التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [47] | كتاب الصلاة: باب القراءة في الصلاة: الحديث الثاني
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتدعو الدرس من الحديث الثاني في باب القراءة
0:31الصلاة من كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد الحديث الثاني عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب. وسورتين يطول في الاولى ويقصر في
0:57الثانية يسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين طولوا في الاولى يقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح يقصر في الثانية وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب
1:19قال رحم الله الاوليان تثنية اولى. وكذلك الاخريان واما ما يشيع على الانسنة من السنة من من الاولة وتثنيتها بالاولتين فمرجوح في اللغة وذلك ان الاولى اسم مقصور والاسم المقصور القاعدة في انه
1:44اذا تجاوز ثلاثة احرف فانه عند تثنيته تبدل الفه ياء الاولى الاوليان مصطفى مصطفيان. مستشفى مستشفيان مرتضى مرتضى يعني وهكذا بخلاف اذا كان ثلاثيا فانه يرجع الى اصله. قد يكون يائيا وقد يكون غويا
2:11لهذا نبه على هذا رحمه الله وان التثنية الاوليان ويتعلق بالحديث امور احدها يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه. وكذلك متفق عليه من جهة السنة ومن جهة العمل وانه يشرع ان يزيد على الفاتحة
2:40تيسر من القرآن. والعمل متصل به من الامة وانما اختلفوا في وجوب ذلك او عدم وجوبه وعند عامة اهل العلم انه لا يجب وهناك قول بوجوب زيادة وخصوصا في بعض الصلاة كصلاة الظهر مثلا في ركعتين اخريين من الظهر لما ورد في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كما
3:08في صحيح مسلم ما يدل على ذلك وقول عمه متصل به من الامة هذا مما يحتج به علماء الاصول في بعض المسائل وهو العمل المتصل. لكن هذا ليس على اطلاقه
3:27وقوله والعمل المتصل هذا مما يقيد ما اطلق بان يكون عمل البلد الفلاني حجة آآ مثلا كعمل المدينة ولهذا سبق له رحمه الله ان ذكر هذه المسألة وايضا ما جاء فيها من التفصيل
3:50سواء في مسألة عمل اهل المدينة لكن ما يتعلق بالعمل هذا يكون كالاجماع. ولهذا يحتج العلماء به ولا يخالف فيه احد وقد احتج مالك رحمه الله على ابي يوسف في مسائل في العمل المتصل
4:11لانه ليكونوا مأثورا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسألة الصاع لان اهل الكهف يقولون ان الصاع مقداره ثمانية ارطال بالميزان بالوزن ومالك رحمه الله بين له ذلك بين ان الصاع في المدينة
4:35يعني مقدار خمسة ارطال وثلث انه ليس كالصاع الذي يقيس به اهل الكوفة ثم آآ دعا اهل المدينة لما اصبح جاءه اه اهل المدينة او جملة منهم كل وضع تأبط صاعه وقال هذا ارويه عن عن ابي عن جدي
5:01عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي كانوا يقيسون به ويكيرون به وان هذا عمل تواردوا عليه اجماع عملي متصل فرجع ابو يوسف رحمه الله وكذلك صاحبه وكذلك محمد الحسن وقال
5:25آآ او قال في بعض المسائل لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا لان هدفهم هو مبتغاهم هو الحق والدليل وكذلك مسألة ازيك يا زكاة الخظروات وانها لم تكن تؤخذ
5:43الخظروات ولا من الفواكه وان هذا عمل متصل ومما يجري في هذا مسألة آآ ايضا من مسائل مسألة البسملة ايضا وانه لم يكن يجهر بها لم يكن يجهر بها. وان هذا كعمل متصل كما سيأتي ان شاء الله في قول انس
6:06رضي الله عنه قال رحمه الله وان مختلف وجوب ذلك وعدم وجوبه وليس في مجرد الفعل كما قلنا. يعني لان مجرد الفعل يدل على ان هذا امر مشروع سنة منقولة عنه عليه الصلاة والسلام وانما الواجب
6:27يكون بامره عليه الصلاة والسلام او يكون بيانا لمجمل واجب كما قلنا وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب الا ان يتبين انه وقع بيانا لمجمل هذا اولا ان يكون بيانا لمجمل
6:47ولم يرد دليل ولم دليل راجح على اسقاط الوجوب. يعني بشرطين بشرطين ان يكون هذا الفعل بيان لمجمل بيان لمجمل وهذا المجمل مأمور به. يعني هذا مراده ولهذا في اشار في الاصل الى انه في بعض النسخ مجمل واجب وهذا واضح
7:12ان يكون الموجب وبيان المجمل واجب واجب هذا هو الاصل كذلك الشرط الثاني ولم يرد دليل راجح على اسقاط الوجوب. لم يرد دليل كلمة اسقاط الوجوب يريد بها يعني ان
7:28صرف الوجوب الصرف الوجوب هو اسقاط التكليف به. لان عصر التكليف من الوجوب من وجب الشيء اذا سقط فكأن هذا الواجب لم يسقط عليه فلا يكون واجبا لكنه في الحقيقة من جهة الامر به واجب. فجاء الصارف
7:52جاء الصارف عنه فاذا وجد الصارف في هذه الحالة يكون واجبا فاذا توفر هذان الشرطان دل على وجوبه وقد ادعى في وقد ادعي في كثير من الافعال التي قصد اثبات وجوبها
8:12انها بيان للمجمل. وقد تقدم لنا بحث في هذا وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج مما يحتاج من سلك تلك الطريقة الى اخراجه عن كونه بيانا
8:31والى ان نفرق بينه وبين ما دعي فيه من كونه بيانا من افعال فانه ليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا. في هنا في يقول المحشي بين الصنعاني بان من يرى وجوب كثير من الافعال لكونها بيانا لمجمل واجب
8:54ولم ير وجوب هذه المسألة وهي مسألة قراءة السورة مع الفاتحة ان يقيم احد احد العذرين لانه بيان لقوله مواقيموا الصلاة مقتضى هذا ان يكون كل ما ذكر فيها واجب. هذه يعني قصده ان يقيم احد العذرين
9:14اللذين ذكرهما بانه آآ يعني لم يكن بيانا وان كان بيانا ورد دليل يسقط هذا الوجوب او يصرف هذا الوجوب اما انه لا اجمال في وجوب امر القراءة في الصلاة. لا اجمال فانه واضح
9:32واضح في تقدم انه لا اجمال فيها وانه يحصل بقراءة اي شيء على ما سبق في كلامه هل هو اه وذكر اه تأويلات في هذا ربما المطلق او من باب الخاص
9:51او انه لا يحتاج الى شيء لانه ما تيسر فكل ما كل جزء وكل وكل ما يقرأ من القرآن فهو مما تيسر على ما سبق في بحثه رحمه الله هنا اجمالا اما انه لا اجمال في وجوب امر القراءة فلا يكون هذا الفعل بيانا له
10:11يعني لما ذكر في حديث ابي قتادة من قراءة سورة الفاتحة وسورة واما ان هذا الفعل بيان لكن هناك فارق يصرفه من ولكن هناك فارق يصرفه عن كونه واجب فارق ان يفرق بين ما كان
10:30بيانه واجب وما كان ليس واجبا عن كونه واجبا لك غيره من افعال. والا فقد وقع في التحكم بالطريقة التي سلكها. يعني وهو التثعلب في النظر لتارة يقول هذا واجب وتارة يقول هذا واجب
10:48مادة واحدة والدليل واحد فليكن مشلكك واحد فلا تقل هذا واجب وهذا ليس واجب الدليل واحد وهو انه بيان المجمل واجب وهذا بيان المجمل واجب وهذا بيان لمجمل واجب فلا تقول هذا واجب وهذا ليس بواجب
11:07اه لكن ما سبق داء ذكره رحمه الله في قول وقد تقدم لنا بحث في هذا ويقول رحمه الله ان بيان المجمل واجب يقع باول بيان يقع باول بيان لان الرسول عليه الصلاة والسلام نقلت عنه
11:26اه الصفة الصلاة في اخبار كثيرة. فيكون البيان الاول والنقل الاول هو الواجب هو الواجب وكان بعد ذلك فليس بواجب مما زاد على البيان الاول تقدم له هذا البحث رحمه الله
11:47قال رحمه الله قد وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع نعم فانه ليس معه في تلك المواضع الا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا الثاني ما يتعلق بالحديث اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الاخريين. وللشافعي
12:10وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالاوليين اللي هو جمهور العلماء وهم ائمة اربعة يقولون لا يجب ما زاد على الفاتحة هناك قول عند الشافعي عند الشافعي انه يجب
12:29زراعة شيء مع الفاتحة لكن عامة اهل العلم والجماهير على القول الاول وللشافعي قولان اه وقد استدلوا بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالاوليين قراءة بالاوليين دون الاخريين في رباعية فانه ظاهر الحديث حيث فرق بين الاوليين والاخريين
12:55فيما ذكره من قراءة السورة. يعني ولم يذكر قراءة السورة في الاخريين. وعدم قراءتها وقد يحتمل غير ذلك احتمال اللفظ لان هنا اراد تخصيص الاوليين للقراءة الموصوفة بهذه الصفة بهذه الصفة اعني التطويل في الاولى والتقصير في
13:20الثانية ولهذا قال وقد استدلوا بهذا الحديث عن اختصاص القراءة بالاولين فان ظاهر الحديث ان ظاهر الحديث فانه ظاهر الحديث فرق بين الاوليين والاخريين بما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءته يعني في الاخرين
13:43وقد يحتمل غير ذلك احتمال اللفظ لان يكون التخصيص الاوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة. اعني التطويل في الاولى والتقصير في الثانية تقصير في الثانية واما في الاخريين فلا يلزم انه لا يقرأ زيادة على الفاتحة لكن
14:07تستويان تستويان فيكون تخصيص الاوليين بذكرى بذكر سورة معها لاجل التفريق بين الاولى والثانية بطول الاولى على الثانية فلا يلزم منه ان الاخريين لا يزيد على الفاتحة لان هذا الوصف
14:33ليس قيدا فيهما بمعنى ان انه يسوي بينهما. يسوي بينهم. لكن هذا خلاف. خلاف النظر. يعني المقام مقام بيان ولهذا بين رظي الله عنه انه يقرأ في الركعتين الاولين تحت الكتاب وسورتين
14:53هذا واضح في انه يريد تخصيص الاوليين بالقراءة فاتحة الكتاب والسورتين ونعم وفي الاخريين بام الكتاب وفي الاخريين بام الكتاب وهذا صريح بانه يقتصر على ام الكتاب في الاخرين لكن رحمه الله هو يورث
15:12الاحتمالات احيانا من باب آآ يعني تدريب على النقاش والجدل في هذه المسائل وان كان ضعيفا الثالث يدل على ان الجهر بالشيء اليسير من الايات في الصلاة السرية جائز ومغتفر
15:36لا يوجب سهوا يقتضي السجود فهذا في الجهر اليسير ومفهومه بخلاف الجهر الكثير في خلاف فالجهر اليسير لا بأس يعني كظاهر الحديث ويسمعون الاية احيانا لكنه ليس كثيرا انما احيانا هذا يفهم منه انه
16:02ليس الغالب على القراءة انما قد يكون في ايات يسيرة وهذا لا يوجب سهوا يقتضي السجود ويقتضي السجود ومفهومه اذا كان الجهر كثير في هذه الحال يسجد للسهو يسجد للسهو على قول لكن اللي يظهر والله اعلم انه اذا فعل ذلك سهوا
16:30واذا فعل ذلك سهوا. لكن لو فعله عمدا فلا يسجد حتى لو قيلنا خلاف السنة وكان الجهر كثير فلا يسجد السهو لان سجود السهو للسهو فيها وهذا لم يسهو لم يسو
16:47اه وهذه المسألة فيها خلاف ذهب المالكية الحنافي الى انه اذا جهر بكثير من الايات في السرية فانه يسجد للسهو اذا كان نسيانا وذهب الماء لحن الشافعية والحنابلة الى انه لا يسجد فيه لانه لعل عندهم في باب الاقوال
17:13انه لا سجود فيها، لكن القاعدة في باب السهو على ظاهر الاحاديث من زاد او نقص فليس سجدتين. هذا يشمل الزيادات سواء كانت قولية او فعلية او فعلية هذه المسألة موضع خلاف كما
17:38تقدم وهو ان الاصرار في السرية والجهر في الجهرية لكن فرق فرق في الجهر في السرية هذا زيادة والاصرار في الجهرية هذا نقص فالذي جهر في السرية اتى بالقراءة وزاد
18:06الجهر هو زيادة من جهة الظاهر لكنه نقص من جهة المعنى اذا كان كثيرا والذي اشر في الجهرية هو نقص من جهة المعنى لانه ترك سنة. ترك سنة سنة اه
18:27الذي يعني اشر في الجهرية ترك سنة الجهر فهو ترك شيئا. فهو ابلغ في سجود السهو في سجود السهو ممن جهر في السرية ممن جهر ولهذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام
18:51الجهر في السرية ولم ينقل عنه الاصرار في الجهرية في الجهرية كانت قراءته عليه الصلاة جهرا. ولم يكن يسر فيها شيء من الايات. فليبين ان المقام مختلف المكان مختلف ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجب الجهر
19:12الجهرية وهذا قول لاحناه وان كان الجمهور على ان الاصرار في السرية والجهر في في الجهرية السنة لكن هذا في نظر وخصوصا الجهر في الجهرية ولهذا لم بخلاف الجهر في السرية هذا قد نقل. ما يدل على جوازه
19:33يدل على جوازه وعدم وجوب الاسراع عدم وجود من جهة ان فعلها النبي عليه السلام في بعض الايات بل في حديث صحيح عند النسائي يسمعنا الاية تلو الاية اه لعل قال من سورة الصافات
19:50في حديث صحيح يسمعنا الاية تلو الاية اما الجهرية الجهرية فلم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يسر بها فلهذا هو الجهر فيها اكد من الاشرار في السرية الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية. فيما ذكر
20:22يعني في قراءة الفاتحة وسورة واما تطويل القراءة في الاولى من تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية فيما ذكر فيما ذكر واما تطوير القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة في الثانية نسبة الى القراءة في الثانية فيما ذكر فيه
20:48ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك يعني يريد رحمه الله ان تطويل الركعة الاولى بالنسبة الى الثانية بالنسبة لابو ثانية بالنسبة الى طول الركعة الاولى للقراءة وغيرها لان الركعة الاولى تزيد على الركعة الثانية
21:12بالاستفتاح تكبيرة الاحرام وفيها البشملة التعود والبسملة فهذا فيه زيادة فهي اطول على كل حال يعني حتى لو استويا في القراءة فهي اطول. واما تطويل القراءة في الاولى بالنسبة الى القراءة
21:34الثانية فيما ذكر ففيه نظر وسؤال على من اراد ذلك كانه يقول ان طول الركعة الاولى على الثانية ليس بطول قراءة الاولى على طول القراءة الثانية. انما طول قراء طول السنة
21:52اه طول آآ الركعة الاولى لاجل انه ينضاف اليها ذكر غير القراءة. كما استفتاح والبسملة والتعود والتكبير هذا يطولها على الثانية وفيما ذكر فيه نظر فيه نظر وسؤال على من اراد ذلك. لان اللفظ انما دل على تطويل الركعة. وهذا هو الذي اراده فيما ذكر فيه. ما ذكر فيه يعني في
22:28الركعة تطويل الركعة. والركعة تشمل هذا كله. بخلاف تطويل القراءة. فيما ذكر فيه دل على طول ركعة وهو متردد بين تطويره بمحض القراءة او بمجموع منه من القراءة ما تقدم يعني وجود القراءة والذكر الذي قبل القراءة فمن لم يرى
22:51ان يكون مع القراءة ان يكون مع القراءة غيرها وحكى باستحباب تطوير الاولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له الا بدليل من خارج على انه لم يكن مع القراءة غيرها
