التعليق على السياسة الشرعية للشيخ ابن عثيمين 75
0:03نعم؟ كيف تعود؟ من المعتدين تصحيح يا شيخ؟ نعم. تصحيح؟ يعني منها اه نسخة وابلغوا الجهاد وابلغوا الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء
0:30ودفعا فاذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط الفرظ عن الباقين. وكان الفضل لمن فقام به كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر
0:52فاما اذا اراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير مقصودين لاعانتهم كما قال الله تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم
1:12وبينهم ميثاق وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم وسواء اكان الرجل من المرتزقة للقتال او لم يكن وهذا يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم
1:38الله في تركه احدا كما اذن في ترك الجهاد ابتداء كما اذن عندنا كما ناقص نعم ولم يأذن لا هو لم يأكل الى احسن ولم يأذن الله في تركه احدا كما اذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قصد
2:08الذي قسمه فيه الى قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة وقوف يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا فهذا دفع عن الدين والحرمة
2:34وهو قتال اضطرار وذلك وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين واعلاءه ولارهاب العدو كغزو تبوك ونحوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. فاما غير الممتنعين من اهل ديار اسلامي ونحوهم فيجب الزامهم بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس وغيرها
3:03من اداء الامانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجال من جميع الناس رجالهم ونسائهم فانه يؤمر بالصلاة. فان امتنع عوقب حتى يصلي باجماع العلماء
3:23ثمان اكثرهم يوجبون قتله اذا لم يصل فيستتاب فان صلى والا قتل وهل يقتل كافرا او مرتدا او فاسقا على قولين مشهورين في مذهب احمد وغيره هم فان تبغوا الا قتل
3:45عندك انت؟ فان صلى والا قتل اه تجعل نسخة وقوله يا شيخ وهل يقتل كافرا او مرتدا؟ صحيح هذا؟ او في نسخ مختلفة؟ ما ادري فين فيها نسخة مختلفة كافرا مرتدا او فاسقا
4:08ما عندك يعني فيها عوكل للنسخ نعم موب ظاهر لانه كتابه مرتد ولانه فالتنويع هنا ما له جيب لو كانت بالواو لو قيل لعله لعله ومرتدا ايوا نعم لعله مرتدا بدون اوى
4:30لعله مرتدا اي بدون او على قولين مشهورين في مذهب احمد وغيره. والمنقول عن اكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الاقرار بالوجوب فاما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الاولياء ان يأمر المنقول عن اكثر السلف هو الصحيح
4:56انه يقتل مرتع كافر للادلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقوال الصحابة حتى ان بعضهم حكى اجماع الصحابة على كفرهم مثل اسحاق ابن الراوية
5:16عبد الله بن شقيق فان عبد الله بن شقيق يقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة نعم نعم. نعم لعله مرتدا
5:38اي بدون او يعني يكون المعنى وهل يقتل كافرا مرتدا نعم قال لا هذا بعيد هذا بعيد لانه اذا اذا اطلق العلماء فلان كافر او من فعل كذا فهو كافر يريدون به الكفر الاكبر الذي هو الردة
6:02نعم. يا شيخ قولكم اذا تقاتل الجماعة اذا ختم دثار السنة الراتبة لا ما قلنا هذا المسألة فيها قولان قلنا وجه ذلك يعني وجه القول بالمقاتلة انها تندثر السنة بخلاف ما لو تركها
6:24واحد من الناس والشيخ الضابط السنة الواجبات او الرواتب لا الرواتب ليست واجبة الرواتب سنة الواجبات كما قال الشيخ متفق على انهم يقاتلون لو قالوا ما نصلي منهم في المساجد مثلا
6:41تقاتلوه حتى يصلوا في المساجد فاما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الاولياء ان يأمروا كافر بالاتفاق يعني وان صلى حتى لو صلى وهو يقول انا اصلي الصلوات الخمس على انها تطوع
7:02وليست فريضة فهو كافر واضح يا جماعة؟ نعم وبهذا نعرف ضعف من قال ان المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقولها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا فيمن انكر وجوبه
7:25نقول هذا تحريف لان لانه الغى الوصف الذي علق الشارع عليه الحكم وهو الترك واتى بوصف لم يذكروا الشرع وهو الجحود ثم نقول الجحود موجب للكفر سواء صلى ام لم يصلي
7:50بل يجب على الاولياء ان يأمروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انتبه بل يجب يعني وليس هذا من باب السنة
8:09التي ان فعلها الانسان اثيب يعني ان امر صبيه بالصلاة اثيه وان لم يفعل لم يأثم لا بل هذا واجب يجب ان يأمر صبيه للصلاة اذا بلغ سبعا وان يضربه عليها اذا بلغ
8:30عشرة فدل بعض العلماء في هذا الحديث على ان سن التمييز السبع ولا ولا شك ان السبع غالبا رحمك الله ان السبع غالبا يحصل بها التلميذ لكن قد يحصل التمييز قبل ذلك
8:50وقد لا يحصل ببلوغ السبع ربما يكون بعض بعض الصبيان اذكياء يحصل عندهم التمييز قبل السبت وقد يكون اغبياء لا يميزون ولا بعد الزفر ولهذا قيل ان التمييز فهم الخطاب ورد الجواب
9:14قال صاحب علي بن سليمان المرجاوي رحمه الله والاشتقاق يدل عليه كيف الاشتقاق التمييز انه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا مميز لا شك نعم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
9:41بينهم في المضاجع وكذلك ما تحتاج اليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين تعاهد ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وائمتهم وامرهم بان يصلوا وعمرهم بان يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال صلوا كما رأيتموني اصلي
10:11رواه البخاري وصلى مرة باصحابه على طرف المنبر فقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وعلى امام الناس في الصلاة وغيرها ان ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله يفوتهم
10:32فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله ما يتعلق بهم بفعله من كمال دينهم. بل على هم فلا يفوت ما يتعلق بفعله من كمال دينه هذا عندك فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله من كمال دينهم
10:58اذا بهما ما لها؟ كيف استطاع يا شيخ؟ اي نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر من درجة من من اه اثر الغابة من الاثر كان بالاول يخطب الى الى جذع نخلة
11:18فلما صنع له صعد على طرف المنبر على الدرجة السفلى منه وصار يصلي فوقها فاذا اراد السجود نزل فسجد على الارض وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ما جاوبت السؤال ترى اي شي ها؟ وقت السؤال ما جا. ها؟ وكل وقت السؤال ما جا. ليش؟ اولى بالنفس؟ ايه لكنه ما ندري ما كملنا نص صفحة
11:42الظاهر اذا كملنا ثلث الصفحة بدأ السؤال ولا لا؟ لا. او على ثلث ثلث؟ لا على نص نص. على نص نص؟ ايه اللي كان طيب؟ استثناء فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم بل على امام الصلاة ان يصلي بهم صلاة كاملة
12:07بل على كل امام ايش ها اذا نغير الصلاة على حتى نسخة بل على كل امام للصلاة. نعم. بل على امام الصلاة ان يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الاجزاء الا لعذر. وكذلك امامهم في الحج وكذلك
12:36اميرهم في الحرب الا ترى ان الوكيل والولي في البيع والشراء عليه ان يتصرف لموكله ولموليه على وجهي الاصلح له في ماله وهو في مال نفسه يفوت وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء فامر الدين اهم وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى