3الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 174- باب ما يجوز بيعه ومالا يجوز بيعه 3
0:00لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم وبيع المعدوم بيع قرار ولان تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها
0:23فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ولا بيع الماء لعد العد ولا بيع الماء العد الذي له مادة سماء العيون والابار لانه بيع لما لما يتجدد وهو في الحال معدوم
0:45قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يبيع ولا يجوز بيع المعدوم هذه قاعدة لا يجوز بيع المعتوم يعني الشيء الذي هو غير موجود لا يجوز بيعه الا ما استثني كما سيأتي ان شاء الله
1:14في باب السلم له شروط معينة وقيود محددة ستأتي ان شاء الله. لكن الشيء المعدوم لا يجوز بيعه مثلا يبيع عليه ثمرة هذا النخل السنة الاتية يقول هذه السنة مثلا الثمرة هذه ناظرها
1:46هذه سبق ان بعناها. لكن نبيع عليك ثمرة هذه النخل السنة القادمة هذا لا يجوز لما لانه بيع غرر لا يدرى ثمرة هذا النخل تكون كثيرة ام قليلة تكون جيدة او رديئة
2:11تكون مأكولة او فاسدة وفي بيعها بعينها غرر والدليل على هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم فهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
2:36يعني كل ما فيه غرر وجهالة فلا يجوز وهذا من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم انه يتكلم بالكلام اليسير لقاعدة عظيمة تشتمل على امور كثيرة نهى عن بيع الغرض
3:03كل ما في غرر وجهالة وعدم انضباط فهو لا يباع لانه البيع مبني على رغبة من الطرفين وانقياد وفهم للموضوع لا تقولوا مثلا له ابيع عليك كذا شيء لا يدري عنه
3:26ابيع عليك دارا في الرياض مثلا دار الرياض محتملة كذا ومحتملة كذا ما يجوز حتى يرى ها ويعرفها يقول ابيع عليك مثلا سيارة ساشتريها ابي عليك سيارة اشتريها من المحل الثاني فيتفق معك على بيعها وهي لم تكن في ملكه
3:59ثم اذا اتفقتم على الشراء وكم الاقساط وما الى ذلك ذهب واشتراها من المعرظ وسلمك اياه هذا لا يصح واكثر بيوع المؤسسات على هذا الشكل لانها هذه معاملات فاسدة واكثر هذه المؤسسات تتعاطى بالربا ما يهمها. المهم ان تكسب
4:25المهم ان يدخل عليه خذ المكسب. ولا يهمه البيع حلال او حرام جائز او ممنوع لا وهذا ما يجوز وهذا مصداق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان
4:42لا يهم الانسان الا الكسب من حلال او حرام فمثلا بيوعهم يقولون نبي عليك سيارة يؤتى كذا نوعها كذا التي انت رأيتها في المعرظ مثلا الفلاني او جنسها وهم ما عندهم سيارة ولا عندهم شيء. فاذا باعوا عليك واتفقوا وسجلوا اعطوك شيك او روح اشترها من المحل الفلاني وخذها
5:09وكأنهم باعوا عليك الشيك هذا باكثر من قيمة ربا وهم باعوا عليك ما لا يملكون. باعوا معدوم يقول وبيع المعدوم بيع غرر ولان تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها
5:38الثمرة موجودة في النخل لكنها خضر البشرة خضراء الثمرة خضراء الى الان ما بدا صلاحها يحرم بيعها هذه لم لانها تتطرقها افات يسري عليها الخراب السوس العش الاذى اي شيء
6:06فهي الان قد تكون حسنة من ناظرين لكن بعد شهر عند غلو الصلاح يبدأ فيها الفساد والخراب غبرة تخشيب كذا اي نوع من انواع الخرابة التي تعرض للثمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها قبل بذو صلاحها. قالوا ما بدو صلاحها يا رسول الله؟ قال تحمر او تصفر
6:34يعني يغلب عليها الحمرة او يغلب عليها الصفرة لان البشرة نوع احمر ونوع اصفر فاذا تميز هذا من هذا واحمر او اصفر وبدا فيه الصلاح باذن الله فيجوز بيعه لانه يرى في فروع
6:52لكن وهو اخبر لا يجوز فاذا كان لا يجوز بيع الثمرة قبل بضوء صلاحها فمنع بيعها قبل وجودها من باب فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها. يعني قبل ان تظهر
7:17ولا بيع الماء العد الذي لهم مادة سماء العيون والابار بيع الماء العت فيه ماء عبء وماء مخزون ما في بركة مصنفة محدودة ينظر اليها يقول لك ابا ابيع عليك الماء الذي ترى هذا في هذه البركة
7:47هذا يجوز لان الماء اولا هذا قد حازه وهو في مكان محدد معروف لا يزيد ولا ينقص لكن الماء العب الماء العب يعني ماء البير ما البير كلما نزحت منه كابد له
8:12وكل ما نزحت جاء بدله لا يجوز ان يبيع ان تبيع هذا الماء لانه ليس محدد سماء العيون والابار لانك عبارة كانك بعت شيئا موجودا وماء معدوما. ما جاء الى الان
8:36بخلاف الماء الذي في بركة او في خزان او في تانكي او في واية ماء تشوفه فهذا تشتريه يجوز سماء العيون والابار يعني لا يجوز ان تبيع عليه ما هذه البئر
8:54ولا انتمي عليه ما هذه العين لانه ليس محددة. ولانه يتجدد ولانه في حكم المعدوم. الماء المتجدد معدوم جديد. يعني هو ما جاء لكنه يأتي فانت بعت عليه ما ليس موجودا. نعم
9:19فاصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الابق والجمل والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه
9:41وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر ولان القصد بالبيع تمليك التصرف. ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه
10:04اي شيء لا تستطيع ان تضعه في يد المشتري لا يجوز ان تبيعه تقول له مثلا هذا الطير انا اتبعه قريب او بعيد بكم تشتريه في الهواء ما يجوز لانك ما تستطيع ان تمسكه وتسلمه للرجل
10:30فيجوز انك تقدر ويجوز ان لا تقدر هذا الطير في الهواء والسمك في الماء يعني في البحر سمك سمكة مثلا تريها اياه في البحر تقول شوفها هذي بكم تشتريها انا ابيعه عليك ابذل جهدي حتى
10:51اتيك بها ما يدرى هل تستطيع او لا؟ لان في البحر تذهب ولا تستطيع ان تردها بخلاف سمكة في بركة عندك في الدار او في الحديقة تقول انظر هذه السمكة في البركة في خمس سمك هذي بكذا وهذي بكذا وهذي بكذا تريد ايها
11:15يقول اريد الوسطى مثلا هذا يصح لانك تستطيع تنزل للبركة وتمسك السمكة التي بعتها وتسلمها اياه تستطيع تسليمها. لكن سمكة في البحر ما تستطيع والعبد الاذق دقيق شارد ما تدري اين هو او تدري اين هو لكن ما تستطيع ان تسلمه
11:41هذا ما يجوز ان تبيعه والجمل الشارب جمل عندك في الحوش او في المزرعة او كذا ثم انفتح له الباب فهرب شرد فانت تقول لهذا الرجل انا ابيعه عليك حظك ونصيبك
12:02انا ابيع عليك بالف. فيجوز انك تمسكه وتبيعه بخمسة الاف ويجوز انه يذهب عليك فيذهب عليك الالف هذا غرر وجهالة فلا يجوز ان تبيعه لا بقليل ولا بكثير ما دام شارك
12:20والفرس العائر مثله الفرس الذي انطلق فرش انطلق ولا تدري تمسكه او لا تمسكه. فبيعه مخاطرة. انت تقول ابيعه عليك مثلا بكذا فان مسكته فستكسب فيه مكسب عظيم وان ذهب عليك
12:42تذهب عليك القيمة كلها. هذا جهالة وغرظ فلا يجوز بيعه والمغصوب في يد الغاصب عندك الفرس او خروف او غزال فامتدت يد ظالم غاصب قوي اليها واخذتها فانت شبه ايس منها في يد هذا الغاصب
13:12لان هذا معروف عنه مثل الظلم والعدوان. وانه اذا اخذ شيء لا يرده ستأتي وتقول ابيع عليك هذا المغصوب ايها الرجل بنصف قيمته رده عليك الغاصب فانت كسبت وان لم يرده فيخلف الله عليك. نقول لا هذا جهالة وغرر ولا يجوز
13:38في حديث ابي هريرة اين اين هو السابق الذي رواه مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر ولان
13:58القصد بالبيع تمليك التصرف انت بعت هذا الشيء واشترى هذا الرجل منك هذا الشيء لماذا؟ لاجل ان نتصرف فيه وهل تستطيع ان تسلمه اياه هل تستطيع ان تسلمه سمكة في البحر
14:18عهدك بها قريبة من مكان الصيد فاذا بها تنطلق بعيدا ثم قد تبتلعها سمكة اكبر منها اينما الذي بعت؟ هل تسلمه؟ ما تستطيع فان باع طيرا له في برج مغلق الباب
14:37موسمة له في بركة معدة للصيد. وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه. نعم فان باع طيرا له في برج مغلق عندك شبك فيه طيور
15:00متنوعة كثيرة يغلق هذا الشبك ما يستطيع الطير ينطلق منه وانت تستطيع ان تتحكم فيه تمسكه هذا يجوز بيعه لانه ليس النهي عن بيع الطير لا وانما النهي عن بيع ما لا تستطيع تسليمه
15:25فانت تبيع هذا الطير وهذه السمكة كما مثلنا مثلا في بركة داخل المزرعة هذه البركة فيها سمك تقول هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا بأيها؟ تريد هذا يجوز لانه منظور اليه مقدور على تسليمه متى شئت
15:48وان اختل بعد ذلك لم يجزه وان اختل بعض ذلك يعني كأن تكون السمكة ارأيتها في الماء كأنها كبيرة ما صافي شفاف مثلا اعطاك حجم السمكة كبيرة فلما رفعت عن الماء فاذا هي صغيرة في يدك. اختلفت
16:20تقول انت في الخيار في هذه الحال وان باع لقادر عليه او لقادر على اخذه منه جاز لذلك. والا فلا وان باع الآبر لقادر عليه رجل ضعيف عنده رقيق شرد
16:48ما يستطيع ان يتبعه ويلحقه ويأخذ على يده فباعه على شخص يستطيع ان يقبض عليه يقول بعه علي وانا احضره قبل المغرب انا عندي قدرة عندي في سؤال يستطيعون خلال ساعة ساعتين يقبضون عليه ويحضرونه
17:14علي ففي هذه الحال يجوز لانه باع اذقا على قادر على قبضة قوم مغصوب لغاصبه الغاصب الذي اغتصب الفرس او الغزال او نحوها ندم وتأسف على وجاء قال يا اخي انا اغتصبت منك كذا
17:39تبعها عليها بما ترى فهل نقول ان بيع المغصوب لا يجوز؟ لا. ما دام بيد الغاصب والغاصب الذي يريد شراءه فيجوز لان المحظور منتفي لان المشتري هو بيده او باع المغصوب لغاصبه
18:04او لقادر على اخذه الغاصب ظالم لكن هنا من هو اقوى منه يقول له مثلا ابني او واحد من تحت يدي اشرب منك كذا وكذا وانا احب ان ابرئ ذمته
18:29وارضيك بقيمته انت بعه علي وانا اخذه منه ان شئت رغم انفه وان شئت تركته له تبعه علي وانا قادر على رده لي او اتركه له فباعه عليه في هذه الحال فلا بأس. لان الغرر
18:52انتهى لان هذا الرجل يقول هذا المغصوم انا اعتبره في قبضتي فان شئت ان اخذه منه اخذته بسهولة لان لي سيطرة عليه وان شئت تركته في يده فالامر الي فان تبعه علي فلا نقول هذا مغصوب ولا يجوز بيعه لاننا
19:16على قادر على اخذه وصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته الحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاجة والنوى في التمر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم التحويل
19:40على هذا الحديث الصحيح نهى عن بيع الغرر ولا يجوز بيع ما تجهل صفته يقول هذي فرسي انظرها تعرفها فرس اصيلة فرش عربية فرس كذا انا ابيع عليك الحبل الذي في بطنها
20:03هذا لا يجوز لان الحمل الذي في بطنها مجهول الصفة لا يرى قد يخرج سليم معافى وقد يخرج مريض وقد يخرج ميت وقد يخرج ضعيف فصفته مجهولة يقول لك مثلا هذه الناقة انظر ورعها
20:30انا ابيع عليك اللبن الذي في ضرعها الان الان نحلبها ونسلمها لك ما نبيع عليك شيء معدوم. نبيع عليك لبن في ورع هذه الناقة او هذه البقرة او هذه الشاة
20:47ما يجوز لان هذا اللبن موجودة الان لكن ما يدرى قدره كميته فيجوز انه يخرج مثلا كيلو من اللبن ويجوز يخرج خمسة كيلو وعشرة كيلو فما يدرى كميته وقدره. ولا يدرى هل هو لبن غليظ
21:12او لبن رقيق فهو وان كان موجودا الا انه مجهولا الصفة والبيض في الدجاج. يقول هذي دجاج بياضة. هذي عشر دجاج كلها فيها البيظة الان بعد الظهر تعال استلمها نبيع عليك البيض الذي في
21:36هذه الدجاج فلا يجوز لانه مجهول الصفة وان كان موجود لكن مجهول الصفة ما يدرى كيف يخرج هذا والنوى في التمر يقول هذا التمر مثلا بين ايدينا. نبيع عليك نواة. النوى
22:00العبث الذي داخل يقول نبيعها عليك بريال باكثر باقل مثلا. هذا لا يجوز. لان النوى ما يدرى ماذا يخرج؟ دقيق ضعيف متين مجهول بجهالة وغرر وان كان موجودا في حديث ابي هريرة السابق نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم
22:30وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المدر شراء ما في الارحام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح
22:52قال ابو عبيدة الملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والمضامين ما في اصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر
23:12والمجر شراء ما في الارحام يقول هذه غنمي عليك ما في بطونها هذي ابلي ابي عليك ما في بطونها من الاجنة هذه البقر ابي عليك ما في بطونها هذا لا يجوز
23:34لانه مجهول الصفة ولا يذرى ماذا يخرج ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح الملاقيح ما في في البطون. يعني بيع ما في الملاقيح القحة بيع ما في بطنها
24:00هذا منهي عنه وهو من نوع بيع المجر. يعني ما في البطون والمضامين ما في الاصلاف يقول هذا هذي الابل عندي. هذي ذكورها وهذي اناثها الابن النياق فيها ملاقيح هذي لا ما نتبايعها اريدها لك
24:26لكن بعد ما تضع هذه الملاقيح ويلقحها الذكر تكون المضامين انا ابي عليك ما يلقح الذكور الاناث فيما بعد الاناث في بطونها الاجنة يقول لا هذي ما ابيعها وانما ابيع عليك اذا خرجت الاجنة هذه ووجدت اجنة اخرى يعني الفحل
24:58انا ابي عليك ما في اصلاب الذكور ليست هذه الولادة وانما الولادة الثانية. هذا لا يجوز هذا المضامين والملاقيح. الملاقيح اللي في بطون الامهات. والمضامين التي في اصلاب الذكور وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ضرع
25:30رواه ابن ماجة. نهى عن بيع صوف على ظهر مثلا يقول هذي ابلي تراها. شف الاصواف عليها ما شا الله وافرة انا ابي عليك اصوات هذه الابل اوبارها ابي عليك اصواف هذه الشياة
25:49ابي عليك شعر هذا المعص مثلا على ان نجسه بعد ما تشتريه نجزه نقول هذا منهي عنه لان فيه جهالة لانه قد يرى كثير على ظهور الابل او الاشياء او المعز لكن اذا
26:09اصبح قليل فلا يجوز بيعه لان فيه جهالة او لبن في ظرع الزرع يرى مثلا انه كانهم الان مليء باللبن لكن قد يجوز ان هذا الامتلاء لحمة. لحمة الضرع متينة مثلا
26:29غليظة والا فاللبن قليل فهذا فيه جهالة وغرر فلا يجوز. نعم وعنه في بيع الصوف على الظهر روايتان احداهما لا يجوز للخبر ولانه متصل بالحيوان فلم يجز افراده بالبيع كاعضائه
26:52والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لانه معلوم ممكن تسليمه. فجاز بيعه كالزرع في الارض استثنى الصوف والوبر قال هذا فيه روايتان. رواية لا يجوز بيعه لما؟ لانه جزء من حيوان حي
27:16فلا يجوز بيعه كما لا يجوز ان تبيع يد هذه العنز وهي تمشي او الرجل هذا الخروف مثلا وهو يمشي. لا يجوز حتى يذبح وترى اليد وترى الرجل وتعرف وكذلك قالوا الصوف والوبر لا يجوز وهو على الحيوان
27:38الرواية الثانية قالوا يجوز لانه شيء محسوس ويرى ويلمس بشرط ان يجزأ في الحال ولا يبقى مثلا اسبوع او شهر يزيد او ينقص لا بايعه بشرط جزه في الحال. نعم
28:00فصل ولا يجوز بيع الاعيان من غير رؤية او صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ولانه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه فالنوى في التمر
28:21وعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية وعنه يجوز لانه عقد معاوضة فاشبه النكاح وعلى هذا هل يثبت له خيال الرؤية؟ فيه روايتان احداهما لا خيار له. لانه عقد معاوضة صح مع مع الغيبة فاشبه النكاح
28:51والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والامضاء لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذا رآه ويكون خياره على الفور للحديث
29:10ولا يصح بيع الاعيان من غير رؤية او صفة تحصل بها معرفة شيء يقول مثلا ابيع عليك ارض في مكان كذا ابيع عليك بيت في مكان كذا البيت موجود ارض معلوم موجودة. لكنها مختلفة المواقع
29:41ارض تساوي خمسمئة ريال وارض تساوي الملايين ولا تنظبط حتى ترى تنضبط بالوصف يقول لك هذه خارطتها العمارة هذه خارطتها. وهي تقع في المكان الفلاني في الشارع الفلاني في البلد الفلاني
30:04الشارع معروف والموقع معروف. وصفة البناء تدرك بالمخطط مثلا او بالصفة او يريه ما هو شيء مثلها هنا يدخله على نفس التفصيل في العمارة وكذا الى اخره فيبيعها عليه. هذا لا بأس به اذا كانت موصولة
30:25صفة تتميز بها اما اذا كانت غير محددة لهذه العين فلا يجوز. لا يجوز بيع الاعيان من غير رؤية او صفة تحصل بها معرفة المبيع فاذا بيعت بصفة تحصل بها معرفة المبيع فلا بأس
30:52قال اذا لم تحدد بالصفة تكون مثل النواة في التمر وعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود في البيع كداخل الثوب يعني اذا اشترى شيئا ما يجب ان يعرف ما فيه
31:12يعرف ظاهره وباطنه ولا يرى ظاهره ولا يدري ما في باطنه. بل لا بد ان يعرف لان فيه غرر اذا كان ما في باطنه من نوع الردي او نحو ذلك
31:28قالوا كداخل الثوب وشعر الجارية. قالوا المرأة الجارية الامة. اذا اراد ان يشتريها يطلع عليها اطلاع يراها ويرى شعرها لانه يفرق في قيمتها اذا كان الصلعة ما لها شعر قيمتها وسط. واذا كان لها شعور حسنة فقيمتها غالية
31:54فقالوا يراها رؤية كاملة فان لم يحصل الرؤية الكاملة فهو بالخيار حينئذ بعد ما يتم البيع ويراها ان انطبقت عليها الصفات المذكورة قبل فبها ونعمة الا فله الخيار وقيل يتقيد بالمجلس
32:21لانه خيار ثابت بمقتضى العقد قيد بالمجلس كخيار المجلس وهل الخيار يستمر اذا رآها حتى يتفرقا؟ ام انه في الحال اذا رآها اما ان يقول شريت او رددت اشترى نجم
32:44وان لم يتفرقا لانهم تفرقوا من خيار المجلس السابق وان رغب عنها قال لا اريدها ما صار بيا. حينئذ امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لانه تعلق تعلق بالرؤية ولانه يؤدي الى الزام العقد في مجهول الصفة
33:09لو قال انا مقتنع بوصفك واشتريت ولا خيار لي بعد الرؤية. فالحق له وقد اسقطه فيتم البيع حينئذ وان اختار الفسخ ان فسخ لان الفسق يصح في مجهول الصفة. ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا
33:35لان الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا. يعني ان كل واحد منهما له حق الفسخ حتى البائع للسلعة اذا اجتمعا ورأى وذاك رغب في الشراء قد يجوز ان البائع يقول انا عدلت لاني كنت اظنها
34:04اقل من هذا فاذا بصفتها تتغير علي حسنا. فلكل واحد منهما الخيار حينئذ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين