تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 175- كتاب الطلاق | باب ما تجتنبه الحاد 2
0:00محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن عشر انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي
0:32توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي
1:01على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها من تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتض به فقل ما تفتظ بشيء الا مات. ثم تخرج
1:36فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره هذا الحديث فيما تجتنبه الحاد عن ام سلمة التي هي ام المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت امرأة
2:12اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها يعني هي في عدة الحداد وقد اشتكت عينها او وقد اشتكت عينها يصح ان تكون عينها هي الفاعل
2:50اشتكت العين من الم بها او اشتكت المرأة عينها من الم بها فيصح في عينها الرفع على انها فاعل والنصب على انها مفعول افتكحلها يعني بالكحل لانها تعلم ان المعتدة
3:27من وفاة عليها الحداد وهو تجنب الزينة ومن الزينة الكحل بالمطيب او غير المطيب لانه يزيد في حسن العينين وجمالها فتستفتي هل يصح ان تكتحل وهي في الحداد لانها مضطرة
4:03بان عينها تؤلمها وفي رواية انها قالت خشيت على ذهاب بصرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة لا لا لا كل ذلك يقول لها من باب التأكيد
4:31والزجر بان المرأة اذا كانت في الحداد فانها تجتنب الزينة وتجتنب الطيب ومن ذلك كالكحل ثم بين صلى الله عليه وسلم سماحة الاسلام ويسرة وانه اذهب عن هذه الامة اغلال الجاهلية
5:02واذهب عنها ما هي فيه من الضيق فقال انما هي اربعة اشهر وعشر او انما هي اربعة اشهر وعشرا يعني العدة ليست بطولة كما كانت في الجاهلية وفي صدر الاسلام
5:37كانت سنة في الجاهلية مع ما تكون فيه المرأة من الضيق والحرج والبعد عن الناس والتلبس بالقاذورات والاوساخ وعدم النظافة والطهارة واما في الاسلام في صدر الاسلام فكانت سنة في اول الامر
6:04انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية يعني قبل الاسلام كانت المرأة في الجاهلية كانت تعرف الحداد وهي في شدة وضيق من الحداد وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
6:32كانت المعتدة اذا كملت حول اثنا عشر شهر ترمي بالبعرة يقول الراوي فقلت لزينب بنت ام سلمة ما معنى ترمي بالبعرة وقالت زينب اجابت لانها عاشت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم
7:02لانه توفي ابوها وهي صغيرة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة وتربى الزينب هذه رضي الله عنها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من فقيهات الصحابة
7:22في عصرها وزمنها بعد كبار الصحابة لانها هي كانت من صغار الصحابيات فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها في الجاهلية اذا مات عنها زوجها دخلت حفشا الحفر هو البيت الصغير
7:50من سعف او خوص او من طين الا انه قصير الارتفاع وضيق ووسخ وغبار تدخل في هذا ولا تخرج منه تدخل حفشا دخلت حفشا ولبست شر ثيابها تلبس ثوبا وسخا قذر غير مريح للبس
8:25ولم تمس طيبا ولا ماء ما تمس وطيب ولا تغسل شيئا من جسمها بالماء فتتراكم عليها الاوساخ والاقذار والعرق والغبار خلال هذه المدة ولا شيئا حتى تمر عليها سنة سنة كاملة اثنعشر شهر وهي في هذه الحالة السيئة والعياذ بالله
9:02هذا من تشريع الجاهلية. ما انزل الله به من سلطان فاذا كمل السنة تؤتى بدابة ما هذه الدابة؟ قال حمار او الطير او شاة ايا كان فتفتظ به وش معنى تفتظ
9:31يعني تتمسح به قيل تمسح قبلها فرجها في هذا الحيوان او تمسح سائر جسمها في هذا الحيوان فقلما تفتظ بشيء الا مات اذا اكتظت بطير او افتظت بشاة او افتظت بحمار
10:03يموت هذا الحيوان من ماذا من الرائحة الكريهة لان الرائحة الكريهة مهلكة فتأخذ مثلا الطير تمسح به قبولها فرجها فبهذه الرائحة الكريهة يموت لا حياة له وكذلك حتى وان كان هذا الذي تتمسح به حمار او شاة
10:32قل ما يعيش. الغالب انه يموت وتحرص على هذا من باب اظهار انها اخذت في الحداد منتهاه القذارة والوساخة والرائحة الكريهة يعني ربما يكون موت هذا الحيوان مفخرة لها يعني اشعار منها بانها اخذت في الحداد وتجنب
11:07الشيء الحسن اخذت منتهى وقلما تفتظ بشيء من الحيوانات الا ويموت. لانه لا يقربها احد ولا يستطيع ان احد ان يقرب من حولها وكانت لا تجالس الناس ولا اهل بيتها تدخل في هذا الحفش يعني البيت الكريه الصغير النازل السقف اشبه ما يكون بسر
11:39مثلا الوحوش او ببيت الدجاج او نحو ذلك فتفتظ به فقل ما تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج تمت السنة وتمت العدة فتعطى بعرة من ضمن البعير او بقر او غنم
12:09فترمي بها على وجهها او ترمي بها على قفائها ايش معنى هذا اشعار بانها بان حبس نفسها هذه الفترة وتعذيبها لنفسها وما نالته لا يساوي بعرة بالنسبة لحق الزوج ان هذا شيء يسير
12:39هذا التعذيب وهذا الحبس وهذا الامتناع عن الناس تقول لا يساوي بعرة في حق الزوج ان حق الزوج عظيم فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. تغتسل وتنتهي من
13:06وتتهيأ للازواج بعد هذه السنة وبعد هذا العذاب الاليم الذي اذهبه الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه عليه وسلم الغريب البعرة بفتح العين واسكانها حفشا بكسر الحاء المهملة واسكان الفاء ثم شين معجمة هي البيت الصغير
13:42الحقير فتفتظ به بفاء ثم مثناة ثم فاء ساكنة ثم مثنى ثم مفتوحة ثم بعد معجمة مثقلة معناه انها تتمسح به فتنقي فتنقي بها درنها ووسخها الذي تراكم عليها طيلة عليها
14:13الاوساخ والغبار والعرق اه لمدة سنة ما تمس ماء ابدا لا تغسلوا يدا ولا رجلا ولا وجه ستكون بشر حالة والعياذ بالله الذي تراكم عليها طيلة هذه المدة وهي عادة من عاداتهم في الجاهلية
14:39افنكحلها بضم الحاء يعني هناك حول عينها المعنى الاجمالي جاءت امرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فتخبره ان زوج ابنتها توفي فهي حادا عليه. والحاد تجتنب الزينة ولكنها اشتكت وجعا في عينها. فهل من رخصة فنكحلها
15:14فقال صلى الله عليه وسلم لا مكررا ذلك مؤكدا ثم قلل صلى الله عليه وسلم ومن هذا ان على المرأة ان تجتنب كل انواع الزينة اما الماء والاغتسال به فتغتسل متى شاءت
15:37وتنظف بدنها بالصابون وتغسل شعرها الا انها تجتنب الصابون والمساحيق وادوات التجميل وادوات التطييف اللي فيها شيء من وانما تتنظف بالماء وتجالس الناس وتجالس النساء مطلقا وتجالس الرجال من محارمها
16:03خاطب الرجال الذي تدعو الحاجة الى مخاطبته اه وان لم يكن من محاربها محارمها مثل كاتب العدل هذي الطبيب في المستشفى او الشاهد او من تكلفه بشيء او تأمره بشيء من الجيران او من الاقارب
16:23او نحوهم يعني ما تمتنع عن تكليم من كانت تكلمه قبل حدادها في حال حدادها ما لا حرج. لان الحداد ليس المراد تجنب مخاطبة الرجال. وانما الحداد تجنب الزينة ثم قلل صلى الله عليه وسلم المدة التي تجلسها حادا لحرمة الزوج وهي
16:54اربعة اشهر وعشر لنا شيء من الحكمة في تحديد هذه المدة لانها والله اعلم براءة الرحم لان الحمل بعد اربعة اشهر تنفخ فيه الروح ويحترق ويظهر. وجعلت هذه العشرة الايام زيادة من باب الاحتياط والله اعلم
17:23افلا تصبر هذه المدة القليلة التي فيها شيء من السعة؟ يعني كانت في الجاهلية تصبر سنة وبشر حالة. الا اتصبر اربعة اشهر وعشرة ايام التي هي بمقدار الثلث ثلث المدة
17:41وكنتن في الجاهلية تدخل الحاد منكن بيتا صغيرا. كأنه زرب وحش. يعني كأنه شوية وحش ما هو بيت ادمي او ادمية. نعم فتجتنب الزينة والطيب والماء ومخالطة الناس. ولا تجالس لا نساء ولا رجال. ولا تأكل مع اهل بيتها
18:08ولا تجالسهم اظهارا للجزع والحداد على زوجها فتراكم عليها اوساخها واقذارها معتزلة معتزلة الناس سنة كاملة فإذا انتهت منها اعطيت بعره فرمت بها اشارة الى ان ما مضى عليها من ضيق وشدة
18:38وحرج لا يساوي بجانب القيام بحق زوجها هذه البعرة فجاء الاسلام فابدلكن بتلك الشدة نعمة. وذلك الضيق سعة ثم لا تصبر عن كحل عينها فليس لها رخصة. لان لا تكون سلما الى فتح باب الزينة للحج
19:05ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب الاحداد اربعة اشهر وعشرا على المتوفى عنها زوجها. هذا اذا لم تكن حامل اما اذا كانت حامل فقد تقدم الحديث انها تنتهي عدتها بوظع الحمل حتى وان كان ميت ما
19:31تبين فيه خلق انسان فتخرج من العدة والحداد. واذا تمت عدتها خرجت من العدة والحداد معا لانها لا تكون في حداد بدون عدة والعدة قد تكون بالنسبة للحامل ربع ساعة او اقل. يعني اذا مات زوجها ثم ولدت بعد الموت بلحظات
19:57او دقائق خرجت من العدة ثانيا ان تجتنب كل زينة من لباس وطيب وحلي وكحل وغيرها. بما في ذلك الحنة وجميع انواع الزينة. نعم. ومن الزينة هذه المساحيق والاصباغ فتن بها الناس اخيرا من بودرة ومناكير ونحو ذلك
20:30المقصود بذلك جميع الزينة بانواعها مظاهرها واشبه انواع مظاهرها واشكالها من كل ما يدعو الى الرغبة في المرأة ثالثا ان تجتنبوا الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة اليه. ولو انها في
20:55الى كحل عينها فلا تكحلها. قال بعض العلماء اذا اضطرت لهذا فقد ورد في حديث اخر انه تضع الليلة وتمسحه نهارا تضعه في الليل للعلاج فاذا كان النهار تمسحه ولا بأس بالتداوي بما ليس فيه زينة من كحل ليس له اثر قطرة
21:27ونحوها فالمدار في ذلك على الزينة والجمال. يعني التداوي بالصبر ونحوه والقطرة ونحوها من الادب التي فيها علاج ودواء وليست بزينة لا بأس بهذا رابعا يسر هذه الشريحة وسماعتها. وسماحتها. وسماحتها حيث خففت
21:57اثار الجاهلية واثقالها ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها من ضيق حرج ومحنة وشدة طيلة عام فخفف الله تعالى هذه المدة بتقصيرها الى نحو ثلثها. وبابطال هذا الحرج
22:22الذي ينال هذه المرأة المسكينة فاباح لها النظافة في جسمها وثوبها ومسكنها واباح لها مخالطة اقاربها ونسائها في بيتها وحفظ للزوج في وحفظ للزوجة وحفظ للزوج حقه باجتنابها ما يشرهها من
22:49زينة ما يشبهها من زينة ويرغب بها في مدة هي من حقوقه. والله حكيم عليم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
23:13يقول السائل رجل تجاوز الميقات بدون احرام. ثم لبس ملابس الاحرام بعد الميقات وادى العمرة واصبح عليه هدي ولكنه فقير لا يستطيع دفع الهدي فماذا يعمل اذا كان فقيرا لا يستطيع الهدي فعليه صيام عشرة ايام
24:21والصيام في مكة او في غيرها. لانه اذا كان ما على المرء هدي شاة تذبح في مكة هذي في مكة. او اطعام في نواحي اخرى في مكة. واما الصيام فيكون في مكة وفي غيرها. لانه لا يتعدى نفعه
24:53يقول السائلة هل يجوز للمرأة الحائض الدخول الى المسعى للمشاهدة؟ بدل طواف الوداع في الحائض لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد. وانما لها الدخول لحاجة مرورا
25:25لها الدخول للحاجة على سبيل المرور دون الجلوس والبقاء واذا دخلت لحاجة وقظت حاجتها فتخرج ولا تجلس وطواف الوداع لا يلزمها وليس عليها طواف وداع لانه يسقط عن الحائض والنفساء في الحج والعمرة
25:59يقول السائل هل يجوز للمرأة غير ذات الزوج ان تستعمل الحنة باليدين والرجلين اقصي بانواع مختلفة مما يزيدها حسنا وجمال اذا كانت تلبسه لتريه الرجال الاجانب فهذا حرام عليها. لانه لا يجوز للمرأة ان تظهر شيئا
26:51من محاسنها امام الرجال الاجانب. حتى ولا تضرب رجلا برجل حتى يسمع صوت الخلخال كما قال الله جل وعلا ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون
27:21وهذه الاية الكريمة تنهى المرأة المسلمة ان تضرب خلخالا بخلخال يسمع ان عليها خلاخيل حلي في الرجلين فكيف تلهى عن ضرب خلخال بخلخال؟ ثم تبرز وجهها ويديها وشيئا من محاسنها امام الرجال الاجانب هذه فتنة
27:53وهذا يحصل فيه فتنة للرجال وفتنة لها اما اذا كانت في بيتها وعند محارمها فلا حرج عليها ان تظع الحناء باي شكل من اشكال في يديها او في رجليها لا حرج عليها. لان لها ان تستعمل الزينة
28:23في بيتها تقول السائلة امرأة مات زوجها وهي تسكن مع احد مع احد اولادها فهل يجوز لها ان تنتقل عند ابنها الاخر؟ الذي يسكن بجوار اخيه على المرأة في الحداد ان تلزم البيت الذي اتاها نعي زوجها وهي فيه
29:36ولا تنتقم الا في حالة الظرورة. اذا كانت تخاف على نفسها في بيت وحدها وتخاف على نفسها فلها ان تنتقل الى المكان الذي تأمن فيه على نفسها وتكمل عدتها لا تخرج الا للضرورة
30:05يقول السائل وضعت يدي على شعري بدون ان اشعر وسقطت شعرة صغيرة لا حرج عليك اذا وضعت يدك على رأسك او حككت رأسك او وضعتها على لحيتك او حككت لحيتك
30:46تعليق بيدك شعرة او شعرات فلا حرج. لان المحرم منهي عن اخذ شيء من الشعار منهي عن الحلق او النتف او القص. يعني تعمد اخذ شيء من الشعر. اما اذا سقط في
31:07بيده شيء من الشعر بدون قصد نتيجة عرق الشعر مثلا في الاغتسال او نتيجة مثلا حك الشعر رأسه او لحيته يقول سائل هل على المرأة عدة في حال عدم دخول الزوج عليها
31:29نعم عدة الوفاة في حالة دخول وبدون الدخول تلزم الكبيرة التي تجاوزت المئة وتلزم الصغيرة التي هي بنت سنة او سنتين لو عقد لها ابوها على رجل وهي بنت سنة او اقل
31:59فمات هذا الرجل زوجها وهي صغيرة فعليها العدة والحداد لان الله جل وعلا عمم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا عام للصغيرة والكبيرة. والمدخول بها وغير المدخول بها. وانما يستثنى منها
32:38فقط لان الحامل عدتها بوظع الحمل كما في الاية الكريمة. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يقول السائل ما صفة صلاة الاستخارة واذا صليت كيف يتبين لي الاقدام من عدمه
33:42صلاة الاستخارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن
34:09والاستخارة في الامور الهامة سواء كانت من امور الدنيا او من امور الاخرة فلا بأس ان يستخير حتى في امور الاخرة هل يقدم على هذا الشيء او لا مثلا وصفتها ان يصلي ركعتين من غير الفريضة
34:39في غير وقت النهي قال بعض العلماء الا اذا كان الامر يتطلب الاستخارة ولا يقبل التعجيل الى زوال وقت النهي يصلي في وقت النهي ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك
35:03واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه باسمه زواج او بيع او شراء او سفر
35:33او نحو ذلك اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي او قال في عاقبة امري واجله فيسره لي وبارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي
35:59وقال في حاضر امري وعاجل وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان اه ثم رضني به وهذا الدعاء يجوز ان يأتي به في حال السجود ويجوز ان يأتي به بعد التشهد
36:24ويجوز ان يأتي به بعد الصلاة. بعد السلام لان من من العلماء من استحسنه في حال السجود لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن العلماء من استحسنه بعد التشهد قال قبل ان ينصرف من صلاته. لانه ما دام في صلاته فهو اقرب الى الله
36:50ومن العلماء من استحسنه بعد ان يأتي بالركعتين بالصلاة كاملة يأتي بالدعاء. ثم قد شرح صدره لامر من الامور الاقدام وعدمه فيأخذ بهذا وقد لا يتبين له الامر فلا بأس ان يعيد الاستخارة مرة ثانية
37:17ويعيدها مرة ثالثة حتى يتبين له شيء التوجه والاقدام او التأخر والترك لا بأس بتكرير الاستخارة. والحديث بنصه موجود في رياض الصالحين للنووي رحمه الله وتحت باب الاستخارة يقول السائل انا مؤذن في مسجد في قريتنا واحيانا يأتي وقت اقامة الصلاة واصلي بهم
38:11مع العلم بانني لا احسن قراءة الفاتحة. ولكن كل جماعة المسجد مثلي او اقل اولا يجب على المسلم ان يحسن قراءة الفاتحة يتعلمها يلزم نفسه بتعلمها والامر ميسر ولله الحمد
38:38ما يأخذ على قراءته السابقة ويستمر؟ لا. لانه لو حاول عرف فهو اذا اراد بيتا من البيوت في مدينة ما اول مرة ما يعرفه لكن اذا عرف انه سيتردد عليه
38:56ركز على طريقه وعرفه ولا يخفى عليه كذلك صلاته هي اهم شيء عنده في امور دينه ودنياه اكد الاعمال واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة ويجب على المسلم ان يهتم بها. ثم اذا كان عدم اجادته لحن بسيط
39:30لا يحيل المعنى فلا بأس عليه ان شاء الله. واما اذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يجوز. بل يجب عليه حتما ان يتعلم ثم لا يجوز له ان يتقدم على قوم فيهم من هو اقرأ منه لكتاب الله واحسن
39:55اما اذا كانوا كلهم مثله فلا بأس عليه ولكن عليه ان يتعلم ولا يرخص لنفسه بعدم التعلم او يقول ان فيه صعوبة علي او نحو ذلك يقرأها ولو بالتكرار ولو بالتعلم على معلم او على ولده او على احد من اهل بيته او على امام المسجد او على احد
40:23من الجماعة وهي سبع ايات الحمد لله واضحة جلية بحمد الله ومناسبة للسليقة العربية اللي عنده سريقة عربية ما فيها اعوجاج ولا فيها صعوبة. ولا فيها عسر والحمد لله. وهي ميسرة
40:43يجب على المسلم ان يتعلمها. وهي اهم شيء في الصلاة قراءة الفاتحة لانها ركن في كل ركعة يقول السائل كنت في رحلة وقد صليت الظهر على غير اتجاه القبلة. رغم اجتهادي. وفي العصر
41:13اتضحت لي القبلة. فهل اعيد صلاة الظهر اذا كنت في البرية واجتهدت وبذلت وسعك وصليت ثم تبين لك في الوقت الاخر ان صلاتك الاولى لغير القبلة. فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة
41:40لانك بذلت ما في وسعك. والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها وفي البرية انت معذور لكن يجهل بعض الناس يجتهد داخل البلد ويصلي ثم يتبين له انه صلى لغير القبلة يجب عليه ان يعيد الصلاة. لان اجتهاده
42:06في غير محله وما بذل وسعه لو سأل صبي او رجل او امرأة دل على القبلة فرق بين الاجتهاد داخل البلد او الاجتهاد في البرية. الاجتهاد في البرية انت معذور فيه. فاجتهد وتصلي. لو مثلا صليت العشاء والفجر لغير القبلة
42:36بناء على اجتهاد منك ثم لما طلعت الشمس تبين لك ان صلاتك لغير القبلة فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة يقول السائل زوجتي اعتمرت ولم تقصر الا في اليوم الثالث. هل عليها شيء؟ علما بانها لم ترتكب
43:09شيئا من محظورات الاحرام. ما دامت لم ترتكب شيئا من محظورات الاحرام. فتأخيرها التقصير يوما او يومين لا حرج عليها اذا لم يحصل بينكما جماع فلا حرج عليها في هذا
43:34يقول السائلة اولادي الاطفال دون الثانية عشر. ادوا مناسك العمرة. ثم خلعوا ملابس الاحرام دون ان يقصروا. فلما علم بذلك ابوهم قصر لهم فهل عليهم شيء؟ لا ليس عليهم شيء
43:54ان خلعهم ملابس الاحرام قبل التقصير جهلا او نسيانا او عمدا من الصغير لان عمد الصغير مثل جهل ونسيان الكبير ليس عليهم فيه شيء المهم ان يقصروا ولا يتركون بدون تقصير
44:22يقول السائل هل يجوز لي ان اعمل عمرة لوالدي المتوفى ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى سواء كانت لك او لابيك او لامك او لغيرك
44:49وانما عليك الاكثار من الطواف بالبيت كل ما تيسر لك وتدعو لوالديك ولاخوانك المسلمين ولمن احببت وتدعو لولاة امر المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق. والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو لهم بالرفق في رعاياهم لانك اذا دعوت لاخيك
45:27كالمسلم حاكما او محكوما بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل امين ولك وكان بعض السلف اذا احب ان يستجاب له في دعائه يجعل دعاءه لاخوانه المسلمين او يخصص به احدا ممن يحبه في الله
45:53من اجل ان يؤمن الملك على دعائه. ويقول ولك بمثل. يدعو لك بمثل ما دعوت به لاخيك المسلم بظهر الغيب فاكثر من الدعاء ولا تكرر العمرة خائن خرجت لحاجة او سافرت الى المدينة او جدة او الطايف دون الميقات او وراء الميقات
46:26اردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن من شئت فتعوذ بالعمرة عمن شئت من الاموات واما الاحياء فلا تعتمر عن الحي الا بعد علمه خونة لا يستطيع الوصول الى مكة
46:56اما ان تعتمر عن حي وهو لا يعلم ما يصح او تعتمر عن حي يستطيع العمرة بنفسه فقال بعض العلماء لا يصح يقول السائل تقدمت لاحد البنوك بطلب قرض مالي لتوفير سيولة على نظام التورق
47:35ويتم السداد على اقساط هل نظام التورق عن طريق البنك جائز شرعا التورق محل خلاف بين العلماء ويرى كثير من العلماء انه حيلة على الربا فلا يجوز وصفته مثلا ان يشتري المرء بضاعة
48:08ايا كانت باجل ثم يأخذ هذه البضاعة ويبيعها بنقد فهو لا حاجة له في هذه البضاعة وانما حاجته بالنقد فكأنه تحيل يشتري البضاعة بمئة مثلا ثم يبيعها على شخص اخر بثمانين او سبعين نقدا
48:38ويأخذ سبعين وقد سجل عليه مئة وكأنه تحيل على اخذ سبعين بمئة مؤجلة. فيرى كثير من العلماء انه لا يجوز التورق يجوز في حالات واضحة اذا اشتريت بضاعة انت في حاجة اليها
49:07اشتريت حديد في اجل لانك تريد للعمارة اشتريت اسمنت باجل لانك تريد للعمارة اشتريت بضاعة تجارة عروض تجارة لتبيعها في الدكان وتسترزق من ورائها باجل وسواء كان الاجل واحدا التشديد بعد سنة او بعد ستة اشهر او باجال متعددة يعني
49:44لتسدد في كل شهر كذا فهذا لا بأس به. اذا اشتريت شيئا تحتاجه باجل. لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
50:04واما ان تشتري شيئا لست بحاجة اليه وانما من اجل ان تبيعه لتأخذ دراهمه فيرى كثير من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله ان هذا وسيلة وحيلة على الربا
50:21ويرى بعض العلماء ان المرء يقول لو اتى الربا عيانا بيانا ربما يكون اهون لانه يأتيه وهو شاعر بالخطأ. وشاعر بانه مخطئ. وربما استغفر وندم الى الله جل وعلا فيتوب الله عليه
50:42اما اذا اتى الحرام بحيلة فهو ما يستغفر. لانه يرى انه تحيل والله جل وعلا عليم بالنيات. والله جل وعلا مقت اليهود من اجل الحيل لانهم تحيلوا على ما حرم عليهم
51:04حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك يوم السبت فابتلاهم الله جل وعلا بان يوم السبت يتكاثر السمك حولهم ثم يذهب يوم الاحد ما يجدونه ويكون بعيدا فدلهم بعض شياطينهم بانهم يضعون الشراك يوم الجمعة
51:35ثم يرفعونها من البحر يوم الاحد فتكون قد امتلأت بالسمك بزعمهم انهم ما صادوا يوم السبت وانما وضعوا الشراك يوم الجمعة وانا رفعوها من البحر يوم الاحد واذا هي ملأى يدخل فيها السمك ولا يطلع
51:57وهم تحيلوا على ما حرم الله عليهم. فمقتهم الله ولعنهم فما ينبغي للمسلم ان يتحيل على الحرام وانما عليه ان يبحث عن الطريقة الحلال التي تسوغ له اذا كان في مجال تعمير مثلا ممكن ان يتفق مع من يتولى العمارة بالتقسيط
52:29العمارة مثلا بدون تقسيط مثلا خمس مئة الف فيقول له المقاول مثلا اعمرها لك بست مئة الف على ان تسلمني في كل شهر خمسة الاف او اقل او اكثر وهكذا
52:43هذا حلال يقول السائل هل يجوز للزوج ان يطوف عن زوجته وهي حائض لا يجوز للزوج ان يطوف عن زوجته لكونها حائض فهذا الطواف على الزوجة ان كان ركنا من اركان العمرة
53:16فما يصلح الا ان تؤديه هي وان كان طواف وداع او تطوع فهو ليس عليها ولا يجب عليها فلا تطوف ما دامت حالا يقول السائل ما هي الاعمال التي يجب التلفظ بنيتها
53:46ما فيه اعمال يجب التلفظ بنيتها وانما بعض الاعمال يصح التلفظ بالنية وبعض الاعمال يكون التلفظ بالنية بدعة فمثلا الصلاة التلفظ بالنية بدعة. ما يجوز ان تقول نويت ان اصلي المغرب ثلاث ركعات
54:16او العشاء اربع ركعات اداء خلف هذا الامام ونحو ذلك هذا بدعة وهذا من كلام الخرافيين والجهلة لانك كانك تعلم ربك بما في قلبك. والله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسك
54:37لا تخفى عليه خافية وعلى المرء الاتباع ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم نتلفظ به وما لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا ان نتلفظ به
54:57فمثلا عند الاضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن محمد وال محمد. وقال عن الاخر الخروف الاخر اللهم هذا عمن لم يظحي من امه
55:16امة محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة يقولون لبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك حجا وعمرة. نعم هذا ينطق به ويقال يجوز ولا يقال انه يجب ما يجب ان يتلفظ حتى ولا بنية الاحرام
55:41ما يجب التلفظ وانما يجوز ان ينطق بنية الاحرام يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة وهكذا كعمرة متمتعا بها الى الحج وهكذا يقول السائل ما هي كيفية تقصير الرجل شعره بعد العمرة والحج
56:19يقصر قدر انملة او اقل او اكثر اي شيء من التقصير كفى ولو يسير. وبالنسبة للرجال الحلق افضل. وبالنسبة للنساء ليس عليهن الا التقصير واذا كان رأس شعر المرأة ظفائر فتقصر من كل ظفيرة قدر انملة شي يسير مثلا
56:46ولا يلزم ان يقصر من كل شعرة بعينها وانما من المجموع يقول ورثت مالا من ابي بعد وفاته اذا كان فيه شيء من الحرام فهل علي اثم؟ الجواب لا ليس عليك اثم
57:05وانما الاثم على من جمعه من الحرام واما انت فال اليك بوجه شرعي وهو الميراث يقول قدمنا من الدمام الى العمرة مع الاسرة ووصلنا الى مكة متعبين. ولم نحرم حتى نستريح. ونامن السكن لاطفالنا
57:41ثم نعود الى الميقات ونحرم بعد استراحة قصيرة لعدة ساعات فهل في ذلك شيء الاولى للانسان والواجب عليه اذا مر بالميقات وهو يريد مكة لحج او عمرة ان يحرم والاحرام لا يزيده تعبا
58:02انما ينوي يخلع ملابسه العادية الرجل ويلبس ملابس الاحرام ويعقد النية وهو على حاله ولا يحتاج الى مجهود هذا هو الافضل له. فان دخل بدون احرام قلنا له يجب عليك الرجوع الى الميقات وتحرم منه. فان عاد الى الميقات
58:22طلب منه فلا شيء عليه. لكن الافضل له ان يحرم عند محاذاة الميقات يقول اعتمرت ولم اتي بطواف الوداع وخرجت من مكة هل علي شيء؟ الجواب لا ليس عليك شيء
58:52يقول انا رجل كبير في السن وينزل مني البول غير ارادي فما هو الحكم؟ ما حكم صلاتي؟ اقول يجب عليك ان تتوضأ بعد دخول الوقت وتغسل اثر النجاسة ثم تتخذ وقاية تمنع نزول البول
59:32واذا كان يستمسك قليلا فتصلي بعد وضوءك مباشرة بعد دخول الوقت. ولا تنتظر الجماعة لانك معذور وان كان الحال سواء انتظرت او لم تنتظر كله ينزل بعد اتخاذك الوقاية تصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل
59:58ما هو الحداد؟ الحداد تجنب المرأة الزينة وما يرغب فيها من حلي وثياب حسن سنة وطيب وادوات تجميل وغير ذلك. وتلزم بيتها ولا تخرج الا او حاجة ملحة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين