كتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 50
0:17نعم حفظك الله لو اني دخلت الى المسجد يصلي في الصف الثاني واقيمت الصلاة وهو اثناء الصلاة هناك فرجة في الصف الاول واردت اني يعني ادخل الى الصف الاول هل يعتبر قطع للصلاة اذا اتيت من خلفه الى الصف الاول مباشرة
0:37ما دام ما دام الرجل قد تهيأ ليدخل في المكان فارى ان لا تتقدم عليه لان لان هذا يشبه البيع على بيع المسلم لاعداد الضغائن والكراهة نعم اذا رأيت الرجل متباطئا ولا همه
0:54سواء كان في فرجة او ما في بس سد الفرجة اما ادارة المتهيأ وربما يخطو خطوات تجي تركض يدخل ما من جهة انتهى الوقت ولا لأ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1:10ما بين المشرق والمغرب قبلة هاجروا القول الراجح انها لا تربطنا احنا حاليا وليس بكلام الا اذا اراد اللعب اذا اراد الله ان تقتل لا من اجل النحناح ولا من اجل؟ اللام
1:28سم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اللهم صلي وسلم عليه يعلم المال بين يدي المصلي نادى عليه النبي ثم كان يقوم اربعين خيرا له من ان نعم
1:48سبق الكلام على هذا الحديث وفوائده اليس كذلك اذا ناخذ الحديث اللي بعده قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل
2:05مؤخرة الرحم او مؤخرة الرحل اخرجه مسلم سئل النبي وابهمت السائل لانه ليس هناك ظرورة الى ذكر السائل اذ ان المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك في فيما يرد مبهما
2:25الاحاديث مثل هالرجل او قال رجل او ما اشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل سئل النبي وابهمت السائل لانه ليس هناك ظرورة الى ذكر السائل
2:41اذ ان المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك في فيما يرد مبهما الاحاديث مثل عن رجل او قال رجل او ما اشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل
3:00وهذا اذا اذا لم تدعو اليه ظرورة ضياع للوقت اما ان دعت اليه ظرورة لكون الحكم يختلف من شخص لاخر فلابد من معرفة هذا هذا المبهم والا فلا حاجة فهنا تقول سئل
3:18والساعي لا حاجة الى ان نبحث من هو لان المقصود ايش؟ معرفة الحكم سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ستة المصلي يعني عن ما يضعه المصلي سترة له
3:35كيف يكون بالطول والعرض فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحم الرحل هو ما يسمى بالشتات عند الناس يشتاق يشد على البعير على ظهره ويركبه الراكب
3:55ويجعل خلف ظهره اه لوحا يستند اليه يسمى هذا مؤخرة الرحم وهي نحو ثلثي ذراع طولا وعرظا اقل من ذلك هذه السترة الكاملة وهناك سترة اخرى ستأتي ان شاء الله تعالى ولكن السترة الكاملة هي ان تكون خالة الرحم
4:25ففي هذا الحديث من الفوائد ان الصحابة رضي الله عنهم حريصون على سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا لمعرفة الحكم فقط ولكن للعمل به خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم
4:44يسأل لمعرفة الحكم ولكن دون العمل ولهذا اذا جازت له الفتوى اخذ بها وان لم تجوز له الفتوى ذهب يسأل اخر لكن الصحابة رضي الله عنهم على العكس من هذا
4:59لا يسألون الا عند الحاجة واذا سألوا عملوا بما بما يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان السترة كانها شيء مقرب عند الصحابة
5:15لان السؤال لم يرد عن حكم السترة ولكن عن ما كيفية السترة ومن فوائد هذا الحديث ان السترة الكاملة ان تكون مثل مؤخرة الرحم فاذا قال قائل ما الفائدة من وضع السترة
5:32الجواب ان الفائدة اولا حماية حرم المصلي لان ما بين المصلي وسترته محترم لا يجوز لاحد ان يمر به وثانيا انها تحبس النظر عن ان يطيل الانسان نظره فيما وراء السترة
5:55وهذا شيء مجرب والفاء والفائدة الثالثة ان الانسان يشعر لانه امن مطمئن من ان يمر احد بين يديه من اجل نجد من اجل السترة فيطمئن ولذلك انظر هذا في المسجد الحرام
6:20اذا وضعت شيئا تجعله سترة كرمه الناس وامنت وان لم تظع فانك لا تأمن ان يمر بين يديك رجل او امرأة وعن وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه
6:36قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم اخرجه الحاكم قوله ليستتر اللام هنا لا ملاحظة الام لام الامر ودليل ذلك جزم الفعل بها
6:56ولام الامر ولام كاد يشتبهان يشتبهان عند اول وهلة ولكنهما تختلفان بالعمل لا مكيئ او لام التعليل يكون الفعل بعدها منصوبا وهذه يكون الفعل بعدها مجزوما لكن اذا كان الفعل من الافعال الخمسة
7:22لا يظهر الفرق لماذا لان الافعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النور فلا يظهر الفرق الا بالسياق من الفروق بينهما في النطق داموا الامر تختلف فتارة ينطق بها ساكنة وتارة سن طويلها مكسورة
7:48اما لام التعليل فهي دائما مكسورة لا يمكن ان تسكن لام الامر تسكن بعد ثم والفاء والواو كما في قول الله تعالى من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخرة
8:09فليمجد بسبب الى السماء فليمجد اللام هنا دام الامر ساكنة لوقوعها بعد الفاء ثم لينظر اللام لام الامر وصارت ساكنة لانها بعد ثم وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورا
8:36او وليوفوا اللام هنا لا من الامر وسكنت لانها وقعت بعد الواو كثير من القراء القراء القرا الذين يعتمدون الناس على قراءتهم تجده يسكن لام التعليل صك لام التعليل بعد هذه الحروف
8:55وهذا لحن يختلف به المعنى فيجب ان يرد على الامام اذا اذا قرأها ساكنة وهي لام تعليل وذلك لان هذا يعتبر لحنا ايش يحيل المعنى نعم نعم الا ينصره الله
9:21في الدنيا والاخرة ماذا كنت ها من كان يظن ان نصر الله في الدنيا والاخرة فليمضي به السبب من السماء. ثم ليقطع فلينظر هذه الاية اذا ليستتر الا يلاموا الامر. وهنا مكسورة ولا ساكنة
9:40لانها لم يسبقها واو ولا فاء ولا ثم ليستتر احدكم في الصلاة والمراد بذلك التي توضع امام المصلي وليس المراد السترة التي يلبسها المصلي ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم
10:05السهم الذي يرمى به وهو عبارة عن شيء دقيق مجبر الراس يرمى به بالقوس فهو صغير كالاصبع او يزيد قليلا واذا نسبته الى مؤخرة رحل صار صغير جدا بالنسبة لها
10:30في هذا الحديث منها الامر بالسترة الامر بالسخرة بالصلاة وهل هذا الامر للوجوب او للاستحباب نقول اولا ليس من حقنا اذا ورد الامر في الكتاب والسنة ان نقول للوجوب او للاستحباب
10:53اذ وظيفتنا ان نقول سمعنا واطعنا ويستتر ولكن اذا ابتلينا وخالفنا حينئذ نسأل هل الامر للوجوب او للاستحباب لانه اذا كان الوجوب كان لابد من التوبة والاتيان به ان امكن او ببدنه اذا لم يمكن
11:20او الاستغفار والتوبة اذا لم يمكن البدل ولا الاصل واما قبل ذلك ففرقنا ووظيفتنا القبول وان نفعل وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والصحيح انها ليست لجوء للوجوب بوجود قرائن القرائن
11:42هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه اذا صلى الى شيء من السوء وهذا يدل على ان الانسان قد يصلي لذلك وقد
11:59وقد لا يصلي ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في منام فمضى ابن ابن عباس رضي الله عنهما راكبا على حمار قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار
12:15الى غير جدار قال اهل العلم اي الى غير سترة بان الجدار انتفاؤه معلوم في في منى في ذلك الوقت اذ ليس في منا بناؤه اطلاقا فلا حاجة الى الاحتراز منه
12:33وهو اصلا غير موجود فيكون مراد ابن عباس الى غير الجدار اي الى غير سترة وهذا يدل على عدم وجوب الستر وان كان فيه احتمال ان ان يريد الى غير جدار يعني انه انه يستتر
12:55بالعنزة لكن الذي يظهر ان مراد ابن عباس نفي وجوب السترة واذا تعارضت الادلة فلا شك ان الاحتياط ان الفعل لكن تأثيم الانسان بالترك يحتاج الى ايش؟ الى دليل واضح
13:20ومن فوائد هذا الحديث ان ان السترة مشروعة لكل مصلي حتى النافلة حتى المأموم مع الامام اما المنفرد والامام فهو لكن يقال انه وردت استثناءات السترة بالنسبة للمأموم غير مشروع
13:47لان الصحابة لم يكونوا يتخذونها خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولان سترة الامام سترة لمن خلفه فاذا كان السلطة لمن خلفه كان اتخاذ المأموم سترة من باب التعمق في الدين والتنطع فيه
14:08ولكن يبقى السؤال اذا كان المأموم مسبوقا فهل يتخذ سترة لما بقي من صلاته الظاهر لا ظاهر لا لانه يحتاج الى حركة مشروعيتها مشكوك فيها واذا كان كذلك الاولى الا يتخذ سترة
14:33لكن له ان ان يرد من يمر بين يديه في حال قضاء ما فاته ومن فوائد هذا الحديث ان السترة تصح للصغير والكبير لقوله ولو بسهل ومن فوائده ان الستة الكبرى
14:57افضل من الصغر لان قوله ولو بسهم بإمكان التقليد يعني على الاقل بسهم فهل يجزئ آآ فهل تجزئ السترة بما دون السهم سيأتينا ان شاء الله تعالى باخر الباب انه يجزئ الخط
15:21والخط ليس بسهل وليس بشيء قائم فيكون المراد بقوله ولو بالسهم اي فيما اذا كانت السترة قائمة وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
15:35يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان وله عن ابي هريرة نحو دون الكلب
15:55قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل يقطع اي يبطل لان القطع معناه عدم الوصف ومعلوم انك اذا قطعت الحبل انفصل بعضهم عن بعض فلا يمكن ان ان ينبني اخر الصلاة على اولها
16:13اذا حصل واحد من من هذه الامور وقول صلاة الرجل بناء على الغالب الرجولة ليست شرطا لان المرأة والرجل في هذا الحكم سواء وقوله المسلم ليس قيدا ايضا