الدرس (62) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 19-5-1437هـ
0:05آله وصحبه تسليما كثيرا اما بعد اللهم اغفر شيخنا هذا هو المجلس والستون في شرح كتاب زاد الحجاوي رحمه الله تعالى يشرح محسن بن عبد الله الزامل في جامع الهداب
0:33قال المصنف رحمه الله تعالى فصل زيارة الا لنساء السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى الى يوم الدين اما بعد رحمه سن زيارة القبور
1:03عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك قولا وفعلا وزيارة القبور فيها مصالح عظيمة حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام انها تذكر الموت رواية جيدة عن ابن ماجة في الدنيا الدنيا كما في صحيح مسلم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
1:37تذكر الاخرة وهذا سنة للرجال لما نهي عنها اولا ثم بعد اذن فيها لما فيها من المصالح العظيمة القبور الجنس قبور للمسلمين او لغيرهم لان المقصود هو تذكر الموت ولهذا
2:03الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما رأى جنازة قام عليه الصلاة والسلام فقيل له في ذلك قال اليست نفسا في صحيح مسلم ان الموت فزع موت فزع الحاكم للملائكة وعند احمد انما قمنا اعظاما للذي يقبظ النفوس
2:32اذا كان هذا في نفس الجنازة اذا مر بها ولو كانت الجنازة جنازة كافر سعيد الخضري ومن حديث عامر بن ربيعة ايضا قيس بن سعد وسهل بن حنيف لما مر بجنازة وكانت من اهل الارض اي من اهل الذمة
2:57قيل له فلما قال اليست نفسا من النفوس التي قبضت انتهى امرها من هذه الحياة تشن زيارة القبور من تذكر الموت حال الميت النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر قبر امه استأذن الله عز وجل في ان
3:20يزورها بزارا فاذن له بزيارتها ولم يؤذن له بالاستغفار ولما تقدم من اخبار الصحيحة عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام زار القبور في البقيع
3:40ودعا لهم عليه الصلاة والسلام كانت هذه الزيارة كالمودع للاحياء وفي لفظ انه عليه عقبة ابن عامر صلى عليهم صلاة الميت كالمودع للاحياء والاموات الصلاة والسلام. وفي لفظ وفي رواية
4:01انه مات بعده يعني صلاته تلك الا لنساء الا للنساء النساء يزورن القبور واختلفوا هل نهي عن ذلك التحريم او للكراهة او للاباحة المذهب انه للكراهة. وعن احمد انه للتحريم. وهذا اصح
4:32قيل للاباحة متفق على انه لا تشرع زيارة القبور للنساء جاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهي النساء عن زيارة القبور وكان النهي عاما ثم قال فزوروها وهذه الصيغة
4:55للمذكر الخطاب فيها للمذكر يدخل النساء تبعا هو عموم اختلف فيه لكن يدخلن تبعا للرجال ثم هذا العموم مخصوص بالنهي زيارة القبور للنساء ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء
5:20وهذا النهي متأخر فيما يظهر عن قوله فزوروها ولو فرض انه متقدم الصحيح انه يخص العموم يخص عمومه وليس منسوخا هذا النهي باق وقد ثبت اخبار من اشهرها ثلاثة احاديث في هذا الباب حديث ابي هريرة
5:57ابن عباس غسان ابن ثابت رضي الله عنه حديث ابي هريرة ومنه حديث ابن عباس رواه احمد والترمذي ابي هريرة من طريق عمر ابن ابي سلمة الرحمن عن ابيه ابي سلمة عن ابي هريرة
6:15له خطأ رحمه وحديث ابن عباس من رواية ابي صالح باذان مولى ام هانئ وهو متكلم فيه ايضا ورواية وكذلك رواه احمد ابن ماجه عن حسان ابن ثابت كلها فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:40دائرات القبور طائرات القبور زوارات في حديث ابي هريرة في حسان حديث ابن عباس زائرات وجاء في لفظ زوارات وهذه الاخبار قال بعض اهل العلم انها من احسن انواع الحسن
7:03لان هذا الخبر له طرق من طريق عمر بن ابي سلمة رواية لصالح الاداب وهذان ليسا متروكين ينبغي ان يفرق بين قولهم تركه فلان وبين قولهم متروك ربما على بعض العبارات لاهل الحديث
7:28فتركه شعبة تركه فلان وبين قولهم متروك وتركه انه لم يروي عنه اما متروك هذه الصيغة وهو وصف له لما تركه فهو بالنظر الى التارك وهو هذا الامام لم قد يكون تركه لسبب الاسباب
