شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 70
0:00ثانيا مذهب المالكية قال القرطبي رحمه الله في الجامع لاحكام القرآن المجمل الثاني صفحة ستين بعد المئة لا خلاف بين العلماء ان الكعبة قبلة في كل افق واجمعوا على ان من شاهدها وعاينها فرض عليه استقباله
0:20وانه ان ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له. وعليه اعادة كل من صلى ذكره ابو عمر وقال تراسي من قرب من الكعبة ففرظه استقبال السنت. ففرظه استقبال همزة وصل. ففرظه ففرظه استقبال الشمس قولا واحدا
0:42اذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج انهى ببدنه او بعضه باطنا وقالت المناخ الجليل استقبال عين الكعبة وما في حضنها وما في حكمها مما ينكر فيه استقبال عينها يقين
1:00المحيطة بها والاودية القليلة منها فلا يكفيهم استقبال جهتها. ولا الاجتهاد في في استقبال وفي معنى ما تقدم ورد في اه شروحي مختصر الخليل كمواهب الجليل والتاجي والاكليل والشرق الكبير والشاعر الصغير. وكذا في شروح رسالة
1:24ثالثا المذهب الشافعي قال الرافعي قال الرافعي في فتح العزيز اما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة لانه قادر عليه. وفي تحفة الحبيب على شرح على شرح الخطيب. ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة اي ولو
1:44باخريات المسجد وخرج بعضهم عن محاذاة بطلت صلاته وقال محلي في شرح المنهاج ومن امكنه علم علم القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد او على جبل ابي قبيس او سطح وشك
2:05فيها لظلمة او غيرها حرم عليه التفريط. اي الاخذ بقول المجتهد بان يعمل به فيها. والاجتهاد اي العمل به فيها بسهولة علمها في ذلك وكذلك وارد معنى ما تقدم في رواية الطالبين
2:22رابعا المذهب الحنبلي قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني قال بعض اصحابنا الناس في استقباله على ربعة ابره من ثم يلزمه اليقين ومن كان معاويا للكعبة او كان بمكة من اهلها او ناشئا بها من وراء حائل محدث الحيطان
2:42الى عين الكعبة يطير. وقال المهداوي في الانصاف والفرظ في القبلة اصابة العين لمن قرب منها بلا نزاع. ثم قال بقوله لمن طلب منها المشاهد لها. ومن كان يمكنه من اهلها او نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران
3:02فلو تغدر عصابة العين بقريب كمن هو خلف جبل ونحوه الصحيح من المذهب انه يجتهد الى عينها وعن الى جهة وذكر جماعة من الاصحاب ان تعدى واصابة العين من قريب فحكمه حكم البعير. وقال في الواقع ان قدر على
3:22الا انه مستتر بمنزلة بمنزل او غيره فهو كمشاهد. وفي رواية كبغي وقال الشيخ عثمان ابن القاهر في دقائقه وحوشه عن المنتهى وبخطه على قوله الا ان تعذر فالمصلي خلف ابي قبيس
3:40بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام او على سطحه او خارجه وامكنه ذلك بنظره او ارضه او خبر هانم الى اخره وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة شيخ الاسلام ابن تيمية وشرح المنتهى لابن النجار والفروع وكشاف القناع وغيرها من
4:01الله عليه وسلم. خلاص ما رجعت ابن حزم وهذا كله اتفقوا على انه اذا كان يمكنه مشاهد الكعبة فالواجب الواجب ان يتجه الى عين الكعبة الا ما نقل عن الحنفية
4:24والغريب ان ما نقل عن الحنفية نقل عن عن كتبهم خلاف ذلك في كتب الشافعية حليب لو يصور تصور تعطيها عبد الله يصوره حيث هو مقترح لا نعم طيب يلا
4:54طيب اقرأ يمكن يصعب عليه سم الله واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها
5:17ويستدل عليها يستدل ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. منازلهما ومنازلهما وان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقلد اوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تكبير قضى ان وجد من يقلده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
5:45واصحابه اجمعين سبق لنا ان من شروط الصلاة استقبال القبلة فما هو دليله مهرت قوله تعالى قد نرى تقلب طيب في سبيل ذلك مسائل عبدالرحمن العاجز العاجز والمتنفل الرافض في سفر نعم لكن في سفر
6:21مسائل نعم وبها ايضا الماشي على قول اش بعد؟ ومنها في شدة الخوف وشدة الخوف كم هذه الراوية ثلاثة اعدها العاجز العاجز والخائف ها والمتنفل في سفر وهو سائر بشروطه او المتنفل في سفر بشروطه
6:45طيب ما هو الدليل على الاستثناء العاجز يا غانم الدليل على استثناء العاجز لا الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم طيب الدليل على
7:07الخائف بندر قوله تعالى ها ها فان خفتم نعم ها كمل ذكر الله ما لم تكونوا تعلمون. طيب الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا احمد. نعم. نعم احسنت طيب
7:37اذا كان الانسان يمكنه ان يشاهد الكعبة فما فرضوه الاخ ما الدليل ها شطر المسجد طيب المسجد غير الكعبة ساتر نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة
8:08قال هذه جلتكم احياء واموات. نعم قال عن الكعبة هي قبلتكم احياء وامواتا. ثم قولها يعني يمكن نستنبط من قول الشاطر عن المسجد الحرام النمرات جهة جهة المسجد وهي حكاية المسجد
8:25فمن تولى فمن ولى وجه الكعبة فقد ولى وجهه شر المسجد الحرام. طيب قال المؤلف تسلم فان اخبره فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها يعني بماذا او على على لماذا يستدل على على القبلة
8:50يستدعي القبلة بمشاهدتها اذا شاهدها وهذا واضح ثانيا بخبر ثقة لكن عن يقين اخبره ثقة بيقين لان قال انسان ثقة رجل او امرأة هذه هي القبلة افادنا المؤلف رحمه الله
9:13ان اخبار الثقة لابد فيه من ان يكون المخبر ثقة والثقة تستلزم العدالة العدالة والخبرة العدالة والخبرة فان لم يكن عدلا فليس بثقة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
9:41فاوجب الله سبحانه وتعالى ان نتبين وان نثبت نتثبت في خبر الفاسق ولم ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا اذا اذا قال لنا انسان فاسق القبلة هنا وان كان ذا خبرة
10:00فاننا لا نعمل بقوله لانه ليس بعدد. كذلك اذا قال لنا انسان عدل نعرفه انه عادل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورى قال هذه القبلة لكنه ليس لها خبرة فانه ليس بثقة
10:23اذا لابد في الثقة من ايه من العدالة والخبرة لابد ان يكون عدلا وان يكون ذا خبرة طيب وافاد المؤلف ان اخبره ثقة انه لا يشترط التعدد يعني لا يشترط ان يخبره ثقتان
10:47وهذا بخلاف الشهادة لان هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول واحد كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون ان يتعدد المؤذنون وافادنا ايضا قوله ثقة انه لو كان المخبر امرأة
11:11يوثق بقولها لكونها عدلة ولك خبرة فاننا نأخذ بقولها وليلة ذلك ان هذا خبر ديني فيقبل فيه قول واحد كالرواية كما اننا نقبل رواية المرأة اذا كانت عدلا حافظة كذلك نقول قولها هنا لان هذا من باب الاخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب اذا كان المخبر بها
11:41ثقة وقول المؤلف في يقين يعني يرحمك الله بان اخبره عن مشاهدة افادنا انه لو اخبره الثقة عن اجتهاد فانه لا يعمل بقوله مثل لو كان الجماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة
12:04ولا يستطيعون الاجتهاد الى جهتها لكن في واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد فظهر كلام المؤلف اننا لا نأخذ بقوله ولكن هذا فيه نظر والصواب انه اذا اخبره ثقة سواء اخبره عن يقين
12:25او عن اجتهاد فانه يعمل بقوله كما اننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب فكيف لا نعمل به في اخباره في القبلة فالصواب انه اذا اخبره ثقة
12:45سواء كان اخباره صادرا عن يقين او صادرا عن اجتهاد فانه يجب عليه العمل بقوله