استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

23/16 التتمة الثانية للمقدمة الثالثة عشر / شرح فصول من كتاب الموافقات للشاطبي / عبد الله الغديان

0:00بسم الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للدرس واحد من الاخوان في الدرس الماظي قال لو يغير الدرس من ليلة الاربعاء الى ليلة لان في طلاب ودهم يحضرون
0:33من طلاب المعهد يقول انهم يسافرون لان الاربعاء عندهم عطلة آآ الطلاب اللي عندي يدرسون ليلة الثلاثاء انا تفهمت انا وياه وجزاهم الله خير ما ما صار عندهم وعلى هذا الاساس يكون الدرس هنا يوم الاثنين ليلة الثلاثاء
1:01يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بدل يوم الثلاثاء ليلة الاربعاء الدرس اللي هناك بيصير ليلة ما غيرنا بس تقديم وتأخير لا لا خلاص ما عندنا تغيير كل واحد لانه قال لي ان طلاب المعهد العالي للقضاء فيهم طلاب انهم يحضروا
1:31واذا كان يبي يصير فيه يعني طلاب يستفيدون ايش المانع من الواحد يغير لكن واحد شخص ظرفه ما يوافق عاد هذا شيء ثاني بعدين يوم واحد في الاسبوع الواحد يكيف اموره في لكن الشيء اللي ما يقدره هذا هو اللي يعني لكن لا صار يقدر يكيف اموره بنفسه بنفسه بنفسه
1:53هذا من جهة ومن جهة اخرى سيكون فيه درس مع الموافقات اللي هو قواعد الاحكام العز بن عبد السلام نقرأ في الموافقات وثم نقرأ في الدرس وبالمناسبة اذا جينا ان شاء الله في الكتاب هذا ننبهكم عاد على اصله
2:13بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ها وش به انا ما اعرف اخاف انه ما فيك. الدرس اليوم في المقدمة الثالثة عشرة
2:34وهي اخر المقدمات من القسم الاول وهي في صفحة مئة وخمس وخمسين يقول رحمه الله كل اصل علميا يتخذ اماما في العمل فلا يخلو اما ان يجري فيه العمل على مجاري
3:12العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط اولى فان جرى كذلك الاصل صحيح والا وبيانه ان العلم المطلوبة انما يراد بالفرظ لتقع الاعمال في الوجود على وفقه
4:01من غير تخلف كانت الاعمال قلبية او لسانية او من اعمال الجوارح فاذا جرت المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة اليه والا لم يكن بالنسبة اليه
4:35علما لتخلفه وذلك فاسد لانه من باب انقلابي الاعمال انقلاب العلم جهلا ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل اصوله انه قد تبين في اصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى هذا هو اشرحها لكم بعد شوي بس
5:12والمثال الثاني وخبر او خبر رسوله صلى الله عليه وسلم والمثال الثالث وثبت في الاصول الفقهية امتناع التكليف فيما لا يطاق امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد فاذا
5:41كل اصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجال فلم فلم يضطرب العادة فليس باصل يعتمد ولا قاعدة يستند اليها ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجال الاساليب والدخول في الاعمال
6:13يعني من فضلكم لا تنشغلونا بالكلام ترى انا اذا اتكلم واحد من الحاضرين انقطع حبل الكلام في من عندي يعني يشتغل اه ما ودي انه يصير فيه هذه القاعدة هذه القاعدة
6:35يبين فيها رحمه الله ان هذه الشريعة مبنية على اصول وان الادلة التي جاءت في الشريعة كل نوعا منها يكون بمفهومه قاعدة العامة لان الشريعة لها اصول ولها فروع لكن الفروع تجدون انها ترجع الى هذه الاصول
7:23الشيخ رحمه الله يقول هذه الادلة التي يتكون منها اصل شرعي من اصول الشريعة لابد من حد معين لفهم هذه الادلة فلا يسلك فيها مسلك الافراط ولا ولا يسلك فيها مسلك التفريط
8:14لا يسلك فيها مسلك الافراط ولا يسلك فيها مسلك التفريط وتكون جارية على حسب الامور المعتادة التي في يعني الامور المعتادة بحسب نطاق المكلف وعلى هذا الاساس الشخص عندما يريد
8:54ان يفهم دليلا من الادلة هذا الدليل فهذا الفهم لا بد ان يكون جاريا على هذا الاصل. فلا تسلك في هذا الدليل بعينه ما تسلك فيه مسلك ولا تسلك فيه
9:15مسلك التفريق لماذا لان لان المعنى الذي اراده الله سبحانه وتعالى من الايات القرآنية والمعنى الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث وكذلك المعنى الذي اراده الله جل وعلا من الاحاديث القدسية
9:42هذا المعنى انت تبحث عنه انت تبحث عنه ولابد ان يكون الفهم الذي فهمته مطابقا لمراد الله اذا كان من القرآن ومن الاحاديث القدسية ومطابقا لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم
10:13والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الامثلة الان عندما ننظر الى خبر الله جل وعلا انظروا الى خبر الله يعني القرآن وما اخبر به الله عن الامم الماضية هل يتصور عاقل
10:42ان يكون فيه شيء من الكذب هل هذا ممكن وهل يمكن ان يتصور الانسان ان هذه الادلة الادلة التي جاءت في السنة ممكن ان ان يوجد فيها الكذب هل هذا يعني هذا هل هذا يعني متصور
11:13هذا المثال الثاني المثال الثالث يقول عندما ننظر الى التكاليف التي كلف الله بها العباد وبذكر لكم شيء من يعني هل يوجد في التكليف تكاليف التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة هذه التكاليف
11:42هل فيها تكليف بما لا يطيقه الانسان هل فيها شيء من هذا نعم ما فيها شي طيب هل فيها شيء عندما يباشره الانسان يكون شاقا عليه مشقة ليست بمعتادة ومعنى ذلك
12:12لكم هذا ان ما فيه عمل في الشريعة ان والا ومشقته مقترنة به لكن كل عمل له مشقة مقترنة به حسب المعتاد فمشقة الحج تختلف عن مشقة المجيء الى المسجد للصلاة
12:44لكن مشقة الصلاة عندما تنظر اليها وتنظر الى مشقة الحاج ائت الى مشقة الجهاد في سبيل الله على غرضي ان كل فرع او كل اصل من اصول الشريعة وكل فرع من فروع الشريعة عندما تريد ان تطبقه فلابد
13:12ان يكون مقترنا بمشقة لكن هذه المشقة هل هي معتادة ولا خارجة عن المعتاد طيب الان عندنا الصلاة لو ان الله فرض على خلقه في اليوم خمسين صلاة هذا يطاق
13:43لكن هل يكون هل يشتمل على مشقة عظيمة او لا او لا يحتمل او لا يشتمل يشتمل هل عندك الصيام الان؟ الصيام شهر في السنة ايام شهر في السنة لو ان الله فرض على الانسان يصوم في السنة ستة اشهر
14:08يستطيع منهم من يصوم يوما ويفطر يوما واذا نظرنا الى صيام يوم وفطر يوم وصيام الاثنين وصيام الخميس اذا وثلاثة ايام وصيام ستة من شوال الى اخره صيام رمضان تجد انه يصوم اكثر السنة
14:32لكن لو شرع الله لعباده لو فرض الله عليهم ان يصوموا ستة اشهر هذا يعني هذا مشقته خارجة عن المعتاد مشقته خارجة عن المعتاد عندنا الان خبر الله خبر الرسول صلى الله عليه وسلم
14:56التكليف بما عدم التكليف بما لا يطاق عدم التكليف بما يشق مشقة ها خارجة عن المعتاد هذه اربعة امثلة لهذه القاعدة. هذه اربعة امثلة لهذه القاعدة واظن هذا واظح عندما نأتي الى التفاصيل التي ذكرها لانه رحمه الله
15:31قال ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجاري الاساليب والدخول في الاعمال ذكر الاول قال فاما فهم الاقوال فمثل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان حمل على انه اخبار لم يستمر مخبره
16:03لوقوع سبيل الكافر على المؤمنين كثيرا باسره. واذلاله. فلا يمكن ان يكون المعنى الا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب يحملان عندما ننظر الى الاية التي اختارها مثالا
16:31نجد ان قوله يجعل فعل مضارع ينفك عن مصدر وزمان وانه مسبوق باداة نفي ويكون هذا نكرة سيكون نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تكون تكون عامة النكرة في سياق النفي تكون عامة
17:12فاذا اخذنا على هذا الاساس اذا فهمناها على هذا الاساس هل يمكن ان يتصور اعتداء من كافر على مسلم نعم لان هذا نفي نكرة نكرة في سياق النفي لكن عندما نفهم
17:45هذه الاية نقول هذا صحيح ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن ما هو التكييف بهذا الفهم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا لهذه الامة فاعطاه الله اثنتين
18:05ومنعه الثالثة فسأله الا يهلكهم بسنة بعامة ما زلنا اهلك الامم الماضية مثل ما اهلك قوم نوح بالغرق واهلك قوم فرعون بالغرق واهلك اقوم اه هود يعني قوم عاد اهلكهم بالريح
18:37سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حصوما كانهم اعجاز نخل خاوية واهلك قوم صالح بالصيحة قطعت قلوبهم في اجوافهم واهلك قوم لوط لما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضوج مسومة عند ربك وما هي من الظالمين
19:14ببعيد ما نجا الا لوط ومن امن معه. مع انهم قليل الله سبحانه وتعالى اعطاه ان لا يهلك امته بسنة بعامة ثم سأله سؤالا اخر وهذا السؤال هو المقصود هنا
19:46والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم والا يسلط عليهم يعني يسلط على جميع المسلمين الذين على وجه الارض يسلط عليهم عدوا يعني الكافر على جميع المسلمين الذين على وجه الارض
20:15فهذا المسلط يمحقهم كما محقت الامم الماضية المكببة فاعطاه الله ثم سأل ربي وهذا هو الذي يناسب في فهم الاية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على هذا الوجه
20:43واللي جاء في الحديث الاخر جاء في الحديث الاخر الذي فيه يوشك ان تتداعى عليكم الامم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها قالوا امن قلة يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل
21:19تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت لكنهم ما يستأصلون المسلمين كما استأصلت الامم الماضية فتفهم الاية
21:44على هذا الوجه لكن اذا فهمت على الوجه الاول باعتبار وجود افراد هذا فهم غير صحيح فالغرض من هذا المثال يقول عندما تريد ان تحدد مفهوم يعني دلالة دلالة الاية او دلالة الحديث
22:06انظر الى المفهوم الذي فهمته هل يمكن وقوعه ولا يستحيل وقوعه هل وقوعه يشتمل على مشقة خارجة عن المعتاد كل هذا يحتاج الانسان الى انه يتأنى في المنام لكن مع هذا لابد ان يكون متمكن
22:33من وسائل الفهم يعني ما يصير لان فيه الان بعض الناس ما ما يكون عنده علم بوسائل الفهم ومع ذلك يتخبط في فهم القرآن ويقرر على حسب المزاج اللي عنده
22:49حسب المزاج اللي عنده يقول واذا منك قلت له يا شيخ اتق الله قال يا اخي الحمد لله باب الاجتهاد مفتوح هذا اجتهادي ثم قال رحمه الله ان حمل على انه اخبار لم يستمر
23:08مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن يعني على سبيل الافراد كثيرا باسره واذلاله فلا يمكن ان يكون المعنى الا على ما يصدقه الواقع ويضطرب عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب. هذا هو الاول. ومثله هذا مثال ثاني. ومثله قوله تعالى والوالدات يرضعن
23:34نادهن حولين كاملين الاية هذه اذا رتبتها اذا رتبت الرضاع على الوالدة على سبيل اذا فهمته على سبيل التلازم اذا فهمته على سبيل التلازم وانت قاظي وجاء نزاع بين المرأة والرجل من ناحية الرضاعة
24:08هل تجبر المرأة على الرضاع بناء على هذا الفهم نعم لكنه فهم غير صحيح لان هذا اخبار وليس حكما الزاميا لماذا؟ لان الله تعالى يقول في اية اخرى وان تآثرتم
24:35اه فسترضعونه اخرى فالغرض هو ان الانسان عندما يريد ان يفهم مدلول الاية او مدلول الحديث لا بد ان يتأنى كاملا مع وجود وسائل الفهم بحيث انه يصيب المعنى الذي اراده الله
24:59اذا كان من القرآن او اراده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان من السنة او اراده الله اذا كان من الاحاديث القدسية فيقول ان حمل على انه تقرير حكم شرعي استمر
25:15يعني ان الاصل هو هو الرضاع لكنه ليس على سبيل الوجوب والالزام وهكذا ثم قال النوع الثاني لان قال في الاول ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجال الاساليب قالوا اما مجاري الاساليب فمثل قوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
25:39اطعموا اذا ما اتقوا وامنوا اذا نظرنا الى الاية هذه وجدنا ان فيها نفي نفي الحرج ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحا يعني نفي الحرج عنهم لكن فيما ما هذه اسم موصول
26:04والاسماء الموصولة من الفاظ العموم طعموا يعني في الذي طعموا اذا اخذت هذه هذه الجملة اذا اخذتها على ظاهرها تستدل بها على ماذا ها ها تمام على حلية كل مطعوم
26:42على حلية كل مطعوم فيقول فهذه صيغة عموم انا ذكرت لكم صيغة العموم في كلمة ماء بصيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم وانه لا جناح في استعماله بذلك الشرط يعني ممكن الواحد يشرب خمر يأكل خنزير يأكل
27:07ما في حرام ابد على مقتضى هذه الاية يعني ممكن واحد ياخذ الاية هذي يقول الاية هذي حلال ما فيها الاية هذي يا اخي تدل على كذا ومن جملته الخمر لكن هذا الظاهر يفسد
27:29جريان الفهم في الاسلوب مع مع اهمال السبب انا ابسأل كلمة الاسلوب لماذا قال الاسلوب وش السر في هذا السر هذا انك عندما تريد ان تفهم الاية فلابد ان تحللها تحلل كلماتها تحليل
27:55لغويا وتحليلا لغويا وتحليلا اصوليا وتحليلا مقاصديا ثلاثة لابد ان تراعي هذه الامور ولهذا لو اخذت هذه الاية على ظاهرها قلت ما في حرام اطلاقا وهذا ليس بصحيح. فغرضي انا تمييز هذا القسم من القسم الذي قبله
28:32القسم الذي قبله من جهة الوقوع وعدم الوقوع. القسم هذا من جهة الاسلوب يعني انك تحلل دلالة وبعد ذلك تكون المعنى اه ثم قال بعد ذلك تقرأونها لانها سهلة هذه
28:55ما نريد ان حنا نشغلكم بس نبي نجيب لكم بجيب لكم الامر الثالث ايه واما الدخول نعم واما الدخول في الاعمال فهو العمدة في المسألة وهو الاصل في القول بالاستحسان
29:27والمصالح المرشدة لان الاصل اذا ادى القول بحمله على عمومه من الحرج او الى ما لا يمكن شرعا او عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراب لا يستمر الاطلاق وهو الاصل ايضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن او السنة لما يلزم
29:57في حمل مواردها على عمومها او اطلاقها من المخالفة المذكورة الان عندنا في الشريعة ودي تفهمون هذا لان لان الشريعة ينظر اليها من جهتين اما الجهة الاولى فهي الجهة النظرية
30:22والجهة النظرية هذه تجدونها مطلقة او عامة تأتي في مواضع مطلقة وتأتي في مواضع عامة وهذا هو الاصل في العزائم هذه الامور المطلقة لو حملتها على اطلاقها في جميع المواضع
30:53وكلمة في جميع المواضع هذا هو الجانب الثاني وهو جانب التطبيق يعني الشريعة لها نظران نظر من ناحية التشريع. وهذا يسمونه امر نظري. والامر الثاني النظر الى الشريعة من جهة تطبيق جزئياتها على مواضعها في الواقع
31:19هذا الامر الثالث يقول لا بد ان يكون لك نظر في الشريعة من الناحية النظرية ولابد ان يكون لك نظر في الشريعة من الناحية التطبيقية وفيه شيء يسهل عليكم ودي انكم تفهمونه. كثير جدا
31:46اذا نظرنا الى الشريعة وجدنا انها مشتملة على اخبار هذه مقتضاها التصديق لكن مشتملة ايضا على امر وماذا طيب الامر هل له صيغة ام لا صيغة او لا طيب هذه الصيغة
32:17لها مقتضى وهو ان الاصل في الامر ها الوجوب طيب هل فيه مأمور به ولا ما في طيب هل فيه مأمور يعني شخص مأمور ولا ما في احد مأمور طيب نبي ناخذ الصلاة
32:45اقيموا الصلاة اذا نظرت الى كلمة اقيموا وجدت فيها ماذا؟ وجدت فيها الامر ووجدت فيها مقتضى الامر وهو وجوب ماذا ايه ووجدت المأمور به وهو الصلاة ووجدت الموجه اليه الخطاب وهو من؟ المكلف
33:12هذه الامور ما هي العلاقة بينها يعني ودي تفهمون هذا يمكن اكرر عليكم مرتين او ثلاث لانه مهم جدا ويساعد في الموضوع ذا اذا نظرنا الان الى العلاقة بين الصيغة صيغة الامر
33:35ومقتضاها الذي هو الوجوب وجدنا ان هذه العلاقة علاقة تلازم بمعنى انه لا ينفك احدهما عن الاخر فبمجرد ما تجد الصيغة تجد مقتضاها وبمجرد ما تجد المقتضى لابد له من
33:58من صيغة وعندما ينعدم المقتضى تنعدم الصيغة وعندما تنعدم الصيغة ينعدم فهما متلازمان وجودا وعدما تماما تبقى العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به والمأمور لو اخذنا لو قلنا لو قلنا
34:25ان العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور والمأمور به لو قلنا انها التلازم طردا وعكسا ما الذي يترتب على هذا لحظة شوي العلاقة اللي بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به وبين المأمور تجدون انها علاقة اضافية
35:03وليست متلازمة فردا وعكسا وانا ابين لكم هذا بمثال الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم قال حنا لو اخذنا قبل هذا لو اخذنا الاية على اطلاقها هل لاحد عذر ان
35:31يخل بشيء من اركان الصلاة من شروط الصلاة من واجبات الصلاة هل له عذر؟ لو اخذناها على اطلاقها ها لكن الانسان اذا كان مسجون ولا يسمح له لا بالوضوء ولا بالتيمم
35:55ولا وعلى وثوبه عليه نجاسة وبدنه عليه نجاسة وجاء وقت الصلاة لو نظرنا الى لو قلنا ان العلاقة بين المقتضى والمأمور به التلازم كما هناك نقول ماذا؟ نقول لا يصلي
36:16لماذا لان الشيء المأمور به ما يمكن ان يؤديه لكن عندما نقول ان العلاقة اظافية ففي مجال التطبيق ينزل الامر على حسب حال الانسان فيسقط عنه استقبال القبلة ويسقط عنه ماذا
36:38القضائية ويسقط عنه الوقوف ويسقط هي تسقط عنه اشياء كثيرة يعني اركان وشروط وواجبات وقس على على هذا الاساس جميع الرخص المنصوص عليها في الشريعة وهذا سهل واضح لكن مواقع الظرورات في الشريعة لو اخذنا لو قلنا ان لو قلنا ان الاظافة
37:05بين المقتضى وبين المأمور به والمأمور لو قلنا التلازم نقول ما يمكن ان الشخص يأتي به يأتي بالعمل الا اذا كان كاملا لكن عندما مواقع الظرورات من قواعد الشريعة انه لا واجب مع عجز ولا حرام
37:28مع ظرورة الا في كما ذكرت لكم اظن ذكرت لكم اكثر من مرة. الا مسألة الشرك هذا ما يباح باي وجه من الوجوه والزنا بالنسبة للرجل ما يباح باي وجه من الوجوه
37:45المرأة يمكن يتصور فيها الاكراه وقتل النفس بغير حق كذلك يعني ما يقتل انسان انسان يقول والله انا هذي انا هذي ظرورة يعني ما يقتله بغير حق لكن مثل الصائل
38:01ما في مانع ان الانسان يدافع عنه عن نفسه ولو بالقتل. الصائل على نفسه ولا على اهله ولا معروف الحكمة هذا. انا غرضي انكم تتنبهون الى العلاقة بين لانها تنفع في الامر الثالث هذا. العلاقة بين الصيغة ومقتضاها
38:21علاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به وماذا والمأمور انتهينا من هذا. هذا الكلام يأتي في النهي ايضا هذا الكلام يأتي بالنهي فتجد النهي فيه صيغة وفي مقتضى الصيغة الذي هو ماذا
38:41تمام الذي هو التحريم. وفيه ايضا الموجه اليه النهي وهو المكلف فعندما ننظر الى علاقة صيغة النهي بمقتضى الصيغة وهو التحريم نجد انها التلازم فردا وعكسا يعني نفيا واثباتا يعني كلما وجدت الصيغة وجد المقتضى وكلما وجد المقتضى وجد تصفيقه وكل ما انتبه تصديقا انتبهوا وكل ما انتبهوا فيه
39:15العلاقة بين مقتضى الصيغة وان شئت ان تقول بين الصيغة ومقتضاها وبين المأمور به. وبين المنهي عن قصده تجد ان العلاقة بينهما علاقة ماذا علاقة اضافية علاقة اضافية. ولهذا الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به
39:41ثم قال بعد ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه المهم ان الامر الثالث اذا فهمتم هذا الكلام الذي قلته لكم بالنظر الى العلاقة بين صيغة الامر ومقتضاها والمأمول به والمأمور اذا عرفتم هذا كذلك في باب النهي
40:09يسهل عليكم معرفة امثلة كثيرة في القرآن من جهة الفهم هذا من جهة. وكذلك ينفع الانسان في مواضع تطبيق في مواضع الجانب التطبيقي للشريعة لان الجانب التطبيقي تجدون انه آآ
40:29بجانب التطبيق تجدون انه على حسب احوال ماذا؟ على حسب احوال ولهذا تجدون صلاة الخوف وصلاة الخوف هل هي مثل صلاة الانسان الامن ها فلابد ان يكون هذا فهذا هو يعني كلام مختصر عن هذه المقدمة وهذه هي اخر القسم
40:54الاول وفي كلام ذكره امثلة واشياء خفيفة بامكانكم انكم ترجعون اليها لكن هذا هو لب هذه المقدمة الكتاب الثاني اللي هو آآ قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام الكتاب هذا قراءته
41:18السبب السبب في اختياره انه خاص في مقاصد الشريعة ولهذا فيه واحد اه الف كتاب تعرفون التأليف الان خذ من هنا وضع هنا وقل المؤلف انا يعني ما فيه ففي كتاب يمكن ما ادري هو رسالة دكتوراة او ماجستيريين يمكن ثمان مئة او تسع مئة صفحة
41:44كاتب فيه يقول مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام. والكتاب هذا مجلدان هو في مقاصد الشريعة بس العز بن عبد السلام قال قواعد الاحكام في مصالح الانام وهذاك حط العنوان مقاصد الشريعة
42:07فاخذ هذا الكتاب وحور فيه وقدم واخر وهذا وزاد ونقص وهذا وطلعه كتاب مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام ويمكن انه اخذ من بعض الكتب الاخرى نكت. لكن هذا هو اصل الموضوع. فهذا هو سر اختيار هذا الكتاب. وان هذا يمكن
42:27يعني اذا اظفته الى ما ذكره الشاطبي في مقاصد الشريعة لانه ذكر قسم كامل اذا اظفت هذا الكتاب الى القسم الذي ذكره وقرأتهما جميعا يكون عندك حصيلة لا بأس بها من ناحية اه معرفة مقاصد الشريعة
42:48يقول رحمه الله نعطيكم من قليل على ان بعضكم منكم ابا عماد بالكتاب يقول رحمه الله بعد المقدمة يقول فصل صفحة ستة فصل في بناء قلبي مصالح الدارين ودرء مفاسدهما
43:12على الظنون المقصود من هذه القاعدة لانه ذكر فيها القاعدة هذه قاعدة المصالح والمفاسد ذكر ذكر كثير جدا من الكتاب يمكن يمكن اكثر من ثلثي الكتاب كله على مسألة المصالح والمفاسد
43:38انا ودي تفهمون شوي اللي انا يسهل عليكم الان عندما ننظر الى الاسباب في اسباب عقلية وفي اسباب شرعية وفيه اسباب عادية وفي اسباب كونية الاسباب هذه تجدون انها يعني جيء بها
44:15من اجل ان تترتب عليها ها مسبباتها الاسباب الاسباب العقلية حتما يترتب المسبب على السبب وهذا ما هو ما لنا شغل لكن الاسباب الكونية تجدون انها تحصل لكن هل تترتب عليها مسبباتها حتما
44:49ام ان ترتيب المسببات موكول الى من؟ الى الله الان ينزل المطر في وقته لكن هل تقطع تماما ان هذا ان هذه الارض التي نزل عليها المطر ستنبت وستنفع ان
45:15ان الله سبحانه وتعالى الله يقول ان سببنا الماء ثم شققنا الارض شقة يعني شقها من اجل الانبات من اجل انها تظهر الاسباب الكونية تقع وترتيب مسبباتها رادع الى الله
45:41الاسباب الشرعية انت مطالب بها لان الاسباب الكونية هذي تبع رب العالمين ما لها؟ لكن الاسباب الشرعية الله سبحانه وتعالى كلفك بها انت عندما تعمل السبب انت عندما تعمل السبب
46:08اولا هل تقطع ان الله سبحانه وتعالى قبله منك هل هل تقطع ان هذا العمل يعني مقبول عند الله انت صليت اخرجت الزكاة وصمت رمظان اعتمرت حجيت؟ كل هذي اسباب
46:29فهل انت يعني تقطع ان هذه الاعمال التي عملتها انها مقبولة عند الله او ان الله امرك بفعل السبب وهو كريم لكن قد يكون هناك صوارف العمل يكون صحيح لكن ما تثاب عليه
46:51لوجود سوالف اخرى مثل الانسان عندما يصلي في الارض المغصوبة نقول صلاته صحيحة لكن هل يثاب عليها فالاسباب الشرعية يعملها الانسان لكن ترتيب مسبباتها عليها من جهة قبولها ومن جهة الثواب عليها. هل تقطع به انت
47:26ام ان هذا جار على الظنون؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى كريم يقبل لكنك ما تقطع بالقبول ولا تقطع بماذا؟ ولا تقطع بالثواب فانت مأمور بفعل الاسباب واترك المسببات الى الله جل وعلا
47:51الاسباب العادية اللي انت تعمل انت انت الان تبي تسافر للحج وممشاك في الطريق هذا سبب لكن هل تقطع انك ستصل الى مكة؟ والا انك بان على حسن الظن بالله ان الله سييسر امرك
48:12فهكذا بالنظر للاسباب الشرعية وبالنظر للاسباب العادية. فهذه القاعدة التي يقول فيها بناء جلب في الدارين مصالح الدنيا مثل الانسان يبيع ويشتري ما يدري هو يخسر ولا يربح ومصالح الاخرة دار الاخرة هو فعل الاسباب الشرعية وترك الاسباب التي
48:40حرمها الله يعني مثل ترك الزنا وشرب الخمر والسرقة وما الى ذلك هذه تترك تترك الاسباب ففيه اسباب تتركها وفيه اسباب تفعلها لكن ترتيب المسببات على هذه الاسباب رادع الى ماذا؟ رادع الى الله
49:00جل وعلا وانا اقرأ لكم علشان يتبين لكم هالكلام يقول رحمه الله الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما يبنى في الاغلب على ما يظهر في الظنون وللدارين مصالح اذا فاتت فسد امرهما ومفاسد اذا تحققت هلك اهلهما وتحصيل معظم هذه
49:28مصالح بتعاطي اسبابها مظنون غير مقطوع به. فان عمال الاخرة يقطعون بحسن الخاتمة. وانما اعملون بناء على حسن الظنون. وهم مع ذلك يخافون الا يقبل منهم ما يعملون. وقد جاء التنزيل بذلك في قوله
49:48والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون وكذلك اهل الدنيا. انما يتصرفون بناء على حسن الظن وانما اعتمد عليها لان الغالب صدقها عند قيام اسبابها فان التجار يسافرون على ظن انهم يسلمون
50:12ويربحون والصناع هذي امثلة والصناع يخرجون من منازلهم على ظن انهم يستعملون بما به يرتفقون والعكارون الاجارون اللي يأجر سيارته واللي يأجر دابته والاكارون يحرثون ويزرعون بناء ويزرعون بناء على
50:32انهم يستغلون آآ والجمالون والبغالون يتصدون للكراء لعلهم يستأجرون. الفقرة السابقة هذي يعني الظاهر ان قصده اهل الحرث بدليل النجاة بالحمالين والبغالين الى اخره. والملوك يجندون الاجناد ويحصنون البلاد بناء على انهم بذلك ينصرون. وكذلك يأخذ الاجناد الحبر والاسلحة على ظن انهم يغلبون ويسلمون
51:10والشفعاء يعني يوم القيامة والشفعاء يشفعون على ظن انهم يشفعون والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن انهم ينجحون هنا ويتميزون يعني الطلاب اللي يطلبون العلم وكذلك النظارون في الناظرون في الادلة والمجتهدون في تعرف الاحكام يعتمدون في الاكثر على ظن انهم يظهرون بما
51:35يطلبون والمرظى يتداوون لعلهم يشفون ويبرأون ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفا من من اه تدول كذب الظنون من ندور كذب الظنون ولا يفعل ذلك الا الجاهلون. يقول انك لا تترك الاسباب
52:01بناء على ان المسبب قد يتخلف في ماذا ها في بعض الاحيان والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نقف على الفصل الذي بعده
52:16وهو فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه او رجع عليه. واذا كان في احد منكم عنده اسئلة يعطينا اياها. بس تكون الاسئلة والله انا قررت الدرس وانتهيت منه ما عندي ما ناب مغيره ابد
52:42وبامكانكم انكم تغيرون دروسكم وترتبون انفسكم على هذا فليسن للمرأة ان تعمل في حق الرجل كما في كما في حق الرجل بان تصلي ركعتين عند يوم الزفاف اذا ارادت نصوصا بما في مانع
53:13لانك تبي تتزوج الله يوفقنا واياكم وهذا يقول ارجو ان يكون الدرس ليلة الاثنين بدلا من ليلة الثلاث واحد يقول رجعه الى الاربعا سألت سؤالا فقلت لماذا؟ قال الشيخ كلمة الاسلوب عند قوله يفسد جريان الفهم بالاسلوب
53:45وش هالكلام هذا انا وضحت لكم الكلام من ناحية الاسلوب وهو النظر في مفردات الاية من جهة التحليل اللغوي والتحليل الاصول وكذلك المقاصد للشريعة العامة وكلهم يعارظون اللي بسن للمرأة هذا
54:18لماذا سميت العلاقة انا قلت لكم ان ان صارت اضافية لانها في مجال التطبيق في اختلاف اختلاف الصور في التطبيق هذا هو السبب اتيت الى المسجد والامام يصلي صلاة العشاء وانا قد صليت ودخلت اذا دخلت
54:57تدخل مع الامام وتنويها نافلة اذا فاتت علي تكبيرة او تكبيرتين من صلاة الجنازة تدخل وما ادركته من التكبير فهو اول صلاتك. واذا سلم الامام تكمل والوالدات يرضون اولادهم. قال المؤلف
55:22وان حمل على انه اخبار بشأن الواردات لم تكن فيني فائدة. ايه يعني هو قصده لو قال انه يحكي الواقع انها ترضى لكن لكن هل يترتب عليها حكم او لا يترتب عليها حكم؟ الاصل انها ترضع لكن لو حملناه على الوجوب. قلنا هذه جملة خبرية لكن انها تدل على الوجوب ما
55:46يمكن لأن الله تعالى يقول وان تآثرتم فسترفعونه اخرى البراءة الذمة مسبب نقطع بحصوله عند فعل السلف يعني اذا صار واحد يعطيك يطلبك لك اه اه مئة ريال ولا الف ريال وعطيته اياه
56:12يمكن آآ يمكن ان شسمه ان هذا ما نقول ما نقطع بهذا. لماذا؟ الاحتمال ان الطلب اكثر وان السماح عنه في بينه نفسه فيما بينه وبين نفسه هذا يقول هل العلاقة بين الامر والمأمور به تمثل حكم الوضع؟ لا يا اخي الحكم الوضعي شيء ثاني
56:42نريد ملخص العلاقة بين انا رديتها لكم كم مرة قلت لكم ان العلاقة بين الصيغة بين الصيغة والمقتضي وبين المأمور به انها على اضافية وهذا يقول يوم اخر المحاضرة الواحدة ما تكفي. نبي نستمر على هالوضع هذا وان شاء الله نشوف
57:17اذا صار في امكان قلنا لكم هل هناك كتاب مؤلف سهل الفهم في مقاصد الشريعة حيث انني لا افهم ما تم شرحه في مثل هذه الكتب في كتاب اسمه المقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ممكن تشتريه وتوسع الصدر عليه
57:42خلاص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.