الدرس (61) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 12-5-1437هـ
0:07السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم قال الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الجنائز
0:30اصل يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها وكون المشاة امامها والركبان خلفها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
0:51اما بعد هذا الدرس هو الدرس الواحد والستون دروس هذا الكتاب المبارك نسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمامه بمنه وكرمه قال الامام الحجابي رحمه الله يستحب التربيع في حمله
1:10اي في حمل الجنازة والتربيع يحمل الميت على اليمنى واليسرى من جهة جوانبه الاربع اركانه الاربعة يحمل الميت من جهة من الامام من اليمين على كتفه الايسر ايمن وكذلك ثم يرجع
1:42الى الجهة اليمنى خلف الميت يحمل يحمل على يسرى ثم يذهب الى الجهة المقدمة فيحمله على كتفه الايمن ثم يرجع وقيل انه يدور يحمل على كتفه من الامام ثم يرجع
2:06الى مؤخرة الجنازة ثم يذهب الى الجهة اليسرى لمؤخرتها ثم يذهب الى الركن الايسر ويحمله على كتفه اليمنى وقيل غير ذلك وقالوا سن التربيع في حمله حتى يؤدي حق الجنازة
2:28يحمل جانب او ركن دون ركن بل يعدل بين الاركان في الجنازة جاء الركن الايمن والايسر من امام والركن الايمن والايسر من الخلف واحتجوا بما رواه ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله
2:48عن انه رضي الله قال من حمل الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربع وقال انه من السنة احتجوا ايضا فيما رواه ابن ابي شيبة من طريق عامر ابن وغيره عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال
3:12من تبع جنازة فليؤدي حقها ان يحمل بجوانب السرير الاربع. الاربعة وكذلك مرواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عمر من روايات علي بن عبد الله البالغ عن ابن عمر
3:27انه كان يحمل الجنازة ويحمل على يحملها من جوانبها اربع ثم يتنحى عنها هذا الخبر عن ابن مسعودة يثبت لانهم لا تبي عبيدة ابو عبيدة لم يسمع من ابيه وان ذهب بعضهم الى انه سمع
3:49ما هو قول يعقوب بن سفيان رحمه الله وما لا اليه شيخ الاسلام في بعض كلامه وقال انه حمل الحديث عن كبار اصحاب ابيه وابو عبيدة امام كبير له رواية في كتب الصحيح الصحيحين وغيرهما
4:11لكن هذا قد لا يقوى على الطريقة الاخرى وهو لا بد من اليقين من ثبوت سماعه لابد اليقين من ثبوت سماعه بان الاصل في مثل هذه الاحكام عدم الثبوت الا بدليل
4:28وما ذكر من حديث ابي الدرداء فانه منقطع في سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه في قريب من اخرها وما جاء عن ابن عمر هو اصح مروي في الباب
4:45الباب تتبعت بعض الاثار في هذا فظهر ان ما ذكر ما جاء عن ابن عمر هو اصح ما في الباب ثم وجعت كلام ابن حزم فوجدته رحمه الله قد ذكر هذا وقال
5:01انما جاء ان اصح او اثبت ما روي عن ابن عمر موافقة لهذا الامام الفحل الكبير الامام الحزم رحمه الله ثبت ان ما جاء في هذا الباب اثبت ما روي فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مع انه جاء رواية عن ابن عمر اخرى من طريق
5:21رواه ابن حزم عن طريق سعيد ابن منصور انه يعني لم يكن يأخذ بجوانب السرير وهذا يبين ان هذا ليس على سبيل القصد انما آآ على سبيل السعة بما نعني يحمل الجنازة
5:41من هذا الجانب ثم يتركها يوسع لغيره وقد ثم يذهب الى الجانب الاخر ولو ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يدل على ان هذا من السنة ولهذا الاظهر والله اعلم ان مثل هذا الفعل لا دليل عليه
5:56والمعنى الذي ذكر ان كان كان المقصود من هذا هو العدل بين الاركان ربعا فهذا يحتاج الى دليل التعليل يثبت لو ثبت الدليل يمكن ان تستنبط علة يمكن تستنبط علة وتكون هذه العلة مقاربة
6:13لا بأس من التماس العلل لان الشارع لا يشرع الاحكام خاصة في مثل هذا اللي يتعلق بحق المسلم لا يكون الا لاجل معنى من المعاني فالتماس العلل في هذا لا بأس اذا كانت علل
6:29اه صحيحة او علل موافقة للمعنى من جهة العدل والعدل بين الاشياء ورد حتى في الثياب والنعل ونحو ذلك حينما يلبس النعل فلا يلبس دون الاخرى. لكن ما دام لم يثبت في هذا شيء
6:51واقوى ما جاء عن ابن عمر فالاظهر ما قاله مالك رحمه الله وهو ايضا قول اوجاعي انه يحمل من حيث شاء وهذا في الحقيقة قد يقال من جهة المعنى ايسر
7:03ولانه لو تكلف حملة الجنازة هذا قد يحصل ظرر عليهم لانه اذا كان من السنة فكل سوف يستعجل واذا حملها انسان ربما يأتيه من يعجله ويقول دع غيرك يحمل ثم يذهب الى الجانب الاخر
7:22ثم لو كان هذا الانتقال من السنة الغالب ان هذا لا يخفى وينقل يعني التحرك من الامام الى الخلف ثم الى الجهة الثانية ولم يؤثر ولم ينقل آآ في الجنازة كانت تحمل في عهده عهده عليه الصلاة شيء من هذا
7:42مثل هذا ينقل ولو كان هذا لم يذكي لم يذكره عليه الصلاة والسلام الا في اخر عهده جملة لا يظهر ان هناك دليل بين على ما ذكروه ولهذا كان اقرب
7:57يحمل حيث ما تيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة ثم هذا ربما يخالف هذا المعنى وهو الاسراع بالجنازة والتأخر لان حينما يأتي ويحمل هذا الجهة من هذه الجهة. فكل سوف يحرص على ان يحصل او يعمل بالسنة
8:21قال ويباح بين العمودين ويباح بين العمودين يعني ان الافظل ان يحملها على كتف الايمن والايسر وان حملها عن وظع يدي اليمنى على الجهة اليمنى واليسرى على الجهة اليسرى فانه يباح يقال كما تقدم الاظهر
8:39لا بأس سواء لو حملها على كتفه الايمن او حملها بين كتفيه او كان هنالك اكثر من شخص واحد يحمل على الايمن واخر على الايسر واخر يحملها على كتفهم الوسط كله لا بأس لان المقصود هو ان يتبع الجنازة
8:58ولا يشق على نفسه ولا غيره ولو فاتت ولو فاته حملها سواء بين العمودين او من جوانبها لا يزاحم مثل ما مثل انه لا يزاحم على الحجر لا يزاحم عنها عبادة واضحة ما يتعلق بالقصد اليه
9:19فكذلك ايضا الميت نحوه يترتب ضرر عند المزاحم. ولهذا قال ابو داوود رحمه الله لا احصي ما صحبت الامام احمد يتبع الجنازة ولا يحملها يسير مع الجنازة يتبعها ولا يحملها
9:42لهذا من يتبع الجنازة ينظر ما هو الاصلح لمن يحملها والاصلح ايضا الجنازة لانها هي المقصودة بالحمد قال ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها ويسن الاسراع بها. هذا هو محل اتفاق من اهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ابي هريرة اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة
10:12خير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم اسرعوا بالجنازة الاظهر ان الاسراع المراد به الاسراع بها الى قبرها الإسراع بتجهيزها كما قاله بعضهم لان بعض الاقوال
10:32بعض الاقوال تكون منافية للظاهر هذا قول باطل وهذا يقع في كثير من الاقوال التي تخالف الدليل كونوا مصادما مصادمة واضحة هذا لا اشكال في اضطراحه وبعض الاقوال يستنبط من النص معنى يبطله صراحة
10:53ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة ثم قال وفي اخرها فشر تظعونه عن رقابكم هذا واضح ان المراد بالاسراع يشرع بها في حملها. لان قال وشر تظعونه لا يتأتى في هذا
11:10الإسراع بها يعني الاسراع بتجهيزها بغسلها وكفنها وما اشبه ذلك الاسراع بها عند حملها هذي من احد دلالات التي يستنبط من النص ما يبطنه. واحيانا يكون الاستنباط من خارج النص. دليل اخر يبطله. وهذي وجوه من وجوه الدلالات عند النقاش. حينما تناقش ادلة
11:36الخصوم ربما تبطله بانه مصادم للنص. لا نصا سرح وربما يبطل لانه مصادم لمعنى صحيح يكون هو العلة او علة من العلل مثل ما استنبط هذا النص وقد يكون مصادما لدليل اخر مفسر
11:56من الخارج مفسر لهذا الدليل ثم جاءت نصوص اخرى منها حديث ابي بكرة عند ابي داود باسناد صحيح انه رضي الله عنه رأى قوما يمشون بجنازة يدبون بها دبيبا حمل السوط عليهم
12:19يريد ان يؤدبهم يخالف السنة. وقال ان كنا لنرمل بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا ما فوق المشي المعتاد امرهم رضي الله عنه بالاسراع بها ما تقدم من العلة
12:44من العلة ولذا كان الاسراع بها هو السنة وهو الاكمل والاسراع والاسراع بها عند عند اهل العلم وينحكى اجماع الاسراع بها سنة من اهل العلم من قال ان الاسراع بها واجب
13:02انه يمشي بها يسرعوا بها يسرعوا بها لكن ينبغي ان يكون الاسراع على وجه لا يظر لا بمن يحملها ولا بالجنازة نفسها بالجنازة نفسها في هذا في حديث ابي موسى عند احمد
13:24انه رأى جنازة تمخض مخض الزق نهاهم عن ذلك الزق يعني نحو ذلك ويكون شديدا ولهذا نهى عن ذلك وهذا النهي والحديث سنده ضعف لكن المراد بذلك هو الاسراع الشديد لان هذا يضر بها
13:52ربما يخرج من الميت شيء اما حديث الترمذي رواه الترمذي من رواية مسعود رأى جنازة فقال الجنازة متبوعة ولا تتبع وامشوا وامشوا بها هذا الحديث الضعيف يقال له ابو مازن
14:15وهو مجهول حتى من ابو ماجد؟ قال طائر هذا الحديث لا يثبت ولو ثبت المراد به يحمل على وجه لا يخالف الاخبار الصحيحة لكن الحديث لا يصح لا يصح وكون المشاة
14:40امامها يعني ان الماشي يكون امامه ابن عمر عند الخامسة من رواية سفيان ابن عيينة الزهري عن سالم عن ابي قال رضي الله عنهما هو ابن عمر كان النبي وابو بكر وعمر يمشون امامه
15:02هذا لا يضر لان من الصحابة قد يروي الحديث قد يرويه مرفوع فلم يأتي الا موقوف موقوف لا اشكال لكن اذا جاء مرفوع وموقوف اذا كان الموضوع صحيح الموقوف صحيح فلا يعارض
15:20المرفوعة بل يشد به ويعضده وهذه طريقة ربما لا يسلكها بعض اهل الحديث رحمة الله رواية المرفوعة كذلك الموقوفة قوية بل يؤيده ويعضده مثل ما يتكلم المتكلم من اهل العلم
