استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:11السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والستون
0:32من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله كتاب الزكاة يجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر الا الا نتاج السائمة وربح التجارة
0:59ولو لم يبلغ نصابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحجابي رحمه الله
1:15كتاب الزكاة الزكاة في اللغة هي النماء التطهير والزيادة وهذه المعاني موجودة في الزكاة الشرعية فهي تنمي المال وتطهر المزكي وتزيد المال وسبب ايضا للبركة على العبد في نفسه وماله
1:48ولما لها من الآثار الحميدة سميت الزكاة من زكا يزكو زكا الزرع يزكو اذا طال ونمى الزكاة هي ركن من اركان الاسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين وثبتت الاخبار والادلة في الكتاب والسنة بوجوب الزكاة
2:15واجمع المسلمون على ذلك قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون الى غير ذلك من الادلة الدالة على وجوب الزكاة. وهي قرينة
2:41الصلاة في الكتاب العزيز وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة
3:01ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن امره ان يأخذ الزكاة من اغنيائهم يعني فانهم اجا لذلك استجابوا لذلك الصلاة اعلمهم او قال فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد
3:25الى فقرائهم وجاءت الاخبار في هذا كثيرة حديث ابي ايوب من حديث ابي هريرة وما جاء في معناها من ان القتال حديث ابن ابي هريرة ابن عمر انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
3:44واذا فعلوا فقد عصوا مني دماءهم واموالهم وقال فان تابوا واقاموا الصلاة فاخوانكم في الدين في الاية الاخرى فخلوا سبيلهم كله يدل على عظم امر الزكاة والزكاة حق المال يجب
4:08حق المال حق مالي يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص في مال مخصوص هو ما جاءت به الادلة بوجوب الزكاة في اموال خاصة ليست واجبة في كل مال انما في اموال
4:29خاصة والا فالاصل عدم وجوب اقتطاع اي شيء من المال الا بما دل عليه الدليل الاصل العدم في هذا الا بدليل لطائفة لطائفة مخصوصة وهم مذكورون سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
4:57والغارمين وفي سبيله وابن السبيل في وقت مخصوص فيما كان له حول في تمام الحول الذهب والفضة والماشية وعروض التجارة دي الحبوب والثمار في حصول بنضجها واتوا حقه يوم حصاده
5:21الا ما استثني مما سيأتي مما لا حول له قال المصنف رحمه تجب الزكاة بشروط خمسة وهذا بالاستقراء من الادلة والا ليس في النصوص انه قال عليه الصلاة والسلام بشرط كذا وكذا انما العلماء يتتبعون الادلة
5:44لان هذه الشروط مبنية على قواعد الشريعة واللغة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام الشرع ويتكلم بلغة العرب العلماء اخذوا الادلة وفهموها وبسطوا العلم ويسروه وذكروا الشروط التي تفهم من الادلة في وجوب الزكاة
6:08وان كان يحصل خلاف في بعضها لكن الاصل العام يتفقون عليه قال من رحمة الله ان الاصول العامة في هذه الابواب بل في جميع ابواب الشريعة متفق عليها ولا يختلف الا في النزل اليسير
6:25اما ما يكون به قيام مكلف بالعبادات والاحكام فانه يعرفه كل مكلف هنالك احكام يحصل فيها شيء من الخلاف يكون موضع نظر وما رجحه الدليل فانه يؤخذ به والشروط جمع شرط
6:48شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدم العدم الطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة
7:08قد تتطهر لكن لا تجب عليك الصلاة لان الوقت لا يدخل لم يدخل لانه لا بد وهو ليس لذات الشرط ولهذا قال لذاته انما لعدم مقارنة السبب للشرط اذ من شرط وجوب الصلاة هو ان يقارنها سبب وجوبها
7:31عدم وجوب الصلاة هو تخلف السبب لا ليس راجعا الى ذات الشيطان ولذا ولهذا زادوا فيه لذاته ذاته ليس عدم وجوب الصلاة والزكاة راجع الى الشرط لكن لتخلف السبب يحتاج ان يزيدوا في الشرط
7:51مع قولهم لذاته مثلا النصاب الزكاة مع الحو مع الحوض النصاب سبب لكن اذا وجد النصاب لا تجد الزكاة وليس عدم وجوب الزكاة لسبب راجع ليس راجعا الى ذات السبب
8:18انما لتخلف الشرط بتخلف الشر فلابد هذا عكس مسألة مسألة متقدمة وهو مقارنة السبب الشرط في وجوب الصلاة. هذا عدم مقارنة الشرط للسبب في وجوب الزكاة اذا وجد النصاب لا تجب الزكاة
8:43الا بوجود شرطها ما هو شرط وجوب الزكاة اذا اذا اذا ملك النصاب الحب الحول هو الشرط مع انه لا بأس من التقدم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لان الزكاة نفع متقدم. ولهذا جاز تقديمها
9:08على شرطها بما في ذلك المصلحة وهذا شيء يأتينا ان شاء الله قال حرية يعني الشرط الاول الحرية بمعنى انه لا تجب الزكاة على المملوك ولو كان له مال كثير
9:32ولو ملكه سيده لو ملكه سيده مالا هل يملك بالتمليك على الخلاف؟ من العلم من قال اذا قيل يملك التمليك تجب ومن اهل العلم من قال لا تجب وهذا قول جماهير اهل العلم
9:48بل قالوا بل ربما حكي بلا خلاف وصوب ان فيه خلاف عن ابي ثور رحمه الله وقول الظاهر ان الزكاة تجب في مال المملوك لعموم الادلة لانه مكلف مخاطب بهذه بالعبادات الصلاة كما يخاطب بالصلاة
10:10وكذلك يخاطب لكن الجمهور خاله في هذا وقالوا هذا ليس ملكا وان كان ملكا فانه ناقص بعرض الزوال مثل المكاتب ايضا في باب الدين سيأتينا في ديني في الدين على المكاتب
10:33وانه لا تجب زكاته هذا يتعلق بالدين على المكاتب وان سيده لا تجب عليه الزكاة ربما يعجز نفسه فلا يعجز الناس فيرجع المال الى سيده لكن هذه الصورة ذهب بعض اهل العلم الى انه تجب الزكاة في مال
10:56للعبد الادلة والجمهور قالوا ان ملكه ضعيف او لا يملك او متزلزل حتى لو قيل انه يملك التمليك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه
11:13الا ان يشترط يجعل لهما ما له للذي باعه ما يكون تابعا له ولا يكون له وهذا اظهر قول الجمهور عموم الادلة وخص بالمعاني الدالة على هذا على هذا ولهذا
11:38جاء في الخبر الثابت موقوف حديث ابن عباس ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى دون الحر في هذا في باب الحج مع ان الحج امره اشد من جهة
11:53متعلقة به ذلك امره بالحجة بحجة اخرى بعد ما يعتق هذا العتق وكذلك ايضا مما يدل على قوة قول الجمهور انه لا تجب عليه النفقة قرابته ليس عليه نفقة والنفقة ابلغ فاذا كانت النفقة الساقطة عليه
12:21مساقطة عنه لا تجب عليه في قرابته كونها لا تجب الزكاة للابعدين من باب اولى ربما اذا قيل انه يملك بالتمليك ينفق على قرابته لا نفقة عليه وهذا يظهر انه لا خلاف فيه
12:44كذلك ايضا لا يعتق عليه قرابته الملك لو ملكهم بخلاف حر يا ملك ذا قرابة انه يعتق عليه الاظهر وقول الجمهور كما تقدم وهذه المعاني بها تقدم يعني عموم الادلة
13:09الحرية اسلام حرية الاسلام يعني كل هذا على تقدير حديث العاطف لانه اذا علم العاطف فلا بأس من اسقاط حرية نعم حرية واسلام. حرية واسلام واسلام نعم على حرية واسلام
13:35هذا هو الشرط هو الشرط الثاني ان يكون مسلما ان يكون مسلما ان يكون مسلما وهذا ايضا محل اتفاق في الكافر الاصلي كافر اصلي هذا محل اتفاق من اهل العلم
13:54وانه لا تجب عليه الزكاة المعنى لا تجب عليه اداء هذا هو الذي يجمع بين قول اهل العلم حينما يقال انه يخاطب بالزكاة ومخاطب الصحيح قول الجمهور الخطاب بسائر احكام الشرع
14:15لكنه لكن لا تجب عليه بمعنى انه لا لا تصح منه اداء ومخاطب بمعنى انه معاقب عليها في الاخرة لو مات على الكفر كما يعذب على الكفر يعذب ايضا على سائر الاحكام الواجبة الاخرى
14:35لكن من شرط صحتها والاسلام هذا معنى كلام اهل العلم قولهم لا تجب يعني لا يجب اداؤها ولو ادى لا تصح منه كذلك ايضا يلحق به المرتد على الصحيح يجب عليه ولو عاد الى الاسلام
14:58انه ليس عليه قضاؤها. ومن اهل العلم من قال اذا عاد يقضيها ادلة يدخل فيه المرتد قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قال عليه الصلاة والسلام الاسلام يجب ما قبله
15:19ما قبله اذا اسلم الكافر كذلك ايضا المرتد فانه لا تجب عليه الزكاة ولا يقضيها ولا يقضيها ولذلك ان شرط صحتها هو الاسلام وهي في تلك وجبت عليه خطابا لم تجب عليه اذا اداة هو مخاطب بها
15:46لكن شرطها غير موجود وهو الاسلام فلا تصحوا ولهذا لو اداها لا تصح منه لا تصح منه بل لابد من شرطها قبل ذلك وملك نصاب الشرط الثالث نصاب هذا للنصوص الواردة
16:15كما وردت والفضة عشرات الزروع والثمار والابل والغنم وهذه متفق عليها واتفق العلماء اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر وغيره ان الزكاة تجب في تسعة اشياء واختلفوا فيما سواها تجب الزكاة
16:46والفضة الابل البقر والغنم والبر الشعير الزبيب والتمر هذي تسعة محل اتفاق من اهل العلم وعروض التجارة عشرة يجب ايضا الصحيح ومنهم من حكاه اتفاق فهي تتمم التسعة لكن ليست كالاجماع الواقع في هذه التسعة
17:14سيأتي ان شاء الله ادلتها واضحة وبينة في وجوب زكاة عروض التجارة هذه عشرة ماشي واختلف فيما سواها فيما زاد على هذه الاصناف الاربعة هذي الحبوب وكذلك في زكاة العسل
17:33الجمهور على عدم وجوب زكاة عسل وقول منذر وجماعة يأتي ان شاء الله الاشارة اليه الصواب التفصيل العسل وهو الذي تجتمع به الادلة ملك النصاب بمعنى ان يكون حال الحول يملك النصاب
17:57صعب فتجب عليه الزكاة للنصوص الواردة في كما وملك النصاب هو سببه سبب ولا تجب الزكاة قبل وجوب قبل وجود سببها شرطه الحول ولهذا واستقراره واستقرارا هذا شرط الرابع ان يكون النصاب
18:32مستقرا استقرار وتمام تمام الملك. يقال الملك والملك بمعنى انه ليس شيئا متزلزلا غير ثابت قالوا لم تكمل فيه وانما تكون الزكاة في الشيء الذي تمت فيه النعمة عليه ان يشكر نعم. اما هذا
18:56صعب هذا المال الذي بلغ النصاب وغير مستقر متزلزل عرض الزوال ثم اختلفوا في مسائل كثيرة من الاستقرار يعني اخذ يعني في بعض الادلة في بعض الفروع واضح وفي بعضها محتمل
19:17ولهذا يختلف اهل اهل العلم اختلاف كثير في مثل هذه مثل اجرة ثمن الاجرة اجرة الدار اجرة السيارة ونحو ذلك اذا قبضها هل تجب عليه الزكاة من قال انه مستقر قبض الانسان انت الان اجرت الدار
19:46سنة او سنتين او ثلاث سنوات فقبضت الاجرة كاملة سنة او لسنتين او ثلاث سنوات من قال انه مستقر قال قبض المال يتصرف فيك يستطيع ان يهب هذا من قال لا
20:16ربما ان الدار تنهدم ربما يأتي شيء مزيل الداء الانتفاع هذه الحالة يرجع المستأجر على من كلاما المؤجر قبل تمام المدة يعني هو لم يحصل الانتفاع مدة يرجع عليه ما فوت عليهم من
20:48ولهذا تجد الفروع تختلف في هذا هنالك كما تقدم شروط في هذه المسائل لكن الاصل صحيح عليه يحتاج الى تنقيح في مسألة الاستقامة. المال الموقوف وقف هذه الغنم الغنم الشائمة على انسان
21:19شخص معين هل هو مال مستقر او ليس مال والاستغارة واسع قد يكون بمعنى انه بعرضة للزوال او ان ضعف الملك انما الموقوف ما يصير يتصرف فيه بالبيع والشراء هذا ايضا
21:38منك ضعيف ملك ظعيف من قال تجب الزكاة لانه موقوف على معين اذا كان وقوفا على معين فهو يتصرف لكنه محبوس من جهة اخرى من فرق بين الوقف العام على الفقراء
22:01بين الوقف الخاص في هذا من اهل العلم من قال تجب الزكاة في الوقف المعين على شخص الشائبة التي بلغت النصاب مثلا ممكن ايضا ان يوسع هذا في مسائل وان لم يذكروها لكن في الحقيقة داخلة على القول الصحيح
22:25مثل الدين على المماطل ممكن نقول ان هذا الدين ايضا الدين على مال غير مستقر والنعمة والملك فيه ضعيف. وان كان مالكا له وهو على خطر يمكن يعني يمضي السنوات
22:53ولا يحصل على هذا المال وقد يموت وهو يقال ابلغ احيانا من المال الموقوف المال موقوف عليه منتفع به وله دره ونسله هذا مال في الحقيقة ليس لهم الا التعب
23:08والمطالبات ومع ذلك لم يحصل على شيء لهذا اذا اسقطنا المال الزكاة في المال الموقوف او قيل ايضا ان الزكاة الاجرة غير المنتهية لا تجب يعني الا لا تثبت ولا تستقر الا بعد تمام
23:35اجرة لانها قبل ذلك بعون الزوال هذا المال من باب اولى ان ولا تجب فيه الزكاة هذا يرجع الى النظر في ادلة من هو داخل تحت هذا الشرط ليس هناك نص خاص
23:54هذه المسائل وسيأتي شيء من هذا واستقراره ومضي الحول الحول ايضا شرط في وجوب الزكاة شرط في وجوب الزكاة عن ملك النصاب هم جعلوه من الشروط وهذه دعاة توسع الا هو في الحقيقة
24:19هو سبب لكن هو سبب من جهة انه ليس في زكاة حتى يتم النصاب يتم النصاب الشاب والشاب قد يلتقيان بعض الاشياء لا بأس ان يطلق عليه شرطي مثل هذا
24:40ومضي الحول مضي الحول حجة فيه ورود اثار عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة ورد حديث ابن عمر حديث انس وهي اشهر الاخبار في هذا اشهرها حديث ابن عمر حديث علي وحديث عائشة يليها حديث انس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما
25:09عند الترمذي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه ابن اسلم عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول حديث علي
25:23رواه ابو داود من طريق جرير ابن حازم عن ابي اسحاق عن عن علي رضي الله عنه اذا كان لك ليس فيها زكاة طويل حديث عائشة عند ابن ماجة الرجال
25:49ايضا حديث انس عند الدارقطني لكنه هذه الاخبار حديث ابن عمر ضعيف وحديث عائشة ضعيف وحديث انس اضعفها اقوى الاخبار في هذا الباب هو حديث علي رضي الله عنه لهذا اعتمده بعضهم
26:14الحافظ ابن حجر هو حجة في الباب الابهر والله اعلم من هذه الاخبار لا تصح مرفوعة بل تثبت موقوفا على تحرير النظر في اسانيدها وهو الذي ايضا حرره الدارقطي جمع من اهل العلم
26:34قالوا ان الصواب فيها ان يدل له ان حديثه عمر جاء باسناد صحيح موقوف وصححه الترمذي عن ابن عمر واصح جدة رحمه الله قال بعضهم اذهب اليه يحدثك عن ابيه عن سفينة
27:02وين كان مشهور في التفسير اما ابوه فهو امام هذا هو الترمذي وهو الصواب انه حديث علي رضي الله عنه ومن رواية قد رواه ابن ابي شيبة رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة عن علي
27:25وقوفا على علي وهذا هو الصواب الصواب وسفيان الثوري من اثبت الناس في ابي اسحاق لا بأس من حيث الجملة لكن من جهة رفعه حديث عائشة رضي الله عنها ايضا حازم ابن رجال هذا ضعيف او متروك
27:46ما ثبت عن عائشة عند ابن ابي شيبة موقوفا وكذلك ايضا يتحرر ان الاثار موقوفة اصح ابن عمر علي عمر علي وكذلك عائشة وكذلك ثبت عن ابي بكر الصديق عند ابني عند عبد الرزاق في مصنفه
28:10ولذا قالوا ان العمدة في هذه المسألة على الاثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم من اقوى الادلة استدلال بقول الصحابي الذي يظهر وينتشر ولا يضعف له من اقوى الامثلة
28:32في هذه المسألة التي يذكرها الاصوليون خاصة ان معهم ابا بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك الاثار الاخرى مع ما علم من تحري ابن عمر مثل هذا الامر لا يمكن ان يقال في هذا التقدير
28:52الرأي ولهذا كان الصواب انه لابد من ولن الحول هذه الأموال الشائمة الذهب والفضة في عروض التجارة التجارة اما المعشرات تجب الزكاة بتمام نضجها حقا يوما حصاده يوم حصاد قال
29:25ومضي الحوض في غير المعشر الحبوب والثمار نصف العشر او وهذا اذا تأملته كما جاءت على وجه لا يمكن ان فرح العقول شيئا يقارب ولم يأتي في شريعة من الشرائع
29:59ما جاء في الزكاة وفي تقديرها كما جاء في هذه الشريعة وكيف انها لم تجب في كل مال كما وجبت في اموال خاصة فكانت واجبة المعادن في اعلاها في الذهب والفضة
30:18وكذلك في الزروع والثمار لم تجب في كل شيء انما وجبت في اشياء خاصة ولم تجب في الخضروات ولا في الفواكه وذلك ان النعمة اتم في مثل هذه الحبوب المدخرة وما يلحق بها
30:35وكذلك لم تجب في البهائم الا في الابل والبقر والغنم فلم تجب في الخيل والبغال ولا في الحمر الخيل للكر والفر ولهذا كانت واجبة في كذلك الذهب والفضة قسمها منها ما هو
30:57يعني يجب فيه الزكاة مطلقا ومنها سيكون موضع الاستعمال مثل السلاح كذلك على قول الجمهور الحلي كذلك ايضا المال عروض التجارة اوجب الزكاة ليس في كل العروض عروض التجارة كما انه قسم المال الى معشرات
31:23شي يجب فيه العشر وشيء نصف العشر كذلك التجارة شيء يجد فيه المال يجب فيه الزكاة شيء لا تجب فيه تجب الزكاة في موعد للتجارة ولم تجب فيما عد للقنية
31:41البهائم لم تجب في كل شيء انما وجبت في السائبة القيم رحمه الله فهي بين حبوب الثمار التي يجب فيما سقي يوم نصف العشر وما لم يسقى بمؤونة المطر والعيون والسماء والعيون فيه العشر
32:04التعب والمشقة فيها يكون اكثر فكان لما كانت عروض التجارة تكون بمتابعة وتكون ايضا بتحمل مخاطر مؤنته شدة اشد وجب في ربع العشر يليه بعد ذلك نصف العشر وهو الزروع الثمار التي
32:31يليه العشر وهو الزروع التي بالعين والعيون يليه كذلك نصف العشر وهو وهو يليه بعد ذلك يجب هو او ارفعها للزكاة لانه لا مؤونة فيه. لا مؤونة فيه فهو اكثر الاموال الزكوية في وجوب الزكاة لانه لا مؤونة فيه
33:12اول ما يكونوا هو يعني عشرون في المئة ثم بعد ذلك الحبوب والثمار مما وهو في العشب يليه ما يسقى ما او نصف العشر يليه عود تجارة ربع العشر كذلك الذهب والفضة
33:37هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في تقديرها في باب الزكاة قدرك ذلك في اجناس المال الذي تجب فيه الزكاة قال في غير معشر الا نتاج السائمة وربح التجارة الشائمة
34:01ربح التجارة لا يحتاج الى حب وربح التجارة ايضا كذلك حولهما حول ماذا حول اصلهما لو ان انسان عنده مثلا من الغنم سائمة مضى عشرة اشهر وبقي شهران عن الزكاة
34:25فتوالدت في الشهرين وبلغت مائة وثلاثين مثلا نعم بلغت مئة مئة وثلاثين كم زادت على المئة كل ما فيها زكاة ما فيها زكاة ما فيها زكاة لما كانت الزيادة الان انما
34:57اقل من النصاب اقل من النصاب عليك وجبت فيه ولم يمضي عليه حب. لم يمضي عليه حول لكن هو يضم في النصاب الى اصله لكن قصدي لم يمضي عليه حول فوجب لا يشترط لان حوله حول اصله
35:14شو الدليل عليه هناك ادلة يعني من جهة المعنى وادلة من جهة السنة العملية. وهذا اقوى بعضنا يستدل من جهة المعنى والمعنى ربما يرد عليه لكن الاقوى ان يستدل من جهة السنة العملية منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانه كان يبعث السعاة
35:35يأخذون الزكاة من هذه السائمة فيحصون ما عندهم ها يأخذون الزكاة ولا ينظرون متى نتجت هذه متولدة ولا يقول هل مضى حول على نتاجها؟ لا ينظرون الى الموجود وقال عمر اعتد عليهم
35:57الشخلة او قالب الصغيرة ولا تأخذها منه يعني فيها الزكاة لكن لا تؤخذ لان الزكاة مواساة تؤخذ من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. بل كما قال الزهري يقسم الماء ثلاثة
36:15اقسام مال المال وشرار المال والوسط ويأخذ من الوسط كذلك يعني لو كان عنده مثلا تسع من الابل خبز بالابل فيها ماذا؟ كم والست كم فيها والسبع كان التسع الى عشرة اشهر
36:49ونتجت بلغت عشر الشهر العاشر هذا الفصيل شهر او شهران جاء الساعي كم يأخذ لانها نتاج والنتاج لا حول له بما تقدم من المعنى وهو ابلغ في باب زكاة التجارة
37:18ان الزكاة ان مراعاة ولادة النيتاك فيها مشقة خاصة حينما يكثر المال يعرف متى ولد هادي ولدت هادي كذلك نماء المال لانه يختلف من يوم اليوم من يوم يختلف اليوم ويزيد هذا اليوم وينقص هذا اليوم
37:46فلذا جعل حوله حول اصله مثله الربح التجارة تجارة فلو ان انسان عنده مال يتاجر فيه وهو ابتدأ بهذا المال رأس المال بدأ برأس مال مائة الف ريال جعل يبيع ويشتري
38:09لما كان من اخر الحوض حسب المال فاذا هو فاذا مجموع المال مئتان وبعضه ربما الارباح هذه لم يمضي عليها الا ايام يسيرة ايام يسيرة لم يزكي يزكي مئة او مئتين
38:29اتاي جاكي ماتاي لأن النتاج هذا الربح الربح هذا زكاته حوله حول عصره حوله قول اصله ولذا بعض اهل العلم يرى ان المال المستفاد من جنس المال يلحق بالمال في باب الحوض
38:58هذا قول جيد في الحق خاصة في هذا الوقت في هذا الوقت مع يعني تعدد مصادر الدخل للانسان احيانا مثلا يكون له راتب مثلا يأخذ راتب الشهر في السنة اثنا عشر شهرا
39:20وهذا يأتي في قضية المال المستفاد المال المستفاد هذي لعلها تأتينا ان شاء الله في اخر باب عروض التجارة وهو عند انقطاع الحول لكن مما يتعلق بهذا ان المال المستفاد
39:37اما ان يكون نتاجا هذا لا خلاف انه تابع لاصله لانه نتاج ما في اشكال واما ان يكون ليس نتاجا مستفادا في جهة اخرى من غير هذا المال لكنه من جنسه
40:00انت عندك مال الان مضى عليه ستة اشهر واستفدت مالا بعد ستة اشهر من جزء اخر مثل الرواتب مثلا ابليسك قول الجمهور المال المستفاد جهة اخرى بكل مال حول على هذا تجعل لكل شهر حول
40:25زكي يعني الشهر الاول مثلا محرم في تمام شهر ذي الحجة وسفر في تمام شهر محرم من السنة الثانية وهكذا هكذا لان كل مال مستفاد فانه منفصل عنه في باب الحول لا في باب النصاب
40:56بالنصاب يضم لكن لا يضم اليه في باب الحوض لو ان انسان عنده الف مضى عليه مثلا ستة اشهر واقل من نصاب يعني لو عنده ان انسان عنده مثلا نصاب عنده نصاب
41:19ثمانية ستة اشهر واستفدت مالا استفدت مال بعد ستة اشهر مئة ريال اليس كذلك هذه المئة تضم اليه في باب ماذا تبتدأ حول يبتدأ الحول من حين ما ملكت المئة
41:50لانها نظمها الى المال الموجود عندك هي في باب في باب النصاب تضم اليه. لكن في باب الحول نبتدأ حول جديد انت حينما ستة اشهر المال اللي عندك ستة اشهر ونص تزكيه بعد ستة اشهر يعني يتم سنة
42:07هذه المئة زكى مع هذا المال بعد مضي سنة سنة لانها تضم اليه في باب النصاب لا في للحول لا الحول القسم الثاني من المال كما تقدم ما يستفاد من طريق اخر
42:26الجمهور يقولون كل ما يستفاد له حول والاحناف رحمة الله عليهم يقولون ان المال المستفاد من جنس المال الموجود يضم اليه في باب قول جيد هذا هو الذي يعني يرتاح
42:49لو قلنا مثلا المال اقول على هذا اجعل لك وقتا محددا وتنظر الى هذه المرتبات وتخرج الجميع قلنا الزكاة واجبة في العلق والاحناف وان قلنا انها ليست واجبة وربما يقال ان من باب تعجيل
43:11على قول الجمهور الثالث من المال مستفاد هو المال الذي يكون من غير جنس المال الذي ذهب او فضة او دراهم ثم استفدت جديدا من غير جنسه او ابل او بقر
43:46نصاب جديد جديد هذه لا يضم اليه ولذا سيأتي ان شاء الله انه استبدل النصاب بنصاب اخر من غير جنس انقطع حول النصاب الاول. فلو ان انسان عنده مثلا مئة الف
44:12للتجارة الشهر الحادي عشر اشترى بها شئمة في هذه الحالة نقول هل بعد تمام السنة او انقطع حولها نقول انقطع لانك اشتريت بها مالا من غير جنس فاذا اشتريت بها مالا اخر
44:43قاطع الحول بذلك وتبتدأ حول ما لم يكن حيلة لكن لو اشترى بها اغنام للتجارة نعم نعم يريدها للتجارة في هذه الحالة شنقول نعم نعم نقول انك تزكي بعد مضي
45:18تمام السنة كما لو يشترى بهذا المال عروض تجارة او نحو يحتاج الانسان عنده مال يشتري بيوت تجارة هو يبيع في اخر الحول يزكي لها ان شاء الله ولو لم يبلغ
45:39نصابا نعم قال رحمه الله فان حوله ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله نعم مثل ما تقدم فان حولهما اصلهما ان كان نصابا
46:04والا فمن جماله حوله ما حول اصلهما وكذلك للتجارة والا فمن كماله يعني من كمال النصاب لو ان انسان عنده عشرون من الغنم لا زكاة في ولو نمت فاذا بلغت النصاب
46:41بلغت اربعين في هذه الحالة يبتدئ النصاب على الجميع على اصل المال على نماة اذا تم اربعين اذا كان هكذا ايضا لو كان مع الذهب صار يبيع ويشتري ينمو ما في زكاة
47:07فاذا بلغ النصاب يبتدأ الحول لانه سبب الوجوب وهو كمال النصاب يبتدأ الحول وبتمامه يحصل شرط ويزكي قال رحمه الله ومن كان له دين او حق من صدا او حق من صداق او غيره على مليء او غيره
47:37ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. نعم هذه المسألة ومن كان له دين اشد المسائل ولا يكاد يتحرر فيها قول يسلم الايراد وتقرير فيها هذه المسألة كثرة الخلاف فيه حتى
48:10قيل انه لا زكاة في الدين مطلقا وقيل تجب الزكاة في الدين مطلقا قولان مذهب بل هو قول الجمهور تجب الزكاة في الدين مطلقا ويذهب الظاهر لا تجب الزكاة في الدين مطلقا
48:30المثل يقول تجد الزكاة سواء كان على مليء او غير مليء للتجارة قول غير التجارة تجب فيه قال ومن كان له دين او حق من صداق حق كذلك ايضا له حق
48:53الوصية اوصي له شيء من المال ثم مات الموصي حق ذا فمضى سنة على هذه الوصية ولم يستلمها او كان مثل الوارث يأخذ اي حقه لانهم لم يقسموا هذا في الحديث يقال له حق
49:25والموصي يقول اعطوني حقي لانه لا يعتبر دين فرقوا بين الحقوق والدين نوعا من في مسألة الحقوق احكام خاصة فالموصى له اعطوني حقي فرضه لي الموصي كذلك ربما يتأخر المال
49:53وهذا واقع كثير احيانا ربما الورثة هي سنوات شباب وعقارات وهنالك ربما في شركات ونحو ذلك هذا يقع ممن يموت حرروا اموالهم تضبط اوروبا وهي مضبوطة النزاع والخلاف في هذه المسائل
50:27هذا ايضا مما تجب فيه الزكاة على المذهب فيه الزكاة على مذهب او غيره يعني المقصود جميع ما يكون صاحب الحق او الدين او المال يجب فيه ايضا الزكاة والمسألة فيها خلاف كثير مثل ما
51:00يقسمون المال يقولون الدين اما ان او غير حالا او غير حال واما ان يكون اذا كان حال الذي عليه الدين باذل او غير باذل وعلى هذا يمكن ان يقال
51:29ان الدين اذا كان حالا الذي عليه الدين باذل المال في حكم ومودع تجب زكاتك الانسان يطلب انسان مال وهو حال اذا ترك صاحب الدين المال تركه في الحقيقة من باب المجاملة
52:01او ربما حياء وهذا وان كان يجب بذل المال لو غفل عن ذلك مثلا ونحو ذلك وهو مستغن عن المال الزكاة واجبة مسألة تتعلق بعدها مسألة تجب الزكاة على المدين او الدائن او عليهما
52:23هذا خلاف لكن فيما يتعلق بمن له دين حق صداق او غيره على مليء او غيره المليء هو والبدن الحضور اذا طلب صدق القول حينما يعد وجود المال هذا يجب زكاته
52:53او غيره قول الجمهور كان انسان له على انسان دين هذا فقير او مماطل يجب الزكاة العلم يقول لا حالا المذهب كم يخرج يخرج جميع السنوات التي له مال مضى عليه
53:28ثلاثون سنة او اربعون سنة يخرج نجم شيخ الاسلام الصواب انه لا تجب الزكاة على معسر او مماطل لان المواطن ربما يكون شرا من المعسر المحسن ربما يقول ييأس الإنسان
53:57يقول هذا اما هذا المواطن ويرجو ان يأخذ من مطالبات ومع ذلك هذا يتعبه بالمطالبات والدعاء ونحو ذلك سبب الاهم من الماء الذي يبذله من هنا ومن هنا لاجل انه لا تجب
54:20الا في المال الحي ميت ولا ينتفع به لا تجب وان كان ذو عسرة نظيرة الى ميسرة ويجري على اصول المالكية دين القرظ القرض قالوا انه لا تجب فيه مطلقا
54:51تجب فيه الزكاة والجملة هذي مسألة يحتاج الى تحرير ولها كثيرة ايضا انواع لكن اصولها ممكن تحصر في ان الدين اما ان يكون حال او غير حال اذا كان حال اما ان يكون على معسر
55:15او او على موسم مليئة وغير مليئة كذلك الدين الحال كذلك اذا كان الدين على مليء الحال والدين غير الحال الصعب ان هذا هو اذا كان مضبوطا يصل الى صاحبه
55:52الحال هذا واضح لك ان تقبض المال ولك ان تترك اذا قبضت المال انك تزكيه اذا كان قد مضى عليه والقول الثاني تزكيه مطلقا اما اذا كان الدين مؤجل وهو باقساط
56:22سارية او على انسان باذل الزكاة في جميع الدين كل مظى حول ولو لم تقبض من الدين شيء او تجب في المقبوظ بقدر ما مضى اذا قبضته بعد موظحين تخرج زكاة حوض
56:47ما قبضته بعد مضي حولين يخرج زكاة حولين هذا هو الصواب في هذه المسألة انه اذا كان على مؤجل انك لا تزكي حتى تقوى انه قبل القبض بعرض الزوال ولو كان على
57:10ولو كان مؤقتا يعني ربما يتلف المال ربما هذا الغني المليء افة في عسر لهذا انا لكن لو انسان زكى زكاة ماضية الصحيح ولو كان لو حال الحول تبين انه لا زكاة عليه
57:34الصحيح انها زكاة ولا يسترجعها الفقير اذ لو عجل انسان زكاته عجل هذا العام ثم اعطاها فقير ثم في اخر السنة اخر السنة صار هذا الفقير غني لو كان حالة
57:56حال تأخيره لو انه اخر ما قدم لو انه اخر ما قدم انه لا يعطي هذا الفقير لانه صار غني صار غنيا لكنه اعطاه حال فقره كذلك بالعكس لو انه قدم المال فزكه
58:20ثم هو هذا الغني في اخر الحوض صار فقير ما عنده شيء لو كان المال موجود عنده ماء ولا زكاة يقول الان انا فقير اخرجت الزكاة وانا غني صدقة اذا اخرج المال بالنية فلا يرجع فيه
58:43اخرجه بنية الزكاة الواجبة من بابي اخرجته لله فلا تعد واذا كنا اذا كان لا يعود الانسان في صداقته ولا هيبته من باب اولى انه لا يرجع في زكاته اولى
58:56هدية لو وهب هبة تصدق بصدقة ثم افتقر لا يرجع اليها الزكاة التي اخرجها هو غني ثم افتقر او الفقير اغتنى انها مضت انك مخاطب بالزكاة ثم انت اديت ما امرت
59:16ومن فعل كما امر عليه ولذا اذا كان لانسان الاقساط اللي تجري الان الاقساط وللتجارة اشبه ذلك يبيع عروض تجارة اقساط عشرة سنوات في هذه الحالة الصحيح ان الزكاة واجبة
59:47ساعات مضبوطة مظبوطة الاقساط التي مزبوطة هذا ما قبض من هذه الاقساط بالحول الاول حتى يتم اذا مضى الحول الاول ما قبضت كل ما قبضت من قسط الشهر الثاني كذلك
1:00:25حتى الان ما مضى لكن بعد مضي سنتين كلما قبضت قسطا تخرج لان هذا المال لو كان موجودا لو كان عندك بالبنك ومال لا تنميه انك تخرج زكاتك كل سنة
1:00:48السنة هذي فاذا ادخلته بالتجارة باختيارك وهو نام من باب اولى ان الزكاة في كل سنة بسندها وانت اودعت المال باختيارك لم يؤخذ منك ولهذا لو غصب او سرق اوضاع المال او ظل
1:01:12ثم عثر على المسروق واستنقذ المغصوب ووجد الظال يعني شبه الميؤوس منه او مال غير منتفع به فلا زكاة فيه هو اشد من المال اضعف من هذا هو الاظهر في هذه المسألة
1:01:52وهو اذا كان معسرا او مواطنا فان الزكاة ادى زكاة اذا قبضه لما مضى هذا على المذهب وهو قول كثير اول مسألة فيها اقوال لعلها ان شاء الله نأخذ كم واحد
1:02:38متى ما اشرت يقول يستطيع رد تركته اذا كان لا يستطيع لو طالبته ربما يستدين المال ثم اذا قبضت المال زكيه عليه احوال مثلا لم تزكيه لما مضى القول الثاني
1:03:27تزكيه حولا واحدا هو مذهب مالك لا تزكيه ونسب الى ابي حنيفة هذا القول مرة اختار هذا القول ومرة تختار هذا الاظهر والله اعلم ان المال على معسر نحوه المماطل
1:03:47لا زكاة فيه يقبض ويمضي عليه حوض الا على قول ابن عقيل رحمه الله ربما بعض اهل العلم هذا الزمان ولعله يأتينا ان شاء الله في بعض الشركات في المصانع ونحو
1:04:06هل نجريها يعني زكاة هذه المصانع ونحو ذلك منتوجات فلنقول المستغلات او زكاتها او غير ذلك ان شاء الله المستغلات لكن الصحيح في هذه المسألة انه لا تجب الزكاة حتى يمضي حوله. ويدل له
1:04:44ان بعض اهل العلم هو قول ابي حنيفة ومالك رحمه الله لو ان انسان اجر داره مثلا مدة سنة ثم شرط او كان العرف جاري ولا يقبض لا يقبض الاجرة
1:04:58بعد سنة او ستة اشهر مثلا الاول ست اشهر فلتجب الزكاة العقد مذهب احمد والشافعي او تجب الزكاة من حين القبض كم مذهب مالك وابي حنيفة فهذا من باب اولى اذا كانوا يقولون ان الزكاة لا تنعقد في هذا المال المال الحي
1:05:22اجرة وتمضي ثابتة في اخر الحوض فقالوا اذا قبضها المذهب يقولون لا يبدأ الحول من حين العقد لانه ما له والذين قالوا لا تجب الا بعد من حين المقوي من جهة المعنى
1:05:47ان كان وهذه المسألة من باب اولى قال رحمه الله ولا زكاة في مال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. نعم
1:06:11ولا زكاة في مال من عليه دين اذا كان هذا الدين ينقص النصاب لو ان انسان عنده مئة الف وعليه مئة الف درهم الا اذا كان عنده مال فائض غير المئة
1:06:41من عروض مثلا يقتنيها لكنه مستغني عنها اذا كان عنده مئة الف رصيد له عين المال وعنده عروض اخرى وقتنا في العادة عنده سيارتان مستغني عن واحدة ليش التجارة لكن عنده وهو مستغني عنده
1:07:06وعنده مثلا اه عروض من الفرش كثير مستغن عنها لو باعها بلغت مئة الف نجعل هذه العروض وان لم تكن للتجارة لكنه زائدة فائض عن حاجته نجعل هذه العروض مقابل هذا الدين
1:07:27اذا بلغت مقدار الدين سلم المال وزكاه والمذهب يقول ولو كان المال ظاهرا هو الحبوب والثمار والماشية بين الدين من المال الخفي والماء الخفي هو الذهب والفضة وعروض التجارة الظاهر هو الحبوب والثمار
1:07:58الماشية يعني انه لا تجب فيه الزكاة منهم من قال الزكاة تجب في المال الظاهر اذا كان عنده ماء ظاهر عنده مواشي له حبوب وثمار بمقدار مئة مقدار الدين الذي عليه. قال تجب عليه الزكاة
1:08:17لا تسقط الزكاة تتعلق بالنفوس والفقراء النبي عليه الصلاة كان يرسل السعاة ويأخذون زكاة المواشي ولم يسألوا هذا في الحقيقة حجة في المسألة بالقول الصحيح هو مذهب الشافعي وهو اختيار
1:08:37رحمه الله شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الدين لا يسقط الزكاة لا يسقط الزكاة لكن لا بد من التفصيل في هذا اولي الدين اذا كان حال عليه دين
1:08:54والزكاة حالة نسأله انت تريد تقضي الدين ولا لا يجب عليك ولو كان عليه تجعلك زكاة هذا المال ولو كان عليك دين بمقدار هذا الماء ولا نسقط هذا بهذا هم قالوا
1:09:22لانه في الحقيقة عليه دين زكاة مواساة كيف نأخذ من الزكاة ومحتاج المواساة لا يمكن ان تعارظ بها العامة عن النبي عليه كان يسأل الزكاة ولم يكن الذي يرسلهم يسألون هل عليكم دين ولو كان ثم لو كان هناك تفصيل
1:09:47المسألة بينها النبي لا يجوز لان هذا تفصيل عظيم. تفصيل مهم والفرق بين المال عروض التجارة يجعلون المال ليس بظاهر ما هو ظاهر من المواشي ثمار كان هناك بين هذا وهذا
1:10:18النبي عليه الصلاة والسلام بين امورا سبب الزكاة ربما ضرورة في هذه المسألة اشد من الضرورة الى غيرها ثم الظهور والخفاء في الحقيقة يختلف خاصة في وقتنا الحاضر الوقت الحاضر
1:10:40يعني ما لا يخفى تجارة يعني الان صارت التجارة في باب الزروع والثمار والثمار بالنسبة او منسوبة الى الزكاة الاخرى المتعلقة بالتجارة بل تحولت المواشي الى زكاة تجارة مباشرة يعني
1:11:08زكاة تجارة والحبوب والثمار صارت زكاة تجارة في اقتصادها وبين المتاجرة بها مما يبين ان هذا التفريق لو كان هو الواجب وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
1:11:31كان هذا من التقوى ولا شك ان هذا من اعظم التقوى مسألة التفريق لو كان هو الواجب كان بيانه من اهم المهمات هذا موضوع حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل لهم
1:11:45هذا الباب هم ايضا من جهة المعنى يأتي المعنى انه حينما يأتي الساعي اطلبوا الزكاة هذا المال تستفيد منه كما يستفيد ملاك من اموال تتصرف بالبيع والشراء الهدية جميع انواع التصرفات تتصرف في هذا المال
1:12:09ما دام ان يعني ليس هناك شيء يمنع من ذلك ان الحق صاحبنا يطالب به او هو حاله يطالبه نحو ذلك في تصرف الملاك في املاكهم وهذا ملك تام وفرت فيه الشروط ومستقر
1:12:26ملك تام مستقر كيف لا تجد فيه زكاة وتجب الزكاة المال الذي يكون في ذمتي انسان معسر او مماطل له عشر سنوات من جهة المعنى والحكمة مضطرب او مخالف للمعنى المراد في باب الزكاة
1:12:55ولذا من العدل ان يقال اذا كنت تريد ان تقضي هذا زكي اما اثر عثمان الذي اشتهروا الباب واستدلوا به على ان الدين ليس فيه زكاة. ان الدين ان الدين يسقط الزكاة
1:13:14مالك الموطأ وهو اسناد صحيح خطب الناس وقال ايها الناس هذا الشهر شهر هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه وليزكي ما بقي ربما يكون حجة عليهم في هذا
1:13:29لانه قال هذا شهر زكاتكم كان لديه فليقظ يعني هذا مما يريد ان يقضي وليزكي ما بقي ونزكي ما بقي يدل على انه اذا لم يقضي ويزكي الموجود الموجود وقال هذا شهر زكاتكم
1:13:54ويبين رضي الله عنه ان ان الدين مقدم انه حق واجب عليه فاذا حل الدين حلت الزكاة في هذه الحالة انت في هذا المال ليس في زكاة ما دمت تريد ان تخرجه
1:14:15يا اصحابي فلا زكاة تؤديه ولا زكاة له لا تريد ان تؤدي الذي عليك وكذلك ايضا كفارة الدين وملحق وكفارة وكفارة كدين قالوا الكفار وكان عليه انسان كفارة في رمضان وكفارة
1:14:44يحتاج في الحج ونحو ذلك قالوا ايضا تسقط به الزكاة يقول مثل ما يخرجها مفرق بين دين الله ودين صعب ان الحكم على هذا التفصيل واحد يجب اداء الخلق كذلك حق الله سبحانه وتعالى
1:15:17مثل ما تقدم يعني على المذهب يقولون اجرة يعني مثلا انسان الصور موبخة لكن مثلا انسان عنده مملوك وكاتبه اشترى نفسه منه ثبت على في ذمته نجوم سيده حال عليه الحول
1:16:06وما ادى في هذه الحالة نقول هذا الدين غير مستقر لا يجب على السيد ان يزكي الذي على من ربما يقول والله انا ما استطيع اكمل نصف الدين. كمل قال والله
1:16:23اذا ما استطاعش يرجع يرجع في الرق يرجع في ولا يجب عليه لا زكاة في حتى ينظر ما يؤول اليه كذلك ايضا قالوا اجرة لم يتم استيفاؤها لم يتم كذلك على الصحيح مثل ما تقدم
1:16:44المتجلجل المضطرب مثل على المعسر لا تجب زكاة لا يدرى محرمة الأموال الربوية تجب فيها الزكاة الخبيث خبيث يصلح الخبيث المحرم يجب التخلص منه جميع المال مالا محرما يجب التخلص من جميع المال على تفصيل في هذا
1:17:28لا زكاته لكن حينما يطيب المال وينقلب الذوات تنقلب بتبدل الاسباب الانسان عنده تجارة في غنى وجمر مثلا ونحو ذلك في بعض الصور ربما ينقلب يكون الماء طيب مثل المال الموروث
1:17:48الموضوع خلاف لكن اذا قيل انه يورث ينقلب طيب بتبدل اسباب لانه بالملك القهري انقلب من كونه خبيث الى كونه طيب مثل لو كان الانسان له دين على انسان هو اعطاهم من مال محرم لكنه غير مغصوب
1:18:09نسبه برضا صاحبه غير مقصود لان المقصود يجب رده ولا يجوز اخذه انت حينما تستلم المال يكون طيبا ينقلب لتبدل الاسباب اما حيث الاصل في المال الخبيث لان الزكاة لاجل تطييب المال
1:18:26هذا مال خبيث فلا يزكي هذا المال. بل عليه يتخلص منه تارك الزكاة فيه تارك الزكاة الجمهور على انه عاص مرتكب كبيرة عظيمة اعظم من الزنا جريمة عظيمة والخمر نحو ذلك ومن اهل العلم من يقول انه كافر واحدى الروايتين عن احمد رحمه الله واختاره ابن بطة
1:18:58رحمه الله حتى في جميع اركان الاسلام الزكاة والصوم والحج رحمه الله لكن المشهور قول الجمهور انه لا يكفر المفصل قال الا اذا قاتل عليها اعطاك المال طيب ان شاء الله
1:19:49وان كان الصحيح انه هو يزكي انت اذا ايضا يبذل الماء لا بأس ان المودع وهو مال له يتصرف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.