15- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د. خالد المشيقح
0:05الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في كتاب الزكاة
0:27ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب الدين وان لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب
0:42ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
1:03وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب اذا كان
1:24المسلم عليه دين فانه اما ان ينقص النصاب فلا زكاة عليه واما ان ينقص المال ولا ينقص النصاب يسقط عنه من الزكاة بقدر ما انقص الدين فمثلا لو كان عنده
1:54الف دينار وعليه الف دينار دين هذا لا زكاة عليه ولو كان الدين خمسمائة دينار عليه زكاة خمس مئة دينار هذا يعني الدين له اثر على المال له اثر المال الزكوي
2:23لاسقاط الزكاة او نقص الزكاة هذا المذهب وهو قول جمهور اهل العلم يعني هذا مذهب ابي حنيفة واحمد ومالك الشافعي رحمه الله تعالى قال بان الدين لا اثر له على الزكاة
2:44وقال المؤلف رحمه الله ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب يعني لا فرق لدينا المال الظاهر والباطن المال الزكوي يقسمونه من حيث الظهور والخفاء الى قسمين. اموال ظاهرة واموال باطنة
3:11الاموال الظاهرة هي سائمة بهيمة الانعام والحبوب والثمار والاموال الباطنة هي الذهب والفضة النقدان وعروض التجارة هذي يسمونها اموال باطنة المهم المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بانه لان الدين له اثر على الزكاة كما تقدم اما
3:40لاسقاط الزكاة او بالنقص من الزكاة والرأي الثاني رأي الشافعي ان الدين لا اثر له على الزكاة طيب اذا قلنا بان الدين له اثر على الزكاة فهل يجعل الدين في مقابلة المال الزكوي
4:00او يجعل الدين في مقابلة ماله الفاضل هذا لي قولان يعني مذهب ابي حنيفة واحمد ان الدين يجعل في مقابلة المال الزكوي. يعني عنده الف دينار وعليه جايين الف دينار
4:22الدين هذا نجعله مقابل الالف. فلا زكاة عليه او كما تقدم في المثال السابق عنده الف دينار وعليه دين خمس مئة دينار هذه الخمس مئة نجعلها في مقابلة المال الزكمة
4:40يؤثر الدين على الزكاة عند المالكية ان الدين لا يجعل في مقابلة المال الزكوي وانما يجعل اولا في مقابلة المال الفائض المال فاضل اذا كان عنده اموال فاضلة فان الدين يجعل في مقابلتها اولا قبل ان يكون في مقابلة المال الزكوي
5:06فمثلا عنده الف دينار وسيارة يحتاجها وسيارة لا يحتاجها وعليه دين الف دينار الدين الالف الدينار هذه اولا نبدأ بالاموال الفاضلة. فاذا كان عنده مال فاضل نجعل هذا الدين في مقابلة
5:26المال فاضل فيسلم المال الزكوي تكون عليه الزكاة لكن اذا ما كان عنده مال فاضل ننتقل الى المال الزكاوي هذا كلام جمهور اهل العلم رحمهم الله ان الدين له اثر على الزكاة واذا قلنا
5:43هل نجعل الدين يقابل المال الزكوي كما يقول حنفي والحنابلة او نجعله مقابلا لامواله الفاضلة يعني ما زاد على النفقات الشرعية والحوائج الاصلية. كما يقول المالكية وعند الشافعية انه لا اثر للدين على الزكاة
6:08فاذا حال عليه الحول وعنده اموال فانه يجب عليه يجب عليه ان يزكيها. ولا اثر للدين على الزكاة وهذا القول هو هو الاقرب لان الادلة ظاهرة في تعلق الادلة ظاهرة في تعلق
6:28الزكاة بالاموال ولهذا وجبت الزكاة في اموال الصغار باموال المجانين في اموال الايتام هذا مما يدل على ان الزكاة آآ تجب في المال مطلقا دون النظر الى اه الديون او غيرها
6:51نعم كفارة كدين وكذا ندر مطلق وزكاة ودين حج وغيره. لانه يجب قضاؤه اشبه دين الادمي. ولقوله عليه السلام دين والله احق بالوفاء ومتى برئ ابتدأ الحول؟ نعم ايضا يقول لك المؤلف
7:14آآ الكفارة كالدين. يعني ان ديون الادمي تمنع الزكاة كذلك ايضا ديون الله عز وجل تمنع الزكاة فاذا كان عليه كفارة فانه يسقط من الزكاة بمقدار تلك الكفارة. كذلك ايضا لو كان عليه نذر مطلق
7:35يعني لو قال لله علي ان اتصدق اه الف ريال او نحو ذلك الى اخره فهذا دين عليه فله اثر على الزكاة كذلك ايضا اذا كان عليه حج الى اخره له اثر على الزكاة الى اخره
8:01كما تقدمن مذهب الشافعية ان الديون لا اثر لها على الزكاة الحنابلة والحنفية والمالكية وان كان المالكي يفرقون بين الاموال الباطنة والظاهرة فيقولون يمنع الاموال الباطنة ولا يمنع في الاموال الظاهرة
8:22وكما تقدم ايضا ان المالكية يقولون بان الدين يجعل في مقابلة المال الفاضي المالكية يعني هم في المرتبة الثانية بعد الشافعية في عدم اثر الدين عن الزكاة نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك ايضا يعني ايضا آآ قول المؤلف رحمه الله كفارة يعني
8:52ديون الله تمنع الزكاة او تنقص الزكاة هذا المذهب عند جمهور اهل العلم رحمهم الله ان الديون اللي تمنع الزكاة او تنقصها هي ديون الادميين اما ديون الله فانها فانه لا اثر له
9:10لكن هذا على رأي الحنابلة رحمهم الله نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. لعموم قوله عليه السلام في اربعين شاة شاة. لانها تقع على على والصغير لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم الصوم
9:30وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الاثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين انضباطه او باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول
9:47او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. يعني باعه مثلا عنده اربعون شاة وقبل ان يتم الحول باعها بدنانير ونقول بان الحول ينقطع. ما دام انه باعه بغير جنسه. او ابدلها عنده اربعون شاة
10:13ابدلها بخمس من الابل الجنس هنا اختلف ونقول بانه ينقطع الحول وسيأتينا ان شاء الله في باب اخراج الزكاة ما يتعلق ابدال النصاب ومتى يكون له اثر انقطاع الحول ومتى لا يكون له اثر
10:35نعم او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم ويستأنف حولا الا الا في ذهب بفضة وبالعكس لانهما كالجنس الواحد ويخرج اذا ابدل ذهبا بفضة. هل ينقطع الحول او لا؟ مثلا عنده عشرون مثقالا
10:58من الذهب ثم ابدلها بمئتي درهم هل ينقطع الحول او لا ينقطع؟ المؤلف رحمه الله يقول لك بان الحول لا ينقطع لان الذهب والفضة الجنس الواحد لانها قيم الاشياء يعني هي التي تقيم بها الاشياء
11:20وهي ايضا هي اثمان البيعات وغير ذلك فهي كالجنس الواحد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انهما جنسان ويدل لذلك حديث عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخره ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصنام
11:49ودل ذلك على انهما جنس وعلى هذا اذا بادل ريالات الدينارات انقطع الحول بانهما جنسان الا في اموال الصيادفة. الذين يتخذون من هذه الاشياء عروظ تجارة. يعني الذهب والفضة اذا كان يبيع بالذهب
12:10فهي ابدال بعضها ببعض هذا لا يقطع الحول لان المقصود بعروض التجارة القيمة والقيمة هنا واحدة مبادلة الذهب بالفضة هذا يقطع الحول الا اذا كانت عروظ تجارة فانه لا يقطع الحول
12:30ومثل ذلك الان ما يتعلق اه ما يتعلق بالاثمان الان الموجودة الاوراق النقدية ونحو ذلك اذا اختلف الجنس عند المبادلة يقطع الحول. نعم ويخرج مما معه عند الوجوب واذا اشترى عرظا لتجارة بنقد او باعه به بنى على من الذهب بفظة
