استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01نعم ايوب شيخ يقول يقول ان كل حديث في فضائل معاوية هي ضعيف في الموضوع نعم واحد قال لك كتاب اللي اسمه ابو سفيان فيقول يعني كل حديث في هذا الموضوع. فهذا يعني في تثبيت هذا المختلف فيه. ايه. ايه
0:30كذبوا اعظم من هذا حتى قالوا ان ابا بكر لما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده في العريش بدر ليس هذا ممنقبة ابي بكر هذا من الخوف من ابي بكر
0:49خاف ان يخذل الجيش ويفسد عليه الامر قاتلهم الله ولا تتعجب من اكذب عباد الله الرافض لا يبالون بوضع الاحاديث ويصححون احاديث طرقها كلها هشة او او فيهم من هو كذاب
1:13نعم. نعم. يأخذها بعض الى الرحلات. نعم. له جراء. نعم. فيدخل فيها ثم يغلق اشد من هذا هذا اشد هذا منتشر وطيب وكيف يتنفس ها يطلع راسه ايه طلع راسك
1:40صاك نعم وان هذا اشد بعد هذا هذا لو يعدو عليه ادنى سبع وهو نائم ما استطعت اللي كانت يتدحرج عليه ما ندري لكن حتى لو ما يستفيد نعم فؤاد
2:03سبحان الله هذا بداية عبد الله بن عوف بارك الله فيك اذا كان الانسان جاء يصلي العصر بعدما مضى على دخول العصر نحو ساعة او اكثر فهل هنا معروف انه ركز في اربع ركعات قبل العصر
2:21فهل له ان يصلي هذه الاربعة ركعات نفلا طالما هو لم يصلي الفرض او لا؟ اي له ذلك الى ان يخشى خروج وقت العصر المختار نعم. باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر
2:38رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي كما رأيت اصحابي يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء
2:57غير الا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها هذا واسع شوف الترجمة قوله باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر قيل اثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة
3:20بطل قولي شيخ من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف ومحصل ما ورد من الاخبار في تعيين الاوقات التي تكره فيها الصلاة انها خمسة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة
3:36وبعد صلاة العصر وعند الاستواء وترجع بالتحقيق الى ثلاثة من بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع الشمس فيدخل في فيه الصلاة عند طلوع الشمس وكذا من صلاة العصر الى ان تغرب الشمس
3:51ولا يعكر على ذلك ان من لم يسواه. نعم يا شيخ باقي واحد عندنا الاستواء فالاوقات اذا خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار فهي ثلاثة بالاختصار من بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع الشمس قيدهم
4:14وارتفاعها قدر رمح يكون بعد نحو ربع ساعة والثاني عند الاستواء يعني اذا استوت فوق الرؤوس والاستواء بمال العلو يعني اذا علف على الرأس وذلك عند قيامها حتى تزول ويقدر بنحو عشر دقائق او الى خمس دقائق قبل الزوال
4:39والثالث من بعد صلاة العصر الى ان تضيف للغروب ثقيلا الى ان يبدو قرصها بالغروب وقيل الى ان يكون بينها وبين الغروب مقدارهم قياسا على اول النهار ويصنع على اول النهار
5:04وهذا ظاهر حديث ابي قتادة ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن فيهن وان نقبر فيهن موتانا قال وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب حين تظيع في الغروب حتى تغضب
5:26كم هذه خمسة من صلاة الصبح الى طلوع الشمس ومن طلوعها الى ان ترتفع قدر رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تضيع في الغروب ومن ذاك الى ان تغرب
5:45هذه خمسة اما بالاختصار فتقول من صلاة الصبح الى ان ترتفع قدره وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تغرب كمل ولا يعكر على ذلك ان من لم يصلي الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لان الكلام انما هو جار على
6:11المعتاد واما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة وفي الجملة عدها اربعة اجود وبقي خامس وهو الصلاة وقت وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه وفيه
6:31اربعة احاديث حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع وحديث عمرو عمرو ابن عبسة اللي قلته ابو قتادة نعم يا شيخ انه عقبة ابن عامر
6:47نعم وحديث عمرو بن حديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم ايضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح فاذا اقبل الفيء فصل وفي لفظ لابي داوود حتى يعدل الرمح ظله وحديث ابي هريرة وهو عند عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فاذا زالت فصل
7:15وحديث السنابح وهو في الموطأ ولفظه ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها وفي اخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وهو حديث مرسل مع قوة رجاله
