الكافي| شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 104- باب زكاة الزروع والثمار 6 وباب زكاة الذهب والفضة 1
0:00محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:25كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من اوسطها رواه ابو عبيد وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة
0:44رواه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي في اسناده مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء ومقتضى هذا ان يكون نصابه عشر قرب والقربة مئتي رطل
1:04كذلك كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها في القلتين وقال اصحابنا نصابه عشرة افراق لان الزهري قال في عشرة افراق فرق ثم اختلفوا فقال ابن حامد والقاظي في المجرد
1:28الفرق ستون رطلا وحكي عن القاضي انه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا والمشهور عند اهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة اصع وهو ثلاثة اصع وهو ستة عشر رطلا هذا الكلام
1:54في زكاة العسل وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في العسل فذهب الامامان مالك والشافعي انه لا زكاة في العسل قالوا لانه سائل ينتج عن حيوان فهو بمثابة
2:24اللبن وقال الامام احمد رحمه الله اذهب الى ان في العسل الزكاة يقول اخذها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه روي عن عمر بن عبد العزيز وعن عدد من التابعين
2:48واما الاحاديث المرفوعة المروية في زكاة العسل ففيها مقال لانه لا يعتمد عليها وانما اخذ عمر رضي الله عنه والاخرون قالوا انهم اتوا عمر بالعزا بالعسل بالزكاة كما وسعه رده
3:15وانما هو لم يطالبهم بذلك واختيار الامام احمد رحمه الله على ان في العسل الزكاة وان زكاة العسل العشر لانه يؤخذ بلا كلفة ولا مشقة ولا مؤونة وانما يجتمع من النحل
3:38ومقدار نصابه هل هو ست مئة رطل هو مائة وستون رطلا اقوال الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله على ان نصاب العسل ست مئة وستون لانه الفرق ثلاثة اصع
4:11وثلاثة الاصع ستة عاش على الرطلة سيكون مجموع ما فيه الزكاة مائة وستون رطلا تعاريف ووزن المقدار الفرق بالوحدات المعروفة حاليا هو قدره ستة كيلو ومائة وعشرة الفرق فاذا ظربنا
4:53ستة كيلو ومئة وثمانية في عشرة وعشرة فرق خرج مقدار نصاب العسل واحد وستون كيلو ثمانية في المئة من الكيلو يعني واحد وستون كيلو وشيء شيء بسيط باب زكاة الذهب والفضة
5:28باب زكاة الذهب والفضة يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وجوب زكاة الذهب والفضة وذلك بالاجماع فيما استعمل نقدا ومقدار نصاب كل واحد منهما وهل يضم احدهما الى الاخر بانهما كنوعي جنس
6:03يضم احدهما للاخر لانهما كجنسين ويعرف التفصيل في هذا ان شاء الله الاستقراء نعم وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم
6:28فتوعده جل وعلا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يعطون زكاتها بالعذاب الاليم دل دلالة واضحة على وجوب الزكاة وان الكنز كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ما لم تؤدى زكاته
7:01وان كان فوق الارض واما ما اديت زكاته فليس بكنز وان كان تحت الارض السابعة ما دام ان زكاته اخرجت منه فليس بكنز والمرء يسلم من مغبة ماله لاخراج زكاته
