استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00التدخين النووي نعم لا كلامنا والاخير معناها انه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسمات الكعبة ما ما يرجع ما يجوز تصفف طويل جازان ايه طويل الموفر كله خارجين عن محادثات الكهرباء صحيح الان لو لو امتدت طرف الصف
0:21طرف المسجد امتد مثلا وليكن عشرين متر صححت صلاته لان كلهم يمكنهم اتجاههم الكعبة لكن عشرين متر وهم قريبين معي؟ ايوا يا شيخ هذي عند الحجة يا شيخ ما يشوف طيب نقرأ لجلمان انا اشوف بعد بحث الاخ خالد المشيزة نعم
0:42هذا طيب. ها؟ الاسئلة بحثنا هذا يكفينا الاسئلة. وش تسألون ايش؟ نقرأ على من رأى عين الكعبة يا شيخ؟ اي نعم في نفسك الى الان الى الان الى الان انا ما اجزم بشيء
1:03اجزم بان من لم يكن هو خارج المسجد واضح ومن امكنه ولو خارج المسجد وجد تقبل العين. طيب يعني يتخطى الاكرام يا شيخ وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد
1:16ويستطيع ولكن استطاع ايش اللي ما يستطيع مثلا لو كان اسلام ما يقدر يمشي ترزقنا واجب علينا. ولو على كل حال خل المسألة تكون مبنية على علم بسم الله الرحمن الرحيم
1:39نعم خلونا ناخذ لو سطر لو سطر ومن بعده ومن بعد قال مالك رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها اولا يقول من قرب ولم يحدد القرف
1:57وقد سبق لنا امس في الدرس الماضي ان المراد به من امكنه معاينة الكعبة قال يجب ان يصيب عين الكعبة لكل بدنه ولا ببعض بدنه يقومون بكل بدنه كل البدن
2:16فلو فرض ان جانب وجهه الايمن مساوي للكعبة والجانب الايسر خارجا عن الكعبة ما صح لابد ان يكون تجاهه كله الى عين الكعبة وذلك لانه امكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه
2:38ولان الاصل وجوب الاستقبال الى البيت الذي هو بناء البناء هذا هو الاصل وليس الى المسجد كله والا لصح ان نقول لو كان الى المسجد كله لصح ان نقول ان الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا
2:56له ان يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة على يمينه او على يساره ولا احد يقول بهذا المقصود الاول هو عين الكعبة فاذا امكن وجب وفرض من بعد يعني من بعد من القبلة من الكعبة بحيث لا يمكن المجاهدة
3:19اصابة الجهة فما هي الجهة الجهة حددها الله وحددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا كما قال شرق واخربوا
3:41يريد بذلك ضد القبلة ضد القبلة وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لاهل المدينة كله قبلة كله قبلة نعم واضح ما بين المشرق والمغرب كله قبلة المدينة اهل المدينة ما بين المشرق والمغرب كله قبلة
4:08فالجنوب كله قبلة لهم كل الجنوب قبلة لهم عرفتم ليس ليس قبلتهم ما ما ما ساوى الكعبة فقط لو كمل الكعبة كم يجي خلوا عشرين متر ها لكن نحن نقول ما بين المشرق والمغرب
4:29الان هذا المسجد المشرق هنا والمغرب هنا والجنوب هنا كل هذا كذا ولا كذا ولا كذا كله قبلة يعني سواء اتجهت الى وسط الجنوب تماما او الى يمينه او يساره المهم ان لا تخرج عن كونك مستقبلا
4:53للجنوب هذا هو استقبال الجهة وبهذا نعرف ان الامر واسع طيب فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة القبلة التي ندعي انها هي القبلة فان ذلك لا يضر
5:13لانه لا لم يزل متجها الى القبلة الى الجهة الجهة جهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب جهة القبلة لمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب
5:37وكذلك من كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب ومن كانوا جنوبا على الكعبة ما بين الشرق والغرب فالجهات اذا اربع هذا مقتضى الحديث الجهات اربع تستقبل جهة الجهة اللي فيها الكعبة
5:55ولك كل الافق كل الافق لك لانه يخرج عنك مكان اليمين والشمال والا فكل الافق لك وهذا والامر فيه غير مشكل المشكل هو من كان في نفس المسجد ويمكنه اصابة العين هذا هو المشكل ولا الباقي ما هو مشكل
6:19فصار اصابة الجهة لمن كان بعيدا طيب لو فرظنا الواحد في جانب مكة في شمال مكة لكنه في جانب منها الجهة ولا لا نعم الجهة لكن اعلموا انه كلما قربت من الكعبة
6:41صغرت الجهة كلما قرأت صغر زجها وهذا واضح فاذا اذا وصلت الى الى ان تكون تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط بقدر بدنك يعني لو تنحرف عن الانحراف صلاة الكعبة اما عن يسارك
7:07او ان يمينك وكل ما ابعدت اتسعت اتسعت الجهة وهذا امر مشاهد لان لان النقطة الان لو ضربت نقطة وحطيت عليها دوائر تجد انه كلما بعد الدوائر عنها ها اتسعت
7:27ومن بعد جهتها جهتها ثم قال فان اخبره ثقة بيقين عمل بقوله نقف على هذا لنموت نعم لا تجتهدوا في القبلة. نعم ثم قيل ينحرف لك لان الاكمل افضل ما في شك لكن الافضل
7:59ما هو بصحيح النظر الى الكعبة ليس عبادة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة كغيرها الى موضع سجوده على على قول اكثر العلماء او على او تلقاء وجهه كما هو اختار الامام مالك
8:20الانسان ينظر تلقاء وجهه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه في صلاة الخسوف قال في المحرر واصابة عين الكعبة فرض من قرب منها ولم يفرق بين ان يكون ثم حائل ام لا. والذي قطع به غير واحد انه
8:38كانت المحارب فان كان اصليا كجبل ففرظه الاجتهاد الى عينها. وعنه الى جهتها ان تعذر اليقين. وان كان غير اصله فلابد من اليقين فان تعذر اجتهد ونقل ابن الزاغوني وجماعة فيه رواية ان فرضه اجتهاد وهذا معنى وهذا معنى قول بعضهم ان كان غائبا عن الكعبة
9:02حيث يقدر على رؤية لكنه مستتر عنها بالمنازل والجدار فهل فرضه يقين القبلة او التوجه اليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان فان قلنا اليقين فاخطأ عاد والا فلا. قال الشيخ وجيه الدين ان كان ممنوعا بهائل من جبل او اكمه فانه يستغفر من
9:22على ذلك الحائل من المشاهدين. هذا ان كان الحائل من الابنية المحدثة والجدران المستجدة. لانه لو خشف حكم المشاهدة لادى الى تكليفه بشيء يشق عليه ولاصحاب الشافعي وجهان احدهما كمذهب فلا فرق بين الحائل المحدث والاصلي
9:42وهو ظاهر كلام الشافعي والثاني تجب عليه المعاينة وذلك اليقين في الحال المحدث لان ذلك فرظه فرظه قبل حدوث الحارث وحدوث الحائل لا يغير حكم الموظع والخبر يكون عن مشاهدة او عن علم انتهى كلامه
10:00وقال القاضي في الجامع اما من فرضه المعاينة فان فان يكون في المسجد كأن يكون في المسجد يشاهد الكعبة فهو يعانيها واما من فضله الاحاطة واليقين وان لم يعاين فهو كمن كان بمكة من اهلها او من غيرها لكن كثر
10:20او من غيرهم الظاهر او من غيرهم من اهلها او من من غيرها من اهلها او او من غيرها من غيرهم نعم نعم؟ لا ما يستغيث يعني قال من اهل مكة
10:41قهوة ثمن فهو كمن كان بمكة من اهلها او من غيرهم لكن كثر مقامه فيها ولكنه من دون عن الكعبة بامر امر اصلي الخلقة كالمنازل والجلود لانه يتمكن من التوجه الى عينها قطعا. وان كان وهكذا من كان
11:01ففرظه الاحاطة واليقين بانه يتوجه الى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على فيقطع على انه متوجه واما مفرظه الخبر فمن خفي عليه التوجه وهناك من يخبر عن الكعبة عن علم ويقين. واما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل الى
