الدرس (8) ج (1) زاد المستقنع
0:12بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف
0:34يوحده الله في باب الحي والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فان انقطع اغتسلت اذا انقطع نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
0:56اخواني رحمكم الله شرع ونعلم ان الفقر رحمة الله عليهم عندهم تقاسي في باب الحيض تأتي ذكروها كثيرة قد نحتاج نتأنى في بعض المشايخ نأخذ ما تيسر من هذا الكتاب
1:17ان شاء الله والحيث ما تقدم على اخبار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من تأملها كما يقول معنى ذلك لاحمد رحمه الله فانه يظهرون ان المسائل واضحة وبينة وليس فيها مثل هذه التفاصيل التي ذكروها لكن طالب العلم هذا
1:46لانه يمر عليه في كلامهم ثم يتبين له القول الصحيح من القول المرجوح. قال رحمه الله والمبتدع المبتدع التي ابتدأ الحي بها ولم يكن لها اعياد قبل ذلك. ولم ينزل الدم عليها
2:06بل ابتدأت من اول مرة والمراد التي يمكن حيلها عندهم تتقدم التي يمكن حلقها هي هي ابنة تسع عند الجهود وتقدم ان الصحيح انه يجوز ان يكون اقل من ذلك اذا وجد وكما سبق
2:30ان شاء الله. فالمبتدأ عندهم تجلس اقله. تجلس اقله وتقدم ان اقل الحيض عندهم يوم وليلة. اربعا وعشرين الف ساعة المعنى انها تحكم على نفسها بانها حائض وانها لا تصوم ولا تصلي مدة اربعة وعشرين ساعة
3:00ولان هذا امر مبني على العادة انه مبني على ما يوجد في الواقع وقالوا لم نرى ايضا اقل من هذه المدة هكذا قالوا فقالوا هو اليقين فتعمل باليقين وهو اقل الحيض لانها مبتدأة. فليس لها عادة قبل ذلك تكون اليها. فتعمل باليقين. وتجلسه
3:30وما شهد على ذلك فانها لا تعتبره دبح اجر على سبيل اليقين لانه اشكركم فيه والاحتياط للعبادة واجب. قال تجلس اقله فاذا مضت مضى يوم وليلة تغتسل وجوبا عندهم. لانه غسل من حين يقين قد
4:00جبله وهو يوم وليلة وتصلي وتصلي واذا كانت تصلي فغير الصلاة فحكمها حكم الطاهرات. وايضا عندهم نتوضأ لوقت كل صلاة لان الدم يجري فتصلي هذه الايام التي نزل بها الدم وجاوز الدم يوم وليلة. يقول فاذا انقطع
4:38تقدم ان اكثر كم يوم اكثر حي عندهم نعم خمسة عشر يوم انقطع لأكثره ثمانون. يعني لم لم يتجاوز خمسة عشر يوما خلال خمسة عشر يوم او اربعة عشر يوم. ولم ينقص عن اقله. يعني تجاوز يوم وليلة ولم
5:06تتجاوز خمسة عشر يوما. فاذا انقطع باكثره فما دون اغتسلت ايضا غسلا ثانيا يجيبونه عليها عند انقطاعه عند انقطاع الدم. او اذا انقطع وهذا معنى قوله. فاذا انقطع اغتسلت فقوله اذا انقطع
5:26هذا في الحقيقة ان كان آآ هو زيادة فيغني عنه قوله فاذا انقطع لاخيه ما في ما دون اغتسلت اغتسلت يعني عند انقطاعه فالعبارة واضحة بدون قوله اذا انقطع او عند انقطاعه كما في بعض النسخ
5:47هذا هو الذي يجب عليها عندهم. طيب هل يكفي هذه القولون لا ثم اذا جاء الشهر الثاني فانها تعمل مثل ما عملت في الشهر الاول لانها مبتدأة. فتغتسل لمضي يوم
6:04اذا تقعد يوم وليلة في الشهر الثاني كما قد كما قال كما قعدت في الشهر الاول فاذا انقطع اختشلت اغتسلت والغسل مع الغسل الاول. نعم قال رحمه الله فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. نعم. فان تكرر ثلاثا
6:33يعني على ما عملت انها في هذه الحال تعمل في الشهر الثاني كما عملت في الشهر الاول فاذا نزل بها الدم يعني انقطع مثلا في الشهر الاول عشرة في عشرة ايام
6:51لا تصوم ولا تصلي. ثم اغتسلت بعد مرور اربعة وعشرين ساعة. ثم استمر الدم الى عشرة ايام لان اقل من اكثر الحياة تغتسل غسل ثاني. طيب منتجع خمسة وعشرين ثم نزل بها الدم بعد خرجت عشر يوم
7:15خمسة عشر يوم اذا نزل الدم ايضا تبعد يوما وليلة. مثل ما قعدت الشهادة اللي قبله ثم تغتسل عند طعام يوم وليلة ثم ايضا في هذه الحال يكون حكمه حكم الطاهرات. يكون حكم حكم الطاهر مثل ما تقدم. فتغتسل وتصوم وتصلي كان في رمضان. وتصل
7:48مثل ما تقدم مثل ما تصلي في الشهر الاول بعد ان غسل فانها كذلك الشهر الثاني بعد ما تغتسل بعد مضي يوم وليلة تصوم وتصلي هل يقولون به؟ لانه في الحقيقة تعمل من باب الاحتياط
8:11هل نافع للنوافل؟ ينظر في كلام نادر عن كلام وفيها لكن لو كان هذا في شهر رمضان في شهر رمضان شهر رمضان وافق الدورة الثانية عندها فانها اليوم الاول او اول ما نزل بها الدم في الدورة الثانية تجلس يوم وليلة لا تصوم ركعتين ثم
8:35بعد ذلك تغتسل ثم تصوم وتصلي كما تقدم. ثم الثالثة كذلك اذا تكررها الاذى يقولون فحي لانها لا تكون عادة الا بالتكرم ماذا تعمل يكفي هذا ما وجب فيه. هي الان
9:05الشهر الاول الشهر الاول وافقها صوم رمضان وصارت رمضان بعد موته يوم وليلة صامت مثلا عشرة ايام عشرة ايام بعد ذلك تقرر انها عادة عندهم ماذا تعمل في الذي صامته
9:34يجب الصلاة الصلاة ما لانها ان كان الطاهر ان كانت حائط فصلت وهي طاهرة وان كانت حالك كما ظهر عنده متبنى وصلت صلاة الاحتياط والحيوانات تصلي ولا تقضي الصلاة. تقضي الصوم ولا تقصد
10:03وتبنى انصارت وهي حائض فعليها ان تقضي الصوم الواجب. ولو صامت فيه صوما منثورا فانها تقضي كذلك ايضا كان وجب عليه شيء اخر ما يجب عليها ان تفعله فانها اعتق من المقصود ان ترك ما وجب فيه وهو الصوم الواجب لان اصابته وهي
10:34اصابته وهي حايل هكذا يقولون وهذا قول لا دليل عليه وهو من المفردات ولقول الجمهور ان المبتدعة تجلس الدم الذي نزل بها ما لم يجاوز اكثر الحيض. واكثر الحيض خمسة عشر يوم
11:01او سبعة عشر يوم في الرواية الاخرى وهذا عند الجمهور لا يتجاوز خمسة عشر يوم او هذه الراية الاخرى فاذا نزل الدم المرأة اول ما نزل فانها تجلسه عند الجمهور ما لم يتجاوز
11:25خمسة عشر يوما وهذا القول والصواب. ولا حاجة الا ان تعمل ما ذكر والاقوال ادلة في ضعف هذا القول بل ربما يقال كثيرة وفي الحقيقة هو لا يؤمن به. في الواقع حتى
11:46مذهب احمد رحمه الله فان النساء في هذه البلاد وكذلك البلاد تعمل المذهب احمد رحمه الله لا تعمل باخوة. واهل العلم لا يفتون بهذا قرون بل هو مدون مصدر للكتب والا لا عمل عليه
12:07وكيف تعمل المرأة بهذا وفيه من المشقة هنا في سماحة الشريعة للرجال فكيف بالنساء الضعيفات لو كان مثل الجنس هذا شرع في عبادة رجال لكان مشقة وعنتا. فكيف بالنساء الضعيفات؟ واللاتن يغلب عليهن
12:32ايضا ربما الضعف عن تصور هذا القول وفهم هذا القول بما فيه من والتفصيل وايضا قد يعلم ان المرأة في احوال في حضر او في سفر ثم يعد للنساء في البادية وغير البادية فكيف يقال ان هذا هو الرجل؟ يقول هذا هو الرجل
13:01ولم يعرف في السنة يسألونك عنها فاذا كان الاذى موجود ولم يكن دم فساد ولا استحاظة العصر ودم طبيعة وجميلة ونزل مع المرأة فانها تغلبه تجلسه هذا هو العصر عن النبي عليه الصلاة والسلام يفعلن ذلك
13:29ولم يأتي ولا حرف واحد في السنة يدل لهذا القول ولم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا على خلاف ذلك من نبه العلام الشعفي رحمه الله الى فائدة مهمة لبعض كلام رحمه الله يقول
13:50ان النساء ان بعض النساء مستحبات كن يجلسن على التضحية قصة امي الحبيب في صحيح مسلم سبع سنين فبينها النبي عليها انه ليس بالحيض فكن من مبادرتهن لازن الدم. مع انه على خلاف دم الحيض المعتاد. الا انها جلسته. لعلمها ان
14:16الدم الذي ينزل عليها انا ابلغ اذا كان دم الاستحاقة جلست وهذا لما تقرر عندها انه ليس هنالك تفصيل وان الدم النازل للمرأة هذا الحد وهذا القدر انه مبني على الطبيعة والجبلة
14:45وسيأتي ايضا مزيد بيان فيما يذكره بعد ذلك في بيان ضعف هذا القول والصحيح ايضا ان نقول خلاف قول انها تكنس الدم ولو جاوز اكثر الحيض وليس على الصحيح في اكثره حد الصواب
15:06والمرأة اذا نشأت فيها الدم الاصل انها حال والاصل ان الدم ده الطبيعة ودم المرض ودم الفساد خلاف الاصل ولا ولا نخرج عنه الا بيقين والنبي عليه السلام كان يقررها ذلك وكان يقول له كذلك
15:36المعتادة وانها تأتي لسوء الدم الذي تراه ولا افعل ما ذكروه التكرر ثلاث مرات. كذلك ايضا كما تقدم ولو طال. ولا دليل على حده بمدة معينة خمسة عشر ولا سبعة عشر وهذا ايضا هو الذي يفتى به العلامة
16:04في هذه الديار في جماله محمد ابراهيم رحمه الله. مع ما علم من تقريره للمذهب وعلاج تقريره لم يكن خالف الجمهور حتى في اكثر الحيض ويقول ولو تجوز سبعة عشر يوم. رحمه الله فانه يكون حيضا
16:23والنساء هن اعلم. ولهذا كانت عساة يقول سلوا النساء فانهن اعلم بذلك. سيأتي عائشة رضي الله عنها تقول يعني حتى تغير القصة البيضاء والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما شلت من الخبيلات
16:48ولم يقل لها عليه الصلاة والسلام هل وافق العادة هل كذا كذلك في قصة عائشة في الحج اما انها بكت رضي الله عنها والظاهر انه جاء في غير عادة قصدي هذا الاصل يقرر انه ما ذكروه من
17:05في هذا لا دليل عليه. واننا نبني على وجود الدم. فاذا كانت من لها عادة مستقرة ننتقل بمجرد وجود الدم ولو خالف العادة. لعلها عادة ومع ذلك تنتقل الى الدم وان تقدم عن العادة. بل ولو انتقل
17:33جواب انتقاده من تقدم تماما او التقاء انتقاله بالتأخر او كان بعضه خارج العادة وبعضه داخل العادة التي ليس لها عادة اصلا ونزل بها الدم وليس لها اصل تعود اليه من باب اولى انها تمكثه
17:53هو تدمشه بلا تكرار لان التي لا عادة لها عصر ترجع اليه وقد يتوهم انها ترجع انها لا تتجاوز عادتها وانها في هذا الدم ولا تحسبيه. وتنظرين سعادتك وحتى يتكرر ومع ذلك لم يقل شيء من هذا النبي عليه الصلاة والسلام لهن مع ان لها عادة
18:23ولذلك بل بمجرد ظهور كانت تنتقل اليه التي لا عادة لها ونزل بها الدم ولم يكن اذ تم دمدم عرق ولا بسبب شيء طرأ عليها فخرج به الدم على خلاف دم من باب اولى اننا نجهزها او انها تجلس وتعتبر ذبحين سواء كان
18:49هل من يوم وليلة او كان اكثر مما حدوه؟ وهذا كلما تأملته ظهر لك وضوحه وموافقته لموافقة الادلة عموما ولموافقته لقواعد الشريعة في تيسيرها وايضا هو الايسر للعمل يسع في العمل ثم هذا القول انه غير مضطرب مضطرب
19:21وعلامة القول الضعيف هو افتراءه والقول الصحيح فانه ينطلق وترى فيه اليوسف والسنة. واعتبر هذا في مسائل كثيرة ذكرها رحمه الله. ترى انه يكون القول الصحيح هو القول المطرد القول الذي الشاهد
19:41في تصوره والسهل في العمل به ما شاء الله اليكم قال رحمه الله وان عبر اكثره فمستحاطا فان كان بعقد دمها احمر وبعضه اسود اكثرهم ولم ينقص عن ظنه فهو حيضها. تجلسه في الشهر الثاني والاحمر اصطحاظا نعم
20:07وان عبر اي تجاوز هذه اخرى المبتدعة المبتدعة لها حال عند الابتدائي وقرر المصلي رحمه الله حالته قال وان عبر اكثر بدأ بها الدم اول مرة ثم اجتمعت حتى جاوز خمسة عشر يوما
20:36وبدأ مثلا الى عشرين حيث تجاوز اكثر ما هو؟ قال فهو مستحب حكموا عليها بانها مستحابة بمجرد ماذا؟ مجاوزة اكثره الذي قرروه وان ليس بالسنة دليل على الاهانة وان هذا اصل عظيم. كيف يكون هذا الدم الذي يترتب عليه احكام عظيمة في باب العبادات في الصلاة
21:17الصوم والحج وامور كثيرة وهذا الحكم العظيم الذي يقرر على هذا الحد وهذا القدر ولم يأتي حرف واحد في السنة الاشارة اليه اتاك بالتفصيل قال فان كان يعني الدم الذي جعل اكثر الحيض مثلا بلغ عشرين يوما
21:49كان بعض دمها احمر وبعضه اسود وبعده اشواط يعني عندها تمييز الاحمق في اشهر لكن عندنا شرط مهم يعود الصابر الى ماذا ولم يعبر اكثرها ايه؟ الاشوا الان استمر بهدف عشرين يوما
22:26الدم هل هو متميز قالت نعم بعض الاحمر الاسود كم مدته مدته عشرة ايام اذا مفهوم اذا عبر الاكثر فهذا ليس بحاجة لكن المسألة ولم ينقص عن اقله. اقله كم
23:09يوم وليلة فاستمر باثنين وعشرين يوم بعض احمر وبعضها اشبه الاسود عشرة ايام. فهو يتجاوز اكثر الحرب وهو خمسة عشر يوم هو لم يرقص عن اقله ولو جاوز احدى عشر ستة عشر يوم خرج منه. لو صار اثنا عشر ساعة اسود والباقي احمر فليس بخير
23:34من يتميز الشرط الثاني لا يعبر عن حق. الشرط الثالث الا يقل الا يكون ينقص على ملة او لم ينقص عن اقله فهو حيضها. تجلسه في الشهر الثالث مباشرة لماذا؟ لانها مميزة والتمييز علامة
24:08وتجلسه بلا تكره التي تميز دمها وهو لم يتجاوز اثار الحيض ولم ينقص على قلبه تجلس في الشهر الثاني بلا تكرار لاننا الان نميزه والتمييز علامة والنبي عليه حكم والاحمر استحاضة
24:35هكذا يقول تقدم تقرير المسألة وان الصواب ان من نزل بها الدم واستمر بها الدم ولو جاوزك ولو كان بعضه متميز بعض احمر وبعض اشهر لو انها مستمر عشرين يوما
25:17الحب صحيح انها تجلس جميع الاحمر والاسود لانه ما دام متصل ما دام متصلا بالدم فانه فان حكمه حكمه حكم ما اتصل به ما لم يتبين انها مستحارة. وليس عندنا تقدير للمستحب على الصحيح المستحاضة التي يستمر بها الدم استمرارا
25:49المعنى انه ليس معنى ينقطع مطلقا لا قد ينقطع ساعات قليلة نصف يوم وقد ينقطع يوم لكن التواصل تبين من خلال معرفتها مثلا بحالها او من خلال الفحش والكشف يبين لها ان الدم هذا عرض الفجر
26:12لكن تبينها سليمة والفحش والنظر انها ليس فيها اي علة حتى يتبين ولهذا تقدم انه ربما استمر دم الحيض مدة قالب الشهر وهذه في الغالب يطول طولها. وان كان هذا نادر
26:40لهذا لابد ان يظهر بعض الدلائل والعلامات التي تبين حالات ويظهر منها صحة الدم للفساد لكن ما دام الدم ماشي على صفاته على علامته وليس فيه ما يدل على انه كالفساد الاصل ان ما يخرج معها فهو دم صحة
27:04وانه دم قبيح وجبلة. قال فهو حيضها تجلسه في الشام الثاني. هذا هو الاحمر استحاضة ومعنى انه عند انتهاء دم الاسود تغتسل وجوبا عنده لاختكم بصلاة يعمل بهذا وسيأتي الاشارة الى هذه المسألة ان شاء الله. نعم
27:33قال رحمه الله وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شر. نعم. وان لم يكن دمها متميز واستمر بها الدم وجاوز خمسة عشر يوما شعلناه كتاب متميز؟ قالت له
27:56كله احب او كله اشهر او كله اصفر لان الصحيح ايضا ينبه الى ان المبتدأ تجلس اسود او احمر على الصحيح حتى ولو نزل بها كود او صوبة فانها تجلسها هذا هو الاصل
28:20لانه اذى تعتبر حتى ولو كان قدرة وصورة. انما الكدرة والصغرى لا تعتبر لمن كانت حائل ففصل بين حيضها الخضرة والصغرى طهر او نقاهم بجفاف او ما او نحو ذلك. بحسب ما تراه
28:47المتصل او الذي نزل ابتداء انه تجلسه على الصحيح وان لم يكن تقوى متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر عليكي ان تجلسي ستة ايام وسبعة ايام قال عليه السلام امكثي تحيض فعل ستة ايام او سبعة ايام
29:19من قراباتها قراباتها والغالب ان هذه هي العادة ما بين ستة ايام الى سبعة ايام ومتى تجلس من اول يوم نزل بها النبي اول يوم نزل بيته. فعلى هذا فاعتبر ما نزل بها دم حريق من اول من اول يوم الى
29:51على الخلاف وهذا ليس التخيل باب الاجتهاد من باب الاجتهاد على هذا اذا قلنا غالب على تلبيسات او الغالب على تلبيسات هل هو ستة ايام من قرابتها فتجلس في الايام سبعة يجلس سبعة ايام
30:11ثم بعد ذلك تغتسل ويكون ما بعد ذلك طيب ما حكم الأيام التي جلستها الأيام ولو قيل انها حكمنا بانها ولا تفكير قال عن النبي عليه السلام انه امر واحدة من النساء من المستحبات انها تقضي وهذا لها دليل عليها حديث ابن حبيبة رضي الله
30:51من اول من كل شهر من شهر يعني الشهر هو هو الوقت الذي يجتمعون هذه من اول كل شهر يعني من شهر ليس كل شهر الشهر قد يجب فلو نزل عليها مثلا في
31:25الشهر واستمر بها الدم في هذه الحالة من واحد من عشرة الى السادس عشر او السابع عشر وان لم يكن دمه متبدل جلست خارج كل شهر رحمه الله وهذا ان تبين انها مستحاضة استمر بها الدم ولم ينقطع فكذلك
32:00واذ لم يكن كذلك وانقطع الدم العشرين فالصحيح انها تجلس هذه المدة كلها ولو جاوزت اكثر الحي ولو كان بعضها اشود بعضا احمر كما تقدم تقريره. نعم قال رحمه الله والمستحاضة معتادة ولو مميزة تجري سعادتها. نعم. والمستحارة
32:28لما فرغ من المستحقة المبتدعة ذكر المستحاضة المعتادة لماذا؟ لان المستحق ان تجالس الاعادة ارجع اليها فلهذا بصره بين المبتداه وبين المعتادة والمستحاضة المعتادة ولو مميزة. اشارة الى الخلاف عنا شهر جماعة يرجعون المستحاضة المعتادة الى التمييز
32:56والمذهب ان المستحاضة المعتادة ترجع الى عادته هذا هو الصحيح عادتها لو انها كانت معتادة في اول الشهر مدة ستة ايام ثم في شهر من الشهور استمر بها الدم تسأل
33:32فيه دم اسود نعرف ان الحياة له علامات لكن اظهر علامات انه يكون العلامات كانت هذه المستحارة اسألوا هل لك اسألوا هل لك عادة؟ قالت نعم من اول الشهر من واحد الى شدة
34:09استمرت ولم تنقطع عشرة ايام اسود عشرة وعشرة ايام عشرة ايام ارجعي الى عادتك ستة ايام من الدم وتغتسلين بعد ستة ايام التي هي عادتك قد تجلس عادتها. ما في التفات الى الدم والى لونه. الى العادي بعددها ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام
34:53ثلاثة ايام عادتها لان العادة حكم متيقن. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن الصحيحين عائشة بنت فقال الحبيب ايضا قال هذان عليه الصلاة والسلام امرها ان تجلس عدد الايام وقد قرن عدد الايام التي كنت في المدير او
35:30قبل ان يأتيها من الاستحاضة حديث ام سلمة ايضا المجاعة كالمرأة واخبرت انها سخرت قد تنظر عدد الأيام التي كانت تحيض قبل ان ينزل بها ما نزل فلتقعد فلتقعدها تلك الأيام ثم
35:57تصلي او قد ثم تغتسل ثم لتستغفر ثم لتصلي دلوقتي اخباركم خطوة في اخبار كثيرة. رد النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة الى عادته. وهذا هو الصواب المستحاضة المعتادة. وعلى هذا المستحاضة عند عند الجمهور هي من جاوز دمها اكثر الحيض
36:24العادة اذا كانت ولو مميزة وهذا القول الصحيح انا اللي اقول المعتادة تجلس الدم ولو استمر بها الا ان يتبين انه استحاضة قد سيأتي ان شاء الله تجلس عادتها يعني انها تحكم على نفسها بالحكم
36:59في هذه الايام ثم تغتسل وتصوم وتصلي نعم قال رحمه الله وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. نعم. وان نسيتها هذه حالة ثانية للمعتادة قالت ان الدم استمر بها ستة ايام
37:27متى ستة ايام؟ قالت لا ادري المعتادة من هي؟ المعتادة هي التي تعرف عدد الأيام وجمال الأيام يعني تعرف ان اشد الايام وتعرف انها مثلا من عشرة الى ستة عشر
37:47لكن ان كانت تعرف العدد من الزمن فليست معتادة قال وان مشيت وتعلم عددهم تقول ستة ايام لكنني نسيت ما ادري هل هي تأتي مثلا اول الشهر او بعد مدة خمسة ايام
38:14المسجد ما هو عملت بالتمييز الصالح ما هو الترميد الصالح ماذا والا يزيد هذا هو هذا هو يعني الصالح مثل ما تقدم لنا يعني اذا صلح ان يكون حيض ما يصلح ان يكون حيض عندهم عند الجمهور الا بشرطين ان لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد
39:01عن خمسة عشر يوم مثل ما تقدم ولم يعبر اكثره لان اللي عبر اكثره فليس بصالحه. كذلك ايضا اذا قالت مشيت العافية والدم الان واستمر بها وتعملين بالتمييز متميز لابد بعد ادخالات عشرين يوم
39:30احمر وعشرة لانه اكثر لم ينقص عن اقل الحيض ولم يتجاوز فلو كان التمييز لو كان مثلا الذي تميزه يعني الاسود سبعة عشر يوما كل ما تقدم في في المبتدعة كذلك ايضا في المعتادة التي نشأت عادتها فانها لا تندم
40:09في هذه الحالة تبطل العنابة العلامة في هذه الحال بالتمييز لانه فات شرط وهو صلاحيته يكون ذبحين تجاوزه خمسة عشر نوم او لنقصه عن يوم وليلة احسن الله اليكم قال رحمه الله فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدد
40:43فان لم يكن لها تمييز اي صالح اي تمييز صالح او لم يكن لها تلميذ عسمان او لم يكن لها تمييز صالح يعني مثل ان يكون كله يعني اشعر كله احمر كله
41:05المستحقة المعتادة سألت بعد استمرار استمر بها الدعم الدم الان مشرق قالت له وليس لها عادة او نسيت عادتها في هذه الحالة يعني ليس لها تمييز او تهييج لا يصلح فليكن حيرا. فماذا تعمل؟ قال فغالب
41:45لماذا؟ لان الاصل هو ان قاعدة فقهية وهو ان نرد الفرد الى الاعم من انت الان حكمك النساء في غالب حلقهن الحي ستة ايام او سبعة او سبعة ايام من اول نزوله
42:13اجلس هذه المدة هذا كما تقدم كله يقدم يقرب على المذهب وتقرره على قول الصحيحين على المذهب وعلى قول الجمهور تكون مستحارة اذا جاوز اكثر الحيض وعلى القول الصحيح اذا تبين انها مستحاضة باستمرارية. والا فالاصل ان ما ينزل فانه ذبحين حتى يتبين ان
42:42قال كن عالمة بموضعه معتادة لكن جاءت الان تشهد والدم استمر بها لكنني ايام العادة هي تعلم ان في اول الشهر ليأتيها اول يعني ينزل اول ما جاء للدم في عشرة من الشهر
43:25اعلم الموضوع بداية لكن ما ادري ستة ايام خمسة ايام بعدده ففي هذه الحالة حكمها تقدمت وانها تجلس قال رحمه الله وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشأن ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا عادة له
43:56ولا تمييز. وان علمت عدده نعلم ان عدد ستة ايام لولا عن موضوع الناس العدد وهذه عالم العدد وناسية الامور فهما صورتان علمت عدده ونسيته من الشهر ولو في المصريين
44:24يعني ولو كانت تعلم انه يأتيها في قالت انه يأتيني في نصف الشهر الان عندها علم مجمل انا الان اعلن ستة ايام واعلم انه يأتيني ما يأتيني مني في في اول الشهر لا في نصفه
44:53عندها علم مجمل لكن لا تدري بالظبط هل هو مثلا بيومين هذه ايضا كما تقدم لا تكون معتادة المعتادة هي التي تعلم العدد والموضع. فلو علمت الموضع من حيث الجملة لكن لم تعرفه بالظبط تقول
45:27اجتماع متقدم يومين هو لم لا يتجاوز مثلا ما بين عشرة الى عشرين وما بين عشرة الى عشرين وعدد ستة ايام لكن هل هي مثلا من اول عشرة الى ستة عشر
45:45او من اربعة عشر الى عشرين ثلاثين في هذه الحال لا تكونوا لا تكونوا معتادة وليس عندها تمييز في هذه الحالة جلست من اوله اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتي فيه. اول ما يأتي الحيض مثل ما تركته
46:13لانه هو المتيقن وهذا في الحقيقة يبين لك ضعف حيث ارجعوها الى اول ما نزل الدم ولم يلتفتوا مثلا الى تأمينها عليها سبيل الجملة اقتراب هذا القول وان ما سبقت
46:36لا دليل عليه ولهذا قال كمن لا عادة لها ولا تلميذ كذلك هذه المعتادة التي نشيت العدد وتعلم الموضع او تعلم الموضع وتنسى العدد هذه الحالة الثالثة تعلم العدد وتعلم الموضع على سبيل الجملة لكن لا على سبيل التعيين
47:11على سبيل مثل ما تقدم تعلم انها في عشرة ايام لا تتجاوز العشرة ايام هذه من هذه العشرين يوم التي نزل بها الدم لكن لا تهدي بها الايام من اول
47:27العشرة الى ستة عشر او مثلا من السادس عشر او مثلا الرابع عشر الى العشرين كما تقدم اي كان مبتدع وهذي التفاصيل كلها لا فيما يتعلق المستحارة ان ان سواء في هذا اننا نقدم العادة ثم نقدم التمييز ثم
48:09مجلس غالب الحي ستة ايام او سبعة ايام لمن كان الحي مستمر بها دائما غير منقطع او منقطع انقطاع يسير. كان انقطاع ساعات او نصف يوم او نحو ذلك فانه لا يلتفت اليه في هذه الحال فاذا جاءت وسألته فاننا
48:36نسألها نقول هل لكي عادة ستة ولو كانت العادة ما دام تعلم العادة بالضبط جاءت تسأل وتقول انه لا عادة لها. او نسيت عادتها نسأل الله تمييز ان كان لها تمييز
49:08وقت التهييج ثم الصحيح ايضا ان ندهش وقت التمييش ولو ولو جاوز اكثر عن خلاف ما ذكروه وقربوه. فلو كان مثلا استمر بها الدم ويقول الدماعها عشرة ايام وعشرين عشرين يوم اشهد
49:39اذا تجلس عشرين يوم لانها مميزة مجلس عشرين الغالب انه بالمدة على المعتاد ستة ايام وسبعة ايام قولكم التمييز بهذا القدر ستة ايام وسبعة ايام كالمعتادة التي رد النبي عليه الصلاة والسلام
50:13الحالة الثالثة ليس لها عادة كانت مبتدأة غير مبتدأة او معتدلة زي عادتها لا تسأل ليس لها يومها كل عاصمة واحدة اللون الاحمر عن اللون الاصفر عن اللون الاسود ستة ايام او سبعة ايام متى تتحدث؟ من اول ما ينزل بها الدم كما في حديث حملة رضي الله عنها ثم تحيد في ستة ايام او سبعة
50:52ايام هذا هو الدليل يتحصن من السنة في هذه المسألة ان شاء الله. نعم قال رحمه الله ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض. وما نقص
51:13وعن العادة طهر وما عاد فيها جلست قال رحمه وما زالت عادتها الحالة الثانية لو كانت عادتها