14- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د. خالد المشيقح
0:05رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد العلامة علامة البهوتي رحمه الله تعالى
0:23في كتاب الجنائز من الروض المربع فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابو وابن ماجة عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه قال
0:44من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع اسناده ثقاب الا ان ابا عبيدة لم يسمع نبيه لكن كرهه الاجري وغيره اذا ازدحموا عليها. فيسن ان يحمله اربعة. والتربيع ان يضع قائمة السرير
1:08بشرى المقدمة على كتفه اليمنى. ثم ينتقل الى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على اليسرى ثم ينتقل الى المؤخرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:31حمل الميت كما تقدم برضو كفاية وحمله له كيفيتان. كيفية مجزية وكيفية كاملة. الكيفية المجزئة كيفما حمل بشرط الا يكون فيه ازراء يعني انتقاص وكيفية كاملة او مستحبة وهي التربيعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله
1:57والتربيع ان يجعل قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الايمن. ثم يتأخر ويجعل قائمة السرير من الجانب الايسر المؤخرة على كتفه الايمن ثم يتقدم ويجعل القائمة اليمنى على كاتبه الايسر
2:26ثم القائمة المؤخرة من جهة اليمين على كتفه الايسر هذا ما يسمى بالتربية وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الامام مالك رحمه الله يقول لا توقيت في حمل الجنازة
2:44توقيتك يحمل وهذا اصل عند الامام مالك لان الامام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بسد الذرائع ما يتعلق الامور المحددة او المؤقتة كثيرا ما يراها الامام مالك رحمه الله نعم
3:05ويباح ان يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين. لانه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وان كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الايدي ويستحب ان يكون على نعش
3:22وان كانت امرأة استحبت تغطية نعشها بمكبة لانه اشتر لها ويروى ان فاطمة صنع لها ذلك بامرها ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا ان كان بالميت حدب ونحوه. وكره تغطيته بغير ابيظ
3:39ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره ويسن الاسراع بها دون الخبب. لقوله عليه السلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان يك سوى ذلك فشر
3:55عن رقابكم متفق عليه ويسن طول المشاة امامها. قال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وكون خلفها لما روى الترمذي عند المؤلف رحمه الله
4:13يقول يسن كون المشاة امامه وعند ابي حنيفة رحمه الله ان المشاة يكونون خلفه عكس هذا والذي يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع وان الماشي يكون قريبا من من الجنازة. سواء كان امامها او خلفها او عن يمينها او عن شمالها كما جاء في حديث المغيرة
4:42ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها وقال الماشي حيث شاء منها. نعم وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة. وكره كان
5:05في الزمن السالف ان الركبان يكونون خلف الجنازة. اما الان لا يمكن الان موجودة الان السيارات قد يصعب ان يكونوا خلف الجنازة وكره ركوب لغير حاجة وعود ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالارض للدفن الا لمن بعد
5:33لقوله عليه السلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن ابي سعيد وكره قيام لها ان جاءت او مرت به وهو جالس. ورفع الصوت معها ولو بقراءة. نعم. القيام للجنازة اذا
5:48ان جاءت او مرت به وهو جالسا مؤلف رحمه الله يقول بانه يكره والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يستحب القيام
6:03نعم يستحب القيام ويدل لذلك حيث عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال رجاء في الصحيحين
6:22والجمهور يرون ان هذا منسوخ لحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا اخرجه مسلم لكن ما يصح النسك هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم
6:37علله بعلة لا يمكن ان تنسى قال النبي صلى الله عليه وسلم في في علة القيام قال ان للموت فزعا هذا ما يمكن ينسى. قال اليست نفسا هذه اخبار ما ما يدخلها النسق
6:54صحيح ان ان القيام اذا مر بالجنازة انه مستحب نعم ويكون حديث علي رضي الله تعالى عنه صارف للامر من الوجوب الى الاستحباب نعم وكره قيام لها ان جاءت او مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وان تتبعها امرأة. نعم حديث عمرو بن العاص بن العاص
7:24انه قال اذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار اخرجه مسلم وايضا اتباع المرأة الجنائز ايضا يقول لك المؤلف انه يكره والرأي الثاني انه يحرم ان لحديث ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز
7:46ولم يعزم علينا وقولها لم يعزم علينا هذا من فهم ام عطية رضي الله تعالى عنها يدل لهذا ايضا الاجماع العملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء لا يجمعن الجنائز
8:06ولا قمنا بحمل جنائز او دفن الجنائز ونحو ذلك. نعم وحرم ان يتبعها مع منكر ان عجز عن ازالته والا وجب ويسجى يغطى ندبا قبر امرأة وخمسى فقط ويكره لرجل بلا عذر
8:27لقول علي وقد مر بقول بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد واللحد افضل من الشق لقول سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي وانصبوا اللبن علي نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم
8:48واللحظ هو ان يحفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت وكونه مما يلي القبلة افضل ان يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه. وهو مكروه بلا عذر كادخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت
9:09وسن ان يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة يعني حفر القبر ايضا له صفتان صفة مجزئة وهو ما يمنع الرائحة والسباع وصفة كاملة ما حدها المؤلف رحمه الله. قال للسنة
9:32ان يعمق ويوسع هذا السنة والرأي الثاني انه يحفر الى نصف قامة. الى نصف قامة رجل ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه القي في البحر سلا كادخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله
9:53بشيء ويقول مدخله ندبا بسم الله. ادخاله القبر يكون سلا من جهة رجلي القبر. يعني اذا كان هذا القبر يؤتى به هكذا الميت هذا رجله بالنسبة هذا مقدم القبر وهذا مؤخر مؤخر القبر فيؤتى بالميت هكذا يسل سلة
10:15وعند الحنفية يؤتى به من جهة القبلة من جهة القبلة هو يدفن نعم سيأتي يذكره المؤلف ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله. بامره عليه السلام بذلك رواه احمد عن ابن عمر
10:36ويضعه ندبا في لحده على شقه الايمن. لانه يشبه النائم وهذه سنته ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الاجانب محارمه من النساء. ثم الاجنبيات. وبدفن امرأة محارمها الرجال زوج فاجانب
10:54ويجب ان يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم احياء احياء وامواتا وينبغي ان يذكر ابن حزم رحمه الله ان هذا هو اجماع المسلمين. ان هذا هو اجماع المسلمين. كون الميت يكون مستقبل
11:12وينبغي ان يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. وان يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن. ويتعاهد خلاله بالمدد ونحوه ثم يطين فوق ذلك
11:34تحت رأسه لبنة هذا ما ثبت فيه شيء لم يثبت به شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم نعم وحذف التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهان. وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه
12:00حثوة اه اه حثو التراب عليه هذا جاء من حيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن فيه ضعف الحديث لكن يكفي في ذلك ان دفن الميت فرض كفاية فانت اذا حثوت ان تشارك الان في فرض الكفاية
12:21شارك في فعل فرض من الفروع سيكون مشروعا كونوا مشروعا. المشاركة في الحثو على الميت اما باليد او بالالة او نحو ذلك. هذا مشاركة في فعل فرض من فروض الكفايات
12:37وان كان الحديث ضعيفا لكن يبقى ان دفن الميت فرض كفاية والحثو هذا داخل في هذا الفرض نعم ويرفع القبر عن الارض قدر شبر لانه عليه السلام رفع قبره عن الارض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر
12:59قال الامام الشافعي رحمه الله يرد في القبر ما اخذ منه من التراب وعلى هذا اذا حفر ثم دفن ثم رد التراب الغالب انه يكون ارتفاعه الى شبر او قليل من ذلك
13:16ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه. يعني مسنم كهيئة السنام
13:36الشافعي رحمه الله يرى انه يكون مسطحا والمشهور من المذهب انه مسنم كهيئة السلام نعم ويكره تجسيسه وتزويقه وتحليته وهو بدعة والبناء عليه لاصقه او لا. لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم
14:05نعم الصحيح ان تخصيص القبر يعني بالجص تزويقه يعني تزيينه تحليته يقول لك المؤلف انه يكره وانه بدعة الصواب انه محرم ولا يجوز وخصوصا ايضا ان البناء عليه لان تعظيم القبور
14:28من اعظم بوابات الشرك بالله سبحانه وتعالى وسيلة الى صرف شيء من انواع العبادة لصاحب هذا القبر نعم. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا على القبر تنقسم الى
14:51اسم الاول كتابة كتابة يقصد بها الاعلام. يعني معرفة صاحب القبر كان يكتب رمز او رقم او نحو ذلك فهذا لا بأس به القسم الثاني كتابة يقصد بها المفاخرة آآ
15:17اتباع او مشابهة ما كان عليه اهل الجاهلية من ذكرى المفاقر والاحزاب والانساب دي دي ذكر نسب الميت واسمه ما قيل فيه من شعر او ذكر شيء من مناصبه او نحو ذلك فهذا محرم ولا يجوز وهو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
15:41لكن ان يكتب شيء من الحروف او الارقام يتعلم بها صاحب القبر فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان ابن مظعوم ابن مظعون حجرا
15:58فقال اتعلم به قبر اخي وادفن اليه من شاء من اهلي يعني من اقاربي نعم لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان توطأ. وروى مسلم عن ابي هريرة مرفوعا لان
16:20جلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده. خير من ان يجلس على قبر ويكره الاتكاء اليه. لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه
16:37ودفن بصحراء افضل لانه عليه السلام عموما كما جاء في حديث عائشة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حية فحرمته بعد وفاته كحرمته حال حياته
16:58وعلى هذا لا يوضع لا يتكئ عليه لا يمشى عليه ونحو ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله ودفن بصحراء افضل لانه عليه السلام كان يدفن اصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم. واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا. وجاء
17:22اخبار تدل على دفنهم كما وقعوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر جئت وانا انا وابو بكر وعمر الى اخره هذا يدل على انهم
17:39جميعا احياء وامواتا قوله تكرم تبركا يعني بدعاء المسلمين. لان من اتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيسلم على صاحبه نعم فهذا والمقصود والا اذا مات الانسان انقطع عمله
18:04كل له عمله لا ينفعه الا عمله نعم ويكره الحديث في امر الدنيا عند القبور. والمشي بالنعل فيها الا خوف نجاسة او شوك وتبسم وضحك لا شد حزم يحرم لكن
18:29اه ابن حزم رحمه الله خصه بالنعلين السبتيتين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الستيتين القي عنك المشي بالنعال لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في اثناء القبور. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يكره الا من حاجة
18:54كشوك او شدة حر او برد القسم الثاني اذا خرج من وسط القبور ولو كان في المقبرة فان هذا جائز ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين
19:09وانه ليسمع قرع نعالهم. هذا مما يدل على انهم قد لبسوا نعالهم. دفنوه ثم بعد ذلك مضوا فهو يسمع قرع نعالهم ويحرم اصراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. نعم. ويحرم فيه اي في قبر واحد دفن اثنين فاكثر معا او واحدة
19:33بعد اخر قبل بناء السابق لانه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر وعلى هذا استمر فيه الصحابة ومن بعدهم. وان حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان اخر
19:49الا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله عليه السلام يوم احد يدفن الاثنين ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد رواه النسائي ويقدم الافضل للقبلة وتقدم ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد
20:12وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلاها ويستحب جمع الاقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة نعم يقول لك اه قبل ذلك يقول المؤلف رحمه الله
20:34وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وقربها ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا
20:55حين تطلع حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحينه ضيف للقروب حتى تقوم. اخرجه مسلم في صحيحه وقال يجوز ليلا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
21:19مر بقبر دفن ليلا هذا مما يدل على جواز اه انه يجوز ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا نعم ولو وصى ان يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. يستحب جمع الاقارب في بقعة لتسهل زيارته. كما تقدم حيث عثمان ابن مطعون لما علم النبي
21:44جعل عند رأسه حجرا قال اتعلم به قبر اخي وادفن اليه من احب من اهلي قال لتسهنا قريبا من الشهداء والصالحين لان ابا بكر اوصى ان يدفن الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم
22:06عمر استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها ان يدفن الى جنب صاحبيه وقال في البقاع الشريفة كما في الصحيحين من قصة موسى عليه الصلاة والسلام انه سأل الله عز وجل ان يدنيه الى الارض المقدسة
22:26ولو وصى ان يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. ومن سبق الى مسبلة قدم ثم يقرع الموقف يعني اذا كانت هناك مقبرة محبسة موقفة من سبق الى من لم يسبق اليه المسلم فهو احق به
22:46نعم وان ماتت كمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها ان امكن والا فمعنا على جنبها الايسر وظهرها الى القبلة نعم لان وجه الجنين سيكون الى القبلة. يعني اذا جعل ظهرها الى القبلة سيكون وجه الجنين الذي يحكم باسلامه الى جهة القبلة
23:10ولا تكره القراءة على القبر لما روى انس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات وصح عن ابن عمر انه اوصى اذا دفن ان يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها
23:30قاله في المبدع قال الامام احمد رحمه الله القراءة على القبر بدعة الامام احمد يقول القراءة على القبر بدعة ما ورد عن ابن عمر هذا لا يثبت وان ثبت فهو اجتهاد منه. رضي الله عنه
23:46السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت. فانه الان يسأل. هذا السنة ان يستغفر له وان يدعى له بالثبات واي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك. فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفع
24:12ذلك قال احمد الميت يصل اليه كل شيء من الخير. للنصوص الواردة فيه. ذكر المجد وغيره حتى لو اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم دجاج ووصل اليه الثواب الحنابلة هم اوسع المذاهب فيما يتعلق باحداث القرى
24:34للاحياء او الاموات. هم اوسع المذاهب واهداء القرب نعم اهداء القرب لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون القربة دعاء فهذا مشروع باتفاق الائمة اذا كان دعاء فانه مشروع باتفاق الائمة
24:57القسم الثاني ان تكون القربة عبادة مالية مثل الصدقة والعتق ونحو ذلك الى اخره. فهذا ايضا مشروع باتفاق الائمة القسم الثالث ان تكون القربة بدنية مثل لو صلى واحدة الثواب او صام واحد الصيام او اعتكف واهدى الاعتكاف
25:25اجرى الاعتكاف ونحو ذلك الى اخره فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يصل اجرها وهذا ايضا قال به الحنفية وعند المالكية والشافعية انه لا يحصل انه لا يصل. نعم
25:44والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان هذا جائز وان الاصل وان الاجر يصل لكن الافضل الافضل ان يكثر من الدعاء هذا هو الافضل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ولد صالح يدعو له
26:03لكن لو اهدى قرأ واهدى ثواب القراءة او صلى او اعتكف الى اخره فهذا كله يصل باذن الله عز وجل واما قوله حتى لو اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل اليه الثواب
26:25هذا فيه نظر صحيح ان اهداء الاهداء القرب والثواب للنبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع ولا حاجة الى هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجرنا من دل على هدى
26:48فله مثل اجر من من عمل به فله مثل ما اجر من عمل به لا ينقص من اجورهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجورنا ولا ينقص من اجورنا شيء
27:07ولا حاجة الى ان نهدي له ثوابا. ولو كان خيرا لسبقنا اليه الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه نعم ويسن ان يصلح لاهل الميت طعاما يبعث به اليهم ثلاثة ايام. لقوله عليه السلام اصنعوا لال جعفر طعاما فقد
27:29جاءهم ما يشغلهم ما يشغلهم. رواه الشافعي واحمد والترمذي وحسنه يعني من كان معه في البيت اهل الميت من كان وقيل من ينفض عليهم الميت. نعم ويكره لهم اي لاهل الميت فعله اي فعل الطعام للناس لما روى احمد عن جليل قال كنا نعد الاجتماع الى
27:52اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. واسناده ثقات ويكره الذبح عند القبور والاكل منه لخبر انس لا عقر في الاسلام رواه احمد باسناد صحيح. وفي معناه الصدقة عند القبر فانه
28:09محدث وفيه رياء. والجمهور اهل العلم ان الذبح عند القبور محرم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ظاهر النهي نعم الصدقة عند القبر الصدقة عند القبر هذا فيه تفصيل
28:31ان تحرى الصدقة عند القبر يعني قصد الصدقة عند القبر او اعتقد فضيلة هذا المكان ونحو ذلك هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لانه محدث بدعة اما اذا لم يتحرى ولم يقصد ذلك. ولم يعتقد
28:55اه فضيلة المكان الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به مثل ايضا لو دعا او قرأ اذا كان هذا اذا كان هذا شيئا عارضا لم يقصد ويتحرى القراءة او
29:12الدعاء ونحو ذلك. اما ان قصد او تحرى او اعتقد فضيلة ذلك فهذا كله من البدع فصل تسن زيارة القبور وحكاه النووي اجماعا لقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم
29:34والترمذي وزاد فانها تذكر الاخرة وصلنا ان يقف زائر امامه قريبا منه كزيارته في حياته الا للنساء. يعني وعلى هذا نعم اذا اراد اذا زار المقبرة هناك دعاء عام ودعاء خاص. دعاء عام سيذكره المؤلف رحمه الله. دعاء الخاص
29:59يأتي من يريد ان ان يزوره ويجعل ظهره الى القبلة ووجهه الى وجه الميت ثم بعد ذلك يسلم عليه. واذا اراد ان يدعو ينحرف الى جهة القبلة ويدعو له نعم
30:17الا لنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. عن الامام احمد رحمه الله اسلام ابن القيم ان زيارة النسا للقبور محرمة. ولا تجوز لحيث ابي هريرة
30:36ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات زوارات القبور اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما روى احمد ولا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم
30:57صاحبي بقية قبور المسلمين نعم روى احمد والترمذي وصححه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ويسن ان يقول اذا زارها او مر بها. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم
31:22مستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للاخبار الواردة بذلك وقوله ان وقوله ان شاء الله بكم للاحقون. استثناء للتبرك او راجع للحوق لا للموت او الى البقاع
31:41يعني يعني هذا جواب عن اشكال يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ان شاء الله بكم للاحقون واللحوق هذا سنة كونية قدرية واقعة لا محالة. الموت هذا لابد منه
32:00واجاب الشيخ قال لك ان الاستثناء هذا ان شاء الله هذا للتبرك او انه مو براجع للموت راجع للحوق والرأي الثالث ان هذا الاستثناء للتعليل ان هذا تعليل يعني ان لحوقنا
32:19بمشيئة الله عز وجل ان لحوقنا بكم بمشيئة الله عز وجل وهذا هو اقرب شيء نعم ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد قبل طلوع الشمس وفي الغنة يعني
32:38بالنسبة سماع الاموات هل يسمعون او لا يسمعون هل يسمعون من خاطبهم وناداهم او لا يسمعون هذه المسألة افردت في مؤلفات مستقلة واذكر قديما لقراءة مؤلف الايات البينات في عدم اثبات سماع الاموات. ورد على رسالة الايات البينات في اثبات سماع الاموات
33:13وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاموات يسمعون في الجملة في الجملة يسمعون لكن لا يلزم من ذلك ان يكون سماعهم كسماع الاحيا في هذه الدنيا لان حياة البرزخ
33:31تختلف عن حياة الدنيا. وهم يسمعون لكن سماع الله اعلم بكيفيته. لان لا يكون ذلك ذريعة لاهل القبور البدء اهل القبور والبدع والى اخره شيخ الاسلام قال لك يسمعون في الجملة وهو اللي دل له حديث
33:56الحديث الصحيحين وانه ليسمع قرع نعاله وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد اه غزوة اه بدر قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا
34:17خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذي قول النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم هذا يدل ان عندهم سماع لكن الله اعلم ونقول يسمعون سماع برزقي الله اعلم بكيفيته لا يلزم
34:34ان ان يكون هذا السماع كسماع اهل الدنيا ولا يترتب على ذلك انه ينفع او يضر وايضا لا يترتب على ذلك. نعم لا يترتب على ذلك اه انه يسمع كل وقت الله اعلم متى يسمع
34:55فاذا قيل بذلك انتفت المحاذير التي قد يقال باثبات سماع الاموات وان هذا قد يكون ذريعة الى حصول الشرك نعم ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت اكد
35:20علمهم انه يسمع لكن الله اعلم متى يعرف زائره وتباح ابن القيم رحمه الله فاض في مثل هذه المسائل في كتابه الروح وذكر ان الارواح تجتمع وانها تلتقي وان الاعلى
35:35ينزل الى الادنى والادنى يرتفع الى الاعلى الى اخره مثله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم وتباح زيارة قبر كافر وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده
35:53روى ابن ماجة واسناده ثقات عن عمرو ابن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ولا تعزية بعد ثلاث فيقال نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دامت المصيبة باقية
36:13فانه يعزى. اما اذا انتفت المصيبة فانه لا تعزل زيارة قبر الكافر النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه نعم ويقال لمصاب بمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك
36:33وبكافر اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. وتحرم تعزية كافر. حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عز ابنته قال ان لله ما اخذ وله ما اعطى
36:45وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. في الصحيحين وكره تكرارها. ويرد معزا بي استجاب الله دعاءك الكافر. المؤلف يرى انها محرمة. والرأي الثاني انها راجع المصلحة تكرار التعزية الذي يظهر انه اذا كان السبب لا يزال موجودا فانها تكرر
37:15ويرد معزا باستجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. واذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا ويجوز البكاء على الميت لقول انس رأيته النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. وقال ان الله ليعذب بدمع العين ولا بحزن