11:21بالدليل واما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل الى المعاينة ولا يتمكن من الاحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن احاطة ويقين. واما من كان بمكة او بالقرب منها من دون حائل على الكعبة. فان كان الحال كالجبال الاجتهاد ايضا
11:41ان كان لا من اصل تلك المنازل ففرظه الاحاطة وكل من قلنا فرضه الاحاطة او اليقين او الخبر عمل عليه. وكل من كنا فرض الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين او الجهة على روايتيه؟ وذكر القاضي ان المشهور والصحيح عن عن الامام احمد ان عليه
12:01اجتهاد في طلب الجهة وان على وان علي بن سعيد قال انه مذهب الامام احمد وكذا عند غيره من الاصحاب. الفائدة على الروايتين وانه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن احدهما يميل يمينا والاخر يميل شمالا فهل
12:21احدهما ان يهتم بالاخر ينبغي على ذلك قوله او بمسجد الرسول. ايه احسنت يعني في عمومات الممات مهيب صريحة انه اذا صار حائل سواء اصلي ولا طارئ فان فرضه الاجتهاد
12:40وانه اذا اجتهد وبان الخطأ فلا اعادة عليه وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد ولكن ما ذكرتهم البارحة اذا كان هناك زحام ولا يتمكن فيجتهد
12:58فيجتهد ويتحرى وهذا هو الظاهر لوجهه ويتحرى واذا اخطأ فلا فلا يعاد ذلك لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم ها نعم المكتبة هذي اذا اجتهدنا واحد في صحن كازا
13:26يصلي الى غير جهة الكعبة اي نعم نعم اي نوجب عليها لا نشاهدها يا شيخ الان ما قص لنا دليل على وجوب النظر الى ما فيهم ما ما في وجوب
13:49النظر الى الكعبة لا يجب بل ولا يسن الى المسجد الحرام فيما صلى داخل المسجد الحرام. نعم اه اولا المذهب الحنفي اه تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لابي حنيفة في جواز التوجه الى جهة الكعبة دون عينها لمن صلى داخل المسجد
14:10قال الرافعي في فتح العزيز المجلد الثالث صفحة ثنتين وعشرين بعد المئتين ما نصه الثانية ان الامام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو استطال الصف خلفه ولم ولم يستديروا
14:31صلاة الخارجين عن محالات الكعبة باطلة. لانهم لا يسمون مستقبلين. وذكر صاحب التهديد وغيره من اصحابنا ان ابا حنيفة يصحح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لان الجهة كافية عنده. ثم قال لكن ابا الحسن الكرسي
14:51وغيره من اصحاب ابي حنيفة فصلوا وقالوا الفرض على المصلي استقبال القبلة واصابة عينها اذا قدر طيب او الجهة اذا لم يقدر على عينها وهذا يدل على انه انما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا
15:11وعلى اصابة العين لا مغلقة انت ولن اقف على رأي ابي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية بل جاءت الفتاوى الهندية تبعا لفتاوى فاضخان اتفقوا اي الحنفية على ان القبلة في حق من كان لمكة عينا
15:30عينه نعم؟ عينه بالرفع. نعم على ان القبلة في خط من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه اليها وفي الدراية كما في البناية من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حامل يمنة المشاهدة كالابنية فالاصح ان
15:50انه حكم الغائب ولو كان الجبل اصليا ولو كان الحائل اصليا كالجبل فله اجر والاولى ان على الجبل على الجبل حتى تكون صلاته الى الكعبة يطير وفي ناس وفي معنى ما تقدم ورد في شروط الهداية كمثل القبيلة منذ دوام والعناية بالبابات والبناية للزينعي وفي بدائل الصنائع
16:16وحاجة العابدين وغيرها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.