استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 189- كتاب القصاص | باب تعريفه لغة وشرعا

0:01وهذا القاتل حينما قتل هو الذي قتل نفسه هو الذي سفك الدمع نفسه ثم ناحية ثانية هذا مجرم فاراحة المجتمع منه غنيمة وربح وراحة للمجتمع وادخال الامن على كل فرد من افراد المجتمع
0:31انه اذا قتل القاتل وترك كل واحد من افراد المجتمع يقول ام بالامس قتل فلان اليوم يقتلني سيكون على خوف ولو على وجل ولما سمى الله جل وعلا القصاص الذي هو القتل سماه حياة
0:54لانه سبب للحياة هو قتل لكنه سبب للحياة فالقاتل ومن يهم بالقتل اذا علم انه مقتول توقف فيسلم من يريد قتله ويسلم هو بنفسه وهكذا اما اذا علم انه اذا قتل
1:26شفى غيظه واشبع نفسه الشريرة بسفك الدماء ثم المآل السجن شهر او سنة او عشر سنوات تتغير الاحوال من حال الى حال فيخرج ما اوجس ولا عد بالقتل والا لو علم انه اذا قتل سيقتل ما يقدم على القتل الا مجرم
1:57فاذا اقدم على القتل فمآله القتل ولهذا يرى في البلدان التي لا تقيم شرع الله ولا تنفذ حدود الله يكثر فيها سفك الدماء يقول السافك القاتل ربما اسلم ولا يعثر علي. ان عثر علي فالمال الى السجن والسجن يأكل ويشرب. جالس
2:28ثم بعد فترة يخرج لسبب من الاسباب فيكثر القتل فيها بخلاف البلاد التي تطبق شرع الله وهي قليلة اليوم وفي المملكة والحمد لله القاتل يقتل بحكم الله ورسوله ولذا يقل فيها القتل والجرائم والحمد لله
3:05لتنفيذ شرع الله لان الحدود وتنفيذ الاحكام واقامة الحدود طهارة للارض واصلاح للمجتمع. اصلاح للافراد والمجتمع كله الله جل وعلا اعلم بما يصلح عباده يقول تعالى الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير
3:30واعلم بمصالح عباده وبما يصلحهم في دينهم ودنياهم ولهذا شرع لهم ما فيه الخير ونهاهم عما فيه الشر فسمى الله جل وعلا القتلى قصاص سمى القصاص حياة من اجل انه سبب لحياة عدد كثير من الناس
4:00وفرضه جل وعلا على هذه الامة مع ما جعل لها من الامور الخيارية معه وكان اليهود اذا حصل عندهم القتل ما فيه الا القصاص في شريعة اليهود القصاص فقط وفي شريعة النصارى العفو
4:31ورد فيها من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر وخير الله جل وعلا هذه الامة بين ثلاثة امور القصاص والدية والعفو مجانا وجعل الخيار لولي المقتول يختار واحدا من الثلاثة
5:06لا يجبر على واحد وانما يختار واحيانا يكون القتل حدا لا خيار لاولياء المقتول وانما الامر للحاكم وعليه ان ينفذ الحد في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا
5:40او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض على حسب ما حصل منهم. ان قتل قتل وهذا تفضيل من الله جل وعلا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم
6:09على جميع الشرائع خير ولي المقتول بين ان يختار انشاء القصص لان من الناس من لا يريد المال ولا يحب ان يعفو مجانا لان القاتل سفك دم مورثه عمدا عدوانا
6:44ايحب ان يتشفى بما شرع الله له واباحه له ويقتل القاتل لان القاتل مستحق للقتل ومن الناس من لا يريد القتل وانما هو في حاجة الى المال فيأخذ الدية او اكثر منها
7:09اذا طلب القصاص له ان يصلح على مال كثير ويعفو عن القصاص ويترك القصاص ويأخذ مالا كثير وعشر ديات ولو مائة دية ومن الناس من يعمل ويريد ثواب الاخرة ثواب الله جل وعلا في الاخرة فيعفو مجانا
7:38عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا توضيح لامرئ مسلم
8:12لانه لا يكون مسلم الا اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث يعني يحل بواحدة من الثلاث. وليس المراد اجتماع الثلاث وانما يحل بواحدة من الثلاث
8:29وما هي الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا له مفهوم وله منطوق منطوقه انه لا يحل دم المرء المسلم الا بهذه الثلاث مفهومه انه يحل دم المرء اذا وقع في واحدة من هذه الثلاث
9:11ما هي هذه النفائس العظمى اهم ما يحرص عليه الانسان ويحافظ عليه العرض والنفس والديه اذا جنى المرء على عرض غيره ابيح دمه اذا جنى على نفس غيره ابيح دمه
9:51اذا رغب عن الدين الاسلامي الذي هو الدين الحق وما سواه باطل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الاديان السماوية من الله جل وعلا لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخها الله
10:18ولا يسوق لاحد ان يدين بغير دين الاسلام لان الله جل وعلا جل وعلا يقول في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين
10:41ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار الثيب الزاني. السيد هو الذي وطأ امرأة في قبلها في نكاح صحيح
11:08ثم زنى والذي تزوج ووطأ يعتبر ثيب. اما اذا كان بكر ما تزوج فليس هذا حده وانما حده جلد مائة وتغريف عام اذا زنا لان الزنا جريمة عظيمة والسيد عنده ادراك
11:44لحرمة الاعراظ وحرمة الفروج فاذا انتهك هذا فهو غير صالح لان يبقى في المجتمع. هذا فاسد والفاسد بتره وقطعه واتلافه خير للمجتمع ونضرب لهذا مثل شخص اصابه يسري في طرف من اطرافه
12:26في يده في اصبعه في رجله في مكان ما وعرض على مجموعة من الاطباء فقرروا قالوا اما ان يقطع هذا الجرح من حد المفصل والا فانه سيسري في سائر الجسم ويقتل صاحبه
12:51ايهما اولى؟ تركه يسري حتى يقف صاحبه ام يقطع هذا الجرح ويزال ظرره عن بقية الجسم يسلم الجسم باذن الله لا شك ان ازالة العضو الفاسد مريض اسلم لبقية الجسم
13:14وكذلك الفرد من افراد المجتمع اذا كان مجرم وفاسق وفاجر ويزني فاراحة المجتمع منه خير للمجتمع ايهما اسلم للمجتمع واحسن اذا كان افراد المجتمع عشرون فيهم ثلاثة او اربعة تجار
13:45يبقون فيهم او يزال هؤلاء ويكون افراد المجتمع سبعة عشر صلحاء لا شك انهم اذا كانوا صلحاء وان قلوا فهو خير من الكثير الفاسد السيد الزاني والسيب لعرفة الحكم عرفة
14:12الجريمة وشناعتها بخلاف البكر فهو لم يدرك ولذا خفف الله عن البكر الحكم ولم يجعله مثل الثيب ولا يعتبر ثيب الا اذا كان في الفرج بالقبل وطأ مباحا لزوجة متزوج زوجة
14:44فيكون ثيب اما اذا زنا ثم زنا ثانية فلا يعتبر ثيب ليس كل جماع يجعله ثيب الثيب الزاني يعني اذا زنا وهو ثيب يفرض انه زنا وهو بكر وحبس ثم
15:10تزوج فهل يعتبر ثيب تزوج قبل ان يوصل الى المحكمة ثم نقل للمحكمة هو حينما زنا لم يكن متزوج وحينما قدم للقاضي كان متزوج فهذا لا يعتبر ثيب في الحكم الا بعد زواجه. واما ما كان قبل زواجه فيعتبر بكرا
15:40ولا يقام عليه حد السيب الثيب الزاني والنفس بالنفس. يعني قتل النفس ويؤخذ من هذا انه يقتل الصغير والكبير والكبير بالصغير ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وظاهر الاية يقتل الحر بالعبد والعبد بالحر
16:10لان كلاهما نفس النفس بالنفس ما خصص منها بمخصصات اخرى وهذا هو الشاهد من الحديث النفس بالنفس الموضوع هذا يأتي في الحدود الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه المرتد عن دين الاسلام
16:48هذا يقتل وهذا اشد اثما حاله من حال الكافر الاصلي لان الكافر الاصلي ما ادرك حلاوة الايمان ولا عرف الاسلام بخلاف من كان مسلم ومؤمن ثم ارتد فهذا لا يمهل ولا يترك
17:19وانما يستتاب فان تاب والا قتل التارك لدينه يعني ترك دين الاسلام. سواء اعتنق اليهودية او النصرانية او المجوسية او البوذية او اي دين. او لم يعتنق دينا اصلا انكر الدين الاسلامي وتركه ولم يكن ولم يتدين بدين اخر
17:47والتارك لدينه المفارق للجماعة قال بعض العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذا الحديث ان تارك الصلاة لا يقتل يقول ولم يرحمكم الله قالوا لانه ليس من هذه الثلاث تقول ما تقولون ايها العلماء الاخرون؟ قالوا نعم يقتل ويؤخذ من هذا الحديث
18:19لان تارك الصلاة تارك لدينه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة وخلوا سبيلهم. يعني اذا لم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلا
18:43فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين اذا لم يقم الصلاة فليس باخ لنا في الدين ومن هو ومن لا يكون؟ يكون تاركا للدين قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث دليل لنا نحن الذين نقول يقتل تارك الصلاة يستتاب فان تاب
19:06الا قتل لان رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة الشيء اذا ذهب عموده ما بقي منه شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه
19:25الصلاة. اذا فقدت الصلاة عند المرء ما بقي عنده شيء من الدين. اذا فهو مفارق للجماعة تارك لدينه فهو فدليل قتل تارك الصلاة من هذا الحديث وغيره وهذا الحديث فيه
19:50الحرص على سلامة المجتمع الاسلامي من المضار المهلكة وهي الزنا والقتل ومفارقة الدين وهذه للمجتمع حفظها من باب الظرورات فلا يتساهل فيه واذا ضيعت هذه فسد المجتمع كله والله جل وعلا شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ايات من كتابه لحفظ المجتمع وسلامته
20:38وامنه واستقراره المعنى الاجمالي حرص الشارع الحكيم الرحيم على ابقاء النفوس وامنها فجعل لها من شرعه حماية ووقاية فجعل اعظم الذنوب بعد الاشراك بالله قتل النفس التي حرم الله وحرم هنا قتل المسلم
21:15الذي اقر بالشهادتين الا ان يرتكب واحدة من الخصال الثلاث الاولى ان يسافر نوعان كافر محارب هذا حلال الدم والمال كافر مستأمن او لا ذمة اعطي ذمة يحرم قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هو المعاهد
21:52الكافر الذي دخل البلاد بعهد وامان والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم لو جاء شخص لبلاد المسلمين وقال اريد ان اتعرف على الاسلام
22:18اعلنوا لي بالدخول؟ نقول نعم ادخل يقول انا امن عندكم؟ نقول نعم. ما يجوز ان يتعرض له احد بسوء جلس عندنا فترة ثم اقتنى بتعاليم الاسلام فاسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. واصبح واحدا منا اخونا
22:41اخر جلس عندنا شهر او اكثر او اقل ثم قال اريد العودة الى بلادي. الا تسلم؟ يقول لا هل نسلط عليه من يقتله؟ لانه رفض الاسلام لا ودخل عندنا بامان
22:58هل نقول اذهب وشأنك؟ لا ما نتركه حتى ان يوصله للمكان الذي يأمن فيه نحميه حتى لا تمتد اليه ايد اثمة حتى يأمن في بلاده وما يجوز لنا ان نتعرض لذمي دخل البلاد بامان بسوء
23:27لانه دخل اعتمادا على انه ام من قبل المسلمين فلا يجوز ان يتعرض له باذى الاولى من يزني وقد من الله عليه بالاحصان واعف فرجه بالنكاح الصحيح الثانية ان يعمد الى نفس معصومة
24:00فيزهقه. فيزهقها عدوانا وظلما يعني تعديا بخلاف ما اذا ازهق نفسا يحل قتلها مثلا القاتل الاول يقتل لانه ازهق نفسا معصومة هذا الذي قتل القاتل هل يقتل لانه قتل نفس مسلم
24:32لا لانه قتل نفسا مباحة القتل وقاتلوا القاتل لا اثم عليه فالعدل والمساواة لمثل هذا اي يلقى مثلما صنع ارجاعا للحق الى نصابه. وردعا للنفوس الباغية عن العدوان الثالثة من يبتغي غير سبيل المؤمنين
25:05بالارتداد عن دينه والرجوع عن عقيدته فهذا يقتل لانه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الايمان. ثم رغب عنه وزهد فيه فهؤلاء الثلاثة يقتلون لان في قتلهم سلامة الاديان والابدان الاديان التارك لدينه المفارق للجماعة
25:35وسلامة الابدان النفس بالنفس وسلامة الاعراض الزاني المحصن. نعم. لان في قتلهم سلامة الاديان والابدان والاعراض ما يستفاد من الحديث اولا تحريم قتل المسلم من ذكر وانثى وصغير وكبير بغير حق
26:03ثانيا ان من اتى بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضيانه وابتعد عن ما يناقضها فهو المسلم محرم الدم والمال والعرض له مال المسلمين وعليهما عليهم
26:30ثالثا تحرم فعل هذه الخصال الثلاثة او بعضها وان من فعل شيئا منها استحق عقوبة القتل اما كفرا او حدا فدمه هدر كفرا التارك لدينه المفارق الجماعة حدا الزاني المحصن وقاتل النفس
26:57قاتل النفس ما يقال له كافر. والزاني ما يقال له كافر لكنه يستحق القتل. حدا. نعم رابعا الطيب يراد به المحصن وهو من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح
27:18سواء اكان رجلا ام امرأة سواء كان الزاني الثيب رجل او الزاني الثيب امرأة يعني امرأة زنت فلو زنا بها او مكنت رجلا يزني بها وهو بكر فالبكر له حكم وهي لها حكم
27:40ليس حكم الاثنين واحد قد يكون الزاني محصن والمزري بها الزانية سيد. بكر فيقال فلكل واحد حكم او العكس الزاني بكر والمزني بها ثيب فكل واحد يعطى حكمه الذي يناسبه
28:06البكر جلد مائة وتغريب عام وقد قرر كثير من العلماء على انه بذل التغريب يكون السجن المحصن السيد رجلا كان او امرأة الرجم بالحجارة حتى الموت فاذا زنا فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت
28:44خامسا وثبوته باحد امرين اما باقرار اربع مرات واما بشهود اربعة شهود يشهدون انهم رأوا الذكر في الفرج كما يرى الميل في المكحلة والرشا في البئر يعني ما في مجال للشك
29:07او ريب او احتمال او كذا لابد ان يكون الشهادة على يقين حتى يستحق الرجل القتل او اقر هو اربع مرات فان اقر واحدة او اثنتين او ثلاث فلا تكفي لاقامة الحد عليه
29:25وان رجع عن اقراره قبل اقامة الحد عليه فلا يقام عليه الحد وان رجع حال اقامة الحد عليه فيكف عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز الذي
29:43يراد اقامة حد الرجم عليه ضربه احد الحاضرين بلحية جمل فسقط وتتابعت عليه الحجارة حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لما هرب لعل له ان يتوب فيتوب الله عليه
30:05خامسا ان من قتل معصوما عمدا عدوانا فهو مستحق للقصاص عمد عدوان يعني متعمد قتله مهو بخطأ لان انواع القتل ثلاثة عمدا عدوان والشبه عمد وخطأ الخطأ ليس فيه قصاص
30:35لان الرجل ما قصد كان يرمي صيدا مثلا فيصيب بهذه الرصاصة ادمي فيقتله او يرمي ذئب او كلب فيصيب بهذه الرصاصة انسان فلا يعتبر هذا قتل عمد وانما هذا خطأ
30:58كذلك الرجل يسير بسيارته ومعه ركاب انفقع الكفر مثلا او انكسر شيء من الة السيارة فانقلبت فمات معه شخص او اشخاص فلا يعتبر هذا موجب للقصاص لان هذا خطأ ما قصد هو ذلك
31:22او هو يمشي في طريقه مثلا وخطب بين يديه شخص اخر فدهسه بالسيارة وما قصد هذا فهذا كله يعتبر من الخطأ فيه الدية شبه العمد هو ان يضربه بشيء ما جرت العادة بالقتل به
31:52يعني قصد ضربة لكنه ما قصد قتله وما ظن ان هذه الظربة تسبب له القتل يسبب له الموت فهذا يعتبر شبه عمد ليس فيه قصاص وانما فيه الدية مغلظة والعمد العدوان هو الذي قصد قتله بما يقتل غالبا
32:22الاول ما قصد القتل اصلا ولا امتدت يده اليه بقصد. وانما امتدت لغيره فاصابه هذا خطأ ضربه بعصا او حصاة صغيرة ما جرت العادة انها تقتل فاصابت مقتلا منه فمات بهذه الظربة. هذا يعتبر شبه
32:50خطأ ويعبر عنه بالشبه العمد يعني ليس بعمد ولا خطأ يعني هو قصد الظرب لكن ما قصد القتل وهذا فيه الدية مغلظة ولا قصاص اذا قصد قتله عمدا عدوانا فهذا فيه الخيار لاولياء المقتول بين القصاص او
33:19او العفو مجانا سادسا ان المرتد عن الاسلام يقتل لان ردته دليل على خبث طويته وان قلبه خال من الخير وغير مستعد لقبوله سواء اكان ذكرا او انثى لان الدين الاسلامي هو الدين الحق
33:49فاذا كان الرجل مسلم ومن الله عليه بالتوفيق والهداية للاسلام ثم ترك الحق وذهب الى الباطل فهذا لا خير فيه. ولا يصلح بقائه في المجتمع. وبقاؤه شر فيراح المجتمع من شره بقتله. يستتاب فان تاب ورجع والا يقتل
34:13فان كفره اعظم من الكفر الاصلي سابعا استدل بهذا الحديث على ان تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الامور الثلاثة. ليس من الزنا ولا من قتل النفس ولا من ترك الدين
34:36والواقع والحقيقة انه من ترك الدين لان من ترك الصلاة ترك الدين نعم اما ابن القيم رحمه الله فقد قال في كتاب الصلاة واما حديث ابن مسعود الذي هو هذا الحديث. نعم. ولا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث
35:00فهو حجة لنا دليل لنا الذين يقولون بقتل تارك الصلاة دليل ان انا ما هو ما هو بعلينا نعم وهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة فانه جعل منهم لدينه
35:20والصلاة ركن الدين الاعظم ولا سيما ان قلنا بانه كافر فقد ترك الدين بالكلية وانه ان لم يكفر فقد ترك عمود الدين. حتى لو لم يقال بكفره لانه في خلاف بين العلماء رحمهم الله
35:41اما تارك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين اذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا وان اعترف بوجوبها فهذا محل خلاف بين المسلمين رحمهم الله. يقول بعض العلماء تارك الصلاة هذا يستتاب فان تاب والا قتل حدا لا كفرا
36:04وبعضهم يقول تارك الصلاة يستتاب فان تاب والا قتل كفرا. ردة عن الاسلام. والفرق بين الامرين انه اذا قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ويرثه اقاربه المسلمون
36:23واذا قلنا يقتل كفرا فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يقتل ويوارى في مزبلة بعيدا عن الانظار حتى لا يتأذى المسلمون بخبث رائحته
36:41ولا يرثه اقاربه المسلمون لانه مرتد كافر. والكافر لا يرث المسلم. والمسلم لا يرث الكافر فحينئذ يكون ماله شيئا يصرف في مصالح المسلمين ولا يرث اقاربه المسلمون والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
37:17يقول السائل انا معتمر وسعيت خمسة اشواط بدون قصد الاولى للانسان قبل ان يقدم على العبادة ان يسأل يتأكد ما الذي يجب عليه؟ وماذا ينبغي له ان يفعل واما هذا الذي سعى سعى خمسة عشر شوطا فقد اخطأ لكن سعيه صحيح المعتبر له سبعة اشواط
38:12والباقي زيادة ما يؤجر عليها بل هي من نوع العبث والذي ينبغي للمسلم ان يتفقه في العبادة قبل ان يقدم عليها يقول السائل لو ان شخصا من الرياض نوى الحج متمتع وحضر في شهر شوال او ذو القعدة وادى
38:43ثم عاد الى الرياض وحظر يوم التروية واحرم من منى للحج بدون طواف قدوم فهل يجوز اذاعة في شوال الذي هو هذا الشهر او في ذي القعدة او في العشر الاول من ذي الحجة وحج من نفس السنة
39:08ولم يسافر بينهما فهو متمتع يجب عليه هدي التمتع يذبح يوم العيد فان لم يقدر عليه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع اما اذا اعتمر في شوال او في ذي القعدة او في العشر الاول من ذي الحجة ثم عاد الى بلده
39:39ثم احرم يوم التروية بالحج كحال هذا السائل فانه يكون مفرد ما دام انه عاد لبلده واحرم بالحج فقط فليس عليه حين من هدية تمتع يقول السائل بعد ادائي للعمرة تحدد سفري في الصباح
40:09فطوفت طواف الوداع بعد صلاة الفجر ولكن تأجل السفر الى المساء فهل اطوف مرة اخرى يحسن ان يكون طواف الوداع قبيل السفر عند ارادة السفر فاذا تقدم كثيرا فتحسم اعادته
40:31وللعلماء رحمهم الله في وجوب طواف الوداع للعمرة قولان والان وهي غدت اه خف الزحام والحمد لله فيحسن للمرء اذا طاف للوداع بعد صلاة الفجر وبقي الى صلاة العشاء ان
40:50يعيد طواف الوداع يودع مرة اخرى يقول السائل هل الاموات يعرفون الاحياء عند زيارتهم الى قبورهم ورد ان الاموات يستأنسون بالاحياء اذا زاروهم انه يعرف من زاره ويستأنس به والله اعلم
41:24يقول السائل هل يجوز ان اؤدي الحج او العمرة عن من مات ولكنه ليس من اهلي بل هو من يا اخي الظاهر والله اعلم الجواز لان اصل الفعل جائز للقريب والبعيد معناه انك اذا اعتمرت عمن احببته
41:49لله او احسن اليك او اسأت اليه واردت ان تكفر عن اساءتك فيجوز ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي
42:07ويحتمل انه اخ له في الاسلام وليس باخيه في النسب فقال عليه الصلاة والسلام هل حجدت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة يقول السائل ما رأي الدين في ختان الاناث
42:49ختان الاناث النساء. قال عنه بعض العلماء مكرمة يعني ما يقال واجب ولا مستحب. وانما هو جائز ولانه يخفف الشهوة عند مرأة فيكون اصون لها هل اذا ما يؤمر به
43:14ولا ينهى عنه يقول زنا وهو يريد ان يتوب يتوب بينه وبين الله. والله جل وعلا يتوب على من تاب ولا يلزم ان يعلن عن نفسه بانه فعل او زنى لا يخبر يستتر بستر الله الذي ستر عليه فلا يخبر بهذا احد
43:57ويتوب الى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب. ولا يصح ان يتمنى هذا الولد الذي حملت به المرأة بالزنا لا يتمناه وليس ابنا له لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني اذا كان المرأة فراشا لزوج او
44:19امة لسيد فالولد للفراش وللعاهر الذي هو الزاني الحجر فلا ينسب الولد اليه يقول السائل رجل اعتمر في شوال لاحد اقاربه ثم بعد ذلك حج في نفس العام هل هذه العمرة تعتبر بالنسبة له عمرة التمتع
45:07يعتبر متمتع اذا اعتمر في شوال او ذي القعدة او العشر الاول من ذي الحجة. ثم حج من نفس السنة سواء كانت العمرة له او لغيره. والحج له او لغيره فانه يعتبر متمتعا عليه هدي التمتع
45:27اخذ نيابة واشترط عليه بالتمتع مثلا فانه يكون متمتع ان كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي وان كان قد قدم بالعمرة من بلده ثم حج من نفس السنة بالنيابة عن شخص اخر فانه يكون متمتع عليه هدي التمتع
45:53والهدي تبع قائم بالحج اذا حج عن شخص مثلا في الرياض وليس من حاضر المسجد الحرام. وحج الحاج من حاضر المسجد الحرام بعمرة ثم حج فانه يعتبر ليس عليه هدي
46:15لان المباشر للحج من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي اذا كان المحجوج عنه من حاضر المسجد الحرام من الموجودين في مكة وما حولها. والذي حج عنه جاء من الرياض
46:33مثلا فانه يكون عليه في هذه الحال هدي لان المباشر للحج ليس من حاضر المسجد الحرام يقول السائل شاب نزل منه المني جهلا في شهر رمضان وكان عمره خمسة عشر سنة
47:06فماذا عليه ان يفعل اذا كان حصل منه الانزال هذا بمعالجة مشتمناع فانه يكون قد فسد صومه وعليه قظاء ذلك اليوم وعليه التوبة عما فعل ولا يوجب هذا كفارة ولا حد
47:31وانما عليه التوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب. واما اذا كان نزل منه المني وهو نائم او بدون معالجة. بمجرد تفكير او نظر او نحو ذلك. فان هذا لا يفسد صومه
47:56يقول السائلة امرأة بالمدينة اتتها الدورة وحظرت الى مكة لا تنوي العمرة وحظرت بلا احرام فهل عليها شيء اذا عدلت عن العمرة وحظرت الى مكة فليس عليها شيء لانها مثلا تكون تعرف ان رفقتها يدخلون مكة اليوم ويخرجون منها غدا. وحيضها في ابتدائه تبقى على
48:25خمسة او ستة او سبعة ايام فدخلت بغير نية العمرة وانما دخلت باع رفقتها. فهذه ليس عليها شيء. فان سافرت مع رفقتها بدون عمرة فلا بأس عليها. وان اقام رفقتها حتى طهرت. ثم نوت العمرة من جديد. فانها
48:50اخرج الى الحل وتحرم منه وليس عليها شيء تطوف وتسعى وتقصر من رأسها لانها ما نوت العمرة الا بعد ما وصل مكة يقول السائلة هل للمرأة ان تغسل زوجها بعد وفاته
49:14نعم المرأة تغسل زوجها اذا مات وهي في عصمته كما غسلت اسماء بنت عميس ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه زوجها يقول السائل اريد ان اعتمر لشخص حي علما بانه لم يحج قبل
49:53لا بأس ان تعتمر عمن لم يحج لكن لا تعتمر عن الحي الا بشرطين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة وان يعلم عن ذلك قبل ان تحرم انت بالعمرة
50:13يقول ان اخته كانت تلتقي بعد العقد بخطيبها في البيت فحملت ولكن بدون فظ البكارة. فالبكارة كانت بحالها ما دامت حملت من هذا الرجل بعد العقد فالحمل صحيح ومباح لهما لانه اذا تم العقد له ان يعاشرها كما يعاشر الرجل زوجته
51:31وسواء مثلا حصل ايلاج وحملت او حملت بدون حصول علاج والبكارة بحالها كما آآ وجد في الصدر الاول حمل بدون فظ البكارة نظرا لكونها اه استدمرت بمني رجل فحملت منه بالرائحة
51:55وكذلك هذه تقول انه كان يعانقها ويستمتع بها بدون ايلاج. فالحمل له والاصل ان الحمل للزوج وخاصة ما دام انه بعد العقد فهي زوجته له ان يستمتع بها الاستمتاع الكامل والحمد
52:17صحيح ما حكم ظهور المرأة بدرع وخمار امام اخ زوجها ما يجوز لها ان تبرز وجهها او شيئا من بدنها امام اخ زوجها لانه اجنبي منها فيحرم عليها ذلك وعليها ان تستر جميع بدنها عن غير محارمها. سواء كان من الاقارب
53:06العم وابن الخال او من الاصهار كاخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج وغيرهم هؤلاء كلهم يجب على المرأة ان تحتجب عنهم ما حكم من لم يصم رمظان ولا يصلي؟ تكاسلا وليس انكارا. هذا يستتاب فان تاب والا قتل
53:38والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.