13:00الفضة هي التي ستكون معه عند الوجوب يخرج من الفضة واذا اشترى عرظا لتجارة بنقد او باعه به بنى على حول الاول لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد
13:15وقلنا بان التقليب في عروض التجارة يقطع الحول ما وجبت الزكاة في عروظ التجارة يعني اه عنده عروض تجارة كتب يبيع كتب او يبيع البسة فاذا ابدلها بدنانير او بدراهم
13:37لا ينقطع الحول لان المقصود بهذه العروض هي القيمة القيمة الان واحدة يبنى على حول الاول عنده عروض لها خمسة اشهر ثم ابدلها بدنانير او دراهم فانه يبدأ يبني على حول العروض
13:59لو قلنا بان التقليب هذا يقطع الحول ما وجد من الزكاة بعروض التجارة لان عروض التجارة مبنية على التقريب والاستبدال والمقصود بها هي القيمة ليس المقصود بها ذات العرب وان قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط
14:22لانه قصد به اسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. يعني اذا ابدل النصاب بغير جنسه قصد بذلك الفرار والزكاة نقول بانها لا تسقط فان ادعى عدم الفرار
14:43وثم قرينة عمل بها والا فقوله وان ابدله بنصاب من جنسه كاربعين شاة بمثلها او اكثر بنى على حوله. والزائد تبع للاصل في حوله كنتاج فلو ابدل مائة شاة بمئتين لزمه شاتان اذا حال حول المئة وان ابدله بدون نصاب انقطع. نعم
15:07وتجب الزكاة من ابدل خمسا من الابل بثلاث من الابل انقطع لكن ابدل خمسا من الابل بعشر من الابل يجب عليه شاتان وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه اجزأت
15:25كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها. لقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر نحو ذلك وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق ارش جناية برقبة الجاني. فلمالك اخراجها من غيره والنماء بعد
15:45وجوبها له وان اتلفه لزمه ما وجب فيه. وله التصرف فيه ببيع وغيره. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة يعني هذه مسألة هل تجب في عين المال يعني في عين المال الزكوي
16:04او انها تجب في ذمة المزكي جمهور اهل العلم على انها تجب في عين المال وفي قول الشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله انها تجب في الذمة وهذا الخلاف يعني هل تجد في عين المال او تجد في الذمة
16:23هذا له ثمرة وبن رجب رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من المسائل المترتبة على هذا الخلاف. وهنا اشار الشيخ اشار الشيخ الى شيء من هذه المسائل فقال لك هل المالك اخراجها من غيره؟ يعني عنده اربعون شاة
16:45ما ما يجب عليه ان يخرج من هذه الشيات. لو اخرج من غيرها فان هذا جائز ولا بأس به والنماء بعد وجوبها له يعني اذا وجبت الزكاة حال الحول على هذه الاربعين
17:09لا شك ان احدى هذه الشياه زكاة تجب فيها الزكاة. مع ذلك اذا توالدت فان النماء كله يكون للمالك وان اتلفه لزمه ما وجب فيه اذا اتلف هذه الشيا لو كان عنده خمس من الابل حال عليها الحول ثم
17:33ذبحها يجب عليه ما وجب فيها وهي شاة وله التصرف فيه ببين وغيره في النصاب. ولهذا قال لك ولها تعلق بالذمة اي ذمة المزكي لانه المطالب بها اه هل تجب في عين المال
17:53او تجب في الذمة اكثر العلماء على انها يجب في عين المال لكن لها تعلق في الذمة كما ذكر المؤلف بمعنى انه لو اخرجها من غيره فانها تبقى في ذمته. الاصل انه يخرج من المال الزكوي لكن له ان يخرج
18:12تبقى لو اتلفها تبقى في ذمته الى اخره ومن من المسائل التي تظهر فيها ايضا ثمرة الخلاف لو كان عنده اربعون شاة وحال عليها حولان اذا قلنا بان الزكاة يجب في عين المال
18:34ما وجب عليه الا شاة واحدة واذا قلنا بان الزكاة تجب في الذمة فانه تجب عليه شاة ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء كسائر العبادات. فان الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم
19:00تجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. لكن لا يلزمه الاخراج قبل حصوله بيده. نعم وهذا سيأتينا في باب اخراج وعند جمهور اهل العلم انه يعتبر بوجوبها التمكن من الادب
19:21يعني على المذهب الا ما استثناه المؤلف رحمه الله تعالى نعم كما نعم قال لك ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلا تسقط بتلفه فرط او لم يفرط الا اذا تلف زرع او ثمر
19:40في جائحة قبل حصاد وجذى الجمهور يقولون بانه يشترط التمكن من الاداء. اما المذهب فانه لا يشترط التمكن من الاداء. يعني اذا حال الحول على النصاب ثم بعد ذلك تلف
19:59سواء تمكنت من الاداء او لم تتمكن من الاداء تجب عليك الزكاة والرأي الثاني رأي الجمهور انه لابد من التمكن من الادب كسائل كسائر العبادات وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب
20:14وعلى هذا نقول بان الزكاة بعد الحول امانة في يد المزكي ان فرط في الاخراج حتى فانه يظمن وان لم يفرط فانه لا ضمان عليه ولا يعتبر في وجوبها ايضا بقاء المال. فلا تسقط بتلفه فرط او لم يفرط كدين الادمي الا اذا تلف زرع او ثمر بجانب
20:43سائحة قبل حصاد وجذاذ والزكاة اذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. لقوله عليه السلام فدين الله احق بالوفاء فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم. والا تحاصى ويقدم نذر معين واظحية معينة. الزكاة
21:04في التركة كما ان ديون الادميين تخرج قبل الميراث فكذلك ايضا ديون الله عز وجل ومنها الزكاة تخرج قبل الميراث قال فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم يعني قدم الدين
21:23المقيد بالرحل يعني هذا رجل مات وعليه دين برهن اقترض واعطى سيارته رهنا اقترض الف ريال واعطى سيارته رهنا عليه ايضا دي زكاة فهو عليه دينان الان دين لادمي برهن
21:48ودين الزكاة. يقول لك الشيخ نقدم الادمي الذي برحل لكي نفك الرحل لان اذا فككنا الرهن نستطيع نخرج الزكاة من هذا الرهن اذا فضل شيء اذا فضل شيء الدين هذا
22:14نفكه اما من التركة ولا من العين التي هي رح لانه قد يفظل شيء ثم بعد ذلك بعد ذلك نخرج الزكاة فان كان الدين مرسل ليس مقيدا برهن يقول لك الشيخ تحاصى
22:33ديون الادميين اما ان تكون مقيد برهن ما الذي يقدم هو الدين بالرحم يقدم على الزكاة واما ان يكون مرسلا اقترض الف ريال ولم يعط رهنا فانهما يتحاصان يعني تقسم التركة
22:55بين الدينين يعني اذا كانت التركة ما تغطي ما تغطي الزكاة دين الادمي تقسم التركة بين الدينين بالنسبة. فمثلا لو قلنا بان لو قلنا بان الدين الف ريال والزكاة الف ريال
23:15نجمع الدين والزكاة. الف مع الفين ثلاثة الاف التركة التركة كل التركة مئة ريال الدين الف والزكاة الف مع الفين ثلاثة الزكاة انسبها لمجموع الدينين الفان بالنسبة لثلاثة تساوي كم؟
23:47يساوي الثلاثاء الثلثين فنقول يخرج من ثلث التركة التي هي مئة ثلثيها يكون زكاة والثلث الاخر يكون لوفاء دين الادمي المحاصة انك تجمع الدينين ثم بعد ذلك تنسب دين الله الى مجموع الزكاة الى مجموع الدينين ثم تأخذه من التركة
24:18او اذا اردت انك تخرج دين الادمي ايضا تجمع الدينين وتنسب دين الادمي الى مجموع الدينين ثم تأخذه من التركة نعم ويقدم نذر واضحية معينة يعني النذر المعين لو قال هذه الالف
24:43صدقة او قال هذه اضحية الشاة فانها تقدم على الزكاة نعم اذا مات باب زكاة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم وسميت بهيمة لانها لا تتكلم. تجب الزكاة في ابل وبخاخ
25:03وعراب وبقر اهلية او وحشية ومنها الجواميس وغنم ظأن او معز الية او وحشية اذا كانت لدر ونسلم لا لعمل. وكانت سائمة اي راعية للمباح الحول او اكثره في حديث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده قال
25:23سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون. رواه احمد وابو داوود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها الى اخره فلا تجب في معلوفة ولا اذا اشترى لها ما تأكله او جمع لها من المباح ما تأكله
25:44يعني السائمة بهيمة الانعام يشترط لوجوب الزكاة فيها شروط خاصة غير الشروط العامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الاول ان تكون راعية مباح الحول او اكثر الحول الحول او اكثر الحول
26:06اذا كانت راعي مباح فانه تجب فيها الزكاة الشرط الثاني ان تكون متخذة للدرء والنسل يعني للحليب والتوالد ليست متخذة للعمل لو كانت متخذة للعمل للحرث او للتأجير ونحو ذلك فاعيانها لا تجب فيه الزكاة
26:29لا تجب فيها الزكاة ويشترط هذان الشرطان الشرط الاول ان تكون سائمة. يعني راعية للمباح الحول او اكثره والشرط الثاني ان تكون متخذة للدرء والنسل يعني ليست متخذة العمل الركوب القنية
26:53التأجير ونحو ذلك يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض اجماعا. وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لان امها قد حملت. والماخض الحامل وليس كون امها ماخضا بشرط. وانما ذكر تعريفا لها بغالب احوالها
27:14ويجب فيما دونها في اي دون خمس وعشرين في كل خمس شاة بصفة الابل. ان لم تكن معيبة. ففي خمس من الابل كرام سمان كريمة سمينة وان كانت الابل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل. يعني مثلا لو كان عندنا
27:34خمس من الابل خمس من الابل فيها شاة اربع صحيحة وواحدة معيبة اربع صحيحة وواحدة معيبة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هي اذا كانت كلها اذا كانت كلها صحيحة تجب شاة صحيحة
27:59اذا كانت بعضها معيب وبعضها صحيح تجب شاة صحيحة تنقص بقدر العيب عندنا اربع صحاح واحدة معيبة تنقص قيمة الشاة الخمس بقدر المعيب لان الابل اربع صحاح اربعة اخماس هذه صحيحة
28:27خمس معيبة تنقص الشاة هذه تنقص الخمس. يعني قيمتها ينقص الخمس لكن تكون صحيحة نعم ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين. يعني لو اخرج بدل الخمس بدلا ما نخرج شاة اخرج بعيرا. يقول لك المؤلف لا يجزي تمسك بالنص عند الشافعي انه يجزئ
28:54هذا الذي يظهر والله اعلم. انه يجزي يعني بعيد لان لان البعير اعلى من الشاة قال لك بقرة لا تجزي ولا نصف شاتين نصب شاة ونصب شاة عن خمس لا يجزي والقول الثاني في المذهب انه يجزي. نعم
29:15وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه اجماعا في الكل وفي ست وثلاثين بنت لبون ما تم لها سنتان لان امها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست واربعين حقة ما تم لها ثلاث سنين لانها
29:31يطرقها الفحل وان يحمل عليها وتركب وفي احدى وستين جذعات بالذال المعجمة ما تم لها اربع سنين لانها تجزع اذا سقطت سنها. وهذا اعلى سن يجب فيه وفي ست واربعين بنت لبون وفي احدى وتسعين حقتان اجماعا فاذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون
29:55حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. ثم في كل بنت لابون وفي كل خمسين حقة. ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة واربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاب
30:15وفي مائة وستين اربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا. فاذا بلغت مئتين خيرا بين اربع حقاق وخمس بنات يلبون. نعم. ومتى قدرت وبقي عشر التقدير خطأ
30:32اه كما قال الشيخ رحمه الله في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون بخمسين وبنتالبون بثمانين وفي مئة واربعين حطتان وبنت لبون حقتان بمئة وبنت لبون باربعين وفي مائة وخمسين ثلاث حقق
30:57عن كل حقة عن كل خمسين حقة وهكذا. نعم من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها او كانت معيبة فله ان يعدل الى بنت مخاض ويدفع جبران او الى حقة ويأخذ
31:12وهو شاة ثانية وعشرون درهما. ويجزئ شاة وعشرة دراهم. نعم. الجبران من خصائص زكاة الابل فقط دون بقية السائمة وذلك اذا وجب عليه سن ولم يجد هذا السن فله ان يدفع اعلى ويأخذ الجبران وله ان ينزل ويدفع
31:43الجبرة وقال لك ومن وجبت عليه بنت ولبون مثلا وعدمها او كانت معيبة فله ان يعدل الى بنت مقاء. بنت مخاض اقل من من تل ابوك ويدفع جبران والجبران هو شاتان
32:02او عشرون درهما شاتان او عشرون درهما لمن اتخير؟ هل التقي لرب المال او التخيير للساعي المشهور من المذهب ان التخيير لرب المال ولهذا قال لك فله لرب المال رب المال هو القول الثاني
32:32ذهب اليه الشافعي رحمه الله ان التخيير الساعي المهم انه يدفع جبرانا اذا اذا نزل الى سن ادنى او يأخذ الجبران اذا دفع سنا اعلى اذا ارتفع على سن اعلى يأخذ الجبران
32:59قال وهو شاتان وعشرون درهما وتقدم يعني هل الخيار برب المال او الخيار للساعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس في حديث بالنسبة للجبران جرح آآ عشرون درهما
33:20او عشرون درهما قوله عشرون درهما. هل هو على سبيل التعيين او على سبيل التقويم؟ هذا موضع خلاف الصواب في ذلك انه على سبيل التقويم لان الدراهم اليوم يعني الدراهم اليوم رخيصة جدا
33:42الفضة رخيصة مثلا الان شاتان يمكن ثلاثة الاف ثلاث الاف ريال لكن عشرون درهما الدرهم الواحد بالغرامات اثنين نعم اثنين واجرامين وثلاثة ارباع اربعة جرام الجرام الواحد اليوم الفضة الواحد كأنه بريال او بريالين
34:15يعني في عشرون درهم يمكن ما تساوي ستين ريال سعودي او سبعين ريال فرق بين ثلاثة الاف ستين. الصحيح انه على سبيل التقويم على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين. يعني
34:36نقول للمالك انت مخير اما ان تدفع شاتين او قيمة شاتين في ذلك الوقت او قيمة شاتيين في ذلك الوقت. ليس على سبيل التقويم. الخيار لرب المال نعم انت بين شاتين
34:54اذا نزلت تدفع شاتين او تدفع قيمة شاتين في ذلك الوقت واذا دفع اعلى يأخذ او قيمة شاتي اذا اذا رأى المتصدق هذا ويتعين على ولي محجور عليه اخراج ادون مجزئ ولا دخل لجبران في غير ابل
35:25في زكاة البقر وهي مشتقة من بقر الشيء اذا شققته لانها لانها الارض بالحراثة ويجب في ثلاثين من البقر اهلية كانت او وحشية تبيع او تبيعة لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين
35:43لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ويجب في اربعين مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان ثم يجب في كل ثلاثين في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة اذا بلغت ما يتفق فيه الفرظان كمئة وعشرين
36:05لحديث معاذ رواه احمد ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيعة وفي كل اربعين مسلما. فستون
36:25فيها تبيعان او تبيعتان او تبيع وتبيع سبعون فيها تبريع ومسن تسعون وهكذا وقول الشيخ ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص يعني الاصل السائمة ان يخرج انثى هذا هو الاصل