7:58لا يلزم من تركه ان يكون متروكا لكن يلجأ من كونه متروك يترك ان هذا وصف له هذا وصف له تركه فهو يرجع الى التارك هو الذي فعل الترك ويرجع اليه
8:25انه فيه ضمير هو متروك هو يعود الى هو النائب الفاعل في متروك نعود الى نفس المتروك وهو هذا الراوي هذا يدل على انهم تركوه صار وصفا له وصفا ثابتا له به ترك
8:45مثل قولهم مثل قولهم منكر الحديث او له مناكير ينكر الحديث ضعيف او ضعيف جدا ربما يكون متروكا لان صار لان النكارة صارت وصفا له اما قولهم له مناكير هذا ورد على صيغة الاثبات
9:11يحصل في منكر برواية من كرة او روايتين ولذا قد يوصف بعض رواة الصحيحين بان لهم مناكير كما جاء عن احمد رحمه وفي بعض روايات الصحيحين محمد هذا لا يلزم ان يكون
9:30الرواية هؤلاء الرواة هذا الخبر جاء من طريق من هذه الطرق طريق عمر بن ابي سلمة هاتان الروايتان ابن عباس ورواية حسان رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه من طريق
9:52الرحمن ابن بهمان المدني عن عن ابن حسان ثابت عن ابيه ثابت رضي الله عنه عبدالرحمن بن بهمان ليس بذاك المشهور لكن الخبر بهذه الطرق يعتضد ويكون حسنا بل ربما يصحح
10:13صحح اجتماع هذه الطرق ولهذا كان الصواب هو منع النساء من زيارة القبور لان هذا النص خاص بهم ثم هو فيما يظهر متأخر كما نبه على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله
10:36لان حديث ابن عباس فيه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد معلوم ان المساجد والسروج لم ينسخ اذا كان لم ينسخ قرن معه فهو كذلك
10:56جاء زوارات وجاء زائرات وبعضهم فرق بين اعلم ان النهي للنساء خشية ان يقع منهن ما يقع عدم الصبر الجزع التشكي ما اشبه ذلك عبارات التي توحي عدم الرضا بل تنافي الصبر
11:26وواجب على الانسان يصبر ثم النهي عنه لاجل هذه وهذه العلة وهذه العلة لا يمكن ان تضبط يمكن ان تضبط بلها علة منتشرة قد تخفى وقد تظهر لا يمكن يقال انها تزور قبر مرة او
11:51حينما يفتح الباب يفتح الباب قاعدة الشريعة ان العلل او الحكم التي لا تنضبط علق الحكم بمظنتها لا بحقيقتها لهذا لما كانت زيارة المرأة مظنة للجزع وهو واقع عدم الصبر والتشكي
12:21سد الباب مطلق ولو انها لو زارت احيان لم يحصل منها تشكي او جار بعض النساء لشدة يعني لشدتهن وقوتهن لم يحصل متشكي لكن الوصف العام كذلك مثل ما يأتي في كثير من احكام الشرع
12:41التي تعلق احكام في عللها لا بمئنتها مثل القصر في السفر مع ان الحكمة هذا هو الحكمة المسافر بالقصر يحصل له مشقة قد يحصل مشقة هذا يختلف كانت المشقة خير منضبطة
13:18منتشرة علق الشارع الحكم بماذا؟ بمظنته والسفر ولذا الصوم الصوم لم يعلقوا صوم الفطر الصوم في السفر هناك فروق بينهما ولهذا اصام النبي عليه الصلاة والسلام ايضا الصلاة احكام خاصة
13:54فالمقصود ان الشارع علق الاحكام بمظنته لا بمأنته بعض المسائل التي يقع فيها خلاف وينظر اذا ظهرت الحكمة وانضبطت علق الحكم احيانا قد يعلق الحكم ربما احيانا يعلق حكمتي اذا كانت الحكمة منضبطة
14:31وهذا هو القول الصحيح من الاقوال الثلاثة عند الاصوليين هل يجوز تعليق الحكم بالحكمة بالعلل هذا هو الاصل. الشارع يعلق الاحكام لكن الصحيح انه يجوز هو الواقع ان يعلق الحكم
14:49حكمة اذا كانت الحكمة منضبطة للبيع وش الحكمة من البيع انما البيع عن ولا تأكلوا اموالكم بينهم اعلى الحكم فيه هو ان يحصل المقصود البيع المقصود البيع من البيع الشراء وهذا يقبض الثمن وهذا يقبض السلعة وهذا يتصرف
15:18نحو ذلك فيحصل تبادل السلع فهذا اذا كان عن تراض يجوز صحيح انه لم يعلقه الشارع اذا علم الرضا وباي صيغة واي لفظ ترى بينهما مثل ما يجري بين الناس في الاسواق
15:50التي يتفقون بها وتكون عرفا لهم قد لا تدل في الظاهر على البيع وهلا تدل على البيع انما دالة بالقرائن التي يظهر منها تمام الرضا في الباطن من البائع ولذا تجد مسألة الشوم على شؤم اخيه
16:14متفرع عن هذه المسألة وهو ركون احدهما الى الاخر ورضاه عرض عليه البائع او المشتري كان الدخول بعد ذلك الشباب النزاع والخلاف فانه لا يصوم على صوم اخيه عودا على ما تقدم
16:39وهو ان منضبطة علق الشارع ولذا ثبت الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها انها نهينا عن اثبتت فقالت اصف النهي العزيمة او شهد العزيمة غيرها الصريحة وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اذا كانت نهيت
17:18تشييع الجنازة مع ما فيها من المصالح من قد يحصل بذلك الصلاة عليها ونحو ذلك كونها تنهى عن الزيارة من باب اولى لان التشييع مرة واحدة والزيارة لا حد لها
17:36فاذا سمح لها بالزيارة هذه الزيارة تفتح زيارات اخرى سبب الجزع والتسخط وذكر اهل العلم من المفاسد بزيارة النساء سمعنا يحصل من الفواحش كذلك اذا كان النهي صيغة اللعن ثم اللعن
18:17الخبر لا يدخله قال رحمه ويقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين انا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية
18:43اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ويقول اذا جارها او مر بها ايضا لكن اذا مر كذلك الزائر السلام عليكم دار قوم مؤمنين المصنف رحمه الله
19:14الذي ذكره ملفق عائشة بريدة حديث عائشة السلام عليكم هنا دار قوم واتاكم ما توعدون وغدا مؤجلون كما في صحيح مسلم اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد قاله عليه الصلاة والسلام
19:42كذلك ايضا في حديث اذا زاروا القبور هنا السلام يا اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. زاد فيه والمسلمين وان وان شاء الله بكم للاحقون هنا نسأل الله لنا ولكم العافية هذا في حديث بريدة او نسأل الله لنا ولكم العافية في حديث بريدة
20:09ايضا في حديث عند مسلم اول الخبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اخبار في مسلم عن هريرة وبريضة وعائشة الالفاظ في هذا قوله اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا
20:32ورد في الدعاء للقبور الله اعلم انما هو ورد في الدعاء لا بأس فيما يظهر والله اعلم هذا الدعاء الدعاء للميت او حينما يجو الانسان الميت يدعو بما فتح الله عليه
20:56يدعو كان يدعي الوالدة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ما تيسروا ما فتح الله عليه سبحانه من الادعية للميت يدعو بما تيسر وبما فتح الله بان هذا من الشفاعة للمسلم
21:18كما انه يدعو في صلاة الجنازة بما ورد عن عليه الصلاة والسلام وان دعا ايضا في شيء اخر فلا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دعوتم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء
21:38مسلم عن ابي هريرة اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء اذا قوله يرحم الله المستقدمين منكم والمشتهي نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا مثل ما تقدم دعاء للميت الصلاة عليه
22:04اللهم لا تحرمنا اجرهم يعني الذي يكون للميت يعني بمعنى ان الميت حينما يدعو نسأل ربنا سبحانه وتعالى لنفسه ايضا انه لا يحرمه الاجر ان الداعي للميت سواء كان دعا عليه دعا له
22:28اودع له حينما يزور المقبرة يشفع له هذا نوع نفع للميت كذلك ما يكون من القيام على الميت من غسله كذلك ايضا اي اذا كان قريبا له او صديقا يحصل من الصبر وعدم الجزع
22:59والرضا هذا ايضا يؤجر عليه المسلم في حق النبي عليه الصلاة والسلام الصبر عند سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم
23:22سلمة رضي الله عنها ابو سلمة الصلاة والسلام انا لله وانا اليه راجعون اللهم مصيبتي واخلف خيرا منها اجرها الله رسول الله الصلاة السلام وكذلك يذكرها المصيبة يدعو لله وانا اليه راجعون
23:57مثل اجره يوم اصيب بها كما في حديث حينما يذكرها حينما يصبر ولا يجزع اسألوا ربكم اجر الا يفتنه السلام عليكم هذا كان ورد في دعاء في زيارة القبر هذا واضح والا فهو
24:30وارد في دعائي من الصلاة نعم نعم ماذا يحصل كان قبر او اكثر من قبر عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم فرجع من سفر ذهب الصلاة والسلام لو ان اخبر اصحاب المقصود انه ذهب
25:20وقصد عليه الصلاة والسلام في كان قبر امه الى القبر زاره استأذنت ربي عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي عبد الرحمن جبل اسفل مكة بينه وبين مكة ستة قالت لو شهدتك ما زرتك
26:08قيل لها الم ينهى عن زياد ثم اذن فيه هذا لعله عليها رضي الله عنه او انها ارادت ما جاء في حديث فزوروها ولم تعلم بالنصوص الخاصة هذا له وجه لو لم يأتي نصوص خاصة
26:30لكان له وجه لان قوله فزوروها وان كانت هذه الصيغة للرجال انه يدخل النساء في ذلك تبعا. يدخل النساء في ذلك تبعا لما جاءت خاصة يقضي على العام وما جاء من الادلة الاخرى فهي محتملة
26:51قوله لما قالت في صحيح مسلم ماذا اقول؟ قال قولي السلام عليكم اهل الديار كذلك هذا محتمل زيارة يحتمل ان المراد به لو انه ومرة الى مرت بالمقبرة لا بأس ان
27:10كما تنهى تقصد الى زيارة القبر كذلك ايضا في الصحيحين عليه الصلاة والسلام مر بامرأة وهي تبكي عند قبر قال اتق الله واصبري اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي فاخذها مثل الموت
27:33جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تجد عند بابه بوابين قالت يا رسول الله ما عرفتك اعتذر ظنت انه انسان عابر تعلم انه رسول الله عليه قال عليه الصلاة والسلام
27:51الصبر عند هذه كلها اخبار محتملة قاعدة شرعية بعد الوصولية الشرعية ان جميلة تردد الاخبار الصحيحة ثم هذا كما قال بعض اهل العلم لو لم يكن فيه دليل كان المعنى يقتضيه
28:11المعاني الصحيحة معتبرة السياحة والنجم ايضا او يحسن ذكره انه عند زيارة القبر الزائر يقف حيث كان بعض اهل العلم اذهب يستقبل القبر يستقبل وقيل اذا اراد السلام يستقبل القبر
28:48عند الدعاء يستقبل والله اعلم ربما موقفك الى القبر هو الموقف وتسلم وتدعو حديث ابن عباس رواية قابوس بن ابي ذر عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام استقبل القبور
29:37سلم عليهم ودعا وهذا ايضا هذا الحين لا دلالة فيه له احاديث سننه ضعيف لا دلالة فيه استقبل القبور سبق الاشارة لا دلالة فيه او استقبلها لما وصل الى القبر
30:13استقبلها على وصولي عليه الصلاة والسلام السور يمكن كان يشاهد يشاهد القبور كان لا يشاهدها لا يكون السلام الاستئذان استئذان السلام الخاص سلام المواجهة الدخول يسلم مر بهم هل تحملني
31:45يظهر والله اعلم لعله والله اعلم هل تدرين هل لو ان المرأة ما اشتد عليها الامر لم تتحمل الصبر فهذا مستثنى عند بعض لا بأس ان تتبع لو منعت اذا اصابها جزع شديد وضرر
32:37في هذه الحالة لا بأس لها قد يشتد عليها جدا منعت لتضررت مصيبتها فلا بأس اذا علم ذلك اخبار في هذا حديث فاطمة رضي الله الحصاة الصلبة يجعلون القبور الارض الصلبة
33:47والحجارة سميت قال رحمه الله تسن يجوز البكاء على الميت نعم وتشن تعزية مثل ما الحي المصاب يعني عبارة جيدة المصاب قرابته ثم بعد ذلك من يصاب به صديق ربما
34:48عجل كل واحد كل واحد منهما الاخر الانسان يأتي الى والد الميت والده صديقه يعز عليه ويعزيه لوالده يعزي الولد في والده يعزي صديق الوالد في صديقه كلا منهما مصاب
35:15لان المقصود من التعزية هو تسلية المصاب المصاب اولى واقرب من يعزى هم اهله وقرابته وهذا ثبت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن اسامة بن عليه الصلاة والسلام ارسلت له
35:44ابنته ابن لها قبض دلوقتي انه يعني احشرجت نفسه ونحو ذلك ارسل اليها عليه الصلاة والسلام معه بعض اصحابه ان لله ما اخذ وان لله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى
36:08فلتصبر ولتحتسب تقسم من يأتي فقام هو واصحابه عليه الصلاة والسلام اليها اخذ الصبي ورفعه ونفسه تقعقع انه ماء في جنة البالية يابسة معلوم ان القربة اليابسة حينما يسقط فيها الماء ماذا يكون له خرير صوت
36:37نفسه صوته في وجعل يبكي عليه الصلاة والسلام فقال سعد ما هذه؟ عليه الصلاة السلام وهذا احسن واثبت ما روي جاءت احاديث اجره وجاء ايضا حديث ايضا في ضعف هو مشروع من حيث الجملة
37:33ويقول له الكلمات ويجوز البكاء على الميت البكاء العين والبكاء لا يجوز هو الدمع ربما يكون مع الصدف اما البكاء بالمد صراخ يجوز البكاء الصراخ نوع لا تجوز النية عند
38:24العلماء غلبة شديدة ولم يتمكن معذور وان كان فعله لا يجوز حينما يغلق خاصة في شهد المصاب ان يصبر بالله عز وجل اجتهد في ذلك فانه في الغالب تخف مصيبته
38:50ويكون العين وحزن القلب يجوز يجوز هذا ربما فيه قصور لو قيل انه يشرع سواء كان او الحزن ان النبي عليه السلام اخبر بذلك تجمع العين ويحزن ويحزن القلب كحديث انس
39:14صحيحين وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون لا نقول الا ما يرضي ربنا ذلك في حديث ابن عمر صحيحين هو وبعض اصحابه يزور سعدا رضي الله عنه بكى عليه الصلاة والسلام
39:37في غاشية من اهله وقد اشتد به فبكى اسامة اسامة لا يعذب ابدأ تشكيا وتشخطا وان ابدى الرضا الصبر تجمل واحتساب انه يرحم في هذا ان الله لا يعذب بهذا لا يعذب هذا يبين
40:12دمع العين اللسان واللسان يؤجر عليه وهو قسمان يكون الصبر والرضا الطيبة او ضده. كذلك العين يكون منها الدمع هو البكاء ولو حصل نحيب لا يضر ويكون منها الصراخ ويكون منها الصراخ مع البكاء
40:39فهذا ويجوز البكاء على الميت الاظهر والله انه اذا كان على سبيل الرحمة كما قال في نفس الحديث ان وانما يرحم الله من عباده اذا بكى رحمة يؤجر ويكون مشروعا
41:05لانه بكى رحمة ايضا بكاؤه نوع تذكر للموت النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان من الحكمة في زيارة وتذكر الموت والان يراه امامه الميت امامه الميت امامه فاذا كان ميتا
41:23تذكر وهو يراه وحاله وميت لا يملك به شيئا هذا له عبرة هذا الميت مثل ما يزور القبر يتذكر الموت يؤجر على هذا ويجمع الرضا ان امكن الشكر او الصبر هو واجب
41:44ولهذا لما ضاق نطاق بعض الناس هذا لم يجمع بين الرحمة الرضا النبي عليه الصلاة جمع بين ويروى عن بعضهم وقيل انه رحمه الله هو ابو الفضيل الفضيل بن عياض
42:03ينظر في يوم ابنه يرحم ان القلب يرظى ويبكي اجمع بين الرضا والرحمة لكن اظهر ضحك مثلا ولم يقع منه هذا لم يتسع قلبه صلى الله عليه على هذا الوجه
42:56يرحم به الميت ويتعبد الله سبحانه الرحيم يتخلق المسلم بالرحمة ومن احسن مواضع التخلق بهذا الخلق حينما لا مسلم خاصة اذا كان صغيرا تعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم
43:25ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة ذكر العلماء ان من احصائها العمل بمقتضاها كل اسم له معنى يعمل بمقتضاه الرحمة واحسن ويجوز البكاء على الميت مقصور وممدود
44:11صراخ الصوت والصياح لكن البكاء يعني هو ممكن البكا بكاء لكن هنا هذا هو البكاء يظهر الله اعلم البكاء يعني هو يكون بمعنى دمع العين بكاء بالمد بلا همز بمعنى الصراخ
44:55سلام عليكم قالوا الا ان حجه ثلاثة ايام من لا يحل فوق ثلاث الا على ميت قالوا يجوز للمرأة وكذلك مثلا من اصيب رجل او امرأة هي التي فقالوا انه في حدث
45:36لكن هذا فيه نظر هذا في حق المرأة مسألة يتعلق في غير الزوج التعزية فالاظهر والله اعلم انه لا حد لها ايام ولهذا لو ان انسان لم يعلم بالميت الا
45:59الا بعد اسبوع من شأن ان يعزي يعزي فيه صحيح الا اذا نسيت المصيبة الانسان سنة المصاب ويثير اشجان مسألة النساء والنياح في قد يقع شيء بسبب تذكير بهذا المصاب
46:33انما اذا كان مدة يسيرة يعني مدة يسيرة مثلا اسبوع ونحو ذلك او شهر او كانت المصيبة لا زالت تذكر اهل الميت يذكرون المصيبة لا بأس ولو طالت المدة النبي عليه الصلاة والسلام
46:51معنى انه صلى على قبر ام سعد بعد شهر الحديث سند ضعف سبق القول ان الصلاة على الميت يجوز ولو طالت المدة اذا كان من شأنه ان يصلي عليه لو علم
47:09لا بأس ان يصلي عليه الخلاف وان لا حد له بشهر ولا ولا باقل اكثر من شهر ولا باقل من شهر كذلك مسألة التعزية لا حد لها على الصحيح الا اذا طالت
47:34حديثان حديث عن الترمذي مصابا فله مثل اجره مثل اجره تذكرة شهيدة فقط انما الذي ورد فضل ان لله ما اخذ وهذا قول عظيم حينما تعزي الميت المصاب تصبره على ذلك فتؤجر
48:12تصبير الميت اما فضل خاص انا ما اعرف شيء ثابت هذه الادلة ذكروها فيها ضعف الله اعلم لكن اريد والتصوير لا بأس به اذا الانسان تذكيره من لا يجزع شيء من امر الاخرة فلا يقع في قلبك
49:25الحزن التأسي ومع ذلك شيئا من امور الدنيا وقع في قلبك ما يقع حزنك لنفسك حينما تضيع امرا من يكون امرا من امور الدنيا له ان الله لم يصرف عنك الدنيا الا
49:49لانه احبه الله لا يعطي الدين الا وانه يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب قد يكون العبد لا يلوي على باب او بدنيا ويصرف عنه ويعود نادم نفسه. لماذا انا؟ لماذا؟ ويعلمون
50:09الله اختار له ذلك وان الخير في ذلك يذكره قول الصحابة رضي الله عنهم انه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر وانه كما قال هذا قال عمر كما قال عبد الرحمن بن عوف رحمه
50:22حين ابتلى بالضراء هذا من محبة الله له عبدي اوصي بمصيبة احب الله قوما ابتلاهم فمن صبر له الصبر ما جاء من ادلة والنصوص في هذا ان هذه مصيبة ومن يرد الله به خيرا يصب منه
50:48بقوله سبحانه وبشر الصابرين. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون هذا ايضا يشمل اي مصيبة اذا اريد هذا المعنى فلا بأس ومن النصيحة ربما يكون واجبا احيانا
51:05حينما يقع في امر منكر جزعه في مصيبته شيء من امور الدنيا قال رحمه الله ويحرم الندب والنياحة شق الثوب ولطم يحرم الندب يا جماعة وبذلك والندب هو تعداد محاسن الميت
51:41الميت هذا يكون على سبيل النياحة ويذكر الميت وانه كذا وكذا وفلان وانقطاع ظهراه وما اشبه ذلك الذي يوحي وانه كان كذا يحمل عنا ويفعل كان يفعل كذا وكان يفعل كذا كانه يتسخط لماذا؟ تقبض روحه
52:07ولماذا يموت؟ هذا لسان حاله وكأنه ليس له من يقوم بامره او كأنه حين ما فقد لن يقوم احد بما يقوم فلان ينسى ان الله سبحانه هو الذي والذي قبض روحه
52:25معارضة ومراغمة القدر الذي قدره سبحانه وتعالى وهو مصيبة موت فاصابتكم مصيبة الموت التسليم يجوز يجب على هذا الوجه انما اذا كان ليس على هذا الوجه ان من باب ذكر محاسن الميت
52:50لا على سبيل التسخط والجزع انما على سبيل التأسي والاقتداء وان فلان كان كذا وكذا وكان له من الاعمى اعمال الخير من الدعوة الى الله ونشر العلم والجهاد في سبيل الله
53:09المقصود بذلك هو التأسي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اذكروا محاسن موتاكم. وكفوا عن مساوئهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر اصحابه وذكر اصحابه الذين ماتوا في مؤتة ذكرهم
53:30اخذ فلان واصيب فهو اشادة بفعل بفعلهم وما كانوا عليه من الصبر للجهاد في سبيل الله حتى ماتوا على ذلك رضي الله عنه جعفر الله رواحة الصحابة رضي الله عنهم
53:55ثم قالوا اخذ سيف من حتى فتح الله اذا كان على سبيل ذكره لا على سبيل الندب انما من باب ذكر ما كان عليه من جميل الافعال وجميل هذا امر حسن
54:16لا بأس بذلك وهذا فيه تأس واقتداء في هذه الافعال التي كان يفعلها ربما غلب المصاب فلم يتحمل ان كان شيئا يسير لا بأس وقد قالت عائشة وقد قالت فاطمة رضي الله كما في
54:36وكرب ابتاه هذا كان وهو لا كرب على ابيك بعد يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل ننعاه وهذا ليس من باب النجم والنياحة
55:08انما ذكر قال عليه الصلاة والسلام اجاب ربا دعاه حينما قبضت روحه الصلاة والسلام قالت جنة في الفردوس وهو انه في الجنة وهذا حق وجاء عن عن بكر رضي الله عنه
55:29احمد سند فيه لين فيه انه قال كلمات فيها يعني ما يوحي بشدة الامر عليه لكن في اسناده ضعف محمول على الشيء اليسير الشيء اليسير مع شدة المصاب بالنبي عليه الصلاة
55:49السلام ولا بأس ومجاه حديث انه نهى عن المراثي وهذا حديث لا يصح ابن ماجة من رواية ابراهيم مسلم الهجري وهو ضعيف المراد بالمراثي هو ذكر محاسن الميت الى جهة تعدادها
