شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 78
0:00المسألة الثانية قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا ان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلة مثال ذلك شرع يصلي العصر ترى يصلي العصر ثم ذكر انه
0:23صلى الظهر على غير وضوء فنوى نوى انها الظهر مجرد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الضهر لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر كيف سبب لا تصح صلاة العصر لانه
0:55قطعها قطعه والانسان اذا قطع اذا قطع العبادة بالنية انقطعت الا الحج والعمرة ولا تصح صلاة الظهر لانه لم يبتدئها من اولها لم يبتدأها من اولها ركعتان من هذه الصلاة
1:16مضت على انها على انها عصر فكيف يمكن ان تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن طيب اذا انتقل من فرض الى فرض بطل الفرظان طيب سبب لان الفرض الذي انتقل منه
1:42قد ابطله والفرظ الذي انتقل اليه لم ينوه من اوله فلا يصح لا هذا ولا هذا وقول المؤلف بنية لو انتقل من فرض الى فرض بتحريمه والتحريم القول يعني ذكر في المثال اللي ذكرنا
2:05ذكر انه صلى الظهر على حدث فانتقل منه وكبر للعصر كبر للعصر ها وش اللي يبطون؟ كبر للظهر لا لا كبر للظهر كبر للظهر هو الان يصلي العصر وذكر انه لم يصلي انه صلى الظهر على حدث
2:27ثم كبر للظهر اي معروف ها ما كبر للظهر الا هو قاطع الصلاة نقول بطلت بطلت صلاة العصر والظهر صحت ليش لانه ابتدأ من اولها ولهذا قيد المؤلف قوله ان انتقل بايش
2:49بنية بنية يعني لا بتحريمه وهنا عبر المؤلف بقوله بطل فطل فلننظر هل هذه العبارة صحيحة او فيها تسامح وتغليب الظاهر اني لما قلت هل هي صحيحة وفيها تسامح قلت فيها التسامح
3:13لانه لو كانت صحيحة ما ما اورثت هذا الايراد. يلا يا عبد الرحمن نعم لا لا لان فرض مذكر لها الصواب معه نعم البطلة يعني انها لا لا يقول نعم
3:40نعم لان الباطل هو الذي اجمعوا على فساده. ايه. والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. هذا في النكاح نعم اما الثاني اصلا لم يدخل فيه ايش سنة اولى لان الانسان لم يدخلك اصلا
3:59اي اللي بطل ايه صح الصواب ان اقول بطلت الاولى ولم تنعقد الثانية لان البطلان انما يكون في من عقد فالفطنان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صواب العبارة ان يقول
4:19بطلة الاولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية لكن هذا من باب التسامح والتغليب اي من التسامح والتعليم مثل ما يقال العمران لمن؟ لابي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر هنا نقول بطل
4:41اي الصلاة اي الفرظان ولكن الثانية منهما لم ينعقد فاطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب ليش التعليم الخلاف في هذا آآ قل بسيط طيب وعلم من قول المؤلف ان انتقل من فرض الى فرض
5:02انه لو انتقل من نفل الى نفل لم يبطله ولكن هذا غير مراد لكن هذا غير مراد لانه اذا انتقل من نفل الى نفل معين من نفل الى نفل معين
5:22فالحكم كما لو انتقل من فرض بلا فرض الحكم كما لو انتقل من فرض الى فرض فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء الى الوتر الراتبة معينة والوتر معين فبينما هو في اثناء الراتبة راتبة العشاء
5:52تذكر ان له شغلا وقال ما يمديني اصلي الراتبة والوتر فساجعل الراتب وترا نقول يبطلان يبتلان كيف يا فلان ها اي نعم على التسامح اللي قال مؤلف فطر الاول ولم ينعقد
6:17الثاني نعم لان الانتقال من معين معين سواء فريضة ولا نافلة هذا حكمه طيب وان انتقل من نفل معين او فرض معين الى نفل مطلق صح انتبهوا انتقل من نفل معين
6:43الى نفل مطلق او من فرض الى نفل مطلق يصح ها المؤلف يقول ان انتقل من نفل من فرض الى نفل وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقتنا المتسع جاهز هنا انتقل من فرض
7:07ايش الى نفذ اذا اذا انتقل من فرض او من نفل معين الى نفل مطلق كان جائزا لكن يشترط في الفرض ان يكون الوقت متسعا طيب العلة او التعليم لماذا
7:26لان المعين اشتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة انت معي؟ المعين اجتمع على نيتين مطلقة ومعينة فاذا ابطل المعينة بقيت المطلقة مثال ذلك هذا الذي دخل يصلي الظهر هو نوى صلاة
7:59وانها الظهر وانها الظهر حذف نية الظهر وش بقي؟ نية الصلاة ولهذا نقول اذا انتقل من معين الى مطلق اجب صح من معين الى معين ها بطل جميعا من مطلق الى معين
8:29كذلك بطلة جميعا الصور اذا ثلاثة اربعة اربع من مطلق لمطلق ها صحيح ان تصور هذا من مطلق لمعين لا يصح من معين معين لا يصح. من معين لمطلق صحيح
8:56كذا كذا يا غانم انت معنا ولا طيب اقول هل يتصور هذا؟ مثل مثلا للبلد. نعم. واراد ان صلي نعم لا هذا معين هذا معين كلام معين معين كل شيء له سبب فهو معين كل شيء مؤقت هو معين
9:33نعم ما يمكن لان هذا من معين اما من معين معين او من مطلق لمعين كيف الفرض هو مطلق اقعد يا ابن الكلب ها معين لمطلق والله الظاهر انه ما يتصور لكن ربما مع التأمل نجي الصورة
10:07لكن حنا نقول الحكم صحيح وان صح التصوير فذاك والا فلا مانع. طيب تجاوبك الاسئلة؟ ايه. طيب نعم الامام اذا انقلب الفرض الى نافذة كنا لا يصح لانه يصلي يعني يتم مفترض بمذاقه. نعم
10:33صحيح. ها؟ صحيح هذا. ذهب الى المذهب اما القول الثاني فلا بأس. يعني اي نعم. طيب لسبب ثاني انه حتى الجماعة. نعم اي نعم ربما في هذه الصورة ربما نقول انه قد يكون معذور
10:57قد يكون عدو ولا نعم اذا اذا عللنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا. اي نعم اي نعم يعني شهر الحكم ما يجوز اذا اذا اذا كان هذا هو العلة فان جاز له ان يقلبه ناف
11:09فصار ينبني على اختلاف نية الامام والمأموم نعم يا في وقته المتسع. نعم. جاز لو كان في فرض يعني اليوم اي نعم نعم هذا كلام المؤلف نعم لا ان يتلفظ بالشرط
11:41اي نعم ولكن من باب اننا الشرط الشديد ايه قلنا لا بأس انه يشتري لا بد ان يشترط يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح قال الرسول قولي ان محلي حيث حبستني قول
12:01فلابد من القول لا نعم انت هديت الله النقل من يعني من نقل الى نقل ايه مثل تحية المسجد الى صلاة السنة التي قبل الظهر هذا من معين الى معين
12:24يعني نفذ منك لا ما هم ما هو بمفرق هذا معين لابد انك تنها راتبة اذا مثل انها راتبة ما ما يصح لا تقلب وجهك نعم نعم نعم وحيثما كنتم
12:48طيب ما الدليل يا محمد على استثناء المسافر ها اي نعم على ان المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة في الشروط التي ذكرها المعلم لا نعم يا عادل قالوا انه لا يصلي عليها
13:23المكتوبة. طيب ما هو الدليل على ان العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة ما حضرت احمد نعم. الله عز وجل لا يكلف الله نعم وقوله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم
13:49الله عز وجل نعم فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر طيب فيه ثالث ايضا لا يجب عليه استقبال القبلة نعم
14:17اللي ورا الخائف دليله لا لانه خايف بوسعه ان يصلي لكن يخاف نعم ها فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون