استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 190- كتاب القصاص | باب أول ما يقضى في الدماء

0:00وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال
0:22قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها وقد رواه جمع من اهل السنن يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
0:47قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلك لان اهم ما يكون بين الخلق فيما بينهم لان المرأة اخاه المسلم في ماله
1:20في عربة في بدنه في امور كثيرة لكن كلها لا تعد لا تعادل فاذا ظلمه في ماله قد يخلف الله عليه ويعود ماله احسن من كونه من قبل اذا ظلمه في عرظه
1:52كذلك قد يكون كاذبا فيما في ظهر كذبه وتظهر برائته امام الناس في ضربه في بدنه فيعافيه الله من اثر الظرب قد يؤذيه في امر من الامور يعوضه الله جل وعلا خيرا
2:25لكن اذا ظلمه في سفك دمه وحرمه من العمل الصالح وحرمه من الحياة وهو لن يقتله الا باجله. لكن يكون هو السبب في هذا وكان اهم الاشياء واظلم الظلم واعظمه فيما يتعلق في حقوق العباد
2:59فيما بينهم لان هناك للخالق جل وعلا وحقوق بين العباد اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء لا تعارض بينهما
3:29لان هذه يحاسب عنها فيما بينه وبين ربه وهذه قظية مدعي ومدعا عليه اول القضايا تسمع هي قضايا الدماء وذلك لاهميتها وقد جاء في الحديث الصحيح لا يزال المرء في فسحة من دينه
3:57ما لم يصب دما حراما اذا اصاب دما حراما هلك وليس في فسحة حينئذ بل يكون في ظيق وشدة وهذا الحديث دلالة على عظم الظلم سفك الدم الحرام وقد جاء في الحديث
4:25ان المقتول ظلما يأتي ورأسه بيده وقد قبض على قاتله باليد الاخرى ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني وورد انه يحكم في حسناته فماذا تظن انه تارك له ان يترك له شيء
4:57سيأخذ حسناته كلها الحديث هذا فيه دلالة على عظم الدم وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في احاديث كثيرة وفي خطبته في حجة الوداع حيث قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم
5:26واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وفي هذا تحذير للمسلم من ان يتهاون في سفك الدم الحرام ويحذر هذا لانه يكون سببا لاحباط عمله والعياذ بالله
5:59والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ودل هذا على ان هناك قضاء وتخاصم
6:24وانه وان المعتدي يتظلم بين يدي الله جل وعلا من المعتدي من المعتدي عليه المعتدى عليه يتظلم ويأخذ حقه يشتكيه عند الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية لان المرء قد يتظلم عند القاضي
6:51فلا يسمع القاضي تظلمه لان صاحبه قد يكون الحن واقوى في الحجة والمظلوم ضعيف الحجة فلا يقضى له كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء
7:11انكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ فاحسبوا انه صادق فمن قضيت له بحق اخي فلا يأخذ فانما هي قطعة من نار فليأخذها او ليدعها واما التحاكم والتخاصم في الدار الاخرة فهو عند الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية
7:39فليحذر المسلم من الظلم ايا كان لانه كما جاء في الحديث ان الظلم ظلمات يوم القيامة على صاحبه واشده وافظعه واعظمه ظلم المرء في سفك دمه بغير حق اما ما كان بحق فلا يؤثر عليه. ولا يمنعه من شيء حتى ولا يمنعه من الميراث. قد يسفت المرء
8:10عندما اخيه من النسب ويأخذ تركته يسفك دمه ويأخذ تركته لانه قتله بحق قتله قصاصا او قتله صيانة او قتله في حد من الحدود فيقتله ويأخذ شركته يأخذ ميراثه لانه قتل بحق
8:44هو الظلم هو في القتل بغير حق معنا الاجمالي يحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة ثم يقضي بينهم بعدله ويبدأ من المظالم بالاهم بما ان الدماء هي اعظم واهم ما يكون من المظالم
9:10فانها اول ما يقضى به منها في ذلك اليوم العظيم ويستفاد من الحديث اولا شأن دم الانسان فانه لم يبدأ به يوم القيامة الا لكونه اهم واعظم من غيره من انواع مظالم لعباده
9:32قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه تعظيم لامر الدماء فان العيد رحمه الله صاحب كتاب احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام فان البداءة تكون بالاهم فالاهم وهي حقيقة بذلك فان الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها. او بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها
10:04وهدم البنية الانسانية من اهم المقاصد ولا ينبغي ان يكون بعد الكفر بالله تعالى اعظم منه ثانيا اثبات يوم القيامة والحساب والقضاء والجزاء فيه ثالثا هذا الحديث لا ينافي ما اخرجه اصحاب السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
10:34اول ما يحاسب عنه العبد صلاته لان حديث الباب فيما بين العبد وبين غيره من الخلق وحديث اول ما يقضى فيه هذا فيما بين الخلق فيما بينهم وحديث الصلاة فيما يتعلق بحقوق الخالق
10:59ولا شك ان اعظم حقوق الناس هي الدماء وان اعظم حقوق الله على المسلم الصلاة رابعا انه على القضاء والمحاكم على القضاة والمحاكم العناية بامر قضايا الدماء والقتل وجعلوا الاهمية لها والاولوية على غيرها من القضايا
11:25والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل انا مقيم من اول رمضان وجئت بعمرة وذاهب الليلة الى جدة لغرض مهم
12:27ثم اعود وانتظر الحج فماذا علي اذا ذهبت الى جدة فانت ان عدت في عمرة فتكون معتمرا في اشهر الحج واذا يسر الله لك وحججت تكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع
12:56ويكون حجك ونسكك افضل الانساك الذي هو التمتع وان رجعت من جدة بلا احرام فلا بأس عليك جدة قريبة من مكة ودون المواقيت وانت دخلت مكة بنسك في الاول في رمضان
13:18فلك ان تعود من جدة بلا احرام وبلا نسك فاذا جاء وقت الحج ان شاء الله فتحرم بالحج مفردا ان اتيت بعمرة في شوال او ذي القعدة او العشر الاول من ذي الحجة فتكون متمتعا
13:39ويكون عليك هدي التمتع وتكون اتيت بنسكين وهدي التمتع ان استطعته والا تصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت وهذا افضل وان رجعت بدون احرام فلا شيء عليك ان شاء الله لانك دخلت مكة بعمرة وخرجت مسافة قريبة فلا حرج
14:05كما قال بعض العلماء رحمهم الله من يخرج الى جدة ونحوها نقيسه على الرعاة الذين كانوا يخرجون بالابل للرعي ثم عادوا واحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية من مكة
14:42يقول هل الرجل اذا عقد نكاحا صحيحا ولم يدخل بزوجته وزن هل يرجم ام يجلد لا هذا ما يرجم وانما حده حد البكر جلد مئة وتغريب عام ما دام انه لم يجامع
15:05في باب اقامة الحدود حد الزنا هو من جامع زوجته في قبلها في عقد صحيح هذا هو الثيب الذي حده الرجم واما اذا عقد ولم يدخل بزوجته وزنا فعليه المبادرة بالتوبة
15:34وان كان قد ستر الله عليه فعليه ان يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه يستتر بستر الله ويخفي امره والله يتوب عليه اذا تاب توبة صادقة وان اقيم عليه الحد فيقام عليه حد البكر لانه لم يدخل بزوجته ولم يجامعها
16:22يقول هل في جنى الثمار والفواكه والبرتقال والتفاح؟ زكاة مثل الحبوب الفواكه والبقول والورق ونحوها هذه ليس فيها زكاة مقدرة وانما فيها زكاة التطوع وانما الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر
16:53الحبوب حبوب البر والشعير ومثل التمر هذه الاشياء التي فيها الزكاة تبقى. واما الفواكه فليس فيها زكاة سوى صدقة التطوع. يعطي منها او من قيمتها حسن وليس بواجب يقول رجل عنده ارض قام بزراعتها ودفع تكاليف المياه لسقي الارض بقيمة الف ريال
17:41ورجل اخر استأجر ارضا بقيمة الف ريال لزراعتها واعتمد على مياه المطر السؤال ما هي قيمة الزكاة لكل ارض رجل عنده ارض قام بزراعتها ودفع تكاليف المياه لسقي الارض بقيمة الف ريال
18:08هذا زكاة الخارج من ارضه فيها ربع فيها نصف العشر فيها نصف العشر. لانه سقاها بمؤونة دفع تكاليف المياه الف ريال فزكاتها نصف العشرها ورجل اخر استأجر ارضا بقيمة الف ريال. لزراعتها واعتمد على مياه المطر
18:43هذا زكاة ارضه العشر كامل لانه لا ينظر الى قيمة الارظ او اجرة الارظ وانما ينظر الى كيفية السقي فما سقي بمؤونة نصف العشب وما سقيا بلا مؤونة فيها العشر
19:24يقول امرأة سافرت الى بلاد الكفر المانيا بغية طلب العلم ثم تزوجت بكافر بدون ولي فانجب الطفلين ثم اسلم هذا الكافر اولا عقد باطل ما يجوز للمرأة المسلمة ان تتزوج بدون ولي
20:17وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل النكاح باطل ولا يترتب عليه توارث ولا ينسب الاولاد الى اليهم الى ابيهم. وثانيا الزوج كافر. فما يصح من المسلمة حتى ولو عقد لها وليها ان يعقد لها على كافر
20:45لانه يحرم على المرأة المسلمة ان تتزوج الكافر. فهي جمعت بين حرمتين والعياذ بالله كونها زوجت نفسها هذا محرم وكونها تزوجت بكافر هذا محرم فلو زوجت نفسها بمسلم ما صح
21:10ولو زوجها وليها من كافر ما صح فلا يصح هذا العقد. حتى ولو اسلم الكافر فيما بعد لابد ان يتم العقد بطرقه الشرعية. اولا ان يكون العقد بعد اسلام الكافر
21:31ويعقد له على مسلمة وهي وهو كافر فاذا اسلم فلا بأس اذا اسلم او قالت له انا ارغب فيك ولكن يحول الاسلام بيني وبينك كما قالت الصحابية رضي الله عنها لما خطبها الكافر
21:53قالت ما مثلك يرغب عنه لكن انت كافر وانا مسلمة كما يصح ان تكون زوجا لي قال اذا اسلمت قالت اذا اسلمت فهو مهري. يكفيني لا اريد منك قليلا ولا كثيرا سوى الاسلام. فاسلم
22:12الله عنهما فتزوجها ايعاير بها فيقال اعلى مهر في الاسلام ما هو؟ هو مهر ابي طلحة رضي الله عنه الذي دفعه لام سليم الذي هو الاسلام لا يعادله الدراهم ولا الدنانير. اسلم رضي الله عنه
22:34فهو مهرها فاذا مثلا خطبها وهو كافر وحصل التواطؤ بينهم على انه ان اسلم فهي تقبله واسلم فتم العقد من قبل اوليائها صح وعلى هؤلاء ان ينظروا في امرهم اولا يجب التفريق بينهم لكون النكاح بدون ولي
23:01وكون العقد السابق حصل حال كفره حتى ولو اسلم ويجب تصحيح العقد بالولاية ويكون بعد اسلام الكافر يقول قوله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرصكم انا شئتم السؤال هل يجوز للمرأة ان لزوجها اذا كانت حائضا؟ وذلك ان امر زوجها
23:50نعم يجوز لها ذلك. لان الرجل ما يجوز ان يستمتع بيده ولا ان ينكح يده ويحرم عليه ذلك. لكن يستمتع بشيء ما من زوجته فلا بأس عليه لان الله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم ويقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن
24:26يقول ذكرت بالامس ان الحاج اذا كان متمتعا او قارنا وهو من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي ولا فدية فمن المقصود بحاظر المسجد الحرام اولا حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي. اما اذا فعل محظورا او ترك واجبا فعليه فدية ذلك. ما تسقط عنه الفدية
24:50فدية فعل المحظور او ترك الواجب عليه. واما هدي التمتع وهدي القران هو الذي يسقط عنه. وحاظر مسجد الحرام قيل هم اهل مكة وقيل اهل مكة وما حولها. وقيل من كان دون المواقيت
25:11بل العلماء في حاضر المسجد الحرام اقوال رحمهم الله وهل اذا اعتكف شخص او جلس في المسجد الحرام من رمضان الى الحج يسمى ذلك الشخص من حاضر المسجد الحرام لا
25:32اذا جاء في رمظان بنية العمرة ونيته الحج كذلك ثم يعود الى اهله فليس من حاضر المسجد الحرام لانه قد لهذا الغرض لغرظ ولم يقدم لغرظ السكنى في مكة يقول
26:54هذي يا جماعة عشية في الحرم المدني اعظم منها في الحرم المكي. لان المدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا اخي مكة افضل من المدينة على قول الجمهور رحمة الله عليهم
27:10سوى الامام مالك رحمه الله فانه يقول المدينة افظل من مكة. ولعل الصحيح والله اعلم هو قول الجمهور مكة افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة فيما سواه. وان الصلاة
27:30في المسجد النبوي بالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فمكة افظل من المدينة. والمعصية في مكة اعظم منها في غيرها من البقاع وهي لا تضاعف من حيث العدد لا يقال المعصية بمكة بالف معصية او بعشر او بمئة او بمئة الف لا
27:57وانما هي عقوبتها والله اعلم تكون اشد يقول ما الفرق بين قوله يقضى ويحاسب فرق بينهما يقضى ويحاسب المحاسبة تكون بين الله وبين عبده الله جل وعلا يحاسب عباده على ما افترضه عليهم
28:30واما القضاء فيكون بين اثنين والله جل وعلا يقضي بين القاتل والمقتول التقاظي غير المحاسبة وحتى في احوال امور الدنيا التقاظي غير المحاسبة انت وشريكك تتحاسبان فيما بينكم. ما تحتاجون الى قاضي اذا كانت نفوسكم صافية ومتفاهمين
28:56تتحاسبون دخل عليك كذا ودخل عليك كذا وهكذا تتحاسبون في مجلس ما وتقومون وقد انهيتم ما بينكم لكن اذا كان بينكم خلاف وتناكر واختلاف فما ردكم الى القاظي الى التقاظي؟ فالمحاسبة غير التقاظي
29:15يقول تقول امرأة اصيبت بالعمى ونزلت اذ رد الله بصرها ان تصوم الدهر وعافاها الله فماذا عليها امرأة اصيبت بالعمى ونذرت اذ رد الله بصرها ان تصوم الدهر هذا نذر ونذر طاعة
29:56ولكن صيام الدهر ما يجوز ما يجوز للمسلم ان يصوم الدهر. لان فيها ايام يحرم صيامها ومثل هذا يرى كثير من العلماء بان عليها الكفارة. ان رد الله عليها بصرها. اما اذا لم يرد البصر
30:17فلا يلزمها شيء اصلا لانه لا يلزم الوفاء بالنذر الا اذا تحقق لك ما نذرت من اجله ان تقول مثلا ان شفى الله مريظي تصدقت بالف اذا شفي المريض نعم فتصدق بالف. واما اذا كان هذا المريض مات من مرضه هذا فلا يلزمك شيء
30:42لانه ما تحقق لك ما نذرت من من اجله. فهذه المرأة ان رد الله عليها بصرها اتنظر حينئذ هل يسوق لها الصيام او تكفر كفارة يمين؟ يقول هل يجوز للمسلم ان يقطع
31:02ايضا من البنوك الربوية بقصد انشاء مقاولة او معمل او مزرعة علما بانه لا يستطيع بماله القاسي ان ينشئ مثل هذه المشاريع ولم يجد من يقرضه يحرم على المسلم ان يأخذ
31:23دراهم بفائدة ربوية حتى وان كان محتاجا لذلك لان محتاج لماذا؟ ليزرع نقول لا تزرع محتاج ليبني نقول لا تبني محتاج لتجارة نقول لا تاجر تتاجر بالحرام شخص يقول مثلا فيه ربح بالتجارة بالخمر
31:47وانا اربح في الخمر كثير يؤذن لي بالتجارة بالخمر؟ لا يؤذن لك بالتجارة مثلا الربا لا المسلم يحذر الحرام حتى وان كان له فيه ربح مادي ويحذر الحرام ويجتنبه فان يسر الله له ربحا حلالا فيسلكه
32:13والا فلا يتاجر. يقول مثلا انا بالخيار بين ان اعمل على ظهري مثلا او اقترض الف ريال في قرض ربوي لاكون تاجر اتاجر به نقول لا يا اخي يحرم عليك الاقتراظ حتى وان كان هذا الاقتراظ يوصلك الى التجارة. لا
32:37فما يجوز للمسلم ان يأخذ شيئا من طريق الحرام حتى وان كان له فيه فائدة او ربح مادي يحذر هذا ويكسب ويعمل فيه ما يباح له العمل فيما يباح واما ما يحرم فلا يجوز للمسلم ان يدخل فيه
33:03والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ الربا المال الربوي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
33:26والذي يشهد على المعاملة الربوية او يكتبها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم ان يحذر الحرام ولا يقربه حتى وان كان فيه ربح دنيوي يقول اتيت من المدينة
33:54ولبست الاحرام من المدينة ولم اقف عند الميقات في ابيار علي فهل علي شيء ما عليك شيء ما دمت عقدت النية من المدينة او عند محاذاتك الميقات فلا يلزم الوقوف. ولا يلزم النزول
