تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 225- كتاب الأطعمة | باب الصيد 1
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد. باب الصيد. في هذا الباب يورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحاديث الواردة في الصيد. والصيد
0:30جائز في الكتاب والسنة والاجماع. وهو من الهوايات العربية القديمة والحديثة. يا يرغبها ويميل اليها كبراء الناس. من العلماء من الامراء والحكام وغيرهم مهما كبر. فانه لا ترفع عن الصيد لانه هواية في نفوس الاغلب. وهو مشغلة ومضيعة للوقت
1:10هو فيه ضياع للوقت. ولكن اذا قصد المرء منه الصيد للحاجة الى ذلك والاستفادة مما يصيده فهذا مباح. واما ان يصيد ويرميها ويقذفها ولا يأخذها فهذا لا يجوز. لان في هذا ازهاق للنفس بدون فائدة. ازهاق لانفس الحيوانات بدون فائدة
1:40فلذا قال العلماء لا يجوز ذبح الحيوان لغير الاكل. كما يفعل بعض الناس في مثلا اذا كان الحيوان مريظ ذبحه. وهو لن يأكله ولن يأكله غيره. وهذا لا يجوز وانما على المرء علافه والقيام بما يجب عليه نحوه ويتركه. اذا كان يريد اكله فلا بأس. ام
2:10او يتصدق به. اما اذا كان سيذبحه ويرميه فلا يجوز هذا بل يترك ان شفاه الله او مات حتف انفه فكذلك الصيد لا يجوز للانسان ان يصيد ويرمي ويترك صيده وانما يصيد ان
2:30الغيبة في اكل الصيد صاد. مع ما فيه من ضياع للوقت وتعلق النفس به. فمن تعوده نفسه به واصبح لا يصبر عنه. وكلمة صيد هذه مصدر لانها تفعيلها صاد الماظي يصيد المظارع صيد المصدر
3:00قام يقوم قياما. صاد يصيد صيدا. ويطلق على المصيد نفسه. يطلق على المفعول. يسمى الطير اذا صاده او الحيوان اذا صاده يقال له صيد وهو في الاصل مصيد وليس بصيد. لان الصيد المصدر فهو مصيد
3:30يعني اسم مفعول والصيد هو هو تقنص وتصيد الحيوانات البرية المتوحشة طبعا غير مملوكة لاحد. فلا يجوز للمسلم ان يصيد صيدا مملوكا لاحد او اختص به احد كأن يكون في حديقة خاصة فيصيده لا يجوز له ذلك لان هذا من اخذ مال الغير
4:10بغير حق. والله جل وعلا يقول واذا حملتم فاصطادوا اي ان المحرم لا يحل له صيد البر والعصير قيد الحرم وصيد الحرم لا يحل لمحرم ولا لحلال فصيد البر يصح يجوز للحلال ولا يجوز
4:50للمحرم وصيد الحرم يحرم على المحرم والحلال لان المنع لحرمة المكان وصيد البحر يجوز للمحرم والحلال ولا بأس به لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة نعم
5:30الحديث الثالث والثمانون بعد الثلاث مئة. عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارظ قوم بارظ قوم اهل كتاب افنتي
5:50في انياتهم وفي ارض صيد اصيد بقوس وبكلبي الذي ليس بمعلم. وبكلب المعلم فماذا يصلح لي؟ وما يصلح لي. فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من من انية اهل الكتاب
6:10فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك
6:30كغير المعلم فادركت زكاته فكل. هذا الحديث اصل في باب الصيد. عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. ابو ثعلبة اختلف باسمه واسم ابيه على اقوال كثيرة تصل الى العشرة. وهو من سكان
7:00وهو من العرب العاربة من قحطان. وقد ارتحل كثير من العرب في العارمة من اليمن وما حوله الى الشام اوطنه هناك والكثير منهم تنصر ان دين النصرانية كان المشهور في الشام. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فتنصر الكثير منهم
7:30فهم من العرب العاربة. والعرب العاربة هم من سكان اليمن من قحطان والعرب المستعربة هم من ولد اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام يسمون العرب المستعربة. لانهم تعلموا العربية. وقحطان وجهات اليمن
8:00قبائل اليمن عرب عاربة لانهم اصلا عرب. فابو ثعلبة الخشني من قحطان. من القبائل القحطانية التي استوطنت الشام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا مسلما اولا هو اسلم
8:30رضي الله عنه قبل فتح مكة وجاء انه حظر بيعة الرظوان رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة وذهب الى قومه داعيا الى الاسلام رظي الله عنه. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت
9:00قلت يا رسول الله انا بارظ قوم اهل كتاب يعني ابتلينا هم حولنا وجيراننا والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى بخلاف المجوس فلا يقال لهم اهل الكتاب وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجزية
9:30سنوا بهم سنة اهل الكتاب. قال اهل الكتاب اليهود والنصارى وكتاب اليهود هو التوراة. انزل على موسى على نبينا وعليه افظل الصلاة والسلام وكتاب النصارى الانجيل نزل على عيسى على نبينا وعليه
10:00افضل الصلاة والسلام. فالتوراة والانجيل كلام الله جل وعلا. لكن الله الله جل وعلا وكل حفظها لاهلها. كما قال تعالى بما استحفظوا منك كتاب الله فضيعوها وزادوا فيها ونقصوا وحرفوها وبدلوا فيها
10:30وغيروا في احكامها. وذلك ان الله جل وعلا اراد نسخها لم يرد بقائها جل وعلا. ووكل حفظها الى اهلها فظيعوها. اما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه. كما في قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له
11:00لحافظون. وهو جل وعلا اراده الشريعة الخالدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها افنأكل في انيتهم يسأل عن استعمال الية اهل الكتاب. وقال افنأكل يبين ان المراد الاستعمالها في المائعات بخلاف استعمال
11:40الانية الاستعمال قد يكون في الاشياء اليابسة. وفرق بين استعمال الاواني في الشيء اليابس او الشيء الرطب. افنأكل في اليتهم؟ يعني حملها وفي ارض صيد. ارضنا كثير فيها الصيد نصيب اصيد بقوسي
12:20كلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم. ذكر ثلاث. الاف من الات الصيد. القوس وهو الة يصاد بها ترسل اه لها سهم فيه طرفه شائك يعني يثقب ما فيصيبه وبكلب غير المعلم. وبكلبي
13:00المعلم كلب غير معلم وكلب معلم قوس سهم ما حكم الصيد بهذه الاشياء؟ دل سياق الحديث على انه يجوز للمرء ان يسأل عدة اسئلة ما يسأل سؤال ثم ينتظر الجواب ثم
13:30ثم سؤال وينتظر الجواب يقول عندي اربعة اسئلة السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثالث السؤال الرابع ويجوز يسأل السؤال الاول ويلتمس الجواب ثم يسأل السؤال الثاني وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبل منه ما سأل عنه وما قال له انتظر اسأل السؤال الاول واسمع الجواب ثم
14:00قل السؤال الثاني وهكذا. بل سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم اسئلته وبكلبي غير المعلم وبكلبي المعلم. في كلب معلم وكلب غير معلم. بينهما فرق. اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان
14:40وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. هنا رحمه العلماء الله قالوا تعارض الاصل وغلبة الظن اذا كان يغلب على الظن شيء والاصل شيء اخر يؤخذ بايهما. اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب. فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها
15:30لانها مظنة النجاسة. وهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. ويستعملون المحرمات في انيتهم يؤخذ من هذا انه ينبغي للانسان اذا كان عنده شيء متيقن الطهارة وشيء مشكوك في طهارته. ما ينظر الى المشكوك في طهارته. يأخذ باليقين
16:10انية اهل الكتاب محتملة النجاسة ومحتملة الطهارة. فيها احتمال فما ينبغي للانسان ان يأخذ بالشيء المحتمل وهو يجد المتيقن. فان لم يجد متيقن ارى قال حينئذ فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها
16:40لا تأكل فيها بدون غسل. لانه يغلب على الظن نجاستها. ما دام الرجل يشرب الخمر اواني فيها خمر وفيها اثر الخمر. اهل البيت معروف يأكلون لحم الخنزير وهو من اخبث الحيوانات. ومن اقل الحيوانات غيره
17:10بل معدوم الغيرة. الخنزير يتميز عن سائر الحيوانات بانه معدوم الغيرة ولذا تجد الذين ياكلون لحم الخنزير ما عندهم غيرة على محارمهم يرى زوجته تصاحب الرجل ولا يبالي. يرى ابنته تصاحب الرجل الاجنبي ولا يبالي
17:40تبلدت طباعهم وذهبت غيرتهم بتأثير لحم الخنزير عليهم. الخنزير يدخل الذكر البعيد الاجنبي على انثاه ويواقعها ولا والديك من الدجاج اذا دخل ديك اجنبي على دجاجة تسلط عليه حتى سيخرجه والتيس كذلك وغيره من الحيوانات ما يرظى ان انثاه يأتيها
18:20ها غيره يحامي عليها سوى الخنزير. فاكتسب اكلة الخنزير من طبعي مأكولهم هذا وذهبت منهم الغيرة فصار الرجل ربما يحث ابنته او زوجته على المصادقة والذهاب مع الرجال الاخرين. ما يبالي
18:50فالخنزير من اخبث الحيوانات وهو خبيث اللحم كذلك ومضر فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها اه يعني يحرص الانسان على ان يأكل في الاواني الطاهرة الاصل. والتي لا يشوبها
19:20فاذا لم يجد فحينئذ يغسل الثوب هذا او الاناء هذا هذا ويستعمله. فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. دل على ان الغسل يرفع اثر النجاسة حتى وان طال استعمال النجاسة فيها
19:50هذا ما يتعلق باواني المشركين. ولذا قال العلماء رحمهم الله بعضهم يقول الاصل في الاشياء الطهارة ما لم تثبت النجاسة. وبعضهم يقول الاصل غلبة الظن مقدمة على الاصل اذا كان يغلب على ظنك انها نجسة باستعمالهم النجاسات فلا
20:20تنظر للاصل وتعارضت الادلة في هذا وللعلماء مرجحات مثل ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مما زادت امرأة مشركة وفرق بين المزادة وبين الاواني اواني التي يؤكل فيها
20:50لان المزاد هي القربة لري الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من ماء في قربة مشركة وتوظأ به. وذلك ان هذه للماء خاصة. فيغلب على الظن طهارتها بخلاف الاواني الصحون والملاعق والخدور الاواني التي يؤكل فيها هذه
21:30يؤكل فيها كل ما يأكله هؤلاء الكفار. فيأكلون النجس والطاهر. بخلاف اداة فهي للماء لو اصابه نجاسة في بعض الاحيان طهره الماء في المرة الاخرى وهكذا وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. دل انه يتأخر
22:00ذكر اسم الله جل وعلا على الصيد عند ارسال السهم والقوس قالوا لان الاصل فيما لم يذبحه احو الانسان ذبحا انه ميتة. والاصل في الميتة الحرمة. فما تحل الا بذكري اسم الله جل وعلا عليها. فان صاد بدون ان يذكر اسم الله. ذكر ترك
22:40كذلك تعمدا فهذا لا يحل. وان تركه نسيانا او جهلا فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله والحديث يشهد على ان ما لم يذكر اسم الله عليه من الصيد لا يحل
23:00وما صدت بكلبك المعلم. فذكرت اسم الله عليه فكل الكلب يرسله صاحبه الى الفريسة الارنب الغزال الظمأ الظبي غير ذلك من حمار الوحش بقر الوحش يصيد مثلا يقول ان ارسلته وذكرت اسم الله عليه وكان معلم. فكل