15:50المسألة فيقول فيما جاء او لان الاعمال بالنيات او او يقول من عمل ليس عليهم الله فهو رد يكل هذا الكلام الى فهم السامع وانه يعلم انه حديث مرفوع فلا يرفعه
16:10ربما ينشط فيقول احيانا قال انما لا يعارض الوقوف المرفوع انما اذا كان الموقوف القرينة على اصح وان كان المرفوع من طريق لا بأس به من اخص اصحاب الراوي ثم رفعه انسان
16:37ليس او لا يقرن بهم يقرن بهم لا يصل الى مرتين في الحفظ بالظبط يغلب وهذه مباحث لاهل العلم في وكون المشاة امامها لكن لا بأس للماشي ان يكون عن يمينها وعن
17:09وخلفها كذلك لحديث شعبة عليه الصلاة والسلام قال والماشي حيث شاء منها ولذا جاء في حديث سمرة عند مسلم لما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي احداح او جنازة
17:35كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الجنازة الجنازة وهذا الخبر ايضا شاهد في هذا ان من يصحب الجنازة يكون حولها هذا هو الايسر هذا هو الايسر فلا تجد في هذا
17:52ان يكون من امام شمالها وكذلك يكون هذا في السعة لكن لو كان معها هو راكب يكون خلفه الا اذا كان الراكب سيارة هذه الحالة في الغالب انه يتقدم واما ان يتأخروا عنها
18:19وان مشوا خلفه لا بأس بذلك واذا كانت في الغالب على سيارة في الغالب ان الجميع يكون راكبا كانوا على سيارة الغالب ان الجميع يكون راكبا هذا لا بأس ان يكون الركبان
18:36قلبها شمالها وانت الشرعي يكون خلفها لا بأس الا لسبب يقتضي ذلك مثل يخشى من التضييق على الناس ونحو ذلك المقصود هو الاسراع بالجنازة اذا كان يترتب على ذلك شد الطريق
18:57يفتح الطريق امام في هذه الحالة يكون الشباب والاسراع بالجنازة سواء غيرهم والركبان خلفها جاء ايضا هذا يبين انه لا بأس من الركوع خلف الجنازة ورد في حديث عند الترمذي والثوبان
19:37عليه الصلاة والسلام قال ممن معه ركبوا الا تستحيون ملائكة الرحمن يمشون وانتم على ظهور الدواب لكن هذه الرواية ضعيفة قد رواه ابو داوود هذا الخبر عن ثوبان رضي الله عنه باسناد
20:00صح اسناد جيد وفيه انه رضي الله انه عليه الصلاة والسلام جنازة ثم لما رجع قال ان الملائكة كانوا يمشون الم اكن لاركب وهم يمشون لما ذهبوا ركبت وايضا حديث ابو في حديث في حديث
20:29المتقدم عند مسلم عليه الصلاة والسلام ايضا لما ذهب جنازته رجع الراقي ركب بعيرا فجعل يتوقص به. جعل يتوقص به يبين ايضا انه يركب حينما صحبها لكن ركب لما رجع عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الاحسن والاكمل
20:52انما اذا احتج الركوب لسبب الاسباب فلا بأس من ذلك ولهذا في حديث المغيرة بن شعبة والراكب خلفها خلف الجنازة قال رحمه الله ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر امرأة فقط
21:13ويكره جلوس تابعها حتى فيما صح من الاخبار حديث ابي سعيد وابي هريرة عامر بن ربيعة قيس بن سعد سهل ابن كلها عليه الصلاة السلام في حديث سعيد فلا يقعد حتى
21:42جابر كذلك في حديث سهل اذا مرت لها قال قال اليست نفسا قيل له يا رسول الله انها اهل الارض يعني من اهل الذمة قال اليست نفسه من النفوس يقام لها
22:19اما اعظاما لامر الموت او اعظام لمن يقبظ النفوس كما عند احمد انا ما قمنا اعظاما يقبض النفوس قول من يصحب عو مثلا كانت الجنازة نحو ذلك انما قمنا للملائكة
22:49قمنا للملائكة وجاء في رواية عند مسلم ان الموت فزع ولا مانع من اجتماع العلل انها علل يمكن ان تجتمع اذا لم تصادم لا بأس ان يعلل حكم الواحد في اكثر من
23:11ليست منافهة ومتنافهة بل مجتمعة لان المعنى في هذا هو المعنى في هذا نرجع الى تعظيم امر الموت قول الموت وان الانسان لا ينبغي يمر عليه الميت وقلبه غافل وكأنه
23:30مر عليه شيء من المهولة عشان اذا هاله شيء نفسه تلتفت اليه ومنها من اعظم ما يكون هو الموت يعني بذلك الاستعداد الموت. فالمقصود انه يشرع رحمه الله انه يقوم لها اذا كان معها فانه يمشي معها
23:57ويكره ان يجلس حتى توضع والذي الجنازة واحد من شخصين اما شخص مشى معها اول ما حملت هذا لا يجلس حتى توضع واما ان تكون مرت به مرت به ولم يتبعها
24:17فهذا يقوم اذا رآها ولا يجلس حتى تخلفه او يخلفها ينصرف عنها او تنصرف عنه كما في الصحيحين حتى تخلفه وجلوسه مغيا بوظعها حتى توظع لكن حتى توضع هل حتى توضع في اللحد
24:39او حتى توضع في الارض على الاظهر والله اعلم الاطلاق وادنى يحصل به هو لانه اذا وضعت الارض فقد وضعت وضعت الارض فقد وضعت هذا هو الايسر اذا مثلا في المسجد
25:04يجلس حتى لانه وضعت وكذلك لو حمل الجنازة كان القبر لم يهيأ مثلا او لا زالوا فوضعت الجنازة في الارض فلا بأس ان يجلس من يتبعها وان كانت لم وهذه رواية سفيان الثوري عن الاعمش لان الحديث رواه الثوري
25:25ورواه ابو معاوية رواه جرير ابن عبد رحمه الله قال حتى توضع محمد بن خازن قال حتى توضع في اللحد سفيان سفيان الثوري حتى توضع في الارض. سفيان الثوري قال حتى توضع في الارض
25:48ومعاوية قال حتى توضع في اللحد بن عبد الحميد قال حتى اثبت الروايات له بعض الوهم سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن لصالح ولهذا كان الاظهر ان حتى توضع
26:14ولهذا ثبت في حديث صحيح البراء كنا مع النبي جلوسا حول القبر ولما واضح جلس عليه الصلاة والسلام ولم يلحد يصنع اللحد كذلك في الصحيحين لما الصلاة السلام نعم ويكره جلوس ابيه حتى توضع
26:58ويشجى قبر امرأة فقط يسن القبر قبر امرأة فقط يعني هو تشكية المرأة من حين ما تحمل ايضا وتغطى بشيء حتى في حال حملها والمعنى انها يزاد في تغطيته لكن ليس المراد بذلك ان توضع مثلا في
27:36انما زيادة في الستر عليها فاذا اريد الزيادة في الستر فهذا لا بأس به لان حالها الحياة اشد من الرجل ولذا تكفن في خمسة اثواب الرجل في ثلاثة اثواب كذلك ايضا
27:56حملها هذا ذكروا هذا ذكروا ولم يثبت شيء مرفوع الاظهر والله اعلم انه يرجع الى من يحملها اذا كان مثلا الكفن ليس بذاك السميك نحو ذلك او الجو فيه ريح وخشع ان تنكشف بنا شيء
28:15لو كان مثلا الكفن مشدود وربما يعني بين الاعضاء ونحو ذلك فلا بأس من ان يشجع وقد روى ابن سعد ان زينب رضي الله عنها وضعت في شيء في شيء
28:39وضع عليها عليها ذكرت ذاك لعمر رضي الله عنه اخبرته عنها فلما رآه احسنها اطلعت على سندة ينظر في سنده ومن قال ذلك علنا ان خشية ان ينكشف وهذا في حال وضعها في القبر فسوف
29:25يوضع عليها اللبنة ذلك والله اعلم ان الامر فيه واسع وليس فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام مقصود احسن الله اليك المقصود حال الانزال من السرير الى القبر يصنع بعضهم الان
30:04النقل من السرير الى اللحد يسجل قبر بمعنى انه يغطى حتى يعمل بعض الناس تسجية لكن لم يلقى شيء من هذا ولانه ولانه في الحقيقة المرأة يحملها الرجال يحملها الرجال
30:27والذي يحمل اشد من الذي ينظر طيب الذي يحملها قد يقال الذي يحملها لابد امر لا بد منه لابد فالذي يحضر الجنازة امر مشروع ومطلوب مطلوب مشروع الجنازة ولم يلقى شيء منها
30:50والان يعني لا تفتن شيء من هذا قبر واهوال والمعول على السنة يراجع يراجع يصنع هذا واذا ثبت قد يقوى خاصة مع الاثر الاخر اسماء هي قالت اسماء رضي الله عنها
31:58يذكرنا اسما قالت انها رأت ان اهل الحبشة يصنعون لما رأى بها هكذا قال ما احسن هذا القبر هذا لا يكون معها لكنه لها والذي منعه من يكون معه هو الذي يكون حوله
32:47البعيد لا يعتبر الا معذور الانسان يتبع الجنازة حينما تحمل في السيارات لا يتيسر له يسير خلفه السيارات هو في الحكم تابع لها الذي قطع ما يحصل يعني ليست مسالكة الى
33:17مقبرة سلوك يحصل به يتبع الجنازة القاعدة في هذا شيئا فهو يعتبر كالعامل بنيته قال رحمه الله افضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الايمن مستقبل القبلة
33:45واللحد افضل من الشق اللحد الشق في جانب القبر القبلة انه يشق في جانبها الى جهة القبلة يسع الميت ولا يسقط على وجه يسع الميت ويكون على جانبه الايمن الشق يكون في بعض القبر
34:22واذا وضع لابد ان يسقى بشيء كما انه يوضع في الشق يوضع عليه اللبن والدليل على هذا ما رواه اهل السنن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا
34:40كذلك رواه الامام احمد رواية جرير ابن عبد الله ابن لجلي رواية الشق لغيرنا عند احمد اهل الكتاب ابو اليقظان وهو ضعيف ابن عباس اقوى بن عامر لا بأس به من حيث
35:07ويدل عليه ما روى موسى عن ابن عباس ان سعدا علي اللبن نصبا كما هذا هو الذي صنع بالنبي عليه السلام انهم وضعوا له لحدا سنة لكن حديث ابن عباس دل على انه افضل
35:30اللحد لنا والشق لغيرنا واهل العلم اتفقوا على جوازهما ولم يقولوا انه من باب التشبه لان هذا امر المقصود منه هو مصلحة الميت اللحد والعصر لكن حينما يحتاج الى الشق فلا بأس
35:49حينما تنهار الارض يحفر في جانبها انهار القبر لا بأس من ذلك ويدل واستدل بما رواه ابن ماجة من انس وعائشة من طريقين يقوي احدهما انهم لما اختلفوا هل يشقون
36:17حقا او له عباس غيره ارسلوا الى اللاحد والى الشاق فايهما الله له وكان ابو عبيدة يبرح كان ابوطلحة سبق اللاحقون امروه اخذوا من هذا ان ولغيرنا يعني من ولا يدل على انه
36:48رواية اهل الكتاب عند احمد في هذه الرواية دل على جواز وان كان اللحد والاصل ذلك ان اللحد يحصل به المقصود من جهة ايمن هذا لا يحصل حينما يوضع على
37:15يوضع في الشق وربما ايضا يكون الى جهة القبلة في الشق ايضا نعم يكونوا على يظهر انه القبر القبر شقا واحدا خلاف التراب على هذا الشق وان كان يعمل به مثل ما يعمل
37:51ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة بسم الله على ملة رسول الله هذا حديث رواه الخمسة لكن جاء عند ابي داود والترمذي بلفظ الفعل انهم عليه الصلاة والسلام وضع الميت فقال بسم الله وعلى ملة رسول الله
38:19رجلا عند احمد والنسائي انه عليه قال اذا دفن قولوا بسم الله وعلى ملة والحديث اسناده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه ابن عمر هذا هو السنة توضع في القبر
38:41بسم الله وعلى ملة ورواية جيدة كذلك ايضا رواية قوله من عمر ويضعه في لحده على شقه الايمن كهيئة الانسان الحياة عند ابي داود السلام على عليه الصلاة والسلام كان
39:20اذا نام كان سريره يا هيئة ما يوضع الميت في قبره اي على جهة وفي سنده بعض انما رواية على انه الى القبلة وانه خير ورد في حديث ايضا اتفق اهل العلم على هذا واستقبال القبلة واجب
39:50اما على جهة اليمين قالوا انه سنة سنة اما وضعه الى وعلى هذا قد يقال ايضا هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هذا شعار واذا نصوا على انه لو
40:12دفن لو دفن اذا القبلة ينبش القبر ويوضع الى جهة اذا لم يخشى تفسخه هم ذكروا هذا وهذا لم ينقل والاظهر والله اعلم يرجع الى وان كان روي عن عمر انه قال
41:06تعزل برأسي الى الارض او الى التراب ونحوه ما لم ينقل في هذا شيعة سنة فان رأى مثلا رأى يسقط نرجع الى من يدخل معك في يدخل الحصى معه ولا
41:42كره اشياء اما ما جاء عنه في شي والميت الاصل انه يدفن من ترابه ويشد الخلل بالطين اذا وضعت تحته لبنة قال رحمه الله ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسمما
42:32ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوطء والاتكاء اليه ويرفع القبر عن الارض ثبت قبر النبي عليه الصلاة والسلام رفع الأرض قد رشد رفع قال رفع قبره قدر شبر قدر شبر
43:06وهذا يحصل لانه حينما يحفر التراب اذا نثر تفرق اذا تفرق يكثر عن ايضا يوضع فيه اللبن ويوضع فيه الميت عن لو كانت يوضع بالقدر ففهم ان اذا لا بأس
44:11لا يزاد عليه الا عند الحاجة سيأتي ايضا في قوله مسنما قدر شبر شبر يعني مثل السنام مسطح قالوا ان المسطح هو مثل لابد ان يخالف من السنة بيوت الموتى بيوت
44:44الاحياء هذا لما روى البخاري من حديث سفيان دينار التمار انه صلى الله عليه وسلم لكن جاء في رواية عند ابي داوود عائشة رضي الله عنها سألها قال اطلعيني قبر النبي
45:16طلعت رأيت ثلاثة مقبورين يا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة فرصة الحمراء ظاهرة ولا لاطئة يعني ليست بارزة قالوا انها يدل على انها مسطحة وبه اخذ الشافعي قال الافضل تسطيحها استدلوا ايضا بما
45:48رواه مسلم من حديث بن عبيد ان النبي كان يأمر بتسويتها لكن هذا مفسر بحديث ابن علي رضي الله عنه. ولا قبرا مشرفا الا سويته المراد بالتسوية القبور التي عليها
46:06وبنيت بناء الدنيا هذا هو الموت بتسوية القبور التي عمل بها يخرج بها عن المشروع اما بالبناء عليها او بالزيادة عليها او يكون على هيئة بناء الدنيا فهذا يسوى ويزال
46:23اما نفس القبر هذا مثل ما انه حينما عليه في الغالب انه يعني يتناثر منه يشبه السلام لو انه مسحا خفيفا صار له ظهر خفيف لا يضر ان حديث سفيان يدل على هذا وحديث سفيان
46:50عمرو بن عثمان وعلى هذا وان كان الدلالة من هذين الخبرين ايضا ليست بالقوية لان سفيان يحكي بعد ذلك وهل هذا هو قبره على حاله حينما قبر سنوات طويلة سنوات كذلك عمرو ابن
47:10كان ايضا هو ليس بالمعروف ليس بذات المعروف وهو مستور المبطوحة لا يدل على انها مسطحة عليها بطحاء ولهذا الامر في هذا واسع حينما يوضع ورد في خبر لا يصح انه رش على قبر
47:39كلها اخبار لا تثبت في هذا الباب انما المقصود الاحسان الى الميت ليس ولا يكون فيه او بناء كما سيأتي كما سيأتي لهذا قال المصنف رحمه الله ويكره تجسيسه هذا فيه نظر
48:17ولهذا قال بعض اهل العلم انه نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام هذا هو الاقرب تجسيسه حديث جابر الصلاة والسلام نهى ان يبنى على القبر وان يزاد عليه عن البناء عليه وعن
48:40تجسيسه في النهي التحريم قال يكره تجسيسه والبناء عليه هذا مجرد البناء اتخذ البناء لشيء اخر هذا الاتخاذ محرم اخر زيادة على البناء نفس البناء عليه لا يجوز لا يجوز
49:05هذا مخالف لهدي النبي سلم وهدي اصحابه في القبور تكون سادة على هيئتها انما توضع لا بأس ان يعلم شيء ان شاء الله والبناء والكتابة كذلك الكتاب على الصحيح لا تجوز
49:27كتابة وردت عند اهل السنن ابي داوود والترمذي والنسائي رواية ابن جريج سليمان بن موسى عن جابر. وجابر يأتي بن جريج ابي الزبير وسليمان موسى عند النسائي موسى وابي الزبير عن جابر
49:52انه نهى ان يكتب عليه عليه اخذ العلماء تحرم او او تكره الاظهر انها لما ذكر الحاكم رحمه الله ذكر كلامه صاحب المحرر لما ذكر خبر جابر وقال الذي عليه علماء الانصار
50:18قبورهم يكتب عليها ولم يزل هذا الامر متوارثا الى يومنا هذا وكون قبور العلماء يعمل بها ذلك لا يدل على ذلك كيف يقال بما يفعل بهم في قبورهم هو امر
50:49ليس من فعلهم ما صنعه اناس ممن يقبرهم لا يفعله من علم النصوص من قال هذا قد يكون متداول في بعض اما تقليدا لبعض اذا كان الصواب في هذا عليها
51:16طريق شباب وسيلة قريبة الى الغلو فيها يوم يكتب عليها كتابات اسم الميت وتاريخ وفاته وما اشبه ذلك نحو ذلك باب اذا فتح هل يشد من اوله السنة ولله الحمد واضحة
51:44ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا انما الذي ثبت عنه في قصة عثمان بن مظعون باسناد صحيح عليه الصلاة والسلام لما اخذ حصاة قال عليه الصلاة والسلام
52:02بها قبر اخي وادفن اليه من احب من اهله لا بأس واذا وضع شيء علامة عليه فلا بأس ثم الميت بحاجة الى الحمد لله يأتي الى ويدعو لهم ادعوا لي هذا الميت خصوصا
52:28والدعوة تصل اليه سواء كنت قبره او لست عند والكتابة الارقام يضع بعضهم يعني يرقم القبر يهتدون اليه مثل رقم والده وجده كذا هل يدخل في الكتابة او يدخل في التعليم
52:59اي نعم الاعمدة مثلا من واحد الى يعرف انه في رقم مجرد رقم هذا ايسر من مش مجرد رقم لا بأس لان زيارة قبر وقصر امر مشروع فاذا كثرت القبور وعلم ان
53:29الشباب عدم معرفة القول فلا بأس ليس المقصود الكتابة اذا كانت الكتاب مقصودة بين ان نقصد الكتابة ولهذا خفف بعضهم في كتابة اسم الميت ليس المقصود الميت يكتب عليه هذا وين كان يشمل
53:57اي كتابة لكن حينما تكون ليست كتاب الحق معرفة القبر هذا ليس المقصود هو الكتاب انما كما توضع حصاة ونحو ذلك لا بأس من طرق السلام خبر صححه عبد طرق
54:51ضعيفة فيه دلالة على ان الصلاة والسلام قصدا ايها الصحابة لا بأس بمثل هذا والجلوس والجلوس ايضا يحرم على الصعيد لان اذية روى مسلم يطأ فتحرق ثوبه خير من صاحب القبر
55:43صاحب يدفع عن نفسه لا تجوز هدية من باب اولى في الدنيا الشرقاوي يدفع النفس لا يجوز لو اذى صغير فالميت ابلغ لانه لا يجر عن نفسه لا تجوز وهي مراتب
56:13صحيح انه يحرم قال تحريم تعدي على بيت الميت عشان لو تعدى عدي على بيت الميت من باب اولى لا يجوز والجلوس والوطء واحد ربما يكون الوطء اشد بل جاء في حديث
56:53لوحة النعم والاتكاء والاتكاء اليه ذكر الجلوس والوطأ والاتكال ولهذا لو اردنا ان نرتبها الشدة لقلنا الاتكاء والوطء والجلوس والاتكاء الجلوس فوقه الوطن نوع من الاستهانة يطأه ابلغ هذا الشيء
57:26يختلف بحسب خاص بالمسلم خاص بالمسلم. لا بالمسلم وغير مسلم حتى كل من له حرمة حرمة ما يظهر فيها ليس مباشرا الشيء الذي القبر اما اللحد هذا هو خارج عن القبر
58:37ليس جالس عليه التراب في سطح الحاصل لان ما سواه لم يشر قال رحمه الله ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ويحرم
59:37يحرم فيه دفن اثنينهم هذا له حتى وهو يحرم دفن اثنين واضح قد يوهم انه ويحرم فيه يحرم فيه الا لضرورة وهذا هو الصواب عليه الصلاة والسلام يأذن الا عند
1:00:26احفروا اعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبره عند البخاري امر يقول انظروا في اللحد دل على ان هذا هو الواجب لا يدفن اكثر من واحد الا للضرورة مثل اذا كثر
1:01:00الا لضرورة ويجعل والضرورة هنا قد مثلا وقد تكون مثلا لضيق الارض ما امكن يدفن اكثر من واحد تختلف وينظر هي الضرورة التي يجعل بين كل شيء حاجج من تراب
1:01:37ان الكفن لا يعتبر واحد منهم حينما فاذا وضع بينهما واحد سم وضع بينهما الى التراب بعد ذلك واحد في قبر وهذا المعنى اذا وان كان لم يذكر في الصلاة والسلام ولم يذكر
1:02:11العلم استنبطوا من هذا في حديث هشام ابن عامر واجعلوا الاثنين في قبر لانه لا يكفي كان ظاهر الاخبار يوضع اكثر من واحد من جهة تشرع بينهما لا يعتبر المرأة احسن الله اليك
1:02:51بعضهم كأنه يجمعها الصغير هل ورد فيه شيء من الصغار له قبر مستقيم قال رحمه الله ولا تكره القراءة على القبر. واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك
1:03:37يسن ان يصلح ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ويكره لهم فعله للناس ولا تكره القراءة على قال في المقنع في اصح الروايتين اخرى عن احمد انها تكره القرآن
1:03:57عنه انه بدعة هو الاقرب والله راح على القبر لا اصلح قوله على القبر ظهري يشمل بعد الدفن وكذلك بعد ذلك والصواب لا يشرع بل وما نوقن عهد رحمه الله
1:04:24ينظر في ثبوته روى الخلال سنده ابن قدامة ان الامام احمد رحمه الله رأى رجلا اعمى يقرأ عند فنهاه وقال بدعة قال محمد القدامى ما تقول يبشر الحلبي ساق باسناده
1:04:51عبدالرحمن ابن عمر يقرأ رأسي بخاتمة ادع الرجل الاعمى ثم قال اقرأ على القبر لما نقل له هذا ذكر ابن القيم الاظهر عدم ثبوت عبدالرحمن ليس بالمشهور ثم لو ثبت لا دليل فيه
1:05:33كذلك عن غيره من الصحابة صحابي مثل هذه المسائل التي كان الصواب ان هذا اولا ان هذا الباب طريقه النقل الاصل التوقيف حتى يأتي الدليل من عمل عمل ليس الى غير ذلك من الادلة
1:06:07باب مبني على جاء من الادلة ما يدل على ان هذا لا اصل له قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ القرآن كالقبور لا يقرأ عندها
1:06:38انما المشروع عند القبور هو الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام سئل في مسائل يصنع الانسان الميت فلتت نفسها الاحوال ميت يوصي عليه وغيرها ولم ينقل انه وحده له اقرأوا القرآن
1:07:19الصلاة والسلام كذلك هو عليه الصلاة والسلام قال عند ابي داوود استغفروا لاخيكم استغفار قال بسم الله وعلى رسول الله يقرأ القرآن لا عند وضعه الصلاة والسلام ولا عند حمله
1:07:54يكرهون الصوت او قولهم استغفروا لها او ادعوا لهؤلاء بينه وبين نفسه يتذكر يسأل الى غير ذلك السنة فيها طافحة هذا الباب لا اصل لشيء من هذا العمل القرآن كيف يتركه عليه الصلاة والسلام
1:08:29وقد دللتكم عليه ولو كان هذا من التقوى قراءة القرآن المقصود بها تقوى اما الحي والميت والله عز وجل يقول وما الله ليضل قوم بعد اذا ويتقون هذا من التقوى
1:08:47السلام عمل لا يشرع لو كان خيرا سبق اليه النبي وبين عمل به اصحابه رضي الله عنهم بدعة هذا يحتمل عن ابن عمر هو يقول بعض المسائل الصحابة رضي الله عنهم
1:09:18ينظر ايضا في كان ابن عمر يؤخذ من قول رد فكذلك اي قربة فعلها وجعل ثوابه لميت الصواب مثل ما ان هذا الباب باب اجمع العلماء على الاستغفار والدعاء كذلك وردت السنة
1:09:57الحج عن الميت الصوم عن يدعو له جاء مع الدعاء اعمال اخرى وليس خاص بالدعاء اخرى اجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها ابتداء انما بها لما سئل كما قال ابتداء وهو لم يسأل اذا مات من انقطع عمله
1:10:27عمله الذي عمله اما النفع قال ابن القيم رحمه الله سكت عنه فالنفع قد ينتفع بنا بعمل غيره. اما عمله انقطع الا من هذه تأملتها من عمله عمله ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لانها من
1:10:48وسكت عن غيرها علم يتابع له لانه عمل في الحياة حياة وامتد بعد وفاته صدقة جارية ولد صالح والسبب في وجود الولد الولد الصالح لانه هو الذي يعتني والديه في
1:11:14ولما ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن مساء الاجل لم يقل لم يقل لم يأمر عليه الصلاة والسلام انما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ماتوا وان كان هذا قالوا ابتداء ايضا
1:11:33مات وعليه صيام صام عنه وليه ذكر الصوم الذي ليس الصوم الذي يبتدئه الانسان انما صوم ولهذا ما هذا حديث دليل ما قال من مات له ميت من مات وعليه صيامه
1:11:53صام عنه وليه هذا المقام يدل على ان الصوم ينفع الذي يصل هو الذي يكون على الميت كما انه في باب الحج باب الحج استثنى اهل العلم استثنى اهل العلم
1:12:12الاخرى عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الحج عنه الذين يستطيعوا كذلك الميت الدليل وقوف على الدليل شيء اجمع العلماء عليه وشيء وقع فيه هم وسعوا حتى قالوا للحي هذا بالغ بعظهم ونقل عن
1:12:43بعض اصحاب كبار اصحاب علي ابن موفق رحمه الله واقدم من نقل عنه ذلك انه كان يضحي عن النبي الصلاة والسلام لا اصل لها ولم تعرف ولم تنطق عن الصحابة رضي الله عنهم
1:12:59قال ويشن ان يصلح ان يصلح لاهل الميت عام يبعث به اليهم في حديث عبد الله بن جعفر رواه السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما ما يشغلهم
1:13:21جعفر بن خالد سارة عن او سارة شاهد عنها يصنع لهم لانه اتاهم ما ليبين انه لا يشرع يا اهل الميت يصنع الولائم بل هم مشغولون بميتهم لهم من هذه المصيبة مصيبة الموت
1:13:49من مواجهتهم ان يصنع لهم لا يشغلون للجلوس عندهم انما اذا حصل اجتماع عارض لا بأس ليوافقهم فيما يحظر من طعام او شرب قهوة او شاهي مثلا قدم شيء لا بأس من ذلك
1:14:12لا بأس من ذلك انما المنهي عنه هو قصد الاجتماع السرادقات يصير كأنه احتفال الميت اليوم او ما يحصل توسع بعض الاماكن وحضور القراء اتوا ببعض شهيد فيقرأ ربما ايضا
1:14:46البدع والضلال ليست من الدين شيء ولهذا هذا هو اما الاجتماع اليهم اجتماع على سبيل لا بأس به وقد ثبت في البخاري عن عائشة في الصحيحين عن عائشة كان اذا مات
1:15:14جدد في هذا خلاف ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم الخلاف السنة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لم ارسل لها عليه الصلاة والسلام ان لله ما اخذ فعزمت عليه الا
1:15:42جاءه اصحابه عليه جماعة من اصحابك كانوا ذهبوا الى بيتها اذهب اليها الى بيتها وصبرها عليه الصلاة والسلام واجتمع واصحابه عندهم خاصة حينما مسجد اخوانه ثم مشروعة اذا كانت مشروعة
1:16:12مشروعه ان تزوره هذه المصيبة مثل ما ايضا لما قتل جعفر مؤتة النبي عليه السلام كما في في الصحيحين لكن قد جلس كما جلس في المسجد يعرف فيه الحسن جلس واصحابه حوله يعرف
1:16:37عليه الصلاة والسلام حديث النبي عن شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام اما حديث جرير روى احمد هذا الخبر في ثبوت نظر في ثبوته النظر ومنها العلم من علق ان يحد لا اصل له
1:17:05لا اصل وقد دار قطين في الرواية عن شريك دلس ولم يصرح دلوقتي ناصر عن رواه يعني عن متابعة مصر هذا لا تعتبر ومنهم من اتهمه جاء ايضا من طريق اخر متابعة لهشام
1:17:39لكن بلفظ يدل على ان هو تعديل الميت يعني ذكره يكون على سبيل النياحة والخبر خبر لا يدل على شيء من هذا كنا نعد لاجتماع الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة
1:18:07اجتماع سلعة الطعام حينما يجتمعون ويصنعون الى هذا الوجه. اما حينما اذهب الى الميت على سبيل المواساة فيحمل هذا الخبر المنقول عن جرير رضي الله على هذا الوجه ولهذا حديث عائشة المتقدم
1:18:31فاذا تفرق النساء ولم يبقى الا قرابتها بقي من النساء تفرقوا هذا هو المعنى انه يأتي ويعزون ثم يتفرقون لا يجلسون ويشغلون اهل الميت ربما يكون اجتماع سبب لنوع من النياحة. يعني مثل هذا قد يهيج الحزن
1:18:58فلم يبق الا قرابتها ممن تأنس بهم امرت بتلبينة شيء من الطعام يصنع رضي الله عنه هذا يبين ايضا انه لا بأس حتى لو صنع الشيء اليسير يكون لقرابتي ماذا لا يضر
1:19:15مثل ما يصنع الناس مثل القهوة والشاهي ونحو ذلك هذا لا بأس انما صنعت الطعام لتكون احتفالات الذي لم يكن يعرف نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد الله اعلم
1:19:41قال ويكره له فعله ويكره له فعله للناس ايضا مثل ما يكره لهم فعله وهذا واضح لكن يمكن ان يقال يحرم اذا صار مما يهيج ويكون من ابواب النياح عثمان وليس بالنهدي
1:20:15جميع الاحاديث وردت في ياسين كلها لا يثبت منها شيء تقدم انه لا بأس بالقراءة لتكون على سبيل ما ورد ما ورد اخذ اهل العلم من معناها ان النبي لا تحد امرأة
1:20:42فوق ثلاث ايام الا على زوج اخذوا من هذا الميت فوق الا على زوج لا بأس ان تعد قالوا انه لا بأس. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة جعفر
1:21:07وهذا حديث ايضا اخذوا من هذا ان شدة الاحداث في الايام الثلاث يعني لا بأس عن خاصة اذا اصبر بعد ذلك لا تشدد واجب في الجملة هم لا حد له ولهذا لو كان إنسان ما علم بالميت
1:21:47بعد اسبوع تهيج لا بأس ان يعزي الله اعلم الله اعلم يعني هذه مسألة وقع فيها خلاف. يقول انه حينما يدعو يستقبل القبلة حينما يسلم يستقبل الميت يستقبل الميت يستقبل الميت مطلقا في الدعاء
1:22:29وعند السلام الاقرب والله اعلم هو ما قاله بعض العالم وهو ظاهر كلام الحنابلة تجلس حيث شئت لم يأمروا شيء ولم يقل من زار الميت انه يقف عند وجهه بل قال امر بزيارة القبور وكان يزور القبور ويدعو عليه الصلاة والسلام
1:22:48الاظهر انه اذا امكن الوصول الى الميت يقف حيث شاء وتيسر له لم ينقل شيء فليظهر والله اعلم يعني انه اذا رأيتم جنازة فقوموا فاذا قام الناس لا بأس على ظهر خبر
1:23:27لا بأس تعظيما للجن ما قمنا الذي يقبض النفوس اوليست نفسا ونحو ذلك لا بأس اذا كان الوقت يعني اذا كان الوقت يشيب لكن اذا كان الوقت فالنبي قعد عليه الصلاة والسلام والجنازة موجودة
1:23:47هذا يظهر والله اعلم ان جنازة حينما اي شيء يصنع بها مثل تهيأ للقبر للصلاة الاظهر والله اعلم في هذه الحالة من باب التيساع مثل ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام
1:24:07حوله جلسنا حول القبر ولما يلحد الجنازة عندهم دل على انه ان يكون ماشيا حينما يتبعها او حينما هي محمولة اللي هي محمولة ليس مثل ما اذا وضعت ولهذا قال حتى توضع
1:24:26هذا يشمل الوضع اذا وضعت في المسجد ايضا هذا محمولة على اعناق الرجال يقال حتى توضع وهذا قوله حتى توضع يواجه اللحد تقدم النهاري وهي ضعيفة لا تثبت ما حتى توضع اي توضعها في الارض
1:24:43يشمل هذا فيما اذا وضعت في المسجد لكن اذا كان في المسجد هيأ الناس والوقت يسير فقام يكون حسن النبي قام ثم قعد في صحيح مسلم سيد علي ثم قعد. عند احمد وامرنا بالقعود
1:25:03وكذلك عند احمد والنسائي مر بالحسن بن عباس بجنازة فقام الحسن وجلس علي ابن عباس فقال الم يقم النبي عليه الحسن؟ قال ابن عباس قام ثم منهم من قال ان القيام منسوخ
1:25:22ومنهم من قال ان القيامة ليس منسوخ وهذا اقرب. وان القيام افضل والقعود جائز وهذا هو الاقرب القاعدة اذا امكن الجمع بين اخبار حتى ولو كان ما قيل انه ناسخ متأخر اذا امكن الجمع بلا تكلف وهذا هو الصواب في هذه المسألة
1:25:40ثم قعد يعني يبين ان القيام ليس بواجب اذا كان القيام ليس بواجب للجنازة اذا مر بها كذلك اذا حملت ثم وضعت المسجد من باب اولى ان القيام ايضا ويتأكد
1:25:59مثل ما يتأكد اذا