تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 196- كتاب الحدود | باب حد الحرابة
0:00اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والاربعون بعد الثلاثمائة عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال ناس من عكل او عرينة
0:33فاستووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها انطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا واستاقوا النعم فلما
0:54فجاء الخبر في اول النهار فابعث في اثارهم فلما ارتفعت فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وسمرت اعينهم وتركوا في الحارة يستسقون ولا يسقون
1:13ولا يسقون قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرجه الجماعة هذا الحديث تقدم الكلام على بعض فقراته وبقي علينا منه بعض الشيء فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة
1:44اولا ان من حارب الله ورسوله الامام مخير بين ثلاثة امور بين ان يأخذ يقتلهم ويصلبهم او يقتلهم بدون ان يصلبهم او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
2:39فبعض العلماء رحمهم الله يرى ان او هذه لتخيير الامام وبعضهم يرى ان او هذه للتنويع يعني ان فعلوا كذا في فعل بهم كذا فعلوا كذا يفعل بهم كذا اذا قتلوا وسرقوا
3:07يقتلون ويصلبون وان قتلوا بدون سرقة يقتلون وان سرقوا ولم يقتلوا يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ومعنى هذا من خلاف انها تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وان لم يقتلوا ولم يسرقوا
3:36ينفوا من الارض يعني لا يجعل لهم قرار في الارض ولا يستقرون في مكان ما بل ينفون الى البرية وبعض العلماء يرى ان النفي في الارض يكتفى عنه بالحبس والسجن قالوا لانه لربما اذا نفي في الارض كان اذاه اكثر
4:02وتسلط على الطرقات وهذا المسلمين في ذهابهم ومجيئهم وانما يكتفى عن ذلك بالحبس لان في الحبس عبارة كالنفي لانه يبعد عن الناس يبعد عن الناس بدون ان ينفى للبرية وانما يبعد بالسجن
4:29نقرأ من الكتاب الغريب عكل بضم العين المهملة وسكور الكاف قبيلة عدنانية. قبيلة عدنانية يعني من العرب المستعربة من ولد اسماعيل على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام. نعم عرينة بضم العين وفتح الراء وسكون التحتية وفتح النون قبيلة قحطانية. يعني من العرب
5:09ايه بقى العرب العاربة يعني اصلهم من اصلهم الاصيل عرب هؤلاء القحطانيون العرب العاربة ومن كان من ولد اسماعيل يعني لم يكن من الاصل عرب وانما استعربوا. فيقال لهم العرب العرب المستعربة
5:32افتوا المدينة بالجيم الساكنة وفتح التاء الفوقية وفتح الواو ايضا وضم الثانية وهي فاعل كرهوها لداء اصابهم في اجوافهم. يقال له الجوى وضم الثانية يعني الواو الثانية وهي فاعل الواو الثانية واو الفاعل ليست من بنية الكلمة
6:07اجتووا مثل جلسوا قاموا هذه الواو هذه الثانية وفي قوله اجتووا المدينة بالجيم الساكنة الجيم اج وفتح التاء الفوقية الفوقية قوله الفوقية يخالف التحتية الذي هي الياء وفتح الواو ايضا
6:38ثم وضم الثانية يعني الواو الثانية اذا تووا هذي واو فاعل مثل جلسوا قاموا اكلوا شربوا وضم الثانية وهي فاعل. يعني ليست من بنية الكلمة الواو الثانية نعم بمعنى معنى اجتووا يعني كرهواها لداء اصابهم في اجوافهم
7:16يعني فيه الداء يصيب المرء في جوفه آآ نوع من انواع المرض يقال له الجواء فاشتق منه هذا الاسم هذا الفعل بلقاح بكسر اللام بعدها قاف وبعد وبعد الالف حاء جمع لقحة وهي الناقة الحلوب
7:43وهي الناقة الحلوب يقال لها لقحة ولقاح اللقاح جمع نعم النعم بفتح النون والعين واحد الانعام وهي الابل الانعام اذا قيل الانعام المراد بها الابل وقد تطلق على الابل والبقر والغنم كما يقال باب زكاة بهيمة الانعام فيشمل الجميع