7:30والاحاديث والايات بوجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة كثيرة ولما نذكره من النصوص ولانهما معدان للنماء فاشبه السائمة ولان وما معدان للنمى يعني الغالب في الذهب والفضة ان صاحبهما يعمل فيهما يشتغل
8:05ويكسب من ورائهما ولكن لما كان العمل فيهما كثير صلى الله جل وعلا مقدار الزكاة في هنا فهما مع عروض التجارة اقل مقدار في الزكاة ربع العشر وقد عرفنا ان ما يؤخذ
8:35قدره الله جل وعلا على حسب خلفة المرء في العمل فيه وتقليبه وان ما قلت كلفته فيه الخمس وما وجد من دفن الجاهلية اذا حفر المرء ارضا له فوجد فيها ذهبا وفضة مثلا مدفون
9:03فيخرج وفي الركاز الخمس وفيما يخرج من الارض ان سقيا بلا مؤونة ففيه العشر وان سقي بمؤونة ففيه نصف العشر وفي زكاة النقدين وعروض التجارة ربع العشر. لانها اكثر كلفة ومشقة
9:32ولا زكاة الا في نصاب ولا زكاة بالذهب والفضة الا فيما بلغ نصاب فليس فيما دون النصاب زكاة لان المال القليل لا يكفي صاحبه فلا يؤمر بان يخرج منه وانما
10:06يخرج منه اذا زاد وبلغ نصاب ويخرج منه يواسي اما اذا كان قليل فلا فهو احق به لانه قد لا يكفيه ونصاب الورق مائتي درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب
10:29عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا اقل من مئتي درهم صدقة رواه ابو عبيدة والدار قطني بمعناه
10:46ونصاب الورق الورق يراد به الفضة ليس المراد الورق العادي او الورق الذي هو بدل النقدين لا هذا ما كان موجود في الصدر الاول وانما الورق الفضة والعين الذهب فنصاب الورق الذي هو الفضة
11:15مائتا درهم مئتا درهم بالدرهم الاسلامي وهي تعادل بالريال السعودي الفضة ستة وخمسون ريالا فاذا كان عند المرء من الفضة ستة وخمسون ريالا وحال عليها الحول ففيها الزكاة ربع العشر
11:49في المئة ريالان ونصف ان المئة عشرها عشرة وربع العشرة اثنان ونصف في المائة اثنان ونصف ونصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال والدينار في العرف القديم يطلقان على شيء واحد يقال هذا دينار وهذا
12:23ويقال عنه مثقال والنصاب في الذهب عشرون مثقالا. عشرون دينارا الدينار الاسلامي وقدره احد عشر جنيه وثلاثة اسماع الجنيه بجنيه السعودي ووزن النصاب بالفضة والذهب حسن الموازين المعروفة حاليا التي هي الجرام والكيلو
13:00الدينار وزنه اربعة جرام واربعة وعشرين بالمئة اذا ضرب هذا المبلغ عشرين مثقال يعني المثقال الواحد والدينار الواحد المعروف الصادر الاول اربعة جرام واربعة وعشرين بالمئة وفرقوا في الصدر الاول
13:33بين وزن الدينار والمثقال من الذهب ومن غيره وقالوا وزنه من الذهب بعد اربعة جرام واربعة وعشرين في المئة ووزنه المثقال من غير الذهب اربعة جرام وخمسين في المئة يعني ونصف
14:03الذهب اللي هو اه دينار الذهب اربعة جرام واربعة وعشرين في المئة اذا ضربت هذه بعشرين كم يكون نصاب الذهب بالجرامات اربعة وثمانون جرام وثمانون في المئة من الجرام يعني ينقص
14:34عن خمسة وثمانين شي يسير خمس يعني خمس وثمانين جرام الا خمس هذا نصاب الذهب واذا كان الذهب بهذا القدر وقد بلغ نصابا والدرهم الاسلامي وزنه بحسب القرامات اثنين جرام
15:05وسبعة وتسعين في المئة يعني ثلاثة جرام الا ثلاثة في المئة الا قليل اضرب هذا المقدار اثنين صحيح وسبعة وتسعين في المئة اضربها في مئتي درهم لان هذا وزن الدرهم الواحد
15:28يكون نصاب الفضة كيلو غرامات خمس مئة واربعة وتسعين جرام فنصاب الذهب خمس وثمانون جرام الا خمس القرام ونصاب الفضة خمسمئة واربعة وتسعون جرام من الفضة والمراد الفضة الخالصة والاعتبار بدراهم الاسلام
16:10التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف والاعتبار بالدرهم الدرهم الاسلامي الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبحسب ما تخرج كل ولاية او كل دولة وتسميه درهم
16:36هذا هو المعمول به وهو الساعد ورواية عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان لاعتبار ما سمي درهم ما سمي درهم وما سمي دينار اذا اكتمل عشرون مثقال عشرون دينارا من الذهب
17:02او مائتا درهم ولو كان وزنها اكثر من هذا او اقل فان نقص النصاب كثيرا ولا زكاة فيه للحديث وان نقص النصاب صار مثلا تسعة عشر دينار وثلاثة ارباع الدينار
17:24هذا نقص يعني عشرون دينارا الاربع هذي لا زكاة فيها نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيه ما دون خمس اواق صدقة فاذا لم يبلغ هذا المقدار فلا صدقة فيه
17:48لقول النبي صلى الله عليه وسلم والاوقية اربعون درهما وان كان يسيرا. ولوقي اربعون درهما اذا ضربت في خمسة تكون مئتين. نعم وان كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرق لا زكاة فيه للخبر
18:12وقال الخرقي رحمه الله حتى وان كان النقص مقدار حبة او حبتين فلا زكاة فيه ما دام ما بلغ نصاب كامل فلا زكاة فيه قول الاخر لبعض العلماء قالوا النقص اليسير كالحبة والحبتين حبة الشعير. غالبا ما يقدرون فيها
18:36حبة الشعير اذا كان يصاب الا نقص حبة يعني مثل ما تقول مثلا واحد جرام او جرام ونصف اقول ما دام نقص فلا زكاة فيه وهذا ظاهر كلام الخراقي والقول الاخر ان النقص اليسير
18:59انه لا يعثر ان اذا نقص النصاب حبة او حبتين اه فلا تسقط الزكاة. نعم وقال غيره من اصحابنا فيه الزكاة لان هذا لا ينضبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين
19:21اذا جاء المصدق مثلا او نقص الحول ساعة او ساعتين هو ملك مثلا هذه الماشية بعد الظهر الاصل انه يتم حوله بعد تمام اربعة اثنى عشر شهرا بعد الظهر لو باع
19:43مشيته مثلا قبل الظهر بساعة هذا فيه نقص في الحول مقدار ساعة او ساعتين لكن هذه لا تؤثر ولا يلتفت له. ما يقال سقطت الزكاة ما دام بعتها قبل تمام الحول بساعة
20:00لا ما تسقط ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسا اختارها ابو بكر وفرق بينهما وبين الحبوب باختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب وعن احمد ان وعن احمد
20:22انه يظن لان مقاصدهما متفقة فهما كنوع الجنس يقول ابن قدامة رحمه الله ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب ما دام ان الذهب لم يكمل نصابه والفضة لم يكمل نصابها
20:49وعنده شيء من الذهب وشيء من الفضة ومجموعهما يكمل نصاب. قال لا لا يظم احدهما للاخر اذا قلنا مثلا يصاب الذهب خمس وثمانون جرام ونصاب الفضة مثلا خمسمائة وكذا وجد عنده من هذا ومن هذا ما يكمل نصاب لكن ليس كل واحد منهما يكمل نصاب
21:22قال لا زكاة فيها ما دام ان الذهب ينقص عن عشرين مثقالا ربع مثقال او ربع دينار فلا زكاة فيه والفضة تنقص عن مئتي درهم درهم واحد من مئة فلا زكاة فيه
21:44لما يرحمك الله يقول لانهما جنسان انسان وبينهما فرق واختلف نصاب كل واحد عن الاخر فلا يضم جنس الى جنس وانما كل واحد قائم اذا اكتمل نصاب الذهب نقول اخرج زكاته اذا اكتمل نصاب الفضة نقول اخرج زكاته لكن لا نقول اجمع الذهب والفضة
22:13وكمل بهما نصاب واحد ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء وعن احمد انه يضم لان مقاصدهما متفقة يعني قيمتهما معنويتهما متفقة لانهما نقدان القول الاخر رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يضم
22:43اذا صار عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة نقول اخرج زكاتهما لانه اجتمع عندك نصاب نصف من هذا ونصف من هذا. ثلاثة ارباع من هذا وربع من هذا. اخرج زكاتهما. لانه اكتمل نصاب
23:08عندك مقدار من هذا ومقدار من هذا يكملان نصاب احدهما في عزك وكيفية حساب نصاب هذا ونصاب هذا. نعم. ويضم ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء سيحسب كل واحد من نصابه
23:38ثم يضم الى صاحبه لان الزكاة تتعلق باعيانهما فلا تعتبر قيمتهم قيمتهما كسائر الاموال وعنه يضم بالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء ويقوم الاعلى فيقوم ويقوم الاعلى منهما بالاخر فاذا ملك مئتي درهم
24:07وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لانه يتجزأ من غير ظرر فاشبه الحبوب ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء وعنه بالقيمة ما الفرق بين هذا وهذا
24:40يضم احدهما الى الاخر بالاجزاء وعنه يظم بالقيمة بينهما فرق فاذا قلنا بالاجزاء مثلا ملك مئة درهم وملك تسعة مثاقيل اذا قلنا الضم بالاجزاء فلا تجب فيها الزكاة لان مائة مائة الدرهم مائة واحدة
25:25نصف نصاب للفضة وتسع الدنانير اقل من نصف نصاب ذهب ما اكتمل الاصابة نصف نصاب فضة واقل من نصف نصاب ذهب ما اكتمل النصاب فلا زكاة فيها هذا اذا قلنا
25:51الاجزاء اذا قلنا بالقيمة القول الاخر يكون فيها الزكاة لانه ملك مئة درهم هذي نصف نصاب وملك تسعة دنانير تسعة الدنانير كم قيمتها قالوا قيمتها مئة وخمسين درهم نقول ظم مئة وخمسين
26:27مع المئة يكون المجموع مئتين فيها الزكاة بالاجزاء لا زكاة فيها بالقيمة قد يكون فيها الزكاة فيها الزكاة اذا ثم اذا قدرت قيمة الذهب فضة واذا قدرت قيمة الفضة ذهب
26:58ما كمل النصاب فينظر الاحظ للفقراء مئة درهم هذي نصف نصاب تسعة دنانير اقل من نصف نصاب على القول الاول الظن بالاجزاء ما اجتمع عنده نصاب ما في زكاة لان
27:27هذا مع هذا نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا. ما اكتمل ما في زكاة هذي الاجزاء بالقيمة اذا نظرنا للقيمة قومنا نحن لصالح الفقير وجبت الزكاة اذا قوم المرء لنفسه لصالحه ما وجبت زكاته
27:55فالى اي القيمتين ننظر الى القيمة التي في صالح الفقير ايضاح هذا مثلا عنده مئة درهم هذي كم نصف نصاب عنده تسعة مثاقيل. تسعة دنانير هذه اقل من نصف نصاب
28:26على القول الاول بالاجزاء لا زكاة فيها على القول الاول التقدير بالقيمة يختلف الحال انا اقدر لصالح الفقير اقول عندك يا اخي مئة درهم وعندك تسعة دنانير اعرضها في السوق هذه تسعة الدنانير كم تساوي
28:51يقول تساوي كثير تسعة دنانير في الفضة تساوي اكثر من مئتي درهم يقول يا اخي اذا عندك نصاب فادي زكاته يقول لا يا اخي انا اريد ان اقدر تقدير اخر
29:11ما يعجبني تقديرك هذا انا اقول عندي تسعة مثاقيل يسعد دنانير وعندي مئة درهم ابا اعرض المئة الدرهم بالسوق وابيعها في ذهب وانظر ان كمل عندي نصاب ذهب فعلى العين والرأس انا ادفع
29:37واما كمل عندي يا اخي لا تكلفني ما لا اطيق يقول جرب عرب في السوق مئتي درهم فجابت ثلاثة دنانير مع التسعة صارت اثنعشر دينار. هل فيها زكاة؟ لا ففي نظرين لا زكاة فيها
30:05اذا نظرنا للاجزاء لا زكاة فيها اذا نظرنا الى تقييم الفظة بالذهب وضمه الى ما عنده من الذهب لا زكاة فيها اذا نظرنا الى تقييم الفظة قيمنا الفضة بالذهب يعقد يقيمنا الذهب الذي عنده بفظة حتى نظمه الى الفظة صار فيها زكاة
30:35اينا اولى بالاخذ به غالبا الاحتياط وبراءة الذمة واخراجه حق الفقير اولى للمسلم فيكون التقييم بحسب الاصلح للفقير لانه يأخذ حق الله جل وعلا والله جل وعلا نبارك في المال وينميه اذا اخرجت زكاته
31:07وهنا وعنه يظم بالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء فيقوم الاعلى منهما بالاخر فاذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. لانه يتجزأ من غير ظرر فاشبه الحبوب
31:40هذا بحسابه هذا لا اشكال فيه لان زكاة النقدين بحسب كل واحد لا بحسب النصاب فقط وما بين نصابين لا زكاة فيه لا ملكة مئتا ملك هو مائتي درهم كم فيها
32:06فيها خمسة دراهم ملك مئتي درهم وعشرة دراهم عشرة فيها خمسة دراهم وربع عشرة الدراهم كم زكاتها ربع درهم كل شيء بحسابه ملك مئتي درهم وعشرين درهم عشرين الدرهم زكاتها نصف درهم
32:44اربعون درهم زكاتها درهم وهكذا فليس السائمة من نصاب الى نصاب يقال مثلا مائتا درهم فيها خمسة دراهم حتى يبلغ نصابين في عشرة دراهم لا قل لا كل درهم بحسبه
33:08اصل والواجب فيهما ربع العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشرة في الرقة الرقة الرقة في الرقة ربع الفضة بالرقة ربع العشر رواه البخاري والرقة الدراهم المضروبة
33:32فيجب في المائتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقالا نصف مثقال الرقة الربع العشب والرقة هي الدراهم المضروبة يعني مستعملة نقدا فيها ربع العشر سواء كانت ذهب او فضة او دنانير
33:58اذا بلغت نصابا ففيها ربع العشر وربع العشر اثنان ونصف المئة واحد في الاربعين قال او كثر ما دام بلغ نصاب ففيه ربع العشر ويخرج عن كل واحدة من الردي والجيد
34:22وعن كل نوع من جنسه الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها ويؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية ويخرج عن كل واحد من الردي والجيد من نوعه منه مثلا
34:45عنده دراهم غالية الاثمان وعنده دراهم متوسطة وعنده دراهم صباح الخير صح بحسب مركزها وقيمتها الاجتماعية مثلا فيخرج من كل نوع منه وكان في السابق تكون الدراهم مثلا والدنانير منها ما هو نقي
35:16ذهب خالص او فضة خالصة ومنها ما هو مغشوش ومنها ما غشه معلوم انه مقدار معين مثلا عشرة في المئة وهذا غش ثمانية في المئة كما يقال مثلا الان ذهب عيار ثمانية عشر
35:36الذهب الخالص اربعة وعشرون فاذا قيل عيار ثمانية عشر فمعناه ان ما بين ثمانية عشر الى اربعة وعشرين هذا حديث. موضوع معه واذا قيل عيار واحد وعشرين فمعناه ان غشه الذي في اقل
35:56اقل من عيار ثمانية عشر ثمانية عشر اقل قيمة لان ثمانية عشر موضوع في ستة من اربعة وعشرين يعني الربع الربع مغشوش بخلاف عيار واحد وعشرين فالثمن فقط ثلاثة وهكذا
36:20فلا يقال مثلا اذا كان عنده ذهب خالص عيار اربعة وعشرين وعنده دراهم مثلا وذهب عيار واحد وعشرين وعنده ذهب عيار ثمنطعشر ما نقول عطنا من عيار اربعة وعشرين. عطنا من هذا بحسابه وهذا بحسابه هذا بحسابه
36:43اذا قال اريد ان اعطيكم من الجيد على الجيد والردي. نقول احسنت هذا تبرع منك وتؤجر عليه ان شاء الله واذا قال عندي ذهب خالص عيار اربعة وعشرين لكن انا محتفظ به
37:03واريد ان اعطيكم من عيار واحد وعشرين يقول ما يخالف عطنا من عيار واحد وعشرين لكن اظف اليه زيادة عن هذا النقص الذي عرظ له يقول اريد ان اعطيكم من عيار ثمانية عشر
37:20يقول لا بأس لكن اضف بدل ما تعطينا دينار واحد عطنا دينار وربع لان هذا ناقص ربع دينار عبارة وان اخرج الجيد عن الرديء كان افضل فان اخرج رديئا عن جيد
37:40زاد بقدر ما بينهما من الفضل لانه ربا بين العبد وسيده انه لا ربا لانه لا ربا بين العبد وسيده نعم لان المرأة التي تعامل مع الله يقال عليك مثلا
37:59خمسة دنانير قال انا مطلوب من خمسة دنانير ابدفع ستة ما نقول له هذا ربا ما يجوز ما نقبل منك يأخذ منا خمسة وتعطينا ستة ما يجوز نقول لا لا ربا بين العبد
38:20وسيدة المرأة الذي يتعامل مع الله جل وعلا ويعطي اكثر مما طلب منه يطلب من سيده الزيادة اعظم يعطى هذا ويقبل التعامل في هذا بخلاف ما لو كان تعامل بين ندين متساويين
38:44يقول مثلا اباخذ منك خمسة دراهم وبعطيك ستة بس اصبر علي يوم او يومين هذا ربا صريح ولا يجوز ويحرم لكن صاحب المطلوب منه خمسة دراهم قال اريد اعطيكم ستة
39:01بدل الخمسة نقول هذا تعامل مع الله لا ربا فيه وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة اما البهرجة فلا يجزئه بل يلزمه اخراج جيده ولا يرجع فيهم فيما اخرجه لله تعالى
39:25وقال القاضي هذا في المكسرة اذا كانت ذهب مكسر مثلا خياره ناقص يقول اضف اليه زيادة من عندك ونقبله اما اذا كانت مبهرجة يقول البهرجة الردي من الشيء يعني هو
39:54صفة هذا هذا مغشوش اكثر قالوا لا يقبل المغشوش خاصة اذا كان متفاوت وانما نقول قوم لهبك هذا المغشوش واعطنا ذهب خالص. لانك قد تعطينا مغشوش يكون غشه اكثر وفي اخراج احد النقدين عن الاخر رواية
40:24بناء على ظم احدهما الى الاخر. وباخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ظم احدهما للاخر قال بعض العلماء اذا كان عنده عشرون مثقالا وعنده مئتا درهم مثلا كم زكاته
40:54عشرون مثقالا فيها نصف مثقال ومئتا درهم فيها خمسة دراهم قال بعطيكم الزكاة كلها من الدراهم نقول على هذه الرواية لا بأس لكن نقدر نصف الدينار بكم قالوا نصف الدينار مثلا بعشرين درهم
41:19مثلا يقول عطنا عشرين درهم وخمسة دراهم الرواية الاخرى قالوا لا ما يدفع ذهب عن فضة ولا يدفع فضة عن ذهب. وانما يعطي من هذا ويعطي من هذا ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه
41:40حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا فان شك في بلوغه بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط ليسقط الفرض بيقين ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا
42:10واحد عنده اثنان وعشرون دينار اثنان وعشرون دينار لكن بالنظر الى هذه الدنانير معروفة ان الدينار فيه غش عيار ثمانية عشر فاذا نظرنا الى الذهب الخالص ما يصل الى عشرين مثقال ما يصل الى عشرين دينار
42:41هل فيها زكاة لا في هذه الحال لان هي من حيث العدد عشرون اثنان وعشرون دينار لكن كل دينار فيه نقص ربع هل تكمل مجموعها نصاب مع النقص لا اذا
43:04فلا زكاة فيها ما لم يبلغ الذهب الخالص عشرون مثقال شخص عنده ثلاث مئة درهم لكن ثلاث المئة الدرهم هذه فيها حديث كثير معروف انها تسمى درهم وفضة وكذا لكن معروف انها فيها نسبة من الحديد
43:33ومن النحاس كثيرة فإذا صفيت ثلاثمئة الدرهم ما بلغت مئتين صافية هل فيها زكاة لا زكاة فيها حينئذ لانها لا تصل الى مئتي درهم صافي ولا والاولى لا تصل الى عشرين مثقال صافي
43:59فان شك في بلوغه خير يقول ما يبلغ هذا الذهب الذي عندي لان في غش كثير يقول نعرضه على اهل الصنف انت عندك خمسة وعشرون دينارا خمسة وعشرون هل فيها عشرون دينار صافي من الذهب
44:27يقول ما اظنها تصل الى هذا المقدار يمكنها تكون ثمنطعشر وحوله او تسعطعشر دينار ما تصل الى عشرين نقول نعرظها على من يعرف قالوا لا هذي تبلغ عشرين مثقال يقول ما اقبل كلامهم علي
44:47نقول اذا انت بالخيار ان شئت اقبل كلامهم وادفع الزكاة والا صفه وديها صاحب مصنع الذهب يطلع الذهب الخالص ويأزنه ولن نضيع حق الفقراء بقولك ما اظن ان هذا يصل الى نصاب
45:10لانه لازم من الاحتياط وبراءة الذمة باخراج حق الفقير والامام جعله الله جل وعلا ينوب عن من لا يستطيع القيام بشؤونه في كل شيء وهو نائب عن الفقراء في انه يطالب الاغنياء بحقوق الفقراء
45:34فصل ولا زكاة في الجواهر والليالي لانهما معدة للاستعمال فاشبه الثياب البذلة. البذلة. البذلة وعوامل الماشية واما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة ولا زكاة في الجواهر واللقالع
46:03الجواهر غير الذهب والفضة الزمرد مثلا والماس واحجار كريمة غيرها وغيرها مثلا من ذات القيمة لكنها ليست بذهب ولا فضة. هذه لا زكاة فيها لان هذه الغالب فيها ما اعدت
46:29انما ويباع فيها ويشترى الا اذا صارت من عروض التجارة ففي عروض التجارة حتى لو كان تراب الارض الرجل يتاجر في تراب الارض مثلا هذا عروض تجارة يدفع زكاته واحجار كريمة وغيرها اذا كانت عبارة عن عروض تجارة فيها زكاة
46:52لكن اذا كانت عروض ليست عروض تجارة وانما هي احجار كريمة عند المرء لا زكاة فيها حينئذ يقول فاشبه الثياب البذلة الثياب التي يستعملها المرء للمناسبات ثياب يوم الجمعة ثياب العيدين
47:15يا ابو كذا مثلا يلبس لباس مثلا بعشرة دراهم بعشرة اريل او خمسطعشر ريال او عشرين ريال. لكن في المناسبات يلبس لباس مثلا بالف ريال بخمسة الاف ريال هل في هذه اللباس الزينة ذا؟ فيه زكاة؟ لا
47:38ليس فيه زكاة هذا معدل الاستعمال والظهور بالمظهر اللائق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم الجمعة ما لا يلبسه في غير الجمعة ويلبس للوفود يستقبل الوفود باللباس الحسن صلى الله عليه وسلم. هذه غالبا يتخذها المرء فيه لباس
48:00عادية يلبسها سائر الايام ولباس خاص يلبسه في المناسبات وفي الجمع وغيره والاعياد وغيرها. فهذه التي هي ثياب البذلة مثل اللآلئ والاحجار الكريمة ونحوها لا لا زكاة فيها ما لم
48:20لم تكن معدة للتجارة واما الفلوس الفلوس كقروش الحديد مثلا ليس الذهب ولا فضة لكن ذات قيمة قد يكون عند المرء مثلا مئات الالاف منها اريل ريال مثلا صغير ليس ذهبا ولا فظة وانما هو ريال
48:49ومثل الورق كذلك هذا ليس ذهب ولا فضة وانما هو بقيمته انه ريال وهذا فيه الزكاة الخروج بحسب قيمتها وريال الورق وغيره بحسب قيمته وهكذا. لانك لو قلت مثلا ريال الورق هذا
49:11بصرف النظر عن قيمته المعنوية ما يساوي شيء لكن قيمته المعنوية هذا خمس مئة ريال تشتري بها مثل ما تشتري بخمس مئة ريال فظة وهي ورقة واحدة مثلا فهذا فيه الزكاة بحسب قيمته
49:32والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين