استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 226- كتاب الأطعمة | باب الصيد 2

0:00رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة عن همام ابن الحارث عن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر
0:30فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك قلت وان قتلت قال وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال
0:50قال اذا رميت بالمعراج فخلق فكله. وان اصابه بعرضه فلا تأكله. نعم الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل
1:10فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على قلبك ولم تسم على غيره. وفيه اذا ارسلت كلبك المعلم كلبك المكلب
1:30فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فقله فان اخذ الكلب زكاته. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه
1:50وان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك
2:10هذا الحديث برواياته المتعددة في احكام الصيد كما تقدم كما في الحديث السابق الذي روي عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهذا عن عدي ابن حاتم عدي ابن حاتم هو الذي جاء الى النبي
2:40صلى الله عليه وسلم مسلما بعدما ذهبت عمته ولامته على فراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رضي الله عنه واسلم فقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة واسلم. وسأل النبي
3:10صلى الله عليه وسلم عن احكام الصيد وكان ممن يقيم في اماكن يكثر فيها الصيد ومن احتاج الى شيء ما يحسن ان يتفقه فيه. فيؤخذ من فهذا الحديث ان المرء اذا احتاج الى امر من الامور ان يسأل عنه خاصة
3:40ويتفقه فيه. فمن كان مثلا عمله في الصرف. يسأل عن احكام الصرف من كان عمله في الكيل والوزن يسأل عن احكام الكيل والوزن. من كان عمله في البيع المؤجل يسأل عن احكام البيع المؤجل وهكذا. فيحسن بالمسلم ان يتفقه في
4:10اما هو في حاجة اليه. والله جل وعلا تعبد بالمعاملات كما تعبدهم بالعبادات. وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم
4:50اه محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. وفي رواية من غشنا فليس منا. يعني هو يخفي العيب مثلا ليكسب اكثر وهذا يعتبر غش وانما المسلم يبين ما في سلعته
5:20من عيب كما انه يحرص عادة على ان يبين ما فيها من محاسن. ومن كان مختصا بالزراعة مثلا يسأل عن احكام الزراعة وهكذا في الامور كلها يكون المرء يعبد ربه
5:40على بصيرة في معاملاته. كما يعبده جل وعلا في عباداته التعبدية بالصلاة والصيام والحج ويجب على المسلم ان يهتم بهذا ولا يكن جل اهتمامه في قسم وتوفير المال ونحو ذلك. لان الكسب اذا لم يكن حلالا يكون ظرر. ويظر المرء في
6:10ودنياه. تمحق البركة ويكون عننا اللهو على المعصية والعياذ بالله. واذا كان الكسب حلالا وان قل فالله جل وعلا يجعل فيه البركة ويعين صاحبه على طاعة ربه جل وعلا فعدي بن حاتم رضي الله عنه وابوه حاتم الطائي المشهور بالكرم الذي
6:40ربه الوصف في الكرم يقول اكرم من حاتم. قال قلت يا رسول الله اني الكلاب المعلمة. يعني ارسلها للصيد. فيمسكن علي واذكر اسم الله. يمسكن علي لانهم معلمات. المعلم الذي يمسك
7:10لصاحبه وغير المعلم ما يهتم لصاحبه اذا مسك الصيدة اكل منها حتى يشبع ثم يعطي البقية لصاحبه. وهذا غير معلم ولا تحل صيدته فيمسكن علي واذكر اسم الله دل على مشروعية ذكر اسم الله جل
7:40او على عند ارسال الكلاب وعند ارسال السهم والعلماء رحمهم الله بعضهم يرى وجوب ذلك انه لا يسقط لا جهلا ولا سهوا. وبعضهم يرى ان التسمية اذا تركها المسلم جهل
8:00فلن او سهوا ان الذبيحة تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجابه على اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك يعني اذا امسك الصيدة وقد ذكرت اسم الله وكان الكلب معلم وتقدم
8:30قدم لنا بيان المعلم انه الذي يذهب اذا زجر ويرجع اذا نودي ولا كلوا من الصيدة. فكل ما امسك عليك. ماذا يمسك لك ولا يأكل منها شيئا فكلها. وفهم من مفهوم هذا الحديث انها
9:00ولو ماتت قبل ان تدركها. ان الصيدة حلال. فكل ما امسك عليك. قلت وان قتلنا يعني ما اكتفى رظي الله عنه بالمفهوم سأل عما فهم من الحديث يريد نطقا من النبي صلى الله
9:20او عليه وسلم لان احيانا الكلب المعلم والطير والجارح ايا كانت مثلا تمسك الصيد ولا تقتله. يدركه صاحبه في حياته. واحيانا تمسكه سفر بطنه او تقطع رقبته او نحو ذلك فيكون ميت على طول. فيسأل رضي الله عنه
9:50هل يحل وان مات؟ قال نعم. قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا. قال وان قتلنا يعني وان قتل فلم تدرك في الصيد حياة. ما لم يشركها ليس منها اذا اشترك مع كلابك لان المرقد يرسل كلب واحد وقد يرسل اثنين وقد يرسل
10:20اربعة يكون عنده مجموعة من الكلاب المعلمة وقد تكون الصيد تحتاج الى عدد من الكلاب او من الجوارح طير وكلب مثلا واحد يجيها من فوق واحد يجيها من اسفل او يختم لها من الامام واحد يجيها من الخلف
10:40تهدي الى مجموعة مثلا يقول ما لم يشركها كلب ليس منها. لانك لا تدري اي قتلت وانت سميت على كلبك ولم تسم على الكلاب الاخرى والكلاب الاخرى لا تدري عنها هي معلمة او ليست معلمة
11:00ما لم يتركها كلب ليس منها فاذا اشترك معها كلب ليس منها فلا تأكل الا ان كان مع صاحبه مثلك وارسل كلبه المعلم والاثنان صادا فانتم تشتركون فيها وهي حلال لك اولى لان كل الكلاب التي انطلقت
11:30الى الصيد قد ذكر اسم الله عليها. قلت هذه صورة اخرى. وحالت اني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. ارمي بالمعراج. المعراظ دل بمنطوق بلفظة انه شيء معترض. يعترظ احيانا يصيب برأس
12:00احيانا لان المرء يحركه بقوة ثم يرسله مثلا فقد يصيب بعرضه وقد يصيب برأسه بشوكته قد يخزق الجلد مثلا وقد اضرب الرأس او يضرب ناحية من الصيد فيقتله بقوته وثقله
12:30ففصل صلى الله عليه وسلم فقال اذا رميت بالمعراج فخرق او فخزق فكله كلاهما بمعنى خزق يعني شق الجلد او خرق خرق الجلد فكله وسواء كانت هذا الخزق او الخرق في الرجل او في الفخذ او في الرقبة او في الصدر او في الاظلاع ما دام خزق
13:00الجلد فقد حلت الصيدة. حتى وان كانت في الفخذ اللي ليس بقاتل وان اصابه بعرضه فلا تأكله. وفي رواية فانه وقير. اذا قامه بعرضه فلا تأكله يعني اصابه المعراج هذا او السهم او اي او حصاد او حجر
13:30او عظم او نحو ذلك اصابه بعرضه يعني بثقله كان يكون ضربه مع رأسه فسقط الصيد ومات. او اصابه بين رجليه في صدره. قتله ولم يخرق الجلد فلا تأكل هذا لانه ما خرق وما انهر الدم وانما قتل
14:00وهو الوقيت الوقيد المحرمة في نص القرآن التي تقتل بثقل. يعني ترميها هي هاربة شاردة مثلا. فترميها بحجر. فالحجر هذا يصيب منها الصدر او الرأس او مقتل منها فيقتلها ولا يجرح. هذا وقيف
14:30لا يحل. فان جرح صح وحل حتى وان كان من بهيمة الانعام اذا حشد مثلا مثلا خروف توحش شرد هرب ما تستطيع الا ان ترسل عليه بندقية او سهم او عصا خارق في رأسه حديدة مثلا فاصبته في ناحية من
15:00جسده فخرق حل. لانه اذا توحش يكون له حكم الوحش. اصابه هذا الذي غسلته بثقله حصاد ضربت صدره او رأسه او نحو ذلك فداخ ومات هذا ما يحل لانه واقف وان اصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي
15:30رحمه الله احد التابعين عن عدي رضي الله عنه نحوه الا وفيه الا ان ان يأكل الكلب يعني اذا اكل الكلب من الصيدة فلا تحل لم؟ لانه يكون حينئذ غير
15:50لان ميزة المعلم انه لا يأكل من الصيدة. قال العلماء ان شرب الدم فلا بأس. يعني انهر الدم وسال ثم بدأ يأخذه يلحسه بلسانه فلا يظر ما يقال انه اكل لان دلالة تعليمه انه شرب او اكل ما ليس لصاحبه في نصيب
16:20لان الدم يعرف الكلب مثلا المعلم انه ضايع ولا يحل لصاحب الصيدة فاكله. او لعقه مثلا اما ان اكل من اللحم من لحم الصيدة فلا تحل حينئذ لان عرفنا من هذا انه ليس بمعلم
16:40الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل. يعني لا تحل لك حينئذ. فاني اخاف ان انما امسك على نفسه امسك الى ان الصيد الجارح اذا امسك لنفسه فلا يحل
17:00واذا امسك لصاحبه حل. وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل اذا انطلق كلبك وكلب اخر او كلاب اخرى في البرية ليست لاحد انطلقت مع كلبك. ثم اجتمعت الكلاب المجموعة فصادت. فلا يحل لصاحب الكلب المعلم. لانه لا يدري ايها
17:30وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم سمي على غيره. صيدة الكلب الاخر الذي ليس لك لا تحل لك. وفيه حديث الشعبي. اذا ارسلت كلبك المكلب. والمكلب بمعنى المعلم. كقوله تعالى مكلبين
18:00تعلمونهن مما علمكم الله. يعني تعلمونهن. ارسلت كلمة المكلم واجعل بين قوسين تفسير لها المعلم فاذكر اسم الله عليه. لا تنسى ذكر الله. فان امسك اي كيف ادركته حيا فاذبحه. هذه يجهل فيها كثير ممن يقتني الصيف
18:30فهو يرسل كلبة او يرسل طيرة فيصيد ثم يأتي بها لصاحبه وهي تتحرك فالجاهل يجعلها في مكتله ويحفظها يقول خلاص قتلها كلب او قتلها الطير. فاذا سلمك اياها وفيها حياة فيجب ان تذبحها
19:00فان وضعتها في المكتل تتحرك وترفس واستمرت على هذا ثم ماتت نتيجة القتلى هذه والظربة فلا تحل لك. لانك ادركت زكاتها فلم تزكها فادركته حيا فاذبحه. امر. والامر يقتضي الوجوب. فلا تحل حينئذ الا بالذبح
19:30وان ادركته قد قتل يعني الصيد. لم قد قتل ولم يأكل منه فكله يعني اذا وجدته اذا اتى به اليك او اصابه وطرحه في مكانه على اساس انك تأتي اليه وتأخذه
19:50اتيت اليه وقد مات فانه حلال حينئذ. فان فان اخذ الكلب زكاته. اخذ اسم ان وذكاته خبرها. فان اخذ الكلب يعني صابتها بالكلب زكاة لها يكفي ما دام سال منها دم وخزق الجلد ولو بنابه ولو
20:20آآ مخلبة باي شيء. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله اهي علي. اذا رميت بسهمك السهم هو الشيء الذي تصيد به. سواء كان بندقية او سهم في رأس
20:40في حديدة تخزق او سيف مثلا طويل وقربت من الصيدة فضربتها برجلها او اه ظهرها او بفخذها فسمي فاذكر اسم الله عليه. وفيه وان غاب عنك يوما او يومين. وفي رواية اليومين والثلاثة. يعني حتى لو ارسلت
