شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 73
0:00ان الاحكام الوضعية وهي اربعة نصبت من قبل من؟ الشاعر. وعلى هذا فتكون احكاما شرعية باعتبار الوقف واحكام وضعية باعتبار حقيقتها فهي احكام وضعية يعني ما تتعلق بالمكلف واحكام شرعية باعتبار ان الشارع
0:27نصبها مفيدة لمقتضياتها ومنها الفساد والصحة اي من احكام الوقف من احكامه يضيع الفساد والصحة كالفساد حكم نظري يعني ان الشرع حكم به عند وجود سببه الصحة كذلك قال وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل وسبق ان ان الاولى ان نقول
0:57وهي في عبادة ما ما برئت به الذمة نعم فالصحة او الصحيح ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. وفي معاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليها الصحة في المعاملة ان تترتب احكامها المقصودة بها عليها
1:22على المعاملة يعني فاذا كان عقدا وقلنا هذا العقد صحيح فالمعنى ان احكامه مرتبة عليه نعم ترتبت عليها ان احكامه المقصودة به ترتبت على هذا العقد وحصل مقتضاه مثال ذلك
1:44اذا بعت عليك سلعة فمقتضى البيع ان تنتقل السلعة للمشتري والثمن؟ للبائع فاذا قلنا هذا العقد صحيح فيعني ان الثمن انتقل للبائع والسلعة انت قلت للمشتري واذا قلنا غير صحيح فيعني ان الثمن لم ينتقل للبايع ولا السلعة للمشتري
2:16مثال ذلك تبايع رجلان تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني ماذا نقول في هذا البير؟ غير صحيح طيب البائع سلم الثمن المبيع للمشتري. والمشتري سلم الثمن للبيع فهل ترتب اثر العقد عليه وانتقل الثمن للبائع وسعر المشتري؟ لا لا
2:45اذا نقول للمشتري لا تتصرف في المبيع. المبيع ليس لك ونقل البائع لا تتصرف في الثمن فالثمن ليس لك طيب تبايع رجلان لا تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية لكونهما مريظين
3:08في بيتهما في المستشفى مثلا تبايع رجلان في المستشفى بعد نداء الجمعة الثانية ما حكم البيع؟ صحيح طيب اذا الثمن الذي دفع للبايع ها صحيح يكون له ملكه السلعة التي دفعت للمشتري تكون له ملكا له
3:34اذا المعاملة الصحيحة هي التي ترتبت احكام العقد عليها فاذا ترتبت احكام العقد على العقد فهو صحيح. وان لم تترتب فليس بصحيح والحقيقة ان هذا التعريف فيه شيء من النظر
3:55وذلك لان ترتب الاحكام انما يكون بعد الحكم للصحة فكيف يكون التالي تعريفا للسابق هذا فيه نظر ولهذا لو قيل ان المعاملة الصحيحة ما وافق الشرع والفاسدة ما خالف الشرع
4:19وكل ما وافق الشرع فان احكامه تترتب عليه وكل ما خالف الشرع فان احكامه لا تترتب عليه لو قيل بهذا لكان اوضح لان تعريف الشيء باثاره فيه نظر بل ان لان الشيء يسبق الاثر
4:40الشيء يصبغ الاثر فكيف نعرف الشيء بما يأتي بعده طيب اذا الصحيح ما وافق الشرع والفاسد ما خالف الشرع ويمكن ان نستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
5:00اذا فالباطل ما خالف كتاب الله والصحيح ما وافقوا طيب يقول ويجمعهما يجمعهما يعني الصحة في العبادة والصحة في الاحكام في المعاملة يجمعهما ترتب اثر مطلوب من فعل عليه الله واظحة العبارة
5:26ولا معقدة فيها تعقيد لكن يحمل على هذا التعقيد حب الاختصار. جزاهم الله خيرا هم يحبون الاختصار حفاظا على الوقت وعلى التعب في الكتابة وعلى المال استهلاك ورق اكثر ومداد اكثر
5:48وتسهيلا للحفظ لانه اذا كان مختصرا امكن حفظه لكن في الصعوبة احيانا يجمعهما ايش الصحة والحساسية نعم الصحة في العبادة والمعاملة لان الفاسد ما يترتب عليها اثره. يجمع ترتب اثر مطلوب من فعل عليه
6:11ترتب اثر مطلوب من فعل على ذلك الفعل مطلوب من فعل عليه اي على ذلك الفعل. مثال ذلك الصلاة اذا كانت صحيحة وش تترتب عليها يترتب عليها اثر مطلوب من فعلها
6:33وهو براءة الذمة برأت الذمة وحصول الاجر فاذا بدأت الذمة بالفعل وحصل الثواب صحت ولا لا؟ فهي صحيحة اذا انتقل الملك في البيع والشراء ملك الثمن للبايع والملك المثمن للمشتري فهذا ترتب اثر مطلوب من فعل عليه اي
6:59ذلك الفعل وش المطلوب في البيع ان يملك المشتري الثمن المثمن والبائع الثمن بائع الثمن ايهما المريد كلاهما او احدهما لابد احيانا يكون المشتري هو الذي له الطلب يريد هذه السلعة ما يهمه الدراهم عنده دراهم كثيرة. جاءت او ما جاءت. لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة
7:34اذا فالطالب من؟ ها؟ المشتري احيانا يكون الباء محتاج لدراهم يريد ان يبيع سيارته يأخذ تراه ان يتزوج بها مثلا فمن الطالب الان؟ الباهي. ها؟ الباهي. البائع احيانا يكون الطلب للجميع
7:55المشتري محتاج للسلعة والبائع يريد بيعها ليكتسب كأصحاب المحلات التجار فهنا المطلوب او الطلب من الجميع طيب الفعل اللي هو البيع والشراء هذا فعل اذا ترتب اثره المطلوب عليه فهو
8:16صحيح وان لم يترتب فليس بصحيح. وكما قلت لكم ان هذا التعريف فيه شيء من النظر. لانه تعريف للشيء باثار المترتبة عليه والتعليم والشيء لابد ان يكون سابقا على اثارهم
8:35وقلنا ان الصحيح ان نقول في في الصحيح من المعاملات ما وافق الشرع والفاسد ما خالف الشرع واستدللنا بذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. طيب
8:53قال فبصحة عقد يترتب اثره معلوم اذا صح العقد ترتب عليه اثره واظن لا حاجة لمثال لانه سبب. طيب كذلك ايضا بصحة وبعبادة اجزاؤها يعني في صحة العبادة يترتب اجزائها وهو كفايتها في اسقاط التعبد. شف عاد المؤلف
9:21كما قلت ان الصحيح ما بدأت به الذمة وسقط به الطلب فاذا فاذا كفت باسقاط التعبد تقصحت وان لم تكفي فليست صحيحة ثم قال ويختص بها يختص بها وش اللي يحفظ فيها
9:52اه يعني يقال العبادة مجزئة ولا يقال المعاملة مجزئة لكن يقال العبادة الصحيحة ويقال المعاملة صحيحة. فصار الصحة والفساد يشترك فيه من العبادة والمعاملة والاجزاء تختص بها العبادة والله اعلم
10:16لا من الاحكام التكليفية قال المؤلف وكصحة قبول كذا عندكم صح والكتاب كاني انا عندي مصحح هو كصحة ها مصور اللي معنا ايه زين وكصحة قبول يعني ان القبول بمعنى الصحة
10:46فاذا قيل هذه العبادة مقبولة فهي بازاء قولنا هذه العبادة صحيحة واذا قلنا هذه العبادة لا تقبل فهو بازاء قولنا هذه العبادة لا تصح هذا كلام المؤلف ان القبول بمعنى الصحة
11:09فمعنى مقبول اي ترتبت اثاره عليه واذا كان عبادة قلنا انها مجزئة برأت بها الذمة وسقط بها الطلب حمد ولكن في كلام المؤلف على اطلاقه نظر لان القبول اذا اذا ورد
11:31نفيه فانه ان كان لي فوات شرط او وجود مانع كان بمعنى الصحة ونفيه كنفي الصحة وان كان لامر خارج فانه لا يقتضن في الصحة فانه لا لا يقتضي نفي الصحة
11:58فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول لا يقبل الله صدقة من غلول هذا نفي للقبول هل هذا النفي؟ اعني نفي القبول لفوات شرط من شروط الصدقة
12:21او لامر خارج لفوات الشرط من شروط الصدقة لان الصدقة لا تكون قربة الا اذا كانت من كسب طيب كما قال الله تعالى نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله الا الطيب
12:41فمن شرط صحة الصدقة ان تكون من كسب طيب والغلول كسب طيب ولا خبيث؟ خبيث اذا هذه الصدقة لا تصح ولا تقربوا الى الله لانها من كسب خبيث كذا يا ولد
13:08اش عندكم وش عندكم ها ها وانت تقرأ ما يكتب. هذا طيب لماذا لا تتلقى مباشرة ممن يكتب منه طيب اقول هذا نفي القبول هنا نفي للصحة لانه عائد الى شرط
13:36العبادة فمن شرطها ان تكون من كسب طيب شرط الصدقة وهذه من كسب خبيث طيب وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا
13:55من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين ليلة نفي القبول هنا هل هو لوجود مانع او انتفاء شرط او لامن الخارج ها هذا لامر الخارج لانه لا اثر لشرب الخمر في الصلاة
14:15ولا اثر لاتيان الكاهن او العراف في الصلاة لا اثر له فيها اذا فلا في القبول هنا ليس نفيا للاجزاء ولا نفل للصحة بل هو والله اعلم من باب مقابلة
14:34الحسنات بالسيئات وان السيئة التي حصلت لمن اتى عرافا صار اثمها وجرمها يقابل الصلاة اربعين يوما فمن باب التقابل يكون وجود الصلاة كالعدم فلهذا نفي عنها القبول طيب لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
15:02حتى يتوضأوا ها اذا نفي القبور هنا نفي للصحة لان القبول نفي لانتفاء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة وعلى هذا فقس اذا فقول المؤلف رحمه الله وكصحة قبول ليس
15:25ايش ليس على اطلاقه بل فيه تفصيل فيقال ان كان نفي القبول لانتفاء شرط او وجود مانع هاه فهو كان في الصحة فيكون قبولها الصحابة معناه واحد وان كان لامر خارج
15:43فلا