شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 75
0:00هل يشترط مع نية الطهر ان ينوي عنها قظاء الجواب؟ لا لان التعيين يغني عن نية القول ما دمت نويت انها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت فهي
0:19قضى سواء نويت او ام لم تنوي طيب ولا يشترط في النفل يعني بالنفل المطلق ان ينويه نفلا ولا في النفل المعين ان ينويه نفلا لماذا اما في النفل المعين فالتعيين
0:43يغني يعني لا يشترط اذا اذا اذا اراد ان يوتر لا يشترط ان ينوي انه نافع اذا اراد ان يأتي بالراتبة راتبة الظهر مثلا لا يشترط ان ينويها نفلا لماذا
1:03لان تعيينها يكفي انت عن النفل ما دمت قد نويت انها راتبة الظهر فان راتبة الظهر ايش نفذ ما دمت نويت انها وتر فان الوتر نفل كذلك النفل المطلق لا يشترط ان يلوه نفلا
1:24كرجل قام يصلي من الليل او قام يصلي في الضحى ما حاجة انه ينوي انه نفذ لانه من المعلوم ان ما عاد الصلوات الخمس فهو فهو نفي ولا يشترط في الاعادة
1:41نية الاعادة ما هي الاعادة الاعادة ما فعل في وقته مرة ثانية هذي الاعادة سواء كان لبطلان الاولى ام لغير بطلانها فمثلا اذا صلى الظهر ثم ذكر انه محدث يجب عليه الاعادة ولا لا
2:12هل يجب ان ينوي ان هذه اعادة لا اذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر الى مسجد ثاني واقيمت الصلاة هل نعيد نعم نعم السنة ان يعيد هل يشترط ان ينوي انها اعادة
2:31لا لانه قد فعل الاولى واعتقد ان هذه الثانية نفل فلا يشرط ان ان ينويها معادية اذا لا يشترط في الفرض ان ينويه ايش؟ فرضا ولا في الاداء ان ينويه اداء
2:54ولا في الاعادة ان ننوه اعادة ولا في القضاء ان ينويه قضاء ولا في النفل ان ينويه نفلا ما دام نوى الصلاة المعينة فانه يغني عن وصفها بكونها اداء او قراء او فريضة او نافلة
3:15ثم قال المؤلف وينوي مع التحريم ينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون الاولى ان يكون مقارنا للتحريمة او قبلها
3:40بيسير ولهذا قال ينوي مع التحريمة فاذا اراد ان يكبر كبر وهو ينوي في نفس التكبير انها صلاة الظهر او المغرب او العشاء الى اخره قال وله تقديمها بزمن يسير في الوقت
4:02له ان يقدم نية قبل التحريم لكن بزمن يسير شرط اخر في الوقت فلو نوى الصلاة يا عبد الرحمن قبل خروج وقتها قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت
4:21وصلى بلا نية فصلاته غير صحيحة لان النية سبقت الوقت فان نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن ياسين ثم كبر فصلاته صحيح لان الزمن يسير طيب فان طال الوقت
4:49فان طال الوقت وظاهر كلام المؤلف ان النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي حصره لان نيته مستصحبة الحكم اليس كذلك؟ ما لم ينفصل
5:17فهذا الرجل من حين ما اذن قام وتوضأ ليصلي ثم عزبت النية عن خاطره واشتغل باشياء اوجبت له ان ينسى النية ثم لما اقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة
5:37فعليك ان يؤلف لا تصح الصلاة لانها سبقت الفعل بزمن كثير وعلى القول الراجح تصح الصلاة لانه لم لم يفسخ النية الاولى فحكمها مستصحب الى الفعل وهذا قول اصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
6:07وهذا الرجل قد نوى ان يصلي قد نوى ان يصلي ولم يتجدد شيء يفسخ به النية. قال وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فان فان قطع او تردد ها
6:29ايش فان قضاها في اثناء الصلاة او تردد بطلته انقطعها اي النية في اثناء الصلاة او تردد بطلت اذا قطعها في اثناء الصلاة لا شك انها تبطل مثل رجل قام يتنفل
6:51ثم ذكر ان له شغلا فقطع النية فان الصلاة ولا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى القطح انقطعت
7:08او تردد تردد في القتل كيف التردد يعني مثلا سمع قارعا يقرع الباب فتردد بل اقطع النية اقطع الصلاة ولا ابطل استمع يقول المؤلف ان الصلاة تبطل تبطل صلاتك وان لم يعزم على القطع
7:35وكذلك لو سمع جرس تلفون تتردد هل يقطع الصلاة ويكلم او يستمر فالمؤلف يقول انه ان صلاته تبطل عرفتم لان استمرار العزم شرط عنده وقال بعض اهل العلم انها لا تبطل بالتردد
8:04انها لا تبطل بالتردد وذلك لان الاصل بقاء النية والتردد هذا لا يبطلها وهذا قوله الصحيح فما دام الرجل لم يعزم على الخطف فهو في صلاته ولا يمكن ان نقول ان صلاتك بطلت للتردد هل يقطع او لا
8:30طيب فان عزم على مبطل ولم يفعله يعني ما النية باقية لكن عزم على مبطل ولم يفعله يعني عزم ان يتكلم في صلاته ولم يتكلم عزم ان يحدث ولم يحدث
8:54فهذه قال بعض العلماء انها تبطل لان العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة مثلا والعزم على القطع معناه انه جعل النية مؤقتة ولكن المذهب وهو الصحيح انها لا تبطل
9:18بالعزم على فعل مبطل الا اذا فعله لان البطلان يتعلق بماذا بنية المبطل ولا بفعل مبطل؟ ها بفعل مفطر ولم يوجد فاذا عزم على ان يبطل الصلاة ولكنه لم يفعل يعني على على فعل شيء يبطلها ولكن لم يفعل
9:41فانه فان الصلاة لا تبطل وكذلك لو عزم الصائم على الاكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوت لم يقطع النية فان صومه لا يفطر هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع
10:02الجواب نعم الا الحج والعمرة فان الحج والعمرة لا تبطلان بابطالهما حتى لو صرح بذلك وقال يا ايها الناس اشهدوا اني قد قطعت نسكي فانه لا ينقطع ولو كان نفلا
10:28وهذا من خصائص الحج والعمرة انها لا تبطل بقطع النية لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال فان فان قطعا في اثنائها او تردد بطلت طيب لو علق القطع على شرط
10:52فقال ان كلمني زيد قطعت النية او ابطلت صلاتي فانها تبطل على كلام المؤلف على كلام الفقهاء والصحيح انها لا تبطل لانه قد يعزم على انه ان كلمه زيد تكلم
11:12ولكن يرجع عن هذا العزم يرجو عنها عن هذا العزم. فعندنا الان قطع مجزوم به قطع معلق على شرط قطع متردد فيه عازم على فعل محظور كم هذي اربعة اما الاول
11:40وهو العزم على القطع اذا قطعها جزما فلا شك ان الصلاة ترفض ولا اظن احدا يخالف في ذلك واما الثاني اذا علق القطع على شرط او علق النية على شرط
12:00يعني قطع نية على شرط فالمذهب انها انها تقتل الثالث اذا تردد هل يقطعها او لا المذهب ان هذا والصحيح في المسألتين انها لا تبطل الرابع اذا عزم على فعل المحظور ولم
12:24يفعل فهنا لا تبطل قولا واحدا لان البطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد فلا تفطر الصلاة به احنا قال ايش وان شك فيها واذا شك فيها ها انا باقي عشرة
12:48يعني باقي عشر طيب نعم يا اخوان اذا اجبت عليه احمد الله نعم. ايه لكنه وسطه بالصلاة والسلام اي هذا هذا هو القول الثاني الذي لا يشرب التعيين نقول يكفي نية الصلاة
13:23طيب يكفي. الصحيح انه يكفي انه متى نوى الصلاة وهو ما جاء الا ليصلي الظهر مثلا نعم شيخ لو دخل انسان في الصلاة وهو مسافر نواها اربع ثم تذكر انه مسافر فقصرها
13:44اي نعم لان الاصل في صلاة المسافر هو قصر ما يحتاج الى نية القصر للمسافر لا يحتاج الى نية لانه هو الاصل ولو نوع ارضه ما دام انه نوى اربعا ناسيا
14:00ثم ذكر يعود الى العصر نعم اجتهاد في طلب القبلة يفوت فايهما يقدم لا يقدم وقت ما من شيء يقدم على الوقت ابدا كل الشروط والاركان ليقدم عليه الوقت لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
14:23نعم عبد الله الصايم يا شيخ اذا نوى الاكل ولا اكل ولا اكل اي نعم بس نقول له ان يفطر على تمر هل قطع النية ولا قال ابي اكل ايه اذا قال اباك ان اكل فسد صومه ان لم يأكل لم يفسد
14:48اما لو قطع النية يقول خلاص انا ابطلت الصوم سواء اكلت ولا ما اكلت يعني سواء وجدت ما اكل ام لا فهذا قطع نيته ويبطل صومه