56:12ما يوحي الحي ربما يدعو الى النياحة والتسخط هذا هو الذي نعاني قد ذكره رحمه الله وغيره ان ذكر الميت اقسام الميت اقسم منها ما يكون محرما ومنها يتأكد شديدا
56:43وهذا يؤخذ من الاخبار عن النبي عليه الصلاة السلام ولهذا يسن في الصلاة على الميت ان يخبر عنه حتى يكثر الجمع هذا ليس ندبا اخبار الميت والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما
57:04من روى وفي الحديث الصحيح عند ابن ماجة قال ان اخا لكم صالح قد مات بارف من هذي اللحظة صالح هذا في غيري رواية جاءت عند ايمن عند غيره عند غير ابن ماجه ان اخاكم صالح قد مات. ذكره باسمة الصلاة عليه الصلاة والسلام
57:27وقال مات بارض غير امر. الشاهد انه قال ان اخا لكم هذا نوع من ذكر الميت لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات في مكة
57:45قول الزهري جاء رواية عند البخاري ما يدل على انها مرفوعة من كلام سعد رضي الله عنه يرثي سعدا والنياح قال عليه ليس منا من سلق ولا من سلق وهو
58:13والشاقة والحالق عن ابي موسى البخاري معلقا ملجو به وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلية عليه وكذلك ايضا جاهلون عند مسلم ان النائحة
58:39يوم القيامة يلبس اذا لم تتب النائحة شدة عن النياحة جاء في هذا الوعيد ولما فيها من تهييج المصاب المنافي للواجب قيل نزول المصيبة وجاء في رواية من حديث ابي سعيد الخدري
59:14ابي داود لعن روس النائحة والمستمع لكن هذه وهي ضعيفة رواية محمد عن جده سعيد الخضري وهذه سلسلة ضعيفة ضعيفة جدا اما ما يتعلق بالناحية هذا واضح اما المجتمعة لانها راضية
59:36لذلك فهي في حكمها وجاء كان في اول الامر جواز الاسعاد كما في حديث ابن عطية انه عليه السلام بايعهن على الا ينحن. قال فما وفت منا الا خمس نسوة
59:51فلان فلان كأنه ربما اشتد عليهن فغلبنا يدل على عظم الشأن النهي عن اللي حتى بايعهن على ذلك عليه تكون في الامور المهمة قالت امرأة الا ال فلان قال الا انا فلان
1:00:14فانها كانت اسعدتني في الجاهلية واريد لها او ان اسعدها. فقال عليه الا ال فلان وهذا الاستثناء استثناء امرأة او استثناء امرأة في امرأة الا ان هناك استثناء خاص فلانة في ال فلان
1:00:41للشارع ان يخص ما شاء هذا مما خصه الشارع الا آلافنا هذا هذا الشرع عليها ربما ايضا من عاداتهم من يسعد يسعدها يكون حقا هذا في الجاهلية ترى ان تدفع هذه المنة
1:01:08النبي عليه الصلاة والسلام اراد طيب نفسها بهذا وهي حملة على الوفاء لا على قصد النياحة وان تزيل من قلبها كان منهم لها لما اسعدوها قال الا الجيوب وكل ما وكل شيء يدل على التسخط والجزع لا يجوز من قول
1:01:49او فعل ولان هذا فيه تلف للاموال وتظيع للاموات والشارع جعل تضييع الاموال على جهة الغرر والمخاطرة اعظم من الربا تضييع المال على جهة الغرر والمخاطرة اشد تحريما من الربا
1:02:07لماذا لانه مخاطرة بالمال محتمل من يربح ومحتمل ان يغنم ومحتمل ان يغرم ومع ذلك حرم فما فيه تضييع واضح وان كان جهة التحريف الميسر اشد من جهة اخرى من جهة اخرى
1:02:32حينما يكون الانسان هو الذي يدفع المال مفسدا متلفا له او يأخذ المال اكلا له وهو يحرم وهو دفعه عالم في ذهابه خلاف الميسر انه بين هذا وهذا فيقوم من الغيظ والحقد
1:02:53والغيظ في باب الميسر لانه مبني على المخاطرة ما لا يقوم في تضييع المال اذا كان مختارا لتضييعه ولذا كان ذهاب المال على جهة الربا يدفعه على جهة الربا ويدفعه عالم ذلك انه يذهب المال ويأتي في المال
1:03:16هناك يأخذه وكان الميسر الذي يحتمل ان يأتيه المال اضعاف مضاعفة ويحتمل ذهاب الماء اشد تحريما الربا الذي اخذ المال تعطي الربا واضح انه دفعه برضاه اشهد ان من حكم التحريم ان فيه اتلاف لكنه اتلاف
1:03:41على جهة التسخط فمن هذه الوجه في اتلاف للمال لا على جهة التساقط مثل ما يؤتي في المال بالربا. او يتلف ماله في الاسراف لكن حينما يتلفه على جهة التسخط
1:03:54والجزع التشخط والجزع حرام استقلالا اذا ضم اليه تشخطا مع اتلاف المال الذي هو مأمور بحفظه وعدم تضييعه على وجه الاسراف على هذا الوجه يكون شق الثوب يدخل فيه كل ثوب يلبسه كل ثوب يلبسه
1:04:21كذلك ما كان ابلغ نتف الشعر ظرب الخدود وشق الجيوب نعم ولطم الخد ونحوه لكن ذكر الخد لانه هو الغالب الذي يقع فيه وضرب الخد ضرب الصدر ضرب الرأس لان المقصود هو عدم
1:04:40الرضا بذلك. وهذا كله ثابت في حديث عبد الله ابن مسعود صحيح مسلم وما بهم كفر والنائحة اذا لم تتب قيمة يوم القيامة في حتى تعبد فئام اشياء كثيرة تقع
1:05:57في الامة خبر عن الشيء قد يكون خبرا على جهة بالثناء قد يكون خبرا على جهة اللي هو الذم وقد يكون خبرا مجردا اما ان يكون خبر على جهة الثناء
1:06:25او يكون خبر على جهة الذم او يكون خبرا مجردا على جهة الذم هذا واضح ان الطعن في الانساب والنيح الميت هذا امر محرم معنى التحذير هذا خبر ولهذا قال هما لا يتركونها
1:06:48انها متأصلة في النفوس ولذا قالت انهم اسعدوني قد يكون خبر على جهة المدح مثل ما اخبر قال رأيت ان اناس امتي ملوكا عليه او كالملوك على الاسرة كما في الصحيح هذا خبر على جهة الثناء
1:07:13اخبار كثيرة ما يقع من الفتوح وقد يكون اخبار مجردة من الوقائع التي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عمر حديث المغيرة ابن شعبة الميت يعذب يعذب ببعض بكاء الحي عليه
1:07:48وفي رواية صحيحة عذب بما نيح عليه وهذا الخبر للناس فيه طرق منهم من قال ان هذا ما اخبر به النبي عليه السلام وان الميت يؤدب بكاء الحي. وقالوا ليس لنا الا التسليم
1:08:12انه اذا بكى انسان على ميت فانه هذا قول ضعيف ومن اهل العلم وهو اختيار البخاري رحمه الله قال ان المراد بذلك من علم انه يناح عليه ولم ينهى اهله عنه. ولهذا قال البخاري رحمه الله
1:08:36اذا كانت النياحة بشأن ونحو ذلك او اذا كان النوح من سنته النوح من سنته قوله اذا انا مت انا اهله علي الجيب يا ابنة معبدي كانوا في الجاهلية هي طريقتهم يعني
1:09:03عليك بالنياحة بما نعلوه كبير انا انسان كذا وها النياحة عليه ليست كالنياح على غيره لا تكفي مجرد الصراخ لا الصراخ والعويل وشق الجيب علي الجيب يا ابنة معبدي ولهذا لما كان موجودا في الجاهلية
1:09:24او علم ان اهله يعملون ذلك وهذا ايضا واضح لكن هذا يخص الحديث يخص الحديث في بعض الاحوال وهذا في نظر لكن هذا لا شك واقع لو كان انسان علم ان اهله
1:09:43يلوحون عليه ومع ذلك يسكت ويعلم ذلك فكأنه رضي رضي بذلك هناك مشلك وهو احسن المسالك واختيار واختيار جرير رحمه الله وابن مرابط من المالكية واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
1:10:04ان التعذيب هنا ليس المراد به فرق بين العقاب العذاب هنا من نيح عليه عذب منه انه يقع عليه الم يقع عليه الم بذلك وروى ابن ابي خيثم وابن جرير
1:10:29عليه الصلاة والسلام قال اذا مات استعبر له صويحبه اذا مات ميت الثاء بكى عليه استعبر عليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا فسره استعبر له صويحب فيا عباد الله
1:10:53لا تعذبوا موتاكم جمع من اهل العلم وهو واظح حتى لو ما ثبت خبر بان العذاب معناها الالم ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من يمنع احدكم يمنع احدكم
1:11:15طعامه وشرابه ونامته فاذا قضى حاجته فليعجل الرجعة الى اهله سمى السفر عذاب عذاب معنى التألم والتوجع معنى ان الميت حينما يموت يتألم بهذا هو يحصل له الم وليس من باب
1:11:38الذي يعذب يعذب به اذ لا تزر وازرة وزرا وهذا احسن ما يجاب ولهذا في حديث ابي موسى له غشية وجعلت تندبه طالما قلت شيئا الا قيل لي اانت كذا انت كذا وكذلك جاء
1:12:04عن عمرة المقصود انه والله اعلم المراد هنا هو ما يحصل له من الالم اذ هنا الميت يعلم احوال حيث الجملة احوال الاحياء وربما اطلع على شيء من ذلك على شيء من احوال
1:12:32تقدم لنا لا بأس بالاجتماع عليه السلام عزى انما وجه المفاخرة او يشبه افراح ينقلب كأنه فرح من الافراح ينسون ميت ربما يقع فيه بعض العبارات التي تناشد وسبق الجواب عن حديث جرير بن عبد الله
1:13:37السلام عليكم