استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00ستة ايام ثم في الشهر الحالة الثانية ستة ايام العاشر من الشهر الى السادس عشر الشهر الذي بعده تأتيها في واحد من الشعب انتقلت بكاملها او تأخرت واحد من الشعب الى الشام يا شيخ
0:43العاشر الى السادس عشر رحمه الله في هذه الاحوال الثلاث ما تكرر حلف يعني تعمل مما تقدم في المبتدأ انها لا تلتفت الى ما زاد على عادتها تلتفت اليه لذلك هذا التقدم او تأخر. حتى يتكرر ثلاثا
1:15ان تكرم ثلاثة فانه يكون حي مثل ما تعمل مبتدعة وهذا قول ضعيف الصلاة ان العادة تتقدم تتأخر وان العادة تزيد وان العادي ترجع ولو كانت عائلتها ستة ايام من اول الشهر
1:38ثم الشهر الذي بعده مجلس اعلى الصحيح او عشرة ايام او تقدمت عددها نصف الشحن الشهر هذا الشهر في اول الشهر في واحد من الشهر او اثنين من الشهر فانها تجلسها
2:05او تأخرت العاشر من الشهر صحيح ان تجلس هذه الايام لان الاصل انما ينزل مع المرأة هو دور طبيعة وجبلة والعصر هو الصحة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد النساء كان يغروهن بالجلوس مجرة رؤية دم
2:33والله عز وجل اخبر انهم يسألونك ان تقول لي عن المحيض قل هو اذى فتبني على الاصل واليقين وكما تقدم وانه له صحة وسلامة للطبيعة وجميلة فلا تنتقل عن ولا تعتدل استحارة الا من يدل على ذلك. وهذا هو الصواب في هذه المسألة
3:05من ذكروه والصواب خلاف هذا ويكاد يقطع بمثل هذا وما نقص عن العهدة يعني لو ان عادتها كانت سبعة ايام ثم الذي بعده حارة خمسة ايام الجفاف في هذه الحالة تكون ظاهرا وهذا بلا خلاف
3:53وما عاد فيها فيها شرط ان يكون فيها يفهم منه انه اذا عاد خارجها الحي ولو كان عادتها مثلا سبعة ايام فنزل بالدم ثلاثة ايام وما عاد فيها. ثم طهرت يومين
4:27اليوم الرابع والخامس بقي عليها كم ثم عاد الحديث السادس والسابع. وش حكمه هذا لانه عاد فيها فليس بخير وهذا ظاهر من كلامه المتقدم انه اذا خرج عن عدم فليس باحد
4:56الصحيح ان اهداء الناس ذبح وعلى هذا لو كانت على يومنا ستة ايام وصلت ثم بعد يومين نزل بها الصحيح انه حتى يتبين خلاف ذلك وقد يكون تابع للحرم الاول
5:27وقد يكون ليس تابعا تقدم من الصحيح ان الظهر لا يحدد ثلاثة عشر يوما ولربما ثلاث حيض في اقل من شهر لكن هذا لابد ان يكون بامر بين بعض اهل العلم يشتغل في ذلك البينة من بطانة اهل العلم من يشهد بذلك
5:50لكن لو عرف وتقرب هذا الشيء استمرت عليه فالصحيح انه حامد وما رأته وما كان بين الحيض وما كان الا ضوء ولو كان عشرة ايام او اقل ما دام كذلك استمرت عليه وان تخديرها بثلاثة عشر يوم وان الواقع وان هذا امر
6:19المبني على ما يقع للنساء وكل هذا في الحقيقة قد يكون على امر لا يعلم الا بمعرفة يصعب ولو علم او وقع لبعض النساء حيث اقل من هذه المدة الصحيح انه
6:43ما بين حبتين به العادة وهذا الاختيار رحمه الله ايضا جمع من اهل العلم المتقدمين في هذه المسألة كانت اليست مستحقة يكون لها عادة ربما تتغير عادة ولهذا هي العادة تتقدم هي تتأخر احيانا تزيد احيانا تنقص عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما نزل بها ما نزلوا من ايام الحج كانت معتمدة بكت رضي الله
8:04ليبين انها استنكرت وقت في الدم لو علمت لو كان هذا عادتها ما بكت رضي الله عنها بمجرد نزوله عبث على انه حي دل على انه تقدم بالدم عند ام سلمة ايضا
8:32في الصحيحين لم يسألها هذا هو الاصل ولهذا نقول الا ان الشيء الذي ليس بحيث مثل مثلا نقطة هذي قد يكون بقايا من دم الحج يعني دم الحيض اذا نزل ما يكون
9:18يزيد ويتتابع ويتواصى ليس بالاذان لو علق به بان تترك الصلاة فلا تصوم له فلا تلتفت اليه. الا بالدم اللذيذ مستمر معها او ينزل ثم يتواصل اما مجرد نقطة يسيرة تراها من اول النهار في وسط النهار
9:45هذا قد يكون احيانا بحسب ما زاد المرأة وطبيعة المرأة قد يجد معها شيء من هذا لكن الشيء يسير الامر الثاني كما قال ابن عباس ابن عباس صح عنه رحمه الله
10:01وقد اما ما رأت الدم البحراني الدم اندفع اليدين الجواب نعم اندفاعه يعني بطبيعته او دفاعه بفداءه المتواصلة حتى نقطة مثلا يعني لا لا قد يكون في فم الرحم بقي
10:50علاماتكم بعد انقطاع انه ان اذا كانت لتسأل مثلا لو تقول ما تعتاده المرأة تقول لا لينزل معي هكذا نقرأ تتعلق بالصبر والقدرة انا ابدأ من الشهرة والكدرة في الغالب يتواصل
11:52يقول في الاصل نهتم صحة في هذا العصر لم تعجبه الا سبب معين الاصل انه ذبحين ما دام انه متواصل تستنكره فلا تلتفت اليه النبي عليه قال والله اعلم تجد ستة ايام وسبعة ايام كما قال عليه الصلاة والسلام
13:07معتادة يعني الطهر ولهذا قال ومن نقص على طهر وما عاد فيها يعني لو انها ثلاث ايام طهرت يوم ثلاثة ايام المعتادة المعتادة سواء كان اصفر او احمر او اصفر
14:16عادة بعد ستة ايام وتعرف جبلها ومكانها ولو كان وقت ولا تنتشر ما دام لها عادة مثل المعتادة الان لو كان معتادة سبعة ايام ونزل مع كتاب خمسة ايام اشهر ثم
15:14متى متصل كذلك ايضا ان المبتدأ الا يعني عنده قاعدة المرأة اذا نزلت مهما كان لونه ما لم نعلم انها مستحاضة في هذه الحالة ننظر في هل هي معتادة نرجع
15:40هل يعني حتى ولو نزل كوثر وصورة لانه كما تقدم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.