استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 69

0:16طيب نبدأ الدرس اليوم قال وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع اذا رأيتم كلمة رأيتم
0:35يحتمل ان المراد بالرؤية العلم ويحتمل ان يراد بالرؤية رؤية البصر رؤية البصر والاحتمالان لا يتناقضان لان من رأى القائل ببصره فقد فقد ايش فقد علم ومن كان اعمى ولكن سمع
1:02فقد علم وعلى هذا فاذا ارادنا ان نجعلها اعم كل المراد برؤيا هنا رؤية من اذا رأيتم من يبيع او يبتاع الفرق ان البائع هو الذي طلبت منه السلعة والمبتاع
1:28هو الذي قلب السلعة وهذا التعريف اعم من ان نقول البائع من باع المتاع والمبتاع من بذل النقود لانه احيانا يكون المبيح هو النقود فلهذا نقول الفرق بينهما ان البائع سلعته مطلوبة
1:53والمشتري سلعته اي نعم والمشتري سلعة قالب واضح طيب اذا باع ثوبا بعمامة ايهما المبيظ الثوب طيب اذا باع ثوبا بدينار ثوب اذا باع دينارا بثوب لا اذا باع دينارا بثوب
2:31نقول ايهما الان المطلوب الدينار ولا الثوب الدينار اذا هو المبيت والمعروف عند الفقهاء ان ما دخلت عليه الباء فهو الثمن لان الباء للمعاوضة والبدنية فما دخلت عليه الباء فهو الثمن
2:55والثمن يكون بادله من المجتمع سواء كان الذي دخلت عليه الباب هو النقود او المتاع وعليه فاذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار فالثمن الدينار واذا قلت بعت عليك ثوبا دينارا بثوب
3:19والثمن الثوب تمام اه من يبيعه او يبتاعه في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك. قولوا الامر موجه للجميع فهل هو مطلوب من كل فرد او المقصود الجمع دون المجموع
3:40الثاني هو المراد الثاني هو المراد والمعنى الاول محتمل فعلى الثاني اذا قام اذا قالها واحد من الناس كفى وعلى الاول لابد ان يقول ذلك كل من سمعه ايهما ابلغ في الزجر
4:05انه من الجميع انهم لجميع تقول لا اربح الله تجارتك اي لا جعل فيها ربحا والتجارة هي الاموال التي يطلب فيها الربح من اي نوع كانت من ثياب او اواني او اخشاب او حديد
4:31او سيارات او مكاين او غيرها كل ما يطلب فيه الربح فهو تجارة ولهذا ندعو ندعو عليه بما يناقض قصده لانه هو انما باع واشترى في المسجد بقصد الربح فندعوا عليه بما يناقض قصده
4:50لا اربح الله تجارتك يقول اخرجه رواه النسائي والترمذي وحسنه ويقال في هذا في تعليل هذا ما قلنا في تعليل انشاد الضالة اي ان المساجد لم تبنى لهذا اي للبيع والشراء
5:11وانما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة وما اشبه ذلك في هذا الحديث جواز البيع والشراء وجهه انه لما منع في المسجد علم انه في هذا المسجد جائز ومن ومن فوائده
5:36تحريم البيع والشراء المسجد سواء وقع الايجاب والقبول في المسجد او وقع احدهما خارج المسجد والثاني في المسجد بقوله من يبيع او يبتاع قد يقع الايجاب خارج المسجد والقبول داخل المسجد
5:58كما لو وقع ذلك من رجلين عند دخول المسجد فقال احدهما للاخر بعت عليك كذا ثم دخل المسجد فقال الثاني قبلت فهو داخل في الحديث لانه قال من يبيع او
6:15يبتاع طيب كذلك ايضا لو تأخر المثال هذا فيما اذا تأخر الايجاب لو ان القبول هو الذي تأخر ولا ولكن القبول صار خارج المسجد والايجاب كان داخل المسجد يصح او لا يصح
6:39كرجلين اتجه الى باب المسجد وقبل الخروج قال احدهما للاخر بعت عليك كتابي هذا وبعد الخروج قال الثاني قبلت فكلاهما محرم ومن فوائد هذا هذا الحديث انه اذا وقع البيع والشراء في المسجد
7:03فهو باطل وجهه ان كل شيء نهي عنه من عبادة او معاملة اذا فعل على الوجه المنهي عنه كان باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله
7:20فهو باطل هذا دليل التعليل ولاننا لو صححنا ذلك لكان لازمه ان ينفذ العقد وفي هذا مضادة ومحادة لله تبارك وتعالى اذ ان النهي عنه ماذا يقتضي؟ يقتضي عدمه وعدم تعاطيه
7:39فاذا صححناه صار ذلك معاكسا لما جاء بالشرع ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز في المسجد ما لا ما لا نعم انه يجوز في المسجد ما سوى البيع كالهبة والابراء من الدين
8:00وعقد النكاح واستيفاء الدين والقرظ وما اشبه ذلك لعدم دخولها في اجيبوا جماعة في البيع والشراء وعلى هذا فلو ان شخصا استوفى دينه من غريمه في المسجد فهو جائز يجوز او لا
8:22جائز ولو ابرأه اي الدائن ابرأ غنيمه من الدائن في المسجد فهو جائز طيب عقد الظمان والكفالة جائزة او او ليس بجائز جائز ليس بيعا ولا شراء وابو قتادة فضمن الدين
8:46لان الميت والظاهر انه كان في المسجد طيب عقد النكاح يجوز او لا يجوز يجوز ليس بيعا ولا شراء عقد الاجارة جائزة او لا الاجارة بيع لكنها بيع المنافع فلا تجوز
9:06وعلى هذا فلو اتفق صاحب الدار والمستأجر وعقدا ذلك في المسجد فالاجارة باطلة ولكن ماذا نفعل لو ان المستأجر سوف المنفعة لو تعاقد في المسجد ثمان المستأجر سوف المنفعة ماذا نصنع
9:26نقول العقد غير صحيح كذا ويفرض لصاحب الدار اجرة المثل لا لا لا الاجرة التي عقد عليها فاذا قلت انه اجره بعشرة الاف وكانت اجرة المثل فيها خمسة الاف فكم من مؤجر
9:48خمسة الاف فقط ولو كان العكس فاستأجرها بخمسة الاف وكانت اجرة مثلها عشرة فكما للمستأجر عاشة له كده اجيبوا نعم لان لانه لما تعذر الزامهم والزامهما بما جرى به العقد رجعنا الى
10:11الى المثل الى قيمة المثل والعرف طيب الخياطة في المسجد لو ان شخصا حائكا او خياطا بيده صار في المسجد وجعل يخيط فيه. فالجواب ان كانت الخياطة لنفس الخائط رجل يرقع ثوبه فلا بأس
10:32وان كانت الخياطة في اجرة فذلك لا يجوز لان لان هذا العمل صار ايش؟ صارت تجارة والاتجاه من المساجد لا يجوز. اما لو صنع الانسان ذلك لنفسه او تبرع به لشخص اخر
10:48فلا بأس والخلاصة ان ما كان عقد معاوضة فهو كلبين. وما كان تبرعا او ليس فيه معاوضة اصلا يعني ليس صالح للمعاوظة فهو جائز الطلاق على عوض لو ان الرجل اتفق مع زوجته
11:04ان يخالعها في المسجد يصح الخلع او لا يصح نعم يصح لان هذا العوظ في احد الطرفين ليس ليس ماليا انما هو الفراق والفسخ فهو غير داخل في البيع. طيب لو ان رجلا
11:24باع او اشترى في المسجد لا للتجارة لكن مر به انسان وفي يده رغيف وهو في المسجد وهو جائع فاشترى منه الرغيف في المسجد ايجوز او لا يجوز نعم ان نظرنا الى قول تجارتك
11:43قلنا هذا خاص في مكان للتجارة دون ما كان لغيرها والفرق ظاهر لانه لو اجيزت التجارة في المسجد بالبيع والشراء لبقيت ايش المساجد امكنة للتجارة لكن الشيء النادر الذي يفعله الانسان للحاجة او ما اشبه ذلك
12:06الظاهر انه لا يدخل في هذا الا اننا قد ننهى عنه احتياطا ولان لا يغتر الناس بفعل الفاعل لان الناس ما الذي ادراهم ان هذه التجارة او غير تجارة طيب هنا مسألة يحتاج الناس اليها في هذا اذا
12:23وقف عليك فقير وانت في المسجد واردت ان تتصدق عليه خمسة ريالات وليس معك الا فئة عشرة فهل يجوز ان تقول لهذا الفقير هذه فئة عشرة واعطني خمسة او لا يجوز
12:43هي هي مصارفة لا شك لكن هل اراد بها التجارة لا انما اراد بها دفع حاجة اخيه فهذا جائز هذا جائز وقد كان الناس ادركناهم في المسجد الحرام يبيعون زمزم
13:01ماء زمزم يدورون به على الناس فخار تسمونها ها سره زجاج ايش فلة قل له قل له لانها لها اسم خاصة طويلة هكذا لها ها زير ايه صحيح اه الجوالق اقرب شيء
13:40يطوف بها الناس ويسقون الحجاج بفلوس هذه لانها ليست تجارة حتى لو فرض ان ان حامل الدورق اذا شربت قال عطني لان بعضهم اذا شربت وقلت اكرمك الله جزاك الله خير سقاك الله من حوض نبيك
14:01قال نبي قرش نعم وفعلا يعطونهم الناس على حسب الحال هذا جائز لان قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اربح الله سيجارتك يدل على ان المراد بذلك
14:15ما كان للتجارة ولكن كما قلت لكم اه الاولى المنع منه لئلا يتهم الانسان ولان نية التجارة في القلب لا لا لا يطلع عليه من فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد
14:30وانها ليست محلا لكسب الدنيا وانما هي للاخرة فقط قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقام الحدود في المساجد
14:44ولا يستقال فيها. رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام ان صح الحديث عنه لا تقام الحدود الحدود جمع حد وهي باللغة المنع ومنه حجوج الارض تمنعه من دخول الجيران بعضهم على بعض
15:05والمراد بها هنا العقوبات المقدرة على المعاصي فنقول الحدود جمع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها لان الحدود تكفير ولننظر في الحدود حد الزنا
15:28هد القتل ادوا السرقة هدوا قطاع الطريق هذي اربعة بعد الدخان مختلف فيه والصحيح انه ليس حدا ثمان سيئات ان شاء الله رابع اه السادس قتل مرتد عده بعضهم وليس بصحيح
15:48لان قتل المرتد ليس حدا بدليل ان المرتد لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القتل والحد لا يرفع بعد القدرة عليه طيب القصاص عده بعضه من الحدود وهو غلط
16:06لان القصاص حق للادم قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعا بالمعروف الحلول الواضحة ان ما في اشكال حد الزنا هد السرقة هد قطاع الطريق حد القاضي
16:20اربعة لا اشكال فيها فلا تقام الحدود في المساجد والحكمة من ذلك انه يخشى من تلوث المسجد هذا من الوجه يخشى من افعال منكرة فيه تقع من المحدود او من الناس الذين يحضرون
16:36يخشى من الصراخ والعويل المساجد وهذا ينافي حرمته في المساجد ولا يستقاد فيها اي لا يقتص في المساجد سواء كان القصاص في النفس او فيما دونها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.