استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [25] | كتاب الطهارة: باب الجنابة: الحديث السادس

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الموافق لثلاثة عشر من ربيع الى اخر لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجر بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:33الدرس في في التعليق على احكام الاحكام اللي من دقيق العيد. وكان ترتيب الدرس ان يكون تعليق على الشرح الكبير لكن لانه في الدرس الذي قبله الاسبوع الماضي لم يتيسر
0:50قراءة شيء اه هذا المعنى لان البحث حول ما تعرض له الامام الدقيقين رحمه الله في تأويل قول ام السليم رضي الله عنها ان الله لا يستحي من الحق ولهذا سوف نكمل
1:11ونأخذ ما تيسر في هذا الدرس من كتاب احكام الاحكام قال رحمه الله في التعليق على العمدة على ذكر حديث السادس الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله
1:29يخرج للصلاة وان بقع الماء في ثوبه بلفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوبي لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته فقال الشافعي واحمد بطهارته
1:52وقال مالك وابو حنيفة بنجاسته والذين قالوا بنجاسات اختلؤوا في كيفية ازالته وقال ما لك يغسل رطبه ويابسه وقال ابو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه ما عليك فعمل بالقياس في الحكمين اعني نجاسته وازالته
2:15بالماء والمعنى ان القياس يقتضي انه اذا كان يجب غسله رطبا وكذلك يوصل اذا كان يابسا. لان القياس والمعنى يقتضي عدم التفريط وذلك ان النجاسة تبقى والفرك لا يزيل النجاسة
2:40فهذا هو مقتضى المعنى والقياس لكن هذا اذا سلم انه نجس. فهم فهم يبنون على هذا العصر انه نجس. ولهذا قال فعمل بالقياس في الحكمين لان القياس هو الاصل والمساواة
2:58والمشابهة والتقدير والنجاسة على هذا الوجه واحدة لا فرق تفريق ابي حنيفة رحمه الله مخالف المعنى والقياس ويمكن يكون لهم حجة من جهته يكون له حجة في هذا يعني بمعنى انهم اخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها وظنوا حيث ذكرت الغسل والفرك لكن سيأتي ان الصواب ان شاء الله الصواب
3:30ما دل عليه قول اه الشافعي واحمد آآ وهو ظاهر الادلة اما نجاسته وجه القياس فيه وجوه احدها ان الفضلات مستحيلة الى الاستقدار في مقر تجتمع فيه نجسة والمني منها
3:55فليكن نجسا فليكن نجسا هذا هو تقرير وجه القياس في هذا ان الفضلات مستحيلة وكذلك فالمعنى انه هو المني انه فضله مستحيلة كيف يكون نجس كسائر النجاسات الاخرى لكن هذا ايضا كما تقدم
4:20ان هذا القياس يعارضه انه قد يقابل نصا معنى انه لم يثبت اصل هذا المعنى وعلى هذا لا يسلم بصحة هذا المعنى او بصحة هذا القياس قول الشافعي واحمد رحمه الله بطهارته وما استدلوا به من ادلة
4:47وثانية وثانيها ان الاحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها اي من احداث موجبة للطهارة. وهذا ايضا لا يسلم يعني ان الاحداث الموجبة لنجاسة نجسة بل لكن هو رحمه الله ربما انه يقرر
5:13هذا والا هنالك ما يوجب الحدث ما يوجب النقض وهو من الطيبات كأكل لحم الابل. على القول الصحيح كذلك الريح قاهرة ظاهرة وهي موجبة للحدث وهذا قد يعكس هذا القياس في هذه المسألة. وثالثها انه يجري على مجرى البول فيتنجس
5:41وهذا ايضا يحتاج الى اه تحرير مثل هذا وان لان مجرى المذي هو مجرى الماني وله يعني لا يجري مجراه وان بينهما طبقة وقشرة رقيقة لكن اه منهم من قال ان المذي نجس
6:07واذا كان نجسا فيجري منه لكن هذا رد ايضا رد ايضا بوجوه تتعلق من جهة الواقع وبوجوه تتعلق من جهة المعنى وذلك ان المني عند اندفاعه فانه يندفع ويخرج ولا يكون معه مذي ليكون معه مذي
6:33واما في كيفية ازالته فلان النجاسة واما في كيفية ازالته فلان النجاسة لا تزال الا بالماء الا ما عفي عنها من اثار بعضها والفرد يلحق بالاعم الاغلب وهذه ايضا آآ لم لا يسلم بها
7:01في كون النجاسة لا تزال الا بالماء لكن لا شك ان الماء هو الاصل في هذا هو الاصل في هذا ادلة الادلة الكثيرة على جواز ازالة النجاسة بغير الماء وهذا وهذه القاعدة قد تسلم لو
7:21سلم صحة ما ذكر رحمه الله. والفرد يلحق بالاعم الاغلب اه هذه قاعدة قاعدة وهو ان الفرض يلحق بالاعم الاغلب وذكروا على هذا يعني امثلة وذلك انه حين ينفع في مواطن خلاف
7:47وان العادة ايضا يوم ربما يرجع الى العادة ان العادة محكمة والعادة مقررة ونحو ذلك ولهذا يلحق هذا الشيء وهذا الفرد الذي وقع في النزاع من الاغلب حتى في معاملات الناس مثلا وفي الاحكام الشرعية ايضا
8:05فلو انه تعامل اثنان في معاملة معاوضة مالية فاختلفا في النبأ فقال البائع اتفقنا على مثلا الدولار قال المشتري الدرية لات ليس بالدولة الاصل في مثل هذا النوع انه عند الاختلاف
8:35يرجع الى الاعم الاغلب. فالاصل ان التعامل يكون بعملة البلد ان كان التعب مثلا بالريال او بالدرهم فان العصر يكون على هذا فمن ادعى ذلك هو القول قوله ومن دعا خلاف ذلك لابد ان يأتي بشيء يبين ذلك
8:55وذكروا على هذا مثلا امور مثل مثلا بعض الرخص مثلا رخصة السفر رخصة القصر القصر يشرع فيه قصر الصلاة والحكمة والله اعلم هو لاجلي دفع المشقة هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة. وقد يسافر انسان مثلا ولا يحصل له
9:22مشقة ولا يحصل له شدة بل يكون مرفها وقد يكون ترفه افضل من ترفهه اذا كان في البلد ومع ذلك يقصر الصلاة بلا خلاف لان الفرض يلحق بالاعم الاغلب مع ان هذا قد يقال
9:42انه يدخل في قاعدة اخرى وهو ان الحكم علق بعلة السفر لا بحكمته وهو الظرب في الارض سواء حصلت المشقة او لم تحصل المشقة لاجل ان ينضبط الامر واما ابو حنيفة
10:04فانه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل اه الرطب ولم يرى الاكتفاء بالفرق دليلا على الطهارة وشبهه بعض اصحاب ما جاء في الحديث من دلك النعل من الاذى
10:25وقوله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفه او بنعله فطهورهما التراب تراب تطهرهما التراب رواه الطحاوي من حديث هريرة اه وهذا جا من عند جا من الصحابة عند اهل السنن
10:39وغير اهل السنن وعن جمع كثير وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فان اكتفاء بدلك فيه لا يدل على طهارة الاذى وهذا الذي اشار اليه رحمه الله حديث فرك اليابس والقياس
11:00لانه في نفس الحديث ان عائشة رضي الله عنها قالت انها تغسله رطبا وتفركه يابسا وفي لفظ اه حكه بظفري كما في صحيح مسلم وقد اتبع لفظ الحديث وذكر رحمه الله حديث اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه
11:17وطهورهما التراب فان الاكتفاء بالدلك لا يدل على الطهارة كذلك الاكتفاء يلحقك لا يدل على الطهارة لكن هذا الكلام لا يصح يعني في هذا الحديث تنظير هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها
11:38لا يصح لان هذا الحديث نص على ان الطهارة بالتراب. كيف يقال؟ فان كتاب الدلك فيه لا يدل على طهارة الاذان النبي عليه يقول تطهروا من التراب القياس في هذا لا يثبت مع وجود نص على خلافه
12:04بل هذا الحديث يوافق علة اخرى. وقاعدة اخرى اه اما من جهة التخفيف في امر طهارة اسفل الحذاء والتيسير في هذا او لان التراب له آآ يعني قوة في احالة النجاسة
12:28هذه رحال لا توجد في غيره ولهذا امر بدلك النعل والاحاديث في الاخبار والاخبار في هذا كثيرة ولهذا سبق في كلام مصنف رحمه الله ان كلام مالك رحمه الله مالك اقيس
12:53على اقيس من كلام ابي حنيفة واقرب الى المعنى لانه حكم بالنجاسة في الحالتين وابو حنيفة والقياس يقتضي عدم التفريق والحديث لا يختلف ولا يمكن ان يكون الحديث على خلاف المعنى
13:10بل هذا يدل على الطهارة وهذا هو الذي يظهر في الجمع بين الاخبار قال رحمه الله واما الشافعي وكذاك وكذلك احمد كما تقدم اما الشافعي رحمه الله فاتبع الحديث في ترك في فرك اليابس
13:35ورآه دليلا على الطهارة فانه لو كان نجسا لما اكتفى فيه الا بالغسل قياسا على سائر النجاسات. لان سائر النجاسات اذا يبيشت لا يكتفى بفركها لكن تركها تخفيف للنجاسة. ثم تغسل بعد ذلك. ليكون ابلغ في النجاسة. ابلغ في الغسل
14:04ولو اكتفى بالفرق مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والاصل عدم ذلك خلاف القياس والمعنى يعني وهو ان فرك النجاسة لا يطهرها وعن النجاسة يجب غسلها ولهذا كان القياس الذي
14:32اخذ به الشافي واحمد هو اصح لانه هو الموافق للحديث وهو الموافق الصحيح لانه ثبت غسل المني وثبت تركه جاء عند احمد انها انها تزيله باذخرة مع الخلاف في ثبوت الخبر وان صح بعض اهل العلم
14:57وجا عنها واني ارى بقع الماء فيه هذا يبين ان علمني من المستحضرات وانه ليس من النجاسات ولهذا لما كان يابسا يقل الاستقذار فيفرك تحكه ويزول يحكه ويزول ولهذا اكتفت بذلك رضي الله عنها. والنبي عليها اقرها على ذلك
15:35ثم هنا اصل عظيم يعني في هذا والمسألة فيها كلام لاهل العلم وادلة كثيرة لكن مما يفزع اليه في هذا الباب وفي غيره وهذا كثيرا ما يفزع اليه حملة الشريعة
15:56في هذه المسائل وهو ان الاصل في الطهارات والاعيان ان الاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان والطرفة فكيف اذا جاء دلة تؤيد هذا الاصل والذي جاء بالغسل بالغسل ليس فيه امر من النبي عليه الصلاة والسلام
16:20ليس فيه امر بل هو مجرد فعل منها رضي الله عنه كذلك منه عليه الصلاة والسلام انه هذا كان يفعل هذا بثوبه حين يصيبه شيء من اثر هذا الماء قال رحمه الله وهذا الحديث
16:43مخالف ظاهره لما ذهب اليه مالك رحمه الله وقد اعتذر عنه وقد اعتذر عنه عن يعني عن مالك رحمه الله بان بان حمل على الفرك بالماء وفيه بعد وهذا اعتذار ضعيف
17:03ومالك رحمه الله يرتفع عن مثل هذا يعني عن مثل هذا التأويل البعيد ويأبى هذا رحمه الله وفيه بعد وذلك ان من شرط حمل الحديث وتأويله الا يكون منابلا له مخالفا له
17:27وهذا خلاف ما في هذا الخبر وهذا يتعلق بمسألة وهي مما ينص عليها علماء الاصول وغيرهم وهو شرط اه صحة التأويل للخبر صحة تأويل الخبر وذلك ان هذه الاخبار التي تنقل في مثل هذا
17:51وهي ظاهرة في دلالاتها على المعنى كثير من اهل العلم يجعلها نصا وهذا يقع في كلام الشافعي رحمه الله اجعلوا يقولوا هذا نص واذا كان نصا ولا يجوز خلاف ظاهره
18:07الا بدليل بين يدل على خلاف اما بتخصيص او نحو ذلك مما يبين معنى اخر لانه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:29في ظفري وهذا عند مسلم هذا لا شك ينابذ ذاك الحمل بل يصادمه وهو ان المراد الفرك لا تقول احكه بظفري حكه يابسا انه يحمل على الفرخ بالماء هذا يعني
18:52ليس تأويل الحديث هذا اقرب الى صرف الحديث بل تحريف معنى الحديث من يقال افركه يابسا اي افركه بالماء مثل هذا لا يقبل هذا تصريح بيبسه. وايضا ففي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها
19:14في عائشة رضي الله عنها لقد كنت افرك المنية من ثوب رسول ان كان يابسا واغسله او امسحه اذا كان رطبا اذا كان رطبا وهذه الرواية في الحاشية الى الطحاوي والدارقطني
19:39كلاهم طريق بن سعيد به واسناده صحيح. يعني ابو سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها كنت قد كنت افرك المنية في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يابسا واغسله
19:52او امسحه اذا كان رطبا هذا وهذه ايضا تفضح وتفسر ما تفعله رضي الله عنها. وان هذا هو عين ما تفعله تارة تفركه اذا كان يابسا وتارة تغسله وتارة تمشحه وجاء كما تقدم عند رواية احمد
20:18يمسح بإدخرة وهذا لا يكون الا في الرطب لكن هنا قال شك الراوي وهذا واغسله او امسحه نعم ولهذا لا يكون على سبيل التنويع على ظاهر الشك واغسله وامسحه اذا كان رطبا شك شك الراوي هذا التقابل الفرك والمشي يقتضي اختلاف
20:40لكن مثل ما ذكرت رضي الله عنها انها كانت ذكرت الفرك ذكرت الغاسل اول اشرحه اذا كان رطبا وهذا مخالف الفرق اذا كان يابسا. والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في
21:13بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها ان قالت لضيفها الذي غسل الثوب ابو عبد الله بن شهاب الخولاني هذا كما مسلم انما كان يجزي يجزيك ان ان رأيت ان تغسل مكانه
21:31وان لم تره نضحت حوله. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حشرت الاجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره وهذا حكم النجاسات
21:50وهذا من جنس التأويل الذي يصرف كلامها عن الواقع اولا هي رضي الله عنها اخبرت هذه اللي هو اللي هو عبد الله بن شهاب لما كان ضيفا فبات عندهم فرأته الجارية
22:14آآ من اخر الليل لما او عند الفجر انه غسل ثوبه فاخبرت الجارية او رداء الذي يعني اعطوه نحو ذلك لكن ينظر هل هي عند مسلم وغيره انه ما له يعني اتلف علينا رداءنا ونحو ذلك
22:37ينظر هذي الرواية وانها لما اخبرتها قالت انك انما كان يكفيك كذا وكذا وكذا يعني ان تغسل هذا الموطن لما كان يريد الغسل لا بأس لا بأس به وهذا وهذا لا شك الغسل اعلى منه
22:52ايه الفرق يعني اعلى من المسح وابلغ في ازالة هذا الاذى اذا كنت تريد ذلك يجزئك ويكفيك. ليس المعنى انه ليس هنالك طريقة اخرى ولهذا قول المصنف رحمه الله بتوجيه هذا
23:12انها حصلت الاجزاء في الغسل لما رآه حكمت بالنبح لما يراه. وهذا حكم النجاسات ولهذا صرحت بعد ذلك لقد رأيتني افركه من ثوب الرسول وسلم. فبينت الحالة الثانية والصورة الثانية التي هي تركه دون
23:31قال رحمه الله فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ما ناقض اخر الحديث اوله الذي يقتضي حصر الاجزاء وهذا كما تقدم في مسألة الغسل والحالة الاعلى والاكمل وليس المعنى انه لا يجزي الا الغسل الا
23:56ما فائدة قولها رضي الله عنها؟ افركوا ثم الاخبار الاخرى مستقلة صريحة في هذا عنها رضي الله عنهم ويقتضي اجزاء اجراء حكم النجاسة ويقتضي اجراء حكم النجاسة عليه في النوح الا ان دلالة قولها لا حكم
24:17احكوا يابسا بظفري ومصنفا رحمه الله طريقته انه يولد الاحتمالات وان كان هو لا يسلم بها. ولهذا اورد بعض الاحتمالات وقد يستدل بها بعض الناس وان كانت بعيدة وان كانت منابذة
24:33يعني عند التأمل للحديث لكنه يريدها ثم ينقض احيانا هذا الاسم قال وينج الا ان دلالة قوله لا لا احك او لا احك يابسا في قولها رضي الله لقد رأيتني واني لا حكم نعم لا حك يابسا بظفري اسرح وانص
24:56على عدم الماء مما ذكر من القرائن ليس هناك قرائن لان القرائن لا لا تناقض لو كانوا قرائن لا تناقض الخبر تناقض الخبر انما الامر كما تقدم في بيان آآ
25:17المشروع لمن اراد غسله وانه لا يلزمه ان يغسله جميعه يفسد ثوبه مثلا او يفسد فراش الذي انما عليه وقد يكون هو يعني اعطي هذا الفراش وليس له الى غير ذلك
25:39قال رحمه الله اصلح وانص على عدم الماء مما ذكر من القرائن في كونه مفروكا بالماء كيف يكون افركه يابسا مفروكا بالماء هذه لا يمكن تؤخذ هذه الدلالة ولا وجه لها. ولا يوجد اي مشابهة ولا
26:02يمكن ان يفسر الفرق اليابس بانه تفركه بالماء والحديث واحد اختلفت طرقه واعني بالقرائن النظح لما لم يره وقوله انما كان يجزئك لما لم تره وقولها انما كان يجزئك. يجزئك كما تقدم
26:26اذا اردت ان تغسله وكذلك اذا لم تره نضحت ما ونضحت حوله حوله والمعنى انك تجتهد في اه البحث عن موضع اثر الماني انفاء هذا الموظع تنظحه وتنظح ما حوله
26:52قال رحمه الله ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق قال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس في دلالة على ان الثوب الذي يصلي فيه
27:09على انه الثوب اللي يصلي فيه يعني في حديث عائشة رضي الله عنها في اول الحديث فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء فيه بثوبه ثوبه هذا يعني الذي يصلي فيه غير ثوب الذي كنت اغسله من الجنابة
27:27هذا قد يناقضه اول حديث اوله اه اخر حديث اوله لكن هذا مسلك وهو مصادم لصريح قولها رضي الله عنها من سلك طريقة اخرى في الاحاديث اللي اختصر فيها على ذكر الفرك
27:47وقال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على ان الثوب الذي يصلي فيه على انه الثوب الذي يصلي فيه يحمل على ثوب النوم على ثوب النوم لانها قالت ابرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:04ويخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة. يعني انه عليه الصلاة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان الثوب اذا كان اثر المني رطب فانه يغسل
28:21اه يوصل وهذا الثوب الذي غسل لا يصلي فيه انما كان يصلي في الثوب بثوب اخر قوله وقولها افركه يابسا هذا يحمل على ثوب النوم. على ثوب النوم لا الثوب الذي يصلي فيه
28:43وهذا بالنظر الى قولها مصادم لرواية الصريح عنها رضي الله انه ثوب واحد يوصل وتارة يفرك وكون الحديث يؤخذ اجزاء يفصل هذا عن هذا هذه المصنف طريقة ينكرها اصلا وينكرها
29:02اهل العلم يفضي الى الاختلاف والتناقض وسياق مثل هذه التأويلات حتى تتوافق والاقوال الاخرى. المصنف رحمه الله يوردها كمسلك ربما يعني ينظر حالنا حالنا هل هذا احتمال يولي مصنف او انها اقوال منقولة؟ الله اعلم
29:20الله اعلم اه لكن قد يبلغ احيانا تعصب بعض الناس ان ان يصير الى مثل هذا والمصنف له اطلاع واسع رحمه الله قد يكون من جنس هذه الاقوال يقع قال رحمه الله ولا يقال اذا حملتم الفرك على ثوب غير الصلاة على ثوب غير الصلاة
29:43فاي فائدة في ذكر ذلك لان نقول فائدة بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة هذا كله بعد تسليم الامر يعني كل هذا من الخال عنان وانه نجس
30:01وتسليم ان الثوب الذي تفركه رضي الله عنها لا يصلي فيه انما يلبس خارج الصلاة. يلبسه خارج الصلاة وهي لم تذكر من شيء من هذه وهذا من اهم المهمات لو كان له عليه الصلاة والسلام في هذه الحال له ثوبان حين يقع
30:20مثلا مثل هذه الحالة فالثوب الذي يكون في يصيبه شيء من اثر المني اذا انه يغسله بالماء ويصلي فيه والثوب الذي يكون المني فيه يابس فيفرك فهذا لا يصلي فيه
30:38لو كان هذا هديه ومن شأنه عليه كان بيانه من اهم المهمات لانه بيان عظيم في امر العبادة واما لبس الثوب النجس خارج خارج الصلاة فاهل العلم يقولون ان النجاة اذا كانت يابسة ولا تعلق بالبدن جاز
31:00كان الاولى عدم فعل هذا هذا اذا كانت النجاسة متحققة مثلا عما المن يتقدم اشارة الى هذه المسألة والخلاف فيها والصواب عدم نجاسته كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم ذكر في بعض الاخبار ان واحد تحيض في الثوب الواحد رضي الله عنهن
31:23وتلبسه ولا تكون يعني ولم ينقل انهن كن يتوقين في حال الحيض إزالة الثوب ولبس غيره دل على انه حين وهذا جا صريح أيضا في بعض الألفاظ موجود صريح في بعض الألفاظ الصحيحة
31:41وعن النجاسة اليابسة اذا كانت لا تتلطخ بالبدن ليست رطبة فلا بأس بذلك واما النجاسة الرطبة فلا يتلطخ بها والاخبار جاءت في التهليل من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وهذه الطريقة تمشي لو لم تأتي روايات صحيحة يقولها
32:04في قوله ثم يصلي فيه صريح لان الاحاديث قال ثم يصلي فيه هذا يعود الى هذا الثوب الذي فرقته وفي بعضه فيصلي فيه فاخذ بعضهم من كونه الفأل التعقيب اه انه يعقب الصلاة
32:21يعقب تعقب الصلاة بالفرك يعني تكون الصلاة عقب الفرك فتكون الصلاة في الثوب الذي ببركة رضي الله عنها ويقتل ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة. يعني انه فركته ثم فيصلي فيه فيدل على التعقيب. الا انه قد
32:40ورد بالواو وبثم في هذا الحديث فاذا كان حديثا واحدا فالالفاظ مختلفة والمنقول منها واحد الدلالة بالفاء تقف الدلالة بالفاء الا لمرجح لها يعني دلالة الدلالة بالفاء وانه يصلي في الثوب
32:59الذي يصلي فيه يعني عقب فركه وهو يابس لكن اورد عليه روايتين ثم وان كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله يعني في قوله فاخذ بعض الكون بالفال تعقيبه من عقب الصلاة بالفرك. كل هذا
33:17كما يقال مع ارخاء العنان بتسليم هذه المسألة والصواب هو المني والادلة كثيرة في لكن المقصود هو تقرير او الاشارة الى كلام يصنفه رحمه الله. واعلم ان احتمال احتمال غسله بعد الفرك
33:34واقع لكن الاصل عدمه يتعارض باب الاحتمالات لا ينتهي لكن المسألة منبونا مبنية على النقل وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا في مقام البيان ولا يمكن ان يدعى ويقال احتمال كذا احتمال كذا
33:54كل هذا لا ينفق في سوق اه هذه المسائل وايراد الحجج في هذا الباب مع الاصل العظيم في ان الاصل في الاعيان الطهرة ويتعارض النظر بين اتباع هذا الاصل وبين اتباع القياس
34:13ومخالفة هذا الاصل هذا لو سلم هذا القياس وسلم هذا القياس آآ في مسألة انه لا فرق بين النجاسة انه لا فرق ان ما ما كان نجسا فانه كما يغسل رطبه يغسل
34:33يابس ولا يكتفى بالفرك تقدم ان هذا لا يسلم به. فما ترجح منها عمل بهم. لا سيما ان انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال. فان يتقوى العمل به وينظر الى الراجح منه بعد تلك القرائن او من القياس
34:58ولهذا الصواب ان يقال حديث واضح وبين ولا يحتمل ولا يرد عليه مثل هذه الاحتمالات ولا ترد احيانا عن الذهن. بل بعضها قد لا يتخيل والادلة الاخرى اه تؤيد هذا وتدل
35:14عليه وقد وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بازاء المني اه وقد ذكرنا انها تستعمل بازاء المنع والحكم الشرعي المترتب على خروج الخارج والله اعلم يعني الغسل مترتب على الجنابة وتقدم الاشارة هذا اليه في اول باب
35:38الجنابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.