36:48لان الانثى اكمل في الحيوان من الذكر لكن هناك مواضع يجزئ فيها اخراج الذكر الموضع الاول هنا في الثلاثين من البقر فيها تبيع او تبيع والموضع الثاني قال لك ويجزئ ابن لبون وحق وجذع ما كان بنت مقهى
37:13عند عدمها ابن ليمون كما جاء في النص حديث انس يعني اذا لم يكن عنده بنت مخاض له ان يدفع بدلا عنها ابن لبو لان النقص الذي وجد في الذكر جبر بذات السن
37:31من باب اولى ان يدفع حقا او جذاعا هذا الموضع الثاني الموضع الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا الموضع الرابع اذا شاء المتصدق يعني الساعي الساعي اذا اختار الذكر لمصلحة الزكاة
37:51يكون عنده اه انافي تحتاج الى فرق ترى ان يأخذ ذكرا فلا بأس. نعم ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه ويجزئ ابن لبون وحق وجدع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجيء
38:10الذكر اذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من ابل او بقر او غنم لان الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله في زكاة الغنم ويجب في اربعين من الغنم ظأنا كانت او معز اهلية او وحشية شاة
38:27او ثني معز ولا شيء فيما دون الاربعين. وفي مائة واحدى وعشرين شاتان اجماعا وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم الفريضة في كل مئة شاة ففي خمس مئة خمس شياه وفي ست مئة ست شياه وهكذا
38:45ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها. الا ان كان الكل كذلك. ولا حامل ولا الرب التي تربي ولدها ولا طاروقة الفحل ولا كريمة ولا اكولة الا ان يشاء ربها. وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا ابل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاج
39:05وان اجتمع صغار وكبار وصحاح ومأيبات وذكور واناث. اخذت انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ان كان النصاب نوعين على قدر قيمة الملايين كما تقدم لو كان عنده اربعون شاة
39:24يجب فيها شاة واحدة ثلاثون منها صحيح وعشر منها معيب نقول تجب شاة صحيحة قيمتها آآ تجب شاة صحيحة قيمتها ثلاثة ارباعها كلمة صحيح والربع الباقي قيمة معيب يعني ربع معيب
39:59ثلاثة ارباع صحيح عنده اربعون شاة يجب فيها شاة واحدة واحدة صحيحة لكن بقدر الصحة والعيب فنقول يجب فيها او قيمتها ثلاثة ارباع قيمة صحيح ربع قيمة معي مثلا الصحيحة
40:36لو كانت قيمتها اه اربع مئة ريال ثلاثة ارباعها كم؟ ثلاثة ارباع القيمة ثلاث مئة هاي ثلاث مئة المعيبة قيمتها مئتان ربع قيمة المعيبة خمسون فتجب شاة صحيحة قيمتها ثلاث مئة وخمسين
41:02على قدر قيمة الملايين ومثله ايضا لو اجتمع صغار وكبار اجتمع اه ذكور واناث ايضا اختلف النوع ماعز مع ظأن جواميس مع حراك اه بخاتة مع عراب الى اخره وان كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز اخذت الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين
41:37والخلطة بضم الخاء اي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد ان كانا نصابا من ماشية. والخليطان من اهل سواء كانت سلطة اعيان بكونه مشاعا بان يكون لكل نصف او نحوه او خلطة اوصاف بان تميز ما لكل واشتركا في
41:57بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى ومحلب وهو موضع الحلب وفحل بالا يختص احد المالين ومرعى وهو موضع الرأي ووقته. لقوله عليه السلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من
42:17فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وغيره. فلو كان لانسان شافع الخلطة اوسع المذاهب فيها الشافعي لانهم يرون الخلطة السائمة وفي غير السائبة حتى في عروض التجارة يرون ان الخلطة لها اثر في
42:41الزكاة ايجابا واسقاطا واضيق المذاهب في ذلك الحنفية يرون ان الخلطة لا اثر لها والخلطة خلطتان كما قال الشيخ خلطة اعيان لكونه مشاعا بان يكون لكل نصف. يعني مثلا هذه
43:05اربعون شاة لزيد وعمر اشتريها اول ساحة ونحو ذلك وهي الان سائمة هي الان سائبة يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى هذه الخلطة لها اثر تجب فيها شات مع انه معاني لا املك الا النصف او لا كل واحد منهما لا يملك الا عشرين
43:29لكن الخلطة هنا لها اثر الخلطة اما ان تكون خلطة اعيان بان تكون ملكا لهما ملكا مشاعا لكل واحد منهما النصف او لكل واحد منهما الربع والباقي له ثلاثة الارباع الى اخره
43:52الخلطة هنا مؤثرة على الزكاة والقسم الثاني سلطة الاوصاف يعني نصيب كل واحد متميز عن الاخر لكن اشترك في بعض الاوصاف التي ذكرها المؤلف. فالخلطة هنا مؤثرة كما ذكر الشيخ
44:13واشترط ان تكون الاوصاف كما ذكرها اشترك في مراح ومسرح الى اخره والرأي الثاني رأي ابن مفلح مفلح رحمه الله ان المرجع في ذلك الى العرف يعني دون ان ان يحدد
44:35بمثل هذه الاوصاف فاذا اختلطت هذه السائمة لمدة حول عرفا بحيث تكون مختلطة عرفا فان الخلطة تكون مؤثرة اما المذهب لابد ان تشترك في هذه الاوصاف التي ذكرها الشيخ. نعم
45:04فلو كان لانسان شاة ولاخر تسع وتسعة وثلاثون او لاربعين رجلا اربعون شاة لكل واحد شاة واشتركا حولا تام فعليهم شاة على حسب ملكهم واذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة
45:21لكل واحد اربعون ولم يثبت لاحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة اثلاثا ولا اثر لخلطتي من ليس من اهل الزكاة ولا فيما دون النصاب يعني لو كان
45:36المخالط كافرا الكافر هذا ليس من اهل الزكاة له عشرون ومسلم له عشرون لا تجب الزكاة قال ولا فيما دون نصاب نعم واضح ولا لخلطة مغصوب يعني عشرة شياه واخر له ثلاثون واختلطتا
46:01هنا الخلطة ليس لها اثر واذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. نعم هذه من مفردات هذه من مفردات المذهب خلافا لجمهور اهل العلم فمثلا لو كان له عشرون شاة في المدينة
46:24وعشرون شاة في مكة هنا لا تجب عليه الزكاة ما دام ان التفرق بين السائمة فوق مسافة قصر هذا لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاة لكن دون ما المسافة
46:41اما عند الجمهور عند الجمهور فانه يظن كذلك ايضا لو كان له في المدينة اربعون شاة وله في مكة اربعون شاة فعليه ماذا عليه شاتان نعم علي لكن عند الجمهور عليه شاة واحدة
47:02ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية ويحرمان فرارا لما تقدم. نعم. هذا كما تقدم ان مذهب الشافعي رحمه الله ان الخلطة مؤثرة في السائمة وفي النقدين وفي عروظ التجارة
47:23وكذلك ايضا في الخارج الى اخره مؤثرة الاموال الزكوية غير السائلة نعم باب زكاة الحبوب والثمار قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض
47:41الزكاة تسمى نفقة تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والارز والدخن والباقي والباقي لا والباقي اللائي والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطب والابازير والفسفورة والكمون وبزر الكتان
48:01والقساء والخيار لعموم قوله عليه السلام فيما سقت السماء والعيون العشر رواه البخاري وفي كل ثمن يكال ويدخر لقوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. فدل على اعتبار التوثيق وما لا يدخر لا تكمل فيه
48:20نعمة لعدم النفع به مآلة تمرين وزبيب ولوج وفستق وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها. غير زعتر اشنان وصماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي واس فتجب فيها لانها مكيلة مدخرة. يعني ما هو
48:43جنس الواجب في الخارج من الارض الائمة يعددون كما عدد المؤلف رحمه الله قال تجد في الحبوب كلها كالحنطة الى اخره يقال لك وفي كل ثمر يكال ويدخر ثم عدد
48:59شافعية رحمهم الله يعددون عشرين صنفا يعني تجب الزكاة عندهم في عشرين صنفا المالكية يجب في اربعة عشر صنفا الحنفية هم اوسع المذاهب يجب في كل ما اخرجته الارض مما يقصد به
49:24استغلال الأرض فكل ما يقصد به استغلال الارض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات يجب فيها تجب فيها الزكاة اما ما لا يقصد به استغلال الارض مثل الحشيش والحطب وكذلك ايضا يقولون القصب الفارسي الى اخره. هذا يقولون لا تجب فيه الزكاة
49:50شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الظابط عنده هو الادخار كل كل ما كان مدخرا او يدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة ما لا يدخر لا تجب فيه الزكاة
50:07وهذا احسن شيء قال لان الادخار هو تكمن فيه النعمة نعم هو لي تكمن فيه النعمة سواء كان يقتات او كان لا يقتات المهم انه يدخر فما دام انه يدخر
50:23هذا هو الذي تجب فيه الزكاة سواء كان حبا او ثمرا. وعلى هذا الاشياء التي لا تدخر مثل اه مثل الفواكه ومثل الخضروات الى اخره هذه لا تجب فيها الزكاة
50:42لكن الاشياء تدخر الحبوب ثمار التمر والزبيب الجوز واللوز والبندق وكذلك ايضا التين اليابس ونحو ذلك هذه كلها تجب فيها الزكاة. نعم ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة اوسق
51:09في حديث ابي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة رواه الجماعة والوصف ستون صاعا. وتقدم انه خمسة ارطال وثلث عراقي فهي الف وستمائة رطل عراقي والف واربعمائة وثمانية وعشرون رطلا
51:28واربعة اسباب واربعة اسباب رطل مصري. وثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع وستة اصباع رطل دمشقي ومئتان وخمسة وخمسون وسبعة وخمسون لتلا وسبع رطل قدسي والوصف والصاع والمد مكاييل. نقلت الى الوزن لتحفظ وتنقل. وتعتبر بالبر الرزين. فمن اتخذ مكيلا يسع
51:55طاعا منه عرف به ما بلغ. الرطل العراقي يساوي تسعين مثقالا والمثقال بالغرامات في وزنه كثيرا في ذلك فقيل بانه اربعة وربع وقيل بانه ثلاثة ونصف وقيل بانه ثلاثة وستين
52:15وقيل بانه ثلاثة واربعة وثلاثين واحسن شي انه اربع وربع غرام وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ايضا الذي وجد في المتاحف الغربية. وجد في المتاحف الغربية
52:33وزن الدنانير لما وزنت فاذا هي اربعة وخمسة واربعين وخمسة وعشرين وعلى هذا عندك الف وست مئة رطل عراقي الركن العراقي حولها الى مثاقيل ثم حول المثاقيل الى غرامات ثم حول الغرامات الى كيلوات
52:57يخرج لك النصاب الكيلو بوزن البر كما قال الشيخ يعتبر بالبرزين ايضا الرطل العراقي يساوي بالدراهم مئة وثمانية وعشرين درهم. مئة وثمانية وعشرين درهم والدرهم وزنه بالجرامات اه اجرامين وتسع مئة وخمسة وسبعين
53:28قبل اجرامين ثلاثة ارباع لا اجرامين تسع مئة وخمسة وسبعين تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاث جرامات الا ربع نعم فانت تحول الارطال الى دراهم ثم بعد ذلك الدرهم يساوي اجرامين
53:56وتسع مئة وخمسة وسبعين تحوله الى اجرامات نعم ثم تقسم على الف يعني فالخلاصة في ذلك ان النساق بوزن البر الرزين الجيد يساوي ستين واثنعش فانت اذا جبت بر وزنه ست مئة واثنعش كيلو
54:21وضعته في محل هذا هو النصاب به من ذرة وشعير ورز وتمر وزبيب وجوز ولوز الى اخره ومن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف بهما بلغ حد الوجوب من غيره
54:42الصاع كما قلنا الصاع كم يساوي بالارطال الصاع يساوي بالارطال خمسة ارطال وثلث ورطنا العراقي كما تقدم يساوي تسعين مثقال والمثقال يساوي اربعة وربع الخلاصة في ذلك ان الصاع يساوي
55:10الفين واربعين جرام البر الجيد النصاب يساوي ثلاث مئة صاع خمسة اوسق والوثق الواحد يساوي ستين صاعا النصاب يساوي ثلاث مئة صاع ثلاثين صاع الصاع الواحد الفين واربعين اضرب ثلاث مئة
55:36الفين واربعين اطلع ستين من اثناعش وزن البر. نعم تضم انواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض. ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر وكما لو بات الصلاح احداها قبل الاخرى سواء اتفق وقت اطلاعها وادراكها او اختلف
56:02تعدد البلد او لا جنس الى اخر فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. نعم. على هذا ثم تضم تمرة العجوة الى البرحي لان النوع هنا مختلف لكن الجنس ما تظن
56:25ما تضم التمر للزبيب اول بور للشعير في تكميل النصاب بما انك ما تظم الذهب الى الفظة كما تقدم اذا كانت عروض تجارة ويعتبر ايضا لوجوب الزكاة فيما تقدم ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح
56:51فلا تجدوا والصلاح في الثمار واما الحبوب فالاشتداد تشتد فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء او ارث او غيره قال فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل. وبزر قاطونا وحب نمام ولو نبت في ارضه
57:18لانه لا يملكه بملك الارض فان نبت بنفسه ما يزرعه الادمي كما سقط له حب حنطة في ارضه او ارض مباحة ففيه الزكاة لانه يملكه وقته وقت الوجوب نعم المهم انه
57:35تجب الزكاة على من كان مالكا وقت الوجوب مثلا لو كان عنده نخيل وبدت تحمر وتصفر يجوز له ان يبيع فاذا باع الزكاة على البائع الا اذا اشترط المشتري كذلك ايضا اذا كان عنده اه
57:59عنده عنده حب قر ثم اشتد يجوز له ان يبيع لكن الزكاة تكون هنا على البائع الا اذا شرط المشتري مثل ايضا كما تقدم للتين يجب اه فيه الزكاة اللي ييبس
58:29اذا وجب عند البائع فانه يجب تجب عليه الزكاة ومثل ذلك ايضا لو وهبه وهب الثمرة قد يهب الثمرة يهب ثمرة النخيل قبل بلوغ الصلاة الزكاة هنا تجب على من وهبت له
59:02بان الوجوب انما صار في ملكه الواح على هذا فقس. نعم فصل يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. ويجب نصفه ان
59:22معها اي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنطح نصف العشر رواه البخاري ويجب ثلاثة ارباعه انما يسقى بالانهار والاودية
59:41والامطار هذا يجب فيه العشر حتى ولو تكلم في مد الالات وحفر السواقي والجداول والانهار لاخذ الماء من النهر الكبير الوادي هذا تجب فيه العشر اما البلاد التي ليس فيها
1:00:02الاودية وانهار تجري قد تكون الامطار شحيحة وانما تستخرج المياه بالالات والابار فهذا نصف العشر. هذا وجبت فيه سقي بمؤونة ويجب فيه نصف العشر. نعم ويجب ثلاثة ارباعه هي ارباع العشر بهما اي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه
1:00:39فان تفاوتا اي السقي بمؤنة وغيرها وبغيرها فالاعتبار باكثرهما نفعا ونموا. لان اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق. فاعتبر الاكثر كالصوم اذا سقي بهما جميعا يعني
1:00:58ثلاثة اشهر بلا مؤونة وثلاثة اشهر دي مؤونة يقول لك الشيخ لا تربح. فان تفاوت اختلف اختلف ما سقي به ليس على حد واحد ويقول لك الشيخ باكثرهما نفعا ومع الجهل باكثرهما نفعا العشر. ليخرج من عهدة الواجب بيقين. واذا كان له حائطان احدهما يسقى بمؤنة والاخر بغيرها
1:01:33ضما في النصاب. ولكل من هنا بعض العلماء قال بعض العلماء يعني اذا يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة نصف العشر فيما سقي بمؤونة ما عدا ذلك ينظر الى اكثرهما نفعا
1:01:57هل انتفاع الزرع او الثمر بما سقي بمؤونة او بما سقي بلا مأونة ينظر الى الاكثر انتفاعا نعم دون ما ذكره الشيخ رحمه الله من التفصيل ثلاثة ارباع اذا سقي بهما جميعا
1:02:16واذا كان له حائطان احدهما يسقى بمؤنة والاخر بغيرها ضم في النصاب. ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة او غيرها ويصدق مالك فيما سقى به واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. لانه يقصد للاكل والاقتيات كاليابس. فلو باع الحب او الثمرة او تلف
1:02:43وبتعديه بعد لم تسقط وانقطعهما او باعهما قبله فلا زكاة. ان لم يقصد الفرار منها. يعني مثلا قبل ان يبلغ الصلاح في ثمر النخيل الثمر لا يزال اخضر ثم قطعه لحاجته الى ذلك
1:03:00كان يريد ان يعرفه بهائمه بما انه لا تجب الزكاة او مثلا حصد الزرع قبل ان يشتد فانه لا تجب فيه الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر ونحوه. وهو موضع تشميسها وتيبيسها لانه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه
1:03:24ان تلفت الحبوب او الثمار قبله اي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لانها لم تستقر وان تلف البعض فان كان قبل قبل الوجوب زكى الباقي ان بلغ نصابا والا فلا. وان كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا
1:03:45نعم كما تقدم ان الزكاة المذهب لا يعتبر فيه امكان الادب كما تقدم ايضا قول الشيخ رحمه الله تعالى ايضا لا يعتبر في وجوبها بقاء المال الا انه استثنى الزرع والثمر
1:04:08قال كلا اذا تلف زرع او ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ هذه كان قبل الحصاد قبل الحصاد والجداد هذه لا تجب فيه الزكاة لكن هنا قال لك الشيخ رحمه الله
1:04:27ان تلفت يعني ما يستقر تجب الثمار يجب الزكاة في الثمار ببدو الصلاة الحبوب الاشتداد متى يستقر الوجوب؟ قال لك يستقر الوجوب اذا جعلها في البيدر في مكان التيس والتشميس
1:04:53وما معنى يستقر الوجوب؟ يعني ان ان ان الزكاة تجب مطلقا حتى ولو تلفت حتى ولو تلفت لكن لو تلفت قبل ان يحصد قبل ان يجف فانها تسقط لكن بعد ان حصد
1:05:13وجعلها في البيدر استقر وجوبا فلو تلفت وهي في مكان التسبيس والتيبيس فانها تتلى. فانها تجب الزكاة. ما دام انه بعد الحصاد وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى
1:05:36تقدم ان ذكرنا ان الصواب في هذا ان الزكاة بعد وجوبها امانة في يد المزكي فان تعدى او فر الضمير اذا لم يتعدى لم يضمن. لانه قد يجعلها في مكان التشميس والتيبيس
1:05:52ولم يتعدى لم اجد فقيرا او ينتظر الفقير ونحو ذلك ثم تأتي الرياح تتلفها او تأتي الجراد او نحو ذلك او الامطار اتلفها ويلزم اخراج حب مصفى وثمر يابس. ويحرم شراء زكاته او صدقته. يعني يقول لك يجب انك تخرج الثمر
1:06:19انك تخرج التمر وهو رطب ما يصح لا بد يكون التمر يابس اما بالنسبة للحب صف من التبن لكن الثمر لابد ان يكون يابسا الزبيب لا بد يكون يابس وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
1:06:48والرأي الثاني والرأي الثاني ان هذا جائز انه ينظر الى الى مصلحة الفقير قد يكون مصلحة الفقير لتخرج رطب كما هو موجود اليوم يعني مصلحته انه ياخذ رطب ويحرم شراء زكاته او صدقته ولا يصح. نعم الحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين
1:07:22النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتر ولو بعكه بدرهم وايضا يحرم عليه ان يشتري زكاته او صدقته ولو من غير المتصدق عليه. يعني مثلا تصدقت انت على هذا الفقير
1:07:41ثم هذا الفقير باعه. ما تشتريها حتى ولو من غير من اعطيتها اياه نعم بحديث عمر رضي الله تعالى عنه لكن لو انه اهداك منها الفقير اعطاك هدية منها انت اعطيته
1:08:05ثمرة مثلا اعطيته الحب ونحو ذلك ثم اهداك منها فهذا لا بأس به لكن ان تشتريها هذا لا يجوز ويزكي كل نوع على حدته هذا قد يكون فيه مشقة يعني قد يكون عنده نخيل فيه عدة انواع
1:08:28عنده نخيل فيه سكري وفيه برحي وفيه عجوة وفي اله. هذا قد يكون فيه مشقة يظهر والله اعلم انه يزكي الوسط فيجب العشر او نصفه على مستأجر الارض دون مالكها كالمستعير. عشر قصد بالعشرون الزكاة
1:08:49لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ويجتمع العشر والخراج في ارض خراجية يعني العشر الزكاة والخراج ما يضربه الامام على الارض الخرجية. يعني الارض التي جعلها وقفة لان الامام اذا غنم
1:09:12ارضا فانه مخير بين ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده فاذا ضرب عليها خراجا مستمرا ثم بعد ذلك من
1:09:35هي بيده زرعه وجب الزكاة او الزكاة وجبت مقابل الزرع والخراج مقابل العين نعم ولا زكاة في قدر الخراج ان لم يكن له مال غيره مال اخر واذا اخذ من ملكه او موات كرؤوس الجبال من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الامام اذهب الى ان في
1:10:07هذه زكاة العشر قد اخذ عمر منهم الزكاة ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لانه غير
1:10:21مرصد بالنماء العسل هل تجب فيه زكاة او لا مذهب ابي حنيفة واحمد وجوب الزكاة في العسل. عند ما لك والشافعي ان الزكاة لا تجب في العسل والصواب في ذلك ما ذهب اليه المالكي والشافعية
1:10:42ليس هناك دليل قائم على وجوب الزكاة في العسل. والنبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ الزكاة هو مقابل الحماية فقط يعني ما اخذ العسل مقابل الحماية الصواب في ذلك
1:11:02انه لا زكاة. لكن كما قال ابو عبيد رحمه الله انهم يؤمرون لاخراجها من غير ان يكون نعم انهم يؤمرون باخراجها من غير ان يكون واجب عليه ويكره لهم منعها
1:11:27والمعدن ان كان ذهبا او فظة ففيه لو قال لك المؤلف بالنسبة العسل بالنسبة للنصاب قال لك مئة وستين رطلا عراقيا فيه العشر عند الحنفية تجب في قليله وكثيره لان الحنفية هم اوسع المذاهب
1:11:49فيما يتعلق بالخارج من الارض ويوجبون الزكاة في كل ما خرج من الارض مما يقصد به استقلال الارض كما تقدم وايضا يجب الزكاة في القليل وفي الكثير الزكاة تجب في القليل وفي الكثير
1:12:06ايضا عندهم العسل تجب الزكاة في قليله وفي كثيره والمعدن ان كان ذهبا او فظة ففيه ربع عشره ان بلغ نصاله. وما ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة الا زكاة فيه بعد. لانه غير مرصد للنماء
1:12:31فلو ان المزرعة اخرجت الف كيلو نعم او نقول الف صاع من البر ثم زكاه وحبسه عنده في الصوامع وحال عليه حول حولان ثلاثة ما تجب فيه الزكاة ما دام انه زكاه مرة خلاص لا تجب فيه زكاة
1:12:56المعدن ان كان ذهبا او فضة ففيه ربع عشره ان بلغ نصابا وان كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته ان ان بلغت نصابا بعد صك معدن تجب فيه الزكاة باتفاق الائمة. الائمة يتفقون على ذلك
1:13:16لكن اضيق الناس بذلك الشافعية والمالكية يقولون تجب في الذهب والفضة فقط حنابلة هم اوسع الناس. يقولون تجب في كل المعادن حنفية يقولون المعدن الذي ينطبع بالنار من المعدن الذي ينطبع بالنار. يعني اذا عالجته بالنار
1:13:40نعم دون غيره وفيه ربع العشر كما ذكر الشيخ فان كان من الذهب ربع العشر الفضة ربع العشر اذا كان من غيرهما مثل الصفر النحاس والحديد فيه ربوع عشر قيمته يقوم بفظة
1:14:04الفضة احوط بعد سبك وتصفية ان كان المخرج له من اهل وجوب الزكاة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال اي مدفونهم او من تقدم من كفار عليه وعلى بعضه علامة كفر فقط
1:14:22فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه عن ابي هريرة ويصرف ما يوجد ما يوجد من مدفونا فانه لا يخلو من ثلاث حالات
1:14:42الحالة الاولى ان يكون عليه علامة الجاهلية يعني ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الركاز الذي يجب فيه الخمس القسم الثاني ان يكون علامة عليه
1:15:00اهل الاسلام ذكر التاريخ او ذكر مالك من ملوك اهل الاسلام ونحو ذلك القسم الثالث الا يكون عليه علامة من علامات اهل الجاهلية او من علامات اهل الاسلام في هذين القسمين حكم حكم اللقطة
1:15:28اما ما وجد عليه علامة من علامات الجاهلية فهذا هو الركاز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفيه الخمس ويصرف مصرفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو اجيرا بغير طلبه
1:15:49وان كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطات وكذا ان لم تكن علامة. نعم نعم يصرف يقول لك الشيخ رحمه الله يصرف مصرف مصرف الفين. يعني لا يكون لاهل الزكاة
1:16:04وعند الشافعية الشافعية يغلبون فيه احكام الزكاة والحنابلة جمهور اهل العلم يغلبون فيه احكام الفين الشافعية يقولون لا يجب في الركاز الا اذا كان مالا زكويا الذهب والفضة وثانيا يقولون
1:16:32بانه يصرف لاهل الزكاة حنابلة القولون يجب في كل معدن كذلك ايضا يقولون بانه يسرى في مصالح المسلمين لا يختص باهل الزكاة باب زكاة النقدين اي الذهب والفضة يجب في الذهب اذا بلغ الواجب فيه الخمس
1:17:03وباقيه لواجده يخرج الخمس في مصالح المسلمين والباقي يكون لمن وجده قال ولو اجيرا لغير طلبه يعني لو استأجرت شخصا فان استأجرته ليخرج او الركاز ونحو ذلك فانه ليس له
1:17:27الركاس للمستأجر لكن لو استأجرته لامر اخر اخراج ثم وجد الركاز وهو له باب زكاة النقدين اي الذهب والفضة يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلامي ربع العشر
1:17:51منهما لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة. وعن علي نحوه وحديث انس مرفوعا في الرقة في الرقة ربع العشر. متفق عليه
1:18:06والاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي وزنه ستة دوانق والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل. فالدرهم نصف مثقال وخمسه وخمسون حبة وخمس حبة شعير. والعشرون مثقالا خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم
1:18:31ويزكى مغشوش اذا بلغ خالصه نصابا وزناه. نعم زكاة الذهب والفضة قال لك الشيخ رحمه الله تعالى يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع
1:18:51العشر منهما جمهور من المعتبر في الذهب والفضة هو الوزن وليس العدد وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المعتبر هو العدد وليس الوزن فاذا اذا ملك عشرين دينارا
1:19:12من الذهب سواء بلغ وزنها عشرين مثقالا اولى وجبت عليه الزكاة كذلك ايضا اذا ملك مئتي درهم سواء بلغ وزنها مئة واربعين مثقالا او لا تجب عليه الزكاة. اما الجمهور
1:19:35يقول المعتبر الوزن شيخ الاسلام يقول المعتبر هو العدد متى ملك عشرين دينار اختلف وزنها قلة او كثرة او اتفق وجبت الزكاة مثل هالدرع نصاب الذهب عشرون مثقالا كما ذكر
1:19:58الشيخ رحمه الله تعالى والفضة مائتا درهم وقال لك والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل كل سبعة كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل عندنا مائة درهم المئة الاولى تساوي سبعين مثقالا
1:20:24والمئة الثانية تساوي سبعين مثقالا فهذه فيكون نصاب الفضة يساوي مئة واربعين مثقالا اصابة ذهب يساوي عشرين مثقالا ونصاب الفضة يساوي مئة واربعين مثقال كما تقدم ان وزن المثقال اربعة وخمسة واربعين على الصحيح
1:20:53ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء فلو ملكا عشرة مثاقيل ومئتا درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر. لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. فهما كنوعي جنس. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
1:21:17تقدم ان الصحيح انه لا يظم الذهب الى الفظة الا اذا كانت عروض تجارة فاذا كانت الذهب والفضة عروض تجارة فان عروض التجارة المقصود منها هو القيمة اما المؤلف يرى الظم
1:21:40ولا فرق بين الحاضر والدين وتضم قيمة العروض الى عروض التجارة وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى او له مئة درهم
1:22:00ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكوين النصاب. نعم لان لان عروض التجارة لا تقصد لاعيانه وانما المقصود هو قيمتها قيمتها من الذهب والفضة وعلى هذا الذهب
1:22:22ينضم الى عروظ التجارة والفضة ينضم الى عروض التجارة او نقول عروض التجارة تضم الى الذهب او الى الفضة فاذا كان عنده عروض تجارة تساوي عشرة مثاقيل. وعنده عشرة مثاقيل وجبت عليه الزكاة
1:22:42او عنده عروض تجارة يساوي مائة وخمسين درهما وعنده خمسون درهما فاكثر وجبت عليه الزكاة ويضم جيد كل جنس ومضروبه الى رديئه وتبره. ويخرج ويخرج غير المطلوب ويخرج من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل
1:23:11زيادة يخرج الرديء عن الاعلى لكن يزيد الردي مقابلة ما نقص من الكيفية. يعني يزيد في الكمية مقابلة ما نقص من الكيفية ويباح للذكر من الفضة الخاتم لانه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله
1:23:41ما يتعلق باحكام التحلي ومناسبة ذلك انه لما تكلم عن الذهب والفضة عن زكاتهما الى اخره استرسل في ذكر ما يتعلق من في ذكر ما يتعلق من المباح في التحلي بهما
1:24:05يقال لك مباح للذكر من الفضة واحد الخاتم والافضل جعل فصه مما يلي كفه وله جعل فصه منه ومن غيره. نعم. والاولى جعله في يساره ويكره بسبابة ويكره ان يكتب عليه ذكر الله قرآن او غيره. نعم والاولى جعله في يساره
1:24:30ويكره بسبابة وسطى. يعني يكره ان يتختم الذكر بالسبابة والوسطى. حديث علي حديث علي في صحيح مسلم انه قال نهانا صلى الله عليه وسلم ان يتختم في هذه وهذه الوسطى والسبابة
1:24:47الاصابع ثلاثة اقسام. القسم الاول خنصر هذا يستحب ان تختم فيه والقسم الثاني السبابة والوسطى يكره والقسم الثالث الابهام والبنصر هذا يباح ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. الى ان يتخذ ذلك لولده او عبده
1:25:14ويباح له طبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة قال انس كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الاكرم. هذا الثاني يعني يقال لك اللي يبا حمي الفضة
1:25:27اولا الخاتم الثاني طبيعة السيف. نعم ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة. هذا الثالث حلية المنطقة ونحوه اي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل سيف لان ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب ان
1:25:57ليساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتلكاش النشاب والكلاليب لانه يسير تابع ولا يباح غيرك ونحوي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران كالخف وحمائل السيف يعني العلائق الذي يعلق بها سيف
1:26:22لان ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب ان يساويها حكما قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب لانه يسير تابع انه الشاب عن السهام والكلاليب يعني ما يربط ما ما يربط به
1:26:42من عمامة قال لانه يسير تابع الخلاصة في ذلك بالنسبة للفضة انهم يبيحون اولا الخاتم ثانيا قبيعة السيف ذلك حلية المنطقة رابعا ما ذكره شيخ رحمه الله من الجوشن كذلك ايضا الكودة والخف والران وحمائل
1:27:14السيف يعني تحلية السلاح ما يتعلق بتحلية السلع اغلب هذه الاشياء داخلة في السلاح جوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف الى اخره هذا الذي يباح من الفضة الثاني ان الاصل في الفضة الحل
1:27:44اصل في الفضة الحلم ما دام انه ليس هناك اسراف ولا تشبه بالنساء يعني يجوز قليل الفضة وكثيرها ما دام انه ليس هناك اسراف ولا تشبه بالنساء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
1:28:06اما ايضا اما المذهب كما ذكر الشيخ عدد هذه الاشياء التي رخص فيها من الفضة. نعم ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواء والمقلمة والقمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة
1:28:30والقنديل ويباح للذكر من الذهب طبيعة السيف لان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما احمد وقيدهما باليسير مع انه ذكر ان طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل انها كانت ذهبا وفضة
1:28:52قد رواه الترمذي كذلك وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه كرباط اسنان. لان عرفجت ابن اسعد قطع انفه يوم يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانت نعليه امره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب. يعني الذهب
1:29:10قال لك الشيخ يباح منه قبيعة السيف وثانيا ما دعت اليه ضرورة والرأي الثاني اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله انه يباح من الذهب اليسير التابع فان كان مفردا لا يجوز. لكن ان كان يسيرا تابعا
1:29:33فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك آآ حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته اقبية. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
1:29:51وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب قال خبئنا لك هذا يا مخرمة فهذا يدل على انه اذا كان يسيرا سابعا فان هذا لا يضر مثلا المشلح لو كان فيه خيوط من الذهب
1:30:10او الساعة اذا كان فيها شيء من الذهب او الثوب اذا كان فيه خيوط ذهب او نحو ذلك. المهم انه يسير تابع فان هذا جائز وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه كلباط اسنانه لان عرجة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانت نعليه فامره النبي صلى الله
1:30:36عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وروى الاثرم عن موسى ابن طلحة وابي حمزة الضباعي وابي رافع ثابت واسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة ابن عبد الله انهم شدوا اسنانهم بالذهب
1:30:57ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عاداتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقط. وما في المخانيق والمقالد والتاج وما اشبه ذلك ذلك لقوله عليه السلام حل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. نعم
1:31:18بالنسبة للنساء الاصل في ذلك حل الذهب والفضة للنساء قال لك الشيخ قيد الشيخ قال ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. حتى ولو كان كثيرا لكن اذا ما جرت العادة بلبسه
1:31:40اصبح من لباس الشهرة يمنع من ذلك لكن اذا جرت العادة بلبسه الاصل في ذلك الاصل في ذلك الحين. واما الذكر فقط ما تقدم المذهب انهم لا يبيحون الا في مواضع. عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
1:31:59الاصل في الفضة الحلم واما الذهب ايضا فذكر موضعين الشيخ قال شيخ الاسلام انه يجوز اليسير التابع دون المفرد. المفرد لو كان خاتم من ذهب الخاتم كله من ذهب لا يجوز كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه
1:32:17لكن اذا كان خاتم مثلا من فضة وفيه ذهب ما دام انه يسير تابع فلا بأس ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص يقول لك المؤلف كرهت تختمهما بحديد وصفر ونحاس
1:32:42ورصاص ورد الحديث بالنسبة للحديقة للحديد انها من حلية اهل النار والرأي الثاني انه لا يكره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد
1:33:04التمس ولو خاتما من حديد فهذا يدل على عدم الكراهة نعم ولا زكاة في حليهما اي حلي الذكر والانثى المباح. المعد للاستعمال او العارية لقوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة رواه الطبري
1:33:24عن جابر وهو قول انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها. حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن او بالعكس ان لم يكن فرارا نعم وهذا قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة
1:33:39قال الامام احمد رحمه الله عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يظهر والله اعلم انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال او العارية وما جاء
1:33:58من الاحاديث في حديث عائشة وحديث ام سلمة وحديث ابن عمر في وجوب الزكاة في الحلي الحلي فهذه فيها ضعف هذه الاحاديث فيها ضعف وان اعد الحلي للكراء او النفقة او كان محرما كسرج ولجام وانية ففيه الزكاة ان بلغ نصابا وزنا. لانها انما
1:34:22الحالي تكريه المرأة او عندها حلي ليس للبس وانما لتبيع منه ونحو ذلك للنفقة او كان محرما على شكل تمثال ونحو ذلك قال لك ففيه الزكاة تمثال من الذهب احنا في زكاة
1:34:45فيه الزكاة ان بلغ نصابا وزنا لانها انما سقطت من مما اعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الاصل. فان كان للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. ومباح الصناعة اذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته
1:35:06ويحرم ان مباح صناعة الشيخ اذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه فلو كان وزنه مائة درهم وقيمته مئتان وخمسون وزنه مائة درهم وقيمته مئتان وخمسون فيقول لك الشيخ رحمه الله في النصاب بوزنه
1:35:44وفي الاخراج بالقيمة الاخراج بالقيمة فما دام انه بلغ الان الوزن لانه معتبر عند الجمهور هو الوزن متى ما اعتبر الوزن ما دام انه بلغ مئتي درهم خلاص اه وجبت فيه الزكاة لكن عند الاخراج ننظر الى قيمته
1:36:08يساوي مئتين وخمسين فعند الاخراج نعتبر القيمة لكن عند النساء نعتبر الوسيم ويحرم ان يحل مسجد او يموه سقف او حائط بنقد وتجب ازالته وزكاته بشرطه الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. يعني بشرط يعني ان يبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره
1:36:33يعني اذا استهلك يعني عرض على النار ولم يتحصل منه شيء هذا يترك