شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 75
0:01يعني قبل ان ينتهي الحد. نعم. فهل يعني يمكن ان يكمل صفة ينظر ان تاب قبل فوات الوقوف وذهب ووقف اتم نصفه. يعني كان بعد الوقود يعني وقع في ما يحارب وقف لكنه لكن وقت الوقوف لا زال باقيا
0:25مثل لو حصلت الردة في ليلة المزدلفة يمكنه ان يحرم من جديد ويذهب الى عرفة ويقف يعني فات الاوان الان اذا فات وقت الوقوف فانه لا يمكن اكمال النصف لا بس وقف وقف في حالة اسلامه. اي نعم. مرتد لما ارتد ما هو قلنا انه بطل
0:45ولكن ما مات لما هو ما هو شرط منه الان بطل. هذي العبادة التي وقعت فيها الردة بطلت عرفت العلماء قالوا اظنكم تعلمون انهم قالوا ان الوضوء ينتقض ها بالردة
1:05فلو فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوءه طيب تاب ها؟ يبقى يرجع وضوءه صحيحا؟ لا ما يرجع صحيح. ليش؟ لان هذه العبادة بطلت بعينها اما بطلان العمل عموما فهذا هو الذي يشرط فيه
1:25ان يموت على الردة وايضا بطلان العمل الذي يكون بالردة بالموت على الردة هو يبطل العمل الذي قد فات ليس العمل اللي هو متلبس به العمل الذي هو متلبس به اذا بطل لا يمكن اتمامه
1:40بطل ما يمكن بناء بعضها على بعض يا شيخ في فرق معلوم لان العمل المعين الذي هو متلبس به اذا بطل انقطع بناء اخره على اوله ما يمكن كأن الاول لم يكن
1:56نعم ليلة مزدلفة. ما نقول ارجع ارجع جدد لا جامع المحرم ليلة ليلة مزدلفة قبل الفجر نقول له الحج فاسد الان امضي فيه وكمل في العام القادم يأتي به من جديد
2:26وان كنت تقرأ ما كتبه زميلك هل لك الحق في ان تسأل وان تقرأ ما كتب وهو زميلك اسأل زميلك استأذن منه في السؤال طيب وش عندك تسمح له يسأل يا زميله
2:44النكاح بغير ولي لو امضاه الوليد صح العقد لا لابد من اعادته لابد من اعادته لان هذا حق ولاية مهيب حق ملك هذا ليس كما قلنا في تصرف الفضولي هذا حق ولاية
3:06يستحق ملك حق الملك هو الذي اذا اجازه المالك تنفذ على قول الراجح لكن هذا حق ولاية ها الفرق من حق الولاية ما لك حق فيها انت ولهذا لو قالت الزوجة
3:20الاوقات المرأة زوجني الزم بالزواج يلزم ان يزوج وان اصر انتقل الى غيره فهذا حق ولاية ها يعني مثلا لو قال لو ان الولي زوج ابنته بدون علمها فالنكاح غير صحيح
3:46لان من شرطه رضا الزوجة لكن لو اجزت لو اجازته لصح عن القول الراجح نعم هي هي هذا رجل اخ زوج اخته بدون ان تعلم بذلك فالنكاح غير صحيح لانه لانه من شرط رضاها
4:09وهي ما علمت حتى ترضى لكن لو لو انه استأذن منه واذنت فالنكاح صحيح على القول الراجح لان تصرف الفضولي سبق انه اذا اجازه من من هو له صح. لماذا يصح
4:31لان لانها هي المعقود عليها كان مأخوذ عليه في الواقع فاذا اجازت العقد صح لكن لو انها هي زوجت نفسها بدون اذن وليها ما صح النكاح. فلو ان وليها قال انا اثم
4:47نقول لا لا ينفع اذنك لان لان العقد ليس عليك انت ولي انت ولي وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسدا نعم يا شيخ اذا تم بعد الانتهاء من الحج ثم تاب
5:05ها؟ نعم يصح حجه؟ اي نعم سير نعم لا اصلاح العلماء نعم هو ثمة الاسئلة زمزم للاسئلة يلا قرآن جمع فائدة فوائد جمع وفائدة والفائدة ما استفاده الانسان من مال او علم او جاه او غير ذلك
5:44تذاكر من من هذه الفوائد اولا قال النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه هذه فائدة يقال نفذ العقد او يقال هذا نافذ وما اشبه ذلك ما معنى نافذ ونفذ العقد
6:03يقول مالك انه تصرف لا يقدر فاعله على رفعه مثل بعت ثم البيع نفذ لا يمكن ان ترفعهم لا يمكن ان ترفعه. فان ورد عليه فسخ فقد اختلف الفقهاء هل الفسخ رفع للعقد من اصله
6:21او من حينه والصحيح انه من حينه يعني لو فسخ البيع لعيب او الخيار شرق او مجلس فان هذا الفسخ وارد على العقد الذي نفذ مأخوذ من نفذ السهم في الرمية
6:41فانه اذا نفذ فيها وشقها لا يمكن ان ان يعاتب طيب اذا النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. اما قبل ان يتصرف فهو قادر وقبل ان يبيع قادر قبل ان نوقف قادر قبل ان يرهن قادر
7:06لكن بعد نفوذ نفوذها الشيء فانه لا يمكن رفضه فاذا قال قائل هل يشمل ذلك الوكالة مثلا التي هي عقد جائز؟ قلنا نعم فان الوكالة لا ينكر رفضه فلو قلت
7:25لفلان وكلتك ان تبيع لي كذا فباع فانه لا يمكن رفع هذا البيع لو طرأ عليها فسخ لقلنا هذا فسخ طارئ على نفوذ وليس رفعا لها من اصلها طيب هذي واحدة الفائدة الفائدة الثانية قال والعزيمة لغة القصد المؤكد
7:49العزيمة في اللغة القصد المؤكد يقال عزم على كذا اي قصده قصدا مؤكدا وضد ذلك القصد غير المؤكد يعني واحد هم بالشيء لكنه لم يعزم عليه لا نسمى عزيمة حتى اقصده قصدا
8:11مؤكدا ولهذا نقول فيما بيننا هل ان تعازم على هذا؟ فيقول عازم يعني اني قاصده قصدا مؤكدا اما شرعا قال حكم ثابت بدليل شرعي قارن عن معارض راجح حكم ثابت
8:31بدليل شرع ويشمل الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح وقوله ثابت بدليل شرعي يثبت يشمل الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقوله على خال عن معارظ الراجح يعني ليس فيه معارظ راجح
8:58يعارضه بل هو ثبت هكذا من الاصل بدون معالج فعلى هذا يشمل يقول المؤلف فشمل الخمسة ما هي الخمسة الاحكام الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح لانها ثبتت بدليل شرعي
9:24قارن عن معارضة الراجح فمثل الصلاة صلاة الظهر العزيمة ولا غير عزيمة لانها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجحي راتبة الظهر عزيمة هي سنة لا شك لكنها عزيمة لانها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجحي
9:49طيب الصوم صوم رمضان عزيمة لانه ثبت بدليل شرعي خارج عن معارظ راجح تحريم الزنا عزيمة لانه ثبت بدليل شرعي خال عن معادد الراجحي اذا ما ثبت بدليل شرعي ليس له معارض راجح
10:13فانه عزيمة حتى وان كان جائزا مباحا او كان مكروها او كان مسنونا مع ان المسموم والمكروه والمباح ليس ليس فعلهما على سبيل العزم المسنون ان شئت افعله وان شئت فلا تفعل. والمكروه ان فعلت فلا اثم عليك. المباح ان شئت افعل وان شئت فلا تفعل
10:40لكن مع ذلك يسميها المؤلف رحمه الله يسميها عزيمة وعلى هذا فاكثر الاحكام الشرعية تعتبر عزيمة وقيل ان العزيمة ما امر به على سبيل الزام او نهي عنه على سبيل الالزام
10:57فقط لانه هو الذي عزم هو الذي عزم به علينا كما جاء في الحديث الصحيح قيما او حسن فيمن منع الزكاة قال فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا
11:18اي امر مؤكد واجب وهذا القول اقرب مما قاله المؤلف ان العزيمة ما ان العزيمة ما ثبت على سبيل الالزام فعلا او او تركه اما الاخر فليس بعزيمة لان الله تعالى لم يلزمنا به
11:37ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل طيب والرخصة لغة السهولة الرخصة لغة السهولة فكل شيء سهل فهو رخيص ولهذا اذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لانها سهلة والشيء اللين يقال انه رخيص
12:08اذا كل ما كان سهلا فهو رخيص الرخصة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذي العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء وظاهرها مشكل لانه قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي
12:35المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت ها ما يمكن المخالف لكن انتشلوا هذه هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح ونحن نقول حتى وان قلت لمعارض الراجح فان هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم
12:59على خلاف التأمين الشرعي لان هذا المعارض الراجح ان كان دليلا شرعيا فقد ثبت ثبتت الرخصة في ايش بدليل شرعي ثبتت الرخصة بدليل شرعي