استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 162- باب العقيقة

0:00والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب العقيقة باب العقيقة العقيقة الاصل في اللغة هي الشعر
0:31الذي على رأس المولود حال ولادته ثم استعملت في الذبيحة او النسيكة التي تمسك عن الصبي المولود بعد ولادته لانها في حلق شعر رأسه فسميت الذبيحة عقيقة لانها مقترنة بحلق الشعر الذي على رأس المولود
1:20حال ولادته وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة ويأتي التفصيل فيها الاستقراء نعم وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة فيما روى ابو سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيق. كل غلام رهينة بعقيقة
1:57يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه ابو داوود وهي او العقيقة في الشرع الذبيحة او النسيكة او الشيء الذي يذبح من بهيمة الانعام الابل والبقر والله غنم والغنم
2:30الظعن والافضل في هذه كلها افضل من الابل والبقر والمعاش وهي سنة او يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لما روى سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته
3:12يعني كأنه مرهون في العقيقة فاذا عق عنه كأنه فكر اهله وسلم تذبح عنه اي عن المولود يوم سابعة هذا هو السنة وان ذبحت قبل السابع او بعده فلا بأس
3:42الا ان الافضل ان يتحرى اليوم السابع لولادته لهذا الحديث ولغيره ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى يعني السنة ان يسمى المولود في اليوم السابع فان سمي قبل هذا فلا بأس
4:13سمي يوم ولادته او سمي قبل اليوم السابع فلا بأس او اخرت التسمية عن اليوم السابع لا بأس بذلك ويحلق رأسه السنة ان يخلق رأس الغلام. يعني الذكر لان هذا الشعر الذي على رأسه
4:46شعر ضعيف فاذا حلق نبت شعر غيره اقوى منه هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره من اهل السنن نعم وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
5:14من ولد له مولود فاحب ان يمسك عنه فليفعل. رواه ما لك في الموطأ وليست واجبة لان الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه والعقيقة لا يعاقب تاركها وانما يثاب فاعلها
5:46وتاركها لا يعاقب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل. ينسك يعني يذبح وهذا اللفظ دل عامل استحباب
6:10لا على الوجوب لان قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يفعل كذا هذا دليل الاستحباب لانه لو كان واجب لقال صلى الله عليه وسلم فلينسك عنه وانما قال
6:29فاحب ان ينسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطأ كما رواه غيره من اهل السنن نعم والسنة ان يذبح عن الغلام شاتان متساوية وعن الجارية شاة لما روت ام خريج الكعبية قالت
6:53سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئة وعن الجارية شاة رواه ابو داوود ويستحب ذبحها يوم السابع السنة الافضل لمن اراد ان يأخذ بالافضل ان يذبح عن الغلام
7:22شاتين من اللعن اصلا متساويتين يعني تكون متساوية متقاربة الذكر عنه شاة والانثى يذبح عنها شاة واحدة وذلك ان فرح الوالدين في الغالب الذكر اكثر فاستوجب الشكر اكثر فيذبح عن الغلام الذكر
8:04شاتين ويذبح عن الجارية شاة ولو ذبح الاب عن الغلام شاة واحدة ما يقال انها لا تجزئ الا بشرط ان تكون اثنتين لا وعن الجارية التي هي البنت الانثى يذبح عنها شاة واحدة
8:33لان الله جل وعلا شرع ان الاناث على النصح من الذكور في الغالب في كثير من الامور لما روت ام كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعن الغلام
8:57من شاتان مكافئتان يعني متناسبتان وعن الجارية الانثى شاة رواه ابو داوود ويستحب ذبحها في اليوم السابع. يعني يوم سابع الولادة ويجزئ فيها من بهيمة الانعام ما يجزئ في الاضحية
9:24ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ويجزئ فيها من بهيمة الانعام. اولا العقيقة من بهيمة الانعام لا تكونوا من الطير ولا من الربا ولا من غيرها وانما هي من بهيمة الانعام
9:47وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم ولا يصح فيها الاشتراك بخلاف الاضحية والهدي ويشترك السبعة بالبدنة والبقرة اما العقيقة فتكون عن شخص واحد ذبح من اللعن او الماعز او ذبح بقرة
10:21او ذبح بدنه بعير عن شخص واحد والافضل كما تقدم من الله افضل من الابل والبقر ومن الماعز ما يجزئ في الاضحية يعني لو ضحى بشعتين ما لو لو عق بشاتين مثلا
10:50من الظان في الشرط ان يكون لكل واحدة منهما ستة اشهر فاكثر واذا كانتا من الماعز فيشترط ان يكون لكل واحدة منهما سنة فاكثر واذا كانت من البقر فيشترط لها ان تكون ان يكون مظى عليها سنتان
11:18واذا كانت من الابل فيشترط ان يكون مضى عليها خمس سنين فلو عق عن والده عن ولده ببكرة ابن او نحوه دون خمس سنوات ما اجزأت بل لابد ان يكون ان تكون العقيقة سنها كسن الاضحية والهدي
11:50ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها يعني لا يجوز ان يعق بشاة عمياء ولا عورى ولا ارجى ولا مريضة ولا هزيلة ولا ذات عيب ويكره بما فيها عيب غير هذه مما ينقص ثمنها
12:20وسبيلها في الاكل والهدية والصدقة سبيلها انني طريقها في الهدية والاكل والصدقة مثل الهدي والاضحية الافضل ان يأكل ثلث وان يتصدق بثلث وان يهدي ثلثا وان جمع لها الاهل والاقارب
12:53وبعض الفقراء واكلوا منها في بيته فلا بأس وان جزاها لحما واهدى منها وتصدق واكل فلا بأس يجوز هذا وهذا فان اكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء وجب عليه ان يخرج شيئا من اللحم
13:24ولو من غيرها او قدمها لاهله وليس فيهم فقير يلزم حينئذ ان يشتري لحما يتصدق به عن حق الفقير فيها الذي وان قدمها للفقراء كلها فحسن لان هذا من باب الايثار
13:55كما تقدم في الهدي انه اذا قدم الهدي كله للفقراء فحسن وان اكل منه وتصدق واهدى فلا بأس ما لم يكن الهدي واجب عن ترك واجب او فعل محبور ولا يأكل منه
14:21وسبيلها في الاكل والهدية والصدقة سبيلها الا انه يستحب تفصيلها اعضاء ولا يكسر لها عظم لانها اول ذبيحة ذبحت عن المولود تحب الا تكسر عظامها تفاؤل بسلامة اعضائه قالت عائشة
14:46السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة ولا يكسر ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع الا انه يستحب تفصيلها اعضاء الهدي والاضحية ينظر حسب الحاجة اذا كان المحتاج اليها
15:22فقراء كثير وتكسر اليد بين الاثنين والثلاثة وكذا تكسر الرجل بين الاثنين والثلاثة. وهكذا الهدي والاضحية. واما العقيقة فالافضل ان تنزع جدولا. يعني تقطع تقطيع يعني مع مفاصلها بحيث تستعمل فيها السكين دون القدوم
15:58لا يكسر فيها شيء تفاؤلا بسلامة المولود هذا رؤيا عن عائشة رضي الله عنها ومثل هذا اذا قاله الصحابي رضي الله عنه له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. بان مثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه
16:26انما الغالب ان الصحابي اذا نقل هذا النقل فانه غالبا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة
16:48تذبح جدولا يعني اعضاء ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع. نعم فان ذبحها قبل السابع جزر لانه فعلها بعد سببها فجز وتقديم الكفارة قبل الحنف فان ذبحها قبل السابع
17:19ذبحها في اليوم الثاني من الولادة او اليوم الاول او الثالث او الخامس جهز ولا بأس لان سببها وجد بخلاف ما لو ذبحها قبل ولادة المولود فلا تجزي وذبحها بعد وجود السبب وقبل
17:44اليوم السابع الكفارة قبل الحلف انسان حلف يمين مثلا الا يدخل دار زيد فرأى من المصلحة ان يدخل دار زيد ان يكفر عن يمينه ويدخل وهذا تكفير قبل الحنث وله ان يدخل دار
18:21وتكون الكفارة في ذمته متى ما تيسر له اداها هذا تكفير بعد الحلف يعني بعد مخالفة اليمين السبب سبب العقيقة موجود. وهو ولادة المولود فاذا ذبحها في اليوم الاول او الثاني او الثالث اجزأ
18:51وان ذبحها في السابع فهو افضل لاجل هذا الحديث واذا اخرها عنه ذبحها في الرابع عشر ففي احدى وعشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة يذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين
19:19اخرجه الحسين ابن يحيى ابن عياش القطان وان اخرها عنه او عن السابع فلا بأس. لكن اذا فات السابع فالافضل ذبحها في الرابع عشر يعني مضاعفة سبعة ايام وان فات الرابع عشر فالافضل سبحها في الحادي والعشرين. لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم
19:50من قال بالعقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين اخرجه البيهقي في نعم فان اخرها عنه ذبحها بعده لانه قد تحقق سببها فان اخرها عنه اخرها لاكثر من شهر او شهرين او سنة او سنتين فلا بأس
20:19يجوز هذا ومتى ما تيسر له ذبحها. وتعتبر مجزئة لوجود السبب السبب موجود وانما اخر التنفيذ. والوقت فيه سعة ولله الحمد. لانه لم يكن الوقت محدود بمدة معينة بشهر او شهرين او خمسة ايام او اقل او اكثر وانما هي مدتها
20:51الساعة ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته لحديث سمرة وان سماه قبل ذلك جاز. لما روى انس انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم باخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبدالله متفق عليه
21:18وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده ابراهيم ليلة ولد متفق عليه ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع يوم ذبح العقيقة يوم السابع يستحب ان يحلق رأسه ليزال عنه الشعر الضعيف
21:44ويسمى ويستحب ان يختار المرء احسن الاسماء وافضلها وهو ما عبد لله جل وعلا بان يكون كعبد الله وعبدالرحمن ونحوهما في حديث سمرة السابق الذي تقدم في اول الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام
22:14بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه ابو داوود وان سماه قبل ذلك فلا بأس سماه يوم ولادته فلا بأس فيجوز هذا ولا يقال تؤخر التسمية الى اليوم السابع
22:39بما روى انس انس ابن مالك رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم باخ له حين ولد. اخ له من امه وحنكه بتمرة وسماه عبد الله. متفق عليه
23:00ام سليم رضي الله عنها كانت من فظليات الصحابيات رظي الله عنهن وكانت صاحبة فقه وعلى صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينما ولدت ابنها هذا ارسلته مع ابنها الاخر انس
23:25من الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ليكون اول شيء يدخل جوف هذا الغلام ريق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بما هو خارج من النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بفضله
23:53في وضوءه صلى الله عليه وسلم. وما ينزل منه من تثال او مخاط او غيره مما ما هو طاهر؟ كانوا يتبركون بذلك رضي الله عنهم فارسلت ام سليم ابنها هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم
24:19يتولى تحليكه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته ومعاشرته من امة عليه الصلاة والسلام اول ولادته ارسلته مع ابنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه صلى الله عليه وسلم وسأل انس قال هل ارسلت معك شيء
24:50قال نعم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر ومضغه. ثم بزقه في في الغلام فاخذ الغلام يتلمذ بالتمر والحلو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا الى حب الانصار للتمر
25:13ان الانصار اهل المدينة والمدينة ذات نخل وتمر ونشأوا على التمر يحبونه حتى المولود اول ولادته لاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلمظه وسماه صلى الله عليه وسلم عبد الله
25:37فهذا الحديث دليل على جواز تسمية الغلام قبل اليوم السابع وان الحديث المتقدم في التسمية في اليوم السابع للاستحباب لا للوجوب في هذا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا عبد الله ابن ابي طلحة سماه
26:09ولادته وهذه الام ام سليم رضي الله عنها هي التي حينما مات ابنها الصغير الذي قبل هذا فهيأت لزوجها وغطت الغلام وتهيأت لزوجها وقدمت له عشاءه فلما تعشى واصاب طلب منها
26:34قالت له لو ان قوما اعاروا قوما عارية ثم استردوها. هل لمن كان عندهم العارية ان يغضبوا؟ او تأثروا من هذا؟ قال لا. ما دامت لهم وطلبوها. قالت قم وارى الصبي. فتأثر رضي الله عنه
26:54اخفيت عني الامر حتى حصل كذا وكذا وهي مجتهدة رضي الله عنها واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم او اخبره ابو طلحة رضي الله عنه فقال بارك الله لك ما
27:13في ليلتكما وكان نتيجة البركة هذا المولود الذي ولد وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي وصلى الله عليه وسلم فنشأ هذا الرجل رجلا صالحا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ابراهيم
27:40من امته ماريا القبطية سماه صلى الله عليه وسلم على ابيه ابراهيم يوم ولادته اخبر صلى الله عليه وسلم بانه ولد له غلام وسماه على ابيه ابراهيم. عليهما الصلاة والسلام
28:03ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم فاحسنوا رواه ابو داوود وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن حديث صحيح رواه مسلم
28:30ويستحب تحسين اسمه من حق الولد على والده ان يحسن اسمه لانه لا يحتاج ان يدفع مالا للاسم الحسن وانما يختار والامر فيه سعة ولله الحمد سيتخير الاسم الحسن لقوله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم
29:05فان اذا نودي المرء باسم حسن يسر بخلاف ما اذا نودي باسم سيء فانه يسوءه فاحسنوا اسمائكم رواه ابو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله
29:27وهذا الحديث صحيح رواه مسلم ويكره لطف رأس الصبي بالدم لانه تنجيس له وهو من عمل اهل الجاهلية قال بريدة كنا نلطخ نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة. فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بزعفران
29:52ويكره رأس الصبي بالدم انه تنجيس له من المعلوم ان الدم المسفوح نجس وهو حرام شربه واكله والدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح بخلاف الدم الذي يخالط اللحم فهذا طاهر
30:24لانه لا يلزم غسل اللحم حتى ينقطع الدم الذي فيه. وانما لو اتضح مباشرة بدون غسل وصار الماء احمر من دم اللحم فانه طاهر وليس بنجس لان هذا جزء من اللحم
30:45بخلاف الدم المسفوح الذي يخرج عند فهذا نجس ويقول بريدة كنا يعني في زمن الجاهلية اذا عق عن الولد نأخذ من دم الذبيحة ونلطخ به رأس الغلام فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بالزعفران. لان الدم نجس
31:09ولا ينبغي ان يلطخ المرء صغيرا كان او كبيرا بالنجاسة ونهي عن هذا لانه من فعل الجاهلية والمستحب ان يخلق الشعر الاول واذا دهن او مسح شعره او بالزعفران او بغير ذلك فهذا حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب
31:43آآ يستعمله في كل احواله الا في حال الاحرام فيمنع منه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.