21:10الكلب اليوم ثم ما تدري هل هو صاد او ما صاد بعد يوم او يومين او ثلاثة سرت في الطريق هذا الذي ارسلت فيه كلبك ووجدت الصيدة فيها سهم اثر سهمك او اثر كلبك او اثر طيرك حلت لك حتى وان كانت
21:40منذ يومين او ثلاثة فلا يعثر لانها الحال تختلف بالمناطق الباردة والحارة فاذا كان في منطقة باردة قد يبقى اليومين والثلاثة ما يكون له ريح. ويكون صالح للاكل. ولهذا قال في الحديث ان شئت يقول ان شئت اكله فهو حسن
22:00لك حتى وان كان خرج له ريح ليست آآ شديدة قوية. وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت. يعني ان لم تكره فكله وان كرهته فلا يلزمك اكله. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
22:30مثلا ارسلت الطير على الصيدة وكانت على بئر حافة بئر مثلا او حافت بركة كثيرة الماء فاصابها الطير او الكلب وسقطت في الماء. فماتت في الماء هذه لا تحل لانك لا تدري ما الذي قتلها هو الغرق في الماء او قتلها كلبك او طيرك. فلا تحل
23:00لان ما اجتمع فيه مبيح وحاضر يعني مبيح ومانع فيغلب الحذر يغلب جانب الحظر لانك ان تركتها وهي حلال فلا شيء عليك وان اكلتها وهي حرام ضرتك اه تغليب جانب الحظر او لا؟ مثل ما اذا اشترك فيها كلب معلم وكلب غير معلم. فلا تحل
23:40اشترك فيها مثلا كلب والماء. المقاتل عادة. ومثله مثلا لو قضت في النار كان حوله نار فسقطت فيها. فكذلك يعني اذا اجتمع قاتلان احدهما حلال والاخر حرام فيغلب جانب الحظر يعني المنع. وهكذا في سائر المأكولات
24:10مثلا مثل كلب نجى على عنز. فولدت العنز من نزوتي الكلب. يكون اشترك في هذا الولد كلب وعنز. فولده العنزي حلال وولد الكلب حرام. فنغلب جانب المنع جانب الحظر. حتى لا يأكل المسلم ولد الكلب
24:40او مثلا نزع تيس على كلبة مثلا فانجبت وخرج يشبه التيس. لانه ولده. فلا يحل لانه متولد من حلالا وحرام. فيغلب جانب الحظر. ومثل ذلك البغل البغل متولد من حمار وحصان ومهرة مثلا متولد من فرس
25:20اه حمار فيكون بغل بين الاثنين لا يحل. بينما ولد الفرس يؤكل. كما قالت اسماء رضي الله عنها لنحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه. وان وجدت
25:40غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. لان الماء قاتل. بخلاف ما اذا كان الماء قليل ما يقتل يعني اه غدير من الماء خفيف او بركة من الماء خفيفة
26:00ما يغرق فيها الطير او الصيدة هذي كبيرة ترتفع عن الماء ونحو ذلك فانها حلال حينئذ. لكن اذا تساوى فيها التحليل والتحريم فيغلب جانب التحريم الذي هو الحظر نعم اقرأ الغريب المعرظ بكسر الميم وسكون العين وبعد الالف ضاد معجمة
26:30قال الشيخ عسى رأسها محنية. والذي ذكره اهل اللغة انه سهم لا ريش عليه. سهم فيه حديدة في اسفله يصيد. يقتل. نعم. واحيانا يصيب بعرظة. ما يصيب برأسه. وانما يصيب
26:50بعرضه فلا يحل حينئذ. نعم. فخلق قال ابن فارس الخاء والراء والقاف اصل. وهو يدل على نفاذ شيء مرمية به. فالمراد هنا اصاب الرمية ونفذ فيها. يعني دخل فيها وخزق الجلد. شق الجلد وادمى. نعم
27:10الشعبي بفتح العين بفاتح الشين وسكون العين عامر بن شراحيل المحدث الراوية المشهور. احد التابعين رحمه الله. نعم ما يستفاد من الحديث اولا فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه الكلب يعني من الاشياء التي تقبل التعليم
27:30وتتعلم لان فيه من الطيور ما تقبل التعليم وفيه من الكلاب ما يقبل التعليم وفيه من الطيور والكلاب ما لا التعليم. ما يقبل التعليم ولا نوع من نوع الكلب. لكن الذئب اذا مسك شيء اكله. ما يتركه لصاحبه
27:50الطير مثلا مثل البومة. ونحوها ما تقبل التعليم لا في الطيور العادية التي تقبل التعليم تعلم تدرب ايام ثم تحل صيدتها نعم فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه كالفاد او السقر ونحوه كالبازي. اذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند ارساله
28:20ويستوي فيه ان يدرك صاحبه الصيد حيا او ميتا. يعني كله يكون حلال سواء ادركه حيا فيذبحه. ادركه امية فهو حلال. وذكر انواع الطير والكلاب. يعني ارحة التي مثلا اه تعلم وتقبل العلم سواء كانت من الطيور او من الكلاب. نعم. ثاني
28:50تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلم وغير المعلم لانه اجتمع فيه مبيح وهو المعلم وحاضر وهو غير المعلم يعني محرم. نعم. فيترك من باب ترك الامور المشتبهة. فيترك من باب ترك المشتبه
29:10دع ما يريبك الى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات حافل حرام نعم ثالثا انه لا بد من التسمية وانه جاء في الحديث ان الرجل ليقذب اللقمة في جوفه من الحرام
29:30ما تقبل له صلاة اربعين يوما. نعم. انه لا بد من التسمية عند ارسال السهم والم السهم السلاح الذي صنع للرمي من البنادق بانواعها واسمائها ما يلزم ان يكون سهم فقط سهم
29:50انواع البنادق مثلا تختلف وتتفاوت وهكذا. نعم. وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم وتقدم الخلاف في هذا لان بعض العلماء يرى ان المسلم اذا نسي التسمية حلت الذبيحة وبعضهم يرى هذا في الذبيحة دون دون الصيد. يقول الصيد لا يحله الا التسمية. فاذا ترك التسمية
30:20حتى وان كان مسلم جاهل او ناسي فلا تحل. فالمسألة فيها خلاف. نعم. رابعا لكون التسمية خريطة فانه مشترط لكون التسمية مشترطا فانه لا يحل لا يحل السيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره
30:40ان غير المعلم لم يذكر اسم الله عند ارساله. خامسا لكون النية والتعليم مقصودين في الجارح امبارح هو الذي يصيد سواء كالب او طير. يسمى الجارح لانه عادة يجرح. وسمي
31:00تجارح سواء كان كلب او او طير. فانه لا يحل الصيد الذي اكل منه خشية ان يكون صاده لنفسه ولم يصبه لصاحبه. انظر العلم من يج الكلب. ميز الكلب حلت صيدة الكلب المعلم ولا
31:20صيدة كل الكلب غير المعلم. سادسا العلم نفع حتى في الكلاب ويقول بعض العلماء رحمهم الله كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه وان يفرح بنسبته اليه من لا يحسنه. وكفى بالجهل ذما ان
31:50برأ منه صاحبه. لو تقول للجاهل انت جاهل مثلا غضب. وهو جاهل فعلا. لكن يغضب ما يريد ان ينسب اليه وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منه صاحبه ولا يرظى ان ينسب اليه. نعم
32:10والله جل وعلا يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قل لا يستوي الذين يعلمون ابونا والذين لا يعلمون. نعم. ان ما ادركته من صيد السلاح او الجارح حيا فلا بد من تذكيته
32:30وان كان ميتا فرميه او قتل الجارح اياه هو زكاته. سابعا اذا ركعوا حي فلا بد من تذكير ولا يحل له حتى يذكيه وهذي يجهل فيها كثير ممن يحترف مهنة الصيد. يقول
32:50قل خلاص ما دام هذا يبي يموت. بقي علي قليل ويموت. اذا بقي علي قليل يموت فادركه وذكه. فان لم تذكي فلا يحل لك نعم. سابعا اذا ذبحت الصيد فوقع في ماء واشتبه عليك هل مات من سهمك او من الماء فهو حرام
33:10خشية ان يكون مات من الغرق. وهذا اذا كان فيه اشتباه قوي. يعني كان يكون الماء كثير. والصيدة صغيرة مثلا اما اذا كان الماء قليل والصيدة ترتفع عن الماء مثلا حمار وحش او مثلا بقرة وحش او غزال كبيرة
33:30ابو ضبع لو سقطت في الماء الماء نازل عنها كثير. فما يضرها فينظر هل يغلب على الظن او يتساوى عنده انه مات بكذا او من كتب كذا فلا يحل. وان غلب على ظنه انه مات بالجارح دون
33:50ها فانه حلال حينئذ. نعم. اما اذا غلب على الظن انه مات من السهم لكون الماء قليلا والجرح موحيا فهو حلال والجرح موحي يعني الجرح قوي. الجرح قاتل. نعم. وهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مضيف
34:10وحاضر فيغلب جانب الحظر اذا تسويا. نعم. ثامنا ان المعراج وغيره من السلاح ان قتل ونفوذه فهو مباح لانه مما انهر الدم. وان قتله بصدمه وثقله فلا يباح لانه من الميتة
34:30الموقوذة يعني لو ارسل عليه حصاة قوية وبظربة الحصاة مات هذا الصيد ولن تجرح الحصاد فلا يحل. لانه يكون حينئذ وقيظ. ولله بذلك حكمة لان جرح في اي مذكى يزيل ما فيه من الفساد من فساد الدم لان اكثر الفساد يتجمع في
35:00سم فاذا خرج الدم من اي جهة في الصيد نفع بخلاف ما يذبح فلابد ان يخرج من المذبح والذم المحرم آآ الدم المسفوح الذي يخرج في شدة وقوة عند الذبح. بخلاف الدم الذي في البطن او في الرئة او في الكبد
35:30او في الفخذ هذا الدم حلال. يعني لو وضع الانسان اللحم في القدر بدون غسل وبدون ازالة ما عليه وصار الماء احمر فالماء هذا طاهر والدم هذا طاهر وحلال لانه ليس دما مسفوح
35:50وانما الدمع المحرم هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح. او النحر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل بعض الناس يخرجون السمك من الماء وهي حية ولا يذبحونها وهي حية وتموت
37:10فما الحكم؟ السمك ما يلزم ذبحه حلال لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان تمام. اما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد. فالسمك ما يلزم ذبحه حتى لو استخرجه حي. لو استخرجه حي ووضعه في مقتله مثلا. واخذ يرفس ساعة فهو حلال
37:40مات او مات في البحر واخذه وقد مات في البحر قبل ان يصيده فهو حلال لكون ميتة البحر لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل مع
38:00انا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اعطاه الحكم الذي سأل عنه وزاد فهو عليه الصلاة والسلام بقوله الحل ميتته. يعني ميتة البحر حلال
38:30يقول يوجد عندنا في القرية مسجد صغير وكان جامعا قبل سنين فاستغني عنه فاستغنى عنه الناس مسجد كبير جدا بناه فاعل خير يرغب اهل القرية ان يجعلوه دار تحفيظ للنساء. هل يجوز ذلك
39:10مثل هذه الامور يرجع فيها الى قاضي البلد. ليقف على الشيء ويقرره. ولا يصلح ان العامة يقررون مثل لهذه الامور يقول قبل التزامي كنت مفرطا في الصلاة والان افتاني شيخ بان اصلي مع كل فريق
40:00فريضة فريضة ولكن شيخ اخر قال ان هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم او اي احد من السلف ولكن اكثر من النوافل فنرجو التوضيح اذا ترك المرء
40:20الصلاة وقتا طويلا لا يخلو ان كان ترك وقت او وقتين او ثلاثة او اسبوع او عشرة ايام جهلا منه والا فلا يجوز له ان يترك الصلاة ولا يوم واحد حتى وان كان مريض وان كان في المستشفى وان كان ثيابه نجسة وان كانت سريره نجس ونحو ذلك او
40:50وما عنده ماء او ما عنده تراب يجب عليه ان يصلي على حسب حاله ما دام العقل باق. فان تركها جهلا يقول بادر بالقضاء. اما الذي تترك عمدا وسنوات طويلة مثلا
41:10فهذا ما يؤمر بالقضاء. لان من ترك الصلاة متعمدا والعياذ بالله كفر. والكافر اذا من الله عليه الاسلام والتوبة ما يؤمر بقضاء ما فاته. كافر مثلا اسلم وعمره سبعون سنة. هل يليق
41:30ان نقول له اقض الصلوات من بلغت خمسة عشر سنة الى الان اقضها؟ لا ما يسلم اذا فالمرء اذا كان تاركا للصلاة اوقاتا متعددة كثيرة ولا يحصيها. فحين اذ عليه ان يحمد
41:50فالله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة ويكثر من النوافل. والتوبة تجب ما كان قبلها باذن اما اذا كان يحصي ما ترك كان يكون مثلا ترك الصلاة جهلا يوم او يومين
42:10او يظن انها تسقط عنه او امرأة تركت الصلاة مثلا لوجود دم معها تظن انه دم حيظ فتبين انه ليس بدمه او تظن انه دم نفاس فتبين انه ليس بدم نفاس نقول لهؤلاء يجب عليه ان يقضي
42:30مبادرا بالقضاء. ولا يجوز ان يقضي مع كل فرض فرضا رجل او امرأة عليه قضاء خمس صلوات. ما نقول عقظ الظهر مع الظهر والعصر مع العصر. نقول اجلس واقظي الخمس صلوات
42:50ابدأ بالاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة في مجلسك. اذا كانت كثيرة مثلا امرأة تركت عشرة ايام خمسة عشر يوم تظن انها تسقط عنها الصلاة فاذا بها لا تسقط عنها مثلا فيجب عليها القظاء مبادرة
43:10تقضي صلوات يوم يومين وتستريح ثم تقضي صلوات يوم او يومين او ثلاثة وتستريح وتخلصها باقرب وقت ممكن لها. بدون ان يكون عليها مشقة او تظييع لواجب قضى بعض الناس مثلا اذا صلى المغرب قام يقضي مغرب ثانية اذا صلى العشاء قام يقضي عشاء ثانية نقول لا هذا خطأ
43:40وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وانما الذي كان متساهل عليه ان يكثر من النوافل مع التوبة والاكثار من ذكر الله وحمده وشكره الذي من عليه بالرجوع اليه سبحانه و
44:00يكثر من نوافل العبادة. فالله جل وعلا بفضله واحسانه اذا قصر العبد بالفرائض امر الملائكة ان تكمل فرائضه بما قدم من نوافل العبادة يقول رجل زنا مع امرأة ثم تزوج بنتها وما حكم
44:40اذا زنا بامرأة فلا يتزوج بنتها ولا يتزوج امها تحرم عليه لانه ما يجوز للمرء ان ينظر الى فرج امرأة وبنتهاء او امرأة وامها. هذا قول كثير من العلماء اه بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يمنع من هذا لان الحرام لا يمنع الحلال
45:10يقول ما حكم التسليمة الثانية في الصلاة؟ هل هي واجبة ام مستحبة يرى بعض العلماء ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة. ويلزم ان يسلم التسليمة وبعضهم يرى انه اذا سلم التسليمة الاولى ادى ما عليه ويكفيه ذلك. والاحسن للمرء ان
46:20ان يسلم التسليمتين ولا يسلم التسليمتين الا بعد سلام الامام للتسليمتين. بعض المأمومين ان تجده يسلم بعد سلام الامام التسليمة الاولى. ولا ينبغي مثل هذا لان هذا دخول فيما فيه خلاف
46:40فبعض العلماء يرى ان هذا ما صحت صلاته لكونه سلم قبل ان يكمل الامام سلامه فينتظر المرء حتى فيسلم الامام التسليمتين ثم يسلم بعده. ويقول كم مرة يقال سبحان ربي العظيم
47:00قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وسبحان ربي الاعلى في السجود. الواجب مرة. وادنى الكمال الثلاث والاكثار مستحب. ما لم يكن اماما في شق على المأمومين. اما اذا كان هو يصلي وحده فله ان يكثر من قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسبحان ربي العظيم
47:30في الركوع. اما الواجب فهو مرة واحدة. وادنى الكمال ثلاث. والمستحب ان يزيد يقول هل افراد يوم السبت بالصيام جائز؟ وما صحة حديث لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم؟ صيام يوم السبت
48:00لا يجوز للمرء ان يصومه لانه يوم السبت. مثل ما تصوم مثلا يوم الخميس لانه يوم الخميس تصوم يوم الاثنين لانه يوم الاثنين. مستحب ان تصوم يوم الاثنين ويستحب ان تصوم يوم الخميس. لكن تصوم يوم السبت
48:20لكونه السبت لا. لا يجوز هذا. فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا صمت يوم السبت مثلا كونه يوم عاشوراء ولا تستطيع ان تصوم يوما قبله ولا يوما بعده. انت في شغل او في مرض او في مشقة او عمل
48:40او نحو ذلك او سفر تحب ان لا يفوتك يوم عاشوراء فتصومه على اي حال تكون لكن ما تتمكن من ان تصوم معه قبله وبعده فصادف يوم عاشوراء مثلا اليوم السبت فتصوم يوم السبت ولا حرج عليك لأنك ما صمته لكونه السبت
49:00انما صمته لانه يوم عاشوراء. ومثل ذلك لو كان يوم السبت يوم عرفة. او صمت يوم السبت قضاء رمضان لانك مثلا في يوم السبت تكون شغلك خفيف او فارغ او نحو ذلك. ومع العمل والمشقة يشق عليك القضاء. فاحببت ان
49:20يوم من ايام رمضان يوم السبت فلا بأس عليك ان شاء الله. انما الذي يكره او يحرم على الخلاف بين العلماء الله صيام يوم السبت لكونه يوم السبت يقول ما هي المدة الشرعية
50:10التي يسمح فيها للزوج ان يغيب عن زوجته. يسمح للزوج بالغياب عن زوجته سفر ما داموا متراضين على هذا فلا اثم عليه. سافر لطلب الرزق لها ولاولاده منها ولغيرها وغيرهم لا بأس عليه. مهما بقي ما داموا عن رضا. لكن اذا مضى مدة مثلا ما تستطيع الصبر
50:40على يكان يكون مضى اربعة اشهر او اكثر من ذلك طلبت الطلاق فيلزم الزوج حينئذ ان يعود اليها او يستجلبها معه او يطلقها. ولا يجوز له ان يحبسها بدون تراض منهما
51:00يقول هل يجوز للابن ان يكون وليا لوالدته؟ نعم يكون ولي كان لوالدتي في النكاح يعني يزوجها وهو بعد الاب والجد. اذا لم يوجد الاب ولا الجد فيكون ولي المرأة ابنها ثم اخوها وهكذا. فيصح ولي عليها في النكاح. كذلك يجوز ان يكون ولي
51:30عليها في مالها مثلا اذا كانت ذات مال مثلا فقدت الذاكرة والادراك وحسن التصرف فيكون وليا عليها يوليه عليها الحاكم بان يتصرف في مالها في مصلحتها يقول هل يجوز ما ذبحت المرأة؟ نعم. ذبحت المرأة او ذبح الرجل كله جائز والحمد لله
52:00يقول اتيت الى مكة في رمضان واعتمرت وحجيت بحمد الله وسأسافر غدا ان شاء الله واريد ان اعتمر لقريب لي متوفى ما حكم عملي؟ لا بأس ما دام الرجل مقيم في مكة من فترة طويلة ورغب في العمرة لفعل انس رضي الله عنه كان اذا حمم رأسه يعني
52:30اسود وانا بت شعر رأسه خرج الى الحل واعتمر رضي الله عنه هل يشرع القبظ للنساء في الصلاة؟ نعم. يستحب لهن كما يستحب لجان يقول قمنا بدهس الصيد بالسيارة عن طريق الخطأ فهل يجوز اكله؟ اذا كنتم مطاردين له وتريدونه وذكرتم اسم الله وجرحه الدهس. فهو
53:30حلال حينئذ واذا لم يجرحه الدهش فلا يكون حلال لانه يكون في حكم الوقيد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.