23:11وهذا في وسوف يجيب ويمكن ان يجاب عنه بان المذكور هو القراءة والظاهر ان التطويل والتقصير يرجعان الى ما ذكر قبلها وهو القراءة وهذا هو الصواب وفي الحقيقة الاحتمالية ذكر احتمال ضعيف. وقوله
23:32اه ان الظاهر ان تطوير القراءة يجعلني ما ذكر القراءة فاحكموا. هو ليس مجرد بل نص بل نص في الحديث لان ابا قتادة رضي الله عنه اخبر بذلك جاءت عن الكتاب وسورتين طولوا في الاولى ويقصروا في الثانية
23:52في الاولى ويقصر فالذي ذكر طول فيه هو القراءة ولم يتعرض الى غيرها غاية في البيان من قال بفاتحة الكتاب سورتين يطول في الاولى يعني في القراءة هذا واضح يعني يعود على اقرب مذكور
24:15وهو وهو قراءته يطول وهذا الفاعل المظمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع التطوير الى تطوير القراءة ولهذا يسمعون الايات احيانا نعم قال رحمه الله الخامس فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال
24:48للاخبار دون التوقف على اليقين لان الطريق الى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون الا بسماع كلها وانما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه اخذ وكأنه اخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على
25:18باقيها لكن في الحديث جزم بانه يقرأ جزم ابو قتادة بانه عليه ان يقرأ سورتين وذكر ان الجهر احيانا ذكر ان انه يجهر احيانا في بعض قراءته آآ اللفظ والاحتمال ذكر رحمه الله كما تقدموا على طريقته في ارهاب الاحتمالات والا
25:51ان هذا طريق واضح في اليقين في قراءته عليه الصلاة والسلام لان اما قوله لان طريق العلم بقراءة السورة في السبيه لا يكون الا بسماع كلها وان كان يريد ان كان يريد يعني انه
26:17آآ لما قال يا تكتاب سورتين هذا الكتاب وسورتين هذا ظاهر في انه اخبر بانه يقرأ سورتين اخبر انه يقرأ سورتين وبهذا وجذب الصحابي ذلك يكون كاليقين ثم هذا يؤخذ ايضا
26:41من دليل خارج من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله في قراءة سورة مع الفاتحة ثم لم يعهد انه عليه الصلاة والسلام يعني انه كان يقرأ بعض السورة الا في بعض الاحوال العارظة في بعظ الاحوال العارظة والا فهديه عليه الصلاة والسلام كما في الاخبار وقراءة
27:03كان في جميع الصلوات مما يسمع منه الجهرية ومما ينقله الصحابة رضي الله عنهم عنه في السرية ومما قاله عليه الصلاة والسلام في احاديث حديث جابر رضي الله عنه رضي الله عنه في امره عليه السلام له في قراءة سور من المفصل وكذلك في حديث جابر
27:27وغيره من الاخبار كلها تدل على انه يقرأ سورة كاملة عليه الصلاة والسلام انه يقرأها كلها فان قلت فقد يكون اخذ ذلك باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اخبره الرسول عن الامام انه قرأ السورة كلها. قلت لفظ كان
27:50الدوام او الاكثرية يعني في قوله كان قول ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين يقول الظاهر في الدوام الاكثرية. ومن ادعى لان كان بمطلق الوجود والحصول
28:09لا يلزم منها التكرار لكن حين تقترن بما يدل على التكرار تدل على التكرار والاكثرية كما عبر عنه اه الامام مصنف رحمه الله. ومن ادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيم الصلاة دائما واكثريا بقراءة السورتين
28:30وقد ابعد حقا. ابعد حقا وهذا في الحقيقة غير وارد اصلا يعني لا يرد مثل هذا التوهم ان ابا قتادة حين قال كان يقرأ في الركعتين الاوليين الكتاب وسورتين. ان ذلك عن اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس ليس واردا ذلك اصلا
28:57مثل هذا ولا يتوهم وروده حتى يقال فان قلت لان مثل هذا لو كان ابو قتادة اخذ ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام خد عنه اخذ عنه عليه لكان يقوله ويذكره
29:15ويخبر بذلك وان الرسول كان يخبرهم رضي الله عنه كانوا احرص الناس على نشر العلم فكيف يقول هذا يسنده الى نفسه من باب الاخبار عن صلاته رسول الله وسلم وعنده اليقين
29:32من اخبار النبي عليه الصلاة عقب الصلاة او في مقام اخر انه يقرأ سورة كذا وسورة كذا. فهذا الاحتمال قيظ يعني غير وارد اصلا قال رحمه الله نعم الحديث الثالث عن جبير بن مطعم
29:51رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة
30:09فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد نوفل القرشي النوفلي. يكنى ابا محمد ويقال ابو عدي
30:27كان من حكماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه النسب اسلم فيما اسلم فيما قيل قبل يوم الفتح. وقيل عام خيبر ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين وهذا هو الذي ذكره
30:50في التقريب نتوفي سنة تسع وخمسين رضي الله عنه وحديث وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة كيفية القراءة في الصلاة يقرأ في المغرب بالطور وفي العشاء بالتين والزيتون
31:15هذا في في سفر في سفر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك افعال مختلفة بالطول والقصر وصنف فيه بعض الحفاظ كتابا مفردا اشار في الحاشية قال قال فينا
31:34في حاشية التصريح بالاسم ويعني في بعض حواشي هذا الكتاب تصريح بالاسم وهو ابو القاسم عبدالرحمن ابن محمد ابن اسحاق ابن منده ولم اقف على كتابه في هذا ولا على اشارة ممن ترجم له بان له هذا
31:54الكتاب وهذا يبين هنا كتب عن هؤلاء الائمة الحفاظ كثيرة في مسائل احيانا قد تكون يعني من المسائل يعني التي هي خاصة ليست آآ يعني بحثا عاما ومع ذلك كانوا
32:20يخصصونها بنقل الاخبار فيها والاحاديث الواردة فيها وابو القاسم هذا عبد الرحمن محمد بن اسحاق هذا امام حافظ رحمه الله توفي سنة سبعين واربع مئة كانت ولادته سنة ثلاث وثمانين وثلاث
32:42مئة وسبع وثمانون سنة لما مات. لكنه رحمه الله لم يكن عنده نقد في باب الرواية كان كما يقول الذهبي حاطب ليل يجمع الغث والسمين ويقول هل خرج المهين والدر الثمين. يعني في
33:07اه نقله وكلامه رحمه الله ويذكر اخبارا منكرة رحمه الله لكنهم اه ينقلون بالاسناد ويقولون خرجنا من العهدة بذكر الاخبار باسانيدها يقول رحمه الله والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر
33:37والتقصير في المغرب والتوسط في في العصر والعشاء وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف الظهر والعصر والعشاء. يعني انه على قولين الشافعي يقولون يطيل يقرأ في طوال فصل في الفجر والظهر
33:58في المغرب بقصار وفي العصر والعشاء باوساط مفصل مساعد ابو مفصل وذهب الاكثر الى ان ديوان فصل خاصة بصلاة الفجر اما الظهر والعصر والعشاء واوساط المفصل والمغرب بقصار وهذا فيه خلاف
34:24من جهة انه نقل في بعض باخبار الصحيح انه قرأ بصور طويلة في صلاة المغرب. سيذكره رحمه الله. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والتقصير في المغرب هذا مستمر
34:44وما ورد على خلاف ذلك في الاحاديث فان ظهرت او علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة يعني ان التقصير في صلاة الصبح والتطوير في صلاة المغرب يحمل عليه لانه جاء في بعض الاخبار يدل على التقصير في صلاة
35:03الفجر لكن هذا ورد في السفر كما في حديث عضو بن عامر رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح انه قرأ فيهما بالفلق وقل اعوذ برب الناس وقال كيف رأيت
35:19في حديث في حديث في اخره وانه آآ طلب من النبي علينا سأل النبي ان يقبعه من السور الطوال فاقرأه هاتين السورتين فكأنه يعني يريد سور اطول فالنبي عليه لما صلى قرأ بهما ثم التفت الى قال كيف
35:38رأيت ان النبي قرأ فيهما وجاء ثبت عن عمر باسناد صحيح انه قرأ ايضا في السفر بعض السور القصيرة هذا جاء في السفر وكما في حديث البراء ابن عازب في العشاء بالتين وهي من قصار المفصل لان قصار مفصل من
36:02الضحى اله قرآن واوساطه من عم الى سورة الضحى والطوال من سورة قاف الى سورة الى اول جزء عما على المشهور على المشهور ورد في المغرب انه قرأ بطولة بل قرأ بطول الطوليين
36:22الاعراف من حديث النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالها افرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام انا في الركعة في الركعتين. وثبت عنه انه قرأ فيها كما قرأ في الفجر بالطول في حديث ام سلمة
36:42وثبت في الصحيحين ايضا من حديث انه عليه الصلاة والسلام قالت ام عبدالله بن عباس تقول انه ام الفاظل قالت لقد ذكرتني بقراءتك هذه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:04وهي سورة موسى فانها لاخر ما سمعته يقرأ بها بها فيها في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام فقرأ في هذه الصور وفيها وفيها طوال طولين والعراة وفيها بلشورة فيها ما هو من تواله
37:32او من اطول الديوان وفيها ما هو مما هو اقصر من هناك انها من طوال المفصل وهي المراسلات سيذكر رحمه الله اشارة الى هذا فان ظهرت له علة في المخالفة قد يحمل على تلك العلة في كما في حديث البراءة بن عاز مذكور لانه في سفر. لانه في سفر والسفر مظنية التخفيف
37:56ولهذا سبق في الاشارة الى بعض الاخبار انه قرأ عليه الصلاة والسلام المعوذتين ففي الفجر فاذا كان هذا الفجر فالعشاء من باب اولى العشاء التي يقرأ فيها من اوساط مفصل في الغالب
38:14ان تكون كذلك. ولان السفر مظنة التخفيف ان السفر يشرع فيه التخفيف اذا كان يشرع تخفيف الواجب وقصر الرباعية القراءة التي هي عند الجمهور سنة زيادة عالفاتحة من باب اولى ان تخفيفها
38:35ولان السفر مظنة للمشقة. قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة السفر قطعة من العذاب. يمنع احدكم نومه ونهمته هيدا فرغ من حاجته فليعاب فاذا فرغ فليعجل الرجوع او او فرغ من نعمته فليعجله. ففرغ من حاجته فليعجلوا الرجوع الى اهله
38:59او كما قال عليه الصلاة والسلام فلهذا كان تقصيره وافقا للمعنى والحكمة مع انه قد يطيل في سفره احيانا قد يطيل قد قرأ في صلاة الفجر في صبح اليوم الرابع عشر
39:22صبح اليوم الرابع عشر يوم الاربعاء لما نفر من مكة وبات بالابطح ثم ذهبا الى مكة والطاقة للوداع فصلى الفجر وقرأ بالطور عليه الصلاة والسلام هذا حديث ام سلمة في صلاة الفجر
39:43قال كما في حديث البراء بن عاجب المذكور فانه ذكر انه في السفر من اختار اوساط مفصل لصلاة العشاء الاخرة يحصل ذلك على ان السفر للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه يعني انه مظنة والا قد لا يحصل هذا لكن هو
40:05اخبار عن حال المسافر والغالب وخاصة لما يكون سفره على الابل الركائب نحو ذلك وبالجملة السفر جهد وثقل كما في حديث اوبان رضي الله عنه وهو على كل حال جهد
40:22ولو كان مرفها النفس مفارقة البلاد واذا كان صاحبه مفارقة الاهل يحصل مثل هذا والصحيح عندنا ان ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تكثر مواظبة عليه فهو جائز من غير كراهة
40:44مطعم في قراءة الطور في المغرب. حديث قراءة الاعراف فيها وما صحة يعني كانه يقول ان هذا جائز في مقابل ما داوم عليه. ما داوم عليه. وهذا قد ينازعه في من ينازعه
41:03يقال يقول ان هذا مشروع لكن ليس مشروعا يسوي الدوام كما فعل النبي عليه الصلاة فعله عليه الصلاة والسلام في باب العبادة والقراءة لا يقول له جائز. اذا كان يقول انه جائز بمعنى انه يريد انه ليس بحرام
41:20ليس بمكروه هذا صحيح لكن لا يلزم من نفي هذا الشيء الا يكون امرا مشروعا على هذه الحالة اذ النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء وقد ينهى عن الشيء ويفعله ليبين الجواز
41:39مبين جوازه فيكون في حقه امرا مشروعا. لكن اذا كان في باب القراءة على هذا الوجه وليس فيه نهي في هذا الباب انما قرأ من ديوان مفصل المفصل وقرأ ايضا بطول الطوليين لكن
42:02هذا لم ينقل الا في هذا الحديث. لم ينقل الا في هذا الحديث. فيدل من حيث الجملة على ان هذا مما نقل عنه عليه الصلاة والسلام والاصل المشروعية. لكن هل يقال ان المشروع قراءة هذه السورة
42:16محتمل لانه قد قد يقول عن انها طويلة والنبي امر بالتخفيف. يقال قد يكون التطوير امر نسبي فيه امر نسبي. قد يكون الطويل عند قوم ليس تطويلا بل تخفيف. وقد يكون التخويف عند القوم تطويل
42:39الصحابة رضي الله عنهم يجدون من الانس واللذة في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ما لا يجدونه خلف غيره لا يجدونه خلف غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو ان
42:56امام قوم وهم محصورون اثر التطويل اثر التطوير الذي قد يشق على غيرهم. لكان امرا حسنا ما داموا محصورين في مكان لا يدخله غيرهم يطيل في القراءة وفي الركوع والسجود
43:18وربما قرأ بهم بعد ما ورد من هذه السورة الطويلة لكان امرا حسنا. لكن حين يترتب على ذلك يخاف الضرر مثلا او المشقة ولا يستطيع ان يضبط الامر ولا ان يحكم الامر
43:34في مسجد مطروق لا شك ان مثل هذا ينبغي ان يراعى دفعا للمشقة عن الناس قال وكحديث قراءة الاعراف فيها ومما صحت وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب يعني ان
43:54دلة السماعة اللي هو التطوير في صلاة الفجر والخلاف في صلاة الظهر سبق لشرعيته والظهر والعصر والعشاء مفصل والنبي عليه الصلاة والسلام لو وصى اوساط مفصل ذكر اوساط مفصلة في عدة اخبار
44:12ونقل هذا ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام آآ وهو يدراج في الاستحباب. لا ان غيره مما قرأه النبي مكروه عيسى وهذا واضح الاعلى لا يتوهم ان هذا يرد ان هذا مستحب
44:34واذا كان هذا مستحب فترك هذا المستحب بل يقال مكروه لم هذا لا يعني يخطر مثل هذا لان النبي فعل عليه الصلاة والسلام وان لم يداوم عليه وقد تقدم الفرض بين كون الشيء
44:49مستحبا وكونه بين كون ترك وبين كون كون تركه مكروها من الكون تركه مكروها يعني هذا تقدم في اه اشار اليه في مواضع منها حديث فلا يدخل يده في النار حتى يغسلها. عند مسلم حتى يغسلها ثلاثا
45:13حتى يغسلها ثلاثا ادخال اليد في الاناء قبل غسلها عند الجمهور مكروه لانه خالف وقع في النهي لانه نهى عليه الصلاة والسلام فمن ادخلها وهو مريض. وبعضهم قال لا يجوز وكما مذهب الظاهرية
