استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

13- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د. خالد المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:03الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
0:18يقول العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من الروض المربع ثم يرفع رأسه اي رأس الميت غير انثى حامل الى قرب جلوسه. بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره
0:33ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:55ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق رفع رأس الميت الى قرب جلوسه قال ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع كذلك ايضا الضحاك بن مزاحم اوصى الا يعصر بطنه
1:21فهذا كما ذكر ابن منذر رحمه الله انه ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه اي يمسح فرجه بها ولا يحل مس عورتي من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة. لان التطهير يمكن بدون ذلك. نعم والان بدل الخرق
1:46يحظر قفازات قفازات للفرج وقفازات لسائر البدن وقوله من له سبع سنين لان من له سبع سنوات لعورته حكم. كما تقدم ان القول الثاني عند الحنفية ان الامر يعلق بالشهوة
2:10فاذا كان محلا للشهوة لا تمس عورته. اما اذا كان ليس محلا للشهوة فانه لا بأس بمس عورته نعم ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يعد الخاسر خلقتين احدهما للسبيل
2:33والاخرى لبقية بدنه ثم يوضئ ثم يوضئه ندبا كوضوئه للصلاة. لما روت ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن ميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة
2:49وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه خشية تحريك النجاسة. ويدخل اصبعيه ابهامه وسبابته مبلولتين اي عليهما خرقة مبلولة
3:05بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفيه الميت سيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوف بدخول الماء جوفه ولا يدخلهما اي الفم والانف الماء لما تقدم
3:25ثم ينوي غسله لانه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة ويسمي وجوبا لما تقدم ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط لان الرأس اشرف الاعضاء والرغوة لا لا تعلق بالشعر
3:43ثم يغسل شقه الايمن ثم هذا الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الغسل الكامل فتغسيل الميت له كيفيتان. الكيفية الاولى الكيفية المجزئة وهو تعميمه بالماء اذا عممه بالماء النية
4:08فان هذا مجزئ واما الغسل الكامل فكما تقدم بعد النية ينوي ثم يسمي ثم يوضئه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبعد ان يوضئه يغسل بقية بدنه ويأتي الماء ويضع فيه السدر المطحون ثم يقوم بضرب السدر
4:40يعني يخلطه بالماء ثم يأخذ رغوة السدر ويغسل بها رأسه ولحيته والباقي يغسل به بقية البدن وسواء استعمل السدر او غيره مما ينظف يعني يعني من سائل المنظفات مثل اليوم كم يوجد اليوم من الصابون او نحو ذلك الى اخره
5:10لكن المؤلف رحمه الله ذكر السدر لان السدر هو اللي جاء في السنة والسدر ليس مقصودا لعينه. المقصود بذلك هو التنظيف وهذا مما يدل لما تقدم العلماء رحمهم الله تعالى لهم مسلكان في تغسيل الميت. هل هل المغلب في جانب التعبد او النظافة؟ كون النبي
5:38صلى الله عليه وسلم ذكر السدر هذا يدل على ان المقصود هو تنظيف الميت وهذا يترتب عليه مسائل. منها كما سلف ما يتعلق بالتيمم هل ييمم او لا يعمم اذا تعذر تغسيله
5:55تقدم انه لا يهمه السدر اذا خلط بالماء كما تقدم المؤلف قال لك اشترط ان يكون الماء طهورا فاذا خلط بالماء سيتغير الماء بالسدر فينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا
6:23فلا يصح الغسل به فكيف الطريق لصحة الرسول او كيف الطريق لكي يكون الماء طهورا هو الغسل بالماء الطهور رحمهم الله ذكروا طريقين الطريق الاول ان يضع سدرا يتغير به الماء تغيرا يسيرا. وهذا لا
6:52لا يحصل منه فائدة السدر وهو التنظيف الطريق الثاني ان يكون هناك غسلتان غسلة بالسدر وغسله بالماء القراح الماء الصافي اللي ما فيه شيء وتعتبر الغسلة الثانية التي تكون بالماء الطهور
7:10وهذا كله مبني على ما اشترطه المؤلف انه يشترط ان يكون الماء طهورا وقلنا الصواب ان هذا ليس شرطا. المهم كما جاء في السنة انه يغسل بماء وسدر ما جاء في السنة
7:28والذي يظهر ان المغلف في تغسيل الميت هو جانب النظافة. هو دون جانب التعبد ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر للحديث السابق ثم يغسله كله. اي يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ما تقدم ثلاثا
7:48الوضوء وفي المرة الاولى فقط يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف. فان لم يلقى بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع وكره اقتصاره في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبب
8:10والسنة الصحيح انه ان المقصود هو النظافة. حتى ولو خرج منه شيء يقول لك المؤلف نعم فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع صحيح انه اذا تنظف البدن
8:30حتى ولو خرج منه شيء فانه لا حاجة الى ان يعيد الوضوء ولا ان يعيد الغسل حتى ولو خرج منه شيء وانما يلجم المحل المحل كما سيأتينا انه يلجم في قطن
8:49او بطين حر ونحو ذلك لان المقصود هو نظافة البدن. وقد حصلت نظافة البدن نعم فان لم يبقى وكره اختصاره في غسله على مرة نعم قال وسنة قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله
9:12ونوى وسمى وعمه الماء كفى ويجعل في الغسلة الاخيرة ندبا كافورا وسدرا لانه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته والماء الحار يستعمل لتحتيج اليه. والاسنان يستعمل اذا احتيج اليه والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. فان لم يحتج اليها كرهت
9:34ويقص شاربه ويقلم اظفاره عتبا ان طال ويؤخذ شعر ابطيه. ويجعل المأخوذ معه كعظو ساقط. نعم هذه يعني هل يقص شاربه ويقلم اظافره يأخذ شعر ابطيه ذكر المؤلف رحمه الله
9:54ان طالت هذه الاشياء فانه يأخذها. اما اذا كانت معتادة فانه يتركها وهل توضع معه؟ يقول لك المؤلف توضع كعضو ساقط كما لو سقط منه عضو كاصبع مثلا سقط منه
10:12فانه يوضع معه ويدفن معه. صحيح انه لا حاجة الى هذا انما هذه فضلات صحيح انها لا توضع معه لا تدفن معه نعم وحرم حلق رأس واخذ عانة كختم ولا يسن حلق العانة
10:32اللي يظهر والله اعلم ان حلق العانة حكمها حكم الاظافر قص الشارب عانت وشعر الابط هذا الذي يظهر. ولهذا ورد ان سعدا رضي الله تعالى عنه اخذ عانة ميت لكن بالنسبة الختان هذا لا حاجة اليه. لانه قطع جزء من البدن
10:55وانتفت الحاجة الى هذا كذلك ايضا حلق الشعر لا يحلق الشعر نعم لان الشعر يتخذ هكذا. نعم ولا يسرح شعره ان يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة اليه
11:13ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم ويغفر ندبا شعرها اي الانثى ثلاثة قرون ويسدل ورائها قول ام عطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها رواه البخاري
11:30وان خرج منه اي من الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة. فان لم يستمسك بالقطن فبطين حر خالص لان فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوظأ الميت وجوبا كالجنب اذا احدث بعد الغسل
11:50وان خرج منه شيء بعد تكفينه لم لم يعد الغسل دفعا للمشقة. نعم المذهب اذا خرج منه قبل السبع يعني حتى الان ما غسل سبع غسلات يجب ان يعاد الوضوء
12:10والغسل اذا خرج منه شيء قبل السابعة يعاد الوضوء وايضا التغسيل يعاد وان خرج منه بعد السبع لان الذي يعاد هو الوضوء فقط هذا المذهب يعني يفصلوه يقولون اذا كان قبل السابعة يجب ان يعاد الوضوء والغسل
12:36بعد السابعة يجب ان يعاد الوضوء فقط. وقال لك بعد التكفين خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة وهذا كما تقدم لنا من المقصود هو التنظيف ولهذا الجمهور يقولون بانه لا يعاد
12:59لا الوضوء ولا الغسل الصحيح في ذلك انه اذا خرج منه شيء انه ما في حاجة انعاد الوضوء لان هذا ليس حدثا او اعادة الغسل هذا ليس حدثا حتى نعيد الوضوء او الغسل. المقصود هو تنظيف البدن
13:16ولتنظيف البدن حصل الان ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه ولا بغسله في حمام ومحرم بحج او عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور. ولا يقرب طيبا مطلقا ولا يلبس
13:38مخيطا من قميص ونحوه. ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى محرمة ولا يؤخذ شيء من يعني ان الاحرام لا ينقطع بالموت فالمحرم اذا مات يبقى على احرامه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
14:01في حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك والشافعي فانهم يقولون ينقطع. الصحيح انه لا ينقطع قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة
14:18ملبيا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه الى اخره. هذا يدل على ان الاحرام لا ينقطع بالموت نعم ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات غسلوه بماء وسدر
14:39وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تمنع معتدة من طيب يعني المعتدة اذا ماتت في الاحداد الحاجة ممنوعة من الطيب لكن اذا ماتت
15:01في الاحداد انقطع الاحداد خلاف المحرم المحرم جاء النص على ان الاحرام لا يزال باقيا المعتدة المقصود هنا اذا كانت حادة. الحادة توفي زوجها مذهب طيب لكن لو ماتت في احداثها تطيب
15:21لان الاحتياج ينقطع بالموت نعم ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق لغسل واجب ان لم يسقط من جسده شيء بازالتها. فيمسح عليها كجبيرة الحي قالوا خاتم ونحوه ولو ببرد
15:38ولا يغسل شهيد معركة يعني تزال اللصوق لغسل واجب. ان لم يسقط من جسده شيء بزلل يعني اذا كان غسله واجبا لانه قد يسقط الغسل كما لو كان محترقا يسقط القصر
15:57فهنا اذا سقط الغسل ما تزيل اذا كان عليه لصق او عليه جبائر ما تزيله لكن اذا كان الغسل واجبا لم يسقط فانك تزيل ما عليه من الجبائر او اللسوق او نحو ذلك. لكن اشترط المؤلف
16:20الا يسقط بازالتها شيء من البدن. اي لو انك ازلت ستاخذ شيئا من الجلد او شيئا من اللحم اتركها لكن ان سقط الغسل من سقط الغسل فانت ما تزيلها تتركها. لانه ما لانه لا يغسل
16:39نعم ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو انثيين او غير مكلفين لانه صلى الله عليه وسلم في شهداء احد امر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم شهيد الشهيد الذي لا يغسل هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ثم قتل
17:03فانه لا يغسل. اما المقتول ظلما فهذا من المفردات. من مفردات مذهب الحنابلة يرون ان من قتل ظلما لا يغسل لانه شهيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل
17:17دون ديني فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن هذا نقول بانه شهيد في احكام الاخرة وليس شهيدا في احكام الدنيا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على تغسيل عمر
17:35وقد قتل ظلما عثمان وعلي اجمعوا على تقصيره نعم روى ابو داوود عن سعيد ابن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد
17:51ومن قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد وصححه الترمذي الى ان يكون الشهيد او المقتول ظلما جنبا او وجب عليهما الغسل لحيض او نفاس او اسلام؟ نعم يقول لك يغسل. والصحيح انه لا يغسل الشهيد
18:09استدلوا بان حنظلة ابن الراهب غسلته الملائكة وان حمزة غسلته لكن هذا من باب من باب الكرامة نعم وليس التغسيل المتعلق باحكام الدنيا هذا من باب الكرامة نعم ويدفن وجوبا بدمه الا ان تخالطه نجاسة فيغسل
18:37وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه. لما روى ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس كما تقدم ايضا يغسل بدمه الشهيد حتى لو كان هناك نجاسة
18:50يغسل بها حتى ولو كان جنبا يغسل بدمه فيما روى ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في
19:08بدمائهم وان سلبها كفن بغيرها وجوبا. نعم حديث خباب بن عرت في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه كفن في بردة اللهو وكانوا اذا غطوا رأسه بدأ بدت قدماه وان غطوا قدميه بدا رأسه وامر ان سلم ان يغطى الرأس وان يجع على القدمين شيء من الاذخر
19:33ولا يصلى عليه للاخبار لكونهم احياء عند ربهم وان سقط من دابته او شاهق بغير فعل العدو او وجد ميتا ولا اثر به او مات حتف انفه او برفسة او عاد سهمه عليه او حمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاؤه
19:59عرفا غسل وصلي عليه كغيره. نعم لان لان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه اصيب في غزوة الخندق في اكحله فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لكي يعوده من قريب
20:18ثم انفجر عليه الدم ومات غسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه عنه اصيب في الغزوة فيقول لك المؤلف اذا سقط من دابته او حمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او باق او طال بقاءه عرفا
20:40غسل وصلي عليك غيري والذي يظهر والله اعلم في مثل هذه المسائل ان الخلاصة في ذلك اولا اذا كان العدو لم يباشر قتله كما ذكر المؤلف سقط من دابته او سقط من علو
21:02او اه سقط في سفل او غير ذلك المهم العدو لم يباشر قتله فهذا الاصل انه يغسل ويصلى عليه هذا الاصل يغسل ويصلى عليه الامر الثاني امر الثاني اذا كان اذا كانت اصابته موحية يعني قاتلة
21:28يعني اصيب اصابة قاتلة لكنه اكل او شرب او عطس او بال كما ذكر المؤلف او حمل ونحو ذلك او طال بقاؤه شيئا مع ان الغالب انه اذا كانت الاصابة قاتلة موحية انه ما ما يطول بقاءه. فهذا حكمه حكم الشهيد
21:56الحالة الثالثة اذا باشر العدو قتله او في ارض المعركة نعم وجد آآ مقتولا في ارض المعركة فهذا حكمه حكم الشهيد ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم
22:24غسل اه ماعزا وكذلك ايضا الغامدية الذين زنيا وكفنهما وصلى عليهما. نعم والصدق اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه وان لم يستهل. لقوله عليه السلام والست يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة
22:48رواه احمد وابو داوود ويستحب اربعة اشهر لانه حينئذ نفخت به الروح ويبعث يوم القيامة وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويقبر في مقابر المسلمين وتذبح عنه العقيقة. يعني كل هذه الاحكام
23:12يترتب على ما اذا بلغ اربعة اشهر مئة وعشرين يوما لانه نفخت فيه الروح فهو سيبعث يوم القيامة نعم. اما دون ذلك لو ان حتى يعني اذا جني عليه فيه الكفارة
23:30الكفارة اذا جني عليه واما ديته فهي غرة الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله ما قبل ذلك لا يأخذ هذه الاحكام ويستحب تسميته فان جهل ذكر ام انثى سمي بصالح لهما
23:51ومن تعذر غسله لعدم الماء او غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم الجنوب اذا تعذر عليه الغسل وان تعذر غسل بعضه غسل ما امكن ويمم للباقي. نعم وهذا كما تقدم. تقدم ان الصواب انه لا
24:08مدخل للتيمم في تغسيل الميت نعم ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت ان لم يكن حسنا. فيلزمه ستر الشر لا اظهار الخير. نعم. الا من كان معروفا البدعة بالبدعة
24:24او الفسق والشر من كان معروف متجاهرا معروف البدعة ومعروف بالشر والفسق متجاهل بذلك فانه لا يستر لا يظهر الخير ولا يسترى الشر نعم ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم
24:52ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. ويستحب ظن الخير بالمسلم فصل في الكفن يجب تكفينه في ماله لقوله عليه السلام في المحرم كفنوه في ثوبيه. مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وارث
25:12لان المفلس يقدم بالكسوة على الدين هكذا الميت فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصح قول المؤلف رحمه الله في ماله اذا حصل هناك تشاح نعم والا سواء كفن من ماله او من غيره المهم انه يكفن لكن
25:33لو حصل هناك تشاح انشح الورثة ونحو ذلك نقول الكسوة الكفن واجب في المال يجب ان يخرج من التركة نعم مقدم على دين ولو برهن وغيره الوصية والارث هذا كله الكفن مقدم. نعم
25:54فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه. من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه والجديد افضل. نعم اه هذا هو الكفن المجزي كفن المجزئ ثوب يستر عورته. ثوب واحد يستر عورته
26:14وقال لك المؤلف يستر جميعه لا يصف البشرة ثوب واحد لا يصف البشرة وقال لك المؤلف من ملبوس مثله ما بين ذلك هو هو بعض الاسحاق قال مما يلبسه في الجمع والاعياد
26:36مما يلبسه في الجمع والاعياد نعم فان لم يكن له ويل للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته. لان ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا. لان الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت
27:01هذا مبني على ان حقي الزوجية عقد معاوظة. مشهور من المذهب ان عقد الزوجية عقد معاورة الحنابل وغيرهم يقولون بانها عقد معاوضة هذا التكييف لعقد الزوجية رتبوا عليه احكام كثيرة
27:25سيأتينا شيء من هذه الاحكام في باب العشرة بين الزوجين وفي باب النفقات نعم في باب العشرة وفي باب النفقات القسم بين الزوجات يرتبون عليه احكام كثيرة فيقولون بان عند شيخ الاسلام ان عقد الزوجية عقد اشتراك
27:51وازدواج يقصد منه تحصيل مقاصد النكاح فان عدم مال الميت ومن هذا يعني الحنفية والشافعية كله يجب على الزوج كفن زوجته نعم انعدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال اذا كان مسلما
28:11فان لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين من ظن ان غيره لا يقوم به تعين عليه ان اراد بعض الورثة ان ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه
28:31واذا مات انسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله. فان لم يكن كفنوه ورجعوا على على تركته. او من تلزمه نفقته ان نووي الرجوع. كما تقدم يعني يقول لك المؤلف اذا نووا الرجوع
28:48عند شيخ الاسلام اذا لم ينو التبرع يعني يرجعون النوى والرجوع وانه التبرع لم يرجعوا. وان اطلقوا فانهم يرجعون ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية جدد
29:14جدد يمنية ليس فيها قميص ولا عمامة ادرج فيها ادراجا متفق عليه. نعم. هذا الكفن الكامل المجزئ ثوب لاصف البشرة من ملبوس مثله الكامل ثلاث لفائف. نعم ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهوى والاولى يعني لو انابة
29:39لمن يقدم التكفين انابة خيره بالتكفير يقول حكمه النائب حكمه حكم المنيب. نعم والاولى توليه بنفسه تجمر اي تبخر بعد رشها بماء ورد او غيره ليعلق ثم تبسط بعضها فوق بعض اوسعها واحسنها اعلاها. لان عادة الحي
30:07جعل الظاهر افخر ثيابه. ويجعل الحانوت وهو اخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا بكراهة عمر وابنه وابي هريرة ثم يوضع الميت عليها اي اللفائف مستلقيا لانه امكن لادراجه فيها ويجعل منه اي من الحانوت في قطن بين اليتيه ليرد ما يخرج عند
30:29تحريكه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان والسراويل بلا اكمام تجمع اليتيه ومثانته ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه واذنيه وفمه لان في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وانفه واطراف قدميه. تشريفا
30:55وكذا مغابنه وكطي ركبتيه وتحت ابطيه وسرته لان ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وان طيب الميت كله فحسب يعني الحنوط ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في وضعه ثلاثة مواضع. موضع اول بين اللفائف. الموضع الثاني
31:18يوضع في قطن في منافذه. الموضع الثالث على مواضع السجود الامر في هذا يعمل امر في هذا واسع. ولهذا قال لك وان طيب كله فحسد اذا طيب الميت كله فحسب
31:37واما بالنسبة لمسألة التبان الى اخره هذه ليس عليها دليل ان النبي انما كفن في ثلاثة اثواب دون ان يكفن بمثل هذا التبان الذي يذكره المؤلف وان طيب الميت كل ميت كله فحسن لان انسا طلي بالمسك وطلب ابن عمر ميتا بالمسك
31:58داخل عينيه وان يطيب بورس وزعفران وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل يعني ينقل الميت من مكان الى مكان فيقول لك المؤلف لا بأس بما يمسكه كالصبر ثم ثم يرد طرف اللفافة العليا من من الجانب الايسر على شقه اللفائف تبسط هكذا اللفافة الاولى ثم الثانية
32:32ثم الثالثة ثم يجعل الميت مستلقيا على ظهره ثم تؤخذ اه اه طرف اللفافة الاولى من الجانب الايسر على الجانب الايمن ثم من الجانب الايمن على الجانب الايسر ثم الثانية ثم الثالث
