استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

23/17 القسم الثاني - كتاب الأحكام / شرح فصول من كتاب الموافقات للشاطبي / عبد الله الغديان

0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله هذا هو القسم الثاني من الكتاب كتاب الموافقات والشاطبي رحمه الله قسم كتابه هذا الى
0:29لكن هذا هو من قسم آآ الثاني يقول رحمه الله القسم الثاني كتاب الاحكام اه اصول اصول الفقه تجدون ان له اربعة اركان عموما الركن الاول الحكم والركن الثاني الدليل
1:15والركن الثالث الدلالة والركن الرابع المستدل يعني اربعة اركان الحكم والمستدل الحكم تجدون ان الشامل للاحكام التكليفية والاحكام وضعية وفيه احكام يذكرونها يعتبرون انها احكاما يعني تبعية لان الاحكام التكليفية الاصلية خمسة
2:22الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة هذه احكام تكليفية اصلية والاحكام الوضعية الاسباب والشروط والموانع وفي احكام يذكرونها يعتبرون انها احكاما تبعية مثل الصحة والفساد والبطلان الرخصة والعزيمة والاذى القضاء والاعادة
3:10هذه يذكرون انها اه احكام تبعية يعني اوصاف هذا القسم الثاني هذا هذا فيه ركن من اركان اصول الفقه اللي هو الركن الاول وفيه ركن يعني يعني اركان ستأتي انبه انبه عليها في موضعها لكن هذا هو الركن الاول
3:47والحكم نفس نفس الركن هذا تجدون اركانه اربعة اركانه اربعة التي هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والحكم اربعة الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم الاصوليون رحمهم الله في كتبهم يختلفون في
4:45كثرة المسائل وقلتها التي يتكلمون عليها في كل ركن من هذه الاركان الاربعة اما الشاطبي رحمه الله فهو تكلم على هذا الركن تكلم وتطرق الى مسائل ما تطرق لها الاصوليون
5:21الا في النادر ان يتطرق لمسألة وتكون موجودة هنا وهناك لكن في الغالب ان المسائل التي بحثها هنا في هذا الركن لم يتكلم عليها الاصوليون ثم بعد ذلك قال رحمه الله
5:54كتاب الاحكام والاحكام الشرعية قسمان احدهما يرجع الى خطاب التكليف والاخر يرجع الى خطاب الوضع الاول ينحصر الخمسة فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة قسم الحكم هنا الى قسمين
6:25الحكم التكليفي وقد ذكرته لكم واحب ان املي عليكم تعريف الاحكام التكليفية التعريف المضبوطة فتكتبون انتم الان الواجب الوجوب ومش الوجوب ودي قبل هذا انبهكم على شيء ثاني علشان ما يصير في التباس عندكم. في عندنا الان
7:05الواجب وعندنا الوجوب الواجب والوجوب وعندنا التحريم والمحرم والمكروه والكراهة والمندوب والندب والمباح والاباحة عندما تقول الوجوب هذا يتجه الى الحكم وعندما تقول الواجب يتجه هذا الكلام الى المحكوم فيه
8:06الى المحكوم في مثل اقيموا الصلاة تجد ان اقيموا تأخذوا منها الوجوب وتأخذ منها الواجب الوجوب هو الحكم والواجب هو الصلاة فلابد ان تتنبهوا الى الى هذه الخمسة من جهة
8:35واجب ووجوب وهكذا بالنظر للمحرم والتحريم. فالتحريم هو الحكم والمحرم هو المحكوم فيه فتقول ولا تقربوا الزنا الحكم هو ماذا ها هو التحريم والمحرم ما هو هو الزنا وهكذا في بقية الاحكام
9:12الخمسة عندما تقول تبي تعرف الواجب يقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هو ما يثاب هو ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا والمحرم تقول مثلا هو ما
10:00يعاقب فاعله ويثاب تاركه مطلقا فكلمة قصدا مطلقة لابد انك تأتي بها والمكروه تقول هو ما يثاب شاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا والمندوب يقول وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب
10:42تاركه قصدا مطلقا فكلمة قصدا مطلقا هذه جاءت في جميع التعاليف التي ذكرتها لكم الخامس الذي هو المباح هذا ما ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما لا يثاب فاعله
11:15ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما بالنظر لتعريف الاحكام الوضعية فسيأتي الكلام عليها عندما نأتي اليها لانه ذكر لها قسما مستقلا رحمه الله وبدأ في جملة من مسائل المباح يعني قدمها
11:47تكلم على يعني على جملة من مسائل المباح وتكلم على شيء بالواجب وشيء في كله سيأتي في محله لكن انا غرضي هو انه رحمه الله في المسألة الاولى من المسائل
12:06يقول فيها رحمه الله المسألة يقول القسم الاول خطاب التكليف المسألة الاولى في المباح المباح من حيث هو كلمة من حيث هو هنا هو يريد بهذا الكلام المباح المجرد عن اي قيد من القيود
12:39كلمة من حيث هو يعني المباح مجردا من جميع القيود لانه سيأتي مسائل تتعلق بالمباح مشتملة على قيود. انا انبهكم عليها في موضعها لكن هو هذه المسألة ذكرها ذكر فيها ان المباح
13:08من حيث هو يعني المباح بصفة جزئية مجرد عن جميع القيود يقول ان المباح بهذه الصفة لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وذكر جملة من الادلة الدالة على انه لا يثاب فاعله
13:40وجملة من الادلة على انه لا يعاقب تاركه لكن النتيجة من عندما عندما تتبع جميع هذه الادلة النتيجة هي ان المباح من الناحية الجزئية اذا كان مجردا عن جميع القيود فان فاعله لا يثاب وان تاركه لا يعاقب
14:13وبالنسبة لما ذكره المؤلف من ناحية الادلة تقرأونها انتم لانها النتيجة فيها كما ذكرت فلا احب ان اشغلكم فيها فمن اراد ان يقرأها يقرأها في المسألة الثانية تستفيدون اكثر ما فيها شيء لان كما ذكرت لكم
14:40كثر عليها كلام الله يغفر لنا وله المسألة الثانية في صفحة مئتين وستة يقول المسألة الثانية فيقال ان الاباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الاحكام البواقي المباح يكون مباحا بالجزئي مطلوبا بالكل على جهة الندب او الوجوب
15:13ومباح بالجزء منهيا عنه الكل على جهة الكراهة او المنع المقصود من هذه المسألة هو بيان ان انك اذا نظرت الى المباح من جهة الفعل يعني انه مباح من ناحية الفعل
15:54اذا نظرت اليه وجدت انه مباح بالجزء مثل ما ذكرت لكم قبل قليل لكن هل نقول ان المباح هذا يمكن ان يسقط من الشريعة ممكن هذا يمكن ان يلغى من الشريعة كليا
16:39ممكن هذا ها هذا هو الكل الذي نظر اليه يقول هو مباح بالجزء لكن اذا نظرت الى المباح على مستوى الشريعة ككل وعلى مستوى الناس وعلى مستوى مرور الزمن لا تستطيع
17:05ان تلغيه. فاذا بقاؤه من الناحية من الناحية من الناحية الكلية بقاؤه واجب قد يكون واجب وقد يكون مندوب بحسب عاد اختلاف المواضع فاذا صار المباح يوصف بكونه مباح من ناحية الجزء
17:34لكن يوصف بالكل يوصف بالوجوب من ناحية الكل او يوصف بالندب ايضا قد يوصف بهذا وقد يوصف بهذا على حسب اختلاف المواضع هذه ثلاثة اقسام ولا قسمان هل لنا تكلمت عليه؟ انا ما ودي انكم انا اتكلم اتكلم كثير وافكاركم ما تصير معي. يعني ما في فائدة من الكلام الذي لا
18:07يعني يستقر في الفكر ها وذكر هنا قسمين نعم ذكر قسمين الوجوب والايش ؟ والندل ايضا يقول رحمه الله اذا نظرنا الى المباح من ناحية الجزء فتركه يساوي ماذا يساوي فعله من ناحية
18:39ها تمام من ناحية الجزء تركه من ناحية الجزء يساوي تركع ها يساوي فعله من ناحية لكن هل ننزل هل ننزل المباح منزلة الحرام مم ينزله منزلة الحرام ايه ايه من ناحية الكل
19:19فلا ننزله منزلة الحرام ولا ننزله منزلة المكروه فهو يقول مكروه حرام بالكل مكروه بالكل يعني على حسب اختلاف المواضع فهو يقول رحمه الله ان المباح بالجزء تتجاذبه الاحكام الاربعة
19:48يعني يتجاذبه الواجب يتجاذبه المندوب يتجاذبه المحرم يتجاذبه ها مكروه تماما. اظن واضح هذا فيقول رحمه الله فهذه اربعة اقسام الاول كالتمتع بالطيبات من المآكل والمشارب الى اخره. المقصود ان هذه المسألة
20:23هذه هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو زبدتها. فتقرأون انتم ما ذكره المؤلف ويكون علشان نستفيد منه لان كلها تكلم عليها في كل واحد يتكلم عليه واحدة تقرأه هنا ما في شي بس
20:45اه المسألة الثالثة يقول رحمه الله المباح يطلق باطلاقين من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والاخر من حيث يقال لا حرج فيه وعلى الجملة ايضا هذه فهو على اربعة
21:08اقسام هذا المسألة هذه المسألة الثالثة تكون هي مبدأ الدرس القادم لانني سأتطرق الى اه الى التنبيه على الاساليب التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الاساليب التي تؤخذ منها
21:35الاباحة اه الدرس الثاني اللي هو قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام عندنا قاعدة واحدة اليوم هذه القاعدة هي يقول رحمه الله فصل في صفحة سبعة فصل فيما يستثنى فيما استثني
22:03من تحصيل المصالح ودرء المفاسد بما عارضه او علي القواعد قواعد التي جاءت مقررة عن طريق الادلة ان القرآن ومن السنة لانكم تعلمون ان هذه الشريعة هي مبنية على قواعد
22:48وان الجزئيات من الادلة تكون هذه القواعد وان الحوادث التي تحدث الايواء الواقع من الناس هذه ترد الى هذه قواعد الشيخ رحمه الله يقول ان هذه القواعد التي تقررت في الشريعة
23:26يستثنى منها فروع يعني يعني عندما نأتي الى القاعدة نجد ان فيه بعض الفروع تستثنى منها لابد من طالب العلم يعرف الاستثناء هنا لان فيه استثناء في اللغة في الاستثناء في اللغة
24:12وهذا له باب في النحو ومن احسن واوسع كتاب الف به كتاب اسمه الاستثناء واحكامه القرافي تقريبا يمكن تسع مئة صفحة اوسع ما كتب في الاستثناء لكنه بحث في هذا الكتاب
24:45الاستثناء في اللغة يأتي الاستثناء في علم الاصول واتيانه في علم الاصول يجدون انه المخصصات المتصلة لانهم عندما يتكلمون بالمخصصات وعندما يتكلمون ايضا في في المنطوق والمفهوم يتكلمون لان الاستثناء
25:22من المخصصات ويتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة المفهوم المخالفة يتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة مفهوم المخالفة. وهناك يبحثون في من مخصصات من ناحية انه مخصص للعموم الذي سبقه
25:47والاستثناء في علم الاصول هنا لابد ان يكون متصلا فصار الاستثناء يأتي في اللغة ويأتي في علمي الاصول في علم الاصول ولكن يأتي في قواعد الفقه شيخ رحمه الله هنا
26:13ذكر الاستثناء وعمم وتعميمه هذا يدل على ان الاستثناء في الشريعة الاستثناء في الشريعة وهو يريد انك مثلا تتقرر قاعدة ويكون هناك فرع لا نقول انه خرج من من القاعدة
26:52لا نقول انه خرج لكن هذا الفرع مثلا يتصور دخوله القاعدة او يكون داخل لكن لظروف لظروف مثلا طارئة على المكلف في مجال التطبيق يستثنى هذا الفرع ولهذا نجد ان
27:40الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عندما ننظر الى الاستثناء من هذا نجد ان عمر رضي الله عنه في عام المجاعة ترك القطر فاستثني هذا
28:15استثني هذا الفرع من هذا الاصل لماذا لوجودي الشبهة يعني ما طرد الحكم في القاعدة في هذه المسألة لا اخرجها ستجدون ان فيه استثناء من من القاعدة يكون من اجل وجود عارض
28:54والشيخ رحمه الله ذكر اصلين يعتمد عليهما بالاستثناء لان الاستثناء يعني الاداة اللي تستعملها للاستثناء قد يكون دليلا من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس او مثلا من المصالح المرسلة الى اخره كثيرة هي
29:26لكن كلها نرجع الى اصلين ذكرهما رحمه الله لقوله هنا يقول وقد امر الله باقامة مصالح متجانسة يعني هذي قاعدة واخرج بعضها عن الامر اما لمشقة ملابستها هذه هي القاعدة الاولى
30:02في مجال التطبيق تجد انك عندما تبي تطبق يحصل عليك مشقة عظيمة وعلى هذا الاساس نجي في الرخص كلها تجدون انها مستثناة من العزائم وذلك من اجل يعني من ناحية
30:31مشقة ملابستها ملابسة العزيمة يترتب عليها مشقة خارجة عن المعتاد. وانا ذكرت لكم في الدرس الماضي لكم في الدرس الماضي ان مسائل الشريعة لا تجد مسألة خالية عن المشقة ولكنها من جهة اصل التشريع
31:03المشقة معتادة في كل امر مشروع بحسبه وذكرت لكم مشقة الحج مشقة الجهاد الصيام مشقة الصلاة وهكذا. فانت عندما تنظر الى الفرع تجد ان لابد من مشقة لكنها مشقة ملائمة لهذا الفرع
31:33عندما يريد الشخص انه يعمل في هذه العزيمة وليس لديه عوارض اصلا يعمل بها لكن عندما يكون في حالة العمل ترقى المشقة عنده اكثر من المعتاد اذا يستثنى هذا الشخص من العزيمة وينتقل الى الرخصة
32:11مثل الانسان المريض اذا كان ما يستطيع الحج نقول له حج لان الله تعالى يقول ولله عنا في حج البيت اه اذا كان ما يستطيع بدنيا وش نقول له؟ اعمل للاية نقول الله اوجب عليك الحج لازم تحج ولو كنت تحبو
32:32ايه ؟ انا هو ونفس الشي من ناحية ما ايه ده كان عاجزا ماليا يقول لازم تروح تشحن من اجل انك اجمع مال علشان تؤدي الحج. يعني ممكن نقول هذا
33:00ها ايه نفس الشيء عندما تأتيه في الصلاة صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه. عندما تأتيه في الصيام وهكذا انا غرضي انكم تتنبهون الى هذه الظاهرة من ناحية الاستثناء يعني وجود مشقة
33:23اما مشقة من ناحية يعني المكلف عندما يبي يطبق هذا العمل في مجال التطبيق القاعدة الثانية قال واما لمفسدة تعارضها واما لمفسدة تعارضها هذا في باب الامر يعني امر يعني قاعدة الامر في الشريعة
33:58التي يعني تكون قاعدة من القواعد واخرج بعضها عن الامر اذا اه اما لمشقة تلابسها واما لمفسدة تعارضها الان واما لمفسدة تعارضه وقال وزجر عن مفاسد هذا باب النهي يعني قاعدة النهي في الشريعة
34:31يعني انا ذكرت لكم ان الله لا يأمر ها الا بما فيه مصلحة وقد ولا يستثنى من هذا الاصل الا من جهة التشريع المشرع نفسه وكذلك قاعدة النهي الاصل الاجتناب
34:59لكن عندما يكون هناك امور يراها الشارع من جهة التشريع يرى انها يعني فيها صعوبة على المكلف يعني يترتب عليها مفاسد اذا طردت لا تجد انه يمنعها وذكرت مسألة ولد الزنا
35:23قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على الاسباب فاذا كان السبب مصلحة يرتب عليه مصلحة واذا كان السبب مفسدة يرتب عليه مفسدة لكن ما تعكس ما ترتب مفسدة على سبب ها تمام ولا ترتب
35:51مصلحة على سبب هو هو مفسدة لكن عندما نأتي عندما نطرد هذا نقول النكاح سبب مشروع والمسبب الذي هو الولد هو من من من جملة المسببات لان في مسببات كثيرة. لكن هذا هو
36:15المسبب هذا نرتبه عليه على النكاح لكن عندما نأتي الى الزنا نجد انه سببا غير مشروع فهل نرتب على الزنا الحاق الولد بالزاني وبالزانية معا او نقول او انه يلحق بالام
36:40لان تركه يكون فيهما ذا مفسدة مفسدة على من؟ على نفس الشخص وايضا على نفس المجتمع لان الانسان اذا كان عنده يسمونه رد فعل تتكون عنده نفس انتقامية تلقائية يكون ساخط
37:12يكون ساخط على اذا كان هذا بين المخلوق بعظهم مع بعظ يكون ساخط على الجهة التي كونت السبب واذا كان ما هم من جهة المخلوق تجد انه يكون عنده عقدة في المجتمع ككل. ويكون شخصا عدوانيا
37:37لكن محافظة على مصلحة الولد وعلى مصلحة المجتمع الحقه الشارع بالام ولا الحقه بالاب ولا بهما جميعا ها ها للام هذا تجدون انه مستثنى من قاعدة ترتيب المسببات على الاسباب
38:08الممنوعة يعني ترتيب ترتيب المسببات على اسبابها الممنوعة. فهنا رتب مسبب لكن على غير القاعدة فهذا صار مستثنى من هذه القاعدة. وفي مسائل كثيرة جدا ويمكن ان ازيدكم في المستقبل لكن بس الان بس ودي تفهموني
38:34يعني فكرة الاستثناء بعد ذلك قال وزجر عن مفاسد متماثلة واخرج بعضها عن الزجر اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها ستجدون ان ذكر المشقة هنا وذكر المصلحة هنا فاذا يعني
39:02يقول مثلا القاعدة العامة بالاستثناء اما من اجل دفع مشقة او حصول ماذا؟ مصلحة او فوات مصلحة لان هنا قال في الامر اما لمشقة ملابستها واما لمفسدة تعارضها وفي النهي قال اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها
39:34وقال بعد ذلك ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير يعني قصده هنا اذا كنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة فاي كلمة فيها خير تجد انها مصلحة واي كلمة فيها شر تجد انها مفسدة هذا اسلوب
39:58الاسلوب الثاني النفع والضر. يعني عندما تأتي كلمة نفع وكلمة ظر في القرآن او في السنة فسر النفع وفسروا الضر بماذا المفسدة والحسنات والسيئات هذا الاسلوب الثالث عندما يأتي ذكر الحسنات في القرآن
40:20او ذكر السيئات في القرآن تجد ان هذا يعبر عن الحسنات بالمصالح ويعبر عن السيئات بالمفاسد اه ثم قال لان المصالح كلها خير نافعة خيور نافعات حسنات ومفاسد باسرها شرور مضرات
40:42سيئات وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد يعني كلمة وقد غلب لان ذكر لذكر السيئة في القرآن قد يأتي على غير بابه. مثل وجزاء سيئة
41:09سيئة مثلها السيئة الاولى ما فيها اشكال انها محرمة اما في اشكال انها مفسدة لكن الثانية الثانية هل هي في واقع الامر هل هي حسنة ام انها سيئة هي حسنة لانه يأخذ حقه
41:40وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذه المسألة او هذا الموضوع اشتمل على امرين الامر الاول الامر الاول هو معرفة التقعيد الذي يستند عليه في الاستثناء والثاني اسلوب القرآن والسنة
42:23في بياني المصلحة وبيان المفسدة وهذا هو نهاية هذا الدرس والدرس القادم في بيان الطرق التي تعرف بها المصالح والمفاسد وبالله التوفيق واذا كان عندكم شيء من الاسئلة يقول هذا نبي تعريف مباحا انا ذكرت المباح هو ما يثاب هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
43:00مطلقة هو سيأتي الكلام على المباح من من وجوه كثيرة يعني يمكن من ثمانية وجوه او تسعة انا انبهكم عليها في محلها خلصت وما في اسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.