45:32لكن عندنا سنة الضحى مستحبة حث عليها النبي عليه الصلاة واوصى اصحابه فلا يقول من ترك سنة الضحى الضحى انه فعل مكروها على مكروها. كذلك ايضا من ترك شيئا من السنن. مثلا من كان
45:53لا يلبس ثيابه وحذاؤه لا يبدأ باليمين الانسان يلبس الحذاء يبدأ بالشمال. لا يقال فعل مكروه لانه ومع ان الحذاء فيه نظر الحقيقة. الحذاء فيه نظر آآ لكن في باب اللباس
46:11الحذاء قوله عليه الصلاة والسلام اذا انتهى احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهم وتنعل واخرهما تنزع الظاهر هذا ان من ابتدأ بالشمال وقع في امر مكروه. لانه خالف
46:30وقع في النهي وقع لانه آآ لتكن اليمنى اولهما تنعن واخرهما تنزع هذا امر يبدأ باليمين هذا امر وليس هو نهي لكنه في من بدأ بالشمال فيه مخالفة. هذا مو هذي مسألة موضع نظر. هذه موضع نظر لكن هذا يقع في السنن الثابتة عنه عليه الصلاة
47:01السلام ولم يكن هناك نهي عن تركها مثلا ولا يقال من تركها انه وقع في مكروه كما تقدمت هذه سنة الضحى. وذلك ان فعل الضحى داخل في باب الاوامر. اما ادخال اليد في الاناء داخل وفي باب النواهي
47:20والنهي والامر حكمان مختلفان حكمان واصطلاحان مختلفان ولا يقال ان فاعل هذا تارك هذا الواقع في النهي لانه لم يدخل في دائرة النهي انما يدخل في ادارة النهي حين يقع في النهي كما ادخل يده في الاناء ولم يصل اذا استيقظ من نوم الليل لكن لو انه
47:47لم يغسل يده في نوم النهار في في النهار. لم يكن مستيقظا. الانسان مستيقظ واراد الوضوء وكان عنده الماء فادخل يده في الاناء قبل ان يغسلها. لا يقال انه فعل المكروه
48:03في وضوء النهار اذا كان مستيقظا لان الصحيح ان من نام في النهار فحكم حكم من نام في الليل يقول فانه يدري ان باتت يده. كل مستيقظ منه من نوم ليل او من نوم نهار
48:18لما ندخل ايده في الاناء فقد وقع في النهي من ادخل يده في الاناء وهو مستيقظ لا يقال فعلى اه امرا مكروها لانه لم يقع في النهي فهذا وجه كلامه رحمه الله في الفرق بين كون الشيء مستحبا
48:39يعني فعله مستحب وبين كوني تركه مكروها. بينك فعلك ومستحب ولا يزم من كون مستحب من المستحب ان يكون تركه مكروها لما تقدم وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه. لما قدم في بناء الاوسار
49:03وهذا النوع في الاحاديث قليل اعني التحمل قبل الاسلام والاداء بعده. هذه من مراتب التحمل والتحمل غير الاداء. تحمل غير الاداء قد يتحمل انسان في حال كفره من يتحمل في حال فسقه
49:24قد يتحمل في حال صغره يميز ويفهم الكلام ويفهم الخطاب يفهم الخطاب وصغير قد يكون له اربع خمس سنوات بل بالغ بعضهم يكون له اربع سنوات ويفهم ويؤدي يؤدي بعد ذلك
49:47فينظر في حال الاداء لا وقت التحمل. لا وقت التحمل. على الخلاف البلوغ انه شرط في التحمل او ليس بشرط في الاداء يعني ولهذا جبير رضي الله عنه سمع هذا
50:05قبل اسلامه رضي الله عنه حتى قال اما قوله سبحانه ان خلقوا من غير شيء ام خالقون كاد قلبي يطير رضي الله عنه كانوا يفقهون ويدركون لعلمهم بما يسمعون وهذا اذا كان قبل الاسلام فكيف بعد الاسلام
50:30كيف بعد الاسلام؟ فان اه معرفتهم وفقهم رضي الله عنهم للقرآن وما فيه من العلوم شيء عظيم. ولهذا ينبوع العلم ورأس العلم والقرآن وهو حين يأتي من هذا حين يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا
50:58من اصفى العلم لانه اخذوه صافيا رطبا منه عليه الصلاة والسلام وكذلك كما تقدم الصغير العبرة على الصحيح لا في الصغر يكون بالفهم والادراك لانها وقع خلافة في التحمل وفي الاداء في التحمل متى يكون
51:27من اهل العلم ان العبرة بالتمييز من ميز ولو كان دون خمس يقول رحمه الله كان ابن اربع مميز صح تحمله. ومن لم يميز هلا كان ابن خمس او ابن خمسين
51:50يقول رحمه الله فانه لا يصح اعدائه لانه لم يصح تحمله ذكروا قصص في هذا عن بعض اهل العلم ممن صار من كبار الحفاظ ذكروا عجائب عنه في حال صغرهم. نقلت عنهم
52:10في حفظهم وادراكي بل ان بعضهم يكون له خمس سنوات او اربع سنوات وربما يجادل في بعض المسائل وله نظر وله طيب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله بمنه وكرمه امين
52:32الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم يختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذاك ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
52:53فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن انا احب ان اقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه
53:10هذا الحديث ورد حديث اخر عن انس رضي الله عنه رواه البخاري معلقا قال وقال عبيد الله وابن عمر عاصم بن عاص بن الخطاب جد عمر رضي الله عنه آآ عن ثابت
53:31عن انس رضي الله عنه ان اه النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا كان يصلي الناس بقبراء فكان يختم فكان يفتتح بقل هو الله احد كلما قرأ سورة من القرآن. يعني في كل ركعة
53:54وقد رواه وصله الترمذي والبزار من هالطريق اسناده جيد وفيه ان رجلا بسم الله الانصار كان يصلي بهم في قباء وكان اذا اراد ان يقرأ سورة بعد الفاتحة افتتح بقل هو الله احد
54:20فقالوا له فقد ان اردتم يعني احببت ذلك والا فلا وكانوا يرون انه من افضلهم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الذي يحملك على ذلك قال يا رسول الله
54:37اني احبها اني احب هذه السورة. قال عليه الصلاة والسلام حبك اياها ادخلك الجنة. اختلف اهل العلم هل هما قصتان اوق قصة واحدة يمكن ان اه ترد الى قصة واحدة لكن هذا في نظر
55:01الصواب انهما قصتان والفروق ظاهرة الفروق ظاهرة منها اولا من حديث عائشة في الصحيحين انه في سرية في سفر حديث انس رضي الله عنه انه كان امامه في قباء الامر الثاني
55:21انه في هذا الحديث ان النبي عليه قال سلوه لاي شيء يصنع. النبي امرهم في حديث انس قال ان النبي سأله النبي سعده الفرق الثالث ان انه في حديث عائشة رضي الله عنها
55:42ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبروه ان الله يحبه. يعني لما قال ان صفة الرحمن فنحبه قال اخبروه ان الله يحبه. في حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
55:55حبك اياها ادخلك الجنة حبك يدخل في الجنة. هذه فروق ظاهرة تدل على اختلاف القصتين ولا يدعونهم الا بتكلف ولا حاجة الى مثل هذا الفرق الرابع وفرق الرابع ايضا في حديث
56:13انس رضي الله عنه كان يفتتح بها وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان يختم حديث عائشة قال ايش قال؟ قال وكان فيختم فيختم بقل هو الله احد فرق خامس ايضا ممكن يلتمس
56:34انه قال فيختم بقل هو الله احد يختم يعني انه هو يختم بقل هو الله احد. هذا الفرق الرابع وفي حديث انس ان هي يفتتح بها الفرق الخامس في حديث انس
56:51انه يفتتح في كل ركعة في كل ركعة في حديث عائشة لم يذكر انه يفتتح في كل ليلة يختم في كل ركعة. قال فيختم بس هذا محتمل هل هو يختم
57:05يعني في كل ركعة او يختم في الركعة الاخيرة وان كان الاقرب والله اعلم انه يختم في كل ركعة لكن ليس بظاهر في الفرق في الفرق الخامس. فهذه الفروق كلها تدل على
57:23اه انهما قصتان وانهما واقعتان. حديث انس اعله بعضه قالوا ان حماد بن سلمة رواه عن ثابت عن حبيب او حبيب بن ابي سبيعة ذكره مرسلا واعله بعضهم به لكن
57:43حملوا سلمة وان كان من اثبت الناس في ثابت الراوي عن عن ثابت عبيد الله بن عمر هذا الامام الكبير فلهذا صاب انه ان اسناده صحيح ومثل هذا الرواية الاخرى
58:03واذ قيل ان حماد سلامة رواه فلا يعل هذه الرواية. لا يعلها. يقرأ الرؤية هكذا. لكن حفظه حفظه عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله عنه قوله فيختم بقل هو الله احد
58:20يدل على انه كان يقرأ بغيرها يقرأ بغيرها والظاهر انه كان يقرأ قل هو الله احد مع غيرها في كل ركن في كل ركعة واحدة في كل ركعة واحدة ويختم بها في تلك
58:39الركعة يا اختي وان كان الذي يحتمل ان يكون يختم بها في اخر ركعة يقرأ فيها السورة وهذا اه محتمل هل يختم كما تقدم قل هو الله احد في الركعة الاخيرة او يختم في كل ركعة اورد الاحتمالين
59:01وعلى الاول يعني على الاول وهو انه يختم في كل ركعة دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة بركعة واحدة. ايضا قبل ذلك حديث انس ايضا انبه الدلالة على ثبوته ان البخاري رحمه الله ذكره في صحيح مجزوما به
59:26معلقا مجزوما به ومعلوم عند اهل العلم ان ما جزم به البخاري فانه في عداد الصحيح وعلى الاول يكون ذلك دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة نعم مثل ما تقرأ ومثل ما ايضا جاء في حديث انس رضي الله عنه
59:52وان مثل هذا لا بأس به وفي حديث ابن مسعود عرفت ان الرأي الذي كان رسوله سيقرن بينهن كما في الصحيحين وعلى نعم وعلى الاول يكون لك دعاية جوائز جنوبية للسورتين في كل ركعة الا ان يريد الفاتحة
1:00:16معها الا ان يريد الفاتحة معها يعني فيكون بسورتين الفاتحة قل هو الله احد لكن هذا خلاف الظاهر من الحديث وانه اذا قرأ يختم بقل هو الله احد او يفتتح به قل هو الله احد والظاهر انه مع
1:00:41سورة ولهذا قالوا لا ترى انها تجزئك لا ترى انها تجزئك هذا واضح يعني من عاشوراء يعني وحدها انها وحدها لانه يقرأ سورتين والا لو كان يقرأ الفاتحة مع هذا
1:01:00يعني الفاتحة معها لم يرد مثل هذا لانه يشرع قراءة سورة مع الفاتحة وقوله انها صفة الرحمن يحتمل ان يراد به ان فيها ذكر صفة الرحمن كما اذا ذكر وصف
1:01:19كما اذا ذكر وصف عبر عن ذلك الذكر بانه الوصف وان لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف ويحتمل ان يرادى به غير ذلك يحتمل ان يراد غير ذلك يقول قال الصنعاني كأنه يريد الدليل على توحيد الله وتنزيهه. يعني يبغوا يحتملوا غير ذلك
1:01:50يعبر عن ذلك الذكر بانه الوصف وان لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف قوله انها صفة الرحمن لقوله قل هو الله احد ويحتمل يعني على ما ذكر الصنعاني ان يراد بذلك تنزيهه سبحانه وتعالى لكنها هي فيها صفة الرحمن والحديث
1:02:14واضح ولا يحتاج ياه يعني الى جواب عن مثل هذا لظهوره ولا اشكال فيه. انه انها سورة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها الا انه لا يختص عليك بقل هو الله احد فلعل خصت بذلك لاختصاصه بصفات الرب تبارك وتعالى دون غيرها. ولهذا ورد فيها
1:02:38ما ورد وقوله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه يحتمل ان يريدني محبته قراءة هذه السورة ويحتمل ان يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب
1:02:58سبحانه وتعالى او عز وجل وصحة اعتقاده لا مانع من اجتماع لامرين انه آآ يحب هذه السورة ويحبها لما فيها من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وفيها ما من الدلالة ما هو اعظم مما ذاك رحمه الله. اثبات صفة
1:03:22المحبة ان الله يحبه وهذا هو وجه المنقبة العبد يحب ربه الله سبحانه يحبهم ويحبونه والشأن في ان تحب لا ان تحب ولهذا قال فاخبروه ان الله يحبه واما حديث جابر وهو الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ
1:03:51رضي الله عنه فلولا صليت بسبع سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والظعيف وذو الحاجة فلم يتعين فيه في هذه الرواية في اي صلاة
1:04:14له ذلك وقد عرف ان صلاة يعني لم يعين في هذه الرواية لكن تعين في لفظ اخر قد عرف ان صلاة العشاء الاخرة طول فيها معاذ بقومه رضي الله عنه
1:04:33فيدل ذلك على استحباب قراءة هذه هذا القدر في العشاء الاخرة وانها من اوصاف المفصل وعن الحسن ايضا ومن ومن الحسن ايضا قراءة هذه السور بعينها يعني لا شيء يعني حين ذكر السور هذه من اوساط الفصة
1:05:03وفي دلالة على قراءة لكن قراءة للسور بعينها افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام عينها ولا شك ان ما عينه النبي عليه الصلاة والسلام ابلغ بالاتباع والاقتداء مما لم يعينه وان كان يأخذ الوصف العام من كونه من اوساط المفصل لكن يستفاد من هذا ان صلاة العشاء يقرأ فيها من اوساط
1:05:32المفصل وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة مختلفة. فينبغي ان يفعل يعني فيما جاء في ما جاء عنه عليه السلام من قراءة صلاة العشاء من قراءة مثلا في صلاة الظهر صلاة المغرب فما نقل انه قرأ
1:05:49هذه الصلاة في هذه السورة فينبغي فعل ذلك وقراءة ما نقل انه قرأه عليه الصلاة والسلام. فينبغي ان يفعلا. فينبغي ان يفعل وظهر كلام ايضا يخالف ما تقدم قول فينبغي ان يفعل
1:06:13قد يخالف ما تقدم لانه قال قبل ذلك قراءته لسورة الاعراف والطور مثلا في المغرب يدل على الجواز والقراءة والعمل مستقر يدل على انه يقرأ لا يقرأ فيها بطوال مفصل. ولا بطول الطوليين مثلا
1:06:36هنا قال ومن الحسن ثم قال فينبغي ينبغي ان يفعل فيدل على انه من امر مشروع الامر المشروع خلاف ما قرره قبل ذلك ولقد احسن من قال من العلماء اعمل بالحديث
1:06:56ولو مرة فكن من اهله وهذا قول عمرو ابن قيس الملائي الامام الثقة العابد كما ذكر الخطيب البغدادي عنه وهذا واضح لانه يراد من العلم العمل يراد من العلم العمل والمقصود من العلم
1:07:21والعمل قال اعمل بالحديث والامام احمد رحمه الله يجتهد ان يعمل بالحديث كل حديث سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلم له زكاة من اهل العلم من يقول ينبغي ان تؤدي زكاة العلم ان تعمل
1:07:44من كل احاديث بقدر الزكاة لكن هذا يعني يطلق في نظر قد يكون بعض ما يسمعه يكون فرضا وليس هذا مجرد زكاة ثم ايضا الزكاة في الغالب تطلق على زكاة المال
1:08:02زكاة الماء تطهره وتزيل اه ويخرج الزكاة فيبقى المام نقيا طاهرا لا تخالطه الزكاة. اما هذا فاطلاقه مثلا في باب الاحاديث وانه يزكي مين هذا موضع نظر اذا اريد بذلك
1:08:25وكأن من قال مثلنا لا يريد بذلك انه على وجه الزكاة التي تكون من زكاة المال لان زكاة المال لها وصف اخر كأن المراد بذلك يجتهد في العمل في الاحاديث
1:08:42تيسر او بما تيسر منها فلا يهجر العمل به فيكون علمه وبالا عليه العلم يكون وبال على صاحبه اذا لم يعمل به علوم الاخبار في هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى
1:09:01سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يكون قدوة واسوة ويكون اول من يعمل العلم والعلم يثبت ويحلو ويطيب للعمل به ومدارسته. مدارسته من اعظم اسباب التوفيق ومن اعظم اسباب الاعانة على حفظه وعلى العمل به
1:09:30باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
1:09:46وفي رواية وهي عند مسلم هذه رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان رظي الله عنهم فلم اسمع احدا منهم يقرأ باسم بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بكر
1:10:06وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها وجاء في رواه احمد والنسائي كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم
1:10:29لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. اسنادها جيد وعند ابن خزيمة من رؤية سويد ابن عبد العزيز العمي وهو ضعيف كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. يسرون بسم الله الرحمن لكن هذا
1:10:45المنطوق مفهوم من الروايات الاخرى وكالصريح في الرواية الاخرى وان لم يثبت في هذه الرواية اما قوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقد تقدم الكلام في مثله وتأويل من تأول
1:11:04بانه كان يبتدأ بالفاتحة قبل السورة واما بقية الحديث فتدل يعني ان قول استفتحون لا يستمتعون الصلاة. المراد استفتاح القراءة لا استفتاح الصلاة استفتاح الصلاة لان بعضهم استدل بقوله تفتحون الصلاة على
1:11:25سقوط وجوب او مشروعية دعاء الاستفتاح. قال يستفتحون ان لا يستفتح اه الا لا الا بالقراءة. لا يستفتح بي بدعاء الاستفتاح لكن هذا ضعيف لان المراد والسؤال هو القراءة هو القراءة
1:11:53وانه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بالحمد لله رب يجهر بها تجهر بها ولا يذكر باسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم اما الافتتاح لم يقع منه سؤال وهذا دلت الاخبار على مشروعيته فهذا وجه قوله في وتأويل متى وذلك بانه كان بانه كان يبتدأ الفاتحة
1:12:20قبل السورة يعني بيان رد قول من قال انه يفتتح انه لا يقول شيئا قبل الفاتحة انما المراد افتتاح القراءة لافتتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام. واما بقية الحديث فيستدلوا فيستدلوا به. من يرى عدم الجهر
1:12:40في الصلاة والعنا في ذلك على ثلاثة مذاهب لانه قال اه كانوا يفتتحون هذا واضح الحمدلله رب العالمين معنى انه لم يكونوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم على سبيل الجهر
1:12:59وليس في انهم انهم لم يقولوها ولا يقرؤونها وهذه المسألة على المذاهب احدها تركها سرا وجهرا. وهو مذهب مالك. مذهب مالك انها آآ لا البسملة سرا ولا جهرا الثاني قراءتها سرا لا جهرا ومذهبي حنيفة واحمد وهذا هو الصواب. وان كان يجوز على احد القولين
1:13:28جواء الجهر احيانا في حديث ابو هريرة عند النسائي واسناده صحيح ورد ما يدل على ذلك في مشروعية الجهر للتعليم كما عن عمر رضي الله عنه في الجهر بالاستفتاح وجاء عن معاوية ايضا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وابن عباس الجهر
1:13:47الدعاء في صلاة الجنازة وما اشبه ذلك ما يكون من باب بيان حتى لا يتوهم انها لا تقرأ ولا تقال للصلاة. الثالث الجهر بها في الجهرية ومذهب الشافعي رضي الله عنهم اجمعين وهذا قول ضعيف
1:14:07وسيوصي المصنف رحمه الله الى انه ورد في احاديث لا تصح في الجار كلها لا تصح الا حديث ابي هريرة سبق الاشارة مع انه ليس صريحا في الجهر ليس صريحا في الجهر. والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر
1:14:24المتيقن عدم الجهر. اما كونه يقرأ او لا يقرأ ليس متيقن لكن دلالة عدم الجهر دليل على الاصرار على الاصرار لان قال لا لان في حديث النسائي لا يجهرون لا يجهر احمد والنسائي. وسائل الاخبار يدل على هذا. وهذه مسألة بسطت
1:14:49ذكر هنا في ادلة كثيرة لكن ما في الاخبار في الصحيحين يكفي في هذا المقام ولله الحمد واما الترك اشرف محتمل مع ابو ظهور ذلك في بعظ الالفاظ وهو قوله لا يذكرون. وهذي اللفظة هي عند لكن تكون لي ما فيها وان كان الظاهر ثبوتها
1:15:12لكن هذه اللفظة ليست صريحة او لا دلالة فيها على عدم القراءة قال لا يذكرون وهذي المفسرة بقوله يستفتح لا يجهر وقد جمع جماعة حفاظ في باب مدينة حفاظ باب الجهر يعني بالبسملة واحد الابواب التي يجمعها اهل الحديث انهم يجمعون
1:15:36في بعض المسائل منها هذه المسألة وكثير منه والاكثر معاذ كما فعل الدارقطني والدارقطني رحمه الله جمع شيماء الاخبار في هذا وكلها ضعيفة وقال ولهذا لما سئل هل ثبت عن النبي قال اما عن النبي فلا انصف رحمه الله لكن عن الصحابة فيه ما فيه وان كان الاكثر عدم
1:15:57صحته لان المنقول عن ائمة الصحابة كبار الصحابة الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان كما قال انس رضي الله عنه انهم لم يكونوا يقرأونها جهرا وبعضها جيد الاسناد الا انه غير مصرح فيه بالقراءة
1:16:21الفرض او في الصلاة وبعضها فيه انما اثبت ما فيه حديث هريرة المتقدم وليس فيه صراحة في الجهر وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة الا انه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية ومن صحيحها حديث معين ابن عبد الله المجمر هذا المتقدم اللي اشار اليه
1:16:46قال كنت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بيوم القرآن حتى بلغ ولد الضالين ثم قال امين. وقال الناس امين. ويقول كلما سجد الله اكبر واذا قام من الجلوس قال الله اكبر
1:17:02ويقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم عند النسائي وزاد المحقق في الحاشية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اذا اخرجه
1:17:25اربعة خمسة لكن اربعة منهم تواردوا في التاريخ او في المرتبة اولهم الخزيمة وتلميذه ابن حبان وتلميذه الحاكم وتلميذه البيهقي البيهقي تلميذي الحاكم والحاكم تلميذ ابن حبان وابن حبان تلميذ ابن خزيمة فهؤلاء الاربعة رووا ايضا والدار قطني
1:17:52ايضا كذلك هو في هذا الزمن توفي سنة ثلاثة ثلاث مئة وخمسة وثمانين بالهجرة اما اما هؤلاء فقد آآ يتواردوا في هذا الزمان من سنة ثلاث مئة احدى عشرة احدعش احدى عشرة. خزيمة
1:18:26ثلاث مئة واربعة وخمسين ثم الحاكم اربع مئة وخمسة ام البياقي اربع مئة وثمانية وخمسين هذه الحقبة ثلاث مئة وخمسة وثمانين للهجرة فهذا الحديث حديث جيد لكن ليس بصريح. ليس بصريح
1:18:44قراءة بسملة ولو تبدل على الجواز. دال على كما تقدم في بعض الاخبار في هذا الباب نعم وقريب من هذا في الدلالة والصحة صلاة المعتمر ابن سليمان وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب
1:19:03وبعدها ويقول ما الوا يعني ما اقصر ما قالوا ان اقتدي بصلاتي ابي وهو معتمر بن سليمان بن طرخان المعتمر ابو سليمان بن طرحان تابعي جليل اه ما قالوا نقتدي بصلاة ابي وكان المعتمر وابوه سليمان يذهبون في الليل في الليل في المساجد اللي في البرية وتكون
1:19:25النائية ولا يصلي فيها احد او لا يصلى فيه الا في عيد وحين. فيقصدونها في الليل هو وابوه رحمة الله عليهم فيصلون فيها هذا اجتهاد منه وهذا من ما يقع من اختيارات
1:19:42لمثل هؤلاء والتي لا يعثر عليها الا في تراجمهم يعني ترى من الغرائب والعجائب الاختيارات العلماء ائمة كبار من اهل الفقه والحديث لهم اختيارات في مثل هذا تؤخذ بما فعله. لا شك انهم لا يمكن ان يفعلوا هذا الا باعتقادهم انه مشروع. وخاصة في باب العبادة
1:20:06وكانوا يقصدون المساجد المهجورة فيصلون فيها الله عنهم ورحيمهم وهذا نقل عن كثير من اهل العلم مثل ما اه ذكر ابن هبيرة عن احد مشايخه وهو من علماء اليمن لا يحضرون اسمه الان
1:20:23توفي في اوائل القرن السادس خمس مئة وخمسة ونحو ذلك انه كان يعمد في الليل يعمد في الليل وفي السهو وربما وكان كثير السفر ما بين مكة والمدينة وكان يدعو الجن في الليل
1:20:46احدثهم يعني في الاماكن المهجورة فربما يعني يقع في نفسه انهم يسمعونه انهم يسمعونه فيحدث رحمه الله ربما قصد الى بعض الاماكن التي فيها مساجد قد تكون مهجورة او قد تكون لمن يأتي اليها في سفره
1:21:09فيها وينام فيقول انه في مرة من المرات كان سائرا في الليل مسافرا وحده وهذا لا شك من الامر الذي دلت السنة على انه غير مشروع وجاء النهي عنه قد يكون لسبب مثل هذا لا تعلم الحال والسبب لكن في فعله هذا انه رحمه الله
1:21:33آآ عمد الى هذاك المسجد ثم ذهب الى مقدمته مسجد ليس فيه احد في الليل في الليل فدخل فلما جلس او بعد ما استقر في المجلس اما بعد صلاة او نحوه ونحو ذلك
1:21:52اذ سمع صوت فارس صوت خير خارج المسجد فلم يتحرك ثم بعد سمع خطوة من يدخل المسجد فلم يلتفت رحمه الله ثم احس بشيء وضعه خلفه ثم ذهب فلما اه سمع صوته انه قد ولى بفرسه
1:22:23التفت فاذا اناء او قدر او صحفة فيها ثريد ولحم لا شك ان في هذه الحالة من اشد في اشد الحاجة في هذا السفر والوحدة والغربة اكل منها فلما فرغ وخرج
1:22:43سمع مناديا يناديه يقول انه مناد للجن سمع صوتهم يدعون له بالرحمة ويدعون له بالمغفرة والثواب جزاء ارشادهم وتعليمهم يعني انهم سمعوه. فهذا من يجب اجتهادات التي يعثر عليها في اما في تراجمهم او فيما يعرض في ذكر
1:23:11العلماء لبعض وكلامهم اثناء شرحه كما وقع لابن هريرة وابن هريرة في الافصاح الافصاح في شرحه على الصحاح رحمه الله وهذا كثير. فالشاهد ان المعتنى ابن سليمان وابوه كانا يفعلان ذلك. رحمة الله
1:23:34عليهم قال ويقول ما لو نقتدي بصلاتي ابي وقال ابي ما ان نقتدي بصلاتي انس وقناص مال ونقتدي بصلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحاكم ابو وعبدالله ان رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات. وليس
1:23:52كما قال الحاكم رحمه الله والحديث عن طريق محمد وتوكل بن ابي السدي العسقلاني وهو كثير الخطأ والاوهام وهي ما يدل على الله ضعف الخبر ان محمد المتوكل هذا في نفس الحاكم اخرج حديث
1:24:16عن طريق من طريق المعتمر بن سليمان روايته عن حميد عن انس آآ انه اخرجه من طريقه المعتمر هذا اخرج عن ولعل ابيه يعني من هذا الطريق عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام
1:24:39هنا قال اه ذكر يعني انه كان يجهر في نفس الرواية الثانية في نفس الحاكم انه كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. يدل على اضطرابه وكيف يصحح الحاكم وهو قد اخرج
1:24:58عنه انه قال الاخبار كلها في هذا الباب التي فيها الجار صريح بالجهر لا تثبت الا ما تقدم استثناءه مع احتماله انه هل يجهر او لا يجهر او مجرد انه يقرأها. واذا ثبت شيء من ذلك فطريق اصحاب الجهر
1:25:19انه يقدمون اثبات على النفي لكن هذا يحتاج الاثبات الى اثبات اثبات الجهر يحتاج الى اثبات النقل كما يقال ثبت العرش ثم انقش يعني ليس بيديك شيء تنقش عليه تحتاج الى اثبات
1:25:42للإثبات اثبات الجهر يحتاج حديث اثبات المتن يحتاج اثبات السند لانه يريد اثبات المتن وهو الجار لكنه يحتاج الى اثبات الطريق اليه والشأن انه لم يثبت ويجعلون ويحملون حديث انس
1:26:08على عدم السماع. وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبتي وهذا واقع يعني هذا من العجائب ومن عجائب الاستدلال كيف يقولون ان انس ما سمع النبي وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
1:26:28صحب النبي عليه الصلاة عشر سنين وصحب ابا بكر سنتين القرى والثلاثة اشهر ثم صحب عثمان احدى عشرة سنة ونحو من عشرة اشهر ثم عمر رضي الله عنه ومن عشر سنين
1:26:51يعني قرابة يعني اذا نظرنا الى صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبته الصحابة نحو من خمس وعشرين سنة من خمس وعشرين سنة عشر سنين وثنتي عشرة سنة وثلاث وقرابة المقصود انه ومع ذلك يقال
1:27:19انه لم يسمع يعني ما وفعل ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان لا شك انهم لا يفعلون الا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وهذا غاية في البعد يقال مثل هذا وايد المالكية ترك التسمية
1:27:35العمل المتصل من المدينة وهذا من الغرائب والعجائب كيف يقال هذا عن متصل العمل المتصل الذي يخالف العمل في عهد علي بكر والعمل في عهد عمر والعمل في عهد عثمان
1:27:55العمل الذي يخالفه هذه لا قيمة له. ولا يلتفت اليه مثل هذا العمل الذي خالف ما عليه سنة الخلفاء الراشدين وهو ظاهر ظهر السنة في عليه الصلاة والسلام ولهذا ود كثير من ائمة المالكية
1:28:16مثل هذا وذكروا ان العمل الذي يعتمد عليه وينقل هو العمل القديم والعمل الذي من جنس النقل ما تقدم في نقد الصاع والمد وناقل آآ عدم اخذ الزكاة من الخظروات والفواكه ونحو ومن ذلك العمل يعني اشار الى شيء من هذا العمل
1:28:42على ترك الجهر بالبسملة كما هو ظاهر ثم انس رضي الله عنه ينقل ذلك ينقل ذلك بعد ذلك هو عاش سنة ثلاث وتسعين ثلاثة وتسعين التي توفي هي السنة التي ولد فيها مالك رحمه الله
1:29:00يعني اذا قرابة ولادة الامام مالك رضي الله عنه يقول هذا واصحابه يروون عنه مثل هذا ولا احد يستنكروا هذا بل هذا هو اللي دلت عليه السنة والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث ترك الجهر الا ان يدل دليل صريح في الترك
1:29:22مطلقا هو ترك الجهر هذا واضح ترك الجهر هذا واضح وليس فيه ترك مطلقا حتى يكون دليل المالكية بل وهذا من انصافه رحمه الله ترك الجهر هذا هو. اما انه لم
1:29:42يكن يقولها ليس في الحديث بل الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وبسم الله الرحمن الرحيم يفتتح بها سورة والتعوذ قبل ذلك ان مع كان عليه الصلاة والسلام يفتتح الحمد لله رب العالمين. لان الفاتحة
1:30:05اولا والحمد لله رب العالمين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. في نصفاني ونصف لي ونصوة لعبدي لعبدي ما شاء. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث
1:30:18نعم والمتيقن من ذلك كما ذكرنا في الحديث ترك الجهر الا ان يدل دليل صريح في الترك مطلقا لانه اشار الى الخلاف في المسألة وذكر ان عدم الجهر والاسرار هو قول المالكية والصواب
1:30:39هو ما دل عليه الخبر من انه لا يجهر بها ولكنه يقولها سرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد