التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [46] | كتاب الصلاة: حديث المسيئ صلاته
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الخميس الخامس من ذي القعدة
0:25عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعون الله وتوفيقه الكلام على المسيء صلاته من كتاب احكام الاحكام الامام الدقيق العيد كان موقف عند
0:44قوله يقول رحمه الله على المستدل ثلاث طرق يقول فهذه الثلاث طرق يمكن ان الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف
1:07وتقدمت الطرق التي ذكرها لكن يقول ان المستدل بوجوب ما جاء في هذا الحديث عليه من ثلاث وظائف تقدم ذكر وظيفتين الاولى جمع الطرق لهذا الخبر يؤخذ بالزائد الزائد والثاني
1:27انه اذا قام دليل على احد الامرين اما على عدم الوجوب او الوجوب فالعنف الواجب العمل به. ما لم يعارضه ما هو اقوى منه وهذا في باب النفي اي عدم الوجوب
1:42فما يعني فما لم يذكر في هذا عدم وجوه ما لم يذكر في هذا الحديث اه في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين ليعمل به الدليل الدال على الوجوب او عدم الوجوب
1:59ثم قال وهذا مبتدأ الكلام وعندنا انه اذا استدل او استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث لان كثير من اهل العلم كما تقدم في كلامه رحمه الله
2:18هذا الحديث اصل في صلاته جعلوه اصلا في ان ما ذكر فيه يجب لانه في مقام التعليم هو لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فانك لم تصل. فدل على انه ترك امورا واجبة
2:37فعلمه ودل على ان ما علمه اياه فانه واجب اه ثم بين ان الواجب هو النظر في هذا الحديث وبطرقه اه قد لا يذكر في طريق ويذكر في طريق اخر
2:53وجوب هذا الشيء لا ينظر في آآ هذين الدليلين وهو وجوبه وعدم او هذين المعنيين هو وجوبه عدم وجوبه. وجوبه بذكري في هذا الحديث وعدم وجوب عدم ذكر في هذا الحديث
3:15ثم ينظر في الطرق الاخرى فهل ما لم يذكر في هذا الحديث ثم جاء ما يدل على وجوبه يكون اقوى فيجب وان لم يذكر في حديث المسيء الى ان قال وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث
3:40وجاءت صيغة الامر في حديث اخر المقدم صيغة الامر وان كان يمكن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب حديث مسيء وتحمل صيغة الامر اي في الحديث الاخر وتحمل صيغة الامر على الندب من باب الجمع بينهما
4:02لكن عندنا ان ذلك اقوى. وهو الوجوب الوجوب لان هجاء الحديث دال على الوجوب وذاك الحديث ساكت وعلى هذا يؤخذ بالزائر في الزائر في الزائد بان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى يعني عدم
4:23الوجوب في هذا الحديث اللي ورد من هذا الطريق وهو يدل على الوجوب فكوننا قلنا على انه لا يجب لانه لم يذكر في حديث المسيء يقول وهذا متوقف على مقدمة اخرى
4:38وان عدم الذكر الرواية تدل على عدم الذكر في نفس الامر يعني انه كون لم يذكر في حديث مسيء لا يدل على انه لم يذكر في نفس الامر فقد يكون ذكر لكن لم يذكره الراوي
4:54في الحديث وذكره راوي اخر من طريق اخر في نفس الامر. وهذه غير المقدمة التي قررناها اي وهي عدم وجوب ما لم يذكر في هذا الحديث حيث قرر رحمه الله ان ما لم يذكر في هذا الحديث وهو غير واجب
5:14وهو ان وهو ان عدم الذكر يدل مثل ما عدم الذكر يدل على عدم الوجوب لان المراد ثم يعني هناك ما تقدم ان عدم الذكر في نفس الامر من رسوله صلى الله عليه وسلم. يدل عدم الوجوب فانه يدل على عدم الوجوب فان موضع
5:30انه قد يكون لم يذكر هذا الحديث لكن ذكر في حديث اخر والعبرة بالزايد الزائد وعدم الذكر في نفس الامر وغير عدم الذكر قد لا قد لا يكون ذكر في هذه الرواية لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في مقام اخر
5:52وهذا يدل على الوجوب وعدم الذكر في الرواية يعني في حديث المنسي انما يدل على عدم الذكر فان موضع بيان وعدم الذكر في نفس الامر غير عدم الذكر في الرواية
6:11وعدم الذكر في الرواية انما يدل على عدم الذكر في نفس الامر بطريق ان يقال لو كان لذكر لو كان لو قال قائل كونه لم يذكر في حديث الموسي يعني في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر
6:27وانه لم يرد من طريق ما من طريق اخر ولا من حديث اخر ما يدل على الوجوب. او بان او آآ بطريق اخر يقول لو كان لذكر ولو كان انما يدل على عدم الذكر في في نفس الامر بطريق يقال لو كان لذكر وما دام انه يذكر في هذا الحديث مقام مقام
6:49لان المقام مقام بيان فهو دليل على انه لم يذكر في نفس الامر او بان الاصل عدمه. وعدم الوجوب وهذه المقدمة اضعف من دلالة الامر على الوجوب هذي مقدمة محتملة
7:08والرواية التي جاءت تدل على الوجوب صريحة ولا يترك الصريح للمحتمل وايضا في الحديث الذي فيه الامر اثبات لزيادة فيعمل بها وكما تقدم بكلامه يؤخذ بالزائد للزائد. وهذا البحث كله بناء على اعمار صيغة الامر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها
7:31قد يقول قائل ان الامر هنا في الطريق الاخر ليس للوجوب لكن اه كل هذا بناء على ان الاصل في الامر وللوجوب هذا هو الصحيح والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم
7:47الذكر فيقول ان عدم ذكرها في حديث الموسي يدل على عدم الوجوب فيحتاج الناطق المحقق في الموازنة بين الظن يعني في هذه يكون عندنا حديث المسيء الذي لم يذكر فيه
8:03الرواية الاخرى التي ذكر فيها ما يدل على الوجوب مثلا مثل الجلوس في وسط الصلاة مثلا او التشهد كما جاء في رواية اخرى في حديث رفاعة ابن رافع وهو لم يذكر في حديث المسيء
8:20غيرها ومثل من قال مثلا بوجوب آآ الفاتحة وجوب الفاتحة فانها جاءت نصا في حديث رفاعة ولم تذكر في حديث المسيء انما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تيسر معك من القرآن
8:39ويحتاج الناظر المحقق في المواجهة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية يعني لم تذكر هذه مثلا في حديث المسيء وبيننا الظن المستواد من كون الصيغة للوجوب صيغة للوجوب التي وردت في طريق اخر
9:00هو الاصل والظن المستواد من كون صيغ الوجوب هو ان اظهر خلافا لمن قال ان كونها لم تذكر في حديث المسيء يدل على ان ذكرها في طريق طريق اخر ولاخرى
9:14انها الاستحباب في صرف عدم ذكرها في حديث المسيء تلك الرواية من الوجوب الى الاستحباب فتكون قرينة عن عدم وجوبها. لكن ضعف المحقق من دقيق العيد رحمه الله هذه الطريقة
9:29وبين الظن كون الصيغة الوجوب والثاني عندنا ارجح وهو بوجوب ما جاء دالا على وجوب شيء اخر في حديث المسيء وان عدم اه الذكر ظن وهذا لا يعارض ما ورد من طريق اخر صريح
9:55بوجوب مثلا هذا الشيء كوجوب الفاتحة مثلا او وجوب الجلوس التشهد او سائر ما جاء اه في روايات اخرى من طريق اخر زيادة على حديث المسيء وثالثها يعني ثالث الوظائف التي تجب على من
10:19يطلب التحقيق يطلب التحقيق يعني هو ذكر ثلاث طرق اولا جمع طرق الحديث. والاخذ بالزائد في الزائد الاخذ في الزائد الزائد ثم بعد ذلك اذا اقامتني على احد الامرين كما ذكر رحمه الله
10:39جمع الطرق ثم جاءت رواية اخرى تدل على الوجوب وهي لم تذكر في حديث المسيء فانه يعمل بها ولا يتثعلب كما هو يقول رحمه الله تارة يوجب وتارة لا يوجب
10:56على حسب يقوله اهل مذهبه الوظيفة الثالثة الوظيفة الثالثة او ان الوظيفة الثانية نعم الوظيفة الثالثة هو انه لا يتثعلب والوظيفة الثانية العمل بما بهما لم يعارضه ما هو اقوى منه
11:18يعني انه عليه اولا جمع الطرق ويأخذ بالزاف الزائد. الثاني اذا جاءت رواية تدل على الوجوب وهي لم تذكر في حديث المسيء فالواجب العمل بها الا ان يعارظها ما هو اقوى منها
11:33فاذا عارضها ما هو اقوى منها يعمل في هذا اما بالجمع او نحو ذلك مما يحصل به التوفيق بين الدليلين وثالثها ثالث الوظائف ان يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في اخر فيتثعلب نظره
11:53يعني تكون كالثعلب لا يأخذ الادلة مأخذا واحدا ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا انه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناه ظرين وهذا واقع كما ذكر رحمه الله كثير
12:15ممن يستدل بهذه المسائل تجده لا يستوفي الكيل لخصمه كما يكيل لنفسه فيستدل لنفسه بادلة هو يرفضها في مقام اخر او يستدل بدليل مثلا في مسألة وخصمه يستدل بنفس الدليل مسألة اخرى
12:36وهو دليل عليه في هذه المسألة ودليل له في مسألة اخرى ويضعفه في تلك المسألة ويرد قول خصمه مع انه استدل به في مسألة اخرى واثبت ونفس الدليل استدل بخصمه في مسألة اخرى
12:57فنقض قول خصمه بان الحديث لا يصح وهو قد وهو قد استدل به في مقام اخر وهذا نوع من عدم الانصاف والاستدلال وعدم الكيل بالمكيال الواجب شرعا في المسائل العلمية وهذا من اعظم التطفيف
13:15واذا كان التطفيف في الميزان في ميزان البيع والشراء الحبوب وغيرها لا يجوز تطفيه في باب العلم كذلك قد اشد لانه يكون ترك للدليل مع ظهوره ويترتب عليه امور ايجاب ما لم يوجبه الشارع
13:38تحريم ما لم يحرمه الشارع ولهذا لا يجوز التطفيف في الكيل في المسائل العلمية قال رحمه الله الوجه الثالث يعني من وجوه النظر في هذا الحديث والفوائد من الوجه الثالث من الكلام على الحديث
13:59قد تقدم انه استدلوا حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث وقد فعلوا هذا في مسائل بل يقولون ان هذا لا يجب لانه لم يذكر في حديث مسيء بان المقام مقام بيان
14:17ثم ذكر مسائل قال منها ان الاقامة غير واجبة يعني انا سنة عند جمهور العلماء بل الائمة العرب رحمة الله عليهم خلافا لمن قال بوجوب من اهل الظاهر يعني اهل الظاهر والجمهور على عدم الوجوب
14:41من حيث انها لم تذكر في في هذا الحديث. وهذا على ما قررها مع انها ذكرت في حديث اخر ذكرت في حديث اخر في حديث رفاعة ابن رافع عند ابي داوود
14:57ذكر انه قال ذكر انه اذا قام الياس قال فاقم ثم كبر يتوضأ كما امرك الله ثم تشهد ثم اقم ثم كبر وهي عند ابي داوود والترمذي. ذكر الاقامة سندها ظاهره انه جيد
15:21وهذا على ما قررنا يحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم عدم يحتاج الى عدم وجحان دل على وجوب يعد الخصم يعني من يقول بعدم وجوبها وعلى انها غير مذكورة في جميع طرق الحديث
15:43بهذين الامرين انها لم ترد انها ليست واجبة وانها غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في البعض طرقه الامر بالاقامة فان صح فان صح نعم فان صح فقد عدم احد الشرطين اللذين قررناهما. وهو ما تقدم
16:12لانها لم تذكر في جميع طرق هذا الحديث انها غير وانه وان ذكرها يدل على عدم رجحانها عدم وجوبها لو ذكرت في طريق اخر بعدم ذكرها في هذا الحديث وهذا على ما نحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم
16:38وعلى انها يعني هذا الامر الثاني غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في بعض طرقه للامر بالاقامة فان صح فقد عدم احد الشرطين الذين قررناهما يعني انها لم تذكر في طرق الحديث وان كانت ذكرت فهناك
17:06من الظن المستفاد الدال على عدم وجوبها عند الخصم المخالف ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر وهذا عند عامة اهل العلم وانه سنة وليس بواجب خلافا لمالك الذي لا يرى مشروعيته رحمه الله
17:34وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسه قدمه في الفقه ممن ينتسب الى غير الشافعي ان الشافعي يقول بوجوبه وهذا غلط قطعا فانه لن ينقله غيره الوهم منه وان نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبة من الفضاء فالوهو منهم لا منه
17:57يعني ان اه ان من نقل وجوبه عن الشافي فقد وهم لان المعروف عند جمهور الشافعي عدم الوجوب ومنها لان دعاء الاستفتاح لم يذكر في طرق الحديث مع انه جاء ما يدل
18:19على وجوب مع انه اختلفوا في تفسير ذكر الثناء والحمد لله عز وجل فقيل ان المراد به الفاتحة. ومنها لكنه اراد رحمه الله ان يذكر مسائل من استدل بعدم وجوبها لعدم ذكرها في حديث المسيء. ومنها اجتدال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد
18:47اي ما ذكرناه من عدم الذكر يعني في حديث المسيء ولم يتعرض هذا المستدل للسلام لان الحنفية لان للحنفية ان يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه لانه لم يذكر فيه مع ان المادة واحدة
19:05هو حديث يعني الدليل واحد المستمد منه والمادة واحد هو حديث المسيء فاذا كنت تقول بهذا في مسألة فخصمك يقول به مسألة اخرى. وعين الدليل هو هو فانت حين تقول بعدم وجود التشهد مثلا كما يقوله المالكية يقابلهم
19:28بعدم وجوب السلام والمادة واحدة. فاذا كان اي دليل لك انه دليل لخصمك يجب ان يكون نظرك نظرا واحدا الا ان يريد ان الدليل المعارض لوجوب السلام وهو المالكي حينما يعني ان يريد اي المالكي او المالكي ان الدليل المعارض لوجوب السلام
19:56اقوى من الدليل على عدم وجوبه وهو عدم ذكره في حديث المسيء ولذلك تركه بخلاف التشهد وهذا يقال فيه امران احدها ان دليل اجابة التشهد هو الامر وهو راجع على ما ذكرناه لانه جاء ذكر الامر بالتشهد ما يدل على وجوبه
20:24بل جاء بذكر الفرضية. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وبالجملة فله ان يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره رجحانين وجوب التشهد او وجوب السلام من يقول بوجوب
20:43اه التشهد وليقول بوجوب السلام له ان يرجح احدهم ومن يقول مثلا بوجوب السلام كالمالكية ولا يقول وجوب التشهد فله ان يناظر على فرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثم
21:01فيما يقول يبقى النظر هناك فيما يقول في في دليله ينظر هل يمشي على الطرق والحجج الاصولية التي يسلكها هو مع نفسي كما يسلك مع خصمه الثاني قال فهذا يقال فيه امران احدهما التشهد هو الامر
21:32الثاني ان دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي معارض في المانع الراجح معنا ان قد يستدل مثلا في الحديث على وجوب شيء لكن لا يلزم من استدلاله بالحديث ان يكون
21:54لانه قد يكون له معارض يمنع دلالة الوجوب ولا لا ينفي معارة المانع الراجح فان الدلالة امر يرجع الى اللفظ او الى امر عند دلالة الامر دلالة هذا الشي على الوجوب يرجع لللفظ او الى امر لو جرد النظر لو جرد النظر
22:16اليه لثبت الحكم وذلك لا ينفي وجود المعارض على انه يعارضه ما يدل على عدم الوجوب. نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء اذا لا بد ان يكون الاستدلال
22:31لا على سبيل التمانع على سبيل ان يكون احدهما اقوى ولا يمكن ان ان يكون الدليلان مستويين في الدلالة ولا يرجح احدهما على الاخر هذه لا دلالة في هذا بل لا بد ان يكون الدليل الدليل من احدهما اظهر وارجح فعند ذلك يرجح قوله
22:54نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء لكانت دلالة منتفية لأن احدهم ليس ارجح من الاخر وكل هذا على سبيل فرض والا فلا يكاد يقع بين الدليلين تقابل على جهة التمام بل لابد ان يرجو احدهما اما ان هذا ضعيف وهذا صحيح فيكون بابروج حال
23:17او يكون هذا مثلا مطلق وهذا مقيد هذا عم وهذا خاص ونحو ذلك من وجوه الرجحان بين الدليل وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. الدليل التام لا شك ان ليس له معارض
23:37راجح قد يكون له معارض لكن هذا المعارض مرجوح لان الدليل التام لا يلزم منه الا يعارض دليل قد يعاني الدليل لكن هذا الدليل المعارض اه مرجوح فلا ما يعمل به بل يعمل بالدليل
23:56وان كان لا يخلو عن المعارضة لكن المعارضة هذا ليس راجح بل هو مرجوح والاولى ان يستعمل في في دلالة الالفاظ في دلالة الفاظ الكتاب والسنة الطريق الاول الطريق وقد يطرق الدليل على الدليل التام
24:16قال ذات اللفظ على شيء لا ينفي هذا الاول والثاني وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به. وذلك تقضيه عدم وجود الراجح. ولولا ان يستعملوا دلالات الالفاظ والفاظ والكتاب والسنة والطريق
24:31ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان يعني اندات اللفظ على الشيء لا ينفي معارضة المانع الراجح فان داءة الشيء دلالة اللفظ على امر يرجع الى اللفظ وذلك لا ينفي وجود المعارض. لا ينفي وجود المعارض
24:54لكن ينظر في هذا المعارض وكيف يحصل الجمع بينه وبين الدليل الاخر الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله فكبر. لقوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم اه رجل مسيء بصلاته
25:15كبر اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة وكبر على وجوب التكبير بعينه يعني الله اكبر وابو حنيفة يخالل فيه ويقول انه اذا اتى بما يقتل التعظيم كقوله الله اجل او اعظم كفى
25:33وهذا نظر منه الى ان المعنى وان المقصود التعظيم يحصل بكل ما دل عليه يقول ابو حنيفة رحمه الله ان المقصود بقولك آآ كبر المقصود التعظيم يعني عظم ربك فتعظيم الله سبحانه وتعالى يحسب لقولك الله اكبر الله العظيم الله الجليل وما اشبه ذلك من الفار التعظيم
26:00يقول وهذا نظر منه الى المعنى الى المعنى في قوله فكبر وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره يعني لم ينظر الى قضية اللفظ وان هذه الفاظ تعبدية يجب الوقوف عندها
26:17ثم ايضا بالنظر يتبين ان هذا اللفظ فيه من المعاني ما ليس في غيره من الالفاظ الاخرى من المعاني التي ذكرت ان هذا اللفظ لفظ عظيم ولا يحصل في اللفظ الاخر قول الله العظيم او الله الجليل او حتى الله الاكبر ما يحصل من قولك الله اكبر
26:43ويحصل بكل ما دل عليه وغيره اتبع اللفظ وهم الجمهور فظاهر تعيين التكبير يعني انه متعين وانه لا يجزئ غير لفظ الله اكبر لا يقوم غيرها مقامها ويتأيد ذلك بان العبادات محل التعبدات
27:06ويكثر ذلك فيها. فالاحتياط فيها الاتباع فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وايضا في الخصوص قد يكون مطلوبا. اعني خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر. يعني ليس المقصود هو معنى
27:24وانه يحصل باي لفظ يؤدي معنى التعظيم خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر وهذا كما تقدم مقصود لفظ الله اكبر وخصوص التعظيم بقول الله اكبر. وهذا لان رتب هذه الاذكار مختلفة
27:39كما تدل عليه الاحاديث وقد لا يتأتى برتبة ما فقد لا يتأتى برتبة يعني من رتب الاذكار ما يقصد من اخرى فقد لا يتأتى لا يتأدى فقد لا يتأدى برتبة
28:00ما يقصد من اخرى في نسخة يحصل يعني ما يحصل من اخرى والمعنى واضح انه لا قد لا يحسن من التعظيم بهذا اللفظ ما يحصل من التعظيم بلفظ اخر ولا يعارض هذا ان يكون اصل المعنى مفهوم
28:21المعنى في هذه الالفاظ مفهوم وهو جنس التعظيم لله سبحانه وتعالى ان يكون اصل المعنى مفهوما. فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل. وهو خصوص هذا اللفظ بخصوص هذا اللفظ لا في التأصيل التأصيل هو قول الله اكبر والتفصيل
28:40الى المعنى وهو خصوص هذا المعنى على هذا فيكون المعنى تابع لهذا اللفظ الخاص. كما ان كما ان نفهم ان المقصود من من الركوع التعظيم بالخضوع يعني ركوع الصلاة نوع
29:00من التعظيم لله سبحانه وتعالى بالخضوع. بالركوع على هيئة وصفة معينة. هذا نوع من التعظيم لله سبحانه وتعالى بالخضوع بالركوع فلو اقام مقام فلو اقام مقامه خضوعا اخر لم يكتفي. لو قال انسان انا
29:20سوف اخضع لله سبحانه وتعالى مكان الركوع موضوعا اخر وهيئة اخرى وقال هذا لا يجزئ ولا يصح وان كنت تسمي خضوعا وين كنت تزعم انه الركوع من جهة المعنى لكن يختلف من جهة الهيئة
29:41وعلى وكذلك ايضا في باب الاقوال. اذا كان هذا في باب الافعال كذلك في باب الاقوال وخصوصا في افتتاح الصلاة فكما انه لا يتأتى لا يتأتى ولا يتأتى تعظيم الله سبحانه وتعالى التعظيم المطلوب
30:02الله اكبر لا يتأدى بلفظ اخر كما لا يتأدى الخضوع بغير الركوع في هذا الموطن الا على هيئة الركوع الذي امر الله سبحانه وتعالى به وامر به رسوله عليه الصلاة والسلام
30:23ويتأيد هذا باستمرار العمل من الامة على الدخول في الصلاة بهذا اللفظ الامة مستمرة على الدخول في هذا لا تكاد تسمع مصليا من عامة الناس وخصوصهم في الصلاة الا يقول الله اكبر. بل لو قال
30:40الله الاكبر او الله العظيم لاستنكره حتى عند من يقول به استنكر مثل هذا القول لانه مخالف لما جرى عليه العمل من الامة وكانه من قول تواترا لفظا وتواترا عملا
30:57عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرى الامر به في عهد الصحابة والتابعين الى يومنا هذا يعني الله اكبر. وايضا قد اشتهر بين اهل الاصول ان كل علة مستنبطة
31:12تعود على النص بالابطال او التخصيص فهي باطلة ويخرج على هذا حكم هذه المسألة فانه اذا استنبط من النص من من ان من النص ان المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص
31:30وهذي تقدم وقد تقدم الاشارة الى هذه القاعدة في نفس هذه المسألة في بحث يرى في مسألة التكبير في ذكر التكبير تكبر فكبروا. وان خصوص التكبير مطلوب الله اكبر وان من استنبط من هذا كالاحناف
31:52ان المقصود هو التعظيم فقد استنبط من النص وهو الامر بالتكبير والعمل به وان اهل الاسلام جروا على هذا العمل لو يعني قال انه يجزئ ان تقول ما كان الله اكبر الله العظيم او الله الاعظم او الله الجليل او الله
32:19الله الاكبر حصل مقصود لانك استنبطت من النص هو قول الله اكبر واللفظ والامر به استنبطت منه معنى يعود على النص بالابطال. يعود على النص بالابطال وهو قول الله اكبر
32:39والاستنباط الذي يعود على النص بالابطال باطل انما الاستنباط الذي يعود على النص بالعموم العموم بشروطه عندهم واما ان يعود عليه بالخصوص هذا موضع خلاف بين اهل العلم هذه قاعدة
33:01اه عند اهل العلم لكنه قال وهذه القاعدة الاصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا. وعلى وتقدير تقريرها مطلقا يخرج او يخرج ما ذكرناه الرجو ما ذكرناه غاية الامر ان ما ذكر رحمه الله من
33:22هذه العلة مستنبطة تعود على النص بالابطال وهو ما تقدم تقريره في اول كلامه من قوله اذا قال الله اعظم اذا قال الله الاعظم او الله العظيم او الله الجليل
33:37عمل عملا على خلاف ما ورد به الحديث. يؤول الامر الى ترك الحديث الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة على وجوب القراءة في الصلاة
34:00ويستدل ويستدل به وان يستدلوا به من يرى ان الفاتحة غير متعينة غير متعينة وجهه ظاهر فانه اذا تيسر غير الفاتحة فقرأه فيكون ممتثلا ليخرج عنه فيخرج عن هذه العهدة
34:27والذين عينوا الفاتحة وهم الفقهاء الاربعة الا ان الا ان ابا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على اصل فرق بين من الواجب والفرظ اختلف من نصرة مذهبهم في الجواب عن هذا الحديث وذكر فيه وذكر فيه طرق
34:52يقول اكرام ما تيسر عليك من القرآن ومات قد يدل على وجوب القراءة في الصلاة هو ويستدل به ويستدل به من يرى ان الفاتحة ان الفاتحة غير متعينة. ينقال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن
35:09هذا مطلق او عام يشمل اي قرآن يتيسر اذا تيسر غير الفاتحة فقد عمل بما امر به النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا عند الجمهور الذين يقومون بوجوبها الا ابا حنيفة
35:28فانه جعلها واجبة. يقول انها ليست فرض القراءة على عصره في الفرق بين الواجب والفرق وهذا عند والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب بان الفرظ والواجب كلاهما يجب العمل به
35:51ويجب امتثاله وهو في الحقيقة لا ثمرتان لان عند الاحناف يجب العمل بالفرق ويجب العمل بالواجب وعندهم الفرض ما ثبت بالدليل المتواتر والقطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة متأثرة على النبي عليه الصلاة والسلام. وما ثبت بدليل الظن فهو واجب
36:16يعني مثل بعض الامور التي تجب عندهم ويكون دليل الوجوب عندهم مثلا اه ليس دليل قطعيا كما اوجبوا الوتر حديث اجعله اخر صلاتكم بالليل وترا واحاديث في هذا الباب خلوت الواجب
36:35وعند جمهور سنة وهكذا في كل المسائل لكن هم والجمهور كلهم يقولون ان الجميع واجب العمل به وواجب امتثاله واجب ابتداله. وهذا في باب التأصيل والتقعيد. اما في باب الفروع
36:56في باب الفروع فقهية فهناك فرق بين الفرض واجب عند جماهير العلماء ولهذا يجعلونا الصلاة اركان وواجبات وسنن وهكذا في الحج مثلا وهكذا في العمرة وهكذا في كثير من الواجبات من الواجبات الشرعية هناك ما يكون فرضا معنى الواجب فيه من الشيء
37:23ما يكون وجوبه الا على سبيل وجوب القطع فلهذا قاله الاركان لا يجزئ غيرها مقاما. فالرواية في الاركان لا تسقط بالنسيان ولا يجبرها سجود السهو والواجبات في الصلاة اذا فات محلها تجبر بسدود السوء. ففي باب الفروع يفرقون بين فروظ والواجبات
37:52يقول الطريق الاول يعني الجواب عن هذا الحديث. الجواب عن هذا الحديث في من اوجب الفاتحة اه اوجبوا الفاتحة وعند وعند هو الفرض عندهم قراءة ما تيسر. يقرأوا ما تيسر منه. نعم اللي عندهم
38:14برضو ليس بواجب لكن الجمهور يوجبون خصوص الفاتحة على خلاف عندهم في تفصيل وجوبها الفريق الاول ان يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
38:34يعني في الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن وان ظاهره يكفي قراءة اي شيء غير الفاتحة. الفاتحة وغيرها فلا يفتر التعيين الفاتحة. اجاب الجمهور
38:49هذا بقوله علي بالاحاديث الدالة على وجوب الفاتحة. مثلا ويقولون ان هذا الحديث مجمل حديث عبادة وما جاء بمعناه في معناه من وجوب الفاتحة مفسرا للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
39:07وهذا ان اريد به بالمجمل وهو كأنه رحمه الله يعترض على استدلال الجمهور بهذا وهذا ان اريد بالمجمل ما يريده الاصوليون فليس كذلك. لان المجمل الذي لا يتضح معناه لا يتضح معناه
39:26وليس كذلك فان المجمل ما لا يتضح المراد منه وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن متظح متظح مراد. متظح المراد يقع امتثال ويفعل كل ما تيسر ليس مبهما
39:48وليس مجملا لان قول اقرأ ما تيسر معك من القرآن كل يفهم انه يقرأ اي شيء ليس مجملا يقنع هذا الجواب حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا ما تلك الكتاب فاكتفينا به. لان المجمل يحتاج الى تفسير. يحتاج الى بيان
40:11يحتاج الى واتوا حقه يوم حصاده. ما هو هذا الحق بمجمل كم يحتاج الى بيان واجمال يأمر الله بالحج يحتاج الى تفصيل وبيان في هذا الحج وصفته اقيموا الصلاة واتوا الزكاة
40:27فلا يبتذل الا فلا اه يحصل اداء الواجب الى البيان ولهذا يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة ولا يجوز عن وقت الحج فاذا قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن
40:42الصلاة حاضرة يحصل امتثاله بقراءة اي شيء لا يحتاج الى ان يرد حديث اه في هذا يفسر هذا الحديث لان هذا الحديث متضح وبين يقول حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا باتحاد الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر
41:04من القرآن وان اريد بكونه مجملا انه لا يعين فردا من افراد ان فرد من افراد معناه انه بكرة ما تيسر القرآن هذا مجمل اي اية واي سورة يحصل امتثال بها
41:23او اي قدر من القراءة يحصل الابتلاء به آآ كلها افراد لقوله فاقرأ ما تيسر من القرآن. فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم. كما في سائر المطلقات. لانه
41:38اذا كان المراد انه مجمل لا يعاني من فردا من افراد يقال لا يضر. وان كان لا يعين فرد من الافراد هذا ليس بلازم. ما دام الافراد معلومة فله ان يختار
41:50اي فرد من الافراد الطريق الثاني يعني في الجواب عن هذا الحديث للجمهور وهو الاستدلال على وجوب الفاتحة ما قوي تقرأ ما تيسر معك من القرآن ان يجعل قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مطلقا. الاول مجمل
42:13مجمل وحديث الامر بالفاتحة تقدم وجه اعتراض رحمه الله. الطريق الثاني ان يجعل مطلق هذا الحديث مطلق مطلقا مطلقا نعم. ان يجعل قول ثم تيسر معك من القرآن مطلقا يقيد
42:39او عاما يخصص ممن يكون مطلق فيقيده حديث لا صلاة الا بام القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. مثلا او فاتحة الكتاب او عام يخصص يكون هذا عام مخصوص لحديث عبادة
43:00في قول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهذا يرد عليه ان يقال لا نسلم انه مطلق من كل وجه لا نسلمنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير
43:18اذا هو ليس مطلق بل هو في نفس الحديث ورد تقييده فلا يحتاج الى تقييد بدليل اخر. اقرأوا ما قال اقرأ واطلق اه قال اقرأوا ما تيسر اكرام ما تيسر معك من القرآن
43:43مقيدا بغير التيسير الذي يقتضي الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من افراد المتيسرات وهذا نوع من السعة اذ هذا في الحقيقة نوع من الاطلاق في عموم الافراد ولا
44:04اه وليس في اطلاق كل وجه وليس فيه اجمال ولا ابهام بل فيه سعة حيث يختار اي فرد من الافراد المتيسرة من كتاب الله سبحانه وتعالى بكل في قراءة كل فرد من افراد متيسرات وهذا القيد المخصوص
44:25يقابل التعيين هذا القيد مخصوص يقابل التعيين الذي يقضي التحية في كل فرد من افراد من افراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين فهو بمثابة التعيين كتابة التعيين وكأنه عينه له بقراءة اي فرض
44:52وانما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين ان يقال اقرأ قرآنا ثم يقال اقرأ فاتحة الكتاب. فانه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. قال اقرأ قرآنا يكون هذا اطلاق ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فانه يحمل مطلق على المقيد حينئذ
45:15هذا فيه اطلاق من وجه وتقييد الوجه والمثال الذي يوضح ذلك انه لو قال لغلام اشتل لي لحما اشتر لي لحما ولا تشتر الا لحم الضأن لم يكن يتعارض لو قال اشتر لي لحما
45:36اطلق له شراء اللحم ولا تشتر الا لحم الظان ولا تشتد الا لحم الظان يكون قيد اطلاق او يشتر لي لحما. فلا تعارض. فلا تعارض لم يكن يتعارض ولو قال لي اي لحم شئت
46:00ولا تشتر لي الا لحم الظن في وقت واحد نتعارض. اذا قال اشتري اي لحم ان شئت. ثم قال ولا تشتري لي لحم ضأن. اذ قول اشتري اي لحم ان شئت يشمل لحم الضأن وغيره
46:16اذا قال واتي لحم الضان هذا يعارضه في الحقيقة في وقت واحد الا ان اراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء يعني ولا تشتردي واشتل اي لحم ولا تشتد الا لحما الظان. يعني اذا كان قوله
46:37ولا تشتدي لاحمد الضأن المراد الاستثناء استثناء ان لا انه اراد بقول اشتري اي لحم اي خصوص لحم الظان فاورد العبارة الثانية على ارادة الاستثناء على ارادة الاستثناء الا ان الا ان اراد بها العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء
47:07واما دعوة تخصيص فابعد يعني ان قوله لا صلاة الا بعد الكتاب انه يخصص قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لان سياق الكلام يقضي تيسير الامر عليه. تيسير الامر عليه
47:26وانما يقرب هذا اذا جعلت ماء بمعنى الذي اقرأ ماء تيسر. الذي تيسر واريد بها شيء واريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين فهي المتيسرة يعني اذا اريد بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن
47:47وانما تكون بمعنى الذي موصولة بمعنى الذي وانما الذي معك من القرآن والذي مع عامة المسلمين ويحفظونه هو الفاتحة في هذه الحالة يقرب من التخسيس الطريق الثالث ان يحمل قول ما تيسر على ما زاد على على فاتحة الكتاب ويدل على ذلك وجهان
48:14سلامات على ما زاد عن الفاتحة لان الحديث الدال على وجوب الفاتحة هذا نص في وجوبه. قل ما تيسر معكم القرآن زيادة على الفاتحة زيادة على فاتحة الكتاب وهذا يجري على قول من اوجب
48:34زيادة على فاتحة الكتاب. احدهما ويدل على ذلك وجهان احدهما جمع بينه وبين دلائل ايجاب الفاتحة الفاتحة واجبة وهذا امر وهذا اللفظ فيه امر بما تيسر من القرآن يضم الامران بعضهما الى الاخر فتجب الفاتحة ويجب ما تيسر من القرآن
48:56والثاني ما والثاني يؤيد يؤيد هذا؟ يعني وجوب الفاتحة وجوب زيادة على الفاتحة ما ورد في بعض روايات ابي داود ثم اقرأ بام القرآن. وما شاء الله ان تقرأه ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله هذه رواية عند ابي داوود
49:20وهذا اه وهذه رواية فيها جمع بين الروايتين. لان ثم اقرب القرآن هو ما دل عليه حديث الوالدة هو ما في معناه حديث ابو هريرة وغيره من الاحاديث وما شاء الله ان تقرأ هو في حديث الموسيقى ما تيسر معك من القرآن. وهذه الرواية
49:39اذا صحت تزيل الاشكال بالكلية لما قررنا من انه يؤخذ بالزائد اذا جمعت طرق الحديث كما تقدم وتلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها عند من يرى بوجوب الزائد على الفاتحة
50:00عند من لا يرى. نعم. وتلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها يعني اللي يقرأ ما تيسر معك من القرآن اه عند من لا يرى بوجوب زائد على الفاتحة وهم الاكثرون
50:19الوجه السادس ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يدل على وجوب الركوع يدل على وجوب الركوع. واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك والطمأنينة. قالوها وكذلك دال عليها ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من ان الغاية هل تدخل في المغيا او لا
50:46في قوله حتى تطمئن راكعا. ثم اركع حتى تطمئن. هاي الغاية تدخل مغيم. وعلى ذلك هل يطمئنه الركوع واجب بناء على ان هذا لا يتخيل مثلا وروده واتموا الصيام الى الليل
51:04وان الله غير داخل. والمعنى هل اطمئنان غير داخل؟ بناء على هذه القاعدة هذا اه لا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس من الغاية. هل تدخل في المغيب؟ او لا
51:19لان هذا فيه كلام وفي التفصيل عند بعضهم وغيره انه اذا كان من جنسه دخل واذا لم يكن من جنسه فانه لا يدخل او ما قيل من الفرق بين ان يكون من جنس المغيب او لا؟ فان وهي الطمأنينة وصف للركوع. هذا وجه قوله ولا يتخيل
51:40ما تكلم الناس فيه لماذا لان ان الغاية هنا وهي الطمأنينة قوله حتى اطمئن وصف للركوع ثم اركع حتى تطمئن الركعة ليس المقصود انه الى غاية الركوع فاذا وصلت الى حد الركوع
52:00ان الركوع ليس بواجب فان اطمئن ليس بواجب لان الطمأنينة هنا وصف للركوع. حتى تطمئن هذه صفة للركوع. صفة لازمة. ولا يحصل الركوع الا بالطمأنينة وصف الشيء معه حتى لو فرضنا انه ركع
52:23ولم يطمئن بل رفع عقيم مسمى الركوع لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغير للطمأنينة لفوات صفة الركوع وهي الطمأنينة الملازمة للركوع وهذا واضح من الحديث وهذا يعني بالنظر الى خصوصا اهل الحديث مع انه غير وارد
52:43مع ان الاخبار الاخرى الدالة على وجوب الطمأنينة الصلاة خلافا وان كان انكره بعض ائمتهم كالامام الطحاوي رحمه الله وجاء بعض متأخرين فاغرب جدا وطالما تغرير ما وقال ما تقريره ان الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة
53:08من حيث ان الاعرابي صلى غير ان الاعرابي صلى غير مطمئن يعني حال كونه غير مطمئن ثلاث مرات ثلاث مرات النبي يقول ارجع وصلي والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام ولو كانت الطمأنينة واجبة لكان لكان
53:30فعل الاعراب فاسدا ولو كان كذلك لم يضره النبي صلى الله عليه وسلم في حال فعله هذا في الحقيقة نوع من تكلف في النظر وسياق الحياة يدل على بطلان مثل هذا
53:47وان قولهم يعني ان كونه يصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يرده وتكون صلاته على غير اطمئناء ويقول ارجع صلي فانك لم تصل. يعني يدل على ان النبي قرر على ذلك
54:07فلو كان ثمن الواجب لكان فعل الاعراب فاسدا. هذا في الحقيقة يعني نوع الشاشة في الاستدلاء. النبي يقول له ارجع فصلي فانك لم تصل النبي يقول عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك نعم
54:24فكان ماذا عليه الصلاة والسلام حكمة منه ورحمة بالامة قرره حتى يستقر في نفس الخطأ. لعله يدرك الخطأ وايضا يتقرر في نفسه ويتشوف الى معرفة الصواب هذا باب في التعليم جاءت به الشريعة. ثم ان هو بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام
54:47سوف يعلمه ويبلغه كيف يقال مثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما قرره هو قرره على هو سكت عن فعله لحكمة ومعنى عظيم حتى جعل ذاك الرجل يقول والذي بعثك بالحق. لا احسن غيرها علمني
55:07يعني هو يعلم انه ان فعله غلط لا والصواب قالوا علمني ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله اذا تقرر بهذا التقرير عدم واذا تقرب من التقرير عدم الوجوب حمل الامر في الطمأنينة على الندب
55:28ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فانك انتصار على تقدير لم تصلي صلاة كاملة وهذا كانه يعني من ذباب آآ مناظرة وارخاء العنان في بعض المسائل. والا مثل هذا لا يكاد يرد
55:44هو يقول له هو يأتي ويصلي ويقول انك لم تصل ان لم تصلي صلاة ومن الذي يصلي صلاة كاملة ومن يدعي انه يصلي صلاة كاملة فلنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان احدكم الصلاة لا يكتب له الا عشرها الا
56:03نصفها ثلثها ربع الحديث من يقول اني اصلي الصلاة كاملة والنفي اذا جاء في الشرع نفي مسمى اسم لا يمكن ان يكون الا لترك واجب لو دلت قرينة صريحة في هذا واضحة بينة
56:28في هذا في هذا هل ينظر بين هذين الدليل كما تقدم تقريره في كلام رحمه الله ويمكن ان يقال ان فعل الاعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه وهذا صحيح هذا هو
56:45وهذا هو الكلام المحقق حرمته عليه. لان شرط العلم بالحكم وهو لا يعلم بالحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام عمله بهذا حتى يكون درسا له ودرسا للامة. وصار هذا الحديث ميزانا في باب الصلاة. وصار معلوما لعموم المسلمين في
57:05المسيء ثلاثة وصار اصلا عند اهل الاسلام واهل العلم في هذا الباب فلا يكون التقرير تقريرا على المحرم الا انه لا يكفي ذلك بالجواب لانه فعل فاسد والدليل والتقرير يدل على عدم فساده
57:25لانه فعل فاس والتقدير يدل على عدم فساده يعني لانه صلى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واقره عليه ولو كان فعل فاسدا لما اقروا عليه وتقدم يعني ان هذا لا يصح والا لما كان التقرير في موضعه دليل على الصحة. وهذا مما يستغرب رحمه الله من المصنف رحمه الله كيف يقوي مثل هذه الطريقة؟ يذكر طريق
57:50قوية واضحة لا اشكال فيها وهو ان الشارع اه اقره عليه ولا يصف فعله به الحرمة لحكمة النبي عليه الصلاة والسلام اقر الاعرابي في المسجد وترك وانكر على الصحابة هل نقول ان فعله
58:12في هذه الحالة وفي هذه الحال لا بأس به لكن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يبين له يذكر لكن علم عليه الصلاة والسلام ان البيان في هذه الحال قد لا يحصل المقصود
58:26قد يحصل ضد المقصود. ولهذا اقره على فعله قال لا تجرموه يعني حلب اولى لا تزرموه دعوه الصحابة دروا بالانكار لعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام لوجود لكن قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لعله ترك الامر اليهم
58:51الى غير ذلك المقصود انه لما انكروا عليه قال دعوه لا تزلموا عليه مولاه عليه الصلاة والسلام هل يقال هذا هل يورد مثل هذا التقرير في مثل هذا؟ لا انما
59:05هذا بالاجماع وانما كان هذا درسا عظيما لاهل الاسلام في فقه التعامل مع من يقع في امر منكر والفرق بين حال آآ من يقع في الامر والمنكر من شخص الى شخص ومن وقت الى وقت وفي المسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام
59:27والتتبع هذا يطول ويكثر في امور النبي عليه الصلاة والسلام قد يقرر اصحابها لاسباب وتكون ويكون البيان بعد ذلك ولهذا قال التقرير ينشرط العلم بالحكم العلم هو لا يعلم الحكم في حال ذلك العرابي الذي بال في المسجد
59:54هناك التقرير تقرير على محرم هذا غاية في البيان وغاية في حسن التعليم حتى انه تشوف تشوها عظيما الى معرفة الصواب وقد يقال ان التقرير ليس بدليل على جواز مطلقا. بل لا بد من انتفاء الموانع. وهذا جواب ايضا محكم. لابد من
1:00:20الموانع مثل ما تقدم في بول الاعرابي. هناك مانع يمنع من الانكار عليه في هذه الحال ولهذا كان بعد ذلك البيان الذي حصل به المقصود واعظم من كونه آآ علم الحكم
1:00:41الحكم ما وقع في نفسه من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام حتى قيل ان ذاك الرجل قيل في رواية صحيحة لكن هل هو ذلك الرجل او قصة اخرى؟ موضع خلاف
1:00:57لما صلى من شدة حبه للنبي عليه السلام اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا بين له ان مثل هذا لا يصلح. فالمقصود ان هذا من النبي عليه ليس تقريرا
1:01:13على الفعل هذا انما تقرير لهذه الحالة لحكمة رعاها عليه الصلاة والسلام. بل لابد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم. ايضا هذا كلام عظيم دفاع الموانع من خارج وزيادة قبول متهيئ نفسه
1:01:32ربما لو انه عليه الصلاة والسلام بادر الى تعليمي فان نفسه لا تتشوف الى هذا العلم الذي علمه النبي عليه السلام. ولا يستقر في نفسه لانه لم يتقرر في نفسه الخطأ. ولانه نشأ على هذا الخطأ مدة طويلة يصلي هذه الصلاة
1:01:50فاذا بلغوا الصواب ربما يغلبوا ما اعتاده على ما تعلمه وهذا واقع لكثير من الناس حينما يسمع فائدة هو على اه غيرها يعمل على غيرها فيتلقها باردة انه لا يكاد يعمل بها ولا يحفل بها
1:02:10لكن حين يسلك معه المسلك اللي يتشوه به للفائدة هذا العرابي الذي صلى حديثك حديث المنزل صلى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثم مرة ثم مرة ثم صار يتشوف تشوفا عظيما
1:02:29الى معرفة الصواب قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. ويدل على ادب عظيم لهذا الرجل. حيث قال بهذه الكلمات الرفيعة التي فيها ادب مع النبي عليه الصلاة والسلام
1:02:44قال علمني هذا اقشع ما اعرف منتهى علمي وزيادة قبول متعلم لما يلقى اليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه. تكرار الفعل ما يتعلق نزوله وارتفاعه يعني بافعاله بالجوارح. واستجماع نفسه بقلبه تتهيأ نفسه. وهذا امر مكرر
1:03:06وهو تهيؤ المتعلم للعلم حتى لا تلقي الفائدة هكذا تحفل بها ولا اه تحتفظ بها كاحتفاظ من؟ تشوف اليها مثل مثلا من يلقي الفائدة او من يسأل يقول ما تقولون فيذهب
1:03:28المسؤولون عن هذه المسألة في الجواب مذاهب شتى. هذا يقول كذا وهذا يقول كذا تكثر الاجوبة انك تتشوه في نفوسهم الى القول صامت. فاذا القي اليهم ربطوه وحفظوه وتوجه سؤاله
1:03:49نعم وبعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤالهم مصلح وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعيين التعليم لا سيما عدم خوف الفوات. يقول وزيادة قبول المتعلم لما يلقى اليه
1:04:12بعد تكرار فعله وكرر الفعل مرارا واستجمع نفسه هو يجد شوق عظيم الى معرفة الصواب وتوجه سؤالي هو الذي يسأل لا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبادره بالجواب ويقول افعل كذا بدون ان يسأل. لا حين يأتي يسأل
1:04:34انه يدل على استحضار هذه مسألة وانه لا يعرفها وانه لا يحسنها فتجتمع في نفسه مع ما سبقه من تكرار فعله. وتوجه سؤاله للنبي قال لانه قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها
1:04:52هذه مصلحة عظيمة لانه هو الذي جاء وسعد النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد ان يقول له ابتداء يقول له ابتداء افعل كذا حتى يتوجه هو بالسؤال وهذا كلام عظيم
1:05:08الامام المحقق ابن دقيق العيد وكلام هذا يختصر ما تقدم فلابد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم وتوجه سؤال هذه مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم يعني نتقدم انه يجب التعليم لكن هناك موانع
1:05:35تمنع وجوب التعليم في هذه الحال مثل مثلا الانسان الغظبان حين يغضب لو قلت له لا تغضب يصير غضبان ان اردت ان تنكر عليه فانه قد يكون انكارك عليه سبب في شدة غضبه
1:05:52بدأوا حتى يهدأ ولو كان في هذه الحال على فعل محرم تقره عليه لاجل ان يكون اول امره الى في الحالة الحسنة انه قد يؤول الى شر وفسد عظيم. كحال ذاك الذي بال في المسجد
1:06:11وتوجه سؤال المصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم. لا سيما مع عدم خوف الفوات يعني هو موجود وكانه يعني خوزوات والله اعلم يعني بالموت ونحو ذلك يعني معنى انه يموت ونحو ذلك
1:06:29قوله اما بناء على ظاهر الحال يعني ظاهر الحال وانه يعني اه وان الامر قريب انه يعني ظاهر الحال انه يمكن تعليمه وانه لا يفوت الامر مثلا ولا يمتنع اه بموته او بوحي خاص ان الله اوحى له انه سوف يبقى وانك سوف تعلمه
1:06:51والاظهر والله اعلم انه بين اعضاء الحال الادعاء بالوحي خلاص الله اعلم يحتاج الى دليل في مثل هذه لان لم يذكر الحديث واوحي اليه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا مثل ما وقع لان هذا قد يرد ايضا في كل واقعة. مثل مثلا الاعرابي الذي بال في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تسلموا عليه بوله. من
1:07:11الحال وانه سوف يعلمه عليه الصلاة والسلام ويبين له الحال الوجه السابع قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما يدل على وجوب الربح خلافا لمن نفاه لمن نفاه وهذا قوله عند الاحناف وهي كثير من الاحناف مباشرة يسجد من ركوعه
1:07:40لا شك ان هذا فعل منكر ترك لما هو ركن وهو الاعتدال بعد الركوع حتى تعتدل قائم يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه ويدل على وجوب الاعتدال دي الرفع يعتدل
1:08:04حتى تعتدل قائم ولا يحصل الا بان يطمئن في حال اعتداله وهو مذهب الشافعي الموضعين وللمالكية خلاف فيهما وهذا قول جماهير العلماء من الاحناف والمالكي والشافعية ونصوا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وقد قيل في توجيه عدم الوجوب
1:08:24ان المقصود من الرفع وقد قيل في توجيه عدم الوجوب ان المقصود من الرفع الفصل وهو يحصل بدون الاعتدال وهذا ضعيف لان نسلم ان الفصل مقصود. يعني وهو الرفع من الركوع والاعتدال
1:08:46اولا ولا اسلم انه كل المقصود وصيغة تام دلت على ان الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها يعتدل كما في الحديث تعتدل قائما حتى تعتدل قائما وان هذا الركن وهذا الاعتدال مقصود وانه ركن
1:09:07من الاركان وقريب من هذا في الظعف استدلال بعض بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا فلم يأمر بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا وهذا واهن جدا
1:09:31اركعوا واسجدوا يعني انه اه مجرد ركوعه يحصل به يسمى الركوع ولو لم يحصل ماهينا. وهذا واهن جدا فان الامر بالركوع والسجود يخرج عنه مكلف يسمى الركوع سجود كما ذكر وهو الطمأنينة فيه
1:09:50وليس الكلام فيه انما الكلام في خروجه من عدة الامر الاخر لانه لا يجوز الفصل بين اوامر الشرع ويعترض بينها يؤخذ دليل فيعاود ان قوله سبحانه اركعوا واسجدوا يدل على مجرد الركوع ولو لم يحصل طمأنينة
1:10:09يعارض بعض الادلة بعضها ببعض وهذا باطل لانها كلها تخرج من شكاة واحدة ويكمل بعضها بعضا وهو الامر الطمأني فانه يجب امتثاله كما يجب امتثال الاول ثم ان الركوع مفسر في الادلة
1:10:30بلا دلة مبين والقرآن والسنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره دلت على انه سمى الركوع والسجود لا يحصل الا بالاطمئنان الا بالاطمئنان. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك وصلوا كما رأيتموني اصلي. في حديث
1:10:50حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا. الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والكلام فيه كالكلام في الركوع وكذلك في قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ووجوب الطمأنينة في جميع هذه الاركان. الوجود التاسع
1:11:09قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات في جميع الركعات المعنى في قوله فعل ذلك في صلاتك كل يوم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي الحديث الاخر والدلالة على وجوب الفاتحة
1:11:26المعنى انه يجب في كل صلاة يعني في كل ركعة وهو استدل بعموم هذا الخبر مع انه جاء في الحديث الاخر عند احمد وابن حبان ثم بعد ذلك في كل ركعة هو حديث جيد. وثبت ان الذي امر بالذي امر به الاعرابي هو قراءة
1:11:43الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات اجابة عن الذي امر به الذي امر بالاعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات وهو مذهب رحمه الله
1:12:03اه لانه امر بها في الحديث في نفس الحديث اه حديث مسيء جاء النص على الفاتحة وفي حديث عبادة جاء كذلك وجاء الحديث الاخر كما تقدم وافعل ذلك في كل ركعة
1:12:21وفي مذهب مالك ثلاثة اقوال احدها الوجوب في كل ركعة الوجوب في كل ركعة والثاني الوجوب في الاكثر يعني في اكثر الركعات حسب الصلوات مثلا في ثلاث ركعات رباعية مثلا في الركعتين من الثلاثية
1:12:42والثالث الوجوب في ركعة واحدة ركعة واحدة لانه قال في صلاتك وقالوا ان هذه صلاة فاذا فعله في صلاة واحدة فانه يؤدي فانه يؤدي الواجب عليه. او يمتثل قوله عليه في صلاتك كلها. والصواب هو قوله
1:13:02الجمهور كما تقدم ينهد الى الصريحة في ذلك باب القراءة في الصلاة الحديث الاول عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
1:13:21عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم انصاري سالمي عاقبي بدري يكنى ابا الوليد توفي بالشام وقبره معروف بها على ما ذكر يقال توفي سنة اربعة وثلاثين بالرملة وقيل بيت المقدس
1:13:37رضي الله عنه. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فيه الصلاة وهذا نص واضح لا صلاة نفي للصلاة كما سيأتي في كلامه. وجه الاستدلال منه ظاهر الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ
1:13:54الاجمال من حيث انه من حيث انه يدل على نفي الحقيقة. وهي غير منتفي لانه صلى لانه حين يصلي وقعت صلاته قال لا صلاة. الصلاة واقعة تحتاج الى الاغمار ولا سبيل اي اغمار كل محتمل
1:14:10لوجهين لان اظمار كل محتمل يحصل به التنافي لان على هذا لا صلاة الا صلاته نفي وجود الصلاة نفي لصحة الصلاة نفي لكمن الصلاة اغمار الكل آآ لا يحصل لانه يحصل به او لا يمكن لان يحصل به التنافي
1:14:37احدها احدهما ان الاغمار انما احتوج اليه للضرورة والضروري تندفع بيض الله فرض ما المقصود بالاظمار او يندفع الاغمار في قوله لا صلاة لا صلاة يحتمل نفي الصلاة الصحيحة نفي الصلاة الكاملة نفي وجود الصلاة اصلا
1:14:59فيندفع باظمار واحد لا صلاة يعني يعني لا صلاة صحيحة وفي هذا وبهذا يحصل المقصود فلا حاجة لاغمار اكثر منه. وثانيهما ان اضمار الكل قد يتناقض فان اغمار الكمال يقتضي اثبات اصل الصحة
1:15:20اذا قيل لا صلاة الى صلاة كاملة الا صلاة صحيحة يعارضه كما تقدم اظمار الكل يحصل به التنافي ويتعين واحد يعني كما تقدم في الوجه الذي قبله فليس البعض اولى البعض فتعين
1:15:41واذا تعين اغماء فرد فليس البعض اولى من البعض فيتعين اجمال يقال يعني هذا من من تكلف الاصوليين خاصة حين يريد مثل هذا قال ان قولكم ان اه الاغمار يحصل باغمار فرد لانه
1:15:58ظرورة والظرورة تندفع باظمار فرد واحد يقال مثلا اظمار فرد ليس اولى من اظمار فرد كيف خصصتم هذا الفرض دون الفرد الثاني فهذا يحتمل اي فالفرد اظمرتم مثلا لا صلاة اي لا صلاة صحيحة
1:16:17وهذا فرد من افراد هذا المقتضي المقتضي الثاني ان المعنى لا صلاة كاملة لتخصيص احد الفردين دون الاخر آآ ليس اولى دوشة فيكن فيتعين الاجمال لان كلا منهما يمكن اغماره فليس هذا باولى من هذا
1:16:45والجواب هذا انا لا نسلم الحقيقة غير منتفية وانما تكون غير لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع وكذلك لانه اذا حمل على لا صلاة لصلاة الدعاء وقد حصل فيها الدعاء
1:17:03وهذا وهذا النفي المراد بالنفي في عرف الشرع والمراد بصلاة الصلاة الشرعية المفتتحة بالاقوال ويعني نجتمع الاقوال والافعال بما فيها من الاركان والواجبات والمراد بالصلاة الصلاة الشرعية ليس المراد الصلاة الصلاة اللغوية وهي الدعاء وانها اذا نفينا عصر الصلاة فان
1:17:30موجودة غير منتفية لان الفاظ لان هذي تحمل على الفاظ الشرع الشارع مسميات هذي مسميات من الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولها معاني في اللغة قيدها لم يطلقها او زاد فيها
1:17:51اذا خلى صلاة الى صلاة المعروفة في الشرع وكذلك لفظ الصيام وغيره كذلك ليس الصيام هو الامساك لكنه امساك مخصوص الحج وقصدنا معظم وهو في الشرع قصد مخصوص. والزكاة كذلك. اما اذا حمل عرف الشرع فكيف يكون منتفيا حقيقة؟ يعني اذا قيل لا صلاة صحيح
1:18:10لا صلاة المعنى ان الصلاة انتفت وان وجد الدعاء فيها وان وجد الدعاء فيها مثلا فانها ملتفية لان المراد انتفاع الصلاة الشرعية المفتتح بالتكبير مقتضى بالتسميم والتسليم مشتملة على اقوال والافعال
1:18:31يكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج ولا يحتاج الى الاغمار المؤدي الى الاجمال ولكن الفاظ الشر محمولة على عرفي لانه الغالب وللمحتاج اليه ولانه المحتاج اليه فيه فانه بعث لبنان الشرعيات لا لبيان
1:18:49موضوعات اللغة ولفظ الشارع ها هنا المراد بالصلاة ونفى الصلاة اي الصلاة الشرعية والنفي هنا نفي لا يصح قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به قد يستدل به من يرى وجوبها
1:19:08في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة لا صلاة كأنه يعني نفي لصحة الصلاة بتركها في اي ركعة لان كل ركعة صلاة وقد استدلوا به من يرى
1:19:27وقد يستدل بمن يرى وجوبا في ركعة فليستدلوا به من يرى وجوه في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة وقد يستدل من يرى وجوبها في ركعة واحدة. هذا القول الثاني
1:19:44وهذا قول عند المالكية كما تقدم يجي في ركعة واحدة بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة. لا صلاة للكتاب فمن قرأ في ركعة من ركعات الفاتحة فقد وقع مسمى قراءة الفاتحة في الصلاة
1:20:01لان صلاة الركعة الواحدة الصلاة ويدخل في لفظ الحديث فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة وجب ان تحصل الصلاة والمسمى يحصل وهو الصلاة بقراءة الفاتحة مرة واحدة يعني في ركعة واحدة. فوجب القول بحصول مسمى صلاة
1:20:24ويدل على ان المراد كما ويدل على ان المراد ويدل على ان الامر كما يدعيه ان يتناقش الكل على الجزء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فانه يقتضي ان اسم الصلاة
1:20:44حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة خمس صلوات المراد بالصلوات الخمس الصلوات خمس صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهاي السنوات تشتملها على ركعات يسمى كل صلاة وتسمى كل واحدة من الخمس صلاة سماها مع ان كل صلاة مشتملة عدة ركعات
1:21:13عدة ركعات سماها صلاة كذلك هذي سماها صلاة والمجتمع ركعات فمن قرأ في ركعة واحدة صلاة فقد تحصل مسمى الصلاة لان خمس صلوات المراد به هذه المفروظات لان فانه يقتضي الناس في الصلاة الحقيقة لما ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فانه يقتضي الناس في الصلاة
1:21:42حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة لا لكل ركعة. لانه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة خمس صلوات مراد به الركعات لكان الواجب خمس بعشرة صلاة
1:22:03وانها سبع عشرة لا خمس صلاة لها خمس صلوات. فلما سمى كل واحدة من الصلوات الخمس صلاة دل على ان قراءة الفاتحة في صلاة واحدة يحشر به الواجب لانها اتصالات وين كانت تجتمع على اربع ركعات فيقرأ في ركعة واحدة
1:22:26ثلاث ركعات يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة ركعتان يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة لانه قرأ في صلاتي كما ان خمس صلوات وهي في الحقيقة سبعة سبعة عشرة ركعة سبع عشرة ركعة. وجواب هذا ان غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة
1:22:53ان دل دليل على خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه والجواب هذا ان غاية ما فيه دلالة على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. اللي هو حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بها
1:23:08فاتحة الكتاب ان دل دليل خارج من ضوق دا الذي يخارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدم عليها. يعني هي دلالته مفهوم ان من قرأ الفاتحة في جميع الركعات فصلاته صحيحة
1:23:27هل هذا المفهوم هو ان من لم يقرأها في كل ركعة ان صلاته لا تصح هذا مفهوم الخارج من طوب خارج للادخار منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه اللي هو تقدم المنطوق على المفهوم
1:23:49ولكن تقدم تقريره المتقدم بان المراد ثم بعد ذلك في الصلاة كلها اي في كل ركعة. كما انه لما امره بالركوع والسجود في ركعة واحدة قال وافعل ذلك في كل ركعة
1:24:07دل على وجوب الركوع في كل ركعة. دل على وجوب السجود في كل ركعة. ويفعل ذلك في صلاتك كلها اركع حتى تعدلي قائما واسيب حتى تطمئن ساجدا. الحديث دل على وجوب هذه
1:24:24الافعال في كل ركعة قول وافعل ذلك في صحيحتك كلها. يعني هذه الامور. كذلك ايضا الفاتحة وافعل ذلك في في صلاتك كلها. كما انه يجب عليه الركوع في كل ركعة وسجود كل ركعة. فيجب عليه قراءة الفاتحة في كل ركعة
1:24:40بصرف النظر عن حي وارد في هذا خصوصا وهو قول وافعل ذلك في كل ركعة فهذا نص وهو حديث جيد وقد يستدل وقد يستدل في الحديث وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب من يرى وجوب قراءة الفاتحة على
1:24:57المأموم لان صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فان وجد دليل فان وجد لي يقتضي تخصيص صلاة المأموم من من هذا العموم قدم على هذا والا فالاصل العمل به وهذه مسألة
1:25:12شريفة ومسألة عظيمة المصنف رحمه الله اشار الى هذا القول وهو انه كما يدخل فيها الامام المنفرد فكذلك المأموم بل دخول في الحقيقة قد يكون اولى لان المخاطب المخاطبين هم الصحابة
1:25:28والغالب انهم يكونون مأوى. النبي خاطبهم وهو الذي يصلي بهم. فكيف يخاطبهم وهو الامام وهم مأمومون هو يخاطبهم بما يجب عليهم. مع ان ادلة وجوب الفاتحة على عموم المصلين سواء كان اماما او منفردا او مأموما. ادلة كثيرة لكن
1:25:46خصوصا هذا الحديث في قوله يقرأ فاتح الكتاب للصحابة ولكل من سمع حديث من امته عليه الصلاة والسلام. ان الخطاب هذا ليس لائمة وليس منفردين بل الخطاب والصحابة كانوا يصلون معه ويصلون خلفه
1:26:04عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه بهذا وبوجوباته فدل على انهم مأمورون بقراءة الفاتحة الامام المأمور بذلك هو المنفرد بل قد يقال ان دلالته على ذلك اظهر لانه يلزم عليه ان يكون الخارج من هذا الحديث اكثر من الداخل. وان المخاطب بهذا هو الامام وحده والمنفرد وحده
1:26:31الغالب في المخاطبين انهم مأمومون والمصلون خلف الامام هو الاكثر. آآ يعني هل هذا يكون الخارج اكثر من الداخل في هذا؟ وهذا خلاف قواعد الفقه قواعد الكلام العربي الصحيح وخطاب النبي للصحابة وكما تقدم ادلة في هذه المسألة كثيرة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد