شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 77
0:00طيب قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريم هنا شرع في بيان متى تكون النية ها؟ واذا شك فيها استأنفها يعني هذا اللي درسناها هذي؟ طيب اذا معناها ناخذ مناقشة فيها
0:20متى متى يكون محل النية الاخ اي نعم ها؟ مرحبا. ما حضرت طيب احمد محل نية اما قبل تكبير بقليل او نعم مع التكفير واضح هو الافضل وله ان يقدمها
0:41بقليل وهنا نرجع في ذلك الى العرف هل هناك قول اخر في مسألة التقديم نعم اي نعم ها سنة طويلة ولكن الصحيح انه صوت قصير او طويل فانها تصح ما لم يفسخها
1:08ما لم تفسخها وهذا القول هو الراجح على انه يجوز ان نقدم النية بزمن طويل ما لم يستخر وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدا عن المسجد وتوضأ لصلاة الظهر
1:27بهذه النية وخرج لكن مع طول المسافة يعني غفل ثم جاء وكبر دخل دخل المسجد وكبر وحين التكبير لم ينوي انها الظهر ولكنه ايش قد نواها سابقا بنية مستمرة الى ان كبر ولم يفسخها
1:51فالصحيح ان هذا مجزئ وقد نص عليه الامام احمد وقال انه ما دخل المسجد وكبر الا وهو ناوي وصدق رحمه الله فاذا يا هداية الله انتبه اه نقول ان القول الراجح انه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط
2:15ما هو الا افسخها. طيب اذا تردد في النية يا احمد هل تبطل النية او لا فالقول الثاني القول الثاني انها لا تبطل اه ما حجة المؤلف الاخ كنت غائبا طيب
2:40احمد نعم. ايه طيب حجته ان استدام النية شرط ومع التردد لا استدامة واذا فات الشرط فات المشروط والقول الثاني الذي يقول انه اذا تردد ولم يعزم على القطع فانها صحيحة
3:00نعم لان الاصل البقاء ما كان على ما هو عليه حتى نتيقن الزواج فالنية ثبتت بيقين والتردد شك والشك لا يبطل اليقين وهذا القول هو الصحيح وكذلك لو علق النية على شرط
3:26لو علقني على شرط مثلا دخل في الصلاة قال انا على اساس انه انني اصلي الا اذا جاء فلان فانا بقطع الصلاة ولكنه استمر ولم يأتي فلان فان الصلاة صحيح
3:41ويمكن ان يستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير فان لك على ربك ما استثنيت فان هذا دخل بنية مشروطة سيكون له ما شرع نعم طيب
3:59يقول اذا شك فيها ولا لا هذا المنتدى واذا شك فيها استأنفها واذا شك فيها استأنفها. نعم اذا شك في النية هل نوى ام لم ينوي او شك هل نوى الصلاة المعينة ام لم ينوها
4:27فانه يستأنف وذلك لان لان الاصل الاصل العدم فاذا شكهن واولى فالاصل عدم النية وهذا كما قال المؤلف رحمه الله اذا شك فيها استأنفها ولكن يبقى هل هذه الصورة واردة
4:49بمعنى هل يمكن ان يأتي انسان ويتوضأ ويقدم الى المسجد ويكبر ويقول اني اشك هل نويت ام لا ها الظاهر ان هذا لا يمكن وان المسألة فرظية الا ان يكون موسوسا والموسوس لا عبرة بشكه
5:12ولهذا قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر فاذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يلتفت اليه ولهذا تصور هذه المسألة اعني الشك في النية تصوره تصورها صعب
5:38لانه من المستحيل ان يكون انسان عاقل يدري ما يفعل ان يأتي ويدخل في الصلاة ويقرأ كبر ويقرأ ثم يقول والله انا شكيت هو انا ناوي ولا لا هذا بعيد جدا
5:56ولهذا قال بعض اهل العلم لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال لو قال الله لنا اعملوا ولا تنووا كيف نعمل ولا نملك
6:10هذا ما هو ممكن لكن على تقدير ان هذا يوجد ولو نظريا فاننا نقول اذا شك في النية وجب ان يستأنف العبادة ونحن الان في الصلاة وجب ان الانسان في الصلاة
6:29لماذا؟ لان الاصل عدم الوجود وهو قد شك في الوجود وعدمه فوجب الرجوع الى الاصل وهو ان النية معدومة وحينئذ فلا بد من الاستئناف ولكن ارى كلام المؤلف يقيد هذا بما اذا لم يكن كثير الشكور
6:51فان كان كثير الشكور بحيث لا يتوضأ الا شك ولا يصلي الا شك فان هذا لا عبرة بشكه لان شكه حينئذ يقوم ايش يكون وسواسا ولا عبرة به يقول رحمه الله
7:10وينوي مع التحريم ولو واذا شك فيها استأنفها وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز طيب المؤلف شرع في هذه العبارة شرع في الانتقال من نية الى نية والانتقال من نية الى نية له صور متعددة
7:41منها ما ذكره المؤلف. قلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد في اثناء الصلاة طلبه اي الفرض اذا نفذ نقول هذا جائز
8:04بشرط ان يكون الوقت متسعا للصلاة فان كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق منه الا مقدار اربع ركعات الا مقدار اربع ركعات فان هذا الانتقال لا يصح لماذا لان الوقت الباقي تعين
8:27الفريضة واذا تعين للفريضة لم يصح ان يشغله بغيرها اعود مرة ثانية ولا واضح؟ طيب المثال رجل دخل في صلاة الظهر وفي اثناء الصلاة قلب نية الفريضة الى نفل نقول هذا جائز
8:52بشرط ايش ان ان يكون الوقت متسعا. ولهذا قال في وقته المتسع فان كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق من وقت الظهر الا مقدار اربع ركعات فانه لا يصح ان يقلب الفرض الى نفسه
9:13لماذا لان الوقت تعين للفريضة حينئذ فلا يجوز ان يشغله بغير الفريظة لكن لو فعل ماذا يكون ماذا يكون النفل لو فعل فان النفل يكون باطلا لانه صلى النفل في وقت منهي عنه
9:37فهو كما لو صلى النفل المطلق في اوقات النهي لا لا يصح وقول مؤلف انقلب منفرد نفله خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الامام فان ظاهر كلام المؤلف ان المأموم لا يصح ان يقلب
10:01قرضه نفيا وان الامام لا يصح ان يقلب فرضه نفلا لماذا لان المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض وصلاة الجماعة في فرض واجبة وحينئذ يكون انتقاله
10:25من الفريضة الى النفل سببا لفوات هذا الواجب فلا يحل له اي للمأموم ان يقلب فرضه نفلا العلة لانه يفوت بذلك صلاة الجماعة في الفريظة وصلاة الجماعة في الفريظة واجبة
10:48طيب الامام لماذا لا يصح ان يقضب فرضه نفلا لانه اذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك ان يأتم المأموم المفترض للامام المتنفل وائتمام المفترض للمتنفل غير صحيح فيلزم الان
11:12اذا قلب الامام فرظه نفلا يلزم ان يبطل بذلك ان تبطل بذلك صلاة المأموم ان تبطل بذلك صلاة المأموم فيكون في هذا عدوان على غيره ولهذا قيد المؤلف هذه المسألة بمن
11:31بالمنفرد فعلم منه ان الامام لا يصح له ان يقلب فرضه نفلا لان ذلك يؤدي الى فساد صلاة المأموم وان المأموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا لان ذلك يؤدي الى ترك الجماعة في الفريظة
11:49وترك الجماعة في الفريظة لا ترك الجماعة في الفريظة لا يجوز كيف واجب نعم طيب هذي مسألة وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا اذا نعم اه في المسألة الاولى
12:13نقول انه يجوز ان نقلب الفرظ الى نفل ولكن هل هذا مستحب او مكروه او مستوى الطرفين نقول انه مستحب في بعض الصور وذلك فيما اذا شرع في الفريضة منفردا
12:35ثم حضر جماعة ثم حضر جماعة ففي هذه الحال هو بين امرين بل بين امور ثلاثة اما ان يستمر في صلاته ويؤديها فريضة وينصرف ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا
12:54واما ان يقطعها ويصلي معهم مع الجماعة واما ان يؤدي ان يقلبها نفلا فيكمل ركعتين وان كان قد صلى ركعتين وهو في التشهد الاول مثلا فانه يتمه ويسلم ويحصل على نافلة
13:15يحصل علينا نافلة ثم يدخل مع الجماعة فهنا الانتقال من النفل من الفرض الى النفل مستحب من اجل ايش من اجل تحصيل الجماعة فان خاف ان تفوته الجماعة وهو في الركعة الاولى مثلا
13:35ويقول حتى لو قلبتها الى نفل فانه يبقى علي ركعة فان نقول الافضل ان يقطعها من اجل ان يدرك الجماعة قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطع الفريضة حرام
13:56نقول هو حرام اذا قطعها ليتركها اما اذا قطعها لينتقل الى افظل ها فانه لا يكون حراما بل قد يكون مأمورا به الم تروا ان النبي صلى الله عليه وسلم
14:13امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان ان يجعلوا حجهم ها عمرة عمرة من اجل ان ان يكونوا متمتعين فامرهم ان يقطعوا ان نحول نية الفريضة الى يقطع الفريظة نهائيا
14:34لاجل ان يكونوا متمتعين لان التمتع افضل من الف راد فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكنه قطع الفرظ رغبة في فيما هو اكمل وانفق طيب