كتاب الصلاة ومواقيتها من البخاري للشيخ ابن عثيمين 45
0:01ترجم الشيخ من من قال بهذا من قال لا يقطع شيء قال ابن حجر رحمه الله قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء اي من فعل غير المصلي والجملة المترجم بها اوردها في الباب صريحا من قول الزهري ورواها مالك في الموطأ عن الزهري
0:26عن سامي بن عبدالله بن عمر عن ابيه من قوله واخرجها الدارقطني الدار قطني مرفوعة مرفوعة من وجه اخر عن سالم لكن اسنادها ضعيف ووردت ايضا مرفوعة في حديث ابي سعيد عند ابي داوود ومن حديث انس وابي امامة عند الدار قطني
0:47ومن حديث جابر عند الطبراني في الاوسط وفي اسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن علي وغيرهما نحو ذلك موقوفا قوله قال الاعمش هو مقول حفص بن غياه وليس بتعليق وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر قوله عن عائشة
1:13فذكر عندها اي انه ذكر قوله عن عائشة ذكر عندها اي انه ذكر عندها وقوله الكلب الى اخره فيه حذف وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها. ورواه مسلم من طريق ابي بكر ابن حفص عن عروة قال
1:34قالت عائشة ما يقطع الصلاة تعرف عائشة. قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلت المرأة والحمار ولسعيد ابن منصور من وجه اخر قالت عائشة قالت عائشة يا اهل العراق قد عدلتمونا الحديث وكأنها اشارت بذلك الى ما رواه اهل اهل العراق
1:54عن ابي ذر وغيره في ذلك مرفوعا وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر. وقيد الكلب في ويأتي بالاسود وعند ابن ماجة من طريق الحسن البصري عن عبدالله بن مغفل وعند الطبراني من طريق الحسن ايضا عن الحكم
2:14ابن عمرو ونحوه من من غير تقييد. وعند مسلم من حديث ابي هريرة كذلك. وعند ابي داوود من حديث ابن عباس مثل لكن لكن قيد المرأة بالحائض واخرجه ابن ماجة كذلك وفيه تقييد الكلب ايضا بالاسود. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الاحاديث. فمال الطحاوي وغيره
2:40الى ان حديث ابي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها. وتعقب بان النسخ لا يسار اليه الا اذا علمت وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. وما للشافعي وغيره الى تأويل القطع. في حديث ابي
3:00ثم ايضا ثم يرجحه ايضا ان القطع ناقل عن الاصل واذا تعارض نصران احدهما ناقل عن الاصل والثاني مطلع الاصل قدم الناقل عن الاصل لان معه زيادة علم نعم وما للشافعي وغيره الى تأويل القطع في حديث ابي ذر بان المراد به نقص الخشوع
3:28نقص نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة. ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث نصبته ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد في التقييد بالاسود فاجيب بانه شيطان. وقد
3:49وقد علم ان الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته. كما سيأتي في الصحيح اذا ثوب بالصلاة ادبر الشيطان فاذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. الحديث
4:06تعجب من علماء اجلة يستدلون بمثل هذا هل الشيطان الذي يأتي ويحول بين المرض وبين صلاته هل هو مار لم يموت ثم اذا كان المقصود التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل
4:26والبهيمة اي بهيمة تكون والكلب الاسود والاحمر والحمار وكل شيء نعم سبحان الله نعم والعلة في ذلك ما اشرنا اليه سابقا بان البلاء كل البلاء ان يعتقد الانسان ثم يستدل
4:48لكن لو جعل نفسه امام النصوص خالية الذهن قال لديه مرة ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من من شيء كثير من هذا نعم وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث ان الشيطان عرض لي فشد علي الحديث وان سعي من حديث عائشة فاخذت
5:12فصرعته وهذا لا يفيد فخنقته اقول هذا لا يفيد ايظا ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث انه جاء ليقطع صلاة انه ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث انه جاء ليقطع الصلاة
5:28لانا نقول قد بين في رواية مسلم قد بين في رواية مسلم سبب القطع وهو انه جاء بشهادة من نار ليجعله في وجه واما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم
5:46اقول من قال ما حصل فقد حصل نعم وقال بعضهم حديث ابي ذر لانه جرم كان الشيطان ايه ومسكه ما يخالف وها المرء يمكنك عن يمين وعن يساره اذ قال بعضهم حديث ابي ذر مقدم لان حديث عائشة على اصل الاباحة انتهى وهو مبني على انهما متعارضان
6:18ومع امكان الجمع المذكور لا تعارض. وقال احمد يقطع الصلاة الكلب الاسود. وفي النفس من الحمار والمرأة شيء ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بانه لم يجد في الكلب الاسود ما يعارضه ووجد في الحمار حديث ابن عباس يعني الذي تقدم في مرور
6:38وهو راكب بمنى ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب. وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله شبهت هذا اللفظ رواية رواية مسروق كما قال ابن دقيق عيد
6:54ان الامام احمد قال في المسند منه شيء لهذا الاشكال وهو حديث عائشة حديث ابن عباس في مرور ثمار بين يدي بعض الصف ولكن عند التأمل تجد ان هذا لا يقتضي ان نفرق
7:13بين ثلاثة اشياء حكم عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحكم واحد افهمتم؟ نعم وهو انه يقرأ الصلاة الحمار والمرأة والكلب الاسود جعل الحكم واحدا ومثل هذه الشبهة
7:32لحديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي ان يخرج الحمار والمرأة من ذلك نعم ورواية الاسود عنها اعددتمونا والمعنى واحد وتقدم من طريق علي بن مسهر جعلتمونا كلابا وهذا على
7:53المبالغة قال ابن مالك في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء وانكره بعض النحويين حتى بالغ فخط اسيبويه في قوله شبه كذا بكذا الله المستعان يعني وهذه مبالغة عظيمة
8:16نعم امام المحات نحات البصرة لكنه ليس معصوما ولهذا لما قدم شيخ الاسلام ابن تيمية الى مصر والتقى بابي حيان وكان ابو حيان يمدح شيخ الاسلام ابن تيمية مدحا عظيما
8:39حتى قال فيه قصيدة عصماء منها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم اذ عصت نظره ويعني به ابا بكر في الردة فلما التقى به في مصر تنازعت المسألة النحوية
9:01فاستدل عليه ابو حيان فقال ان سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا لقول من لقول ابي حيان قال شيخ الاسلام وهل سيبويه نبي الناحوب نعم وهل سبويه نبي النحو لقد غلط في كتابه في ثمانين موضعا لا تعرفها انت ولا سهولك
9:28فماذا حصل عاداه اشد العداوة وضع به قصيدة في ذمه وهجائه نسأل الله السلامة فالحاصل انه لا احد معصوم وان كان في عقيل انشرح الالفية ذكر خلافا في مسألة اظن في
9:50وهل يعرف بالحروف او بالتقدير وذكر رأي سيبويه يرى كذا وكذا واذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذار الله نعم وزعم انه لا يوجد في كلام من يوثق يوثق بعربيته
10:13وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة وهي عائشة رضي الله عنها قال والحق انه جائز وان كان سقوطها اشهر في كلام المتقدمين اشهر اشهر وان كان سقوطها اشهر في كلام المتقدمين
10:30وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين قوله فاكره ان اجلس فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على ان التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة. والظاهر ان ذلك من جهة الحركة
10:50وعلى هذا فمرورها اشد وفي النسائي من طريق شعبة وهذا واضح يعني كون الانسان يفتتن بها وهي نائمة اشد من كونه يبتدئ بها وهي قاعدة لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحركت وجلست
11:12ونزلت من السرير فاذا انسلت انسلالا صار هذا اهون اي نعم وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عنها في هذا الحديث فاكره ان اقوم فامر بين يديه فانسلوا انسلالا
11:30ان عيشة انما انكرت اطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات. لا المرور بخصوصه قوله فانسلت برفع اللام عطفا على فاكره طيب المهم انه القول الراجح في هذه المسألة ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة
11:55الحمار والكلب الاسود والمرأة لكن المرأة الحائض والمراد بالحائض التي بلغ سن المحيض وليس الحائض بالفعل لان المرأة اذا مرت ولو لم تكن حائظا فانها تقطع الصلاة حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابن اخي نعم يا شيخ
12:22باب باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة
12:42بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي بن ربيعة بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها تقدم الكلام على هذا الحديث وفوائده