كتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 100
0:18بسملة ما احتاج قراءتها واضح فوائد السور صراحة له احوال. هم بعض في بعض المناهج حرام واجبة وما في ادلة واظحة كل هذه اية مستقلة من القرآن غاية مستقلة لا شك ان الله انزلها على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0:44وليست من السورة اللي قبلها ولا التي بعدها هذا القول الراجح. لو ان الانسان كرر قل هو الله احد ثلاث مرات مثلا. نعم ماذا قلنا دون ان يقرأ بسم الله ما عليه شيء
0:56ولو بس ولو بسنا في اول براءة لا بس لو قسمة او قراءة يصير مخالف للصحابة التحريم صعب لكن نقول هذا مخالف للصحابة والخروج عن عن شذوب نعم ايش؟ بالنسبة لوضع طريقة الوضع تكبير
1:19فليقبل على ايه هل يقبل على الكفين الامر واسع في هذا امنع الكفين او على الوسط او على الذراع كله واصل ما في يعني فرق نعم عبد الحفيظ الذين قالوا بالتفصيل ماذا اجابوا على قول عباد ابن الصامت؟ اجابوا عن عن
1:47الصامت انه نسخ هذا بعضهم اجاب بان طعنت في سند الحديث كخشام ابن تيمية رحمه الله طعن في سند الحديث. واكثر القول فيه وقال انه ليس بصحيح نعم. احسن الله اليك
2:04اشكل علي قول نقل الامام احمد الاجماع على اية واذا قرأ القرآن نهى في الصلاة. نعم. نحن قلنا بانه عام الحديث. نعم ما في اشكال يعني معناه اذا صار واحد يقرا جنبك
2:20ويجهل القراءة ما يجب عليك فالامام احمد يقول له ما يجب ان يبتسم من القرآن الا اذا كنت مأموما فهذا عام كلام الامام احمد اذا كان مأموما فيقال هذا اذا كان مأموم في في غير الفاتحة
2:34الفاتحة لابد من قراءتها وجابنا على الامام اه اوجبنا على الامام ايش؟ اوجبنا على الامام. نعم. الاطمئنان بقدر الذكر الواجب. نعم في الركوع والسجود مع انه واجب. فلماذا لا نوجب عليه يعني السكوت بقدر الذكر الركن الذي هو الفاتحة في الصلاة
2:54يسكت قبل الفاتحة. سكوتا يقدر المأموم فيه على لان المأموم يمكنه ان يقرأ وامامه يقرأ لكن في الصجور ما يمكن ان يتخلى هذا فرق الفرق الثاني السنة ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقف
3:14وبين قراءة الفاتحة وما بعدها بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة عند الانف تم له يحيى تقرأ الحديث عليك لابد ان تعرف بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وان نعيم المجمل
3:39قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم فرى بام القرآن حتى اذا بلغ ولا ولا الضالين قال امين ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر
4:02ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم النسائي وابن خزيمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
4:24ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا ان القول الراجح ان البسملة ليست من الفاتحة وما هو وجه ريحان ظل لا يذكرون في اول قراءة ولا في اخره
4:41طيب هذا دليل دل اخر محمد ما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه الحيز القدسي وفيه قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم
4:57احسنت نعم نعم هذي ما هو دليل لانهم يقولون بسم الله اول اول اية ويجعله صراط الذين انعمت عليهم ولا الضالين اية واحدة ولكن الاستدلال نعم وليد من الفاتحة لا تتناسب طول الاية صارت اخر الاية ضعف
5:24يعني معناه الترجيح من حيث سياق الكلام على كل حال هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح وعلى هذا فالسنة الاصرار بالبسملة قال وعن نعيم المجمر قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه
5:43المجمل سمي بذلك لانه كان يجمل المسجد ان يأتي بالبخور بالجمر يضع فيه العود حتى يخرج منه الدخان طيب الرائحة قال صليت خلف وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن
6:08حتى اذا بلغ ولا الضالين قال امين قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لم يبين ها القراءة جهرا او قرأها سرا ولكن الذي يظهر من السياق انه قرأها جهرا انه قرأها جهره
6:27ثم قوله حتى اذا بلغ ولا الضالين قال امين ايضا لم يبينها قال سرا او جهرا ولكن سياق الحديث يدل على انها كانت جهرا وان الصلاة كانت شهرية وكان ايضا
6:47يقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر كلما سجن واذا قام من الجلوس يعني التشهد الاول يقول الله اكبر ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد صح عنه
7:06انه كل يقول والله اكبر اذا خفض اذا رفع وهذه تسمى تكبيرات الانتقال واختلف العلماء رحمهم الله هل هي واجبة او لا؟ كما سيأتي الفؤاد ان شاء الله ثم يقول اذا سلم
7:25والذي نفسي بيده اني لاشبهكم هذا قسم اقسم رضي الله عنه انه اشباههم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقسم بالذي نفسه بيده والمراد نفسه بيده تصريفا وقبضا وتأجيلا
7:45الذي بده الانفس هو الله عز وجل ان شاء قبضها وان شاء اجلها وان شاء ازاغها وان شاء هداه كما قال عز وجل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقسم بهذا احيانا
8:06اني لاشبهكم الجملة جواب القسم وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم وان ولا اني لا اشبه وانما اقسم رضي الله عنه حثا للناس وترطيبا لهم ان يفعلوا مثل فعلي
8:35لان القصر مما يزيد طمأنينة وقبولا لاشباهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة هذه منصوبة على انها تمييز لان ما جاء من بعد اسم التفضيل يكون تمييزا
8:54لقوله تعالى انا اكثر منك مالا ويش واعز نفرا فمالا تمييز نفرا تمييز ايضا في هذا الحديث هو منها جواز الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لان ابا هريرة رضي الله عنه جهر بذلك
9:22ولكن هل جهرنا من اجل ان من السنة الجهر بها او للتعليم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال ليعلموا انها سنة
9:42في هذا اجتماع واذا كان فيه احتمالان فالواجب ان يرد الى المحكم والمحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا لا يجهرون بها وهذا هو المعتمد وعليه فيكون فعل
10:04ابي هريرة رضي الله عنه يكون من باب التعليم والايضاح ولهذا اقسم في اخر الحديث انه صلاة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث
10:25تسمية الفاتحة بام القرآن وام الشيء مرجعه وسنة الفاتحة ام القرآن لان جميع معاني القرآن موجودة فيها ففيها التوحيد وفيها الفقه وفيها السير وفيها الايمان باليوم الاخر وفيها اقسام الناس
10:52المنحصرة وهي المهديون الذين انعم الله عليهم والضالون والمغضوب عليهم لذلك سميت ام القرآن ومن ثم صارت قراءتها بالصلاة صارت ركنا لا تصح الصلاة الا به ومن فوائد هذا الحديث
11:20التأمين بعد قول ولا الظالم والتأمين سنة وهو اسم فعل بمعنى اللهم استجب وسم الفعل عند النحويين ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته ما دل على معنى الفعل ولم يقبل
11:49على متى فان قبل علامته فهو فعل اما ماضي او مضارع او امر لكن ما دل على منع الفعل دون قبول العلامة فهو في استمتاع ويقال امين ولا يقال امين
12:09وان كان بعضهم ذكرها لغة لكنها رديئة جدا من امين بتشديد الميم بمعنى قاصدين لكن بمعنى الله المسلم يجوز قص الهمزة فيقال امين لكنها لغة ضعيفة ايضا الا انها ليست كالاولى
12:33والمد هو الصواب امين وهل يقولها المأموم بعد قول الامام ولا الضالين او ينتظر حتى يؤمن الامام القول الاول متعين انه يقولها المأمون اذا قال الامام لا الضالين لما في صحيح مسلم رضي الله عنه رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه
13:03ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام لا الضالين فقولوا امين واما قوله اذا امن الامام الامام فامنوا فليست تعني انه لا تؤمن حتى يؤمن ولكن معناها
13:25اذا امن اي اذا بلغ محل التأمين الملك الله اذا بلغ محل التأمين ومتى يبلغه اذا قال ولا الضالين او المعنى اذا شرع في التأمين فامنوا وليس المعنى اذا انتهى منه
13:45لانه لانه اذا جاء المحتمل صريحا هي احد الاحتمالين تعين حمله على هذا الصليب ومن فوائد هذا الحديث التكبير عند كل سجون واذا قاموا من الجلوس وهذه التكبير هذا التكبير يسمى تكبير الانتقاد
14:14والتكبيرات ثلاثة اموال تكبيرة لا تنعقد الصلاة بدونها وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرة مستحبة وهي تكبيرة المسبوق اذا ادرك الامام راكعا فانه يكبر الاحرام اولا قائما ثم يكبر للركوع واستحبابه لا وجوبا
14:43الثالث بقية التكبيرات بقية التكبيرات الصحيح انها واجبة يعني ان من تعمد تركها فلا صلاة له ومن من نسلها جبر ذلك بسجود السهو ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير
15:09ولن يحفظ عنه انه ترك التكبير ابدا ومواظبته عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي يدل على وجوبه وانه لا بد منه هذا هو وهذا هو القول الراجح ومقابله انه ان التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام
15:33ليست بواجبة بل هي سنة والصواب انها واجبة وان من تعمد تركها عالما بوجوبها بطل الصواب ومن نسيها اعتبر ذلك