الدرس (7) ج(2) زاد المستقنع
0:00الجنابة للحائض عليه الصلاة والسلام وان تغتسل وهي حائض رسل نظافة. فاذا كانت تؤمر به النفساء وكذلك ايضا انفلام لها اثر تخفف على هذا قالوا انه يرتفع حديث الجنابة في هذه
0:35في الحج ولا زحام منها نعم يحكم وضعها في الفرج. فان فعل فعليه دينار او نصف كفارة. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج يعني ما دامت حالا وهذا محلي قلت ما من اهل العلم
1:05ولا تقربوهن حتى يطوفوا. يعني حتى ينقطع الدم. فاذا تطهر اي اغتسل الثاني والاغتسال يفهم منها ان لا بأس ثم يبالغ عليه الصلاة والسلام مباشرة فيما بين يصنع كل شيء من النكاح
2:05او نفس هل هو مكان الحي او مفسد الحي صحيح ان المراد من مكان الحياة وهو الفرج للفرج وان كان الوحي يطلق على يسألونك عن قرب اذى سم المحيض اذى
2:39بين هذه الاية بينتها السنة حديث انس رضي الله عنه وان المراد هنا وان كان قد يطلق على الحيض المراد هنا خصوص اسمعوا كل شيء ان الذكر. ثم سنة ولو قيل ان المحيض هو الدم
3:03وانه جمال الحيض فاعتزل نساء المحيض في زمانه مخالفة لهدي النبي عليه السلام حيث في الصحيحين اما انها قال نعم المكان الحي ثبت في حديث عكرمة ان عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا اراد
3:47بعض نسائه كانت حائضا امرها ان تجعل تركها شيئا ثم يواجهها عليه الصلاة والسلام نعم فينفعنا يعني وطئ فقد ذكر امرا محرما فعليه التوبة يتكلمون عن ما يجب نتعلم فان فعل فعليه دينار
4:16لما ثبت عن ابن عباس وحديث صحيح على الصحيح قال النبي عليه السلام جاءت الولايات نحن وفي اخوانه وادوانه ابو داوود رحمه الله قال هكذا صحيحة من رحمة الله والدينار
4:50اذا كان اربع مئة ريال كفارة اربع مئة او مئتان دينار او نصف دينار وهو اربع اشباع ابليس سعودي فلو كان في سعودي مثلا او مئتان كما تقدم هو الصحيح والجمهور قالوا يستغفر الله ولا شيء عليه الحديث الوارد في هذا الباب. لكن العمل اظهر في الحديث ثم وافق للمعنى
5:56كأن هذا الوطن ليس محرم على كل حال حتى يقال انه مما لها مما لا تنفع فيه الكفارة كالزنا مثلا انه لم يحن مطلقا. اما وطء الحائل فهو تحريم عامر. وقعت الشريعة ان التحريم العابر ليس كالتحريف مستمر
6:17مستمر هذا ذنبه عظيم ولا يكفر انما كفارته التوبة اما التحريم العالي مثل الوضع في رمضان هي كفارة وكذلك مثل بطن الحائض فانه تحريم على وجود الدم ولهذا كان للكفارة على وفق المعنى والقياس نعم
6:41اذهب بما دونه. نعم. يستمتع ويستمتع منها بما دونه كما تقدم. يعني بما دون الفرج لما تقدم في حديث انس ولما جاء في رواية عيدهم المتقدمة ولكن ان خشية من الوقوع في المحظور فلا يجوز. من حاب حول حماه اوشك ان يقع فيه. فان غلب على ظنه انه يظن انه حرم عليه ذلك
7:06لكن يجوز ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يقدم ويواجه صومه انا املككم او يعرف على الخلاف بينت انه لابد من العناية ضبط النفس حينما يكون يقع فيه ولهذا قال بعضهم انه حرام
7:42لقوله لكن ان في ابواب كثيرة فيعني الحال لا يجوز له عليه ذلك وان لم يقع وكذلك لانه قصد هو يعلم او يغلب على ظنه سوف واذا انقطع الدم ولم تنقسم لم يبح غير الصيام والطلق
8:30واذا انقطع الدم دم الحي ولم تغتسل الصيام الامور متعلقة بالحليب بانقطاع الدم كالصيام. فالمرأة اذا كانت حائض قبل طلوع الفجر لكنه لو لم تغتسل منها الصوم ونوع معلق بالغسل
9:04لا يصح حتى الصلاة قراءة القرآن الصحيح او نقول قراءة القرآن حتى قراءة ابن ابي الصحيح ان الحال والضرورة حكم حكم الجنب لا يمكن ان تقرأ القرآن والطواف ان لم تحتج
9:35الصيام واضح انه الى القسم الاول او من تارك الصلاة انه من القسم الاول انه القسم الاول نعم وانه يحل الطلاق بعد انقطاع الحيض قبل الغسل فيها بعظ اهل العلم الى انه من القسم الثاني وانه لا يوجد طلاق ما دامت لم تغتسل
10:24وحديث ابن عمر في الصحيحين سأل عن هذا وقالوا اذا طهرت هل يطلق لكن جاءت رواية صحيحة من رواية بيت الله ابن عمر عن نافع عمري عمر علي ابن عمر ان النبي عليه قال فاذا طهر من حيث ثم اغتسلت فليطلق
10:49وهي الصحيحة لا مطعن فيها على هذا لا يجوز الطلاق هذا قول اختاره البعض عن ابن عمر يدل على هذا المعنى يدل على هذا وانه حتى تغتسل ثم تغتسل وتصلي. فاذا انقطع لاكثره فما دون فاذا انقطع
11:41اغتسلت اذا انقطع والله اعلم نوع يتعلق بانقطاع دم الحياة الصيام فالحياة يجوز لها ان تصوم فالمرأة اذا طهرت من نحرها ولو لم تغتسل جاز لها تصوم وقسم معلق بالاغتسال
12:44ولا يجوز الا بعد كالصلاة والطواف فلا يجوز لها حتى تغتسل وقسم متردد النجم الاول وهو اذا انقطع دم الحيض او يلحق بالقسم الثاني وهو الغسل وهو الطلاق علم الطلاق
13:12المرأة اذا طهرت من الحيض قبل الغسل لكن لم تغتسل. هل يجوز طلاقها؟ لانها طاهرة لا زالت لم تغتسل وعلى قولين اهل العلم تقدم الرواية الاخرى هذا الباب عند النسائي وانه غير الطلاق فيه بغسلها
13:53الصحيح يجوز ان تقرأ القرآن بلا مسك لكن اذا طهرت من الدم اذا انقطع دمها لا يجوز لها ان تقرأ في هذه الحياة ولا يمكن ان نمنعها على الصحيح لما انقطع الدم
14:20اقرأ القرآن الحمد لله يقرأ القرآن لانه لان طهارته هي تلك وهي طعارتها في يدها كانت تغتسل بنية الا حدث الجنابة كما تقدم الخلافة لكن تغتسل خشوع النوم لا بأس بذلك