37:35قلبي ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم متفق عليه يعني البكاء الميت بكاءان. بكاء محمود وهو البكاء الذي تمليه الطبيعة ومقتضى الرحمة والبكاء الثاني بكاء مذموم وهو البكاء المتكلف
37:56او الذي يكون من النياحة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم ويسن الصبر والرضا والاسترجاع فيقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة ويفعل ويحرم بفعل المعصية. نعم قول المؤلف يسن الصبر
38:26صحيح انه يجب الصبر اذا حصلت المصيبة فان المصاب لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى حالة الصبر والصبر هو حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره. حبس اللسان والجوارح عن فعل محظور
38:45يعني ما يقول بلسانه محظورا او يفعل بجوارحه محظورا. حديث ابن مسعود في الصحيحين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا الصبر واجب المرتبة الثانية التسخط
39:03هذا محرم والتسخط قد يكون بالقلب يكره قضاء الله وقدره قد يكون باللسان يقول محظورا يشتم يقذف الى اخره يلعن يسب وقد يكون بالجوارح يشق يكسر الى اخره المرتبة الثالثة مرتبة الرضا
39:26والرضا الرضا بالقضاء والقدر واجب والرضا بالمقضي والمقدور هذا مستحب كما ذكر المؤلف رحمه الله والمرتبة الرابعة مرتبة الشكر ويشكر الله سبحانه وتعالى يحمده على هذه المصيبة فهي وان كانت في ظاهرها مصيبة ومحنة الا انها في باطنها منحة من الله عز وجل
39:52نعم وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه. لا اجعل علامة عليه ليعرف فيعزى وبالنسبة لتعطيل المعاش يعني الاحالة من الاحداث والاحداد احدادان. احداد المرأة على زوجها هذا اربعة اشهر وعشر
40:14غير الزوجة يحد ثلاثة ايام غير الزوجة يحد على ميته ثلاثة ايام بمعنى انه يترك تعطيل المعاش يترك ما كان مألوفا له في حياته العادية من الاجتماع والذهاب والاياب ونحو ذلك الى اخره. فهذا الاحتاج دل له حديث ام عطية رضي الله تعالى عنه
40:39وهجره. نعم وهجره جعل علامة عليه ليعرف فيعزى هذا غير ظاهر اقرب ما له الكراهة لا يكره وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة ايام ويحرم الندب اي تعداد محاسن الميت كقول وا سيداه. وانقطاع ظهراه
41:07والنياحة وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر. ندب كما ذكر المؤلف رحمه الله لانه محرم لكن يستثنى من ذلك اليسير منه استثنى من ذلك اليسير منه كما ورد عن فاطمة رضي الله تعالى عنها
41:28نعم ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه لما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما انه صلى الله عليه وسلم برئ من والحالقة
41:50والشاقة والصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم لعان النائحة والمستمع نياحة فسرها المؤلف بانها رفع الصوت يعني مع مع البكاء يذكر يعدد محاسن الميت
42:16هو يبكي ويذكر محاسن الميت والرأي الثاني ان النياحة هو تقابل النساء في البكاء تقابل النسء النساء في الفقه قابلنا لذلك هذا داخل في النياحة قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة
42:42لغة النماء والزيادة يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المخرج زكاة لانه يزيد في المخرج منه ويقيه لا فات وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص
43:01تجب الزكاة في في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان والزكاة اه شرعت على مراحل المرحلة الاولى الوجوب على سبيل الاطلاق. وهذا في في مكة المرحلة الثانية شرعت في المدينة في اول الهجرة
43:25مع بيان الاحكام المرحلة الاولى دون بيان الاحكام. المرحلة الثانية مع بيان الاحكام والتفصيل المرحلة الثالثة وهذا في السنة الثانية من الهجرة والمرحلة الثالثة السنة التاسعة من الهجرة وفيه وفيها بعض السعاة
43:49تجب الزكاة في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة ويأتي تفصيلها. بشروط خمسة ايضا ذكره المؤلف ايضا تجب فيه يجب فيه الزكاة كما سيأتي مذهب احمد وابي حنيفة
44:11بشروط خمسة احدها حرية فلا تجب على عبد لانه لا مال له ولا على مكاتب ولا على مكاتب المال الذي في يد الرقيق على سيده ولا على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام وتجب على مبعض بقدر حريته. نعم المكاتب يقول لك المؤلف
44:37لا تجب الزكاة لا تجب الزكاة في مال المكاتب المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيدي بمال منجم مقسط والمكاتب يملك ليس مثل الرقيق القن رقيق القيل يرونه لا يملك لكن المكاتب يملك اكسابه
45:03فهو يملك فاذا ملك ومعه مال وحال عليه الحول وهو في يده يقول لك المؤلف لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لان هذا المال غير مستقل عرظة السكوت كيف عرظة للسقوط؟ لانه لو عجز نفسه
45:22عاد المال الى السيد فاذا عجز عن سداد دين الكتابة هذا المكاتب فان هذا المال الذي بيده يكون لسيده واذا دخل ملك السيد يستقبل به حولا مستقلا والشيخ السعدي رحمه الله ما يرى الاستقرار اصلا
45:45يرى انه الزكاة تجب في المال حتى ولو كان غير مستقر نعم والثاني اسلام فلا تجب على كافر اصلي او مرتد فلا يقضيها اذا اسلم المرتد يعني اذا ارتد ومعه مال وبقي حولا كاملا وهو مرتد
46:07ما تجب علينا الزكاة يعني صورة المسألة المرتد معهم ارتد معه مال وبقي حول كامل وهو مرتد فانه لا تجب عليه الزناة. لو رجع الى الاسلام فان هذا المال الذي معه
46:28لو بقي حول حولان هذا ما تجب فيه الزكاة نعم والثالث ملك نصاب ولو لصغير او مجنون لعموم الاخبار واقوال الصحابة. فان نقص عنه فلا زكاة الا الركاز الصغير يعني لا يشترط التكليف
46:47يجب الزكاة على المجنون وعلى الصغير هذا باتفاق الائمة الا ان الحنفية يستثنون زرعه وثمرته فلا يجب فيها انهم يقولون تجب عليه الزكاة الا ما يتعلق بزروعه وثماره لا تجب عليه الزكاة الا ما يتعلق بزروعه وثماره
47:14يرون انها تجب فيه الزكاة وهذا بناء على اصل الحنفية الحنفية يتوسعون هم اوسع المذاهب في ايجاد الزكاة في الخارج من الارض كل ما خرج من الارض حتى الفواكه والخضروات
47:31يجيبون يعني هم ما يستثنون للحطب اشياء يسيرة لكن كل ما خرج من الارض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات هذي كلها يوجبون فيها وايضا ما يشترطون النصاب يجب الزكاة عندهم في القليل وفي الكثير
47:50نعم والرابع استقراره اي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. لانه يملك تعجيز نفسه الملك ضابطه ان يتصرف فيه على حسب اختياره. يعني تصرف في المال
48:11على حسب اختياره وفوائده له تكون حاصلة له. يتصرف بالمال على حسب اختياره وفوائده حاصلة له كما تقدم الشيخ السعدي رحمه الله لا يرى فيقول لك تجب الزكاة في دين الكتابة
48:33يعني المال بيد المكاتب هم يقولون لا شيء فيه زكاة. ايضا دينا دين الكتابة لا تجب يعني انت مثلا اذا كان لك رقيب وهذا الرقيق اشترى نفسه منك بعشرة الاف
48:48هذه العشرة ما تجب فيها الزكاة وان كانت وان كانت دينا لك في ذمة هذا الرقيق لكن لا تجب لماذا لان هذه العشرة عرضة للسقوط. وقد يعجز نفسه ثم تسقط. ما يلزم شيء
49:05ويقول لك لا تجب ما الرأي الثاني اختيار الشيخ عبدالرحمن انها تجد فيه الزكاة نعم والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة ورفقا بالمال
49:22ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم بغير المعشر اي الحبوب والثمار لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما فان استفاد مالا فان استفاد نعم مضي الحول هذا باتفاق الائمة
49:44لكن هناك اموال زكوية لا يشترط فيها او هناك اموال لا يشترط لها حلول الحول معشرات الحبوب والثمار لا يشترط لها الحول كذلك ايضا المعدن. فاذا اخرج نصابا كما سيأتينه
50:03لا يشترط له الحول الركاز لا يشترط له الحول العسل لا يشترط له الحول ايضا نتاج السائمة لو كان عندك عشرون من الغنم ثم توالدت في رمضان ثم توالدت احال عليها الحول في ذي الحجة وهي اربعون
50:30يجب فيها الشاة وان لم يحل الحول على النتائج كذلك ايضا ربح التجارة السابع ذبح التجارة هذا لا يشترط له الحول ولو كان عندك الف وتاجرت فيها واصبحت الف ومئة وحال عليها الحول
50:54وهي الف ومئة هذه لا نتائج ربح التجارة هذا لا يشترط له الحول كذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يضيف الى ذلك الاجرة الاجرة عند شيخ الاسلام يعتبر انها كالثمرة
51:13فاذا اجرت المحل او المنزل بمجرد انك تقبض تؤدي الزكاة فان استفاد مالا بارث او هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج او الربح نصابا فان حولهما حول اصلهما ويجب ضمهما
51:38والى ما عنده ان كان نصابا. لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار. فلو ماتت واحدة من الامات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم مات
51:56والا يكن الاصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحوله من حين تبلغ الاربعين هذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين
52:16ولا يبني الوارث على حول الموروث ويضم المصطفى يعني الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب فاذا يعني في المثال السابق اللي ذكرنا اذا كان عنده عشرون من الغنم
52:39ثم نتجت حتى صارت اربعين يبدأ الحول اذا نتجت ايضا اصبحت ستين حال عليها الحول نعم زادت واصبحت مية وواحد وعشرين وحال عليها الحول وهي مائة وواحد وعشرون فيها فيها شاتان
53:11لان الاربعين فيها شاة ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تزيد على مئة وعشرين فاذا زادت على مئة وعشرين ففيها النصاب آآ الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب بلغ النصاب ثم بعد ذلك زادت
53:40ثم بعد ذلك زادت النصاب عنده في محرم اربعون في رمضان اربعون بعد رمضان توالدت وزادت على مئة وعشرين حالة جاء شهر ذي الحجة وهي مئة وواحد وعشرون فيها مع ان
54:08الحول لم يحل او العام لم يحل على النتائج كله وحالة على الاصل لكنها توالدت الاصل لما جاءت تمام الحول واذا هي تزيد على مئة وعشرين ففيها ومثله نتاج ربح التجارة
54:39اذا كان عنده عشرون مثقالا من الذهب وزادت بالبيع والشراء ان دل تمام الحول اصبحت ثلاثين او اربعين فانه يزكي وان لم يحل حول على الربح لكن اذا كان عنده عشرة مثاقيل
54:58لان الحول لا يبدأ الا من حين اكتمال هذه المثاقيل نصابا واذا كان عنده عشرة ثم عمل عليها فبلغت عشرين هنا الان يبدأ الحول من حين اكتمال المال الزكوي ولا يبني الوارث على حول الموروث
55:23ويضم المستفاد الى نصاب بيده من جنسه او في حكمه ويزكي كل واحد اذا تم حوله. من جنسه يعني ضم الى نصاب بيده من جنسه يعني ذهب مع ذهب فضة مع فضة
55:43لكن لكل حوله مثلها الان الرواتب مثلها الان الرواتب تأخذ مرتب في الشهر الاول ومرتب في الشهر الثاني الشهر الاول له حوله والشهر الثاني له حول كل منهما له حوله
56:08لكن اذا كان المرتب الاول لا يبلغ نصابا فان الثاني ينضم الى الاول في اتمام النصاب فاذا تم النصاب بدأت بدأ الحول بدأ الحول لكن الزائد نعم ولنفرض ان المرتب الاول عشرة دنانير
56:35والمرتب الثاني عشرة الاول الثاني مع الاول اتمام النصاب ويبدأ الحوض المرتب الثالث عشرة يجب الزكاة لكن العشرة المرتب الثالث لها حولها العشرون المرتب الاول والثاني لها حولها اللي كان مؤلف رحمه الله لكل حوله
57:08المستفاد لنصاب بيده من جنس عنده عشرون دينارا ثم اكتسب عشرة او اهدي له او مرتب عشرة دنانير العشرون لها حول والعشرة لها حول وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول الجمهور عند الحنفية
57:32انه ما دام ان الجنس واحد الحول الجميع وهذا يعني هو ارفق الان يعني ارفق بالناس يعني الحين اللي عنده رواتب وقلنا بانك تضع حولا للراتب الاول وحول الراتب الثاني والثاني هذا يصير عنده مشقة
57:52الارفق به انه اذا حل ينظر اذا حال عليه الحول انظر كم تجمع عنده من هذه الرواتب ما اكله مضى وما بقي فانه يخرج زكاته فما حال عليه الحول من ادى زكاته في وقته وما لم يحل عليه الحول
58:11يقول عجل زكاته لكن على كلام المؤلف رحمه الله تجب عليك الزكاة النصاب الاول لو اكتسبت اقل من نصاب ايضا فيه زكاة لكن هذا له حول وهذا له حول. خلاف الحنفية يرون ان حول الجميع واحد
58:31او في حكمه مثل ذهب معروض تجارة عن دهب مع عروض تجارة يعني مثلا عندك كتب عروض تجارة تساوي عشرين مثقال وعندك مثقال واحد ذهب عروض التجارة هذه لها حوله هذا المثقال ايضا له حول
58:52ومن كان له دين او حق من مغصوب او مسروق او موروث او او موروث مجهول ونحوه. من صداق وغيره بني مبيع وقرض على مليء باذل او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. روي عن علي بانه يقدر على
59:15قبضه والانتفاع به قصد ببقائه قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة او لا. ولو قبض دون نصاب زكاه وكذا لو كان بيده دون النصاب. وباقيه دين او غصب او ضال. والحوالة به او الابراء كالقبض. نعم. يقول لك من كان له
59:37دين او حق من مغصوب او مسحوق واوسع المذاهب في ايجاب الزكاة في الديون هم الشافعية الشافعية يقولون تجب الزكاة في الدين مطلقا ويجب يعني سواء كانت على مليء او معسر
59:55ويجب عليه ان يزكيها كل عام اما كذلك ايضا الحنابلة نعم يرون ان الزكاة واجبة مطلقا لكن يقولون لا يجب عليه ان يزكي حتى يقبض والافضل ان يزكي اذا حال عليه الحول
1:00:19وهو على المذهب يجب عليك انك تزكي لكن لا يجب عليك ان تزكي حتى تقبظ والافضل ان تزكي كل عام بعامه الشافعي الرأي الثالث التفصيل ان كان ان كان الدين
1:00:42على مليء باذل وجب ان تزكيه كل عام وان كان الدين على معسر او ملئ مماطل فهذا لا زكاة فيه وقيل بانه يزكى مرة واحدة هذا احوط ان يكون كالثمرة
1:01:03كالثمرة اذا نتجت فان فيها الزكاة مرة واحدة فقط. ثم بعد ذلك لا زكاة فيها فهذا احوط كان انا معسر او على مماطل فانه يزكي مرة واحدة اذا قبضه قال وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين او غصب او ظال لانهم كما تقدم
1:01:36ترون وجوب الزكاة في الدين والحوالة به او الابراء كالقبض يعني انت لك على زيد الف دينار ثم ابرأته كأنك قبضته يجب ان تخرج زكاته او الحوالة به يعني انت عند تريد من زيد الف دينار
1:02:04ثم حالك على عمرو حالك على عمرو لكي تاخذ منه هذه الالف خلاص بريت ذمته من هذا الدين وانت كأنك قبضت هذا الدين فيجب عليك انك تخرج الزكاة