استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 161- باب الأضحية 3

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع شيء من الهدي والاضحية ولا اعطاء الجازر باجرته شيئا منها
0:28لما روي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم ببدنه ببدنه وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه
0:51قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الاضاحي وكيف يعطى الجازر اجرته. هل يصح ان يعطى منها او لا يقول ولا يجوز بيع شيء من الاضحية ولا الهدي لم لانه قدمها لله جل وعلا
1:21فلا يبيع منها شيء الشيء الذي يؤكل له وللفقراء والذي ينتفع به ممكن ان ينتفع به هو او ينتفع به الفقير. ولا يجوز بيعه ولا يجوز بيع شيء من الاضحية ولا الهدي ولا اعطاء الجازر باجرته شيئا منها
1:50لا يجوز ان يعطى منها شيء على سبيل الاجرة اما على سبيل الهدية او على سبيل الصدقة بحيث انه يأخذ اجرته كاملة فلا بأس بهذا اما انه اذا اعطي شيء منها تغاضى
2:16عن شيء من الاجرة او تنازل عن شيء منها فلا يجوز وان تكون اجرته مثلا عشرة فتعطيه ثمانية ثم تعطيه لحم. هذا لا يجوز لانك اشارت من اجرته واستحيا ان يطالب بالباقي لما اعطيته من اللحم
2:42وصار اللحم بمثابة العوض عن شيء من الاجرة لما روى لما روي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه المدن التي اهداها الرسول صلى الله عليه وسلم
3:04للبيت هدية يعني للفقراء وان اقسم جلودها وجلالها يعني حتى الجلود يقسم على الفقراء والجلال الاشياء الاجلة التي وضعت فوقها كما تقدم لنا والا اعطي الجازر منها شيئا وقال اي الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا. يعني اجرته نعطيه اياها
3:45والمراد بالجازر الذي يقطع اللحم وليس الذابح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة كما تقدم لنا ثلاثا وستين بدنة واعطى عليا ينحر ما بقي والجازر الجزار الذي يقطع اللحم يتولى تقطيعه وسلخه تهيئته للفقراء
4:12ويجوز ان ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والاسقية ويدخر منها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. فامسكوا ما بدا لكم. رواه مسلم
4:37ولان الجلد جزء من الاضحية فجاز الانتفاع به كاللحم ويجوز ان ينتفع يعني صاحبها بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء يعني النعال والخفاف الخف والفراق والاسقية يعني قرب ويدخر منها يعني من لحمها
5:12يدخر من لحمها اياما ولا حرج لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم كان الناس في صدر الاسلام في حاجة
5:37فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ادخار اللحم لاكثر من ثلاثة ايام يعني صاحب الهدي وصاحب الاضحية ما يدخر اكثر من ثلاثة ايام يراد منه ان يعطي لكن لما وسع الله عليهم
5:59قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يدخر فليدخر يدخر شهر واكثر واقل وكانوا يدخرون اللحم بالتيبيس. ييبس والان بالثلاجات والبرادات والحمد لله فامسكوا ما بدا لكم. يعني احتفظوا بما شئتم من لحم اظاحيكم وهديكم. بعد ان تعطوا
6:29الواجب واذا اوجب الاضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها واتلافها ونقصانها وذبحها على ما ذكرنا لان الاضاحي والهدايا معناهما واحد واذا اوجب الاضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين
7:08تقدم لنا ان المرء اذا اشترى الهدي ونواه في قلبه لا يلزم حتى يوجبه او يقلده اشتراه هديا وكذا اشتراه اضحية فاراد بيعة فله ذلك ما دام لم يوجبه نطقا
7:42ولم يقلده اذا كان هدي هذا رجل وصى ابنه في ان يشتري له اضحية فذهب الولد واشترى الاب يريد منه ان يشتري اضحية حسنة غالية الثمن بشر الولد اضحية صغيرة
8:13ما اعجبك الوالد هل للوالد ان يبيعها ويشتري بدلها ام يقول تعينت لا ما تعينت مجرد الشراء لا يعينها للوالد ان يخرج بها ويبيعها ويشتري اغلى منها واكبر وكذلك العكس
8:37الولد اشترى اضحية بالف والوالد لا يريد بهذه القيمة وانما خمسمائة ونحوها فخرج بها الوالد وباعها لا بأس في هذا ولا هذا سواء اراد ان يشتري اغلى او يشتري ارخص لانها ما
8:57والنية فقط نية الشراء للاضحية ما ما لها دخل ما تلزم اشتراها واعجبته فقال اللهم هذه اضحيتي هذا عينه الان على ما يقولون العامة سماها عينها هنا الان ما يمكن يبيعه
9:27الا لو تعيبت كما سيأتي لانها تعينت النية وحدها بالشيء لا تلزم ما لم يصدر مع النية كلام. وهذا يتأتى في امور كثيرة رجل اشترى ارظا في مكان ما نيته ان يبني فيها مسجد يجعلها وقف
10:00فلما اشتراها بمبلغ من المال طلبت منه بمبلغ اكثر وكثير مغري وقال هذه القيمة ابيعها واشتري ببعض القيمة ارضا والبعض الاخر ابني بها المسجد مثلا يأتيه اخر ويقول لا هذا لا يجوز لك. لانك نويتها مسجد
10:25ما الحكم هل نيته هذه تكفي تلزمه لا اشترى رقيقا ونوى اعتاقه اشترى رقيق ليفتدي به نفسه لانه عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نفسا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار
10:53فقال اريد ان افتدي نفسي من النار بنفس اعتقها فاشترى هذه النفس يريد اعتاقها فرأى هذا الرقيق اخلاقه طيبة وحسنة. ورأى ان يستبقيه في خدمته ويجعله بمثابة واحد من اولاده
11:14له ذلك ما نقول يلزمك ان تعتقه اخر ذهب الى المحكمة ليطلق زوجته عاشم خرج من داره وتوجه الى المحكمة ليطلق زوجته فلما وصل الى المحكمة التقى برجل صالح فاقنعه بان يرجع
11:42فقال انا جئت ناو الطلاق هل يقع بهذه النية شيء لا كذلك مثل هذا الاضحية مثل هذا الهدي مجرد النية لا تلزمه بشيء مثل ذلك الوقف النية لا تلزمه الا اذا نطق مع النية
12:09قال مثلا زوجته طالق وذهب الى المحكمة ليثبت هذا يلزمه لانه تكلم قال هذه الارض وقف لله تعالى مسجد هذي ما يسوق له ان يبيعها ولا ان يتصرف فيها. ولو جاء اتت
12:30قيمتها مضاعفة لان الامور الشرعية بالنية فقط ما تلزمه لكن بالنية قد يحصل على اجر يحصل على الاجر بالنية الحسنة وبالنية السيئة ثم العدول عنها خوفا من الله يحصل على الاجر كذلك
12:55لكن امور المعاملات ما تلزمه فاشترى هدي مثلا ونواه بقلبه هدي او اشترى اضحية ونواها اضحية ثم بدا له ان يبيعها له ذلك اشتراها ونطق اوجبها اضحية. اللهم هذه اضحيتي عني وعن اهل بيتي
13:20تعينت حينئذ ثم ان عادت ان عادت على حالها فان كانت واجبة من الاصل قد اوجبها على نفسه ويلزمه ان يأتي بدلها لان هذه عائبة ما تجزي وان لم تكن واجبة كفته على حالها
13:45لانه عينها هي هذي. مثل ما تقدم لنا لو عين هدي صغير لا يجزي في السن جفرة عنده لها ثمانية اشهر من المعز ما تمت سنة ثمانية اشهر لكنها غالية عنده
14:04وقربها لله جل وعلا تعينت ويلزم ذبحها ولا ولا تجزي عن هدي واجب وانما تطوع فالحكم فيها اي الاضحية كالحكم في الهدي المعين. يعني اذا عينه ما يصلح ان يبدله
14:26في ركوبها اشترى بكرة ناقة ونواها وسماها اضحية عنه وعن اهل بيته نقول له ان يركبها بالمعروف وله ان يحلبها بالمعروف وله ان يستفيد من صوفها وشعرها بالمعروف اذا كان لا يظرها
14:54وولدها كذلك الولد اذا ابقاه على اساس انه يذبحه فيما بعد فيصح هذا يكون هو اضحية مع امه ولا بنيها يشرب من لبنها ما لا يظرها ولا يظر ولدها وصوفها وتلفها
15:21اذا تلفت اذا كانت ما تتحمل الانتظار الى يوم النحر ولو ذبحها الان استفاد منها نقول يذبحها ولو قبل يوم محلها لاجل ان لا تذهب خسارة لاجل ان لا تموت حتف انفها
15:41وان اتلفها هو ضمنها لانها حق لله جل وعلا للفقراء او اتلفها غيره وكذلك وتقدم لنا انه ان اتلفها هو فهو عليه الاغلى المثل او القيمة وان اتلفها غيره فعليه القيمة
16:05لان الغير ليس مطالب باراقة الدم. وانما مطالب بالغرامة وهو مطالب بامرين بالهدي واراقة الدم. بالاظحية واراقة الدم ونقصانها اذا نقصت نقصا لا يؤثر عليها او تبينت معيبة عيبا لا يؤثر عليها
16:33فطالب بارش العيب العرش معها اشتراها مثلا بخمس مئة ريال وقال اللهم هذا منك ولك اللهم هذه اضحية عني وعن اهل بيتي فلما وصل البيت وجد فيها عيب لا يؤثر عليها في كونها اضحية
16:57فرجع بها الى السوق الى صاحبها وقال يا اخي هذي فيها عيب صاحبه مسلم يخاف الله قال انظر يا اخي اثنين من اهل الصيف يقدران هذا النقص وقدر هذا النقص بخمسين ريال. الخمسين ريال هذي تكون
17:17تبعها تبع الاضحية اما ان يتصدق بها او يشتري بها لحم كما تقدم لنا في الهدي. يشتري بها لحم مع الاضحية ونقصانها وذبحها ذبحها لو ذبحها غيره كما تقدم لنا في وقت
17:39يحل فيه الذبح فلا بأس حتى وان لم يأذن له مثلا الشرع اظاحيه وجعلها في البيت وذهب لصلاة العيد وتأخر عن الصلاة حينما جاء وجد صاحبه الذي اعتاد ان يذبح
18:01اضحيته ذبحها وقال انا ما سميتها على لفظ العامة مثلا ما كلفتك بذبحها. كيف تعديت علي بذبحها وانا لم اذن لك نقول هي وقعت محلها ما دمت انت نويتها اضحية وذبحت في وقت الاضحية فذبحها صحيح
18:24على ما ذكرناه يعني في باب في الهدي لان الان نحن في باب الاضاحي والمذكور السابق في باب الهدي وهما سواء الاضحية والهدي حكمهما سواء سواء كانت الاضحية واجبة مثل الهدي الواجب
18:44والاضحية التطوع مثل الهدي التطوع وايجابها قوله هذه اضحيتي او هذه لله ونحوه من القول ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المفارقة للشراء
19:10الوقف والعتق كما نتقدم وانجابها ما صفة ايجابها؟ يقول ايجابها كأن يقول اللهم هذه اضحيتي اللهم هذا منك ولك هذه اضحية عني وعن اهل بيتي وهكذا اي لفظ يؤديه هذا يؤدي هذا المعنى يكفي. هذا يعتبر ايجاب
19:40اما مجرد الشراء وادخالها البيت وحفظها الى يوم العيد ونحو ذلك هذا لا يعتبر ايجاب بامكانه لو قبل صلاة العيد او بعد صلاة العيد اخذها وباعها واشترى اغلى منها او ارخص
20:00هو حر ما دام لم يوجبها ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية. قد يقول قائل هو حينما اشتراها اشتراها اضحية نقول نعم اشتراها اضحية لكن ما اوجبها ثنية كونها اضحية لا يوجبها مثل نية الشراء في الوقف
20:23كما اتقدم في الارض اشترى هذه الارض بنيته انه يأذن في بنائها مسجد ثم عدن لسبب من الاسباب بخلاف ما اذا اوقفها بالفعل فلا يتصرف فيها وهذا كثيرا ما يحصل مثلا شخص يشتري ارض
20:48بنية انه يبنيها مسجد او يأذن في بنائها مسجد سيأتيه واحد او اثنان او خمسة من الجيران وقالوا ما نرغب ان يكون المسجد ملاصق لبيوتنا بهذه الصفة لعلك تبحث عن ارض غيرها. يقول انا ناويها مسجد
21:08يأتي يسألك يقول هل يجوز لي ان ابيعها واشترى بدلها ارضا ليس فيها مشاكل؟ نقول نعم ما دمت لم توقفها بالفعل الاخر اشترى الارض ولما استلم صكها خرج به من كاتب العادل وذهب به الى القاضي
21:33وقال احب ان تنمش عليه انه وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد اخشى ان يعرض لي عارض انا اريد اضبط نفسي فمر به على القاضي وهمش القاضي على الصك لان هذا وقف لله تعالى ليبنى عليها مسجد
21:54هذه الحال ما يسوغ له ان يتصرف فيها. لو قام عليه الجيران كلهم يقول هذه مردها الى القاضي اذا رأى القاضي ان من المصلحة بيع هذا الوقف وشراء وقف اخر بدله يصح
22:09القاضي له النظر لانها خرجت من نظر المالك الى نظر الحاكم الشرعي نائب ولي الامر في هذه الامور واذا همش على الصك او اشهد مثلا ثلاثة او اربعة او اثنين قال اشهدوا هذه مسجد
22:29حينئذ يكون اوجبها ما هي شغله ان يتصرف فيها لو لم يكتب شيء وكذلك العتق اشتراه ليعتقه لكن رأى انه ان ابقاءه في ملكه يخدمه خير له ويشتري بدله فله ذلك ما دام لم يتلفظ بالايجاب. نعم
22:58فان اوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء فعليه ذبحها. لان ايجابها كندر ذبحها فيلزمه الوفاء به ولا يكون اضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي ولكنه يتصدق بلحمها ويثاب عليه
23:23وان اوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء فعليه ذبحها اشتراها وسماها اضحية ثم نظر فاذا فيها عيب يمنع الاجزاء او وجدها هزيلة او وجدها عرجا عرج شديد او مريضة فيها كحة شديدة
23:54هذي تمنع الافزا ما تجزي لكن عليه ان يذبحها ويتصدق بها يثاب على اراقة الدم ويثاب على الصدقة بلحمها لكن ان كانت الاضحية واجبة لازم يشتري اضحية وان كانت ليست بواجبة فتكفيه
24:13يعني اذا كان شي يمنع الاجزاء مثلا فلا يكفي مثل هذا شخص عليه عتق رقبة. فشر الرقبة يريد اعتاقها فلما اشتراها وذهب بها الى بيته وحصل بينهم سؤال وجواب وكذا
24:41وجدها اختا له هذه الرقيقة التي اشتراها ما تجزيه عن الرقبة الذي في ذمته لان هذه تعتق عليه وجدها امة بعد السؤال والنقاش والتعرف عليها وجدها امة لانه كان في الاصل رقيق
25:01وفي عدة بيعات وهي كذلك فك رقه وعتق فاشترى ليعتق يتقرب الى الله بالعتق لانه عرف ذل العتق وجربه فاراد ان يعتق من الانفس ما استطاع ودخل السوق فاشترى هذه الامة
25:24فلما ذهب بها الى بيته وجدها امه ما تجزيه عن الرقبة التي في ذمته لان هذه تعتق عليه بمجرد الشراء. لان المرء اذا اشترى ذا رحم من محرم ما كفاه عن النفس التي في ذمته
25:44ما يكفي ان يعتق اباه ولان يعتق امه ولا ان يعتق اخته ولان يعتق بنت اخيه ولا بنت اخته وهكذا لا رحم المحرم منه ما يكفيه عن نفس تلزمه فهذه تعتق عليه ولا تكفيه عما في ذمته
26:08والعمل الصالح يثاب عليه المرء بنيته وباقدامه عليه حتى لو لم يجزئ حتى لو لم يجزئ مثلا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال مثلا ان المرء اذا دخل في شيء
26:30ثم بطل اخره ما يذهب عمله كله سدى يؤجر عليه. مثال ذلك مثلا صلى ركعتين واطال فيهما قرأ في الركعة الاولى مثلا ثلاثة اجزاء وقرأ في الركعة الثانية ثلاثة اجزاء
26:51ستة اجزاء في الركعتين وحينما سجد في السجدة الاخيرة غلبته عيناه فاحدث بطلت الركعتان ان الحدث وجد فيه ماء لكن ما يقال ذهب اجره وليس له اجر فيهما له اجر القراءة
27:14وله اجر الذكر وله ثواب الدعاء وله ثواب الوقوف لله تعالى. وله ثواب الركوع لله تعالى لكن نقول الركعتان هاتان غير صحيحة ما نقول ان هذه ركعتان صحيحتان جئت بركعة اخرى تكون اوترت بثلاث لا هذه بطلت
27:39لكن ليس معنى قولنا بطلة انه لا اجر لك فيها ابدا لا انت مأجور عليها لا تندم على ما فات انت مأجور على قراءتك وعلى ركوعك وعلى سجودك وعلى عملك فيها
27:56وهكذا العمل الصالح مثلا اذا قدمه الانسان ثم في اخره حصل له عارض يبطله فلا يفسد كله وانما يؤجر على ما اداه فيه من شيء صحيح ويثاب عليه كمن اعتق عبدا عن كفارة به عيب يمنع الاجزاء
28:24ولا يلزمه البدل الا ان تكون الاضحية واجبة لانها تطوع. يعني اذا كانت الاضحية واجبة ووجد ان الشيء الذي ضحى به فيه عيب يمنع الاجزاء يشتري بدله. تضحيات تطوع وذبحها
28:45فلا يلزم ان يشتري بدلها لانها تطوع وانزال عيبها قبل ذبحها اجزأت عن الاضحية لان القربة تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ وانزال عيبها قبل ذبحها. واحد اشترى على اول رمظان
29:12وسماها اضحية هذه الشاة تبين له بعد ما سماها ان بها عيب انها عرجا او مريضة فيها عيب فعالجها لسه صحت وصارت كاملة سليمة من العيوب جاء يوم العيد وهي سليمة فذبحها
29:42يوم عيد الاضحى ذبح سليمة هل تجزئ نعم تفشي لان الاعتبار بالاجزاء وعدمه عند الذبح وان اشتراها معيبة فاوجبها ثم علم عيبها جواز ردها على جواز ابدالها وقد ذكرناه وله اخذ ارشها وحكمه حكم ارش الهدي المعيب
30:12وان اشتراها معيبة فاوجبها ثم علم عيبها. يعني ما علم بالعيب الا بعد ما اوجبها نقول تبين له انها معيبة واراد ان يرجعها على صاحبها فهو كما تقدم اما ان يبدلها بسليمة
30:34او يأخذ عرش ارشعوا بها مثلا ويكون هدية هديا معها اما اذا كانت غير مجزئة يعني تبين ان العيب هذا يمنع الاجزاء بالكلية وقالوا في الهدي يذبحها ويشتري بدلها هدي مجزئ اذا كان الهدي واجب
31:03وكذلك بالاضحية يذبحها اضحية ويشتري بدلها ان كانت الاضحية واجبة متعينة يشتري بدلها. وان كان التطوع فهي كافية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.