34:12في الميقات فمثلا تلبس ملابس الاحرام وتتهيأ قبل الوصول الى الميقات. حتى وان كنت في سيارة او في طيارة او على راحلة او اي شيء فاذا حاذيت الميقات فاعقد النية
34:32وان عقدت النية قبل الميقات فلا بأس عليك. لو عقدت النية من المدينة مثلا وقبل ان تصل الى الميقات في الطائرة خشية ان يفوتك فلا بأس عليك ولا يلزم ان تقف في الميقات وتنزل وتتوظأ او تغتسل او تصلي ما يلزم كل هذا
35:05يقول نرجو توضيح مسألتي الاتية نبذة مختصرة عن اركان الحج اركان الحج معروفة هي اربعة نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه اركان الحج التي لا تسقط بحال
35:29نية الدخول في النسك غير الاحرام ليس المراد لبس الاحرام او التجرد من المخيط هذا من الواجبات التجرد من المخيط واما نية الدخول في النسك فهو ركن من اركان الحج
35:47والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه الاربعة الاركان لا تسقط بحال. وستسمع ان شاء الله احكام الحجي عند قربه ان شاء الله يقول ما هي شروط رمي الجمار الصحيحة رمي الجمار
36:29ان ترمي الجمرات في الحوض المعد لهذا ولا يلزم ان تصيب الشاخص العمود الموضوع انما هو علامة على الموقع والمهم ان تقع الحصيات في المرمى يعني في الحوض ويحصل للانسان الا يقصد رمي الشاخص لانه اذا قصد رمي الشاخص ربما برمي الشاخص
37:00الحصاة وتخرج برا يكون بعيد فما يصيب المقصود ولا يكون رمى اذا قفزت الحصاة ولم تقع في المرمى فما رمى عليه ان يتعمد وقوع الحصاة في الحوض يقول هل ابو لهب وابو جهل؟ اسم رجل واحد؟ ام كل واحد يختلف عن الاخر
37:35لا كل واحد يختلف عن الاخر وكلاهما حصب من حصب جهنم ابو جهل غير ابي لهب فابو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم اخو ابيه وهو الذي انزل الله جل وعلا فيه تبت يدا ابي لهب وتب
37:57لما تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش عمم وخصص قد جمع الناس حوله لينذرهم عليه الصلاة والسلام وليبلغهم رسالة ربه. قال كلمة واحدة لما اجتمعوا عليه وسألهم
38:18عن مدى تصديقه هل يصدقونه او لا يقول لو قلت ان جيشا تغير عليكم هل انتم مصدقيا؟ قالوا ما جربنا عليك كذب ما كان يكذب عليه الصلاة والسلام وهو صغير
38:34فكيف يكذب لما كبر فقال لهم عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة تبين لكم بها العرب وتملكون بها العجم قالوا كلمة تدين لنا بها العرب ونملك بها العجم لك وعشر امثالها
39:00نعطيك الكلمة وعشر امثالها. قال قولوا لا اله الا الله وتفوه ابو لهب بقوله تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا ونفروا منه وقالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب
39:35وذلك انهم يعبدون الهة كثير النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يوم الفتح وجد بها ثلاث مئة وستين صنم. كلها تعبد من دون الله ولما قال ابو لهب
39:56للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا انزل الله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد
40:22الله جل وعلا علم انهما لا يؤمنان ولا يسلمان فانزل الله فيهما قرآنا يتلى الى يوم القيامة لما تفوه بهذا الكلام القبيح للنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه
40:45واما ابو جهل فهو غيره من قريش ومن شيوخ قريش الا انه ظل وما قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما وقتل يوم بدر يقول تزوج رجل امرأة وليس عندها ولي امر ولكن وكلته ولد عمتها
42:50وعقد لها وما يجوز لها هي ان توكل وانما يرجع الى عصبتها فاذا لم يكن لها عصبة حينئذ فالقاضي ولي الامر ولي من لا ولي له نقول اذا وجدت المرأة مشقة وضيقا
43:42وقد خلال شهر شوال شوال ربما لا تكفي لصيام قضاء ما افطرته من رمضان وصيام الست من شوال فهل لها ان تصوم ستا من شوال وتؤخر القضاء او تصوم ما تيسر لها
43:58هل يجوز لها ان تصوم بنية القضاء والست من شوال في نفس الوقت اما صومها بنية القضاء ونية الست من شوال فهذا غير صحيح ولا يجوز لها ذلك وانما تنوي القضاء فقط
44:16ولا تنوي الست من شوال لازم ان يفرد القضاء لانها واجبة واذا خشية المضايقة فلعل الاولى لها ان تصوم القضاء فان تمكنت من الست فبها ونعمة. وان لم تتمكن فلعل الله ان يكتبها لها اذا علم منها العزم
44:47على ذلك لكن مع عدم التمكن ما صامت مع ان بعض العلماء رحمهم الله يقول يجوز ان تصوم الست قبل القضاء يقول لان الستة وقتها محدد في شوال فقط والقضاء في سائر السنة الى شعبان القادم
45:13القظى وقته موسع والست وقتها مظيق فتبدأ بالست وتقظي فيما بعد. هذا يراه بعظ العلماء لكن اخرون يقولون لا ما يسوغ لها ان تبدأ بالست وعليها واجب وتبدأ بالواجب اولا ثم ثم تصوم الست
45:34وخروجا من الخلاف ان تبدأ برمضان اولا بما عليها من قضاء رمضان تقضي رمظان ثم ان تمكنت من صيام الست فبها ونعمة والحمد لله وان لم تتمكن فلا حرج عليها
45:51لعلها ان تكتب لها بنيتها لان المرء اذا نوى العمل الطيب نوى الخير نوى العمل الصالح فلم يتمكن منه فالله جل وعلا يكتبه له وان لم يفعله كما قال عليه الصلاة والسلام ان رجالا في المدينة ما سلكتم هديا ولا قطعتم فجا الا وهو معكم. يعني
46:18معكم في الاجر حبسهم العذر او كما قال صلى الله عليه وسلم المرء يدرك بنيته العمل الصالح وان لم يعمله باذن الله. وجاء عن الامام احمد رحمه الله انه قال اذا لم
46:34تمكن من العمل فنوة ان والعمل وان لم تتمكن منه فالله يكتبه لك يقول بعض الناس هناك اكل اذا اكلته المرأة انجبت ولدا؟ وهل هذا صحيح اولا ان هبة الولد من البنت هذا بيد الله جل وعلا. كما قال جل وعلا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء
47:15الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما فهذه بيد الله جل وعلا. لكن اذا وجدت اسباب تجعل هذا او هذا فقد تنفع باذن الله تكون اسباب قدرها الله جل وعلا
47:39والولد والبنت كلهم من امر الله جل وعلا. وفعل الاسباب ما يعتمد عليها وانما قد تنفع فالمرء مثلا يتسبب للولد بالزواج لو قال لا انا لا افعل الاسباب مثلا نقول ما يجوز لك
48:01تقول ان قدر الله لي ولد جاءني بدون زواج ما يصير كذلك مثلا فعل الاسباب قد تنفع الاسباب وقد لا تنفع مثل فعل الاسباب في العلاج انسان مريظ وقيل له اذا شربت هذا الدواء
48:18شفاك الله ان شاء الله فشربه فشفي وقد يشربه ولا يشفى فعل الاسباب لا بأس به لكن لا يعتمد عليها واذا وجد اشياء حسية مثلا ادوية قد تنفع في هذا او تنفع في هذا فلا نقول انه يحرم استعمالها
48:44او ما يجوز وانما عليه ان يفعل الاسباب ويتكل على الله جل وعلا فهو المسبب فهو الذي يوجب الشيء اذا شاء ويمنعه اذا شاء ويقول ما حكم العمرة عن الميت
49:06العمرة عن الميت جائزة. اذا كان المرء المعتمر عن الميت قد اعتمر عن نفسه فهو يعتمر اولا عن نفسه ثم يعتمر عمن شاء من الاموات يقول دخلت مكة بعمرة واريد ان اعتمد عن ابي وجدي
49:50هل يجوز ان اعتمر عنهم وهم قد ماتوا؟ وما هي الفترة بين العمرة والاخرى يقول دخلت مكة بعمرة وانتهيت منها واريد ان اعتمر عن ابي وجدي فهل يجوز ان اعتمر عنهم
50:21وهم قد ماتوا وما هي الفترة بين العمرة والعمرة الاخرى ما دمت اخي دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى لا تخرج للاتيان بعمرة اخرى وانما اكثر من الطواف بالبيت شرفه الله
50:43وان خرجت الى مكان ما قريب او بعيد. واردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة. واما ما دمت بمكة فلا ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى. ولم يرد هناك تحديد في الفترة بين عمرة وعمرة كما يقظون بعظ العوام
51:05يقول اذا جلست في مكة ثلاثة ايام اصبحت من اهل مكة فتأتمر متى شئت. لا يا اخي هذا لا اصل له اذا قدمت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى
51:24والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.