تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 176- كتاب اللعان | باب تعريفه لغة وشرعا
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب لعن الحديث التاسع عشر بعد الثلاث مئة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
0:29ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه
0:57فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره
1:23واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا. والذي بعثك بالحق نبيا. ما كذبت عليها. ما كذبت ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
1:51فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله. وشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
2:18ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا
2:47وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها. ابعد
3:19قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان كتاب لعام اللعام هو ان يرى الرجل زوجته على فاحشة فان رماها الاصل انه اذا رماها بالزنا فلابد ان يقيم على ذلك اربعة شهود ثقات
4:10يشهدون انهم رأوها تجني والا يقام عليه الحج والحد حد القذف ثمانون جلدة وهذا في عموم الناس فيما بينهم لحماية الاعراف ولئن لا يتساهل الناس بعضهم في النيل من عرظ بعظ
4:57فلا يقول فلان زار او فلانة زانية الا اذا اطمئن انه سيحظر اربعة شهود ثقات يشهدون انهم رأوا ذكره في فرجها فاذا ظن انه لا يستطيع ذلك يسكت ولا يقول شيئا
5:32لانه اذا لم يستطع اثبات ذلك اقيم عليه الحد ثمانون جلدة ولو احضر شاهدا او شاهدين او ثلاثة يشهدون اقيم عليه الحد حتى يحضر اربعة وهذا في عموم المسلمين فيما بينهم
6:04لكن المشكلة ان الرجل قد يرى هذا من امرأته فان رماها قيل له اثبت فان اثبت والا اقيم عليه الحد واثبات اربعة شهود يشهدون انهم رأوا امرأة فلان في حال زنا
6:39من الصعوبة بمكان نادر او شبه بعيد كل البعد ان يقام حد الزنا بناء على الشهادة لانه اربعة شهود يشهدون ويرون رؤية عين ان ذكره في فرجها ولا يكفي ان يكون فوقها او بجوارها او نحو ذلك. لابد
7:12ان يروا الفرجين وهذا شبه بعيد. كل هذا لحماية اعراض المسلمين لكن في جانب الزوجة الامر صعب الاثبات صعب والسكوت اصعب وكونه يتكلم ويقام عليه الحد فشرع الله جل وعلا
7:42اللعان وهو من محاسن الشريعة الاسلامية عند الحاجة اليه ليبرأ الرجل من نطفة ليست له ولئن لا يقام حد على امرأة بناء على وسوسة من رجل او شك ثورة ثياب او نحو ذلك لا
8:24وكما ان للرجل حرمة وكرامة لا يدنس فراشه وكذلك للمرأة المسلمة حرمة وكرامة لا ينتهك عرضها بدون حق لانه يوجد من الرجال من يكون مثلا ذا غيرة شديدة مصحوبة بوسوسة وشكوك
8:50يرمي زوجته بغير حق ويوجد بعض النساء سيئة الخلق ضعيفة الدين فدخيل على اهل البيت من ليس منهم فشرع الله جل وعلا اللعان وهو اذا رأى الرجل زوجته على حال فاحشة
9:32ورماها بالزنا واراد ان يتبرأ من حملها ان كانت حامل من هذا الزنا والمرأة تكذبه. تقول ما حصل من هذا شيء فيحضر عند الحاكم الشرعي ويعظهما الحاكم الشرعي لاجل المخطئ منهما لعله يعترف بخطأه ويستغفر ويتوب فيتوب الله جل وعلا على من تاب
10:13فاذا اصر هو على رمي زوجته بالزنا واصرت هي على كذبه وانه كاذب ولا اصل لذلك فيشهد هو اربع شهادات بالله انه لمن فيما رماها به من الزنا ويشهد الشهادة الخامسة
10:44ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يعني يشهد خمس شهادات الاولى الاربع الاول يشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رماها بها من الزنا الشهادة الخامسة ان يشهد بالله انه لمن فيما رماها به من الزنا وان لعن
11:15الله عليه ان كان من الكاذبين ولذا سمي هذه العملية لعام يشهد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هنا هو الان سلم من اقامة حد القذف عليه ما يقام عليه الحد
11:41يقال لها نعم انت ان كنت حصل منك شيء اعترفي وتوبي الى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب وعقوبة الدنيا اهون بكثير من عقوبة الاخرة وهو ان كان كاذب فيقام عليه الحد في الدنيا اسهل له من
12:07عقوبة الاخرة انه يرمي زوجته بالزنا وهي لم تزني وان كان صادقا في دعواه وصدقته فتعترف ويقام عليها الحد حده زنا في الدنيا اهون لها من ان تلقى الله جل وعلا وهي زانية لم يقم عليها احد
12:42فبعد ما يشهد هو خمس الشهادات يعظ القاظي المرأة ويقول لها عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان كنت وقع منك شيء فاعترفي بذلك فان اصرت بانها لم يحصل منها شيء فتشهد اربعة شهادات بالله انه لمن
13:12كاذبين فيما رماها به من الزنا وتشهد الخامسة اربع الشهادة الخامسة تشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وجعل الغضب على المرأة لانه في جانبها اشد
13:49وافظع لان فيها ادخال نفس على اهل بيت ليست منهم فيحصل فيها محارم واطلاع على عورات لا تحل ويحصل فيه توارث ويحصل نسب وما الى ذلك فعقوبتها اشد لان عقوبة الزانية اشد من عقوبة الزاني يعني المغبة التي تحصل
14:20من الزانية شديدة فظيعة فيها ظلم وتعدي فوجود اللعان في الشريعة الاسلامية من محاسنها عند الحاجة اليه لان الرجل يصعب عليه او يستحيل عليه ان يحظر اربعة شهود يشهدون انه رأى زوجته في دار
14:59وان قتل الرجل والمرأة قتل وان سكت ورضي بهذا يعتبر والعياذ بالله ديوث يقر السوء في اهله والديوث ملعون الذي يرى السوء في اهله ويسكت ويتغاضى وسبب هذا ان رجلا
15:40قال لاخر ارأيت لو ان الانسان رأى امرأته على فاحشة ان قتل الرجل قتلتموه وان سكت سكت على امر عظيم فاذهب فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما المخرج فذهب الرجل
16:08وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه وما احب هذا السؤال فجاءه صاحبه لما عاد من النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما امرتني به. سألت الرسول فغضب وسكت
16:33قال انا اذهب فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقد ابتلي بهذا بالفعل والعياذ بالله وكما يقال البلاء موكل بالمنطق فعلى الانسان ان يسأل الله العافية ولا يتوقع اشياء لم تقع
17:03فيبتلى بها فابتلي الرجل الاول بهذا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فوعده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعله يخيل اليك لعله كذا لعله كذا
17:31قال ابد انا متأكد فدعا المرأة وقررها وسألها انا وبين لها ووعظها ان عقوبة الدنيا اهون من عقوبة الاخرة. بعدما انزل الله جل وعلا هذه الايات في سورة النور وهي قوله جل وعلا في اول سورة النور
17:59والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها
18:26ان كان من الصادقين بعد ما بين في الايات التي قبل هذا اثم وعقوبة من يرمي البريء من يرمي المحصنات وحذر من رمي المؤمنات مطلقا. ثم بين حكم من يرمي زوجته
18:50لان الغالب ان الرجل لا يرمي زوجته في الزنا الا وقد رأى ليس الامر من السهولة بمكان فاذا رأى ان سكت ومصيبة وان اعلن هذا ولم ياتي بالشهود اقيم عليه الحد
19:11ثمانون جلدة وما مصير الولد هذا الذي قد يكون حمل من الزنا فان اقره واخذه مصيبة وان تبرأ منه ما قبل منه الا بحكم شرعي فلطف الله جل وعلا بعباده
19:35وشرع حكم اللعان والشقة اللعان من قوله ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين او لان اللعان اللعن هو الطرد والابعاد. وان كل واحد منهما يبتعد عن الاخر ابتعادا نهائيا
20:00فلا تحل الملاعنة للملاعن ابدا. ولو بعد ان تنكح زوجا غيره وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلانا وفلانا هذا من الصحابة رضي الله عنهم ما يحبون ان يعلنوا اسم من وقع منه السؤال او الكلام عن الامور التي
20:28لا تستحسن ان فلانا وفلانا قال يا رسول الله ان فلان ابن فلان يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ماذا يقول؟ يقتل ان تكلم تكلم بامر عظيم
21:00يعني يقال له اثبت والا جلدناك ثمانين جلدة وان سكت سكت على مثل ذلك. يسكت يرى زوجته تزني ويسكت صعب قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه لانه ما نزل عليه شيء في هذا عليه الصلاة والسلام
21:25فلما كان بعد ذلك اتاه جاء نفس الرجل وقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به يعني وقع في بيتي وانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الاية
21:54فتلاهن عليه ووعظه وذكره يعني قال له لعلك ترجع عن رميها بالزنا فيقام عليك حد القذف واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني عذاب الدنيا هو الحد وقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. يعني وقع منها الزنا
22:29ثم دعاها عليه الصلاة والسلام دعا المرأة ووعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. عذاب الدنيا ما هو؟ حد الزنا وهو اذا كانت الرجم بالحجارة حتى الموت ومهما يكون عذاب الدنيا من من فظاعته وشدته فهو اهون
22:54من عذاب الاخرة المرأة التي اعترفت بالزنا وجلدت وثم رجمت رجمت بالحجارة حتى الموت دعا عليها بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها لو وزعت بين سبعين بيت من اهل المدينة لوسعتهم. وفي حديث اخر لو تابها صاحب مكس لقبل منه
23:23وهل افضل من ان جادت بنفسها لله من علامات توبتها فالتائب من الذنب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمن لا ذنب له ثم دعاها ووعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
23:46وقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. يعني ما حصل مني زنا فبدأ بالرجل يعني الموعظة اول ثم يبدأ بالشهادة فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين في ماذا
24:09فيما رماها به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وذلك ان يقول اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة اشهد بالله
24:38اني لمن فيما رميتها به من الزنا وان لعنة الله عليه ان انا من الكاذبين يقول علي يعني يدعو على نفسه ويشهد اول اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم يشهد الخامسة انه لمن الصادقين
25:05وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم
25:26بالمرأة دل على انه يبدأ بالرجل اول لانه ان رجع انتهى الموضوع. يقام عليه الحد حد القذف اذا طلبت المرأة ذلك وانتهى لان حد القلب حد شخصي اذا لم يطالب به صاحبه
25:47فلا يقام وشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من وذلك ان تقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا
26:14وتقول في الشهادة الخامسة اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وان فوالله علي ان كان من الصادقين ثم بعد هذه يعظهم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكما من تائب
26:39الله يعلم ان احدكما كاذب يقينا قطعا ان احدهم كاذب لكن لا يدرى منه الله الذي يعلم ذلك لانه ما يمكن تكون زانية وغير زانية في ان واحد لانه هو يقول زانية وهي تقول غير زانية. فاحدهما صحيح والاخر كذب
26:57ثم قال من باب العظة لهما الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاث يعرض عليهما الاقرار والتوبة وفي لفظ لا سبيل لك عليها يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حرمت عليك
27:28وقال يا رسول الله ما لي؟ يعني مهري انا دفعت لها مهر فاعطوني اياه. قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها يعني هي زانية فعلا المال بما استحللت من فرجها
27:47لانك استمتعت بها وجامعتها قبل هذا وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد لك منها. يعني ما حصل منكما من تباعد اشد مما حصل من ناحية المال لانك رميتها بامر عظيم ان كنت كاذبا عليها فالويل لك
28:13وليست الخسارة خسارة مال وانما العقوبة الشديدة في الدار الاخرة ان كنت كاذبا هذا هو اللعان وهو اول ما حصل بين لاثنين من من الصحابة من المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة
28:42يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واشهر انه في السنة التاسعة والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في اول السنة الحادية عشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه
29:01والله حكيم عليم شرع هذا لعباده واوجد هذا الشيء ليكون تشريعا للعباد الى يوم القيامة والله جل وعلا اوجد في عهد النبوة ما يحتاجه الناس الى اخر الدهر ووجدت قضايا في عصر النبوة ليدرك الناس وليعرف الناس حلها في الشريعة الاسلامية
29:35كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونفذ الماء معهم وحظرت الصلاة فاحتاج الناس الى الماء والله جل وعلا قادر على ان يجعل الماء بين ايديهم وقادر على ان يجعل الماء اليسير كثيرا يرتوون منه كما حصل عدة مرات
30:09كان الجيش كثير ولم يكن الا قليل من الماء في اناء صغير فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ودعا فبدأ الماء ينبع بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم
30:29وارتوى الجيش كلهم وهم ما بين الف واربع مئة والف وخمس مئة من هذا الاناء الصغير. وملأوا كل ما معهم من اناء وتوظأوا واغتسل من هذا الاناء الصغير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
30:47الله جل وعلا على كل شيء قدير. لكن نفذ الماء ولم يكن عندهم ماء ولم يجد الله جل وعلا لهم المال لما ليشرع لهم التيمم وشرع الله جل وعلا التيمم للعباد الذي يحتاجه الناس الى اخر الدهر
31:07امرأة خرجت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فولدته الميقات يعني خرجت حاجة وهي على ساعة ولادتها بعد ما مشت من المدينة الى ذي الحليفات من المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما بقي بينها وبين مكة قليل وهي محرمة حاضت
31:38الرجل واقف في عرفة فوقسته ناقته فمات وهو محرم فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
32:03وكثير من الوقائع اوجدها الله جل وعلا في عهد النبوة ليكون تشريع للعباد الى اخر الدهر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من نصف الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
32:25شرع الله جل وعلا للمسافر القصر قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الان وقد امنا ما في خوف من الكفار. الجزيرة العربية كلها مسلمون قال هذه رخصة الله
32:44فاقبلوا من الله رخصته حتى ولو لم يكن فيه خوف وشرع الله جل وعلا للعباد صلاة الخوف اذا كان العدو امامهم او خلفهم او على يمينهم او على شمالهم كيف يصلون
33:03والصلاة ما تؤخر عن وقتها بحال من الاحوال وهكذا وشريعتنا الاسلامية بحمد الله كاملة واضحة جلية لمن وفقه الله فما من شيء يقع في هذه الحياة من امور الدنيا او امور الاخرة الا وفي الشريعة الاسلامية حل ذلك
33:33بدءا بالنزاع بين الزوج وزوجته الى قتال الكفار قتال المسلمين مع الكفار ويؤخذ من هذا ان الانسان ما ينبغي له ان يتصور الاشياء البعيدة الوقوع قبل وقوع لان لا يبتلى فيها
34:07نسأل الله العافية ولا يتصور الاشياء او يرتب الامور اذا حصل كذا كيف كذا؟ الى اخره اذا حصل الشيء بالفعل سيجعل الله له حلا نعم المعنى الاجمالي صاحب هذه القصة
34:35كأنه احس من زوجته ريبة وخاف ان يقع منها على فاحشة فحار في امره لانه ان قذفها ولم يأت ببينة. فعليه الحد. وان سكت فهي الدياثة والعار وابو جهاثة الديوث هو الذي يقر السوء
35:00في اهله يعني يرى امرأته ما تبالي او لا ترد يد لامس فيسكت او يرى بنته او يرى اخته او يرى امه يرى احدا من محارمه ما تباليه فيسكت. هذا ديوث
35:18على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لان المفروض في المسلم ان يكون ذا غيره المسلم لا غيرة والحيوانات المعروف عن الحيوانات كلها انها تغار على محارمها الخاصة سوى الخنزير
35:43ولذا حرمه الله جل وعلا على العباد واكسب من يأكله عدم الغيرة اخذ من طبعه شيئا عدم الغيرة تجد النصراني يرى بنته مع الصاحب والصديق ولا يبالي. يرى زوجته مع الصاحب والصديق ولا يبالي وهو يصطحب
36:15رجل اخر وهكذا فليس عندهم غيرة ولعل هذا من جراء اكلهم لحم الخنزير لانه الغيرة من الرجال وابدى هذه الخواطر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه كراهة للسؤال قبل اوانه
36:42ولانه من تعجل الشر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للانسان ان يسأل عن اشياء ما وقعت
37:03ولانه من تعجل الشر والاستفتاح به بالاضافة الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء في ذلك بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها فانزل الله في حكمه وحكم زوجه هذه الايات في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم
37:34زوجة تطلق على الرجل والمرأة يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها. ويقال فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه
37:57وكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة الا في باب الفرائض فيقال زوجة وزوج للتمييز بينهما فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ووعظه بان عذاب الدنيا وهو حد القذف اهون من عذاب الاخرة
38:24فاقسم انه لم يكذب برميه زوجه بالزنا ثم وعظ الزوجة كذلك واخبرها ان عذاب الدنيا وهو حد الزنا بالرجم اهون من عذاب الاخرة فاقسمت ايضا انه لمن الكاذبين حين اذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به وهو الزوج
38:55فشهد اربع الله به لان الله قال فشهادة احدهم اربع شهادات بالله وثم الزوجة بعد ذلك. نعم وشهد اربع شهادات بالله انه لمن فيما رماها به وفي الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
39:24ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان فغضب الله عليها ان كان من الصادقين في دعواه ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة بما واقامة اللعان لها شروط في ابواب الفقه ما يقبل من كل شخص تقدم بطلب اللعان
39:54مع زوجته الا اذا انطبقت عليهما الشروط. المبينة في بابها بما ان احدهما كاذب فقد عرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم التوبة فطلب صداقة فقال ليس لك صداقة فان كنت صادقا في دعواك زناها. فالصداق بما استحللت من فرجها. فان الوطأ
40:29وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد لك منها اذا رميتها بهذا البهتان العظيم ما يؤخذ من الحديث اولا بيان حكم اللعان وصفته وهو ان من قذف زوجته بالزنا ولم يقم ولم يقم البينة. فعليه الحد الا ان يشهد
40:59على نفسه اربع مرات. انه لمن الصادقين في دعواه. وفي الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فانك لتي الزوجة اقيم عليها حد الزنا وان شهدت بالله اربع مرات انه لمن الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة. وفي الخامسة
41:28بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين برأت عنها الزنا حد الزنا. يعني لا يقام عليها حد فان ولد جاءت بولد فهو ينسب الى امه ولا ينسب الى ابيه
41:45ليس له اب وينسب الى امه فقط. نعم ثانيا اذا تم اللعان بينهما بشروطه فرق بينهما فراقا مؤبدا لا حلوا له ولو بعد ازواج ثالثا ان يوعظوا كل من الزوجين عند ارادة اليمين. لعله يرجع ان كان كاذبا
42:16وكذلك بعد تمام اللعن تعرض عليهما التوبة ليتوبا فيما بينه وبين الله تعالى وبقوله وانك لت الزوجة اقيم عليها الحد هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله ورأي جمهور العلماء انه لا
42:37قاموا عليها الحد بالنكول وانما تحبس تحبس حتى اما ان تشهد على نفسها تشهد انه من الكاذبين في هذا ويطلق سراحها او تعترف فيقام عليها الحد رابعا خالف هذا الباب غيره من ابواب الفقه بمسائل
43:07منها انه لا بد ان يقرن مع اليمين لفظ الشهادة وفي الخامسة الدعاء على نفسه باللعنة من الزوج ومن الزوجة الدعاء على نفسها في الخامسة بالغضب ومنها تكرير الايمن ومنها ان الاصل ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. هنا طلبت الايمان
43:39من المدعي والمنكر خامسا البداءة بالرجل في التحليف كما هو ترتيب الايات سادسا ان الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول ولو كانت الفرقة من من اللعان سابعا اللعان خاص بين الزوجين. اما غيرهما فيجري فيه فيجري فيه حكم القذف المعروف
44:14يعني ما يقام اللعان بين اي رجل وامرأة رجل مثلا يشهد على امرأة في الزنا وهي تنكر ثم يقال يتلاعنان لا. اللعان ما يكون الا بين الزوجين. اما اذا شهد رجل على امرأة بالزنا
44:31فيقال له اثبت ما تقول باربعة شهود ان اثبت والا يقام عليه الحد القذف وكذلك المرأة لو شهدت على شخص بالزنا يطلب منها لانه يعتبر هذا قذف يطلب منها اثبات ما تقول باربعة شهود
44:51فان لم تثبت هذا بالشهود اقيم عليها حد القذف ثامنا كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها لا سيما ما فيه امارة الفاحشة تاسعا قال العلماء واختصت المرأة بلفظ الغظب لعظم الذنب بالنسبة اليها على تقدير وقوعه
45:23لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لالحاق من ليس من الزوج به وذلك امر عظيم. يترتب عليه مفاسد كثيرة انتشار المحرمية وثبوت الولاية على الاناث. واستحقاق الاموال بالتوارث فلا جرم ان خصت بلفظ الغظب الذي هو اشد الاشد من
45:54الذي هو اشد من اللعنة العاشر قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على اجراء الاحكام على الظاهر. لانه ليس فلنا اطلاع الا على الظاهر والخفي الله جل وعلا اعلم به. والحقيقة انه في حال اللعان احدهما يقين كاذب
46:19لانه ما يمكن ان تكون زانية وغير زانية في ان واحد. الرجل يحذف انها زانية والمرأة تحلف انها ما زنت احدهما يقينا انه كاذب لكن ليس لنا الا الظاهر وما شرعه الله جل وعلا لنا في كتابه او على لسان رسوله
46:40صلى الله عليه وسلم ونأخذ بهذا ولو ان الشيء يعني شبه مستحيل الوقوع مستحيل ان تكون زانية وغير زانية كل واحد منهم مناقض للاخر ما يمكن الجمع بينهما احدهما يقين انه كاذب لكن ليس لنا الا الظاهر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
47:07محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل من اعتمر عن والده هل الثواب كله للوالد؟ ام يكون للمعتمر ثواب؟ وهل ذلك من اعمال البر لوالديه بعد حج المرء عن والديه او عن احدهما
48:39وعمرته عنهما هذا من البر بهما ومن الاعمال الصالحة والمرء اذا قدم عملا صالحا لوالديه ناله من ثواب هذا العمل الصالح وناله من ثواب البر والاحسان الى والديه. فهو مأجور ان شاء الله
49:24يقول السائل جئت لاداء العمرة واديتها ولله الحمد وامرتني والدتي بان اعتمر عن والدي المتوفى. فهل اعتمر من مسجد التنعيم اذا اتى المرء بعمرة فلا يحسن ان يخرج من مكة للإتيان بعمرة اخرى
50:11بل يكثر من طواف البيت والدعاء لمن احب ولا يكرر العمرة. فان خرج من مكة لحاجة لجدة او للمدينة او للطائف او لغيرها ورغب في العودة الى مكة فيعود اليها بعمرة
50:44يقول السائل انا من سكان مكة واريد ان اخذ عمرة. فهل يصوغ لي الاضطباع والرمل الرمل والاضطباع قال العلماء رحمهم الله هو سنة في حق القادم الى مكة من بعيد
51:05اما بالنسبة للمعتمر من اهل مكة مثلا قالوا لا يشرع في حقه الاطباع ولا الرمل يقول السائل انا شاب اعيش مع الوالد ولكن لا عمل لي ولا اريد ان اعمل احب ان اتفرغ
51:51الذكر عند العلماء والمشائخ. وانا مرتاح البال ولله الحمد. ولا احب ان اعمل مطلقا فهل انا على صواب اذا قصدت طلب العلم وشغلت الوقت جله في طلب العلم فانت على صواب وعلى خير ان شاء الله
52:17اما اذا قصدت الكسل او عدم الرغبة في العمل او التكاليف او الشغل الذي يشق عليك فهذا لا يجوز للمرء. بل ينبغي له ان يعمل ويكتسب ويطلب الرزق من الله
52:37يقول السائل هل يجوز للزوج ان يتزوج بنت زوجته الملاعنة؟ اذا كانت ولدت بنت بعد فراقهما لا لا يجوز للرجل ان يتزوج بنت زوجته التي لا عانى منها يقول السائل اذا اخرجت زكاة الذهب في العام الماضي ثم اردت ان ازكي هذا العام فهل اقيم الذهب
53:29مرة اخرى علما بانه لم يزد ولم ينقص. اذا كان ما تغير وما اختلف لا بزيادة ولا لا بنقص ولا تغيرت الاسعار فلا بأس ان تأخذ بزكاة العام الماضي بقدرها واما اذا كان زاد او نقص
53:49او اختلف السعر فيقوم من جديد يقول السائل ايهما اهون اللعن او الغضب كلاهما فظيع لكن الغظب اشد والعياذ بالله يقول السائل ما هو الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى
54:47البينونة الصغرى هي التي يصح ان يعقد عليها مباشرة يعني بدون ان قبل ان تتزوج زوجا غيره يعني مثلا طلقها على عوض طلقة واحدة او طلقتين على عوظ هذي تسمى بينونة وتمت العدة تسمى بينونة صغرى
55:19طلقها قبل الدخول ما يكون لها عدة هذي بينونة صغرى يعني يصح ان يعقد عليها طلقها الطلقة الثالثة هذي تسمى بينونة كبرى ما يصح ان يعقد عليها الا بعد ان تتزوج
55:38زوجا غير يقول السائل ابنتي تناولت دواء لتنظيم الدورة الشهرية لاداء العمرة وحدثت الدورة قبل ادائها للعمرة وهي ما زالت محرمة والدم متقطع والسفر غدا اولا ما ينبغي للمرأة ان تأخذ ما يربك عادتها لان غالبا الحبوب هذه تربك العادة
56:24وتختلف وتتمدد ايام الحيض بدل ما تكون خمسة ايام او ستة ايام تكون ثمانية وعشرة ومتقطعة ثم اذا ابتليت المرأة بهذا فتنتظر حتى عند السفر فاذا عزم رفقتها على السفر فتغتسل وتتخذ وقاية تمنع نزولا الدم وتتحين الفرصة
56:52الوقت الذي يتوقف فيه الدم وتؤدي عمرتها بالطواف والسعي والتقصير يقول السائل شخص زنا وهو محصن بعد ان خلا بامرأة واغواه الشيطان فهل يجب عليهما ان يعترفا عند القاضي من الاولى في حقهما ان يستترا بستر الله تبارك وتعالى ويصدقا في توبتهما ولا
57:33ايخبران بذلك احدا يقول السائل اذا لعن الرجل زوجته ثم بعد فترة رغب كل منهما بالاخر هل يجوز ان يعيدها اليه بعد عقد ومهر جديدين لا بعد الملاعنة بينهما لا يتراجعان ابدا
58:25لان الملاعنة تحرم احدهما على الاخر حرمة ابدية وهذه المرأة التي تقول ان زوجها دائما يلعنها ويسبها وهي صابرة فهل تنصحونها بتركه والذهاب الى اهلها؟ ام الصبر معه؟ عليها ان تناصحه وتصبر معه
58:54تصبر معه وهي مأجورة بصبرها مع اذا كان يقيم حدود الله اذا كان يصلي اما اذا كان مع سبه ولعنه لا يصلي فلا يجوز لها ان تبقى معه يقول اتطهر من البول قدر المستطاع
1:00:05ثم اتوضأ ثم اجد اثار شيء من البول في سروالي بعد ذلك فما حكم صلاتي عليك اخي ان يكون وضوءك وغسلك لاثر النجاسة والاستنجاء بعد دخول الوقت واذا دخل الوقت توضأ
1:00:27وتصلي بهذا الوقت الفرض والنوافل ولو حصل منك شيء ما دام هذا شيء مستمر. لكن عليك ان تتخذ شيئا يمنع نزول البول ويقول هل تجوز الملاعنة في الجرائم غير الزنا
1:00:51يعني يشهد احدهما اربع شهادات بالله ان فلان سارق لا الملاعنة هذه في الزنا خاصة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين