شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 74
0:00قال ونفيه ايان في القبول كنفي اجزاء يعني فاذا قيل لا يقبل الله صلاة كذا لا يقبل له كذا المعنى انه لا يجزئ ولكن نقول في ذلك كما قلنا نقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل
0:20طيب ثم قال والصحة شرعية وعقلية وعادية يعني ان الصحة تطلق ثلاث اطلاقات شرعية كما هنا كيف كما هنا وش اللي هنا هنا الصحيح ما ترتب عليه اثره كما قال ترتب اثر مطلوب من فعل عليه
0:50ففي العبادة ما سقط به الطلب ولبرأت به الذمة وفي في العقود ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وشبهه هذا الصحة اذا الصحة الشرعية في العبادات ها لا عموما ما ترتب اثره عليه لكن في العبادات
1:14ما سقط به الطلب وبدأت به الذمة وفي العقد ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وجواز التصرف في فيما انتقل وما اشبه هذا. طيب وعقلية كامكان الشيء وجودا وعدما
1:35هذا اصطلاح عقلي يقول هذا صحيح يعني ممكن هذا غير صحيح يعني غير ممكن وهذا قليل قليل الورود علينا يعني يقل ان يرد علينا كلمة صحيح بمعنى ممكن اليس كذلك
1:55قليل جدا لكن مع هذا هو المصطلح عند اهل العقل انهم اذا قالوا صحيح يعني ممكن غير صحيح يعني غير غير ممكن هذا اصطلاح من اهل عقل فالصحة عقلا هي امكان الشيء
2:16طيب عادية كمشي ونحو الانسان المريظ ما يستطيع يمشي والصحيح يمشي فاذا قال فلان صحيح يعني يمشي يمشي يستطيع المشي يستطيع الجري الركظ يستطيع ان يحمل الاحجار الثقيلة كذا اي نعم
2:47كل من يحمل الحجر الثقيل معنى الصحيح لو المريض يا الله ايش يروح فعلى هذا نقول الصحة عادة يعني فلان صحيح يعني ما شاء الله نشيط قوي يمشي يروح يجي نعم هذا معنى صحيح هذي
3:01تسمى عادية هذا التقسيم في الواقع ليس له تعلق في اصول الفقه لكن المؤلف على صغر حجم كتابه اراد ان يستوعب قال وبطلان وفساد مترادفان هذه مسألة خلافية بين اهل العلم
3:21هل الباطل والفاسد بمعنى واحد او لا المؤلف رحمه الله يقول انهما بمعنى واحد بمعنى واحد لكن المؤلف ما قال بمعنى واحد قال المترادفان نفس الشيء؟ لان المترادف باللغة العربية
3:49ما تعدد لفظه واتحد معناه اذا مترادفان بازاء قولنا بمعنى واحد بناء واحد طيب الصحة البطلان والفساد معناهما واحد وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة واكثر الفقهاء ان الباطل والفاسق سواء
4:20فاحيانا يقول انشرط كذا ففاسد واحيانا يقول انشرط كذا فباطل واحيانا يقول يبطل العقد بكذا واحيانا يقول يفسد العقل بكذا العقد بكذا واحيانا يقول الصلاة باطلة واحيانا يقول الصلاة فاسدة
4:37فالبطلان والفساد في معنى واحد لكن يستثنى من ذلك مسألته استثنى من ذلك مسألة المسألة الاولى في باب الاحرام والمسألة الثانية في باب النكاح ففي باب الاحرام يفرقون بين الفاسد والباطل
5:04فيقولون ان الفاسد هو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول ما جمع فيه المحرم قبل التحلل الاول ويوجبون على المفسد المضي في في النسك مع انه فاسد وهذا مما يلغز به
5:29يقال لنا عبادة فاسدة يجب المضي فيها مع ان الفاسد لا يجوز المضي فيه يجب تنحي عنه طيب اذا الفاسد في الحج في الاحرام ها ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول
5:55لكنه فاسد لا يقتل يستمر فيه الانسان ويقضيه وهذا وجه كونه فاسدا انه يجب عليه قظاؤه فاهم ها طيب فرجل جامع في الحج وهو في ليلة مزدلفة هذا جامع قبل
6:18التحال الاول نقول حجك فاسد حجك فاسد وعليك ان تكمله وعليك ان تقضيه عليك ان تكمله ولو كان فاسقا فانت الان سترمي رميا فاسدا وتطوف طوافا فاسدا وتسعى سعيا فاسدا
6:45وتبيت بمنى بيتوتة فاسدة وترمي رميا فاسدا والمراد على الفاسد يعني يلزمك القضاء يلزمك القضاء من العام القادم وقد شنع ابن حزم على هذا القول تشنيعا عظيما سبحان الله تقولون
7:09ارمي رميا فاسدا طف طواهم فاسدا اسعى سعيا فاسدا بت بها فاسدا ارمي رميا فاسدا من يقول هذا بل اذا جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه يمشي خلاص مثل غيره من العبادات
7:30لكنه خالف ما جاء عن الصحابة والصحابة افقهوا منه واعلم منه بمراد الله ورسوله نعم ونحن نتبع ما جاء عن السلف والسلف لكلامهم غور بعيد عميق لا يدركه اهل الظاهر
7:56اهل الظاهر سطحيون لا يأخذون الا بالظواهر فقط السلف قالوا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شاب حديث الزواج اذا كان ليلة العيد ليلة المزدلفة ليلة عيد الاضحى وغدا سيشبع سيشبع لحما
8:19ثارت عليه الشهوة وجامع وقال خلاص مشينا للبلد لانه اذا اذا قلنا اذا فسد لازم تتركه ها؟ تركه جامع وقال الحمد لله ما اقول يقول الحمد لله لكن هو جامع ومشى
8:36جامع ومشى قال ندرك عيد الاضحى في بلدنا فالصحابة فقههم له غور لا يدركه من بعدهم فسدوا الباب وقالوا يلزمه المضي كالتنكيل به كالتنكيل به ثم يلزمه القضاء لانه ليس بصحبه
9:00لان هذا النسك الذي مضى فيه ليس ليس بصحيح طيب اذا هذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الاول نسميه ايش فاسد ولكن لا نسميه باطل ما هو الباطل الباطل هو الذي ارتد فيه
9:22المحرم والعياذ بالله الذي ارتد فيه هذا باطل يبطل هذا هو الذي نقول امش اذا بطل لا تمضي فيه بطل انقطع فيبطل الحج بالردة سواء كانت قبل التحلل الاول او بعده
9:47فانه يبتر لكن هل يمضي فيه كما قلنا فيمن جامع قبل التحليل الاول لا لانه بطل وصار الرجل الان ليس من اهل العبادة المجامع ما زال من اهل العبادة لكن المرتد
10:09زالت عنه اهلية العبادة صار من غير اهل عبادة لان الكافر والعياذ بالله لا يقبل منه اي عمل طيب لو ان رجلا حاجا صار يتحدث مع اصحابه ليلة المزدلفة فاستهزأ بالدين
10:33استهزأ بالدين ماذا نقول له نقول ارتد ارتد له خلاص ما ما ينكمل حجه لانه والمرتد يبطل حجه فاذا وقف رافعا يديه مستسلما وقال انا لم اقل ذلك جادا انما قلته لغوا
11:05ماذا نقول له نقول ابالله واياته ورسوله كنت تستهزئ لقد كفرت بعد ايمانك فاحدث بنفسك توبة نعم لان الله قال في امثاله ان نعفو عن طائفة منهم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة
11:31ولهذا كان القول الصحيح ان ان من استهزأ بالله او رسوله فان ردته فان توبته تقبل ظاهرا وباطنا. طيب اذا هناك فرق بين ها فان الفاسد والباطل. الموضع الثاني تباب
11:53النكاح فالفاسد كل عقد اختلف العلماء في صحتهم فهو فاسد عند من يرى فساده والباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد وما اجمعوا على بطلانه فهو باطل
12:18انتبهوا ويترتب على هذا احكام ما اجمع العلماء على بطلانه كما لو تزوج الانسان ام زوجته تزوج ام زوجته ماتت زوجته وكانت امها ليست اي من ليس معها زوج لكنها شابة
12:41وجميلة فتزوجها فنكاحه باطل باطل ولا فاسد؟ لماذا؟ لان العلماء اجمعوا على فسادهم فيسمى باطلا النكاح الباطل وجوده كالعدم سواء كأن لم يكن كأن لم يكن فلو جامع الرجل في النكاح الباطل وهو يعتقد
13:13انه فاسد ويعلم انه فاسد فهو زاني حكم حكم الزاني لان هذا العقد لا يترتب عليه اي شيء طيب هل يلزمه ان يطلق لو تبين انه انه فاسد هل يلزمه ان يطلق
13:31لا ليش؟ لانه باطل بالاجماع فلا يترتب عليه اثره طيب هل تجب فيه العدة؟ لو انه دخل على هذه المرأة لكن ما جامعها بقي عندها اياما يقبل ويلمس وينام كل شيء
13:49لكن لم يجامع هل عليها عدة اذا فارقها لا ما عليها عدة لانه كما لو فعل هذا مع امرأة اجنبية بلا عقد فانه ليس عليه عدة هذه ايضا ليس عليها عدة لانه لا ترتب عليه شيء اطلاقا. وجودك كالعدم
14:11طيب تزوج رجل امرأة بلا ولي امرأة بلا ولد. النكاح فاسد ليش لان العلماء اختلفوا في فسادهم النكاح الفاسد كالصحيح الا انه لا يجوز الابقاء عليه يجب فيه التفريط لكنه كالصحيح
14:36في وجوب المهر بالخلوة وفي وجوب الطلاق اذا اردنا ان نفرق بينهما لابد ان يطلق لماذا لا بد ان يطلقوا ونحن نعتقد انه فاسد احتياطا لقول من يقول انه صحيح
14:53من اجل اذا تزوجت رجلا اخر بعده يكون نكاح الرجل الاخر ليس فيه شبهة لان الرجل طلق اذا انه يفرق بين الباطل والفاسد في اي شيء في اي باب في بابين في النسك
15:12والثاني النكاح فقول مالك رحمه الله ان البطيان والفساد مترادفان نقول يستثنى من ذلك على قاعدة الحنابلة موضعان الموضع الاول في باب النسك والموضع الثاني في باب النكاح ويرى بعض العلماء
15:36ان الباطل والفاسد متباينان كما كما نهي عنه لذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد فمثلا بيع الخمر والميتة والخنزير هذا باطل بيع صاع من البرب بصاعين منه
16:06هذا فاسد هذا فاسد لانه انما نهي عنه للزيادة التي حصلت وهي زيادة ربوية والا فان الاصل فان الاصل في بيع البرج البر هالجواز لكن شرط ان يتساويان نعم