7:32وفي الباب احاديث اخر ضعيفة ولقضية وفي قضية هذه الزيادة يا شيخ؟ اقرأ اللي بعدها وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب نعم. فنهى عن الصلاة نصف النهار. وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن
7:53منهى عن ذلك وعن ابي سعيد المقبوري قال ادركت الناس وهم يتقون ذلك وهو مذهب الائمة الثلاثة والجمهور وخالف فمالكم فقال ما ادركت اهل الفضل الا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وقال ابن عبدالبر وقد روى مالك حديث
8:13فاما انه لم يصح عنده واما انه رده بالعمل الذي ذكره. انتهى وقد وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة وحجتهم انه صلى الله عليه وسلم ندب الناس الى التبكير
8:32يوم الجمعة ورغب في الصلاة الى خروج الامام كما سيأتي في بابه وجعل الغاية خروج الامام وهو لا يخرج الا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة. وجاء في حديث عن ابي قتادة مرفوعا
8:49ان انه انه انه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار الى يوم الجمعة باسناد انقطاع الا كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة باسناد انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة اذا ضمت قوي الخبر
9:08والله اعلم فائدة فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقال يكره في الحالتين الاوليين ويحرم في الحالتين الاخريين
9:24وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد العصر فدل على انه لا يحرم وكانه يحمل فعله على بيان الجواز
9:40وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس واباحة واباحتها بعد العصر حتى تصفر وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة. رواه ابو داوود باسناد صحيح
10:04قوي والمشهور اطلاق الكراهة في الجميع فقيل هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه والله اعلم. قوله رواه عمر الى اخره. هم عن من يريد ان احاديث هؤلاء الاربعة وهي التي تقدم ايرادها في البابين السابقين ليس فيها
10:30تعرض للاستواء لكن لمن قال به ان يقول انه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها. قوله حدثنا حماد احسنت بس ولا شك ان النهي من صلاة الفجر ومن صلاة العصر
10:49لان الاحاديث في ذلك واضحة لكن كلما قرب من طلوع الشمس او غروبها اشد لان من حكم النهي ان لا ان لا يتشبه المسلم الكفار الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها
11:11اما التفريق بحيث نقول انما كان حول طلوع الشمس فهو محرم وكراهته كراهة التحريم وما قبل ذلك فهو مكروه قرار تنزيه فهذا يحتاج الى دليل لكن تفاضل المحرمات بعضها اشد هذا امر معلوم
11:33نعم احسن رجل في الصلاة قبل ان قرأها ثم قال صلاته ودخل في نعم حكمها ان يتم ان يتم سريعا اي نعم لانه دخل في وقت مأذون فيه نعم لماذا
12:00وعليكم صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس الذي رواه ابو داوود يجاب عنه بانه مخالف للاحاديث التي هي اقوى منه واصح انه نهى عن صلاة
12:12اصل مطلقا ان الصلاة بعد العصر مطلقة اي نعم الزيادة هذي مخالفة نعم نعم يبدأ النهي بعد الصلاة صلاة العصر ولو جمعت الى الى الظهر جمع تقديم نعم باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
12:38قال قريب عن ام سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر نعم هذا ظاهره بل صريع انه يجوز
12:59ان تقضى فوائت الرواتب في وقت النهي ولكن هل كل راتبة او الراتبة التي تكون بعد الفريضة ظاهر الحديث انه الراتبة التي بعد الفريضة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما قضى الركعتين اللتين بعد الصلاة
13:23حيث جاءه وفد ابن عبد القيس فاشتغل به وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن خلقه انه حسن الاستقبال يستقبل الناس ويرى ان هذا افضل من من الاشتغال بطاعة يمكن قضاؤها
13:46وفي هذا الترتيب بين الاعمال بين الاعمال الصالحة وانه يفرق بينما يخشى فواته وما لا وما لا يخشى وفي ايضا مراعاة مراعاة انفس الناس واحاسيسهم اذ من الممكن ان يقول الرسول صلى الله عليه عليه وسلم لهؤلاء القوم
14:10دعوني اصلي ركعتين مثلا لكن يعلم ان هذا قد يوقع في نفوسهم شيئا وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ادخال السرور على المسلمين فهل يقضي الراتبة التي قبل الظهر
14:30بعد العصر لو لو نسي يحتمل ان يقال بالقياس ويحتمل ان يقال لا قياس لانه فرق بين الصلاة التي بين التطور اللي قبل والذي بعد ولهذا خص الفقهاء رحمهم الله
14:49جوازه قضاء الراتبة بعد العصر بما اذا كانت الراتبة البعدية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.