23:40ان لم يكن معلم فلا تأكل الا ان ادركت زكاته فزكيته اذا الكلب المعلم ما هو؟ قال العلماء الكلب المعلم هو الذي الذي يذهب باذهاب صاحبه له. اذا زجره ذهب. واذا رده رجع. اذا نهره
24:10اتبع الصيدة ذهب يعرف واذا رغب عن الصيدة هذه كأن يكون مثلا توهم مع انها سمينة وحسنة فارسل عليها الكلب. ثم تبين له بعد هذا انها هزيلة. فاراد ان يرد الصيد. يرجع
24:30يرد الكلب رجع اذا كان يمتثل يأتمر بالامر وينتهي بالنهي ولا يأكل منها فذلك المعلم. اما اذا كنت ان ارسلتهما يذهب حتى يرى من نفسه هو انه يسوق له ان يذهب. واذا زجرته اليك ناديته ما جاء. واذا
25:00حصاد بدأ بنفسه اكل. قالوا هذا ليس بمعلم. ولا تحل صيدته ان شرب الدمع ولم يتعرض اللحم. حلت ذبيحته صيدته. لان معلم يعرف ان الدم لا يسوغ لصاحبه. الدم نصيبه. ويشرب الدم ويترك اللحم لصاحبه فهو
25:30ومعلم ومن هذا الحديث يظهر فضل العلم من اذا العلم الكلب صيدة كلب من كلب. الكلب المعلم الذي عنده علم صيده الكلب غير المعلم حرام صيده ما يحل حتى لو ذكرت اسم
26:00اسم الله عليه لان هذا الكلب ليس بمعلم. اما كلبك كغير المعلم فاذا صاد لك فان ادركت الصيد فيه حياة مستقرة فذبحته حل فكل. لان ما الذي حلله؟ ذبحه. ان ادركت
26:30لا حياة فيه ولو ان في شيء من الحياة ما يصح ان تذبحه ولا يحل لك فرق بين حيوان مثلا تدركه حي وفي رجا في الحياة هذا اذا ذكيته يصلح في شيء مثلا ما فيه رجا في الحياة لو ترك
27:00قليل مات. هذا لا يحل بالذكاة الا اذا كان حل بهذا الصيد آآ سيد الجارحة من طير او كلب فدل هذا الحديث على حل الصيد اذ حتى لو قتله الكلب او الطير فانه حلال
27:40يا لو لم يدرك صاحبه فيه الحياة فانه يحل بظربة هذا الجارح بها ضربة الكلب او ضربة حتى لو كان بنابه او بمخلبه او اه من قاره او نحو ذلك جرحه. بخلاف ما اذا ضربه بثقله فمات فانه حينئذ يكون
28:10وقيل كما سيأتي في المعراج اذا ظرب بثقله فانه لا يحل. واذا ظرب به في حده حل اقرأه الصيد الصيد يطلق على المصدر اي ويطلق على اسم المفعول وهو المصيد. هذا صيد مثلا عندك غزال بين يديك تقول
28:40هذه صيد يطلق على المصيد نفسه والا فهي مصيد ما يصلح ان تقال لها صيد لكن كلمة المصدر صح ان تطلق على الحيوان المصيد وعلى الفعل. الفعل هو الصيد نعم. قال ابن فارس وهو ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل. يعني الاصل
29:10الصيد ان الصيد يطير على وجهه ما يلتفت يمين وشمال. سمي لهذا لان كلمة يعني اتجاه اتجاه عدان. نعم. واشتقاق الصيد من هذا وذلك ان يمر مرا لا ان يمرن لا يعرج يعني ما يلتفت يمين وشمال غالبا الصيد يتجه اتجاه واحد. نعم. وتعريفه شر
29:40طبعا هو اقتناص حيوان حلال ولهذا يسمى القوس ليذهب يصيد يقول ذهب اكنس قنص وصيد واصطياد. نعم. اقتناص حيوان حلال. حلال. بخلاف الحيوان الحرام الذئب مثلا صيد الذئب ما يقال له صيد. وانما يقال قتل ذئب. ولا يقال صاد ولا يقال ذهب يقنص
30:10يقنص الذئاب لا. نعم. متوحش طبعا. متوحش يخرج المستأنس ما يقال البقر والغنم والدجاج هذا يسمى مستأنس هذا يعيش في البيوت بخلاف المتوحش مثل الغزال ظبي وبقر الوحش وحمار الوحش والارنب وغيرها من الحيوانات. نعم
30:40غير مملوك ولا مقدور عليه. غير مملوك غير مملوك بخلاف المملوك فلا يجوز المسلم ان يصيده مثلا واحد عنده غزال في مزرعته يذهب اخر ويصيدها بداخل المزرعة لا هذي ممنوعة
31:00او واحد عنده غزال مثلا في بيته خرجت وشردت في السوق هل يباح للاخر ان يصيدها لا لان هذه مملوكة. والاصل في اباحة الصيد غير مملوك ولا قدور عليه بخلاف المقدور عليه يعني الذي دخل في شبكة او دخل في مزرعة ما
31:30ما كان لصاحب المزرعة ولا يعرفه لكن دخل في مزرعته. والمزرعة مقفلة معناه هذا ليس مملوكا الرجل لكن مقدور عليه. دخل في مزرعته فهو احق به. فما يسوغ للاخر ان يصيده. بخلاف
31:50حيوانات التي تدخل وتخرج مثل الحمام. حمام برية دخلت في مزرعة شخص ممكن ان تصيدها لان فهذا يختص بها هو تخرج من مزرعته بخلاف الظبي ظبي مثلا في البرية ممكن ان تصيده دخل في
32:10اذ رأى في شخص مقفلة حينئذ اصبح من اختصاصه هو احق به. نعم. والاصل في اباحة الصيد الكتاب والسنة والاجماع. يعني اباحة ولا يقال استحباب ولا وجوب وانما اباحة وجواز
32:30جواز الصيد. نعم. اما الكتاب فقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. وقوله تعالى الا احل لكم صيد البحر. وغيرهما من الايات. في ايات كثيرة في الصيد. نعم. واما السنة فشهير ومنها الاحاديث الاتية في الباب. نعم هذه الاحاديث الواردة في هذا الباب. واجمع العلماء عليه اجمع العلماء عليه
33:00هذا جواز واباحة الصيد انه مباح. ولا يقال مستحب ولا مكروه. نعم. وهو من الهوايات المحب وكان العرب مولعين به. ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وامراؤهم. يعني مهما ارتفعت منزلته تجده يهوى الصيد. بينما هو قد يصيد ارنب قيمتها خمسة ريالات. ما تسوي شي
33:30لكن هواية نعم ولكن لا ينبغي جعله ملهاة لان طلبه لهذا القصد ضياع لاوقات العمر الثمينة التي تدرك وما ينبغي للانسان ان يكثر من هذا ويشغل نفسه بالصيد يكون جل حياته
33:50في متابعة الحيوانات والصيد. يضيع عمره بما لا فائدة فيه. وانما هو نوع من انواع الرياظة. يعني اذا آآ آآ نزه نفسه في بعض الاوقات في اتخاذ الصيد والقنص ونحو ذلك لا يلام لكن ما ينبغي ان يجعل
34:10جل وقته في القنص. نعم. التي تدرك بها طاعة الله تعالى. وما ينفع الانسان في حياته وينفع مجتمعاته. والكثير من الناس يبخل بدراهمه بخلا شديدا بينما هو يضيع وقته بدون فائدة. والوقت
34:30اغلى من الدراهم. يضيع وقته بلا فائدة. والواجب على المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. ان يحفظ وقته ويستفيد منه. بقراءة القرآن بالذكر بطلب العلم بالتجارة بالكسب الحلال بنفع الغير ونحو ذلك ولا يضيع وقته بدون فائدة يكون عاطل عن العمل لا يعمل شيئا
35:00لا يستفيد من وقته. نعم. وازهاق نفس الحيوان لغير قصد اكله ايضا لا يجوز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتخذ الحيوان غرضا يعني يجعل الناس حيوان مثلا على
35:20جدار او نحوه يربطونه ويقولون اللي يصيده. اللي يقتله. يقتل ويترك. هذا ما يجوز لان فيه ازهاق في نفس الحيوان لغير حاجة. نعم. لانه اتلاف له بلا مسوغ. وقد جعل الله
35:40تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة. نعم. غريب الحديث. الخشني بضم الخاء المعجمة وفتح الشين بعدها. كلمة المعجبة يعني المنقوتة. المعجمة المنقوط بخلاف الحاء المهملة. الحاء بدون نقطة. نعم. وفتح الشين بعدها نون
36:10ثم يا منسوب منسوب الى الى خشينة بطن من قضاعة قبيلة القحطانية غني منسوب الى خشيمة. نعم. بقوس الة رمي قديمة معروفة. وهي بفتح القاف وسكون الواو وكسر السين بعدها ياء المتكلم. كلب المعلم الياء
36:40هي المتكلم وليست من بنية الكلمة. مثل قلم. نعم. كلب المعلم وهو المدرب على الصيد وتأتي كيفية كيفية تعليمه. المعنى الاجمالي ذكر ابو ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم انهم مبتلون بمجاورة اهل الكتاب والمراد بهم اليهود او النصارى. فهل واليهود
37:10والنصارى كلهم يطلق عليهم اهل كتاب. لانه نزل عليهم كتاب من السماء من الله جل وعلا. نعم. فهل يحل لهم ان يأكلوا في اوانيهم مع الظن بنجاستها. يعني انه يغلب على الظن انها نجسة. فهل لنا
37:30ان نغلب جانب الاصل نقول الاصل من الاشياء الطهارة ونستعملها او نقول الاصل الطهارة ما لم يغلبها قد ظن النجاسة فنتركها. نعم. فافتاه بجواز الاكل فيها. ومن باب اولى استعمالها في غير الاكل
37:50شرطين الا يجدوا غيرها وان يغسلوها. الا يجدوا غيرها ان وجدوا غيرها فلا ينبغي لهم استعمالها. نعم وذكر له انهم بارظ صيد وانه يصيد بقوسه وبكلبه المعلم على على الصيد وادابه
38:10وبكلبه الذي لم يتعلم فما يصلح له ويحل من صيد هذه الالات؟ لانه كان يستعمل هذه الاشياء قبل اسلام فيقول هل استمر على استعمالها؟ ام اتوقف؟ هذه يفعلها قبل اسلامه رضي الله عنه
38:30ويريد التشريع فيها. نعم. فافتاه بان ما صاده بقوسه فهو حلال بشرط ان يذكر اسم الله تعالى عند ارسال السهم واما ما تصيده الكلاب فما كان منها معلما وذكر وذكر اسم الله عند ارساله فهو حلال ايضا. واما الذي لم يتعلم فلا يحل صيده الا
39:00ان يجده الانسان حيا ويزكيه الذكاة الشرعية. يعني يكون مثلا الكلب غير المعلم آآ اثر اعليه برجله او مخشه او جرحه ووجده صاحبه في حياة فيذبحه. فيذكيه حلو. اما ان وجده صاحبه لا حياة فيه مستقرة فحتى لو ذبحه لا يحل. نعم. ما يستفاد من
39:30من الحديث الاول اباحة استعمال اواني الكفار ومثلها ثيابهم عند عدم غيرها. وذلك فبعد غسلها؟ عند عدم غيرها وبعد غسلها فلا يجوز استعمالها الا بعد الغسل. نعم الثاني هنا تعارض الاصل الذي هو الاصل في الاشياء الطهارة. الاصل في الاشياء الطهارة. ويغلب على الظن ان
40:00مع اوائل الكفار نجسة. فايها نأخذ به؟ نأخذ بالاصل الذي هو الاصل الطهارة او نأخذ بما يغلب على الظن. نعم بغلبة الظن الذي هو هنا عدم توقيه من نجاسة فرجح غلبة الظن حيث قويت
40:20وغلبة الظن لان احيانا بهذا يختلف مثلا اواني يأكل بها الكفار من قربة يشربون بها قربة للشرب. مخصوصة للماء. هذا يغلب على الظن طهارتها. بخلاف اواني صحون وقدور يأكلون بها اكواب يشربون بها يشرب خمر ويشرب ماء فيغلب على الظن
40:50نجاستها. نعم. الثالث اباحة الصيد بالقوس. وبالكلب المعلم بشرط ذكر اسم ذكر اسم الله عند ارسالهما. فان تركهما تركها عمدا او سهوا لم يبح. وان تركها سهوا او اهلا ابيح وهذا هو المشهور من المذهب. المشهور في المذهب انه اذا ترك سهوا او جهلا
41:20انه يباح. واذا ترك عمدا فلا يحل. نعم. والصواب انه ان تركها سهوا او جهلا ابيح وهو رواية عن الامام احمد الرابع ظاهر الحديث حل اكل ماصيد قتله الجارح بجرحه او بصدمه وهو مذهب الشافعي. ورواية عن الامام احمد
41:50من اصحابه ابن حامد وابو محمد الجوزي وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الاية. يعني الجارح اذا اذا قتل بجرحه هذا لا اشكال فيه. بعد ذكر اسم الله الجارح قتلها بثقب
42:10هذا محل الخلاف والرواية عن الامام احمد انها حلال لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى في صيد الكلب المعلم قال اذا ذكرت اسم الله فكل على اي حالة قتلة واخرون قالوا لا اذا قتله
42:30او بثقله فما جرحه فيعتبر بمنزلة الوقيد. مثل اذا قتله المعراج كما سيأتي بعصر ما جرحه فيكون مات بثقله والثقل مثلا كأن يكون مثلا الكلب ربظ على الصيدة فغمتها وماتت ما جرحها هل تحل او لا تحل؟ او ضربها رمى نفسه عليها
43:00فظربها بثقله ولم يجرحها. فهذا محل الخلاف هل تكون هو قيل؟ لا تحل او تحل لانها صيد كلب المعلم. نعم. واما المشهور من المذهب فلا يحل اذا مات الصيد بخنقه او صدمه. الخامس ان الصيد ان صيد الكلب الذي لم يعلم لا يحل الا
43:30لئن ادركه الانسان فزكاه قبل موته. السادس صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة. ان كان الجارح كلبا او فهدا ونحوهما من ذوات النائب فبثلاثة اشياء. الاول ان يسترسل اذا ارسل
43:50يسترسل اذا ارسل يعني اذا اطلقه ذهب. اذا امره ان يلحق الصيد ذهبا. نعم وينزج الثاني وينزجر اذا زجر. اذا زجره دعاه رجع اليه. يترك الصيدة. يعني يأتمر بالامر وينتهي بالنهي
44:10نعم. الثالث الا يأكل اذا صاد اذا امسك. الا يأكل اذا امسك فان اكل فيكون صاد لنفسه ما صاد سيدة الا ان شرب الدم ولم يأت اللحم في حل لانه يعرف ان صاحبه
44:30لا غرض له في الدم. نعم. وان كان ذا مخلب يا الصقر والبازي فبشيئين الطيور. نعم. الاول ان ترسل اذا ارسل والثاني ان ينزج اذا زجر ولا يشترط الثالث. الا يأكل يعني لو اكل لا يظيره
44:50وبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده الى العرف. عرف المكان والمنطقة اللي هم فيها لانه التعليم من منطقة الى منطقة لانه يأخذ الكلب من البرية ثم يبدأ في تدريبه وتعليمه حسب ما يعلم في مكانه
45:10هذا هو يكفي. قالوا يرجع فيه الى العرف. نعم. فما اعده الناس متعلما عارفا لاداب الصيد فهو فهو الم تعلم. ويكون حلال الصيد. وما لا فلا. وهو قول وهو وقول جيد بان الشارع اطلق تعليمه. وما اطلقه فالذي يحده العرف. ما اطلق من التعريفات
45:40يرجع فيه الى العرف. والعرف يختلف من بلد الى بلد ومن منطقة الى منطقة. نعم. السابع فظل العلم على الجهل اذ ابيح صيد الكلب المعلم دون الكلب الذي لم يعلم فقد اثر العلم حتى في البهائم اي اثر فقد اثر
46:00العلم حتى في البهائم قاله ابن القيم رحمه الله تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
46:20يقول السائل كم اول نصاب الزكاة بالريال السعودي الزكاة من اول نصاب الزكاة الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل احد عشر رجليه وثلاثة الجنيه. وبالدراهم بالفضة مئتا درهم بالدرهم الإسلامي وهي تعادل بالريال السعودي الفظة ستة
47:30سيناريو هلأ وبالورق حسب ما يساوي احيانا يساوي ريال الفض خمسة ريالات ورق. اربعة ريالات ورق. ثلاث ريالات ورق. سبعة ريالات ورق. حسب ما يكون سعره عند صاغ واهل الذهب والفضة. فهو ما كان يقاد يعادل قيمة ستة وخمسين ريال سعودي
48:00هذا نصاب يقول السائل تقدم لنا الاطعمة والمأكولات في مطاعم اهل الكتاب فماذا نفعل اذا كانوا يميزون بين طعام المسلمين وغيرهم فلا لك ان تأكل لان الله جل وعلا احل لنا طعام الذين اوتوا الكتاب والمراد بطعامهم ذبائحهم
48:50المراد بالطعام الذبايح. فذبيحة الكتاب حلال. كما جاء في القرآن. واذا كانوا يخلطون اطعمتهم باطعمة المسلمين ولا يبالون وهم معروف ان هذا المطعم او هذا الفندق مثلا يقدم الخمر ويقدم
49:10غيره من المأكولات الحرام فلا يجوز للمسلم ان يأكل الا ما عرف حله وطهارته وعلى المسلم ان يتوقى لان المرء قد يدخل اللقمة الحرام وفي جوفه يحرم من قبول الصلاة اربعين يوما او كما جاء في الحديث. فما ينبغي للانسان ان يتساهل في
49:40مطعمه وان يهتم بذلك. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والحمد لله اذا ابتلي الانسان بالاقامة اياما في بلاد الكفار يأكل من الاشياء التي لا يدخل فيها التحريم. ليس فيها مجال للتحريم مثل الفواكه والحبوب وغيرها
50:10يقول السائل اعتبر اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اربعة عمر عمرة الجعرانة وعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرته مع حجته. هل اعتمر عمرة الحديبية كاملة نعم عمرة الحديبية عمرة تعتبر. وقد تحلل منها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحصار
51:10وعمرة القضاء ليس المراد انها قضاء لعمرة الحديبية. وانما هي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لان ليس كل من حضر الحديبية حضر عمرة القضاء تخلف اناس منهم
51:30فعمرة الحديبية عمرة تعد من عمراته صلى الله عليه وسلم وعمرة القضاء ليست قضاء في عمرة الحديبية وانما هي التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وصالحهم على ذلك
52:00يقول سائل من من طاف طواف الوداع وذهب الى المدينة ثم رجع الى مكة بعمرة ويريد السفر الى بلده هل يطوف طاف الوداع ام لا؟ اذا طاف طواف الوداع عند سفره للمدينة ثم عاد من المدينة بعمرة
52:30وعداها واراد بعد العمرة مباشرة ان يسافر فليس عليه وداع. فان اقام بعد العمر فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يلزمه طواف وداع للعمرة ام لا يلزمه؟ قولان مشهوران للعلماء
52:50كما يقول السائل رأيت بعض الناس يتنفلون داخل حجر إسماعيل وهل هذا مشروع؟ نعم الصلاة داخل الحجر وخاصة في مقدمته كالصلاة داخل الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها
53:30وطلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في الكعبة قال قال رضي الله عنها فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال صلي ها هنا ادخلها الحجر وقال
53:50صلي ها هنا يعني مقدمة الحجر من الكعبة. وذلك ان قريش لما همت ببناء الكعبة ما وجدوا من المال الحلال ما يكفي لبناء الكعبة كاملة قصروا منها الحجر اخرجوه منها ليبنوها بالنفقة الحلال لانهم يعظمونها مع كفرهم
54:20صعدوا انفسهم الا يدخلوا فيها مالا حرام. فجمعوا ما عندهم من الحلال فما كفى لبناء الكعبة كاملة فقصروا الحجر واخرجوه يقول السائل علمنا مما سبق ان زحام المرأة مع الرجال عند الطواف لا يجوز
55:00هل هل تطوف الطواف من اجل الزحام؟ الطواف الواجب لا يسقط عنها. وطواف الوداع لا يسقط عنها الا في حالة الحيض والنفاس وانما نقول لا تزاحم الرجال. واذا ابعدت عن الرجال ما حصل الزحام. هي اذا دخلت
55:30وصف الرجال ظرت نفسها ومرت الاخرين. واذا اخذت بذات اليمين وابعدت عن الرجال سلمت وسلم الرجال من ضررها. والا فالزحام لا يسقط عنها الواجب وعليها ان تتحين الفرصة الوقت المناسب لتطوف بعيدة عن الرجال
56:00يقول السائل هل الظبع من الصيد الذي يحل اكله؟ علما فيه علما ان فيه اشكال حيث ان الهواء ناب ومخلب الظبع لا شك فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله لكن الصواب
56:40ابو الصحيح حله. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتله جزاء. فهو قصيد من الصيد وهو حلال يقول السائل اذا قتل الصيد المعلم بغير بغير ارسال صاحبه فهل يحل لصاحبه اكله؟ لا يحل لانه لا بد مع
57:20ارسال الكلب ان يذكر صاحبه اسم الله جل وعلا. فاذا ذهب الكلب وحده بدون ان يرسل من قبل صاحبه فلا تحل صيدته وانما يعطى اياها وان جرح الصيد بالبندقية فهل يحل اكله؟ نعم يحل يكون البندقية
57:50ها مثل القوس والسهم وغيرها مثلا فاذا جرحت حل صيدها اذا ضربت بثقلها ولم تجرح الصيد فلا تحل حينئذ يقول السائل المزاد التي توظأ منها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي القربة التي تصنع من الجلود
58:50المزادة هي الاناء من نوع القربة الكبيرة. مزادت امرأة مشركة وهي من الجلد والجلد قد يكون ذبيحة مشرك وذبيحة المشرك لا تحل لكن الجلد يطهره الماء والقرظ. كما جاء في الحديث. فاذا دبغ الجلد طهر. باذن الله