا الا اباك الا بعد معلوم هذا لم يقع لم يقع موسى عليه الصلاة والسلام ايضا
1:22:03ولن تراني ولكن ام الجبهة سوف تراني كلمه كفاحا وهذا الكلام وش يكون للروح الارواح هي التي الجنة اما الجسد فهو في الدنيا اما الارواح لها شأن اخر الشأن للارواح بعد فراقها ابدانها والله مقتدر وذو سلطان سبحانه وتعالى
1:22:35شأن عظيم ولهذا ربما يعني كما قال بعضهم الانسان حينما ينام الانسان ومنهم من روحه الحش منهم من روحه فوق العرش نشرح لهذا الكون جاء في اثر ان بات طاهرا فان روحه
1:22:59والحديث ضعيف ما جاء الادلة في ان ارواح الشهداء في الجنة وتصلح في الجنة العلم شأنها عظيم يعني خلف اختلاف عظيم لها شأن عظيم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت فينا في بلى فيمسك التي قضى ان يموت وانسوا الاخرين الى اجل مسمى
1:23:26هذا يتعلق بالارواح يتعلق بالارواح ثم قوله امامي هذا مثل ما كان عليه هلال بلال بمثابة الخادم والخادم يكون امامه سيده كان بلال رضي الله عنه يعني يهيئ يعني يكونوا امامه خاصة حينما يأتي الاقامة يتقدم ويقيم الصلاة ونحو ذلك
1:23:51ولهذا كان امامه وقعت هذه قصص عدة اجابة الصحيحين قصة الرميصة ايضا ابي هريرة ايضا لعمر وميصر هذا مثل ما تقدم انه للارواح للارواح منها قال رأيتك اصبح رسول الله فدعا بلالا
1:24:20دلالة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى رؤية يقصها على اصحابه عليه الصلاة والسلام قال يا بلال بم سبقتني سبقتني بما هذه الميم مقطوعة يعني دخل على استفهامية لكن دخل على الموصولة
1:24:47في سماع ذات خلاف الصواب والله بصير بما تعملون يا بلال بما سبقتني الى الجنة سبقتني الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك امامي الخشخشة صوت في حركة وقعت عدة اخبار
1:25:24سمعنا خشخشة السلاح وقع في الصحيحين قصة سعد رضي الله عنه لما اول ما هاجر النبي عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني اول وقت المدينة عليه الصلاة
1:25:47قالت عائشة خشخشة السلاح قال من قال سعد مباشرة الله اكبر قال هذا النبي قال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله قالت فنام النبي سلم حتى حتى نفخت عليه الصلاة والسلام
1:26:12الخشخشة هي الصوت الذي يكون فيه حركة نفسر بقول دف نعليك خشت مسلم اني دخلت البارحة جنة سمعت خشخشة خشخشتك اتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف هذا قصر من ذهب جاء ايضا في رواية البخاري
1:26:38عمر رضي الله عنه بعضهم قصر في عزمه وسبق التنبيه عليه الثلاثيات رحمه الله من ذهب لعمر علم هذا القصر قالوا لرجل من العرب لكن هذه الرواية هي الرواية التي اشارها الحاضر رحمه الله
1:27:03دلوقتي الترمذي عن بريدة رجل من العرب قلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا رجل مسلم من امة محمد قلت فانا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب وفي دلالة
1:27:20الجنة وهذا وقع والحديث الصحيح رضي الله عنه سعيد بن زيد قالوا من عاشر قال والاعور في الجنة قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك
1:27:53لولا غيرتك لولا غيرتك يا عمر لولا غيرتك اي موجودة لولا هذا حرف امتناع بوجود لو حضرت اكرمتك لو اجتهدت نجحت امتنع هذا بامتناع هذا لكن لولا امتناع بوجود لولا غيرتك
1:28:30امتنع هذا بوجود غيرتك يا عمر لهذا يقولون ان لولا يحذف بعدها ماذا؟ الخبر وجوبا بعد لولا غالبا الخبر وفي نص يمين لاستقر لولا غيرتك اي لولا غيرتك موجودة ان شاء الله
1:28:59لولا ان اشق على امتي ايضا موجودة اذا دخلت القصر قال يا رسول ما كنت لاغار عليك النبي يعلم ذلك عليه السلام يعلم من حال عمر رضي الله عنه وهذا مبالغة في تطييب نفسه وخاطره واعلاء من شهده
1:29:24قال له عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قال وقال لبلال بم سبقتني الى الجنة سبقتني الى الجنة الصوت شوي ما كنت لاغار عليك ايش عندكم ما كنت عليك الغيرة عليه
1:30:11يقول عمر هذا قول عمر رضي الله عنه ما كنت لاغار عليك لان الغير يتعلق بالمحارم اما منك منك انت تجعلنا لا تتعلق تعلق بشيء وهو غيره من اجل نحارب يغار على المحارم اما الغيرة منه يكون تغار منه بفعل
1:30:42هو غار منه لشيء منهم اما غيرة عليه نعم ليست هذه هو لم يتعلق بمحارمه ونحو ذلك ما كنت لاغار عليه قال وقال لبلادي ما سبقتني الجنة وانا ما احدثت
1:31:01يعني في ليل او نهار الا توضأت انه من السنن وهكذا كان عليه الصلاة والسلام والانسان يكون على طهارة هذا فيه فوائد عظيمة حينما يذكر الله حينما يسلم حينما يرد السلام يكون على لا شك حينما يذكر الله على
1:31:32يدخل على طهر ويرد السلام على الطهر ويبتدأ السلام على طهر ايضا يتصدق من قول ونحو ذلك وهو على طهارة يكون افضل لان لان حاله حال طهارة ربما تقبض روحه فيكون على طهارة
1:31:50وقد يعني يعلو مثلا امر جنازة حاضرة يصلون ردوا السلام للنبي عليه السلام قال يعني توضأ توضأ رد عليه السلام عليه السلام عند ابي داوود فوائد كثيرة عظيمة في هذا
1:32:10الا توضأت ايضا مشروعية الوضوء انت ايه الشراب؟ الوضوء سنة مستقلة لكن تيسر وصلى هو حسن واقل الصلاة او صليت ركعتين في رواية الصحيح المتقدم ما كتب الله لي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا
1:32:29هذا العمل لهذا قال بارجى عمل على فضل الوضوء وكذلك الصلاة الطهور شطر الايمان الوضوء وصليت ورحت رواتب يقال حديث حسن صحيح للترمذي الترمذي معلوم اربعة وخمسين ثلاث مئة للهجرة
1:33:09والحاكم يستدرك عبد الله خمس واربع مئة اول قرن الخامس رحمه الله وابو احمد الحاكم هذا من شيوخه سبع وثمانين هذا ابو احمد الحاكم وهذا ابو عبد الله وقال صحيح على شرط الشيخين
1:33:38لكن رحمه الله في هذا الباب والحديث واضح لكن صنف ساقه رحمه الله على شرطه وهذه الترجمة مذكورة لعلنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.