32:47نعم ويرد طرفها الاخر فوقه اي فوق الطرف الايمن ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك اي كالاولى ويجعل اكثر الفاضل من دفنه عند رأسه لشرفه. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. ثم يعقدها لان لا تنتشر
33:10وتحل في القبر لقول ابن مسعود اذا ادخلتم الميت القبر فحلوا العقد. رواه الاشرم. وكره تفريق اللفائف لانه افساد لها وان كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز لانه عليه السلام البس عبدالله ابن ابي قميصه لما مات رواه البخاري. وعن عمرو ابن العاص ان الميت
33:32يؤزر ويقنص ويلف بالثالثة وهذا عادة الميت ويكون قميص بكمين ودخاريص لا بزر وتكفن المرأة والخنس ندبا في خمسة اثواب بيض من قطن ازار الدخاريص شيء توصل بالكفن لكي توسعه
33:55نعم آآ توصل بالقميص اعبي القميص لكي توسع القميص نعم وتكفن المرأة والخنسى ندبا في خمسة اثواب بيض من قطن نزار وخمار وقميص ولفافتين لما روى احمد وابو داوود وفيه ضعف
34:15الثقافية الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اول ما اعطانا الحقاب ثم درع ثم الخمار ثم المنحبة ثم ادرجت بعد ذلك
34:28في الثوب الاخر قال احمد الحقاء الازار والدرع القميص فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين يعني المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان المرأة تكفن في خمسة اثواب
34:48ودليله ما اورده المؤلف من حديث ليلى الثقافية رضي الله تعالى عنها وان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ام كلثوم كفنت في هذه الاثواب الخمسة. والرأي الثاني انها تكفن في ثلاث لفائف
35:08كما هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ضعف يعني يكون كفن المرأة ككفن الرجل تماما والقاعدة ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا دليل
35:23الكفن المجزئ ثوب واحد لا يصب البشر. والكامل ثلاث لفائف نعم ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف حتى لو ورثه غير مكلف يعني يعني هو يقول لك المؤلف
35:44لو ورثه صغير او ورثه مجنون ما يكفن في ثلاث لفائل اذا ورثه بالغ عاقل له حق التبرع حيث كفن في ثلاث الافاعي. اما الصغير والمجنون ليس لهم حق التبرع
36:01صحيح ان هذا حق للميت ثلاث الاف لان هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصغيرة في قميص ولفافتين. خلاصة في ذلك خلاصة ان الكفن المجزئ لكل ميت. سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى لفافة واحدة لا تصب البشرة
36:23والكامل ثلاث لفائف هذا اه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكفن في ثوبه بثلاث لفائف حتى لو ورثه غير مكلف صغير ومجنون ونحو ذلك والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه. لان العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت اولى
36:49وكره بصوف وشعر ويحرم بجلود. ويجوز في حرير لضرورة فقط. نعم لانه خلاف كفل النبي الشعر والصوف الجلود النبي سلم امر بنزعها من الشهداء فان لم يجد الا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش او ورق. نعم. كما فعل بمصعب رضي الله عنه
37:15وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لانه اضاعة مال ولحي اخذوا كفني ميت لحاجة حر او برد بثمنه فصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف وتسن جماعة والا تنقص الصفوف عن ثلاثة
37:34والسنة ان يقوم الامام عند صدره اي صدر ذكر وعند وسطه. نعم الصفوف عن عن ثلاثة هذا هو السنة كما في حديث مالك ابن هبيرة رضي الله تعالى عنه في مسند احمد وسنن ابي داوود والترمذي
37:51نعم والسنة ان يقوم الامام عند صدره اي صدر ذكر وعند وسطها وسط انثى والخنثى بين ذلك والاولى بها. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الصواب انه يقوم عند رأس الرجل
38:13ووسط المرأة. نعم كما جاء في حديث انس المسند والسنن واما وسط المرأة كما جاء في حديث سمرة في الصحيحين ولولا بها وصيه العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الامير فالحاكم
38:36فالاولى بغسل رجل. نعم ما ذكر المؤلف رحمه الله امام المسجد. قلت الاولى بالصلاة وصيه العدل يعني اذا اوصى لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه اوصى ان ان يصلي عليه عمر رضي الله تعالى عنه
38:57عمر اوصى صهيب ان يصلي عليه حذيفة كذلك ايضا اوصى زيد ابن ارقم الى اخره. فوصيه العدل سيد برقيقه سلطان فنائبه الامير هذا واضح عندك الوصية وصيه اذا وصى فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الامير
39:30الحاكم يعني القاضي الاولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الارحام الذي يظهر والله اعلم ان الاولى هو السلطان ثم بعد ذلك نائب السلطان الامير ثم بعد ذلك لعموم ولايته. ثم بعد ذلك امام المسجد
39:51ثم بعد ذلك الوصي اذا كان اذا كان سيصلى في المسجد امام المسجد مقدم عليه ثم بعد ذلك الوصي ثم الاولى بتغسيله تغسيل الرجل هذا الذي يظهر والاولى بها وصيه العدل فسيد برقيقه فسلطان فنائب الامير فالحاكم فالاولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الارحام
40:18ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي واذا اجتمعت جنائز قدم الى الامام الى الامام افضلهم وتقدم فاسنوا فاسبقوا ويقرعوا مع التساوي وجمعهم بصلاة افضل ويجعل وسط انثى حذاء صدر رجل
40:38بينهما. نعم اجعل وسط انثى حذاء رأس ذكر. لانه كما تقدم ان موقف الامام عند رأس الذكر ويكبر اربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعة متفق عليه
40:59يقرأ في الاولى اي بعد التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا. واذا اتحدت الانواع نعم اذا كانوا جميعا ذكورا فانه يحاذي الرؤوس واذا كانوا اناثا فانه يحاذي
41:19الوسط من كل واحد نعم يقرأ في الاولى بعد التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة تسرا ولو ليلا. لما روى ابن ماجة عن من شريك قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها
41:44ويصلي على النبي صلى الله عليه ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه سيأتي وايد لهذا ايضا حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن سيورد المؤلف رحمه الله حديث ابي امامة
41:59سهل انه يقرأ في الركعة الاولى بفاتحة الكتاب نعم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الاخير. لما روى الشافعي عن ابي امامة ابن سيرين انه
42:16واخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام. ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبير الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم
42:33ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وما ذكر المؤلف رحمه الله انه يقرأ سورة وقد جاءت في حديث ابن عباس لكن قال البيهقي ذكر السورة غير محفوظ. بيهقي رحمه الله يقول ذكر السورة
42:51طير محفوظ ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم انقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما
43:15رواه احمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابي هريرة. لكن زاد فيه الموفق وانت على كل شيء قدير ولفظة السنة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن وهو وهو القرى
43:31واوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الادخال. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة. واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف ابن مالك انه سمع النبي
43:51صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى ان يكون الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الدعاء للميت اربع صيام اصحها حديث عوف بن مالك
44:06الذي في مسلم والا ورد من حديث ابي هريرة كما ورد المؤلف رحمه الله ومن حديث واثلة بن الاسقع ومن حديث يزيد ابن ركانة ومن حديث عوف بن مالك اصحها حديث عوف بن مالك
44:23رضي الله تعالى عنه الذي اورده المؤلف نعم رواه مسلم عن عوف ابن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى ان يكون ذلك الميت. وفيه وابدله اهلا خيرا
44:37من اهله وادخله الجنة وزاد الموفق لفظا من الذنوب. وافسح له في قبره ونور له فيه لانه لائق بالمحل. وان كان الميت انثى ان نسى الظمير وان كان قلت قال هذا الميت ونحوه. ولا بأس بالاشارة بالاصبع حال الدعاء للميت. وان كان الميت صغيرا ذكرا او انثى او بلغ مجنونا
44:57قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا اي سابقا مهيئا لمصالح ابويه في الاخرة. سواء مات في حياة ابويه او بعدهما وشفيعا مجابا. اللهم هو الذي ورد في حديث المغيرة
45:14ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة ونقول اولا يدعى لوالديه بالمغفرة ورد عن ابي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا
45:38اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا فنقول الطفل الذي يظهر انه يدعى لوالديه بالمغفرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء عن ابي هريرة اللهم اجعله فرطا وسلفا وذخرا
45:57وقال بعض العلماء يدعى بالدعاء العام كما جاء في حديث ابي هريرة اللهم اغفر لحي وميتنا وشاهدنا وغائبينا وصغيرنا وكبيرنا. قال وصغيرنا وكبيرنا يدعى بالدعاء العام ويدعى لوالديه بالمغفرة. وكما ذكر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه
46:18نعم وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك هذا بالجحيم ولا يستغفر له لانه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه ايضا ورد عن ابي هريرة اللهم
46:40من عذاب القبر اللهم اعذه من عذاب القبر. نعم واذا لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. وعند المالكية والشافعية انه يدعو بعد الرابعة
47:01لان لان صلاة الجنازة صلاة شفاعة ولهذا ليس فيها استفتاح كما تقدم الامام احمد رحمه الله لما سئل هل يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فقال ما سمعت فهي مبنية على الحذف والاختصار وهي صلاة شفاعة ودعاء
47:21صلاة شفاعة ودعاء ما يسكت بعد الرابعة بل يدعو نعم ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء ابن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمته
47:41ويجوز تلقاء وجهه وثانية. نعم. هذا هو الصواب انه يسلم تسليما. واما حيث ابن مسعود الذي ورد فيه تسليما فهو ضعيف وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارد عن الصحابة
47:57تسليمة واحدة وارد عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وابن ابي اوفى وارد عن علي ابن عمر ابن عباس وجابر وابن ابي اوفى وكذلك ايضا ابو هريرة ابي هريرة ورد عنهم تسليما واحدة فقط
48:20نعم وسن وقوفه حتى ترفع ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم. نعم. ان يرفع يديه مع كل تكبيرة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الدارقطني وصححه الشيخ عبدالعزيز ابن باز
48:42وجاء ايضا عن ابن عباس معلقا في البخاري جاء عن ابن عمر معلقا في البخاري وجاء عن ابن عباس صححه الحافظ ابن حجر صححه الحافظ ابن حجر وكذلك ايضا ورد عن زيد
49:02بن ثابت وهو ورد مرفوعا كما في ورد ايضا معلقا في البخاري عن ابن عمر ورد ايضا عن ابن عباس صححه ابن حجر ورد ايضا عن زيد رضي الله عن الجميع
49:22فهذا يدل على شرعية رفع اليدين مع كل تكبيرة نعم وواجبها الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم. قيام في فرضها وتكبيرات اربع والفاتحة ويتحملها الامام عن المأموم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشافعية لا يتحملها
49:46وهذا هو الصواب وعند الحنفية والمالكية لا تشرع القراءة لان صلاة الجنازة يرون صلاة شفاعة ودعاء ليس فيها قراءة نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف يرى انها ركن
50:08المالكية والحنفية يرونها غير واجبة والرأي الثالث الوجوب وهذا اقرب شيء اقرب شيء انها واجبة دعوة ركن لان لان هذا هو مقصود صلاة الجنازة هي الشفاعة والدعوة والدعاء للميت ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت. ولا يضر جهله بالذكر ولا يضر جهله بالذكر وغيره
50:40من جهله نوى على من يصلي عليه الامام وان نوى احد الموتى اعتبر تعيينه. وان نوى على هذا الرجل اذا نوى نوى احد الموتى لو كان هناك عدة اموات نوى الصلاة على واحد منهم
50:57فيقول لك المؤلف يعتبر تعيينه هل هو زيد او عمر الى اخره نعم. وان نوى على هذا الرجل فبان امرأة او بالعكس اجزأ لقوة التعيين قاله ابو المعالي واسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة والا صلى علي. والاستقبال والسترة كمكتوبة. وحضور يعني قول
51:21اسلام الميت واظح الكافر لا يصلى عليه وطهارته من الحدث هذا كما تقدم النص صحيح انه ان خرج منه شيء فانه لا يعاد تغسيله ولا لا يعاد الوضوء ولا يعاد التغسيل
51:41قال رحمه الله تعالى فيما يشترط للصلاة على الجنازة واسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة والا صلى عليه. والاستقبال والسترة كمكتوبة وحضور الميت بين يديه ولا تصح على على جنازة محمولة ولا من وراء ولا من وراء جدار. نعم
52:04شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في الجنازة المحمولة ذكر بان ان المأخذ احد امرين اما عدم الاستقرار استقرار المحل محمولة على الايدي ليست مستقرة او عدم المحاذاة اذا كانت ارفع من المصلي
52:25نعم نعم ويظهر والله اعلم ان ما يتعلق باستقرار المحل المحاذاة موجودة لانه آآ لانه ما يتعلق الاستقرار استقرارا المحل هذا ليس شرطا كما تقدم في الصلاة المفروضة وانه تصح الصلاة على الراحلة الى قرب
52:57كذلك ايضا المحاذاة اه اه يكفي ان اه محاذاة الهواء اول نعم يكفي محاذاة الهوى فلو كان المصلي في اعلى المسجد الجنازة في اسفل صحت من صلاة في السطح يظهر والله اعلم انه اذا كانت الجنازة محمولة نهو لا بأس بهذا
53:28حتى ولو كانت اعلى منهم الى اخره وقوله ولا من وراء جدار يعني حتى ولو كانت من وراء جدار ما دام انه يعتبر مصليا عليها عرفا. فانها تصلح. ولهذا ذكروا
53:43بان من كان في مؤخر المسجد تصح صلاته على الجنازة في مقدم المسجد فالذي يظهر ما دام انه يعتبر مصليا عليها عرفا ان الصلاة عليها صحيح حتى ولو كانت محمودة او من وراء جدار
54:00نعم ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته. لان القضاء يحكي الاداء كسائر الصلوات. والمقضي اول صلاته يأتي بحسب ذلك. اما اذا جاء وعلى هذا اذا جاء في التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو
54:20ثم يتابع الامام ثم اذا سلم الامام يقضي يكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر ويصلي على الشافعي يقول ما يدركه واول الصلاة وان خشي رفعها تابع التكبيرة رفعت ام لا؟ الصحيح انه يقضي؟ نعم حتى ولو رفعت يقضي
54:44ويسلم مع الامام ولم يقضه صحت لقوله لقوله عليه السلام عائشة ما فاتك لا قضاء عليك. اما الصحيح انه يقضي يعني حتى لو رفعت الجنازة ما فاته من التكبيرات يقضيها باذكارها
55:03نعم ومن فاتته الصلاة عليه اي على الميت صلى على القبر الى شهر من دفنه لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك
55:25شهر رواه الترمذي ورواته ثقات قال احمد اكثر ما سمعت هذا. وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة. نعم الصلاة على القبر احسن شي ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله
55:40القولون يصلي على القبر اذا كان من اهل الصلاة عليه يوم موته فاذا كان من اهل الصلاة عليه يوم موتي اصلي عليه. حتى لو كان بعد شهر شهرين سنة سنتين
55:54المهم انه من اهل الصلاة عليه والوجه الثاني عندهم من اهل وجوب الصلاة عليه. يعني ان يكون بالغا يكون بالغا. اما اذا على الوجه الاول اذا كان مميزا من اهل الصلاة عليه
56:10فاذا كان من اهل الصلاة عليه بعد موته يعني مات هذا الشخص. وهو من اهل الصلاة عليه لكنه قائم ثم قدم فله ان يصلي عليه لان قول النبي سلم صلى على ام سعد بعد شهر هذا جاء اتفاقا
56:27وليس قصدك ويصلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر فيجوز صلاة الامام والاحادي عليه بالنية الى شهر. لصلاة عليه السلام على النجاشي. كما في المتفق عليه عن جابر وكذا غريق واسير ونحوهما. نعم الصلاة على الغائب
56:50المؤلف رحمه الله ايضا يقول يصلى عليه الى شهر وعند الحنفية والمالكية انه لا يصلى عليه الغائب ما دام انه نعم انه صلى عليه لا يصلى عليه نعم عند انه لا يصلى علي مطلقا
57:12اما المذهب فانه يصلى عليه لا شهر. شيخ الاسلام يقول ان كان صلي عليه لا يصلى عليه وان كان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه. نجاشي النبي صلى الله عليه وسلم
57:28صلى عليه لانه لم يصلى عليه. في ارض كفر فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويموت بعض الصحابة في المدينة
57:42لم يحفظ عن النبي وسلم انه كان يصلي عليه الذي يظهر والله اعلم ما ذكر شيخ الاسلام من التفصيل لكن ان امر به الامام الامام من امر بالصلاة على هذا الشخص
57:59بمنزلته الدينية او الدنيوية فانه يصلى عليه ولو كان صلى عليه نعم وان وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله الا الشعر والظفر والسن. فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ثم ان وجد
58:17قطيفة كذلك ويدفن بجنبه نعم اذا وجد بعض ميت فانه لا يخلو من امرين اذا وجد بعض ميت كما لو وجد يد ميت او رجل ميت الى اخره فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول الا يكون صلي على هذا الميت. يعني هذا الميت لم يصلى عليه
58:47فانه يغسل هذا الجزء يغسل ويكفن ويصلى عليه لكن استثنى الشعر والظفر لان الشعر والظفر هذه الاشياء في والسن هذه في حكم المنفصل قاعدة عن المذهب ان في حكم المنفصل ليست في حكم المتصل
59:09المهم الامر الاول الا يكون صلي عليه فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم ان وجد شيء اخر ايضا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن الا الشعر والظفر والسن لانه في حكم المنفصل
59:28الحالة الثانية ان يكون هذا الميت قد صلي عليه فيغسل ويكفن نعم يغسل ويكفن ثم بعد ذلك ينظر هذا الذي وجد هل هو اكثر الميت او اقل الميت ان كان اكثر الميت فانه يصلي عليه
59:59ان كان اقل الميت يعني صلي على جملته فانه لا يصلى عليه عندنا الحالة الثانية ان كان الميت قد صلي عليه ثم وجد بعضه يقول يغسل ويكفن هل يصلى عليه
1:00:19ننظر الى هذا الباقي اللي غسلناه الان وكفناه ان كان اكثر الميت فاننا نصلي عليه. ان كان اقل مما سبق وان صلي عليه فانه لا يصلى عليه ولا يصلى على مأكول ببطن اكل
1:00:41ولا مستحيل باحراق ونحوه. ولا على بعض حي مدة حياته. ابن حزم رحمه الله يرى انه يصلى. المحترق يصلى عليه كذلك ايضا الغريق يصلى عليه. كذلك ايضا لو اكله سبع
1:00:57فاننا نصلي عليه الى اخره ولا على بعض حي مدة حياته. اي لو قطعت يد شخص في سرقة او مثلا احتجنا الى ان نبتر شيئا من بدنه لمداواته فانه يصلى عليه. نعم
1:01:15ولا يسن ان يصلي الامام الاعظم ولا امام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال. وهو من كتم شيئا مما غنمه. لما روى ابن خالد قالته في رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم
1:01:35ما رأى ما فلما رأى ما بهم قال ان صاحبكم غلى في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي رواه الخمسة الا الترمذي واحتج به احمد
1:01:49ولا علاقات لنفسه عمدا لما روى جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاؤوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص كمنبر. نصب عريض او سهم فيه ذلك او نصب طويل او سهم فيه ذلك يرمى به الوحش
1:02:09نعم هناك المؤلف رحمه الله لا يسن ان يصلي الامام الاعظم ولا امام كل قرية وهو واليها على الغال ولا علاقات نفسه وذكر المؤلف رحمه الله على ذلك والرأي الثاني انه ان
1:02:29ان كل من له هيئة دينية او دنيوية لا يصلي على من له حدث في الدين او الدنيا؟ يعني شخص ابتدع في الدين او احدث في الدنيا عنده جرائم ونحو ذلك
1:02:48كل من له هيئة ليس خاصا بالامام الاعظم وامام القرية. كل من له هيئة دينية او دنيوية يعني منصب ديني او دنيوي لا يصلي او ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
1:03:01انه لو جمع بين الامرين لم يصلي في الظاهر وصل ودعا في الباطن كان حسنا وهو جمع بين مصلحة الحي بالردع والزجر. وبين مصلحة الميت بالدعاء له والشفاعة عند الله عز وجل
1:03:19فالخلاصة في ذلك نقول كل من له هيئة دينية او دنيوية فان فانه لا يصلي على من له احداث في دين او الدنيا نعم ولا بأس بالصلاة عليه اي على الميت في المسجد ان امن تلويثه. لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في
1:03:41المسجد رواه مسلم وصلي على ابي بكر وعمر فيه رواه سعيد. وللمصلي قيراط وهو امر معلوم عند الله تعالى. وله بتمام فيها اخر بشرط الا يفارقها من الصلاة حتى تدفن

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.