8:13لكن اه غالب اطلاقها انها الابل او معها غيرها ولا تطلق الانعام على حيوانات ليس فيها ابل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
8:37لان الابل كانت اغلى وانفس اموال العرب واطيبها عندهم واحسنهم الحمر نعم اثارهم بالمد جمع اثر اثارهم كلمة اثار مهيب اثر اثار جمع اثر يعني مواطئ اقدامهم طريق سيرهم مثلا
9:06يعرف الى اين اتجهوا من اثرهم نعم من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. قطع الايدي والارجل من خلاف يعني ما تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى وانما تقطع الرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى. يخالف بينهما
9:29وهكذا الشارع اذا سرق اول ما يشرق تقطع يده اليمنى فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثة قطعت يده اليسرى وهكذا سمرت اعينهم بضم السين وكسر الميم مبني للمجهول. سمرت
9:58يعني ضربت بالمسامير لانهم فعلوا هذا بالرعاة او الراعي كحلت اعينهم بمسامير محماة بالنار يعني المسمار يحمى في النار يلقى على العين مثل ما فعلوا. نعم الحرة بفتح الحاء والراء المشددة وهي الارض التي تعلوها حجارة سود وهي ارض خارج المدينة
10:34بين حرتين الحرة الشرقية والحرة الغربية ومنه قول قائل للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها يعني حرتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليتصدق به. قال على افقر من اهل بيتي يا رسول الله. والله ما بين لابتيها
11:00لعبتي المدينة اهما الحرتان بكسر القاف وهو عبد الله الجرمي المعنى الاجمالي قدم اناس الى المدينة من البادية فاسلموا. وحين اختلف وحين اختلف عليهم الجو والمناخ. مرضوا فضاقوا انفسهم بالمقام في المدينة يعني ما ارتاحوا في المدينة لان الجو ما ناسب لهم فهم معتاد البرية
11:36والبعد عن الناس والهوى الطلق البعيد فلما سكنوا المدينة ما ناسبهم الجو والهوى وتأثروا ومرضوا وهم اعراب لم يتمكن الايمان من قلوبهم فطبيب الاديان والابدان عرف داء. الاديان والابدان المصطفى صلى الله عليه وسلم. لانه يعالج الافراد
12:09في ابدانهم وقلوبهم يعلم ما يصلحهم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى ودواء فامرهم ان يعودوا الى الى الفتيا فهو يرشد عليه الصلاة والسلام الى ما فيه علاج البدن
12:37واستصلاحه والى ما في علاج القلب واستصلاحه. ومن ذلك لما جاءه الرجل قال يا رسول الله ان اخي ايش تطلق يعني صار معه الاسهال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا
12:59واشقاه عسل ثم جاء من اليوم الثاني فقال يا رسول الله انه زاد زاد استطلاقه قال اسقه عسلا وسقاه فجاء من اليوم الثالث فقال زاد يا رسول الله. فقال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن اخيك
13:21واشقاه في المرة الرابعة فاستمسك باذن الله يقول ابن القيم رحمه الله توجيه وتحليل واستنباط من هذا الحديث قال انه استطلق لما فيه من الاوبئة في البطنة فسقاه عسلا فالعسل علاج
13:43والوباء لا يزال في البطن عمل لاخراجه ثم سقاه ثانية والوباء لا يزال فاخرجه. فلما خرجت الاوباء والامراض من بطنه استمسك باذن الله لان الله جل وعلا سمى العسل فامرهم ان يعودوا الى ما الفته اجسامهم
14:16نذهب الى ما هي المواطن التي الفتها اجسامهم؟ البرية الخروج عن الناس. نعم فذهبوا الى حيث الهوى الطلق ويشربوا من البان الابل وابوالها ففعلوا. الابوال علاج والالبان الغذاء فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين العلاج
14:43والغذاء ودل هذا الحديث على طهارة ابوال الابل وقال من قال بنجاستها قال انها استعملت للظرورة للعلاج والجواب انه لا ظرورة في استعمال الحرام لانه يوجد من الحلال ما يكفي
15:10والله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها ويحرم على المرء ان يتعالج مثلا بالمحرمات كالخمر او ابوال الحمير كما يرشد بعض الجهلة من اصيب ببعض الامراض يقول اشرب من بول الحمار
15:34قول الحمار لا خير فيه. وهو حرام والحرام لا علاج فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها وجاءه رجل قال انه يشرب الخمر ويتداوى بها
15:52يشربها للتداوي قال انها داء وليست بدواء الله جل وعلا احكم الحاكمين يوجد ويسلب كيفما شاء واراد فمثلا على سبيل المثال الميتة الميتة اذا اكلها الانسان قتلته قاتل يأكلها الاخر تشبعه
16:23قد يأكل منها اثنان واحد تهلكه والاخر تشبعه لم لان الاول ليس مضطر فهي باقية على حرمتها بالنسبة له. فتضر بدنه وتهلكه والثاني مضطر اليها ما عنده ما يأكل. اما ان يأكل ميته او يموت جوعا
16:47اباحها الله جل وعلا له وسلب منها ما فيها من الظرر فيأكل منها وتشبعه وتكفيه المضطر اذا اضطر الى الميتة اباحها الله جل وعلا له فلما صحوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الابل
17:14وصحوا وقويت اجسامهم والايمان ما تمكن من قلوبهم والعياذ بالله فطغوا وبغوا وطمعوا في هذه النعم لانها ابل كثيرة. وليس معها الا راعي يمكن او اثنين وهم مجموعة فقتلوا الراعي او الرعاة واستاقوا النعم
17:40فلما صحوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الابل بسمل عينيه وارتدوا عن الاسلام وهربوا بالابل التي منحوا البانها وجاء خبرهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث اليهم من جاء الخبر اهوى وحي من الله جل وعلا؟ ام اناس بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم
18:20الله اعلم المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك واطلع عليه فارسل صلى الله عليه وسلم اناس يأتون بهم فلما اقدموا على هذه القبائح العظيمة التي هي كما قال ابو قلابة
18:44السرقة والخيانة والقتل والكفر بالله تعالى ومحاربة الله ورسوله بقطع الطريق فكان نكالهم عظيما وتعزيزهم بلاعا. بلاغا فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وفضخت اعينهم بالمسامر المحماة والقوا في الحارة يطلبون الماء فلا يسقون
19:14فما زالوا في هذا العذاب حتى ماتوا والنبي صلى الله عليه وسلم امر باحسان القتلة واراحة القتيل حتى وان كان قاتل كما قال عليه الصلاة والسلام اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
19:43لكن هؤلاء بغوا وطغوا وتعدوا وظلموا وكفروا وخانوا فهم جمعوا جرائم لا يستحقون معها الرحمة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يسقوا حتى لانهم يستحقون هذه العقوبة فهكذا جزاء من حارب الله ورسوله
20:12وسعى في الارض فسادا وكفرا بانعم الله ليرتدع من من خبثت نيته فاراد ان يفعل مثل فعله لانه اذا كان العقوبة شديدة في حقهم وهم يستحقون ذلك من يفكر مثل تفكيرهم
20:36يعدل ويتخوف من ان يكون مصيره مصيرهم فالله جل وعلا كما قال ولكم في القصاص حياة وسمى القصاص الذي هو قتل سماه حياة لان به بسبب القصاص تحيا نفوس كثيرة
21:03ما يستفاد من الحديث هذا العقاب الذي صبه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المفسدين عقاب شديد ومثلى ومثلى المثلى اه التمثيل بالمقتول مثلا تقطع يده تقطع رجله اه تخلع عينه تقطع اذنه وهكذا. نعم
21:30وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى وقد امر ايضا باحسان القتل والذبح ومن اجل هذا اختلف العلماء في حكم هؤلاء وقيل ان الفعل بهم هذا من جنس ما فعلوا
21:49من نوع القصاص لانهم سمروا اعينا الراعي وتركوه حتى مات قيل لشدة عقوبته لشدة فعلتهم وسوء ما فعلوا ليكون في ذلك رادع لغيرهم واما الذي يقتل فقط فلا يمثل به. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى
22:17نعم فبعضهم يرى انه منسوخ بالنهي عن المثلى. يقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بالنهي. النهي وهذا يفتقر الى التاريخ فمتى كان هذا ومتى كان هذا حتى يعلم النسخ
22:38نعم وهؤلاء محتاجون الى بيان تاريخ ناسخه ولا بيان وبعضهم قال هذا الحكم قبل ان تنزل الحدود وقال ابن قال هذا الحكم قبل ان تنزل الحدود ولما نزلت الحدود آآ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل بالمعتدين
23:05وقال ابن سيرين وفيه نظر فان قصتهم متأخرة. يعني قصتهم متأخرة وليست قبل نزول الحدود وبعضهم قال لم يثمل اعينهم وانما هم بها وفيه نظر ايضا فقد صح انه سملى
23:26وانه ثمر اعينهم شمال وسمر بمعنى واحد نعم واجابوا بغير ذلك وكلها اجوبة لا تستقيم لاصحابها والذي ارى ان رحمه الله الذي ارى. نعم. والذي ارى ان هذه العقوبة من باب التعزير. من باب التعزير والتعزير بابه واسع
23:54التعزير يبدأ من اللوم والعتاب وينتهي بالقتل وقد يكون قتلا على صفة مخصوصة اشد انواع القتل كل هذا داخل في التعزير فمثلا واحد يقال له في التعزير الا تستحي؟ كيف يصدر هذا منك
24:20هذا الفعل ما يليق من مثلك هذا تعزية لومه امام الناس مثلا وقد يكون بالجلد والظرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بتغريم الاموال وقد يكون بالطرد من المكان والبلد وقد يكون بالابعاد من الوظيفة
24:44وقد يكون بالامر بترحيله من الحي الذي هو فيه وقد يكون بقتله وقد يكون بقطع يده ورجله من خلاف وقد يقتل على صفة شنيعة مثلا بان كأن يكون مثلا يدخل في دبره عمود او سيخ او نحو ذلك حتى يموت
25:14ونحو ذلك من انواع القتل حسب ما يراه الامام اجتهادا للمصلحة ولكف الشر عن البلاد لا للتشفي ولا لكون هذا من اعدائه ويخفف عمن كان من اوليائه وانما الناس في الحكم سواء لكن الاليق بمثل هذا ان يحكم عليه بكذا
25:40والعليق بمثل هذا ان يحكم عليه بكذا وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود الحدود الناس فيها سوا. لكن التعزيرات يتفاوتون يتفاوتون فيها حسب حالهم
26:01يقال ان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الحدود وانما من باب التعزير ولهذا رأى هيئة كبار العلماء في المملكة وفقهم الله بان من آآ استعمل المخدرات وآآ آآ روجه
26:22وجلبها للناس وتكرر منه ذلك انه يقتل حتى وان كان لا يشرب المخدرات ولا يشرب الخمر ولم يتعاطى هو شيء محرم الا انه جلبها لبلاد المسلمين. فقالوا للامام الحق في قتله تعزيرا. لا حد
26:42اسمع كثير من البيانات التعزير والقتل آآ قتله تعزيرا يعني ليس حد وانما تعزير اجتهد القضاة وفقهم الله على مثلا قتله تعزيرا واقرهم الامام على ذلك والتعزير هو التأديب ومرجعه الى اجتهاد الامام ونظره
27:12فقد يكون خفيفا وقد يكون شديدا. قد يكون خفيف وقد يكون شديد يؤزر شخص بان يلام امام الناس هذا تعزير نعم ويؤدب بالعقاب والتأنيب والتأنيب يعني اللوم والتوبيخ. نعم ويؤدب بالحبس
27:39ويؤدب بما يراه من الجلد ويؤدب بالقتل ويؤدب باخذ المال وكلها لها سند من السنة من السنة الحكمة المحكمة. يعني وارد فيها من السنة الحكيمة يعني وارد في السنة التعزير بالقتل التعزير باللوم التعزير بالجلد التعزير بالحبس التعزير بتغريم المال ونحو ذلك
28:07وهؤلاء الاعراب عملوا اعمالا شنيعة دلت على فساد قلوبهم وخبث طويتهم. قويتهم فقد يرتدوا عن ارتدوا عن الاسلام وجزاء المرتد القتل وقاتلوا الراعي القائم بخدمتهم الراعي راعي الابل لما جاءوه
28:39مرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدعهم هم ويقدم لهم اللبن ويقدم لهم الاموال يشربونها يتعالجون بها واستفادوا منه وافادهم وخدمهم. نعم وقتلوا الراعي القائم بخدمتهم وسم لو عينيه بغير حق
29:03وسارقوا الابل التي هي لعامة المسلمين. لانها من الصدقة تصرف في مصالح المسلمين. نعم. فهذا غلول وسرقة وخيانة وحاربوا الله ورسوله بقاطع الطريق والافساد في الارض وكفروا نعمة الله تعالى
29:25وهي العافية بعد المرض واستمبر الهزال فكانوا بهذا مستحقين لعذاب يقابل يقابل فعلهم يرجى من لم يدخل الايمان قلبه من الجفات اما حديث النهي عن المثلى والامر باحسان القتلى والذبحة
29:50وهو كذلك نحو فهو باق في حال من لم يرتكب مثل هذه الجرائم العظام والله الموفق وهو العليم الحكيم وقد كملها هؤلاء عيني الراعي ورموه في الشمس حتى مات عطشا عطشا. عطشا
30:15ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قصاصا وقد مر بنا ان مذهب كثير من العلماء هو قتل الجاني بمثل ما قتل به لقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني ان
30:38مجازاتهم بما فعلوا من يفعل بهم مثل ما فعلوا ليس من باب المثلى المثلى اذا لم يكن لها مقابل يعني قتله ثم قطع اذنيه قتله ثم قطع يديه قطع رجليه
30:54اما اذا كانوا قد فعلوا ذلك فمن حقهم ان يفعل بهم مثل ما فعلوا وسيأتي حديث الصحيحين ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ثانيا في الحديث مشروعية التداوي وفعل الاسباب
31:18وان من العلاج الرجوع الرجوع الى مكان الذي الفه وهو البر نعم. الى ما الفته الابدان من المأكل والمشرب والجو. والابتعاد عن الاراضي الموبوءة والأهوية الرديئة ثالثا طهارة ابوالابل ووجهته ان التداوي بالنجس والمحرم لا يجوز. يعني دل على طهارتها لانها لو كانت نجسة ما
31:49ارشد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان بول ما يؤكل لحمه طاهر البول طاهر لما يؤكل لحمه وكذلك روثه فبول الابل وروثها وبول الغنم والبقر وروثها وبولو الدجاج وروثها مثلا طاهر
32:14لانها تؤكل لحمها وهي حلال وما لا يؤكل لحمه كالحمار نجس ولو فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في شربها للضرورة فانه لم يأمرهم بغسل افواههم واوانيهم يعني لو كانت نجسة
32:38واباحها النبي صلى الله عليه وسلم لهم للظرورة لقال اغسلوا افواهكم بعد شربها لانها نجسة واغسلوا اوانيكم التي تمس الابوال اللي توضع فيها البول لكن هذا دليل على طهارتها. نعم
32:57وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويقاس على الابل سائر الحيوانات المباحة الاكل. الحيوانات المباحة الاكل التي تؤكل الغنم والبقر انواع الطيور انواع الصيد الغزلان والظبا والظبع ونحو ذلك من وحمار الوحش وبقر الوحش كل هذه ابوالها ورواثها
33:28طاهرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل الذهب الذي تلبسه المرأة يخرج فيه الزكاة وكما النصاب في الذهب
34:36اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب زكاة الحلي فبعض العلماء يرى ان الحلي تجب فيه الزكاة لكونه ذهب او في الله والله جل وعلا توعد من يكنز الذهب والفضة ولا ينفق
35:03في سبيل الله في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم فكنزها عدم اخراج زكاتها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث
35:26اخراج زكاة الحلي من هذا قال بعض العلماء ان زكاة الحلي واجبة اخرون قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والزينة قالوا لانه مثل لباس الرجل ومتاع البيت ونحو ذلك مما يحتاجه الانسان
35:53ولا شك ان الامر للذمة والاصوب هو اخراج الزكاة. والزكاة ما تنقص المال بل تزده بل تزده ما تنقص المال ولا احد يقول لمن اخرج الزكاة انك اخطأت بينما كثير من العلماء يخطئون ويؤثمون من لا يخرج زكاة الحلي
36:21ونصابه عشرون مثقالا يصاب زكاة الذهب عشرون مثقالا والنصاب وهي بمقدار احد عشر جنيه وثلاثة اصباع الجنيه بالجنيه السعودي وكذلك الجنيه وغيرها لانها متساوية في الوزن احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه
36:49ونصاب الفضة مائتا درهم بالدرهم الإسلامي المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تعادل ستة وخمسين ريال بالريال السعودي الفضة واذا بلغت بلغ الحلي ستة وخمسين ريال
37:13بريال الفضة او بلغ احد عشر جنيه وثلاثة اصباع الجنيه وجبت فيه الزكاة على رأي من يوجب زكاة يقول السائل من هم الفاطميون؟ وما عباداتهم الفاطميون طائفة من المسلمين من طوائف المسلمين ظالة مبتدعة
37:48كغيرها من الطوائف المبتدعة ولا يقال عنهم انهم كفار وانما هم مبتدعون وهم قلدوا النصارى في اتخاذ المولد وهم اول من وجد المولد عندهم النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام
38:15وقال هؤلاء الفاطميون المبتدعون نحن نحتفل بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاحدثوا بدعة المولد يقول السائل طواف الافاضة والسعي يوم خمسة عشر ذي الحجة هل في ذلك شيء
39:04يقول انه لم يطوف طواف الافاضة ويسعى للحج الا يوم خمسة عشر ذي الحجة لا بأس عليه ان شاء الله. على رأي كثير من العلماء ولا شك ان المبادرة باداء طواف الافاضة يوم العيد انه افضل
39:23ان النبي صلى الله عليه وسلم اداه يوم العيد فاذا اداه يوم العيد فحسن ويحسن الا يؤخره عن ايام التشريق ولا بأس اذا اخره الى خمسة عشر او ما بعد ذلك لان كثير من العلماء يرى انه لا حد
39:44لتأخيره يجوز. يعني لو اخر الى محرم او صبر او ربيع الاول او احد سافر قبل ان يطوف طواف الوداع طواف الافاضة انه يرجع اليه ولو بعد اشهر يقول هل للصلوات الخمس اوقات فضيلة
40:07واوقات اختيارية واوقات مكروهة لا شك ان المبادرة باداء فريضة في اول الوقت افضل الا ما ورد في السنة استحباب التأخير كصلاة العشاء وبعض الصلوات لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة
40:34وبعض الصلوات وقتها وقت واحد الا ان المبادرة بادائها افضل فمثلا صلاة الظهر وقتها واحد من حين تزول الشمس الى ان يصير ذل كل شيء مثليه غير ظل الزوال يصير ظل كل شيء مثله
41:03مثل غير ظل الزوال. يعني دخول وقت صلاة العصر هذا كله وقت الا ان المبادرة بالاداء افضل. ولا يقال هناك وقت ظرورة لو لم يصلها الا في اخر الوقت فلا بأس
41:18ووقت صلاة العصر هي التي لها وقتان. وقت اختيار وهو من حين ان يدخل وقت صلاة العصر بان يكون ظل كل شيء مثله اه ما عدا ظل الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثليه
41:38هذا وقت اختيار ومن هذا الوقت الذي هو وقت فرار الشمس الى ان تغيب الشمس وقت ضرورة لا ينبغي التأخير اليه الا لضرورة والمغرب وقته واحد من غروب الشمس الى ان يغيب
41:55الشفق الاحمر. ويدخل وقت صلاة العشاء ووقت صلاة العشاء وقتان وقت اختيار وهو ثلث الليل الاول او نصفه الاول على قولين ووقت ضرورة وهو من الثلث الاول او النصف الاول الى الفجر او من الثلث
42:21اولي الى منتصف الليل قولان للعلماء رحمهم الله والفجر وقت واحد الا ان الافظل المبادرة لذلك افظل المبادرة بصلاة الظهر الا في شدة الحر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا
42:47اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم او كما قال صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي للامام ان يراعي المأمومين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رآهم تعجلوا عجل
43:06اذا رآهم تأخروا تأخر لاجلهم وكذلك الامام يحسن ان يراعي المأمومين اذا كانوا يحبون المبادرة لينطلقوا لاعمالهم فيبادر ولا يحبسهم وان كانوا يحبون التأخير فيتأخر انتظارا لهم يقول السائل هل يجوز للحاج ان يطوف للوداع اذا اراد السفر
44:46الى جدة ثم رجع الى مكة وعلى عليه طواف اخر اذا رجع اذا اراد الحاج الخروج الى جدة اودع ثم عاد الى مكة مرة اخرى فليس عليه وداع في المرة الاخرى
45:14واما ان لم يودع في المرة الاولى لعزمه على العودة ولكون اهله في مكة وهو عازم على العودة فعليه اذا اراد ان يسافر السفر النهائي ان يودع يقول السائل جيت في احدى السنوات
45:46ولم اطف طواف الوداع حيث قلت عندما اعود من المدينة سوف اطوف طواف الوداع الحج يصحح وهل علي اثم حجك صحيح ان شاء الله. ولكن ما دمت تركت طواف الوداع فعليك جبر هذا النقص
46:09تذبح في مكة لفقراء الحرم لان المرء اذا ترك واجبا من واجبات الحج عليه هدي يجبر هذا النقص وقد تركت واجبا وهو طواف الوداع الا ان كان التارك امرأة في حيضها او لنفاسها فليس عليها شيء
46:53يقول السائل هل حديث اسماء بنت ابي بكر يا اسماء الى اخر هو صحيح هذا الحديث يريده بعض الناس استدلالا به على ان الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة وهذا الحديث ورد
47:21ان النبيان اسمى بنت ابي بكر رضي الله عنها خرجت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم باثواب رقاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اسماء ان المرأة اذا بلغت سن المحيض لا يجوز ان يرى منها الا
47:44هذا وهذا. واشار صلى الله عليه وسلم الى وجهه وكفيه قال كثير من العلماء هذا الحديث معلول من ناحيتين من ناحية سنده وسنده ليس بالقوي ومعلول من حيث متنه فموضوعه
48:09بعيد كل البعد ان يقع اسماء رضي الله عنها ذات الفقه والبصيرة وقوة الايمان ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبنت من؟ بنت ابي بكر رضي الله افضل الامة بعد نبيها
48:34هل يليق ان تخرج امام النبي صلى الله عليه وسلم وهي متزوجة وامرأة كبيرة؟ لانها اكبر من عائشة في ثياب الرقاق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبعد هذا كل البعد
48:54الحديث معلول من ناحيتين ولا يصح الاستدلال به والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه امهات المؤمنين رضي الله عنهن محرمات في الحج تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلباب
49:23على وجهها على وجهها. والمحرمة لا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب يغطي وجهه حتى وان كانت محرمة والله جل وعلا يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
49:48المرأة منهية ان تضرب رجل برجل يسمع صوت الخلخال ثم اذا تنهى عن هذا ويباح لها ان تبرز وجهها امام الرجال الاجانب والله جل وعلا يقول وليظربن بخمرهن على جيوبهن
50:12والخمار الذي يغطى به الرأس والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل معها الرأس يضرب الخمار من على الرأس الى فتحة يعني يغطين وجوههن والوجه هو محل الزينة وهو المحل الذي يطمع الرجال في النظر اليه من المرأة. ويقال المرأة جميلة بجمال وجهها. او قبيحة بقبح وجهها
50:42وهو محل الفتنة هو محل الفتنة وهو احسن ما في المرأة مما يتلذذ به وبرؤيته فلا يليق ان تكشف المرأة وجهها امام الرجال الاجانب وتغطي خلخالها او تنهى عن ضرب خلخال بخلخال
51:17يقول السائل ازا اطال الاقامة في مكة بعد الحج فهل له ان يعتمر اذا اقام المرء في مكة اقامة طويلة واراد ان يعتمر فلا حرج عليه فيما روي ان انس ابن مالك رضي الله عنه
51:44كان اذا حمم رأسه يعني اسود شعر رأسه وقال واراد ان يحلقه بدل ما يحلقه على القعدة احب ان يحلقه حلق نسك وكان يخرج الى الحلي رضي الله عنه ويحرم بعمرة ثم
52:04يؤديها في الطواف والسعي والحلق واذا طالت اقامة المرء بمكة فلا بأس عليه ان يعتمر ما نهي عن العمرة وانما الذي ينهى عن العمرة تكرارها هو من دخل بعمرة لا يخرج
52:26النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات بعد هجرته الى المدينة ما ورد انه خرج من مكة الى حلي او الى مكان ما لي ياتي بعمرة فمن جاء لحج او عمرة نقول لا تكرر. من سكن مكة وطالب قاؤه في مكة. واحب ان يعتمر
52:52لا حرج عليه ان يخرج الى الحل ويحرم يقول الاوقات التي تقرأ فيها الصلاة. هل تكره في الحرم؟ نقول نعم اذا لم يكن هناك سبب كما انه يكره الصلاة بعد العصر الى غروب الشمس تكره الصلاة بعد العصر الى غروب الشمس في مكة كما
53:29فهي في غيرها الا انه اذا طاف بالبيت بعد العصر فنقول يصلي ركعتين لوجود السبب او دخل المسجد بعد العصر في مكة او في غيرها فيصلي ركعتين تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
53:56واوقات الكراهة هي في مكة كما هي في غير مكة سواء وذوات الاسباب تفعل في مكة كما تفعل في غيرها باي وجهة الركن اليماني الركن اليماني سم يا يماني لانه الاتجاه اليمن
54:22وشرع استلامه لانه على قواعد ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام والحجر الاسود الركن الذي فيه الحجر الاسود والركن اليماني هذان على قواعد ابراهيم فشرع لنا النبي صلى الله عليه
54:43استلامهما وتقبيل الحجر الاسود والاشارة اليه واما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر او يقال لهما الشامي والعراقي فهذان لا يشرع استلامهما لانهما قصر عن قواعد ابراهيم لان مقدمة الحجر من الكعبة
55:11فلما قصرت النفقة بقريش وحينما ارادوا بناء الكعبة نقصوها هكذا واخرجوا الحجر منها. فمقدمة الحجر من الكعبة ورد ان عائشة رضي الله عنها رغبت الى النبي صلى الله عليه وسلم
55:31ان تصلي في الكعبة تقول فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وادخلني الحجر. وقال صلي ها هنا يعني هذا من الكعبة ومقدمة الحجر كما يقول بعض العلماء قبل ان ينحني الجدار هذا من الكعبة. وبعد انحناء الجدار ليس من
55:53يقول انا من سكان مكة واريد السفر الى الرياظ وجدة لزيارة بعظ المرظى وقظاء بعظ المستلزمات هل علي طواف وداع يرى بعض العلماء ان من اراد السفر والخروج من مكة بعد الحج مباشرة
56:53ان عليه طواف الوداع لانه يريد ان ينفر من مكة وقد امر بان يكون اخر عهده بالبيت وبعض العلماء رحمهم الله يقول من كان من اهل مكة وهو وان خرج فانه سيعود اليها فهو خرج
57:12قصيرة يعود اليها يقول ليس عليه طواف وداع يقول السائل في بعض بلدان المسلمين اذا مات احدهم جعلوا له فراش وهو ان يجتمع الناس في منزل الميت ويمكث اكثر من سبعة ايام
58:11ويميز صباح ويلتزم صاحب التعزية بزبائح ويزعمون ان هذا من السنة ويسمونه فراش هذا الذي يسمونه فراش ليس من السنة بل هو من البدعة هذه بدعة بدعة سيئة اولا انها بدعة
58:38ليست من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا فيها ارهاق لولي الميت بدل ما يعزى ويجبر خاطره يلزم بالنفقات على الناس ويرهق بالمال وربما يكون هذا المال الذي يبذل من تركة الميت
58:59وقد يكون من ورثة الميت نسا لم يستأذن وقد يكون من ورثة الميت مثلا اطفال يحرم التعرظ لاموالهم باي شيء والله جل وعلا يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
59:22والسنة بخلاف ذلك ضدها ما يقول هؤلاء السنة ان يرسل لاهل الميت طعاما يوم وفاة ميتهم لانهم اشتغلوا بميتهم وتجهيزه وتأثروا بوفاته فهم في حاجة الى ان يجبر خاطرهم ترسل لهم الطعام
59:49ولا يكلف هم ان يصنعوا للناس طعاما وهذه الكلمة كلمة فراش يعني ماذا؟ يعني يفرش له في قبره بهذا الطعام هذا كلام سيء وترويج للبدعة بلفظ السنة او الادعاء انها من السنة
1:00:11والاحسن في التعزية ان يعزى ولي الميت في المقبرة في الطريق او في المسجد. ولذا كره كثير من العلماء الجلوس للتعزية قالوا ما ينبغي ان يجلس في البيت يستسلم للمصيبة
1:00:31ويتأثر بهذا بل ينطلق لعمله. ومن قابله في مكان ما يعزيه يعزي في المسجد يعزيه في مكان العمل يعزيه في المقبرة يعزيه في الطريق